القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة التشرد وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

 


جريمة التشرد وعقوبتها في قانون العقوبات المصري



اركان جريمة التشرد

=================================

الطعن رقم  2123     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 162

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : تشرد                    

فقرة رقم : 3

الإنذار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا يعد عقوبة أصلية بل هو من التدابير الوقائية التى يقصد بها حث المحكوم عليه به على الإقلاع من حالة التشرد عن طريق تهديده بتوقيع العقاب عليه إذا تمادى فى غيه و ذلك بغير تقييد لحريته أو فرض أية قيود عليه ، و من ثم فلا وجه لمقارنته بالعقوبات الأصلية أو إعماله بوصفه بديلاً عن العقوبة المقررة أصلاً للجريمة فى نطاق تطبيق المادة 32 عقوبات .

 

                  ( الطعن رقم 2123 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 611

بتاريخ 16-05-1966

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد                               

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة " و " من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 فى شأن الأحداث المشردين على أنه : " يعتبر الحدث مشرداً إذا كان يبيت عادة فى الطرقات " . و مقتضى ذلك أن الجريمة التى تقع بالمخالفة لهذا النص هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، بمعنى أنه يجب لتوافرها أن يثبت تكرار فعل مبيت الحدث فى الطرقات . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالجريمة المذكورة دون أن يستظهر توافر ركن العادة فيها ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 404 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0774     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1009

بتاريخ 08-10-1972

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد                               

فقرة رقم : 1

تتم جريمة التسول من مجرد ضبط الشخص و هو يرتكب فعل الإستجداء من الغير و لم يجعل القانون الإحتراف ركناً من أركانها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0478     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 722

بتاريخ 10-10-1976

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أن التشرد فى حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو حالة واقعية تثبت للشخص كلما وجد مادياً بحالة ظاهرة للحس و العيان فى وضع يستدل منه على إنتفاء الوسيلة المشروعة للتعيش و تتحقق بقعود الشخص عن العمل إختياراً و إنصراف رغبته عن أبواب السعى الجائز لإكتساب الرزق أو بإحترافه وسيلة غير مشروعة للتعيش - مع إنتفاء أى مورد مالى مشروع يفى بحاجياته الضرورية فى الحالتين كلتيهما - فهو حالة توجد و تنقطع بوجود موجبها المادى و إنقطاعه ، و لما كان التسول يعد فى ذاته وسيلة غير مشروعة للتعيش فضلاً عن أنه جريمة يعاقب عليها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 ، فإن تعاطى هذه الوسيلة المحرمة و إتخاذها مورداً للرزق تثبت به حالة التشرد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0478     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 722

بتاريخ 10-10-1976

الموضوع : تشرد                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد                               

فقرة رقم : 2

إن جريمة التشرد فى صورتها القائمة على التعويل فى كسب الرزق على التسول لا تتم من مجرد ضبط الشخص و هو يرتكب فعل الإستجداء من الغير الذى يكون جريمة التسول بل إنها تستلزم - بالإضافة إلى توافر شرطى السن و الجنس الذى يتطلبه القانون فيمن يوجد فى هذه الحالة - أن تنصرف إرادة الجانى إلى إحتراف تلك المهنة غير المشروعة و ممارستها بالفعل على وجه يتحقق به هذا المعنى . و إذا إقترن التسول بجريمة التشرد فى نطاق الفهم سالف البيان يكونان معاً جريمتين و إن تميزت كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً  جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  2066     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 416

بتاريخ 28-01-1935

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد                               

فقرة رقم : 1

المناداة بوفاء النيل و تقبل المنادى ما يقدمه له الأهالى بسبب هذه المناداة لا يعتبر تسولاً .

 

                      ( الطعن رقم 2066 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1090     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 551

بتاريخ 15-05-1939

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد                               

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم ، بعد أن أورد حالات التشرد و الإشتباه و غيرهما مما أورده و بين أحكام هذه الحالات ، نص فى المادة 31 منه على أن هذه الأحكام لا تسرى على النساء و لا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة . و مقتضى هذا النص أن جريمة التشرد و غيرها من الجرائم الواردة فى ذلك القانون لا تتحقق أبداً بالنسبة لمن تناولهم هذا الإستثناء الصريح . فالحكم الذى يدين فى جريمة التشرد متهماً تقل سنة عن خمس عشرة سنة يكون خاطئاً و يتعين نقضه و القضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة .

 

                   ( الطعن رقم 1090 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0643     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 193

بتاريخ 28-10-1946

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد                               

فقرة رقم : 1

إنه لما كان الرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الصادر بتاريخ 4 من أكتوبر سنة1945 ينص فى المادة 7 منه على أن إنذار الإشتباه ينتهى مفعوله بمضى ثلاث سنوات من يوم الحكم به إذا لم يقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه ، فإنه يكون بالبداهة قد عدل أحكام القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم فيما يختص بإنذارات الإشتباه الصادرة تحت ظله بأن جعلها محلاً للسقوط بمضى المدة بالنسبة إلى الأشخاص الواجبة محاكتهم بمقتضاه وفقاً للمادة 12 من المرسوم بقانون ، و يجب - بناء على المادة 5 من قانون العقوبات - أن يستفيد المتهم من هذا التعديل الذى جاء فى مصلحته . فإذا كانت المدة المذكورة قد إنقضت بالنسبة إلى الإنذار الصادر إلى المتهم ، فإنه يكون واجباً القضاء ببراءته .

 

                   (  الطعن رقم 643 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/28 )

  

العود الى الاشتباه

=================================

الطعن رقم  1054     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 671

بتاريخ 04-02-1952

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 قد عرفت التشرد بأنه

" يعد متشرداً طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش و لا يعد كذلك من كان صاحب حرفة أو صناعة حين لا يجد عملا " و تنص المادة الرابعة منه على عدم سريان أحكام هذا القانون على النساء إلا إذا إتخذن للتعيش وسيلة غير مشروعة و إذن فإذا كان الحكم قد إقتصر فى بيان واقعة العود للتشرد التى عاقب المتهمة من أجلها على قوله إنه حكم عليها يوم كذا بغرامة خمسين قرشاً لضبطها تحرض على الفسق

و الفجور دون أن يعنى ببيان واقعة عودها للتشرد و تاريخها فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1054 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0194     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 801

بتاريخ 08-04-1952

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                                

فقرة رقم : 1

إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أنه " يعاقب على التشرد بالوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على خمس سنوات . و فى حالة العود تكون العقوبة الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات " ، و إذن فمتى كان الثابت بصحيفة سوابق المتهم التى كانت تحت نظر المحكمة الإستئنافية المطروحة أمامها الدعوى بناء على الإستئناف المرفوع من النيابة أن المتهم سبق الحكم عليه بالحبس مدة ستة شهور و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة سنة لتشرد ، و كان المتهم قد وجد متشرداً قبل مضى خمس سنين من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة ، فإنه يعتبر عائداً فى حكم المادة 49 فقرة ثانية من قانون العقوبات مما يستوجب عقابه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 .

 

                  ( الطعن رقم 194 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )

العود للتشرد

=================================

الطعن رقم  0868     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 92 

بتاريخ 22-10-1951

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أنه فى حالة العود للتشرد تكون العقوبة الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات . فإذا قضى الحكم على عائد للتشرد بالحبس ثلاثة أشهر و بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ إذ نزل بعقوبة المراقبة عن الحد الأدنى المقرر فى القانون .

 

              ( الطعن رقم 868 لسنة 21 ق ، لسنة 1951/10/22 )

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 44 

بتاريخ 15-01-1957

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي : العود للتشرد                                     

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت بصحيفة سوابق المتهم التى كانت تحت نظر المحكمة الإستئنافية أن المتهم سبق الحكم عليه بإنذاره لتشريد ثم عاد إلى حالة التشرد فى خلال الثلاث سنوات التالية لصدور الحكم بإنذاره فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة و الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون 98 سنة 945 يكون عقابه بالمراقبة فقط و يكون الحكم قد أخطأ حين قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضى بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل

و بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة .

 

                ( الطعن رقم 1154 لسنة 26 ق جلسة 1957/1/15 )

انذار الاشتباه

=================================

الطعن رقم  0546     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 57 

بتاريخ 05-12-1932

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

لا يشترط لتطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1908 ، الخاص بالأحداث المتشردين ، على حدث أن يوجه إليه إنذار تشرد ، بل أن نصوص هذا القانون صريحة فى عدم إشتراط هذا الشرط ، ثم إن القانون لم يصدر تعديلاً لقانون التشرد و لم يشر إلى نص من نصوصه ، بل إنه قانون خاص سن لتقويم الأحداث الذين يوجدون فى ظروف خاصة ، و يكفى بموجبه تحقق قيام هذه الظروف فى حدث حتى يؤخذ بحكمه .

