القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة تزوير العلامات التجارية أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

 


 جريمة تزوير العلامات التجارية أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

تزوير العلامات التجارية

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 419

بتاريخ 14-03-1950

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم بتقليد علامة تجارية مسجلة قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بأنه لم يقلد هذه العلامة و إنما هو أنشأ لنفسه علامة من سنة 1939 و إستمر على إستعمالها من وقت إنشائها ، و لكن المحكمة قضت بتأييد الحكم الصادر بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهرى فحكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 41 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/14 )

=================================

الطعن رقم  1287     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1045

بتاريخ 22-12-1959

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           

فقرة رقم : 1

تختلف عناصر كل من جريمتى تقليد العلامة التجارية و الغش عن الأخرى ، فالركن المادى فى الجريمة الأولى ينحصر فى إتيان فعل من أفعال التقليد أو التزوير أو الإستعمال لعلامة تجارية ، أو وضعها على منتجات بسوء نية ، أو بيعها أو عرضها للبيع و عليها هذه العلامة المقلدة أو المزورة - و كل من هذه الأفعال يكون فى ذاته جرائم مستقلة و لها مميزاتها الخاصة - بينما الركن المادى فى جريمة المادة الأولى من قانون رقم 48 لسنة 1941 ينحصر فى فعل خداع المتعاقد أو الشروع فى ذلك و ينصب على بضاعة معينة بذاتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2388     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 283

بتاريخ 13-04-1964

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 1

الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون 57 لسنة 1939 أن تكون العلامة وسيلة لتمييز المنتجات و السلع ، و يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع الملبس بينها و لا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط و التضليل . و من أجل ذلك يجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها  و لا عبرة بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى ، بل العبرة بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب الصور و الحروف و الرموز مع بعضها و الشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بغض النظر عن العناصر التى تركبت منها و عما إذا كانت الواحدة تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1944     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 488

بتاريخ 24-05-1965

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 1

يشترط للعقاب إعمالاً للمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن العلامات و البيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 - فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو التداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد و الثانى سوء النية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1944     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 488

بتاريخ 24-05-1965

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 2

الأصل فى جرائم تقليد العلامات التجارية هو الإعتداد - فى تقدير التقليد - بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . و أن المعيار فى أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص و الإنتباه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى عقيدته بعدم توافر التقليد على القول بأن كتاب إدارة العلامات التجارية و أقوال وكيل مكتب التسويق الداخلى بالإسكندرية قصرت على تبيان مدى التطابق بين العلامات المسجلة و العلامات المقلدة . و هو تدليل لا يسوغ به تبرير النتيجة التى خلص إليها ، ذلك بأنه لا يلزم فى التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين  بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين و إحداث الخلط و اللبس بين المنتجات . و إذا كان الحكم لم يعن من جانبه ببيان وصف العلامة الصحيحة و العلامة المقلدة و لم يتصد لفحص ما بين العلامتين و يبدى وجهة نظره بصدد التشابه بينهما إثباتاً أو نفياً حتى يستقيم قضاؤه فإنه يكون قاصراً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1865     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 233

بتاريخ 07-03-1966

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد خلا من وصف العلامة الصحيحة و العلامة المقلدة و من بيان أوجه التشابه بينهما و إستند فى ثبوت توفر التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين يكون مشوباً بالقصور .

 

 

=================================

الطعن رقم  2101     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 480

بتاريخ 25-04-1966

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 1

الشارع حين أورد بالقانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن العلامات و البيانات التجارية و القوانين المعدلة له النصوص الخاصة بتنظيم و حماية الملكية الصناعية ضماناً للمصالح المختلفة للتجار و المنتجين و المستهلكين ، الأمر الذى إقتضاه أن ينشىء نظاماً خاصاً بتسجيل العلامات التجارية - قد فرض فى المادة 33 منه جزاءات لحماية العلامات التجارية التى يكون قد تم تسجيلها وفقاً للقانون . و لما كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى و صار إثباتها فى الحكم و التى دين الطاعن من أجلها هى إرتكابه جريمة تقليد علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون ، و لما كان القانون قد أوجب على ما سلف بيانه للعقاب على تلك الجريمة أن تكون العلامة مسجلة طبقاً للأوضاع المرسومة فى القانون سالف الذكر ، فإنه يتعين عندئذ أن تكون العلامة مسجلة بإدارة تسجيل العلامات التجارية حتى تكون جديرة بالحماية القانونية التى عناها القانون المذكور كما هو مفهوم نصه .

