محتويات المقال
التفتيش القضائي
تنص المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون (المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972) على حق ضابط السجن في تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة.
الشبهة هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة، وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع.
التفتيش الإداري
يختلف التفتيش الإداري في طبيعته وغاياته، حيث يهدف إلى الرقابة على تنفيذ القوانين واللوائح في المحال العامة والمصانع.
ضوابط التفتيش الإداري
- المرسوم الصادر في 7 يوليو 1947: يمنح موظفي إدارة رسم الإنتاج صفة الضبطية القضائية لمعاينة المعامل والمصانع.
- القيود الزمنية والمكانية: لا يجوز التفتيش إلا في أوقات العمل، ولا يمتد ليشمل المساكن أو الأماكن التي تخرج عن نطاق الرقابة.
- الدائرة الجمركية: وفقاً للمادة 31 من اللائحة الجمركية لسنة 1909، يمتد حق التفتيش ليشمل الأشخاص والأمتعة داخل الدائرة الجمركية.
يصح الاستشهاد بالدليل المكتشف أثناء التفتيش الإداري في جرائم غير جمركية، باعتباره ثمرة إجراء مشروع في ذاته.
الطعون القضائية
الطعن رقم 174 لسنة 29 ق، جلسة 1959/5/12: أكد على بطلان التفتيش إذا لم يلتزم الموظف المختص بالصفة المحددة قانوناً (مثل مدير المكتب).
أسئلة وأجوبة
هل يحتاج ضابط السجن لإجراءات قانون الإجراءات الجنائية لتفتيش شخص داخل السجن؟
لا، يكفي قيام حالة الشبهة لدى الضابط بوجود أشياء ممنوعة، ولا يتطلب ذلك توافر قيود القبض والتفتيش العادية.
ما هو نطاق التفتيش الإداري للمحال العامة؟
يقتصر على أوقات العمل، ولا يتناول المساكن، ويهدف فقط للتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لما يخرج عن هذا النطاق.
- القانون رقم 396 لسنة 1956
- القانون رقم 5 لسنة 1972
- قانون الإجراءات الجنائية
- المرسوم الصادر في 7 يوليو 1947
- اللائحة الجمركية الصادرة في 13 مارس 1909
- القانون رقم 74 لسنة 1933
- الطعن رقم 174 لسنة 29 ق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم