القائمة الرئيسية

الصفحات



الاحكام شروط اصدارها وبياناتها في القانون المصري

 


الاحكام شروط اصدارها وبياناتها في القانون المصري


تسبيب الاحكام

 =================================

الطعن رقم  0201     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 504

بتاريخ 04-04-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية القتل العمد التى أدان المتهم بها ، و ذكر الأدلة التى أستخلص منها ثبوتها فى حقه ثم تعرض لما دفع به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعى ففنده بما أثبته من أن الحادث الذى أدين من أجله إنما وقع بعد أن إنتهى الحادث الأول الذى لم يكن سوى تماسك بالأيدى و أنه بعد أن إنتهى هذا التماسك لحق المتهم بالمجنى عليه و بادره بالإعتداد عليه بسكين طعنه بها عدة طعنات قاتلة ، و كان ما أوردته المحكمة من ذلك له أصله فى التحقيقات و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه - فإن المجادلة فى ذلك لا يكون لها من معنى سوى المناقشة فى تقدير الأدلة التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا يقبل أمام محكمة النقض .

 

                 ( الطعن رقم 201 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0435     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 791

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 3

إذا كانت المحكمة فى معرض سرد وقائع الدعوى قد أخطأت فى إيراد واقعة ذكرتها و لم يكن لهذا من أثر فى منطق الحكم فذلك لا يضيره .

 

                ( الطعن رقم 435 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 37 

بتاريخ 16-10-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بأنه كان فى حالة دفاع شرعى فإنه يكون من المتعين على هذه المحكمة إذا لم تأخذ بهذا الدفاع أن ترد عليه بما ينفى قيام تلك الحالة لديه ، أما إذا هى أيدت الحكم الصادر بإدانته لأسبابه و أغفلت الإشارة إلى دفاعه فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 440 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/16 )

=================================

الطعن رقم  0566     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 970

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

ما دامت المحكمة لم تعتمد على أقوال الشهود فيكفى لإطراح هذه الأقوال أن تقول عن هؤلاء الشهود إنهم أقارب و أصهار المجنى عليه و إن أقوالهم سماعية لا يصح التعويل عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1288     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 801

بتاريخ 20-03-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

متى كان الثمن المحدد بجدول التسعير الذى يحاكم المتهم على مقتضاه خاصاً بالعلبة كاملة " حقن مورفين " و لم يرد به شئ عن ثمن الوحدة ، فذلك مفاده أن واضع الجدول لم يرد إخضاع الوحدة لثمن مسعر - كما جرى عليه فى بعض الأحوال من وضع ثمن للعلبة وحدها دون الوحدة أو العكس أو وضع ثمن للعلبة و للوحدة كل على حدة . و بناء على ذلك فالحكم الذى يعاقب صاحب صيدلية على بيعه حقنة مورفين بثمن أعلى من سعر العلبة مقسوماً على عدد الحقنات التى بداخلها يكون مبنياً على خطأ فى تطبيق القانون .

 

                ( الطعن رقم 1288 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/20 )

=================================

الطعن رقم  1345     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 369

بتاريخ 18-12-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن تمسك المتهم بأن الإتهام الذى وجه إليه إنما جاء متأخراً مما يشعر أن المعتدى كان غيره و أن الزج به فى الإتهام لم يكن إلا بقصد الحصول على التعويض - ذلك من قبيل الدفاع الذى يكفى لرده إيراد الحكم للأدلة المثبتة لإدانته و أخذه بها ، إذ أن ذلك يتضمن الرد عليه .

 

              ( الطعن رقم 1345 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1909     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 886

بتاريخ 02-04-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن الطاعن شاهد المجنى عليه و آخر يخرجان من منزله ليلاً و فى الظلام ، و المجنى عليه يحمل جوالاً من الأرز سرقه من منزله فنادى الطاعن عليهما فلم يلبيا نداءه فبادر المتقدم منهما و هو المجنى عليه بضربة واحدة من عصا تصادف أنه كان يحملها ، فلما سقط بما يحمل تركه و ضبط السارق الآخر و إستغاث ، و كان الحكم مع تسليمه بقيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعن قد ذهب إلى أنه تجاوز حدود هذا الدفاع مع ما هو ثابت من أنه لم يعتد على المجنى عليه فى سبيل الدفاع عن نفسه و عن ماله إلا بضربة واحدة من عصا تصادف حملها ، مما لا يصح معه القول بتجاوز حدود الدفاع الشرعى ، فهذا الحكم يكون قد أخطأ ، إذ الواقعة كما صار إثباتها فيه لا يعاقب عليها القانون .

 

                 ( الطعن رقم 1909 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0131     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 756

بتاريخ 12-03-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

يكفى لسلامة الحكم أن تثبت فيه المحكمة أركان الجريمة و أنها وقعت من المتهم ،

و تبين الأدلة التى قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك و تقول به ، و ليس على المحكمة أن تتبع الدفاع فى كل شبهة أو إستنتاج و ترد عليه ، و لا أن ترد رداً خاصاً على الدفاع الموضوعى ، بل يكفى الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها فى إدانة المتهم .

 

                 ( الطعن رقم 131 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0265     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 993

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد إتهم بالتصرف فى مواد التموين لغير المستهلكين فتمسك بأن أحداً منهم لم يتقدم بشكوى و أنه كان من الواجب أن تسمع أقوالهم حتى تتبين صحة هذا الدفاع الذى لم تتعرض له المحكمة و لم ترد عليه - إذا كان ذلك فإن الدفاع المشار إليه موضوعى مما لا يلزم له رد صريح خاص بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

                    ( الطعن رقم 265 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 967

بتاريخ 10-04-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر إلا بتحقيق الحيازة المادية

 و علم الجانى أن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً . فإذا كان الحكم قد إقتصر فى الإستدلال على توافر جريمة الإحراز فى حق الطاعنة على ما ذكره من أن المخدر ضبط فى قمطر خاص بها بدليل وجود مصاغها فيه و بدليل إحتفاظها بمفتاحه

و على ما قاله من أنه سواء أكان المخدر للمتهم الأول الذى قضى ببراءته أم لوالدة الزوجة فإن الذى لا شك فيه أن أحدهما قد مكنته صلته بالطاعنة من إيداع المخدر عندها و أنها هى التى تولت حفظه فى خزانة حليها و نقودها عارياً ظاهراً ، فهذا قصور فى الإستدلال يستوجب نقض الحكم .

  

                 ( الطعن رقم 280 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0871     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 97 

بتاريخ 22-10-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان ثابتاً بأسباب الحكم أن المدعيين بالحق المدنى هما اللذان رفعا الدعوى بالطريق المباشر فلا يضيره أن يرد بديباجته أن النيابة رفعت الدعوى ضد المتهمين ، إذ البيان المعول عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه إقتناع القاضى دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الإقتناع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 79 

بتاريخ 18-10-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن إعمال سلطتها فى تقدير التعويض بكامل حريتها فى تقدير أدلة الدعوى و تحقيق تلك الأدلة بمقولة إنه لم يثبت بدليل رسمى أن هناك عاهة أو إصابة ، مع أن ذلك الدليل الذى إشترطت وجوده ليس بلازم قانوناً ، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 170 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/18 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 23 

بتاريخ 04-10-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

إذا نص الحكم الإستئنافى على أنه يؤيد الحكم الإبتدائى للأسباب التى بنى عليها فإنه يكون قد أقام قضاءه على تلك الأسباب ، و يكون القول بخلوه من الأسباب غير

سديد .

 

                      ( الطعن رقم 973 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )

 

 

=================================

الطعن رقم  2002     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 418

بتاريخ 20-03-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضى إلا فى حالة فريدة ، و هى حالة وجود مانع للقاضى الجزئى من التوقيع على الحكم بعد إصداره فإنه فى هذه الحالة لا يجوز لرئيس المحكمة أو القاضى الذى يندبه أن يوقع على الحكم إلا إذا كان القاضى الذى أصدره وضع أسبابه بخطه .

 

                  ( الطعن رقم 2002 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1057

بتاريخ 23-10-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

لا يستلزم القانون إبراز النص الكامل لأقوال الشهود بل يكفى أن يورد الحكم مضمونها .

 

                ( الطعن رقم 817 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/23 )

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 579

بتاريخ 03-06-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إستند فى القضاء بإدانة المتهم إلى إعترافه فى محضر ضبط الواقعة بالتصرف فى القمح المحجوز عليه دون أن تسمع هذا الإعتراف سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام المحكمة الإستئنافية أو تحقق شفوية المرافعة بسماع شاهد الإثبات فى الدعوى ، فإن الحكم يكون مشوباً ببطلان فى الإجراءات مما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

              ( الطعن رقم 416 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1799     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 430

بتاريخ 24-04-1962

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 3

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن الجريمتين المنصوص عنهما فى المادتين 43 و 69 من القانون 91 لسنة 1959 و قضى بتغريمه مائتى قرش عن كل من هاتين التهمتين دون أن ينص على تعدد الغرامة المحكوم بها بقدر عدد عماله الثلاثة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص و تصحيحه يجعل الغرامة مائتى قرش عن كل عامل من العمال الثلاثة فى كل من هاتين التهمتين .

 

                 ( الطعن رقم 1799 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/24 )

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 751

بتاريخ 20-11-1962

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من المفردات أن أحد القضاه كان ضمن الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم ، و لكنه لم يشترك فى الهيئة التى نطقت به ، بل حل محله قاض أخر و مع ذلك فإنه لم يوقع على مسودة الحكم كما تقضى بذلك المادة 342 مرافعات - كما خلت قائمة الحكم من توقيعه عليها ، و لا يوجد فى أوراق الدعوى ما يفيد ثبوت إشتراك القاض سالف الذكر فى الحكم ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1116 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/20 )

=================================

الطعن رقم  2073     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 631

بتاريخ 15-10-1962

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم و اليقين ، و أن يؤسس هذا الجرم على الأدلة التى أوردتها المحكمة ، و التى يجب أن تبين مؤداها فى الحكم بياناً كافياً . فلا يكفى مجرد ذكر الدليل ، بل ينبغى بيان مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة .فإذا كان الحكم قد إستند فى إدانة الطاعن إلى شهادة الختام دون أن يورد مؤدى هذه الشهادة فى ثبوت الجرائم التى دانه بها ، و دون أن يناقش ما أثاره الطاعن فى دفاعه من حسن نيته فى التوقيع على دفتر الختام ، و من غير أن يثبت فى حقه أنه هو الذى زور البصمات فى الإستمارتين - عما بنفسه أو بواسطة غيره - فإن الحكم يكون قاصر البيان لخلوه مما يكشف عن وجه إستشهاد المحكمة بالدليل الذى إستنبط منه معتقده فى الدعوى مما يصمه بالقصور و يستوجب نقصه .

 

                 ( الطعن رقم 2073 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/15 )

=================================

الطعن رقم  2643     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 486

بتاريخ 04-06-1963

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر وجوب تأسيس الأحكام الجنائية على التثبت و اليقين لا على الفروض

و الإحتمال . و لما كان الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من أنه لا يوجد ما ينفى أن الطاعنين الأول و الثانى قد قاما بالمرور على شريط السكة الحديد و تحذير العمال

و المشتغلين بعملية الشحن و التفريغ على عربات القطار ، قد أقام قضاءه على مجرد الإحتمال ، فإنه يكون معيباً .

 

                ( الطعن رقم 2643 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/6/4 )

بيانات الحكم

=================================

الطعن رقم  1305     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 102

بتاريخ 22-11-1949

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 4

لا نص فى القانون يوجب ذكر التاريخ الهجرى فى الحكم ، فما دام قد ذكر به التاريخ الميلادى الذى صدر فيه فلا وجه للطعن عليه من هذه الناحية .

 

                  ( الطعن رقم 1305 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/22 )

=================================

الطعن رقم  013      لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 290

بتاريخ 30-01-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً ، فإذا أغفل إسم المجنى عليه فى صيغة التهمة المبينة بصدر الحكم و كان قد ورد فى أسبابه بيان عنه فذلك لا يقدح فى سلامته.

 

                      ( الطعن رقم 13 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 506

بتاريخ 04-04-1950

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يرسم حدوداً شكلية تتعين مراعاتها فى تحرير الأحكام الجنائية بل كان ما يتطلبه هو أن يبين الحكم بالإدانة واقعة الدعوى بياناً كافياً و أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه و هو ما يجرى به نص المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات . فمتى كان الحكم قد إستوفى هذا البيان فلا يقبل الطعن عليه بمقولة إنه قد قلب أوضاع الإثبات إذ إعتمد فى الإدانة بصفة أصلية على تفنيد دفاع المتهم ثم أيد ما إنتهى إليه فى هذا الخصوص بما شهد به الشهود .

 

              ( الطعن رقم 205 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/4 )

=================================

الطعن رقم  1888     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 845

بتاريخ 26-03-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أن ذكر إسم مستشار فى الحكم بدلاً من إسم المستشار الذى ذكر إسمه فى محضر الجلسة إنما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب إذ نقل فى الحكم أسماء المستشارين الذين حضروا جلسة سابقة لم تنظر فيها الدعوى بدلاً من أسماء من حضروا الجلسة التالية التى جرت فيها المحاكمة ، و كان الطاعن لا يدعى أن هذا الإختلاف يعبر عن حقيقة واقعة هى أن أحداً ممن إشتركوا فى الحكم لم يسمع المرافعة - فالطعن فى الحكم تأسيساً على هذا السهو لا يكون له وجه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0089     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 986

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

ليس مما يؤثر فى سلامة الحكم أن يصف مسافة تبلغ كيلو متراً بقوله إنها مسافة يسيرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0231     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1102

بتاريخ 21-05-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                      

فقرة رقم : 1

إذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعن مؤرخة يوم 24 ديسمبر سنة 1950 و قد جاء بها أن الحكم ختم منذ يوم 21 من ديسمبر سنة 1950 ، و كان الطلب الذى قدمه الطاعن إلى قلم الكتاب مؤرخاً فى يوم 24 ديسمبر فإنه لذلك لا يكون له أن ينعى على الحكم عدم تحريره و التوقيع عليه قبل ذلك . إذ أنه بفرض صحة ما جاء بشهادة قلم الكتاب من أن الحكم لم يودع إلا يوم 21 ديسمبر و هى ما لم تعد لإثباته إذ يجب أن تكون الشهادة مقصورة على ما إذا كان الحكم مختوماً و مودعاً بالقلم بحيث يمكن لصاحب الشأن الإطلاع عليه و الحصول على صورة منه أو أنه عند طلب صاحب الشأن لم يكن الحكم موجوداً - بفرض صحة ما جاء بالشهادة من ذلك و بفرض أن الحكم فى الواقع لم يختم إلا بعد الثمانية الأيام فإنه لم يحصل من تأخير ختمه أى ضرر للطاعن ما دام هو لم يطلب الإطلاع عليه أو أخذ صورة منه إلا يوم 24 ديسمبر و فى ذلك اليوم كان الحكم مودعاً فى قلم الكتاب .

 

                ( الطعن رقم 231 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0261     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1196

بتاريخ 04-06-1951

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره

و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، و كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بناء على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته لإستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لمنطوقه و أسبابه . فإذا كانت ورقة الحكم المطعون فيه قد أغفلت بيان التاريخ الذى صدر فيه فإنها تكون باطلة و يبطل معها الحكم ذاته .

 

                   ( الطعن رقم 261 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )

=================================

الطعن رقم  1073     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 459

بتاريخ 28-01-1952

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

لا يؤثر فى سلامة الحكم خطؤه فى إسم شاهد بتقديم كلمة منه على أخرى ما دام الظاهر من سياقه أن هذا الخطأ لا يعدو أن يكون زلة قلم أثناء التدوين .

 

              ( الطعن رقم 1073 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1074     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 578

بتاريخ 13-03-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 2

يكفى لإستظهار ظرف الترصد أن يقول الحكم إنه متوفر من تربص المتهم للمجنى عليه فى طريقه المعتاد إلى زراعته حتى إذا ما إقترب من مكمنه أطلق النار عليه فخر صريعاً .

 

               ( الطعن رقم 1074 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/13 )

=================================

الطعن رقم  1603     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1068

بتاريخ 10-06-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 2

إن خطأ الحكم فى إثبات تاريخ الواقعة أو طلبات النيابة العمومية فى الدعوى لا يؤثر على سلامته .

 

             ( الطعن رقم 1603 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1625     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 601

بتاريخ 17-03-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من الحكم أن تقرير التلخيص قد تلى فعلاً بالجلسة ، و كان الطاعن لا يدعى أن الإجراءات قد خولفت ، فلا يؤثر فى صحة الحكم خطؤه فى بيان إسم القاضى الذى تلا تقرير التلخيص .

 

              ( الطعن رقم 1625 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0360     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 893

بتاريخ 07-05-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                      

فقرة رقم : 2

إن خطأ الحكم فى إسم المجنى عليه ما دام أنه لا يعدو أن يكون زلة قلم أو خطأ غير مقصود لا يؤثر على حقيقة الشخص المقصود الذى أورده الحكم كاملاً فى صدره - ذلك لا يؤثر فى سلامته .

 

               ( الطعن رقم 360 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 921

بتاريخ 12-05-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

إن الإختلاف فى ذكر إسم المتهم بين أسباب الحكم و منطوقه ليس إلا خطأ مادياً و لا تأثير له فى حقيقة الواقع من أنه هو لا غيره الذى صدر الحكم عليه بإسمه الصحيح الوارد فى منطوق الحكم و هذا الخطأ المادى لا يؤثر فى سلامة الحكم .

 

                 ( الطعن رقم 404 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 543

بتاريخ 24-02-1953

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

إن القانون إذ أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها لم يرسم شكلاً خاصاً أو طريقة معينة تصوغ فيه المحكمة هذا البيان . فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون .

 

                 ( الطعن رقم 822 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/24 )

بطلان الحكم

 =================================

الطعن رقم  1305     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 102

بتاريخ 22-11-1949

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 3

إن أوجه البطلان التى تلحق الأحكام الإبتدائية يجب رفعها إلى المحكمة الإستئنافية

 و لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1064     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 146

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

القاضى الذى ينظر الدعوى إبتدائياً لا يصلح أن يكون عضواً فى المحكمة التى تقضى فى الإستئناف المرفوع عن الحكم الذى أصدره ، فإذا هو إشترك فى نظر هذا الإستئناف كان الحكم باطلاً .

 

                 ( الطعن رقم 1064 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 651

بتاريخ 20-02-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                       

فقرة رقم : 1

يجب على محكمة الموضوع ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع و الظروف الثابتة فى الدعوى ، فإذا هى إستندت فى الأخذ بشهادة الشهود إلى أمور ليس لها سند من التحقيقات كان حكمها باطلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1621     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 707

بتاريخ 06-03-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإبتدائى الذى قضى بإدانة المتهم قد صدر فى 4 من يونية سنة 1950 ثم نظرت الدعوى إستئنافياً فى 29 من يوليه سنة 1950 و صدر الحكم المطعون فيه فى هذه الجلسة بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى ، و كان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم الكتاب بناء على طلب الطاعن أنه لحين تحريرها فى يوم 14 من أغسطس سنة 1950 لم يكن الحكم الإبتدائى قد وقع عليه من القاضى الذى أصدره ، و كان القانون يوجب تدوين الحكم بالكتابة و أن يوقع عليه القاضى الذى أصدره فإن الحكم المطعون فيه يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 1621 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0137     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 839

بتاريخ 21-03-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

إن القانون - كما أولته هذه المحكمة - قد أوجب وضع الأحكام الجنائية و التوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1950 و حتى يوم 5 من أكتوبر سنة 1950 لم يكن قد تم وضعه و التوقيع عليه و إيداعه قلم الكتاب - فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 137 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 248

بتاريخ 04-12-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الإبتدائى الصادر ببراءة الطاعن من تهمة التزوير و أدانه فيها و لم يبين واقعة الدعوى التى أسندها إليه بياناً كافياً كما لم يشر إلى النص القانونى الذى عاقبه بموجبه ، فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه .

 

                ( الطعن رقم 838 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0865     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 323

بتاريخ 01-01-1953

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكاً مستقيماً ، و بوضعه تحت مراقبة البوليس الخاصة ، دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية - فإنه يكون باطلاً فيما قضى به من تشديد العقوبة على الطاعن لتخلف شرط صحة الحكم من المحكمة الإستئنافية بهذا التشديد وفقاً للقانون و إذ كان لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه و تأويله ، فإنه يتعين نقض هذا الحكم ، و تأييد الحكم المستأنف الصادر بإنذار الطاعن . و لا يبقى بعدئذ محل إلا لنظر ما كان من أوجه الطعن وارداً على الحكم المستأنف .

 

                   ( الطعن رقم 865 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 239

بتاريخ 15-12-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                       

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن الشهادة التى يصح الإحتجاج بها فى بطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوماً من صدوره ، إنما هى الشهادة التى تدل على عدم وجود الحكم فى قلم الكتاب وقت إعطائها . و إذن فمتى كان الطاعن يستند على إخطار قلم الكتاب لمحاميه إيداع الحكم فى اليوم الرابع و الثلاثين من صدوره ، فإن هذا الإخطار لا يكون منتجاً فى هذا المقام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1211     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 411

بتاريخ 24-01-1953

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، و أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، و أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، كما أن المادة 312 من نفس القانون نصت على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب ، و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التى إستندت إليها المحكمة فى تأييد الحكم المستأنف ، فلا هو أخذ بالأسباب الواردة فى الحكم المستأنف

و لا جاء بأسباب تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، كما خلا من البيانات الأخرى المنصوص عليها فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1211 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )

=================================

الطعن رقم  2438     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 334

بتاريخ 15-02-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

متى كان الطاعن حين توجه إلى قلم كتاب المحكمة للإطلاع على الحكم فى اليوم الثلاثين من يوم صدوره ، لم يجده مودعاً به و قد حصل على شهادة بذلك محررة فى آخر ساعات العمل من ذلك اليوم ، و تأكد هذا بشهادة أخرى بعدئذ بيومين ، متى كان ذلك ، فإن الحكم باطلاً طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا عبرة بما أثبته قلم الكتاب على الشهادة الأخيرة من أن الحكم قد ورد للتسليم بعد تحريرها و أثناء تسليمها للطاعن فى الساعة الواحدة و النصف مساء ذلك بأنه قد ثبت من الشهادة السابقة عليها أنه قد مضى ثلاثون يوماً على صدور الحكم دون حصول التوقيع عليه و إيداعه قلم الكتاب ،

و الشهادة الثانية و إن ثبت فيها أن الحكم وصل أثناء تسليمها للطاعن فى اليوم الثانى

و الثلاثين إلا أنها تؤكد ما أثبتته الأولى من أن الطاعن حين توجه للقلم فى اليوم الثلاثين لم يجد الحكم .

 

                ( الطعن رقم 2438 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/15 )

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 297

بتاريخ 13-12-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم ، و تسمع فيها الشهود ،ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة المتهمين على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية ، دون أن تبين السبب فى عدم سماعهم ، و دون أن تجرى أى تحقيق فى الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه .

 

            ( الطعن رقم 1205 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/13 )

=================================

الطعن رقم  2056     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 384

بتاريخ 10-01-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

إن ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب البطلان على إغفالها .

 

             ( الطعن رقم 2056 سنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0681     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1317

بتاريخ 14-11-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                       

فقرة رقم : 2

حصول خطأ فى محضر الجلسة خاص بإثبات إجابة إحدى الشاهدات بإعتبارها حاضرة فى حين أنها لم تحضر و تليت أقوالها بالجلسة ، و هو خطأ مادى لا أثر له فى سلامة الحكم .

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0803     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 36 

بتاريخ 12-01-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

متى تبين أن القاضى الذى إشترك فى المداولة و وقع على مسودة الحكم لم يسمع المرافعة فى الدعوى فإن الحكم يكون باطلاً طبقاً للمادة 339 من قانون المرافعات .

 

                   ( الطعن رقم 803 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1199     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 340

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 2

تعديل محكمة أول درجة لتاريخ الواقعة دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع أمام محكمة الإستئناف على هذا الأساس . لأن وظيفة المحكمة الإستئنافية إنما هى إعادة النظر فى الدعوى و إصلاح ما قد يكون وقع فى المحاكمة الإبتدائية من أخطاء .

 النطق بالحكم

=================================

الطعن رقم  2055     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 382

بتاريخ 10-01-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : النطق بالحكم                                     

فقرة رقم : 1

إن العبرة فى التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هى بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه أو فى محضر الجلسة .

 

                ( الطعن رقم 2055 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0708     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 925

بتاريخ 26-06-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : النطق بالحكم                                     

فقرة رقم : 1

متى كان القاضى ضمن الهيئة التى سمعت المرافعة و لم يشترك فى الهيئة التى نطقت بالحكم و مع ذلك فإنه لم يوقع على مسودته أو على قائمة الحكم كما توجب ذلك المادة 342 من قانون المرافعات - فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان .

 

              ( الطعن رقم 708 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0890     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1134

بتاريخ 05-11-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : النطق بالحكم                                     

فقرة رقم : 1

لا يلزم أن ينص صراحة فى منطوق الحكم على رفض الدفوع التى أبداها المتهم فى المرافعة إكتفاء بما أورده فى أسبابه إذ فى قضائه بالإدانة ما يفيد ضمناً أنه أطرح هذه الدفوع و لم يأخذ بها .