 

                ( الطعن رقم 2101 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/4/25 )

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 686

بتاريخ 23-05-1966

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 1

تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التى أسبغها القانون رقم 57 لسنة 1939 على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها ، و بذلك لا يفيد مالك العلامة من تلك الحماية إلا إذا كانت مسجلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 686

بتاريخ 23-05-1966

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 3

المراد بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور ، و العبرة فى إستظهاره هى بأوجه الشبه بين العلامتين الصحيحة و المقلدة دون أوجه الخلاف .

 

                 ( الطعن رقم 887 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0543     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 637

بتاريخ 15-05-1967

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أن العبرة فى التقليد هى بمحاكاة الشكل العام للعلامة فى مجموعها و الذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية .

 

                  ( الطعن رقم 543 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 )

 

=================================

الطعن رقم  0800     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1070

بتاريخ 25-12-1977

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 1

لما كانت القاعدة القانونية فى جرائم التقليد أن العبرة هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و كان يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التى إستندت إليها المحكمة و أن يبين مؤداها فى الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة ، و لما كان ما أورده الحكم من أن محرر المحضر أثبت فى محضر قيام تشابه بين النموذجين غير كاف فى الرد على دفاع الطاعن ، ذلك أنه كان يتعين على المحكمة إما أن تحقق هذا التشابه بنفسها أو تندب خبيراً لذلك وصولاً إلى تحقيق دفاع الطاعن الذى قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما سار إثباتها فى الحكم ، و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

 

                      ( الطعن رقم 800 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/12/25 )

=================================

الطعن رقم  2244     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1067

بتاريخ 09-12-1981

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 48 من القانون آنف البيان تعاقب كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعى تم تسجيله وفقاً لهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى صدر هذه المادة و كان يكفى لتحقيق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعى المنصوص عليها فى هذه المادة و التى قصد بها حماية الرسوم و النماذج الصناعية أن يوجد تشابه فى الرسم و النموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التى قلد رسمها أو نموذجها و ذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات و العلامات التجارية ، و هى التى عرفتها المادة 26 من القانون بأنها كل إيضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها و بالجهة التى صنعت فيها و طريقة صنعها و العناصر الداخلة فى تركيبها و إسم المنتج أو الصانع لها و وجود براءات إختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية و الإسم أو الشكل الذى تعرف به ، و أوجبت المادة 37 منه أن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة و ذلك بقصد حماية جمهور المستهلكين من كل تضليل فى شأن حقيقة ما تعرض عليه من منتجات . لما كان ذلك و كان محل تطبيق كل من القوانين يختلف عن الآخر و لكل منهما أحكام متميزة ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالبراءة إلى إختلاف البيانات التجارية فى كل من الرسمين ، فإنه يكون قد تردى فى خطأ قانونى آخر بالخلط بين أحكام قانون الرسوم و البيانات الصناعية و بين أحكام قانون العلامات و البيانات التجارية ، مع أن هذا الشارع أماز هذه عن تلك . لما كان ذلك و كان خطأ الحكم فى تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن بحث عناصر تقليد النموذج الصناعى التى أقامها الطاعن ضده ، فإنه يتعين نقض الحكم .

 

                   ( الطعن رقم 2244 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/12/9 )

 

=================================

الطعن رقم  2361     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 249

بتاريخ 15-03-1981

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد ، و إن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة فى مجموعها و الذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية ، و من ثم فإنه يتعين على المحكمة أن تورد فى مدونات حكمها وصف العلامة الصحيحة و العلامة المقلدة و أوجه المشابهة بينهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  2361     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 249

بتاريخ 15-03-1981

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 2

إذ كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد إستندت فى ثبوت توافر التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين دون أن تبين أوصاف كل منهما و أوجه التشابه بينهما ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يتسع له وجه الطعن ، و لا يدفعه ما تناهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت إمكان إنخداع الشخص العادى فى العلامة المقلدة، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستدلالاً على وجود التشابه يلزم إيراد مسوغاته و أسانيده ، و المظاهر الدالة عليه ، و ما يفيد إقتناع الحكم بقيام تلك المشابهة ، إذ لا يكفى أن تؤسس المحكمة حكمها على رأى غيرها ، و هو ما خلا الحكم من بيانه الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و التقرير برأى فى شأن ما أثاره الطاعن فى طعنه من دعوى خطأ الحكم فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

 

                ( الطعن رقم 2361 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/15 )

=================================

الطعن رقم  4589     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 218

بتاريخ 16-02-1982

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 3

العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هى الأشارات و الرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة و التى يصطلح على إستعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها ، و هى تنطبق على الآلة التى تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذى ينطبع عند إستعمالها ، لزماً كان ذلك ، و كان الختمان اللذان حصل تقليدهما لطابع التمغة فئة المائة و خمسين مليماً و ينطبق على تقليدهما من التأثيم ما ينطبق على الأثر الناتج عن إستعمالها فإن هذا التقليد يكون الجريمة المعاقب عليها بمادة الإتهام ، و يكون نعى الطاعن بأن ما نسب إليه ليس سوى أعمال تحضيرية غير معاقب عليها غير سديد .

 

                   ( الطعن رقم 4589 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/16 )

=================================

الطعن رقم  1008     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 458

بتاريخ 06-04-1982

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن العبرة فى التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور فى المعاملات دون أن يشترط أن يكون الإنخداع قد حصل و تم فعلاً بل يكفى أن يكون بين العلامتين المقلدة و الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبوله فى التعامل - و كان الثابت من التحقيقات المتضمه أن تقرير قسم أبحاث و التزوير قد جاء به أن - بصمات الختم المضبوط تشابه بصمات الختم الصحيح من حيث الشكل و مضمون الألفاظ بداخلها و أوصافها بالنسبة لبعضها البعض و أن القالب المضبوط للإستعمال كقالب ختم و أنه مزور بطريق التقليد من إحدى بصمات قالب الختم الصحيح المثلث الشكل و الخاص بمجزر إلمنيا ، كما تأيد كذلك وجه التشابه بين بصمتى الختمين بما قرره الطبيب البيطرى الذى ضبط الواقعة من أن الجمهور ينخدع فى بصمة ذلك الختم المزور - لما كان ذلك الحكم المطعون فيه لم يف ببحث أوجه التشابه بين الختمين و أعتد فقط بأوجه الخلاف بينهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون - و إذ حجبه ذلك عن تقدير أدلة الدعوى و ساقه إلى  فساد فى الإستدلال فإنه يتعين نقضه و الإحالة .

 

                       ( الطعن رقم 1008 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/6 )

=================================

الطعن رقم  5288     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 879

بتاريخ 14-11-1982

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 1

الأصل فى جرائم تقليد العلامات التجارية هو الإعتداد - فى تقدير التقليد - بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . و إن المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص و الإنتباه ، و إن وحده التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض . و كان الحكم - على النحو سالف الذكر - قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الفساد فى الإستدلال و لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تشر إلى أوجه الخلاف بين العلامتين - بفرض وجودها - إذ لا أثر لها فى قيمة الإستدلال أو فى قيام التهمة و من ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  6980     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 445

بتاريخ 19-04-1984

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و إفراد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2130     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 319

