القائمة الرئيسية

الصفحات



التفتيش القضائي والتفتيش الاداري

 


التفتيش القضائي والتفتيش الاداري 



التفتيش القضائى

=================================

الطعن رقم  11347    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1328

بتاريخ 11-12-1991

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 تنص على أن " لضابط السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ، و لم يتطلب فى ذلك توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، بل يكفى أن يشتبه ضابط السجن فى أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه . لما كان ذلك ، و كانت الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن ، و تقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تفتيش الطاعن تم داخل السجن بعد توافر أمارات أثارت الشبهة لدى الرائد ............... رئيس مباحث السجن دعته إلى الإعتقاد بأن الطاعن و هو من العاملين بالسجن يحوز جوهراً مخدراً فقام الحارس ............ بتفتيشه تحت إشراف الضابط المذكور على النحو الوارد فى مدوناته من أن تحريات الضابط أسفرت عن أن الطاعن إعتاد إدخال المواد المخدرة إلى السجن و أنه يعتزم إدخال كمية منها فى يوم الضبط و أنه يخفيها فى مكان حساس من جسمه و بمراقبته بعد دخوله السجن شاهده يدخل إلى دورة المياه ثم يخرج منها بعد ذلك متوجهاً إلى أحد العنابر فإستوقفه و أمر الحارس السرى ............ بتفتيشه تحت إشرافه ، فإن ما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض و التفتيش يكون متفقاً و صحيح القانون ، و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

  

التفتيش الادارى

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 525

بتاريخ 12-05-1959

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

تنص المادة 15 من المرسوم الصادر فى 7 من يوليه سنة 1947 برسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه : "يكون لموظفى إدارة رسم الإنتاج التابعة لمصلحة الجمارك و غيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية بقرار منه صفة رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم ، و فى سبيل ذلك يجوز لهم و لسائر رجال الضبطية القضائية فى أى وقت و بدون إجراءات سابقة معاينة المعامل و المصانع و المحال المرخص بها و تفتيشها ، كما يجوز لهم و لسائر رجال الضبطية القضائية فى حالة الإشتباه معاينة أى محل آخر أو مسكن و تفتيشه لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين السادسة و السابعة ، و لا يجوز القيام بالمعاينة أو التفتيش إلا بأمر كتابى من مدير أقرب مكتب لتحصيل رسم الإنتاج

و معاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز على حسب الأحوال " - فإذا كان الثابت من الأوراق أن من حرر محضر التفتيش ، و كذلك محضر التحقيق هو معاون مكتب الإنتاج ، و لم يرد بأحد هذين المحضرين ما يشير إلى أنه مدير هذا المكتب ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من القضاء ببطلان التفتيش يكون فى محله .

 

               ( الطعن رقم 174 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0613     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 736

بتاريخ 30-06-1959

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : التفتيش الادارى                                  

فقرة رقم : 1

يعتبر قنال السويس بمقتضى المادة 31 من اللائحة الجمركية الصادرة فى 13 من مارس سنة 1909 داخلاً فى نطاق الدائرة الجمركية ، و هى صريحة فى تخويل موظفيها حق تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يعملون فيها - فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذى يجرونه إعتماداً على هذه اللائحة على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقباً عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الإستشهاد بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة على إعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1793     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 260

بتاريخ 09-02-1970

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : التفتيش الادارى                                  

فقرة رقم : 1

لئن كان لمأمور الضبطية القضائية دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح فى الأوقات التى تباشر فيها تلك المحال نشاطها عادة ، إلا أن هذه المحال تأخذ حكم المساكن فى الأوقات التى يباح فيها للجمهور أن يدخلها ، و ليس فى عبارة المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1933 من النص على أن لمأمور الضبطية القضائية الحق فى تفتيش مصانع الدخان فى أى وقت - خروج على هذه القاعدة - إذ قصد الشارع بها أن يكون له حق الدخول للتفتيش الإدارى ليلاً أو نهاراً طالما كان المصنع مداراً ، و العبرة فى ذلك بالواقع بصرف النظر عن فتح الأبواب أو إغلاقها ، ذلك بأن الشارع إذ أجاز لمأمورى الضبط دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح ، إنما أباح لهم الإستطلاع بالقدر الذى يحقق الغرض المقصود من بسط هذه الرقابة ، و لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، فلا يتناول من حيث المكان ما كان منها سكناً ، و لا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التى تغلق فيها ، و لا من حيث الغرض إلا بالقدر الذى يمكنه من التحقق من تنفيذ تلك القوانين و اللوائح دون التعرض للأشياء و الأماكن الأخرى التى تخرج عن هذا النطاق ، و علة الإجازة أن المحال فى الوقت الذى تكون فيه مفتوحة للجمهور لا يعقل أن تغلق فى وجه مأمور الضبط المكلف بمراقبة تنفيذ القوانين لمحض كونه كذلك و ليس من آحاد الناس .

 

 

=================================

 

 

 

 



تعليقات