عقوبة جريمة التزوير في قانون العقوبات المصري
عقوبة
جريمة التزوير
=================================
الطعن رقم 1023
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 273
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
ما دامت العقوبة
المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة للتزوير فى المحررات غير الأميرية ، و ما
دامت المحكمة قد بينت فى حكمها توافر الضرر فلا جدوى للطاعن من التمسك بأن الورقة
محل التزوير ليست ورقة رسمية .
( الطعن رقم 1023 لسنة 20 ق ، جلسة
1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0551
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 940
بتاريخ 19-06-1972
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جرائم
التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد 217 و ما بعدها من قانون
العقوبات قد جاءت على سبيل الإستثناء ، فلا يصح التوسع فى تطبيق هذه المواد بإدخال
وقائع لا تتناولها نصوصها . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه
حيال تزوير مادى بطريق الإصطناع ، بإنشاء تقرير طبى لم يصدره أى طبيب على الإطلاق
و أعطى شكل ورقة رسمية تضمنت بياناً على خلاف الحقيقة هو إدخال الطاعن المستشفى
الجامعى الرئيسى لفترة ما للعلاج و قد حرر ذلك التقرير على إحدى مطبوعات المستشفى
المذكور و بصم بخاتمه و وضعت عليه إمضاء مزورة منسوبة لمديره ، فإن قول الطاعن
بإنطباق المادة 222 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى يكون غير ذى محل .
=================================
الطعن رقم 01861 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 203
بتاريخ 13-11-1933
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر أن التزوير
فى المحررات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد ، و كان فوق هذا واقعاً
على جزء من أجزاء المحرر غير الجوهرية فلا عقاب عليه ، لإنعدام الضرر فى هذه
الحالة . فإذا إتهم شخص بتزوير فى عقد بيع بإضافة عبارة إليه ، و كانت العبارة
المزيدة ظاهراً تزويرها بحيث لا يمكن أن تجوز على من أراد خدعهم بها ، و كانت هذه
العبارة المضافة عديمة الجدوى فى الواقع إذ لم يكن فى الإمكان أن تزيد فى قيمة
العقد شيئاً من حيث جعله صالحاً لإثبات الواقعة المزورة ، فمثل هذا التزوير
المفضوح من جهة و العديم الجدوى من جهة أخرى لا عقاب عليه .
( الطعن رقم 1861 لسنة 3 ق
، جلسة 1933/11/13 )
=================================
الطعن رقم 0101
لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 611
بتاريخ 22-01-1945
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
إن مناط العقاب على
تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بحكم
وظيفته على موجب ما تقضى به القوانين و اللوائح ، و أن يكون التغيير حاصلاً فيما
أعدت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى آخر متعلق بها فالشهادة التى يحررها عمدة
الإثبات وفاة مورث قبل سنة 1924 يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً معاقباً عليه .
( الطعن رقم 101 لسنة 15 ق ،
جلسة 1945/1/22 )
=================================
الطعن رقم 0024
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 97
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير
فقرة رقم : 4
يكفى أن تكون الشهادة
التى يحررها طبيب معدة لأن تقدم لإحدى المحاكم و لو لتعزيز طلب تأجيل حق يحق
العقاب على تزويرها لما فى تأجيل القضايا بالباطل من الإضرار بالمصلحة العامة و
بمصلحة المتقاضين . و لا فرق بين أن يكون هذا الطبيب موظفاً أو غير موظف .
=================================
الطعن رقم 1718
لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 255
بتاريخ 26-02-1931
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لا عقاب على تزوير
شهادة إدارية مدعى صدورها عن العمدة و أحد المشايخ متضمنة إقرارهما بأن مورث شخص
يمتلك الأطيان الموضحة بها ما دام تزويرها حصل لاحقاً لصدور منشور مصلحة المساحة
الذى أبطل قبول مثل هذه الشهادات لدى قلم التسجيل إبتداء من أول يناير سنة 1928 و
حتم تقديم إعلامات شرعية بدلاً عنها إذ هى لم تعد لها قيمة . و هى بوصفها ورقة
عرفية لا يمكن أن يترتب على تزويرها ضرر لأحد .
( الطعن رقم 1718 لسنة 47 ق ،
جلسة 1931/2/26 )
=================================
الطعن رقم 1883 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 688
بتاريخ 27-07-1989
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير
فقرة رقم : 8
لما كان النص فى
المادة 216 من قانون العقوبات على أنه " كل من تسمى فى تذكرة سفر مزورة بإسم
غير إسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى إستحصاله على الورقه المشتملة على الإسم المذكور
و هو يعلم ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين " . و النص فى المادة
224 من القانون ذاته على أن " لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ،
215 على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221
، 222 ، و لا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين خاصة " ، و النص فى
المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 فى
شأن جوازات السفر على أن " يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير
الخارجية شكل جواز السفر و مدة صلاحيته و طريقة تجديده و شروط و إجراءات منحه ....
" ، و النص فى المادة 38 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1969 بتنفيذ بعض
أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 آنف الذكر على النموذج الخاص بطلب إصدار جواز
السفر أو تجديده - تدل فى صريح ألفاظها و واضح معناها أن الشارع قد حدد على سبيل
الحصر حالات التزوير المشار إليها فيها ، و عاقب على ما كان منها يشكل فى الأصل
جنايات تزوير فى أوراق رسمية ، بعقوبة الجنحة ، و عاقب على ما كان منها يشكل جنح
تزوير فى أوراق عرفية ، بعقوبة أخف من تلك المقررة لجنح التزوير فى الأوراق
العرفية ، و أن تذكرة السفر لا يتم إصدارها إلا بعد تقديم طلب ، و لئن كان ما تقدم
من نصوص مخففة للعقاب فى صورتيه - على السياق بادى الذكر - هو فى واقع أمره خروجاً
على الأصل العام المقرر فى المواد من 211 - 215 من قانون العقوبات ، إلا أنه إذ
كان التزوير قد حصل فى ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها - و هو الحال
فى الدعوى الماثلة - فإنه يندرج لزوماً و حتماً فى نطاق الحالات التى حددتها ، إذ
لا يعقل قانوناً - فى صورة الدعوى - أن يكون التسمى بإسم مزور فى تذكرة سفر أو
صنعها معاقباً عليه بعقوبة الجنحة ، و يكون التزوير فى بيانات الإستمارة أو الطلب
التى لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها ، معاقباً عليه بعقوبة أشد ، الأمر
الذى يتفق و ما إستهدفه الشارع من العقوبات المخففة التى أوردها عقاباً على أحوال
التزوير الخاصة آنفة الذكر ، و إعتباراً بأن تلك الإستمارات و ما شابهها تمهد و
تسلس إلى حالة التزوير الخاصة المبينة آنفاً . و إذ كان ذلك ، و كانت تذاكر السفر
يقصد بها الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص فى التنقل
من مكان إلى آخر . و كان ما نسب إلى الطاعن الأول ............ على السياق المتقدم
- لا يخرج عن نطاق المواد آنفة الذكر . ذلك بأن الإشتراك مع آخر فى تزوير بيانات
إستمارتى جوازى السفر اللتين لا يتأتى الحصول على التذكرتين المذكورتين إلا بهما
يندرج فى نطاق التأثيم الوارد بالمادتين 216 ، 224 من قانون العقوبات و هو ما يؤدى
فى التكييف الصحيح و الوصف الحق - إلى إعتبار الواقعة المسندة إلى الطاعن الأول
مكونة للجريمة المنصوص عليها بالمادتين باديتى الذكر المعاقب عليها بعقوبة الجنحة
. لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار تلك الواقعة جناية ،
فإنه يكون قد أخطأ فى التأويل الصحيح للقانون .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم