القائمة الرئيسية

الصفحات



قوة الأمر المضي به

 


 

قوة الامر المقضى

=================================

الطعن رقم  1140     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 341

بتاريخ 06-01-1953

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 1

متى كان الطعن وارداً على الحكم الإستئنافى و كان هذا الحكم قد قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً ، و كان قضاؤه بذلك سليماً ، فإن الحكم الإبتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب ، أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها .

 

               ( الطعن رقم 1140 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 496

بتاريخ 04-04-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 3

من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها بأنه متى توافرت شرائطها الأخر ، و من ثم فليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها لعدم معرفة الفاعل حجية ما أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى كذب البلاغ بناء على ما ساقه من شواهد و عدده من أدلة غير مقيد بما جاء فى أسباب الأمر الصادر من النيابة العامة فى هذا الشأن أو فى منطوقه لا يكون قد خالف القانون فى شئ .

 

 

=================================

الطعن رقم  2259     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 207

بتاريخ 12-02-1968

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم الصادر ببراءة المتهم الثانى قد أصبح نهائياً و حاز حجية الأمر المقضى فيه بعدم الطعن عليه ممن يملكه فقد إستقر أمره و لا سبيل إلى مناقشة مركزه ، و من ثم فلا محل للخوض فيما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحميل الطاعن و حده كل التعويض على الرغم من إرتكابه الفعل مع المتهم الثانى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1333     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 984

بتاريخ 18-11-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 2

إن الدعويين - الجنائية و المدنية - و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد ، إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى ، و من ثم فإنه متى رفع المدعى بالحقوق المدنية إستئنافه كان على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه ، و صحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء محكمة أول درجة ، و لا يمنع من هذا كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى .   

 

                  ( الطعن رقم 1333 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/18 )

=================================

الطعن رقم  1950     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 278

بتاريخ 22-03-1971

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 1

إن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح دون غيرها . و إذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار إنتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه إستئنافه فى ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضى و لم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0248     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 549

بتاريخ 18-10-1971

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 2

من المسلم به أن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون التقيد بما تعتنقه محكمة أخرى من آراء قانونية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى قضية أخرى على أساس أن ما قطع به الحكم المحاج به من عدم إنطباق قانون معين على واقعة تلك الدعوى هو أمر متعلق بتطبيق القانون مما لا يحوز حجيته فى الواقعة الجديدة ما دام الطاعن لا يزعم فى طعنه بوحدة الواقعة بين الدعويين ، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0149     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 487

بتاريخ 08-05-1978

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 5

متى كان باقى ما أثاره الطاعن فى أسباب طعنه وارداً على الحكم الإبتدائى دون الحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر بعدم قبول الإستئناف شكلاً - و كان قضاؤه بذلك سليماً - فإن الحكم الإبتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب و إلا كان متعطفاً عليه و هو ممتنع .

 

                     ( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/5/8 )

=================================

الطعن رقم  1241     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 921

بتاريخ 17-11-1981

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 2

لما كانت قوة الشئ المقضى به مشروط بإتحاد الخصوم و الموضوع و السبب فى الدعويين ، و كانت جريمة القتل الخطأ موضوع الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها تختلف موضوعاً و سبباً عن جريمتى تزوير و إستعمال الإقرار موضوع الدعوى الراهنة فإن الحكم الصادر فى الأولى لا يحوز قوة الشئ المقضى به بالنسبة للثانية و لا يغير من ذلك ما يقوله الطاعن فى هذا الشأن فإن تقدير الدليل فى دعوى معينة لا يحوز قوة الشئ المقضى به فى دعوى أخرى إذ أن للمحكمة الجنائية و هى تحقق الدعوى المرفوعة إليها و تحدد مسئولية المتهم فيها أن تتصدى إلى أية واقعة أخرى و لو كانت جريمة و تقول كلمتها فيها فى خصوص ما يتعلق بالدعوى المقامة أمامها دون أن يكون قولها ملزماً للمحكمة التى ترفع أمامها الدعوى عن التهمة موضوع تلك الواقعة ، و من ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2037     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1015

بتاريخ 30-11-1983

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 3

لما كان من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها ، ذلك بأن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 212 من ذات القانون ، بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا تتقيد بأى حكم لسواها .

 

 

=================================

الطعن رقم  6434     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 201

بتاريخ 26-02-1984

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                  

فقرة رقم : 3

لما كان باقى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه وارداً على الحكم الغيابى الإستئنافى الذى قضى بعدم قبول الطعن فيه شكلاً بالنسبة له فلا يقبل منه التعرض لهذا الحكم لأنه حاز قوة الأمر المقضى و بات الطعن عليه بطريق النقض - غير جائز .

 

                   ( الطعن رقم 6434 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/26 )

=================================

الطعن رقم  6647     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 335

بتاريخ 22-03-1984

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                  

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى صدر حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً ، أو على أنها ليست فى ذاتها من الأفعال التى يعاقب عليها القانون فإنه يكتسب حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها و يتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم و ذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة و الأثر العينى للحكم و كذلك قوة الأثر القانونى للإرتباط بين المتهمين فى ذات الجريمة فضلاً عن أن ضمير المجتمع يرفض المغايرة بين مصائر المساهمين فى جريمة واحدة الذين تتكافأ مراكزهم فى الإتهام إذا قضى بتبرئة أحدهم و بإدانة غيره مع إتحاد العلة و لا كذلك إذا كان الحكم بالبراءة مبنياً على أسباب خاصة بأحد المساهمين دون غيره فيها فإنه لا يجوز الحجية إلا فى حق من صدر لصالحه و لا يفيد منه الآخرون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه و تصحيحه بالقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما . 

 

                  ( الطعن رقم 6647 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0839     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 101

بتاريخ 26-12-1932

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 1

إنه من المتفق عليه أن ما يقضى به مدنياً من رد و بطلان ورقة ليس له قوة الشىء المحكوم فيه نهائياً لدى المحكمة الجنائية ، و أن لهذه المحكمة ، بالرغم من الحكم المدنى ، أن تبحث كل ما يقدم لها من الدلائل و الأسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلانها ، و أن تقدر تلك الأسانيد و الدلائل من بيانات قولية أو دلائل حسية بكامل سلطتها و بحسب ما تراه هى فيها من ضعف أو قوة بحيث لو خامرها أى شك فى صحة الأدلة التى قامت بادىء ذى بدء لدى المحكمة المدنية على تزوير الورقة المذكورة كان لها أن تقضى ببراءة المتهم بذلك التزوير .

 

                      ( الطعن رقم 839 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )

=================================

الطعن رقم  0547     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 270

بتاريخ 19-02-1934

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعتان اللتان أسندتا إلى متهم بعينه فى قضيتين قد وصفتا فى الحالتين بوصف قانونى واحد و وقعتا لغرض واحد و فى ظروف متماثلة ، فذلك لا يكفى وحده لإمكان الإحتجاج بالحكم الصادر فى إحدى هاتين الواقعتين عند نظر الواقعة الأخرى . ذلك بأنه و إن توافرت فى الواقعتين وحدة الموضوع ، إذ القضايا الجنائية تتحد كلها فى موضوعها ، و هو طلب توقيع العقوبة على المتهم ، و توافرت وحدة الأخصام ، إذ المتهم واحد فى القضيتين ، كما أن النيابة هى صاحبة الدعوى العمومية فيهما ، بل النيابة تعتبر هى الظرف الآخر فى الخصومة حتى و لو كان المدعى المدنى هو الذى حرك الدعوى العمومية ، إلا أن وحدة السبب فى الواقعتين ، و هى الشرط الثالث اللازم لصحة التمسك بقوة الشىء المحكوم فيه ، لا تتأتى بحسب الأصل إلا إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم واحدة فى الحالتين . و لا يكفى للقول بوحدة السبب أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى ، أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة إرتكبها المتهم لغرض واحد ، إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب فى كل منهما ، كأن تكون كل منهما مستقلة بزمانها و بمكانها و بشخص المجنى عليه فيها ، و ليس بينها و بين الواقعة الأخرى من الإرتباط المعنوى ما يقتضى النظر إليهما على إعتبار أن كلاً منهما جزء من عمل جنائى واحد ، كالسرقة التى ترتكب على عدة دفعات و يقع تنفيذها بعدة أفعال متتالية داخلة كلها تحت الغرض الجنائى الواحد الذى قام فى ذهن الجانى .

 

                       ( الطعن رقم 547 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0894     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 374

بتاريخ 29-10-1934

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 1

يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية : " أولاً " أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة . " ثانياً " أن يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد فى الموضوع و إتحاد فى السبب و إتحاد فى أشخاص رافعى الدعوى و المتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى . و وحدة الموضوع تتوافر فى كل القضايا الجنائية ، لأن الموضوع فى كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدمين للمحاكمة . أما إتحاد السبب فيكفى فيه أن يكون بين القضيتين إرتباط لا يقبل التجزئة ( Indivisibilite ) برغم إختلاف الواقعة فى كل منهما ، كأن تكون القضية المنظورة هى دعوى إرتكاب تزوير مخالصة و تكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بأنه حائز لقوة الشئ المحكوم فيه هى دعوى الشهادة زوراً على صحة هذه المخالصة و يكون هذا الحكم المراد الإحتجاج به قد برأ الشاهد تأسيساً على إقتناع المحكمة بأن المخالصة صحيحة لا تزوير فيها مما يجعل القول بعد ذلك بتزوير المخالصة متناقضاً مع حكم البراءاة الإنتهائى السابق . و أما وحدة الأشخاص فتكون موفورة فيما يتعلق بالمتهمين متى ثبت أن أحدهم - سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً - كان ماثلاً فى القضية التى صدر فيها الحكم فيها النهائى بالبراءة مثلاً و أن براءته لم تكن مبينة على أسباب شخصية خاصة به . ففى هذه الصورة يمتنع أن يحاكم من جديد هذا الذى كان ماثلاً فى القضية السابقة - و ذلك بديهى - كما تمتنع محاكمة زملائه ، سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء من أجل الواقعة بعينها أو من أجل أية واقعة أخرى تكون مرتبطة بالأولى إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

 

                        ( الطعن رقم 894 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/29 )

=================================

الطعن رقم  1625     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 415

بتاريخ 28-01-1935

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 1

إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين و حكم فيها بالبراءة ، فلا يجوز بعد ذلك إعادة رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد . و لكن إذا كانت قد إقترنت بتلك الواقعة الأصلية واقعة أخرى تكون جريمة مستقلة مخالفة للجريمة الأصلية ، فإن الحكم الأول لا يمنع من رفع الدعوى عن الواقعة الأخرى . فإذا رفعت الدعوى على شخص بوصف كونه سارقاً و حكم ببراءته من السرقة ، فإنه يجوز أن ترفع عليه الدعوى من جديد بوصف كونه مخفياً للأشياء المسروقة ، و لو كانت الواقعة المكونة لجريمة الإخفاء قد ذكرتها النيابة فى مرافعتها فى قضية السرقة على سبيل مجرد الإستدلال بها على صحة تهمة السرقة و كانت المحكمة كذلك قد عرضت لذكرها فى دعوى السرقة بإعتبارها دليلاً قدمته النيابة لها على التهمة المذكورة .

 

                       ( الطعن رقم 1625 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/28 )

  

 

 

=================================

الطعن رقم  1233     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 571

بتاريخ 05-06-1939

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 1

أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم متى كان ذلك فى مصلحة أولئك الغير و لا يفوت عليهم أى حق مقرر لهم بالقانون . فالحكم النهائى الذى ينفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ، و يبنى على ذلك براءة متهم فيها ، يجب قانوناً أن يستفيد منه كل من يتهمون فى ذات الواقعة بإعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء سواء أقدموا للمحاكمة معاً أم قدموا على التعاقب بإجراءات مستقلة . و ذلك على أساس وحدة الواقعة الجنائية و إرتباط الأفعال المنسوبة لكل من عزى إليه المساهمة فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً أرتباطاً لا يقبل بطبيعته أية تجزئة و يجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل المشترك بينهم ، و هو الواقعة التى إتهموا فيها ، متحدة إتحاد يقتضى أن يستفيد كل متهم من كل دفاع مشترك .

 

                    ( الطعن رقم 1233 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/5 )

=================================

الطعن رقم  1686     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 10 

بتاريخ 20-11-1939

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 1

إن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أما المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة قد تتكون من هذا لفعل . و ذلك لإختلاف الدعويين التأديبية و الجنائية فى الموضوع و فى السبب و فى الخصوم ، مما لا يمكن معه أن يحوز القضاء فى أحدهما قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للأخرى . و إذن فالحكم بعقاب العمدة عن جريمة إهماله عمداً فى تأدية واجباته المفروضة عليه فى قانون القرعة لتخليص شخص من الخدمة العسكرية بغير حق رغم سبق مجازاته إدارياً عن هذا الفعل نفسه لا مخالفة فيه للقانون .

 

                   ( الطعن رقم 1686 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1485     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 568

بتاريخ 25-12-1944

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 1

للمحكمة الجنائية أن تستبعد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدم لها كدليل فى الدعوى متى إقتنعت بتزويرها . و لا يمنع من ذلك أن يكون قد صدر من المحكمة المدنية حكم بناء على هذه الورقة . لأن الحكم المدنى لا يقيد المحكمة الجنائية و هى تفصل فى جريمة . و إذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تعول على سند بعد إقتناعها بتزويره . و القول بخلاف ذلك يؤدى إلى أن تكون الدعوى جنائية رهينة ما قد يحصل على إضاعتها من الإتفاق بين المتهم و المجنى عليه بحصول المتهم ، بموافقة المجنى عليه ، من المحكمة المدنية على حكم لمصلحته ، و هذا ما لا يمكن التسليم به .

 

                ( الطعن رقم 1485 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0100     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 587

بتاريخ 08-01-1945

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                  

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة قد إعتبرت الواقعة جنحة ضرب بسيط بالمادة 1/242 ع و قدمت الأوراق إلى القاضى الجزئى فأصدر أمراً جنائياً بتغريم المتهم خمسين قرشاً ، ثم أعلن هذا الأمر إلى العمدة لغياب المحكوم عليه و مضى الميعاد المقرر للمعارضة فأصبح نهائياً ، ثم حدث بعد ذلك أن توفى المجنى عليه فجىء بالمتهم إلى النيابة و أعلن بالأمر الجنائى شخصياً و أخذ منه تقرير يفيد معارضته فيه ، و نظرت المعارضة و حكم بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى ، ثم أعيد التحقيق بمعرفة النيابة و قدم المتهم إلى محكمة الجنايات فقضت بإدانته فى الجناية ، فطعن بأنه ما كان يصح أن تعاد محاكمته بعد أن صدر الأمر الجنائى المشار إليه و أصبح نهائياً بإنقضاء ميعاد المعارضة فيه بناء على الإعلان الحاصل فى مواجهة العمدة ، فإنه إذ كان المتهم يسلم بأنه لما أعلن شخصياً بالأمر الجنائى الجنائى الصادر ضده عارض فيه بتقرير عمل فى قلم كتاب النيابة ، و أنه حضر فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة فجرت محاكمته طبقاً للإجراءات العادية فقضى بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأنها جناية ، إذ كان ذلك لا يكون ثمة محل للقول ببطلان الإجراءات التى تمت قبل إحالته إلى محكمة الجنايات . إذ أن حضور المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى يترتب عليه بمقتضى القانون إعتبار الأمر الجنائى كأنه لم يكن مما يستتبع أن يكون للمحكمة أن تحكم عليه بعقوبة أشد من التى كان محكوماً عليه بها أو بعد الإختصاص إذا تبين لها أن الواقعة جناية . و خصوصاً إذ كان الثابت أن المتهم لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الجنايات بل أثاره فقط أمام محكمة الجنح عند نظر المعارضة فى الأمر الجنائى فلم تقره على وجهة نظره .

 

                  ( الطعن رقم 100 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 605

بتاريخ 15-01-1945

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 1

الحكم الذى يصدر فى الدعوى العمومية بإنقضاء الحق فى إقامتها بسبب وفاة المتهم لا يصح عده حكماً من شأنه أن يمنع من إعادة نظر الدعوى إذا ما تبين أن المتهم لا يزال حياً . لأنه لا يصدر فى دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلى كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هى فيها بإعتبارها خصومة بين متخاصمين ، بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان ، لا فاصلاً فى خصومة أو دعوى ، بل لمجرد الإعلان من جانب المحكمة بأنها لا تستطيع ، بسبب وفاة المتهم ، إلا أن تقف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد ، إذ الحكم لا يكون لميت أو على ميت . فإذا ما تبين أن ذلك كان على أساس خاطىء فلا يصح القول بأن هناك حكماً حاز قوة الشىء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه . و إذن فالحكم الذى يقضى بعدم جواز نظر الدعوى بمقولة إنه سبق الفصل فيها بالحكم الصادر بسقوط الحق فى رفعها لوفاة المتهم ، مع ما ظهر من أن المتهم لا يزال حياً - هذا الحكم يكون مخطئاً و يتعين نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 144 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0349     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 697

بتاريخ 16-04-1945

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                  

فقرة رقم : 1

إن جريمة إدارة محل عمومى بدون رخصة من الجرائم المستمرة التى يتوقف إستمرار الأمر المعاقب عليه فيها من تدخل جديد متتابع بناء على إرادة المتهم . و فى الجرائم التى من هذا القبيل لا تشمل المحاكمة إلا الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . أما ما يحصل بعد ذلك فإن تدخل إرادة الجانى فى إستمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تجوز محاكمته من أجلها ، و لا يكون للحكم السابق أية حجة أو إعتبار فى صددها . فإذا كان الثابت أن المتهم بعد الحكم ببراءته من تهمة إدارة مطعم عمومى بدون رخصة إستمر على الرغم من إلغاء الرخصة التى كانت لديه يدير محله مطعماً عمومياً ، فإن المحكمة إذا عاقبته من أجل إدارة هذا المحل بعد الحكم ببراءته لا تكون مخطئة مهما كان سبب البراءة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 644

بتاريخ 12-02-1945

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 1

يكفى لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة مخالفة مقتضى إنذار الإشتباه أن يكون قد وجه إلى المتهم إنذار إشتباه ثم خالفه . و إذن فإذا كان سند المخالفة هو الحكم على المنذر بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمادة التاسعة فى القانون رقم 24 لسنة 1923 التى منها السرقة ، فإنه ما دام هذا الحكم صادراً فى دعوى جنائية واجب لها و فيها إستيفاء الضمانات المقررة بالقانون للمحاكمات الجنائية فى كل دور من أدوارها ، لا يقبل من المحكوم عليه بالطعن فيه فى صدد أو لمناسبة طعنه على الحكم الصادر فى مخالفة مقتضى إنذار الإشتباه ، إذ الطعن عليه لا يكون إلا فى تملك تلك الدعوى التى صدر فيها لأنه فى غيرها من الدعاوى إنما يتعرض له من ناحية أثره فقط ، لا من ناحية صحته و صحة الإجراءات التى بنى عليها . و هو بوصف كونه حكماً جنائياً صحيحاً فى المناسبة الصادر فيها يعتبر صحيحاً فى جميع المناسبات الأخرى التى يقتضى فيها الرجوع إليه قانوناً .

 

                 ( الطعن رقم 472 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0610     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 698

بتاريخ 16-04-1945

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 1

إذا رفع المدعى بالحق المدنى دعواه مباشرة ضد المتهم لقذفه إياه علناً طالباً عقابه على ذلك و الحكم عليه بتعويض ، ثم قضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض دعوى التعويض ، فإستأنف المدعى و لم تستأنف النيابة ، فأيد الحكم إستئنافياً ، فطعن بطريق النقض فنقض الحكم ، ثم أعيدت المحاكمة فقضى على المتهم بالتعويض عملاً بالمادتين 150 و 151 من القانون المدنى ، فلا يصح من المتهم أن ينعى على المحكمة أنها فى حكمها قد تعرضت لإثبات واقعة القذف ، و لا أنها أقامت التعويض على تينك المادتين المذكورتين . و ذلك " أولاً " لأن المحكمة لها ، بل عليها ، أن تتعرض إلى إثبات تلك الواقعة ما دامت تفصل فى طلب التعويض عن الضرر المدعى حصوله منها ، و لا يمكن أن يحول دون ذلك عدم إمكان الحكم ، لأى سبب من الأسباب بالعقوبة على المتهم ، ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين معاً أمام المحكمة الجنائية ، و ما دام المدعى بالحق المدنى قد إستمر فى السير فى دعواه المدنية ، مما لا يصح معه القول بأن الحكم فى الدعوى الجنائية ، بسبب عدم الطعن فيه من النيابة العمومية قد حاز قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة إليه . " ثانياً " لأن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان 150 و 151 مدنى و لو كان الفعل الضار يكون جريمة بمقتضى قانون العقوبات .

 

                ( الطعن رقم 610 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0717     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 682

بتاريخ 02-04-1945

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 1

إنه مهما قيل فى مدى حجية الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة أو الصادرة بالعقوبة فيما يختص بالدعوى المدنية المترتبة على الجريمة ، فإنه فى المواد الجنائية يجب دائماً للتمسك بحجية الأحكام الصادرة بالعقوبة تحقق الوحدة فى الموضوع و السبب و الخصوم . فالحكم بإدانة متهم عن واقعة جنائية يكون حجة مانعة من محاكمة هذا المتهم مرة أخرى عن ذات الواقعة ، و لا يكون كذلك بالنسبة إلى متهم آخر يحاكم عن ذات الواقعة . و إيجاب تحقق هذه الوحدة أساسه ما تتطلبه المبادىء الأولية لأصول المحاكمات الجنائية من وجوب تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه قبل الحكم عليه ، حتى لا يجابه متهم بما يتضمنه حكم صدر بناء على إجراءات لم تتخذ فى حقه . و مما هو فرع عن ذلك ما جاء بالمادة 233 من قانون تحقيق الجنايات من أنه " إذا صدر حكمان على شخصين أو أكثر أسند فيهما لكل شخص الفعل المسند للآخر جاز ... ... أن يطلب فى أى وقت كان إلغاءهما من محكمة النقض و الإبرام إذا كان بينهما تناقض بحيث يستنتج من أحدهما دليل على براءة المحكوم عليه فى الآخر " ، مما مفاده أن القاضى و هو يحاكم متهماً يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة ، غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر و لو فى ذات الواقعة على متهم آخر ، و لا ناظر لما يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه من تناقض بين حكمه و الحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر .

 

                ( الطعن رقم 717 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/2 )

=================================

الطعن رقم  1099     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 728

بتاريخ 04-06-1945

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 2

ما دام الطاعن كان متهماً مع آخرين فى جلب مواد مخدرة و إحرازها فإن براءتهم كلهم إبتدائياً ثم إدانة واحد منهم إستئنافياً بناء على إستئناف النيابة بالنسبة إليه وحده - ذلك لا يصح عده تناقضاً متى كانت الإدانة مبنية على أسباب مؤدية إليها . لأن الحكم الإبتدائى فى هذه الحالة لا يمكن أن تكون له قوة الشىء المحكوم به بالنسبة إلى غير من لم يستأنف ضدهم .