بتاريخ 07-11-1938

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ظاهر نص المادة 176 من قانون العقوبات القديم [ المقابلة للمادة 208 من قانون العقوبات الحالى ] يتناول تقليد علامات الفاوريقة [ المصنع ] أى المعلامات التى يعدها أصحاب المصانع و يضعونها على مصنوعاتهم لتمييزها فى السوق عما يماثلها من مصنوعات غيرهم ليطمئن إليها الراغبون فى الشراء ، إلا أن مقارنة نصوص القانون فى هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إلى إخراج هذه العلامات من عموم هذا النص . ذلك لأنه أورد بعده نصاً خاصاً هو المادة 305 من قانون العقوبات القديم [ المقابلة للمادة 350 من القانون الحالى ] للعقاب على جريمة تقليد علامات الفاوريقة بالذات ، و فرض لها عقوبة مخففة ، و إشترط لتوقيعها أن يكون حق أصحاب تلك العلامات فى التفرد دون سواهم بإستعمالها على منتجاتهم مقرراً بلوائح توضع لتنظيم الملكية الصناعية . و ذلك لما إرتآه من أن طبيعة هذا الحق و ما تقتضيه النظم و القواعد الإقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين فى التجارة و الصناعة إلا بالقدر الذى سنه و فى الحدود التى رسمها بهذا النص مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذى قصد به إلى حماية علامات الفاوريقة ، لأن علة وجوده ، و صراحة عبارته ، و إيراده فى قانون واحد مع المادة 176 عقو بات - كل ذلك يقطع فى الدلالة على أن المشرع إستثنى تقليد العلامات المذكورة من حكم المادة 176 عقوبات و خصها بحمايته فى المادة 305 عقوبات .

 

                   ( الطعن رقم 2130 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0354     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 872

بتاريخ 03-05-1949

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 1

إن ملكية العلامة التجارية هى لمن سبق له أن إستخدمها قبل غيره ، و التسجيل لا ينشئ الملكية بل يقررها ، و هو لا يصبح منشئاً لحق الملكية إلا إذا إستخدمت العلامة بصفة ظاهرة مستمرة خمس سنوات من تاريخه على أن يبقى لمن له الأسبقية فى إستخدام العلامة حتى وضع اليد عليها . و إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 يجرى نصها بمعاقبة " كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة " ، و كان لا يتصور عقلاً أن يعتبر واضع اليد على العلامة السابقة و لو لم يطلب تسجيلها مستعملاً لعلامة لاحقة فإن المعاقبة على هذا الفعل لا تكون صحيحة .

 

                       ( الطعن رقم 354 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/3 )

=================================

الطعن رقم  2206     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 320

بتاريخ 10-03-1969

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد خلا من وصف العلامة الصحيحة و العلامة المقلدة و من بيان أوجه التشابه بينهما ، و إستند فى ثبوت توفر التقليد على رأى مراقب العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين يكون مشوباً بالقصور ، لأن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ، و لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره .

 

                 ( الطعن رقم 2206 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/10 )

