القائمة الرئيسية

الصفحات



التحقيق في قانون الاجراءات الجنائية المصري

 


التحقيق في قانون الاجراءات الجنائية المصري 



اجراءات التحقيق

=================================

الطعن رقم  0415     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 15 

بتاريخ 09-10-1950

الموضوع : تحقيق                   

فقرة رقم : 1

إن عملية عرض المتهم على شهود الإثبات ليست لها إجراءات معينة يوجب القانون مراعاتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1100     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 223

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إن نقص التحقيقات الأولية أو قصورها لا يكون سبباً لبطلان المحاكمة ما دام الأمر فيه مطروحاً للبحث أمام المحكمة و للمتهم أن يبدى لها دفاعه فى صدده . و إذن فخطأ المحقق بتمكينه المجنى عليه من رؤية المتهم قبل أن يعرض عليه مع آخرين للإستيثاق من صدق قوله إنه تبينه وقت الواقعة و تعرف على شخصيته ، ذلك لا يمنع المحكمة من أن تأخذ بأقوال المجنى عليه و تعرفه ، إذ الأمر متعلق بمبلغ إطمئنانها إلى صحة الدليل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1747     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 664

بتاريخ 20-02-1951

الموضوع : تحقيق                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تؤسس على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها و تسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم متى كان ذلك مستطاعاً . فإذا كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إلى المحكمة سماع شهود الدعوى و لكنها قضت بتأييد الحكم المعارض فيه دون إجابته إلى هذا الطلب و ردت على طلبه بقولها إنها سبق أن أجابته لذلك و لكن لم يستدل على الشهود ، و كان الظاهر من الإطلاع على مفردات الدعوى أن أحداً من شهودها لم يعلن إعلاناً قانونياً و كل ما هنالك أنه أجيب عن أحدهم بأنه توفى ، كما أعلن ورثة المدعى بالحق المدنى فى شخص وكيل محاميهم لبعض الجلسات التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان و يكون الحكم إذن معيباً بما يستوجب نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1747 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1880     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 576

بتاريخ 05-02-1951

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إذن فالحكم الذى يبنى على التحقيقات الأولية دون أن تسمع المحكمة شهود الإثبات يكون باطلاً متعيناً نقضه .

 

             ( الطعن رقم 1880 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )

=================================

الطعن رقم  1449     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 758

بتاريخ 03-03-1952

الموضوع : تحقيق                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

إن القانون - على خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة و قاضى التحقيق - لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبط القضائى وقت مباشرة التحقيق و جمع الإستدلالات المنوطة به ، كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر و مؤدى ذلك أن مأمور الضبط القضائى هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحضره و ما دام هو يوقع عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن كان قد حرر المحضر بيده أو إستعان فى تحريره بغيره .

 

              ( الطعن رقم 1449 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 73 

بتاريخ 04-11-1952

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

يقبل شكلاً الطلب المرفوع من النيابة عن قرارين صادرين بعدم الإختصاص أحدهما من قاضى التحقيق بمحكمة معينة و الآخر من قاضى التحقيق بمحكمة أخرى لتعيين الجهة المختصة بتولى السير فى تحقيق شكوى معينة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0336     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1052

بتاريخ 09-06-1952

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

المعاينة التى تجريها النيابة عن محل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم وقت إجرائها ، إذ المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا هى رأت لذلك موجباً . و كل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة و هى على بينة من أمرها كما هو الشأن فى تقدير سائر الأدلة . فإذا كان الدفاع لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بشئ فى صدد المعاينة بل ترافع فى الدعوى على أساسها فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت بها و إستندت إليها فى حكمها .

 

               ( الطعن رقم 336 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0484     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 999

بتاريخ 26-05-1952

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

الجاويش من مرؤوسى مأمورى الضبطية القضائية يساعدهم فى أداء ما يدخل فى نطاق وظيفتهم ، فما دام قد كلف بإجراء التحريات و جمع الإستدلالات الموصلة إلى الحقيقة فإنه يكون له الحق فى تحرير محضر بما أجراه فى هذا الشأن عملاً بالمادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات .

 

                   ( الطعن رقم 484 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/26 )

التحقيق التكميلى

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 891

بتاريخ 02-10-1967

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى النيابة العامة - بعد أن دخلت فى حوزتها ، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية - ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت و فرغ إختصاصها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1301     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 158

بتاريخ 09-02-1960

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : التحقيق التكميلى                                 

فقرة رقم : 4

و كيل النيابة الذى وقع الحادث فى دائرة إختصاصه متى كان قد أجرى التحقيق فيه من بادىء الأمر فى مقر عمله الذى يباشر إختصاصه فيه ثم أوجب عليه إستكماله أن ينتقل إلى مكان آخر فى بلد آخر ، فإن هذا الإنتقال من حقه بصفته مباشراً لسلطة التحقيق مهيمناً على مصلحته .

التحقيق السابق على المحاكمة

=================================

الطعن رقم  2164     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 47 

بتاريخ 29-01-1963

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

ما يثيره الطاعن فى خصوص عدم قيام المحقق بإرسال العصى المضبوطة للتحليل ، مردود بأن ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة ، بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة . و لما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة تحليل تلك العصى فلا وجه له فى النعى عليها إلتفاتها عن هذا الأمر الذى لم يطلبه .

 التحقيق بمعرفة المحكمة

=================================


الطعن رقم  0250     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 431


بتاريخ 22-03-1970


الموضوع : تحقيق                   


 الموضوع الفرعي :


فقرة رقم : 2


متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن إستجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع دون إعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها إستجوبته ، هذا إلى أن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا السبب قد سقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية لحصوله بحضور محامى الطاعن بدون إعتراض منه عليه .


الطعن رقم  0789     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1043


بتاريخ 25-11-1973


الموضوع : تحقيق                   


 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة المحكمة                           


فقرة رقم : 1


لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن المحكمة الإستئنافية - تحقيقاً لدفاع الطاعن - و إستجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل فيها ندبت مكتب الخبراء بوزارة العدل للإطلاع على أوراق الدعوى و مستنداتها و الدفاتر موضوع الإتهام لبيان حالة الدفاتر و المستندات و ما يكون قد أجرى فيها من تزوير أو حصول إختلاس و المسئول عن ذلك . و بعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره تقدم الطاعن بتقرير إستشارى ثم طلب فى مذكرته المصرح له بتقديمها إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية على ضوء الملاحظات الواردة بالتقرير الإستشارى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يشير كلية إلى تقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى فلم يورد فحواها و لم يعرض لما إنتهت إليه من نتائج ، فإن ذلك لمما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى و لم تلم بها على وجه يفصح عن إنها فطنت لها و وازنت بينها . و لا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء إكتفاء بالأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى ، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق أما و هى لم تفعل و لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته - و لم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و هو دفاع يعد - فى خصوص هذه الدعوى - جوهرياً و مؤثراً فى مصيرها بل سكتت عنه إيراداً له و رداً عليه فإن ذلك مما يعيب حكمها و يوجب نقضه .


 


                    ( الطعن رقم 789 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

=================================


الطعن رقم  2466     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 870


بتاريخ 11-11-1982


الموضوع : تحقيق                   


 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة المحكمة                           


فقرة رقم : 1


إن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، و كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ، و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها و إلا إنتفت الجدية فى المحاكمة و إنغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق ، و هو ما تأباه العدالة أشد الأباء ، و لما كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع شهادة الشاهدين عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها و كان سماعها لازماً للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لإحتمال أن تجىء هذه الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .


 


                    ( الطعن رقم 2466 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/11 )


=================================


الطعن رقم  2185     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 901


بتاريخ 29-10-1987


الموضوع : تحقيق                   


 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة المحكمة                            


فقرة رقم : 1


من المقرر إنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت فى حوزتها ، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت و فرغ إختصاصها و من ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق االتكميلى الذى تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها فى أثناء المحاكمة باطلاً ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائى لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء و كانت المحكمة قد إستجابت لطلب المدعى بالحقوق المدنية إجراء تحقيق واقعة تزوير الشيك موضوع الطعن و ندبت النيابة العامة لإجرائه مما يبين منه أنها قدرت جدية الطلب ، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها ، فإذا كانت قد تقاعست عن إتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانونى ، فإن الحكم الإبتدائى إذ إستند فى قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً .

المختصون باجراء التحقيق

=================================

الطعن رقم  1221     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1004

بتاريخ 08-12-1959

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة إختصاصه المكانى ، ثم إستوجبت ظروف التحقيق و مقتضياته متابعة الإجراءات

و إمتدادها إلى خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الإجراءات منه ، أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها - فإذا كانت محاولة المتهمين الهرب - بما معهما من المواد المخدرة - بعد صدور إذن النيابة بضبطهما و تفتيشهما - هى التى أوجدت حالة الضرورة و دعت الضابط و من معه إلى مجاوزة حدود إختصاصهم المكانى للقيام بواجبهم المكلفين به من قبل النيابة العامة ، و لم تكن لديهم وسيلة أخرى لتنفيذ ذلك الأمر غير ملاحقة المتهمين و ضبطهما ، فيكون صحيحاً ما إنتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان التفتيش .

