القائمة الرئيسية

الصفحات



تسبيب الاحكام في القانون المصري

 


تسبيب الاحكام

 =================================

الطعن رقم  0201     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 504

بتاريخ 04-04-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية القتل العمد التى أدان المتهم بها ، و ذكر الأدلة التى أستخلص منها ثبوتها فى حقه ثم تعرض لما دفع به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعى ففنده بما أثبته من أن الحادث الذى أدين من أجله إنما وقع بعد أن إنتهى الحادث الأول الذى لم يكن سوى تماسك بالأيدى و أنه بعد أن إنتهى هذا التماسك لحق المتهم بالمجنى عليه و بادره بالإعتداد عليه بسكين طعنه بها عدة طعنات قاتلة ، و كان ما أوردته المحكمة من ذلك له أصله فى التحقيقات و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه - فإن المجادلة فى ذلك لا يكون لها من معنى سوى المناقشة فى تقدير الأدلة التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا يقبل أمام محكمة النقض .

 

                 ( الطعن رقم 201 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0435     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 791

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 3

إذا كانت المحكمة فى معرض سرد وقائع الدعوى قد أخطأت فى إيراد واقعة ذكرتها و لم يكن لهذا من أثر فى منطق الحكم فذلك لا يضيره .

 

                ( الطعن رقم 435 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 37 

بتاريخ 16-10-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بأنه كان فى حالة دفاع شرعى فإنه يكون من المتعين على هذه المحكمة إذا لم تأخذ بهذا الدفاع أن ترد عليه بما ينفى قيام تلك الحالة لديه ، أما إذا هى أيدت الحكم الصادر بإدانته لأسبابه و أغفلت الإشارة إلى دفاعه فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 440 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/16 )

=================================

الطعن رقم  0566     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 970

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

ما دامت المحكمة لم تعتمد على أقوال الشهود فيكفى لإطراح هذه الأقوال أن تقول عن هؤلاء الشهود إنهم أقارب و أصهار المجنى عليه و إن أقوالهم سماعية لا يصح التعويل عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1288     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 801

بتاريخ 20-03-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

متى كان الثمن المحدد بجدول التسعير الذى يحاكم المتهم على مقتضاه خاصاً بالعلبة كاملة " حقن مورفين " و لم يرد به شئ عن ثمن الوحدة ، فذلك مفاده أن واضع الجدول لم يرد إخضاع الوحدة لثمن مسعر - كما جرى عليه فى بعض الأحوال من وضع ثمن للعلبة وحدها دون الوحدة أو العكس أو وضع ثمن للعلبة و للوحدة كل على حدة . و بناء على ذلك فالحكم الذى يعاقب صاحب صيدلية على بيعه حقنة مورفين بثمن أعلى من سعر العلبة مقسوماً على عدد الحقنات التى بداخلها يكون مبنياً على خطأ فى تطبيق القانون .

 

                ( الطعن رقم 1288 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/20 )

=================================

الطعن رقم  1345     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 369

بتاريخ 18-12-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن تمسك المتهم بأن الإتهام الذى وجه إليه إنما جاء متأخراً مما يشعر أن المعتدى كان غيره و أن الزج به فى الإتهام لم يكن إلا بقصد الحصول على التعويض - ذلك من قبيل الدفاع الذى يكفى لرده إيراد الحكم للأدلة المثبتة لإدانته و أخذه بها ، إذ أن ذلك يتضمن الرد عليه .

 

              ( الطعن رقم 1345 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1909     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 886

بتاريخ 02-04-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن الطاعن شاهد المجنى عليه و آخر يخرجان من منزله ليلاً و فى الظلام ، و المجنى عليه يحمل جوالاً من الأرز سرقه من منزله فنادى الطاعن عليهما فلم يلبيا نداءه فبادر المتقدم منهما و هو المجنى عليه بضربة واحدة من عصا تصادف أنه كان يحملها ، فلما سقط بما يحمل تركه و ضبط السارق الآخر و إستغاث ، و كان الحكم مع تسليمه بقيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعن قد ذهب إلى أنه تجاوز حدود هذا الدفاع مع ما هو ثابت من أنه لم يعتد على المجنى عليه فى سبيل الدفاع عن نفسه و عن ماله إلا بضربة واحدة من عصا تصادف حملها ، مما لا يصح معه القول بتجاوز حدود الدفاع الشرعى ، فهذا الحكم يكون قد أخطأ ، إذ الواقعة كما صار إثباتها فيه لا يعاقب عليها القانون .

 

                 ( الطعن رقم 1909 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0131     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 756

بتاريخ 12-03-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

يكفى لسلامة الحكم أن تثبت فيه المحكمة أركان الجريمة و أنها وقعت من المتهم ،

و تبين الأدلة التى قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك و تقول به ، و ليس على المحكمة أن تتبع الدفاع فى كل شبهة أو إستنتاج و ترد عليه ، و لا أن ترد رداً خاصاً على الدفاع الموضوعى ، بل يكفى الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها فى إدانة المتهم .

 

                 ( الطعن رقم 131 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0265     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 993

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد إتهم بالتصرف فى مواد التموين لغير المستهلكين فتمسك بأن أحداً منهم لم يتقدم بشكوى و أنه كان من الواجب أن تسمع أقوالهم حتى تتبين صحة هذا الدفاع الذى لم تتعرض له المحكمة و لم ترد عليه - إذا كان ذلك فإن الدفاع المشار إليه موضوعى مما لا يلزم له رد صريح خاص بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

                    ( الطعن رقم 265 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 967

بتاريخ 10-04-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر إلا بتحقيق الحيازة المادية

 و علم الجانى أن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً . فإذا كان الحكم قد إقتصر فى الإستدلال على توافر جريمة الإحراز فى حق الطاعنة على ما ذكره من أن المخدر ضبط فى قمطر خاص بها بدليل وجود مصاغها فيه و بدليل إحتفاظها بمفتاحه

و على ما قاله من أنه سواء أكان المخدر للمتهم الأول الذى قضى ببراءته أم لوالدة الزوجة فإن الذى لا شك فيه أن أحدهما قد مكنته صلته بالطاعنة من إيداع المخدر عندها و أنها هى التى تولت حفظه فى خزانة حليها و نقودها عارياً ظاهراً ، فهذا قصور فى الإستدلال يستوجب نقض الحكم .

  

                 ( الطعن رقم 280 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0871     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 97 

بتاريخ 22-10-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان ثابتاً بأسباب الحكم أن المدعيين بالحق المدنى هما اللذان رفعا الدعوى بالطريق المباشر فلا يضيره أن يرد بديباجته أن النيابة رفعت الدعوى ضد المتهمين ، إذ البيان المعول عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه إقتناع القاضى دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الإقتناع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 79 

بتاريخ 18-10-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن إعمال سلطتها فى تقدير التعويض بكامل حريتها فى تقدير أدلة الدعوى و تحقيق تلك الأدلة بمقولة إنه لم يثبت بدليل رسمى أن هناك عاهة أو إصابة ، مع أن ذلك الدليل الذى إشترطت وجوده ليس بلازم قانوناً ، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 170 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/18 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 23 

بتاريخ 04-10-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

إذا نص الحكم الإستئنافى على أنه يؤيد الحكم الإبتدائى للأسباب التى بنى عليها فإنه يكون قد أقام قضاءه على تلك الأسباب ، و يكون القول بخلوه من الأسباب غير

سديد .

 

                      ( الطعن رقم 973 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )

 

 

=================================

الطعن رقم  2002     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 418

بتاريخ 20-03-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضى إلا فى حالة فريدة ، و هى حالة وجود مانع للقاضى الجزئى من التوقيع على الحكم بعد إصداره فإنه فى هذه الحالة لا يجوز لرئيس المحكمة أو القاضى الذى يندبه أن يوقع على الحكم إلا إذا كان القاضى الذى أصدره وضع أسبابه بخطه .

 

                  ( الطعن رقم 2002 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1057

بتاريخ 23-10-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

لا يستلزم القانون إبراز النص الكامل لأقوال الشهود بل يكفى أن يورد الحكم مضمونها .

 

                ( الطعن رقم 817 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/23 )

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 579

بتاريخ 03-06-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إستند فى القضاء بإدانة المتهم إلى إعترافه فى محضر ضبط الواقعة بالتصرف فى القمح المحجوز عليه دون أن تسمع هذا الإعتراف سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام المحكمة الإستئنافية أو تحقق شفوية المرافعة بسماع شاهد الإثبات فى الدعوى ، فإن الحكم يكون مشوباً ببطلان فى الإجراءات مما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

              ( الطعن رقم 416 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1799     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 430

بتاريخ 24-04-1962

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 3

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن الجريمتين المنصوص عنهما فى المادتين 43 و 69 من القانون 91 لسنة 1959 و قضى بتغريمه مائتى قرش عن كل من هاتين التهمتين دون أن ينص على تعدد الغرامة المحكوم بها بقدر عدد عماله الثلاثة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص و تصحيحه يجعل الغرامة مائتى قرش عن كل عامل من العمال الثلاثة فى كل من هاتين التهمتين .

 

                 ( الطعن رقم 1799 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/24 )

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 751

بتاريخ 20-11-1962

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من المفردات أن أحد القضاه كان ضمن الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم ، و لكنه لم يشترك فى الهيئة التى نطقت به ، بل حل محله قاض أخر و مع ذلك فإنه لم يوقع على مسودة الحكم كما تقضى بذلك المادة 342 مرافعات - كما خلت قائمة الحكم من توقيعه عليها ، و لا يوجد فى أوراق الدعوى ما يفيد ثبوت إشتراك القاض سالف الذكر فى الحكم ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1116 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/20 )

=================================

الطعن رقم  2073     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 631

بتاريخ 15-10-1962

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم و اليقين ، و أن يؤسس هذا الجرم على الأدلة التى أوردتها المحكمة ، و التى يجب أن تبين مؤداها فى الحكم بياناً كافياً . فلا يكفى مجرد ذكر الدليل ، بل ينبغى بيان مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة .فإذا كان الحكم قد إستند فى إدانة الطاعن إلى شهادة الختام دون أن يورد مؤدى هذه الشهادة فى ثبوت الجرائم التى دانه بها ، و دون أن يناقش ما أثاره الطاعن فى دفاعه من حسن نيته فى التوقيع على دفتر الختام ، و من غير أن يثبت فى حقه أنه هو الذى زور البصمات فى الإستمارتين - عما بنفسه أو بواسطة غيره - فإن الحكم يكون قاصر البيان لخلوه مما يكشف عن وجه إستشهاد المحكمة بالدليل الذى إستنبط منه معتقده فى الدعوى مما يصمه بالقصور و يستوجب نقصه .

 

                 ( الطعن رقم 2073 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/15 )

=================================

الطعن رقم  2643     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 486

بتاريخ 04-06-1963

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر وجوب تأسيس الأحكام الجنائية على التثبت و اليقين لا على الفروض

و الإحتمال . و لما كان الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من أنه لا يوجد ما ينفى أن الطاعنين الأول و الثانى قد قاما بالمرور على شريط السكة الحديد و تحذير العمال

و المشتغلين بعملية الشحن و التفريغ على عربات القطار ، قد أقام قضاءه على مجرد الإحتمال ، فإنه يكون معيباً .

 

                ( الطعن رقم 2643 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0793     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 859

بتاريخ 02-12-1963

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه و هو بيان جوهرى إقتضته قاعدة قانونية الجرائم و العقاب .