 

                  ( الطعن رقم 890 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0171     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 337

بتاريخ 23-03-1959

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : النطق بالحكم                                     

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى فإنها لا تملك تعديله أو تصحيحه لزوال ولايتها فى الدعوى ، و ذلك فى غير الحالات المبينة بالمواد 337 من قانون الإجراءات الجنائية ، 367 ، 368 من قانون المرافعات ، و فى غير حالة الحكم الغيابى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 662

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : النطق بالحكم                                      

فقرة رقم : 1

لم يحدد قانون الإجراءات الجنائية أجلاً للنطق بالحكم و إنما أوجب فقط التوقيع على الأحكام فى ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها ، على أن تبطل إذا أنقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدورها دون التوقيع عليها ، و لا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية - و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من أن إجراءات المحاكمة وقعت باطلة تأسيساً على أن محكمة الجنح المستأنفة أجلت النطق بالحكم أكثر من مرة خلافاً لما يقضى  به قانون المرافعات - يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 952

بتاريخ 19-12-1976

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : النطق بالحكم                                     

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى نظرت بجلسة 1975/12/30 و بعد أن سمعت فيها المرافعة أمرت المحكمة بحجزها ليصدرالحكم فيها بجلسة 1976/1/27 إلا أن المحكمة أمرت بمد أجل الحكم لليوم التالى 1976/1/28 و هو اليوم الذى صدر فيه الحكم و نطق به . لما كان ذلك ، و كان كل ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية فى هذا الصدد هو ما نصت عليه المادة 1/303 من هذا القانون من أنه " يصدر الحكم فى جلسة علنية و لو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية و يجب إثباته فى محضر الجلسة و يوقع عليه رئيس المحكمة و الكاتب " . و لم ينص على البطلان فى حالة النطق بالحكم فى جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك ، كما أن تحديد أيام إنعقاد جلسات الدوائر المختلفة بالمحكمة هو مجرد إجراء تنظيمى لحسن سير العمل بها لا يترتب البطلان على مخالفته . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه و من محضر جلسته أنه صدرعلناً ، و كان الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم و محضر الجلسة و يكون ما ردده فى طعنه فى هذا الصدد غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  2547     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 248

بتاريخ 23-02-1982

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : النطق بالحكم                                     

فقرة رقم : 1

لما كان ذلك ، و كان قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد أجلاً للنطق بالحكم و إنما أوجب فقط التوقيع على الأحكام فى ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها ، على أن تبطل إذا إنقضت مدة ثلاثون يوماً من صدورها دون التوقيع عليها ، و لا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا تثريب على المحكمة أن هى مدت أجل الحكم أكثر من مرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0254     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 96 

بتاريخ 11-01-1943

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : النطق بالحكم                                      

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد قررت تأجيل النطق بالحكم مع الترخيص للخصوم فى تقديم مذكرات ، و فى الجلسة المحددة للنطق بالحكم قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تتعرض إلى ما ورد فى مذكرة المتهم من أن المجنى عليه تصالح معه و قرر فى محضر الصلح المرفق بالمذكرة ما يفيد براءته ، فإنها تكون قد أخطأت . إذ كان الواجب عليها أن تحقق هذا الدفاع و ترد عليه ما دام المجنى عليه قد عدل عن أقواله الأولى التى إنبنى عليها حكم الإدانة من أن المتهم كان سيىء النية فى إختلاس ماله الذى إئتمنه عليه .

 

                   ( الطعن رقم 254 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/11 )

الطعن فى الاحكام

=================================

الطعن رقم  1139     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 228

بتاريخ 02-12-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التى أضيفت بالقانون رقم 353 لسنة 1953 قد أجازت للمتهم إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و فى الجنح فى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة نفسها ، إذا كان ذلك الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها ، مما لا يجوز معه للمحكوم عليه أن يطعن فى حكم المحكمة الجزئية مباشرة بطريق النقض لهذا السبب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1786     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 392

بتاريخ 23-04-1962

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم الإستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الإستئناف بعدم قبوله ، فإن أوجه الطعن التى أثارها الطاعن فى موضوع الدعوى إنما تكون موجهة إلى حكم محكمة أول درجة و هو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1195     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 17 

بتاريخ 04-01-1970

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                  

فقرة رقم : 1

متى كان قد تبين عند تنفيذ الحكم المطعون فيه و الذى قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن فيه إستناداً إلى أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا ، أن الحكم المذكور قد صدر فى الواقع من محكمة جنايات الإسكندرية مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية و ليست بإعتبارها محكمة أمن دولة عليها ، فإنه يتعين الرجوع فى الحكم و نظر الطعن من جديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0579     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 749

بتاريخ 29-10-1978

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه " لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية " مما مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لإنعدام مصلحته فى ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن - المسئول عن الحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون - إذ لم يقتصر على الفصل فى الدعوى المدنية المحالة وحدها بحكم النقض الأول إلى محكمة الإعادة و إنما فصل فى الدعوى الجنائية أيضاً - لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن علاقة التبعية مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب طالما أنه يقيمها على عناصر تنتجها ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه - بعد أن خلص إلى أن الطاعن هو المقاول الأصلى للبناء - عرض لدفاعه بإنتفاء علاقة التبعية بينه و بين المحكوم عليه و أطرحه إستناداً إلى أن المحكمة لم تطمئن لصحة ما إدعاه من أنه عهد بعملية البناء لمقاول من الباطن و أنها لم تعول على الإقرار الصادر من هذا الأخير فى هذا الشأن إذ لم يسانده دليل فى الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن - هذا الخصوص بدعوى الفساد فى الإستدلال ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى و أدلتها و فى تكوين عقيدتها فيها فلا وجه لمصادرتها فى ذلك بعد أن أثبت الحكم بأدلة سائغة قيام علاقة التبعية و رتب عليها مساءلة الطاعن عن أعمال تابعه غير المشروعة .