 

 

=================================

الطعن رقم  0342     لسنة 56  مكتب فنى 07  صفحة رقم 708

بتاريخ 01-05-1956

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : المختصون باجراء التحقيق                           

فقرة رقم : 2

وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها .

طلب اجراء التحقيق

=================================

الطعن رقم  0317     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 586

بتاريخ 22-05-1961

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إستحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا تمنع من الحكم بالإدانة ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت . فإذا كان ما أورده الحكم قاطعاً فى الدلالة بأن المحكمة لم تأل جهداً فى سبيل تحقيق دفاع المتهم ، و قد تبين لها من التحقيق الذى أجرته وجود الشيك فى حوزة المتهم الذى أبى تقديمه ، و من ثم فقد أصبح إطلاع المحكمة عليه متعذراً ، فإنه لا يعيب الحكم أن يدين المتهم إستناداً إلى العناصر و الأدلة الأخرى المطروحة - و منها محضر ضبط الواقعة الذى ثبت مما ورد به إستيفاء الشيك كافة شروطه الشكلية و الموضوعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  3050     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 595

بتاريخ 14-06-1984

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : طلب اجراء التحقيق                                

فقرة رقم : 7

لما كان البين من الحكم أن المحكمة ندبت خبيراً فى الدعوى و لم يباشر الخبير المأمورية لعدم حضور الطاعن أمامه بما تنتفى به دعوى الإخلال بحق الدفاع ، هذا فضلاً عن أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى قدمت فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  7588     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 460

بتاريخ 28-03-1985

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : طلب اجراء التحقيق                                

فقرة رقم : د

1) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الإجراءات المنصوص عليها فى قوانين النقد و الجمارك و الإستيراد و التى يشترط تقديم طلب من جهة معينة لإمكان رفع الدعوى الجنائية على مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فيها هى من القيود التى ترد على حق النيابة العامة التى تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون - مما يتعين الأخذ فى تفسيرها بالتنسيق ، و القول بأن الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل ، و إذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً فى جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها ، و صحة الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية ما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت إذ الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد بصدق عليها جميعها أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فإن الطلب عن أية جريمة منها يشتمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة ، كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب و قوة الأثر القانونى للإرتباط ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده ، و إذ كانت الجريمة التى أثبتها الحكم فى حق الطاعنين هى جريمة إستيرادية لا يمارى أيهم فى صدور طلب كتابى ممن يملكه قانوناً ،، فإن القول بعدم صدور طلب عن جريمة التهريب الجمركى لا يكون له محل .

 

  2) لما كان تقدير التصالح من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التى أسست عليها قولها فيه تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه نفى فى تدليل سائغ - له سنده من الأوراق - إبرام صلح بين الطاعنين و بين وزارة التجارة فى شأن جريمتى الإستيراد التى دانهم بهما ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

   3) إن المستفاد من النصوص الخاصة بتعيين أعضاء النيابة العامة - فيما عدا النائب العام - و تحديد محال إقامتهم و ندبهم للقيام بعمل خارج نطاق دائرة إختصاصهم و الواردة فى الفصل الأول من الباب الثالث من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و الذى تم قرار الندب للتحقيق فى ظله - أن القانون قد منح النائب العام فى المادة 121 منه كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعلمون فى أية نيابة سواء كانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الإستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته 0 و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو .

 

   4) من المقرر أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع و إذ كان عدم إختصاص نيابة الشئون المالية . لم يتضح إلا بعد أن صدر حكم محكمة الشئون المالية بعدم إختصاصها - فإن الإجراءات التى إتخذتها هذه النيابة تكون قد بنيت على إختصاص إنعقدت له بحسب الظاهر - حال إتخاذها - مقومات صحتها فلا يدركها البطلان من بعد إذا ما إستبان إنتفاء هذا الإختصاص و أن تراخى كشفه .