 

                ( الطعن رقم 1099 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/4 )

=================================

الطعن رقم  1503     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 181

بتاريخ 17-06-1946

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الطعن المقدم فى حكم المحكمة الإستئنافية القاضى برفض الإشكال فى التنفيذ الذى رفعه الطاعن يتضمن أن الطاعن إنما يرمى من وراء الإشكال محل هذا الطعن إلى إعادة البحث عن موضوع الدعوى الأصلية بعد أن صدر فيها حكم على المتهم بالإدانة فى الجريمة التى رفعت بها الدعوى عليه و صار هذا الحكم نهائياً فإنه يكون متعيناً رفضه ، إذ هذا الحكم بصيرورته نهائياً فى الخصوص الذى قضى فيه يكون مانعاً للمحكوم عليه و لغيره من إعادة المناقشة فى خصوص ما قضى به .

 

                  ( الطعن رقم 1503 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0496     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 335

بتاريخ 12-05-1947

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 1

الأحكام الجنائية لا يكون لها قوة الأمر المقضى فى حق الكافة أمام المحاكم المدنية إلا فيما يكون لازماً و ضرورياً للفصل فى التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها . فإذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم أمام المحكمة العسكرية هى أنه عمل أو حاول التأثير فى أسعار السوق و التموين بأن حبس بضائع عن التداول فحكمت له هذه المحكمة بالبراءة و تعرضت ، وهى تبحث أدلة الإدانة ، إلى مالك هذه البضاعة فقالت إنها ملك للمتهم ، فقولها هذا لا يمكن عده قضاء له قوة الأمر المقضى ، إذ أن تعيين المالك للبضاعة لم يكن أصلاً عنصراً لازماً فى تلك التهمة .

 

                    ( الطعن رقم 496 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0284     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 533

بتاريخ 06-04-1948

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 1

إن القانون إذ خول المدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق بحقوقه فقد قصد إلى تخويل المحكمة الإستئنافية ، و هى تفصل فى هذا الإستئناف ، أن تتعرض للدعوى و تناقشها كما كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى . و إذن فإذا هى قضت فى الدعوى المدنية على خلاف الحكم الإبتدائى ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها خالفت الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية الذى صار إنتهائياً بعدم إستئناف النيابة إياه ما دام القانون نفسه قد حللها من التقيد به فى هذه الحالة .

 

                       ( الطعن رقم 284 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0519     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 857

بتاريخ 02-05-1949

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 1

الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل فى الدعوى التى ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ أو كذبه .

 

                         ( الطعن رقم 519 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/2 )

=================================

الطعن رقم  2030     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 38 

بتاريخ 06-01-1969

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 5

من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها ، ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من جهة أخرى مهما كانت ، و ذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لإنعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع ، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية و السلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل إكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ، ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0273     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 729

بتاريخ 30-05-1985

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 3

لما كان حق المحكمة الجنائية فى الإحالة إلى المحكمة المدنية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية بمعنى أنه لا تجوز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضى المدنى - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - ذلك بأن قضاء الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من التهمتين المسنتدين إليه لعدم ثبوتهما فى حقه مؤثر حتماً فى رأى المحكمة المدنية التى أحيلت إليها الدعوى المدنية مما يتعين عليها أن تقضى برفضها إعمالاً لنصوص القانون و قواعد قوة الشئ المقضى به جنائياً أمام المحاكم المدنية وفق حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية الأمر يختلف بالنسبة للمحاكم الجنائية ذلك بأن المحاجة بقوة الأمر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية لا تكون لدى المحاكم الجنائية نفسها و هى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  24875    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 582

بتاريخ 05-04-1990

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                  

فقرة رقم : 8

إن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى و لإنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين من حيث الخصوم أو الموضوع أو السبب فى كل منهما .

 

                   ( الطعن رقم 24875 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/5 )

=================================

الطعن رقم  8492     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1046

بتاريخ 22-11-1990

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجرءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية و أنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق فى الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحاكم الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0140     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 719

بتاريخ 19-05-1969

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : قوة الامر المقضى                                 

فقرة رقم : 2

لا يحوز الحكم الصادر بالبراءة قوة الأمر المقضى بالنسبة لجريمة لم ترفع بها الدعوى الجنائية .

 

               ( الطعن رقم 140 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/19 )

=================================

 

 

 

 


تعليقات