 

                     ( الطعن رقم 579 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/29 )

الخطأ المادى فى الحكم

=================================

الطعن رقم  0465     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 197

بتاريخ 20-11-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الخطأ المادى فى الحكم                            

فقرة رقم : 1

إذا لم تكن ثمة شبهة فى أن خطأ المحكمة بذكرها " المجنى عليه " بدلاً من "المتهم" إنما كان زلة قلم و لم يكن نتيجة لخطأ من المحكمة فى فهمها واقع الدعوى ، فذلك لا يقدح فى سلامة حكمها .

 

                ( الطعن رقم 465 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0446     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 727

بتاريخ 21-05-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الخطأ المادى فى الحكم                            

فقرة رقم : 2

ما يقع فى الحكم من خطأ مادى لا يعتد به و لا يعيبه أو يقدح فى سلامته .

 

               ( الطعن رقم 446 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )

=================================

الطعن رقم  2355     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 443

بتاريخ 07-05-1962

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الخطأ المادى فى الحكم                            

فقرة رقم : 2

إذا كانت التهمة المسندة إلى الطاعنين أنهما توصلا بطريق الإحتيال إلى الإستيلاء على مال من المجنى عليه ، و كان الحكم المطعون فيه الذى قضى بإدانتهما قد أشار اإلى نص المادة 337 عقوبات فإن ذلك لا يعدو كونه خطأ مادياً لا يؤثر فى سلامته طالما أنه أشار فى الوقت ذاته إلى نص القانون الصحيح الذى حكم بموجبه و هو المادة 336 عقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1725     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 550

بتاريخ 12-06-1962

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : الخطأ المادى فى الحكم                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد أقر أمام محكمة التصحيح و لم يجحد محامية فى تقريرأسباب الطعن و فى مرافعته بالجلسة أنه - أى الطاعن - هو بذاته الذى إستجوب فى تحقيق النيابة و أسند إليه الإعتراف بالتهمة ، و ظل محبوساً حتى مثل أمام محكمة الجنايات و أبدى دفاعه أمامها ثم صدر الحكم فى مواجهنه ، و كان ما يقوله الطاعن أن أدلة الدعوى قد إنصبت فى الواقع على شخص غيره يدعى" لبيب أيوب سعد " و أنه ظهرت عند التحقيق طلب إعادة النظر أدلة جديدة تؤيد ذلك - ما يقوله الطاعن فى هذا الشأن لا يدفع ما أثبته الأمر المطعون فيه من أنه هو بذاته الذى صدر الحكم ضده و هو لا يعدو فى حقيقته أن يكون محاولة جديدة لتوجيه الإتهام وجهة غير التى أخذ بها الحكم و هو بعد وسيلة لإلتماس طريق لم يرسمه القانون للطعن فى الحكم بعد أن أصبح نهائياً بإستنفاذ طرق الطعن فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1021     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 755

بتاريخ 13-12-1971

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الخطأ المادى فى الحكم                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الخطأ المادى البحت فى إسم الشاهد و ترتيبه بين شهود الإثبات لا يؤثر فى سلامة الحكم .

 

التوقيع على الحكم   

================================

الطعن رقم  0281     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 520

بتاريخ 24-04-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم                                

فقرة رقم : 1

إن تنظيم التوقيع على الأحكام الصادرة فى المواد الجنائية و بيان واجبات القضاة و حقوق المتقاضين فى هذا الخصوص مبين فى المادتين 231 من قانون تحقيق الجنايات و 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و فى غيرها من المواد ، و هذا التنظيم مفصل فيما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الشأن مما لا محل معه للرجوع إلى قانون المرافعات الذى لا يرجع إليه إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى قانونى تحقيق الجنايات و تشكيل محاكم الجنايات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0901     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 562

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم                                

فقرة رقم : 1

إن قانون تحقيق الجنايات و قانون تشكيل محاكم الجنايات قد تكفلا بتنظيم وضع الأحكام الصادرة فى المواد الجنائية و التوقيع عليها و بيان واجب القضاة و حقوق ذوى الشأن فى هذا الخصوص . و لما كان للقاضى بموجب أحكام القانونين المشار إليهما و ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة فى تفسيرهما أن يوقع على هذه الأحكام فى ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها و أنه إذا تجاوزها فيكون لأطراف الخصومة أن يطلبوا إلى محكمة النقض إعطاءهم مهلة يقدمون فيها أسباب طعنهم على الحكم بعد التوقيع عليه و أن الحكم لا يبطل إلا إذا إنقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدوره دون التوقيع عليه ، و إذن فلا يكون ثمة محل للرجوع إلى قانون المرافعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1649     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 446

بتاريخ 21-01-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم                                

فقرة رقم : 1

إن القانون على ما أولته هذه المحكمة - و طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية - قد أوجب وضع الأحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و إلا كانت باطلة . فإذا كان الحكم المطعون فيه صدر فى يوم 23 من مايو سنة 1951 و حتى يوم 3 من يوليه سنة 1951 لم يكن قد تم وضعه و التوقيع عليه و إيداعه قلم الكتاب ، كما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، فإنه يتعين القضاء بنقضه .