و لما كان الثابت أن الحكم الإبتدائى و المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلاهما من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، و كان لا يعصم الحكم المطعون فيه من هذا الخطأ أن يكون الحكم الإبتدائى قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة تطبيقها على التهمة ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات التى لا صلة لنصها بالتجريم و العقاب و التى تتعلق بتحديد العقوبة فى حالة تعدد الجرائم - كما لا يصحح هذا العيب ما ورد بديباجة الحكم الإستئنافي من الإشارة  إلى رقم القانون الذى تطلب النيابة العامة تطبيقه ، و إثباته فى منطوقه الإطلاع على مواده طالما أنه لم يبين مواد القانون التى طبقها على واقعة الدعوى  . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين معه نقضه .

 

               ( الطعن رقم 793 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1485     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 873

بتاريخ 02-12-1963

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 4

متى كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة تطبيقها و خلص إلى معاقبة المتهمين طبقاً لها . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب هذا الحكم ، فإن ذلك يكفى بياناً لمواد القانون التى عاقب المتهم بمقتضاها .

 

                 ( الطعن رقم 1485 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1027

بتاريخ 30-12-1963

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

سهو الحكم عن ذكر إحدى فقرات مادة الإشتراك لا يعيبه ما دامت المحكمة قد أشارت إلى النص الذى إستمدت منه العقوبة .

 

               ( الطعن رقم 1723 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 166

بتاريخ 23-02-1965

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

جريمة تبديد المحجوزات لا تتحقق إلا بإختلاس المحجوزات أو بالتصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بنية الغش ، أى بقصد الإعتداء على أوامر السلطة العامة و المساس بحقوق الدائن الحاجز .

 

 

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 166

بتاريخ 23-02-1965

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه و إن كان تحدث الحكم إستقلالاً عن قصد الإضرار بالدائن الحاجز ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة تبديد المحجوزات ، ما دام أنه مستفاد ضمناً من التصرف فى المحجوزات أو من عدم تقديمها يوم البيع ، إلا أنه إذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم لا تفيد بذاتها توافر هذا الضرر ، فإنه يتعين على المحكمة أن تشير إليه صراحة فى حكمها و أن تورد الدليل على توافره . و لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الحجز التحفظى الذى عين بمقتضاه الطاعن حارساً لما يصبح تنفيذياً و بالتالى لم يكن قد حدد بعد يوم لبيع المحجوزات حتى تكون هناك ثمة عرقلة لإجراءات التنفيذ ، وكان الطاعن قد دفع بإنتفاء القصد الجنائى و بإنتفاء نية الغش و قدم للتدليل على حسن نيته خطاب ضمان من البنك بكامل قيمة المحجوزات و المصاريف إذا حكم فى الدعوى نهائياً بالدين و تثبيت الحجز ، وكان خطاب الضمان تعهداً من البنك بضمان تنفيذ عملية الطاعن لإلتزامه بتسديد قيمة المحجوزات و المصاريف بما يحقق للمستفيد - الدائن الحاجز - المركز ذاته كما لو كان تحت يده تأمين نقدى ، فكان يتعين على المحكمة فى هذه الصورة التى لا يبين منها وجه الضرر الذى حاق بالدائن الحاجز - أن تورد فى حكمها الدليل على توافره و أن تعرض لخطاب الضمان المقدم و تبين أثره فى توافر نية الغش لدى الطاعن أو إنتفائها . أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

 

               ( الطعن رقم 1198 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/2/23 )

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 491

بتاريخ 26-04-1966

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : أ

1) تدل المراحل التشريعية التى مر بها نص المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 و أعماله التحضيرية على أن إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة - هى : خطأ جسيم ، و ضرر جسيم ، و رابطة سببية بين ركنى الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم .

 

   2) حدد المشرع للخطأ الجسيم صوراً ثلاث منها - الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة . و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه - قوامه تصرف إرادى خاطىء يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم أو طبيعة مهنتهم و ظروفها ، فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً . و ترتيباً على ذلك فإن الإهمال الذى يستوجب عادة الإكتفاء بمؤاخذة الموظف تأديبياً لا يرقى إلى مرتبة الإهمال الجسيم الذى عناه الشارع فى نص المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات . و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن معيار هذا الإهمال الجسيم من أن " بناء المجتمع الجديد يوجب على كل فرد ضرورة إلتزام الحيطة و الحرص على هذه الأموال و المصالح العامة حرصه على ماله و مصلحته الشخصية " . ذلك أن عدم حرص الموظف على مصلحته الشخصية لا شك مما يلام عليه و ينبو عما يجب أن يكون عليه سلوك الرجل العادى الملتفت لشئونه .

 

   3) يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم و الغش - إذ أن كلاً منهما يمثل وجهاً مغايراً للإجرام يختلف عن الآخر - و إن جاز إعتبار الخطأ الجسيم و الغش صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية . يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة 116 مكرر "  أ " عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم ، فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى ، و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الثانية .

 

   4) لا يشترط أن يقع الإهمال الجسيم بفعل واحد - بل قد يتحقق بأفعال متعددة إيجابية أو سلبية متلاحقة .

 

   5) الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية . و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجة مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول .

 

   6) الضرر فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات هو الأثر الخارجى للإهمال الجسيم المعاقب عليه ، و شرطه - أن يكون جسيماً بدوره . و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لإعتبارات مادية عديدة . كما يشترط فى الضرر أن يكون محققاً ، ذلك أنه أحد أركان الجريمة و لا يؤثم مسلك إذا كان أحد أركان الجريمة فاقداً . كذلك فإنه يشترط أن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته ، أو أموال أو مصالح الأفراد المعهود بها إلى تلك الجهة - و المراد بالمصلحة فى هذا المقام - المصلحة المادية - أى المنفعة التى يمكن تقويمها بالمال . ذلك أن الشارع لم يتجه إلى إدخال المصالح الأدبية للأفراد فى نطاق الحماية المقررة فى هذه المادة و هى ترعى أساساً الأموال العامة و المصالح القومية و الإقتصادية للبلاد - سعياً وراء بناء مجتمع جديد - أما إنعطاف حمايته إلى أموال الأفراد أو مصالحهم المادية المعهود بها إلى جهة عامة فذلك لأن نشاط هذه الأموال إنما يتصل بخطة التنمية الإقتصادية و التنظيم الجديد للمجتمع . و بذلك يستوى أن تكون صورة الضرر إنتقاص مال أو منفعة أو تضييع ربح محقق .