=================================

الطعن رقم  0950     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1467

بتاريخ 29-12-1969

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 1

البين من إستقراء نصوص المواد 206 ، 206 مكرراً ، 208 من قانون العقوبات أن هذا القانون إنما عاقب بعقوبة الجناية على تقليد علامة إحدى جهات الحكومة أو إحدى الجهات الملحقة بها حكماً و الواردة على سبيل الحصر على تدرج ملحوظ فيه جسامة الجريمة ، و أن العقوبة تقدر بقدرها فلا تنطبق المادتان 206 ، 206 مكرراً من القانون المذكور إلا إذا كان التقليد منصباً على رمز مخصوص مما يصدق عليه كونه علامة دالة على جهة معينة دلالة مخصوصة و أن تكون العلامة لإحدى الجهات المحددة على وجه لا يقبل القياس مهما توافرت حكمته ، لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ، و لأن النصوص المبينة للجرائم و المرتبة للعقوبات من القانون الضيق . و المراد بالعلامة فى هذا المقام سواء كانت الآلة الطابعة أو أثرها المنطبق ما دل بحسب السياق على الجهة مالكة العلامة لا دلالة إفراد و تمييز فحسب ، بل دلالة توثيق أيضاً ، الأمر المستفاد من ورود حكمها فى باب التزوير - و هو يتعلق بالحجية فى الإثبات و فى النصوص الخاصة بالتزوير فى الأحكام و الأوراق الرسمية بالذات - و كذا أخذاً من دلالة العلامة فى اللغة عموماً على الأمارة أو الشاهد أو الدليل ، فضلاً عن سياق النصوص و ترادفها فى مجموعها على تحديد المعنى المقصود . و لا كذلك شارات الأندية الرياضية - و منها النادى الأوليمبى - التى تعتبر حلية أو زينة يتميز بها كل ناد عن غيره فى حلبة المنافسة أو المباهاة أسوة بأعلامه و ملابسه المخصوصة . و إنما أطلق عليها لفظ العلامة لغة من قبيل الإشتراك فى الإسم فقط دون المعنى الإصطلاحى المنضبط فى القانون ، هذا إلى أن الأندية الرياضية ليست من الجهات المبينة على سبيل الحصر فى المادتين سالفتى الذكر ، و لا وجه لإعتبارها من قبيل الجمعيات ، لأن القانون أفرد الأندية بعامة بالقانون رقم 152 سنة 1949 فى شأن الأندية و الأندية الرياضية بخاصة بالقانون رقم 26 لسنة 1965 فى شأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب ، و لا تسرى عليها قوانين الجمعيات أياً كانت و منها القانون رقم 384 لسنة 1954 فى شأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة الذى ألغى و حل محله القانون رقم 32 لسنة 1964 ،  و لا تنسبغ صفة النفع العام على الجمعيات إلا بقرار جمهورى و لا تزول إلا به ، على غير ما إستنه الشارع بالنسبة إلى الأندية الرياضية التى تكتسب تلك الصفة بمجرد الشهر . و هذا الارق يدل على أن المشرع أراد المغايرة بينهما فى الأحكام و إعتبر الجمعيات ذات النفع العام وحدها هيئات لها من الأهمية ما يقتضى إفرادها بوضع مستقل و حياطة علاماتها و محرراتها بقدر أكبر من الحماية يجعل تقليدها أو تزويرها من الجنايات . و لا يصح إعتبار الأندية منظمات تسهم الحكومة فى مالها بنصيب عن طريق ما تمنحه لها من معونات ، و ما تضفيه عليها من ميزات لأن تلك الأندية ليست منظمات مالية لها رأس مال يقبل المشاطرة و الإسهام ، بل هى بنص الشارع و بحكم طبيعتها التى لا تنفك عنها نشاط خالص لا يسعى إلى التربح و لا ينحو نحو الإستثمار و توظيف الأموال ، على النقيض من شركات المساهمة أو المؤسسات مثلاً مما عددته المادة 206 مكرراً من قانون العقوبات و على ذلك فإن تقليد علامة النادى الأوليمبى لا يعتبر من قبيل تزوير العلامات الواردة فى قانون العقوبات و التى ربط لها الشارع عقوبة الجناية ، فإذا وضعت على المحررات الصادرة منه كانت العبرة بفحوى المحرر ، فإذا غير فيما هو من جوهره بإسناد إليه كان تغيير الحقيقة فى المحرر تزويراً عرفياً معاقباً عليه بعقوبة الجنحة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا جناية طبقاً للمادة 214 مكرراً منه . لما سلف ، و لأن الشارع إنما إعتبر مال الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب - و منها الأندية الرياضية - مالاً عاماً فى حكم قانون العقوبات ، و لم يعتبرها من الهيئات ذات النفع العام فى أحكام التزوير ، و لا هو جعل القائمين بالعمل فيها موظفين عموميين فى هذا الباب ، و عبارة الشارع واضحة المعنى لا غموض فيها ، و مرداه لا يحتمل التأويل ، و لا تصح مصادرته فيما أراد . و على ذلك فإن تذاكر الدخول فى النادى الأوليمبى محررات عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0950     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1467

بتاريخ 29-12-1969

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 2

لئن كان ظاهر المواد 206 ، 206 مكرراً ، 208 من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتتميزها فى السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون فى الشراء ، إلا أن مقارنة نصوص القانون فى هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذا إستن لها القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن العلامات و البيانات التجارية و فرض لها عقوبة مختلفة لما إرتآه من أن طبيعة هذا الحق ، و ما تقتضيه النظم و القواعد الإقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين فى التجارة و الصناعة إلا بالقدر الذى سنه ، و فى الحدود التى رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذى قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجارى ، لأن علة وجوده و صراحة عبارته و إيراده فى قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام و الخاص ، كل ذلك يقطع فى الدلالة على أن المشرع إستثنى تقليد العلامات و البيانات المذكورة من حكم المواد السابقة و خصها بحمايته فى القانون رقم 57 لسنة 1939 سالف البيان ، هذا فضلاً عن أن المادة 206 من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هى سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . و لما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلاً و تطبيقاً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  4519     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1001

بتاريخ 03-11-1988

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 6

من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلاقات ، و لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها .




تعليقات