 تسول  **  اركان الجريمة

=================================

الطعن رقم  1782     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 114

بتاريخ 09-02-1965

الموضوع : تشرد                    

فقرة رقم : 1

المتسول فى صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق و العون ، و هو فى حكم القانون و على ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول - هو من وجد متسولاً فى الطريق العام أو فى المحال العمومية و لو إدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شئ . و يظهر من صراحة هذا النص أنه يشترط للعقاب على التسول فى الطريق و المحال العامة أن يكون مقصوداً لذاته ظاهراً أو مستتراً . و لما كان الغناء الشعبى قد أضحى فناً أصيلاً ينبع من بيئة تغذيه بأحاسيسها و مشاعرها و تسعى إليه و تعمل من أجله فلم يعد لهواً أو ترفيهاً أو ترفاً و مجوناً بل سما إلى نوع من الثقافة و الأدب الشعبى يتجاوب مع أهله فيعبر به الناس فى شتى المناسبات القومية و الأعياد الخاصة عما يجول بخواطرهم فى مجالاته الطبيعية فى سياج أمين من الآداب العامة و عادات القوم و تقاليدهم و العرف المستقر بينهم و فى ظل من رعاية الدولة التى أفسحت آفاق تذوق الناس له بوسائلهم الخاصة ثم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة و سبل التشجيع المتباينة دون أن تفرض عليه من القيود ما يقف فى وجه إزدهاره و إنتشاره . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على أن الأعمال التى قام المطعون ضدهم بها هى أعمال فنية صادقة مقصودة لذاتها و أنها وسيلة تعيش مشروعة و ليست إستجداءاً مستوراً ، فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره فى أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع و محاولة مصادرتها فى عقيدتها .

تشرد المرأة

=================================

الطعن رقم  0992     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 11 

بتاريخ 09-01-1956

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

المستفاد من نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن المرأة تعاقب بجريمة التشرد إذا إتخذت الجريمة مرتزقها الوحيد ، فإذا ما ثبت أن لها وسيلة أخرى مشروعة تكفى للتعيش فلا تعتبر متشردة و إنما تعاقب بعقوبة الجريمة التى قارفتها و إذن فإذا كانت المحكمة قد إعتبرت المتهمة فى حالة تشرد و دانتها بهذه الجريمة لمجرد إحترافها الدعارة دون بحث لما قالت به من وجود وسيلة أخرى مشروعة للتعيش فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون و فى تأويله و تكون بهذا الخطأ حجبت نفسها عن نظر الدعوى و تحقيق دفاع المتهمة .

 

                     ( الطعن رقم 992 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 646

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي : تشرد المرأة                                      

فقرة رقم : 1

تنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على أنه لا تسرى أحكام التشرد على المرأة إلا إذا إتخذت للتعيش وسيلة غير مشروعة . و قد إستقر قضاء محكمة النقض فى تفسير هذا النص على أن مناط العقاب فى تشرد المرأة يكون بإتخاذها الجريمة دون غيرها مرتزقاً لها ، فإذا ما ثبت أن لها وسيلة أخرى مشروعة فلا تعتبر متشردة و إنما تعاقب بعقوبة الجريمة التى قارفتها . و لما كانت الطاعنة قد دافعت بأنها تتقاضى نفقة شرعية من مطلقها وعوناً من أهلها مما مؤداه أن لها وسيلة مشروعة للتعيش

و هو دفاع جوهرى كان لزاماً على المحكمة أن تحققه لأنه لو صح لأمكن أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، أما و هى لم تفعل و لم تشر إليه فى حكمها أو تبدى رأيها فيه فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً النقض .

 

                   ( الطعن رقم 743 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )

حالات الاشتباه

=================================

الطعن رقم  0296     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 408

بتاريخ 08-04-1968

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الواردة بها ، و منها جرائم الإعتداء على النفس أو المال ، أو إشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه إعتاد إرتكاب هذه الجرائم ، فقد دلت على أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفها نشاط الجانى إلى الوجود ، و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه . كما دلت على أن الإشتهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة ، متعادلان فى إثبات و جودها ، و أن السوابق لا تنشىء بذاتها الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه ، و إنما هى تكشف عن و جوده و تدل عليه أسوة بالإشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الأحكام المتكررة الصادرة على المتهم - و لو لم تصر نهائية - متى كانت قريبة البون نسبياً و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  6642     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 606

بتاريخ 02-05-1983

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي : حالات الاشتباه                                   

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للعيش و لم يكن صاحب حرفة أو صناعة فى حين الإشتباه صفة تلحق بالشخص ينشئها مسلكه الإجرامى و كلا الحالتين تتميز عن الأخرى فمبعث الأول التعطل و مبعث الثانى الأحكام الدالة على المسلك الإجرامى و ليس هناك إرتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما سبق جميعه و من ثم كان معيباً بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به ومن ثم تعين نقضه و الإحالة .