 

   7) يجب أن تتوافر رابطة السببية بين الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه - فعلاً كان أو إمتناعاً .

 

   8) فرض القانون العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط إنصراف نيته بإعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له . و هو معنى مركب من فعل مادى - هو التصرف فى المال - و من عامل معنوى يقترن به - و هو نية إضاعة المال على ربه .

 

   9) من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الإختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر .

 

  10) يجب أن تبنى الأحكام على الجزم و اليقين لا على الظن و الإحتمال .  

 

  11) لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى و الفصل فيما يوجه إلى تلك التقارير من إعتراضات و المفاضلة بينهما و الأخذ بما تراه مما ترتاح إليه و إطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل بما لا يجوز معه مجادلتها و مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض .

 

  12) يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة . إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام و وازنت بينهما و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات .

 

                ( الطعن رقم 1963 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/4/26 )  

 

 

=================================

الطعن رقم  0991     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 899

بتاريخ 03-10-1966

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء نصوص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 213 لسنة 1960 فى شأن تنظيم تعبئة و تجارة الشاى و المواد 5 و 6 و 9 و 10 من قرار وزير التموين الرقيم 252 لسنة 1962 فى شأن تنظيم تعبئة و تجارة الشاى و البن - أن مناط التأثيم فى جريمة بيع الشاى أو حيازته بقصد البيع رهن بتوافر شرطين : " الأول " أن يكون الشاى من النوع الأسود ، و هو الأمر المستفاد من صريح نص المادة الخامسة ، و من دلالة ما أشارت إليه المادة السادسة من حظر خلط الشاى الأسود بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى ، و " الثانى " أن يكون هذا الشاى الأسود غير معبأ فى عبوات تحمل البيانات المنصوص عليها فى المادة الخامسة . و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة بيع الشاى أو حيازته بقصد البيع و غير معبأ فى عبوات قانونية أن يستظهر توافر هذين الشرطين حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و إلا كان معيباً بالقصور .

 

                  ( الطعن رقم 991 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/3 )

=================================

الطعن رقم  1302     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1158

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 3

الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن و الإحتمال ، و من ثم فإن قضاء الحكم بالإدانة عن الوقائع السابقة على 17 مايو سنة 1959 تاريخ إنحسار صفة الموظف عن المتهم ، كما تمسك هو بذلك فى دفاعه . يشوبه بالفساد فى الإستدلال طالما أن عقوبة الرد التى أوقعها تشمل الوقائع اللاحقة للتاريخ المذكور .

 

               ( الطعن رقم 1302 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/27 ) 

 

=================================

الطعن رقم  0655     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 645

بتاريخ 03-06-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 5

لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0995     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 721

بتاريخ 17-06-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 5

سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0919     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 7  

بتاريخ 04-01-1970

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الإستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ، فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها ، بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و بيانها و تدل على أن المحكمة  قد إعتبرتها كأنها صادرة منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0919     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 7  

بتاريخ 04-01-1970

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 6

لا يعيب الحكم خطؤه فى وصف الأقوال المنسوبة إلى الطاعن بمحضر الضبط بأنها إعتراف طالما أن ذلك لا يعدو أن يكون عدم دقة فى التعبير ، و كان الواضح من سياق الأسباب أن المحكمة كانت على بينة من حقيقة الدليل الذى تستند عليه و الذى له أصل ثابت فى الأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1195     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 17 

بتاريخ 04-01-1970

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 5

إذا كان يبين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد له مأخذه الصحيح من التحقيقات ، و كان لا ينال من سلامته أن ينسب أقوال الشاهد إلى التحقيق الإبتدائى و جلسة المحاكمة ، إذ أن الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره ، فإن النعى عليه فى هذا المنحى يكون متعين الرفض .

 

                    ( الطعن رقم 1195 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1736     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 470

بتاريخ 29-03-1970

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان  الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير التحليل على نحو لا يقطع يكنه المادة المضبوطة ما دام أنه لم يشر إلى أن السائل المحتوى على المورفين يشتمل على مادة فعالة أو غير فعالة و على نسبته للمادة الفعالة ، و دان الطاعن حيازته مخفف المورفين ، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيبه بما يوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1736     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 470

بتاريخ 29-03-1970

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 4

إن الكشف عن كنه المادة المضبوطة و القطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ، فإذا خلا الحكم من الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاؤه ، فإنه يتعيب بما يوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 1736 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1915     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 487

بتاريخ 30-03-1970

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 2

من المقرر أن إنطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه ما دامت النتيجة التى خلص إليها صحيحة و تتفق و التطبيق القانونى السليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0428     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 613

بتاريخ 19-04-1970

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، و هو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة ، أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الإضطراب الذى ينبئ عن إختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى و عناصر الواقعة ، مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته سواء مما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ، و يعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0527     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 898

بتاريخ 21-06-1970

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . و لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها قد أشار إلى نصوص القانون التى آخذ الطاعن بها بقوله : " الأمر المعاقب عليه بالمواد 112 ، 118 ، 211 ، 214 من قانون العقوبات " . فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0338     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 448

بتاريخ 07-06-1971

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

متى كان البين مما أورده الحكم نقلاً عن شاهدى الإثبات أنهما لم يشهدا بأنهما رأيا الطاعنين يطعنون المجنى عليه بآلة حادة رغم ثبوت إصابته بإصابات طعنية فضلاً عن الإصابات الرضية على ما يبين من تقرير الصفة التشريحية ، مما يتعارض معه الدليل القولى مع الدليل الفنى و لم يعن الحكم برفع هذا التناقض فى أسباب حكمه فإنه يكون مشوباً بالقصور و التناقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1600     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 161

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 4

حسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0530     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 921

بتاريخ 12-06-1972

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم لم يستظهر كيفية سلوك المطعون ضده الأول " المتهم " أثناء قيادة السيارة و مدى إتساع الطريق أمامه و ما إذا كانت الظروف و الملابسات تسمح له أن يتقدم بسيارته و خلفها المقطورة السيارة التى أمامه ليستبين مدى الحيطة الكافية التى كان فى مقدوره إتخاذها و مدى العناية و الحذر اللذين كان فى مكنته بذلهما و القدرة على تلافى الحادث من عدمه و أثر ذلك على قيام ركنى الإهمال و رابطة السببية ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

                   ( الطعن رقم 530 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1132     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1353

بتاريخ 10-12-1972

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدالة التى إستخلصت منها  المحكمة ثبوت و قوعها من المتهم و أن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى إستخلصت منها  الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة المأخذ و إلا كان حكمها قاصراً . و لما كان الحكم المطعون فيه ، إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد عول فى ذلك على مضمون محضر الضبط و أقوال المجنى عليها دون أن يورد مؤدى ذلك المحضر و ما شهدت به المجنى عليها و وجه إستدلاله بهما على الجريمة التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم ، و من ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

 

                    ( الطعن رقم 1132 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1616     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 243

بتاريخ 25-02-1973

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 2

لما كان طلب إجراء تجربة رؤية للشاهد مع ما يرتبط به من طلب ضم قضية و طلب معاينة مكان الحادث هى طلبات لا تتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هى أعرضت عنها و إلتفتت عن إجابتها ، و ما يثيره الطاعن فى شأنها ينحل فى حقيقته إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 266

بتاريخ 04-03-1973

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 6

لما كان ما آثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال شاهد الإثبات و ما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة ، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون على غير أساس متعين الرفض .

 

                         ( الطعن رقم 2 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0137     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 119

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى قضى بالتعويض من أجله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0725     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 942

بتاريخ 11-11-1973

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 3

إنه و إن كان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و ألم بأدلتها و خلا حكمه من الخطأ فى القانون و من عيوب التسبيب .

 

                    ( الطعن رقم 725 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0804     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 23 

بتاريخ 14-01-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى يثيره المتهم إكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً إلى ما له أصل فى الأوراق . و لما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار فى دفاعه إحتمال وفاة المجنى عليه نتيجة التماسك الذى حصل فى المشاجرة التى كان يشترك فيها الكثير من الناس و أن إصابة المجنى عليه يحتمل حدوثها من مجهول ، و رد الحكم على ذلك فى قوله " و حيث إن ما ذهب إليه الدفاع بجلسة المحاكمة مردود بما قرره المجنى عليه نفسه قبل أن يلفظ أنفاسه من أن المتهم هو الذى ركله فى بطنه الركله التى أحدثت به الإصابة التى نشأت عنها الوفاة و أن أحداً لم يقل بأن آخر قد تماسك و تشاجر مع المجنى عليه حتى يمكن إسناد الركلة لمجهول و لقد تأيدت أقوال المجنى عليه هذه بما شهد به شهود الإثبات التى إطمأنت المحكمة إلى شهادتهم ... " و كان يبين من المفردات أن المجنى عليه سئل قبل وفاته فى محضر جمع الإستدلالات فقرر أن شجاراً حدث بينه و بين الطاعن و أخيه و والدهما و أن الأخيرين كانا يمسكان به حين ركله الطاعن بقدمه فى بطنه ، و هو ما يتعارض مع ما أورده الحكم من خلو التحقيقات مما يفيد أن أحداً غير الطاعن تماسك و تشاجر مع المجنى عليه ، و من ثم فإن المحكمة تكون قد إستندت فى إطراحها لدفاع الطاعن - إلى ما لا سند له من أوراق الدعوى بما يصم الحكم بعيب الخطأ فى الإسناد المستوجب للنقض و الإحالة .

 

                    ( الطعن رقم 804 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/14 )

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1162

بتاريخ 09-12-1973

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كنه الخطأ المنسوب إلى المتهم ، و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم حين وقوع الحادث .

 

 

=================================

الطعن رقم  1016     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1233

بتاريخ 16-12-1973

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و ألم بأدلتها و خلا حكمه من الخطأ فى القانون و من عيوب التسبيب .

 

                     ( الطعن رقم 1016 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/16 )

=================================

الطعن رقم  1117     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1258

بتاريخ 23-12-1973

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 6

يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة متى داخلها الشك فى صحة عناصر الإثبات ما دام حكمها يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1220     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 48 

بتاريخ 21-01-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 3

التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته بعضها الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة . و لما كان الحكم قد أورد أقوال المتهمة الأخرى بما لا تناقض فيه مع باقى الأدلة التى ليس من بينها أقوال الشاهدين اللذين أشارت إليهما الطاعنة فى وجه الطعن ، و كان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال هذين الشاهدين إطراحه لها ، إذ أن المحكمة فى أصول الإستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها و تقيم عليه قضاءها و تطرح أقوال من لا تثق فى شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1237     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 74 

بتاريخ 27-01-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ، إلا أنه من المقرر أنه متى تعرضت المحكمة لرأى الخبير الفنى فى مسألة فنية بحتة فإنه يتعين عليها أن تستند فى تفنيده إلى أسباب فنية تحمله و هى لا تستطيع فى ذلك أن تحل محل الخبير فيها . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم تبريراً لإطراحه تقرير التحليل المقدم فى الدعوى من إرجاع إختلاف نسبة الكحول إلى إحتمال عدم دقة أجهزة القياس أو إفتراض حدوث تفاعل فى السوائل الكحولية بفعل الزمن - مجرداً من سنده فى ذلك ، لا يكفى بذاته لإهدار تقرير التحليل و ما حواه من أسانيد فنية ، و كان خليقاً بالمحكمة و قد داخلها الشك فى صحة النتيجة التى إنتهى إليها ، ذلك التقرير أن تستجلى الأمر عن طريق المختص فنياً ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية .

 

                 ( الطعن رقم 1237 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1266     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 80 

بتاريخ 03-02-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة على المجنى عليه فى قوله " أنه بتشريح جثة المجنى عليه بمعرفة الطبيب الشرعى ثبت وجود كدم رضى بالجانب الأيسر للبطن فى جزئها العلوى بمساحة 10 × 4 سم و الإصابة المشاهدة بالجثة حيوية حديثة من طراز رضى حدثت من المصادمة بجسم صلب راض و الوفاة إصابية حدثت من نزيف داخلى و صدمة عصبية مصاحبة نتيجة لتهتك الطحال " كما جاء فى تقرير المفتش الفنى بمكتب كبير الأطباء الشرعيين أن إصابة المجنى عليه حدثت من مصادمة راضه وقعت على منطقة الضلوع السفلى اليسرى و الجزء العلوى من الجانب الأيسر للبطن وهى جائزة الحصول من سقوط قطعة من الجبس على جانبه الأيسر على النحو الوارد بأقوال الشهود و لا يتسنى حصولها من سقوطه على الأرض بعد وصوله المستشفى - و هذا الذى أورده الحكم كاف فى بيان مؤدى هذا الدليل من أدلة الثبوت بما ينحسر عنه قالة القصور فى البيان ، كما أن الحكم بعد أن أثبت خطأ الطاعن مما أورده الدكتور ... الأستاذ بكلية الهندسة فى تقريره من أن الطاعن لم يتوخ فى عمل الإحتياطات اللازمة من حلبات و حواجز حول الأجزاء المعرضة للإنهيار من المبنى محافظة على سلامة الناس مما ينجم عنه سقوط قطعة الجبس على المجنى عليه دليل على توافر رابطة السببية مما إستبانه من تقرير الصفة التشريحية و ما أورده المفتش الفنى بمكتب كبير الأطباء الشرعيين فى تقريره من أن إصابة المجنى عليه حدثت نتيجة سقوط قطعة الجبس على جانبه الأيسر و أن تسلسل الأعراض التى ظهرت على المصاب بعد ذلك تدل على حصول تمزق فى الطحال نتيجة للإصابة و ينتفى معه القول بحصوله من السقوط على الأرض بعد وصوله المستشفى و أن الوفاة لم تحدث من تسمم غذائى و إنما هى إصابية نتيجة تمزق الطحال فإن ما ساقه الحكم من تلك الأدلة السائغة يدل على فهم سليم للواقع و تفطن لمجريات الأمور فى الدعوى و لفحص دفاع الطاعن بما تندفع به دعوى الفساد فى الإستدلال .

 

 

=================================

الطعن رقم  1266     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 80 

بتاريخ 03-02-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 6

الأصل أن من يشترك فى أعمال الهدم و البناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقولة ، إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته و إشرافه الخاص ، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن أعمال الترميمات فى العقار محل الحادث كانت تجرى تحت إشراف و ملاحظة المهندس المحكوم عليه و إنتهى إلى مساءلته وحده دون باقى المطعون ضدهم " ملاك العقار " و قضى برفض الدعوى المدنية قبلهم تبعاً لإنتفاء مسئوليتهم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 151

بتاريخ 18-02-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم قد أثبت أن التفتيش الذى وقع على الطاعن إنما تم فى نطاق الدائرة الجمركية و بعد ظهور أمارات أثارت الشبهة لدى مأمور الجمارك و مساعده مما دعاهما إلى الإعتقاد بأن الطاعن يحاول تهريب بضاعة بطريقة غير مشروعة فقام الثانى بتفتيشه ذاتياً تحت إشراف الأول و هو من رجال الضبطية القضائية ، فإنه يكون على صواب فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش .

 

 

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 157

بتاريخ 18-02-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 3

متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المحكوم عليه طلب محاكمته بوصفه حدثاً ، و دلل على ذلك بشهادة قدمها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ما أثاره المدافع عن المحكوم عليه فى شأن كونه حدثاً وقت وقوع الجريمة المسند إليه إرتكابها ، و لم يعرض الحكم لفحوى الشهادة التى قدمها مع ما لذلك من أثر فى تحديد المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان .

 

                  ( الطعن رقم 92 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 180

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكاب الفعل إزهاق روح المجنى عليه - و لما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمة بالتحدث عنه إستقلالاً و أن تورد الأدلة التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين إرتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه إذ كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر نية القتل لدى الطاعن من إطلاقه عياراً نارياً من بندقية و هى سلاح قاتل بطبيعته قاصداً إصابة أى من أفراد عائلة المجنى عليها و هو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل و إطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها و إحداث إصابتها و لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن . و من ثم يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً رفضه .