 

   5) إن الفقرة " ج " من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 1969 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق تختص الرقابة الإدارية بالأتى ..... " ج " الكشف عن المخالفات الإدارية و المالية و الجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها و كما تختص بكشف و ضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين ، و التى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة . و ذلك بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة قبل إتخاذ الإجراء . و للرقابة الإدارية فى سبيل ممارسة الإختصاصات سالفة الذكر الإستعانة برجال الشرطة و غيرهم من رجال الضبطية القضائية و ذوى الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال .

 

   6) لما كان من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الإستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها - و كانت مذكرة الرقابة الإدارية كما سطرها الحكم المطعون فيه مما تثير شبهة إختصاصها لتعلق الأمر بموافقات صدرت من موظفين عمومين على خلاف القانون ، فإن الإجراءات التى إتخذت من بعد ذلك لا تبطل نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع - و ينحل الجدل فى هذا الخصوص إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة سلامة الإجراءات فى الدعوى و هو ما لا يجوز مصادرتها فيه أو إثارته أمام محكمة النقض .

 

   7) لما كانت المادة الثانية من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية رقم 478 لسنة 1973 التى يستند إليها الطاعنون فى إستيراد سياراتهم من الخارج قد جرى نصها على أنه : " يسمح و بدون ترخيص بإستيراد السلع المبينة بالفقرات التالية وفقاً للشروط و الأحكام الواردة بكل منها ..... " 3 " السلع التى يستوردها المواطنون عند عودتهم النهائية من الخارج وفقاً للشروط الآتية " أ " أن تكون هذه السلع آلات فى أجهزة أو معدات أو قطع الغيار الخاصة بها . " ب " أن تكون هذه السلع واردة برسم المشروعات الإقتصادية القائمة أو المعتمدة بالجمهورية " ج " أن يكون العائد قد مضى فى الخارج سنه على الأقل " د " أن يوافق القطاع المختص على إستيرادها " هــ " و يجوز أن تكون السلع مستعملة إذا تضمنت موافقة القطاع المختص ذلك وكان المستفاد من صريح  النص أنه خاص بالآلات أو الأجهزة أو المعدات أو قطع الغيار الخاصة بها دون سيارات النقل و التى تخضع فى إستيرادها إلى قرار وزير النقل رقم 348 لسنة 1971 و الذى إشترط أن تكون السيارات من ماركات معينة إذا كانت للأفراد أو القطاع الخاص ، فضلاً عن مواصفات أخرى خاصة بالحمولة و المحرك و أن يكون إستيرادها بغرض الإنتفاع بها أو للإستغلال فى النقل للغير بأجر و ليس بغرض الإتجار ، و كذلك إلى قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 الذى إشترط فوق ذلك ألا تزيد مدةإستخدام السيارة النقل عن خمس سنوات بما فى ذلك سنة الإنتاج و أن يستورد مع السيارة موتور جديد أو مجدد إلى جانب قطع غيار جديدة لإستخدامها للسيارة بما لا يقل قيمته عن خمسمائة جنيه مصرى بالأسعار الرسمية - و من ثم فإن إستناد الطاعنين إلى القرار رقم 1973/478 فى شأن إدخالهم سيارات النقل لا أساس له من القانون لما كان ذلك ، و كانت موافقة القطاع المختص على إستيراد السلع المبينة فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار سالف الذكر لا يعدو أن يكون شرطاً يجب توافره مع باقى الشروط التى تطلبتها الفقرة المذكورة و التى أناط القرار فى المادة الرابعة منه بوكيل وزارة المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية لشئون الجمارك مراقبتها ثم حل محله وزير التجارة الخارجية بموجب القرار الصادر منه برقم 254 لسنة 1974 بعد أن نظمته وزارة التجارة الخارجية بالقرار الجمهورى رقم 1104 لسنة 1974 الصادر فى 1974/7/7 و كان من أهم ما إشترطته هذه الفقرة أن تكون هذه السلع واردة برسم المشروعات الإقتصادية القائمة أو المعتمدة بالجمهورية بما مقتضاه أو ترد هذه السلع برسم مشروع معين قائم أو آخر معين معتمد داخل الجمهورية مزمع تنفيذه و هو ما لا يمارى الطاعنون فى عدم إستيفائه و من ثم فإن القول بحصولهم على موافقة وزارة الإسكان لا يكفى بذاته لإدخال باقى السلع بما فيها السيارات القلاب .