 

                       ( الطعن رقم 6642 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0387     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 81 

بتاريخ 29-01-1940

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي : حالات الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

إن الشارع لم يقصد من قوله " كل شخص صحيح البنية " فى المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 الخاص بالتسول إلا من يكون عنده ما يقتات منه و لو كان غير صحيح البنية . فكل متسول عنده قوته يحق عليه العقاب بمقتضى هذه المادة متى توافرت الشروط الأخرى التى نصت عليها .

 

                ( الطعن رقم 387 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/29 )

 

عقوبة العود للتشرد

=================================

الطعن رقم  1014     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 400

بتاريخ 19-12-1950

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أن العقوبة على التشرد فى حالة العود هى الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ، فالحكم الذى يكتفى بإنذار المتهم فى هذه الحالة يكون مخالفاً للقانون . و لا تأثير فى هذا الشأن لكون الأحكام التى أسست عليها حالة العود صادرة قبل القانون رقم 98 لسنة 1945 لأن هذا القانون قد إستبقى صفة الجريمة للأفعال الصادرة بشأنها تلك الأحكام كما كانت مما يترتب عليه بقاء آثارها .

 

             ( الطعن رقم 1014 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/19 )

 

عقوبة جريمة التشرد

=================================

الطعن رقم  0572     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 290

بتاريخ 12-03-1934

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بشان منع التسول تنص على عقاب كل شخص صحيح البنية تبلغ سنه خمس عشرة سنة فأكثر يوجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية ، و لو إدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شئ . و يظهر من صراحة هذا النص أن القانون يعاقب على التسول فى الطرق و المحال العمومية سواء أكان هذا التسول ظاهراً أو مستتراً . فلا يحول دون إعتبار الشخص متسولاً ما قد يتذرع به من الأعمال لكسب عطف الجمهور . و متى ثبت أن غرض المتهم الأول هو التسول و الإستجداء و أن الأعمال الأخرى التى يأتيها إنما هى ستار لإخفاء التسول وجب توقيع العقاب . لذلك يتعين على قاضى الموضوع أن يبين فى حكمه أن هذه الأعمال غير مقصودة لذاتها و أنها تخفى وراءها غرضاً آخر هو التسول ، أو أنها أعمال صادقة مقصودة لذاتها و ليست ستار للإستجداء ، كما يتعين عليه بيان الواقعة المعروضة عليه بياناً كاملاً حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح . فإذا إقتصر الحكم فى معرض بيان الواقعة على قوله إن بعض ركاب إحدى المراكب كانوا يلقون نقوداً فى البحر إلى المتهمين مقابل أن يغوص الأخيرون فى المياه و ينتشلوها لأنفسهم  ، و لم يبين سبب وجود المتهمين فى البحر و لا حقيقة موقفهم من الركاب و لا طبيعة العمل الذى قاموا به و هل قصدوا به إلى إخفاء التسول أم لم يقصدوا ، و لم يرد على ما جاء بالحكم الإبتدائى من إعترافهم فى محضر الواقعة بالتسول و ما شهد به الشهود من ضبطهم يتسولون ، فهذا النقص فى بيان الوقائع يعيب الحكم . و لا يجدى مع هذا النقص ان يذكر الحكم أن المحكمة ترى أن الغوص فى البحر لإلتقاط النقود هو من قبيل المهارة و نوع من الرياضة و ليس تسولاً ، لأن هذا القول لا ينفى إمكان إتخاذ هذا العمل ستار للتسول .

 

                       ( الطعن رقم 572 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 405

بتاريخ 12-12-1929

الموضوع : تشرد                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التشرد                               

فقرة رقم : 1

لا يجوز الحكم بوضع المتهم بالتشرد تحت المراقبة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 إلا إذا كان سبق الحكم عليه مرتين فى جريمة تشرد بعد إنذاره و كان الحكم الثانى الذى صدر بالحبس و المراقبة قد صار نهائياً و إنقضت مدة العقوبة و عاد المحكوم عليه إلى التشرد فى خلال الثلاث السنوات التالية لإنقضاء هذه المدة .

 

                   ( الطعن رقم 13 لسنة 47 ق ، جلسة 1929/12/12 )




تعليقات