 

               ( الطعن رقم 1649 سنة 21 ق ، جلسة 1952/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0098     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 519

بتاريخ 26-02-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم                                

فقرة رقم : 2

لا يصح الإستناد فى طلب نقض حكم جنائى إلى ما ورد فى قانون المرافعات فى صدد ختم الحكم و إيداع مسودته فإن قانون المرافعات لا يلجأ إليه فى خصوص الأحكام الجنائية إلا لسد نقص أو الإستعانة على فهم نص من نصوص قانون تحقيق الجنايات ، و لا محل لذلك فى صدد أمور إستقر قضاء محكمة النقض على تفسير أحكام قانون تحقيق الجنايات فى شأنها .

 

                  ( الطعن رقم 98 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 996

بتاريخ 26-05-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم                                

فقرة رقم : 2

إن الشارع فى المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يوصى فقط بالتوقيع على الحكم فى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره و لم يرتب البطلان على عدم مراعاته .

و كل ما رتبه الشارع من أثر على عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو أن يكون للمحكوم عليه إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم فى الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن و يقدم أسبابه فى ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب .

 

                ( الطعن رقم 472 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0489     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 444

بتاريخ 02-02-1953

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم                                

فقرة رقم : 1

إن التأشير على هامش الحكم بإيداعه ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدى فى نفى حصول هذا التوقيع فى الميعاد القانونى . ذلك بأن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم إنقضاء ذلك الميعاد .

 

                ( الطعن رقم 489 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0966     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 135

بتاريخ 24-11-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم                                 

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ نص فى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يجب التوقيع على الحكم فى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان و لا يجوز تأخير توقيع الحكم عن هذا الميعاد إلا لأسباب قوية ، و على كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع " فقد دل بهذا على أنه إنما يوصى فقط بالتوقيع على الحكم فى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره و لم يرتب البطلان على عدم مراعاته . و كل ما رتبه الشارع من أثر على عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو أن يكون للمحكوم عليه إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم فى الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن و يقدم أسبابه فى ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب .

 

                 ( الطعن رقم 966 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 262

بتاريخ 22-12-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم                                

فقرة رقم : 1

إن عدم ختم الحكم و إيداعه ملف الدعوى فى ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره لا يترتب عليه بطلان الحكم . لأن قانون الإجراءات الجنائية إنما وجب ذلك فى المادة 312

" على قدر الإمكان " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 81 

بتاريخ 17-11-1953

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم                                

فقرة رقم : 1

إن الشهادة التى يصح الإعتداد بها فى إثبات عدم التوقيع على الحكم فى الثلاثين يوماً التالية لصدوره إنما هى التى تثبت أن الطالب قد توجه إلى قلم الكتاب للإطلاع عليه فلم يجده به رغم مضى ثلاثين يوماً من يوم صدوره ، و لذا فلا عبرة فى هذا المقام بما جاء فى الإعلان من أن الحكم أودع قلم الكتاب فى يوم معين و لا يكون هناك أساس لما يثيره الطاعن من بطلان الحكم بعدم التوقيع عليه فى ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

 

 


الحكم بتقدير الرسوم

=================================

الطعن رقم  2082     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 252

بتاريخ 07-04-1964

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم بتقدير الرسوم                              

فقرة رقم : 1

نصت المادة 18 من القانون 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم الجنائية على أن " تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية فى الدعاوى المدنية التى ترفع إلى المحاكم الجنائية ... " و نصت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية على أنه " لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة . فإذا حكم فى الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف إستحقت الرسوم الواجبة " . و لما كان الإستئناف بمثابة الدعوى المبتداة فى تقدير الرسوم ، فإن الطاعنة " وزارة الحربية و البحرية " المسئولة عن الحقوق المدنية - و قد خسرت إستئنافها بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من تعويض لا تدفع عنه رسوماً - و لما كانت محكمة الجنح المستأنفة قد قضت بقبول إستئناف المتهم و المسئولية عن الحقوق المدنية و المدعية بالحق المدنى شكلاً و بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من عقوبة و تعويض و لم تلزم أحداً من المستأنفين بمصاريف إستئنافه سوى المدعية بالحق المدنى ، فإنه على مقتضى هذا القضاء النهائى لا يحق إلزام المتهم و الطاعنة بشىء من مصروفات الدعوى المدنية الإستئنافية حتى يتدارك صاحب الشأن هذا النقض بالطريق الذى رسمه القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  2082     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 252

بتاريخ 07-04-1964

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم بتقدير الرسوم                              

فقرة رقم : 2

تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضى به و هو قضاء محكمة الموضوع و من ثم فإن المحكمة التى تنظر التظلم فى أمر تقدير الرسوم لا تمتد و لايتها إلى الفصل فى النزاع القائم حول أساس الإلتزام بالرسم بل يقتصر بحثها على مدى سلامة الأمر من حيث تقدير الرسوم على ضوء القواعد التى أرساها قانون الرسوم و فى حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الإلزام . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد أمر تقدير الرسوم بما إشتمل عليه من إدراج الرسوم المدنية الإستئنافية تأسيساً على أن المتهم و المسئولة عن الحقوق المدنية ملزمان أيضاً بالمصروفات المدنية الإستئنافية مع أن الحكم الإستئنافى فى الصادر فى الموضوع لم يلزم أيهما بشىء من هذه المصروفات ، فإنه يكون قد بنى قضاءه على ما يخالف الثابت فى الأوراق و خرج عن حدود و لايته بما يعيبه و يوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 2082 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/4/7 )

تعليقات