 

   8) إن الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية ليست لها إلا حجية مؤقتة على أطرافها فحسب و لا تؤثر فى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو اصل الحق و بالتالى ليست لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها و هو ما نصت عليه المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية فتستطيع المحكمة الجنائية أن تنظر فى الواقعة المعروضة عليها بحرية كاملة ، و تفصل على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلزمه فىتكوين عقيدتها من شتى الأدلة و العناصر دون أن تقيد بالأحكام المبينة التى صدرت أو تعلق قضاءها على ما سوف يصدر من أحكام - هذا فضلاً عن أن تلك الأحكام ليست حجة على وزير التجارة المنوط به مراقبة توافر شروط القرار 1973/478 سالف الذكر إذ لم يكن طرفاً فى أى منها .

 

   9) من المقرر أن الجهل بالقانون أو العلط فى فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائى بإعتبار أن العلم بالقانون و فهمه على وجه الصحيح أمر مفترض فى الناس كافة ، و إن كان هذا الإفتراض يخالف الواقع فى بعض الأحيان - بيد أنه إفتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع و لذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له مفترض فىحق الكافة ، و من ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أوالغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائى .

 

   10) لما كان الزعم بوجود فراغ تشريعى فيما بين 1975/10/25 تاريخ صدور القانون رقم 118 لسنة 1975 و النص فيه على إلغاء القانون رم 9 لسنة 1959 و 1976/1/14 تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد - وهى الفترة التى صدرت فيها الموافقة إلى الطاعنين الأول و الثانى - قولاً غير مجد ما دام أن الأشياء المستوردة لم تدخل فعلاً داخل البلاد وإنتهت إجراءاتها فى أثناء تلك الفترة - و هو ما يصدق رداً على قول الطاعن السالع أنحصل على الموافقة قبل صدور قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 - متى كانت السيارة التى أحضرها لم تدخل فعلاً قبل صدوره - بما يجعل دفع فى هذا الصدد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

 

  11) لما كان الثابت أن الطاعنين - حسبما يبين من محاضر جلسات المرافعة أمام درجتى التقاضى - لم يطلبوا من محكمة الموضوع ندب خبير لتقدير عمر السيارات موضوع الإتهام فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن قيام بإجراء لم يطلب منها ، و لا يحل لهم من بعد - و قد قعدوا عن المنازعة فى مدى خضوعها للقواعد الخاصة بذلك أن يثيروا هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً كان يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع .

 

   12) لما كانت العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى أو فى جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه و لما كان الخطاب الذى إعتمد عليه الحكم - فضلاً عن ذلك هو صورة من خطاب صادر من زوير التجارة إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزارء و الرقابة و ليس منه و خاص بتفسير بعض القرارات الوزارية فى شأن السلع و السيارات موضوع الدعوى - و من ثم فلا على المحكمة إن هى أخذت بالتفسير الوارد به متى إرتأحت إليه و لا عليها كذلك إن  هى لم ترد على الدفاع فى شأنه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تتعقب المتهم فى كل جزئية من مناحى دفاعه لأن مفاد إلتفاتها عنها هو إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها و إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .

 

   13) لما كان ما زعمه الطاعن الخامس من أنه تمسك بدفاع حاصله أن ينفرد بموقف خاص فى الإتهام دون غيره من المتهمين فإنه مردود بأنه - و على ما يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية - و على فرض أنه أبدى هذا الطلب بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم - فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تنسجب لهذا الطلب أو ترد عليه .

 

   14) لما كانت العقوبة المقررة فى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد و التصدير للجريمتين اللتين دين بهما الطاعنون أخف من تلك الواردة بالقانون المطبق رقم 9 لسنة 1959 ذلك بأنها فى المادة السابعة من القانون المطبق - إنما هى الحبس و الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين علاوة على تعويض يعادل مثلى رسوم الإستيراد المقررة يحكم به طريق التضامن على الفاعلين الإصليين و على الشركاء ، و على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة أو بتعويض يعادل ثمنها إذا لم يتيسر مصادرتها بينما هى فى المادة 15 من القانون الجديد غرامة - فحسب - لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه علاوة على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة ، و من ثم فإن القانون الجديد يعد من هذه الوجهة قانوناً أصلح للطاعنين و إذا كان الحكم المطعون فيه قد طبق هذا القانون فى هذا الخصوص عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات حتى بالنسبة للوقائع التى أوقعت قبله - - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

   15) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأساب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد .

 

                ( الطعن رقم 7588 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/28 )

 شفوية التحقيق

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 632

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 3

من المقرر أن أساس المحاكمة الجنائية هى حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوى الذى يجريه بنفسه و الذى يديره و يوجهه الوجهة التى يراها موصلة للحقيقة ، و أن الأولية السابقة على المحاكمة لا تعتبر إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهى و أنها بهذا الإعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى ، يأخذ بها إذا إطمأن إليها و يطرحها إذا لم يصدقها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1268     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 91 

بتاريخ 03-02-1974

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : شفوية التحقيق                                    

فقرة رقم : 3

الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إنما يصح لها أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه أمامها أو إذا قبل المدافع عنه ذلك و متى كان ذلك ، و كان الثابت من مذكرة أسباب الطعن و مما ورد بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه لم يستدل على محل إقامة الشاهد الذى طلب سماع أقواله فقد بات سماع شهادته أمراً متعذراً و لا على المحكمة إن هى لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ذلك أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هى من الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك . و هو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثبات الأمر الذى ينتفى من وجه الطعن على الحكم فى هذا الخصوص .

 

                   ( الطعن رقم 1268 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 148

بتاريخ 18-02-1974

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : شفوية التحقيق                                    

فقرة رقم : 1

إن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى .

 سرية التحقيق

=================================

الطعن رقم  0966     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 857

بتاريخ 09-11-1959

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

مقتضى نص المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية أن إجراءات التحقيق من الأسرار التى لا يجوز لمن أشار إليهم النص إفشاءها
 تحريز مضبوطات الجريمة

=================================

الطعن رقم  0338     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 877

بتاريخ 29-04-1952

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

متى كانت إجراءات التحريز و التحليل قد تمت صحيحة بالتطبيق لأحكام قانون تحقيق الجنايات الذى كان سارياً وقت حصولها فإنه يتعين إعتبارها كذلك بغض النظر عما إستحدثه قانون الإجراءات الجنائية من نصوص فى شأنها .

 

              ( الطعن رقم 338 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0618     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 837

بتاريخ 18-05-1953

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 4

إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى خصوص المضبوطات المتصلة بالجريمة ] مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبطية القضائية .

 

                 ( الطعن رقم 618 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 886

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 5

إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى شأن تحريز المضبوطات ] مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائى .

 

           ( الطعن رقم 1201 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/26 )

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 855

بتاريخ 28-10-1958

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنياً على إستدلال سائغ - فإذا كان ما ذكره الحكم لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التى أخذت هو بعينه الحرز الذى أرسل لمصلحة الطب الشرعى لتحليل محتوياته لإختلاف وزنيهما و وصفهما إختلافاً بيناً لا يكفى فى تبريره إفتراض عدم دقه الميزان أو من قام بالوزن مما كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر و لأن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن

و الإحتمال فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

              ( الطعن رقم 1059 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/28 )

=================================

الطعن رقم  2008     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 148

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 5

إجراءات التحريز بما فيها الإجراء المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان ، و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، و لما كانت المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغة ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

                 ( الطعن رقم 2008 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/5 )

بطلان التحقيق

=================================

الطعن رقم  0615     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 977

بتاريخ 07-12-1959

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره - و كل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى المحكمة بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب ، فيقع تقدير ذلك فى سلطة المحكمة بوصف المعاينة دليلاً من أدلة الدعوى التى تستقل المحكمة بتقديره ، و مجرد غياب المتهم عند إجراء المعاينة ليس من شأنه أن يبطلها .

 

                ( الطعن رقم 615 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/7 )

=================================

الطعن رقم  2096     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 286

بتاريخ 14-03-1966

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التحقيق                                    

فقرة رقم : 2

نصت المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالإتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة " و المخاطب بهذا النص - بحكم وروده فى الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من إتصال رجال السلطة بالمتهم داخل السجن ، و لا يترتب على هذا الإتصال بذاته بطلان ما للإجراءات ، و كل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0429     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 617

بتاريخ 19-04-1970

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التحقيق                                    

فقرة رقم : 5

من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة ، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلين الصوتيين اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه فى إدانة الطاعن، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانهما أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  2082     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 20 

بتاريخ 07-12-1936

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التحقيق                                    

فقرة رقم : 1

إن بطلان التحقيق الذى يتأثر به الحكم هو الذى يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة ، إذ هو - بحسب الأصل - الأساس الذى تكون منه المحكمة عقيدتها . أما التحقيقات الأولية فإن ما يشوبها من العيوب لا يؤثر فى الحكم . و ذلك ما لم تكن المحكمة قد إستندت فيه إليها .

 ولاية قاضى التحقيق

=================================

الطعن رقم  1294     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1055

بتاريخ 22-12-1959

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

صدور قرار قاضى التحقيق بإحالة الواقعة إلى غرفة الإتهام بإعتبارها من الجنح التى تقع بواسطة الصحف على غير أفراد الناس - و إن جاء على خلاف ما تقضى به المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إحالة الواقعة فى هذه الحالة إلى محكمة الجنايات مباشرة - إلا أنه يعد مع ذلك قراراً نهائياً لا يقبل بطبيعته الإستئناف سواء من النيابة العامة ، أو غيرها من الخصوم . و لا محل للتحدى بالمادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية التى تبيح للنيابة العامة أن تستأنف و لو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الخصوم ، ذلك أن هذا الحق لا يسرى على القرار المذكور ، لأنه بحكم إحالة الدعوى على غرفة الإتهام تصبح هذه الهيئة مختصة بنظر الدعوى بحيث يكون التقرير بإستئناف القرار المذكور أمامها غير ذى موضوع لأنها الجهة التى تتولى الفصل فى إستئناف أوامر قاضى التحقيق طبقاً للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية و هو ما لم يتعلق به مراد الشارع الذى يجب أن يتنزه عن هذا اللغو .

 

 

=================================

الطعن رقم  1294     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1055

بتاريخ 22-12-1959

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : ولاية قاضى التحقيق                               

فقرة رقم : 3

قرار قاضى التحقيق بإحالة الدعوى إلى غرفة الإتهام مفروض فيه أنه صدر بعد تمحيص الواقعة و التصدى لأدلتها ، و أنها فى نظر القاضى لا تقتضى إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى طبقاً للحق المقرر له بالمادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1294     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1055

بتاريخ 22-12-1959

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : ولاية قاضى التحقيق                               

فقرة رقم : 4

جرى قضاء محكمة النقض على أن الحق المخول للنائب العام بالطعن فى أوامر الإحالة الصادرة من غرفة الإتهام مقصور على الأوامر التى تصدر منها بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية ، أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة ، أما الأمر الصادر منها بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بالنظر فى أصل الدعوى فإن الطعن فيه غير جائز .

معاينة

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 876

بتاريخ 27-03-1951

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

يجوز للمحكمة بدلاً من أن تنتقل بكامل هيئتها لمعاينة محل الحادثة أن تأمر بذلك واحداً من قضاتها ممن كان حاضراً وقت المرافعة فى الدعوى و لا تثريب على المحكمة إن قام من أنتدب من الأعضاء لهذا الإنتقال بتنفيذه و عرضه على الهيئة الجديدة إذ أن هذا الحكم قد صدر من هيئة لا تملكه و لا حرج فى نفاذه و من جهة أخرى فإنه و هو جزء من التحقيق الذى أجرى فى الدعوى قد تم بحضور طرفى الخصوم ، و كان مطروحاً على بساط البحث عند نظر الدعوى ثانية ، و لم يعترض أحد عليه بشئ و من ثم فإنه لا يقبل إثارة البطلان فى شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض

 محضر التحقيق

=================================

الطعن رقم  2060     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 387

بتاريخ 10-01-1955

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن العبرة فى إثبات تاريخ محضر التحقيق هى بحقيقة الواقع لا بما أثبته كاتب التحقيق سهواً
 محضر التحقيق     تحريره

=================================

الطعن رقم  0342     لسنة 56  مكتب فنى 07  صفحة رقم 708

بتاريخ 01-05-1956

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 3

يجوز فى حالة الضرورة ندب من عدا كتاب المحكمة لتدوين محضر التحقيق و تقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق .

 

                      ( الطعن رقم 342 لسنة 56 ق ، جلسة 1956/5/1 )

الاستجواب

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 139

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن القانون و إن كان قد حظر إستجواب المتهم إلا بناء على طلبه فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته هو ، فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه و إما بعدم إعتراضه على الإستجواب و الإجابة على الأسئلة التى توجهها إليه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا ما أجاب بمحض إختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه فذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب ، و بالتالى لا يجوز له أن يدعى البطلان فى الإجراءات . و إذن فإذا كان محضر الجلسة لم يثبت به أن المتهم أو المدافع عنه قد إعترض على الإستجواب بل كان الحكم - و هو يكمل محضر الجلسة - قد ذكر صراحة أن المتهم لم يعترض على الإستجواب ، فلا يقبل من هذا المتهم أن يطعن على الحكم فى خصوص ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1755     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 111

بتاريخ 03-02-1958

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : الاستجواب                                        

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم عندما يجيب بمحض إختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب ، و لا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات .

 

            ( الطعن رقم 1755 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0101     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 273

بتاريخ 07-03-1966

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : الاستجواب                                        

فقرة رقم : 3

الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها إنما سألته عن صلة المتهم الثانى فى الدعوى بالمخبز ، و هل هو مدير له أو كاتب فيه ، و لم تتصل هذه المناقشة بمركز الطاعن فى التهمة المسندة إليه . و من ثم فإن هذه المناقشة لا تعد فى صحيح القانون إستجواباً و لا يرد عليها الحظر و لا تحتاج إلى إقرار سكوتى فى قبولها أو إعتراض على إجرائها .

 

                  ( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/3/7 )

الاستجواب المحظور

=================================

الطعن رقم  0885     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 115

بتاريخ 29-10-1951

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن حظر الإستجواب إنما قرر لمصلحة المتهم . فللمتهم أن يقبل إستجوابه و لو ضمناً ، و لا بطلان إلا إذا حصل الإستجواب بعد إعتراض المتهم أو إعتراض محاميه . و إذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهمين قد ظلا يجيبان على أسئلة المحكمة دون إعتراض منهما أو من الحاضرين عنهما و أنه عندما إعترض الدفاع على الإستجواب لم تسترسل المحكمة فيه - فلا تثريب على المحكمة فى ذلك .

 

              ( الطعن رقم 885 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 369

بتاريخ 12-03-1972

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : الاستجواب المحظور                                

فقرة رقم : 3

الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و لما كان البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها سألته عن صلته بالشخص الآخر الذى يدعى الطاعن أنه ترك بجواره اللفافة و عن إسم ذلك الشخص و لم تتصل هذه المناقشة بمركز الطاعن فى التهمة المسندة إليه ، فإن هذه المناقشة لا تعد فى صحيح القانون إستجواباً و لا يرد عليها الحظر و لا تحتاج إلى إقرار سكوتى فى قبولها أو إعتراض على إجرائها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0296     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 123

بتاريخ 03-01-1929

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : الاستجواب المحظور                                

فقرة رقم : 1

المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات و إن كان تقضى بأنه لا يجوز إستجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك غير أن المراد منها هو ذلك الإستجواب الدقيق المطول الذى يستعرض فيه القاضى كل الدلائل و الشبه القائمة على المتهم فى القضية و يناقشه فيها مناقشة دقيقة من شأنها أن تربك المتهم و ربما إستدرجته إلى قول ما ليس من صالحه .

 

                   ( الطعن رقم 296 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )

اجراءات الاستدلال

=================================

الطعن رقم  0445     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 243

بتاريخ 04-12-1951

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن جمع الإستدلالات الموصلة إلى التحقيق ليس مقصوراً على رجال الضبطية القضائية بل إن القانون يخول ذلك لمساعديهم بمقتضى المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات .

 

                 ( الطعن رقم 445 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0141     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 875

بتاريخ 03-07-1954

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال                                

فقرة رقم : 1

إن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الإستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات و إنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية و إن كان قد أوجب فى المادة 24 منه أن تكون المحاضر التى يحررها رجال الضبط القضائى مشتملة على توقيع الشهود و الخبراء الذين سمعوا إلا أنه لم يترتب البطلان على إغفال ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  2171     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 456

بتاريخ 19-01-1955

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال                                

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يحتم على الضابط الذى أجرى التفتيش التخلى لغيره عن تحرير محضر بالإجراءات و جمع الإستدلالات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 381

بتاريخ 08-04-1958

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاستدلال                                 

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد إعتمدت فى إدانة المتهم على شهادة مفتش المباحث التى أدلى بها أمامها فى جلسة المحاكمة مع سائر أدلة الإثبات الأخرى التى أوردتها فى حكمها و من بينها إعتراف المتهمين فى تحقيق النيابة و إعتراف المتهم الآخر بتلك الجلسة على نفسه و على ذلك المتهم ، فإنه لا جدوى له من التمسك ببطلان محضر جمع إستدلالات حرره مفتش المباحث المذكور بعد أن تولت النيابة العامة التحقيق فى القضية و دون أن يصدر من وكيل النيابة المحقق أمراً بندبه لإجراء تحقيق معين .

 

                 ( الطعن رقم 41 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 )




تعليقات