 

                    ( الطعن رقم 110 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0141     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 205

بتاريخ 03-03-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إذا كانت التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الإصابة التى نشأت عنه العاهة ، كما خلى تقرير الطبيب الشرعى النهائى من بيان ما إذا كانت الإصابة تحدث نتيجة إصطدام يد المجنى عليه بحائط - كما جاء بدفاع الطاعن - أو نتيجة ثنى الطاعن للإصبع الوسطى ليد المجنى عليه اليسرى و كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة بالمجنى عليه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن نزاعاً حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه بالألفاظ فكان أن ضربه الأخير و أمسك بالإصبع الوسطى ليده اليسرى و لواه فإصيب الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى و التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى إنكيلوزتام فى حالة بسط المفصل السلامى العلوى للإصبع الوسطى نتيجة الضيق بالمفصل المذكور و تبين بالمفصل السلامى الظفرى لتبين الإصبع فى وضع ثنى مما يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 10% و إستند الحكم فى إدانة الطاعن إلى أن أقوال المجنى عليه و شاهده و التقرير الطبى الشرعى الذى إقتصر على بيان الإصابة و وصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الإصابة فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن و العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى مما يعيبه بالقصور فى البيان .

 

                    ( الطعن رقم 141 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0143     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 208

بتاريخ 03-03-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل فى إدانة الطاعن عن تهمتى حمل سلاح نارى فى أحد الأفراح و إطلاقه داخل المدينة بما جاء بالتقرير الطبى الشرعى من أن مسدسه قد أطلق منه عيار نارى فى تاريخ الحادث ، و هو ما لا يقطع بشئ فى شأن تحديد مكان حمل هذا السلاح و إطلاقه و لا يؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت إرتكاب الطاعن لهاتين الجريمتين و لا يصلح بذاته أساساً يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإنه يكون تدليلاً غير سائغ و لا يحمل قضاء الحكم .

 

                   ( الطعن رقم 143 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 217

بتاريخ 10-03-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

العبرة فى التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هى بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه أو فى محضر الجلسة . و إذ كان ذلك و كانت الطاعنتان تقران فى تقرير الطعن و أسبابه أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى التاريخ المدون فيه و ليس فى التاريخ الوارد بمحضر جلسة النطق به فإن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً من كاتب الجلسة لا يؤثر فى سلامة الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 217

بتاريخ 10-03-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى و إذ كان ذلك و كانت الطاعنتان تقرران فى وجه الطعن بأن المدعى بالحقوق المدنية قد إختصمهما فى صحيفة الدعوى المباشرة مطالباً بالتعويض بصفته الولى الشرعى على إبنته المدعى عليها ، و كان مفاد ما أورده الحكم الإبتدائى فى مدوناته أنه قضى له بالتعويض على أساس ذلك فإن إغفال ذكر هذه الصفة فى أسباب الحكم و منطوقه - و هو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم و يكون النعى على الحكم بدعوى البطلان غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1819     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 337

بتاريخ 22-03-1976

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت فى الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها و أنها تبينت الأساس الذى تقوم عليه شهادة كل شاهد ، أما وضع الحكم بصيغة غامضة و مبهمة فإنه لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المعطون فيه لم يورد مضمون أقوال الشهود التى إستند إليها و كان إيراده لهذه الأقوال على تلك الصورة بالإحالة فى صددها على واقعة الدعوى التى كان قد حصلها يكتنفها الغموض و الإبهام فلا يعرف منه ما إذا كان كل من هؤلاء الشهود يشهد على واقعة رآها بنفسه أم أنه يروى رواية أبلغت إليه من آخر فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالغموض و الإبهام مستوجباً للنقض مع الإحالة دون حاجة للبحث فى سائر أوجه الطعن .

 

                     ( الطعن رقم 1819 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 405

بتاريخ 23-04-1978

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد بدأ بتحصيل واقعة الدعوى - حسبما إستخلصتها محكمة الموضوع - فى قوله : " من حيث أن واقعة الدعوى حسبما إستخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق و ما تم فيها من تحقيقات و دار بالجلسة تتحصل فى أنه بتاريخ ... ... ... و أثناء جلوس ... ... أمام مسكنه بناحية ... ... ... ... ... ... التابعة لمكز البلينا و معه ... ... ... ... و المجنى عليهما ... ... ... ... تصادف مرور المتهم ... ... ... ... - الطاعن - ... ... ... ... ... ... يحمل سلاحه الحكومى ، و ما أو وقع بصره على خصمه المجنى عليه ... ... ... ... الذى سبق قيام ضغائن بينهما حتى تحركت فى نفسه و فى تلك اللحظة بالذات كوامن العداء و أراد الخلاص منه ، فأطلق نحوه عياراً نارياً من سلاحه المذكور إلا أنه لم يحكم الرماية على هدفه فأخطأه و أصاب المجنى عليه ... ... ... ... فى بطنه مما أدى إلى وفاته ثم لاذ مدبراً " . و بعد أن أورد الحكم الأدلة التى صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة - و مؤداها أن الطاعن أطلق العيار النارى صوب غريمه المجنى عليه الثانى للتخلص منه إلا أنه لم يحكم الرماية على هدفه فأخطأه و أصاب المجنى عليه الأول القتيل فى بطنه - عاد ، فى معرض إستظهاره لنية القتل لدى الطاعن ، فإعتنق صورة إخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة - محصلها أن الطاعن إختار من جسم القتيل موضعاً خطراً فأطلق العيار من سلاح صوبه إلى بطنه - و ذلك فى قوله "و من حيث إنه فى سبيل إستظهار نية القتل لدى المتهم - الطاعن - فإن الثابت من ظروف الدعوى و ملابسات الحادث و مما تقدم تفصيلاً و من تقرير الصفة التشريحية أن المتهم أطلق عياراً من سلاح محشو بالمقذوف صوبه إلى بطن المجنى عليه القتيل و هو سلاح قاتل بطبيعته و إختار مكان التصويب من جسم المجنى عليه موضعاً خطراً فأصاب منه المقتل ، مما تستخلص منه المحكمة أن المتهم إنما أطلق العيار على المجنى عليه القتيل بقصد قتله و إزهاق روحه " لما كان ما تقدم ، فإن إعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى مما يدل على إختلال فكرته عن عناصر الواقعة و عدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، فضلاً عما ينبنى عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن ، و من ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متناقضاً فى بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يستوجب نقضه و الإحالة ، و ذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

                      ( الطعن رقم 92 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 839

بتاريخ 30-11-1978

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 4

إن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 391

بتاريخ 17-03-1980

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 6

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و كان الحكم قد بين أسانيد البراءة و رفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده بما يحمل قضاءه ، و كان لايعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الإتهام إذ أنها غير ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة و الشك فى صحة عناصر الإثبات ، و لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها و لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده .

 

                   ( الطعن رقم 34 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/17 )

=================================

الطعن رقم  01539    لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 49 

بتاريخ 11-01-1981

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

لما كان التناقض فى أقوال الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة و من ثم يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 647

بتاريخ 19-05-1980

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 5

لما كان يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة ، و أن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لاعلى الأشياء و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على أنه لم  يقع منه ما يعد إستعمالاً للقوة ضد الأشخاص و أورد على ذلك تدليلاً سائغاً مستقى من أوراق الدعوى و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه الحكم فى هذا الصدد فإنه لا يجدى تخطئة الحكم فى دعامته الأخرى بالنسبة لما قضى به فى تلك التهمة من أنه أخطأ فى نفى توفر الحيازة الفعلية لأن تعييب الحكم فى ذلك على فرض صحته يكون غير منتج طالما أنه قد تساند إلى دعامة أخرى صحيحة تكفى لحمله إذ من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى وحدها لحمله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0525     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 775

بتاريخ 15-06-1980

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد لأقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها و لما كان الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد الأول التى أحال إليها الحكم لها معينها الصحيح فى الأوراق فإن نعيه فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  2703     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 380

بتاريخ 19-04-1981

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل أن المتهم لا يسأل إلا عن الفعل الذى إرتكبه أو إشترك فى إرتكابه متى وقع ذلك الفعل ، إلا أن الشارع و قد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقاً للمجرى العادى للأمور خرج عن ذلك الأصل و جعل المتهم مسئولاً عن النتائج المحتملة لعمله متى كان فى مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حصولها على أساس أن إرادة الفاعل لابد أن تكون قد إتجهت نحو الفعل و نتاجئه الطبيعية ، و لذا بات من المقرر أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ، ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى و النتيجة . و إذ كان التقرير الطبى قد جاء قاطعاً فى أن " الإنفعال النفسانى المصاحب للحادث قد أدى إلى تنبيه القلب عن طريق الجهاز العصبى السمبتاوى مما ألقى عبئاً إضافياً على طاقة القلب و الدورة الدموية اللتين كانتا متأثرتين أصلاً بالحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب و الأوعية الدموية مما مهد و عجل بظهور نوبة هبوط حاد بالقلب إنتهت بالوفاة " فإن فى ذلك ما يقطع بتوافره رابطة السببية بين الفعل المسند إلى المطعون ضده و وفاة المجنى عليه و يحقق بالتالى مسئوليته عن نتيجة فعله التى كان من واجبه أن يتوقع حدوثها ، خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فى قضائه إعتماداً على ما ذكره التقرير الطبى من أن نوبة هبوط القلب كان يمكن أن تظهر ذاتياً إذ أن ما جاء بالتقرير الطبى فى هذا الخصوص لا يؤثر على ما أبرزه و قطع به من أن ما صاحب التعدى من إنفعال نفسانى لدى المجنى عليه كان سبباً مهد و عجل بحصول نوبة هبوط القلب التى إنتهت إلى وفاته . بما يجعله مسئولاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة .

 

                  ( الطعن رقم 2703 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/19 )

=================================

الطعن رقم  2559     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 26 

بتاريخ 12-01-1982

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

أوجب الشارع فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - و لو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التى بنى عليها و إلا كان باطلاً و المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد و الحجج المبنى هو عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به و لا يكون كذلك إذا جاءت أسباب الحكم مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نفته من وقائع ، أو شابها الإضطراب الذى ينبىء عن إختلال فكرته فى موضوع الدعوى و عناصر الواقعة مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى و يعجز بالتالى محكمة النقض عن أعمال رقابتها على وجهها الصحيح .

 

                   ( الطعن رقم 2559 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 547

بتاريخ 05-05-1982

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبت البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى و أورد أقوال شهود الإثبات كما هى قائمة فى الأوراق ، ثم ساق ما قصد إليه فى إقتناعه من عدم توافر قصد الإتجار بما ينفى قيام التناقض ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 547

بتاريخ 05-05-1982

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى قوة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى ببراءته ما دامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ إطمئنانها فى تقدير الأدلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 547

بتاريخ 05-05-1982

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 3

محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة و الشك فى عناصر الإثبات و لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها و لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدنة المطعون ضده .

 

 

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 547

بتاريخ 05-05-1982

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 8

لما كان الحكم قد أثبت من واقع الدليل الفنى أن المضبوطات حشيش ، فلا مصلحة للطاعن فى النعى عليه إغفاله التدليل على حيازته مادة الأفيون من واقع دليل فنى طالما أن العقوبة التى أوقعها الحكم عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة إحراز الحشيش.

 

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 547

بتاريخ 05-05-1982

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : أ

1) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبت البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى و أورد أقوال شهود الإثبات كما هى قائمة فى الأوراق ، ثم ساق ما قصد إليه فى إقتناعه من عدم توافر قصد الإتجار بما ينفى قيام التناقض ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن لا يكون له محل .

 

   2) من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى قوة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى ببراءته ما دامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ إطمئنانها فى تقدير الأدلة .

 

   3) محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة و الشك فى عناصر الإثبات و لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها و لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدنة المطعون ضده .

 

   4) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة إحراز المخدر ، هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن و إستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أى من قصود الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

 

   5) من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل متهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يدافع عنهم معاً ، أما إذا إلتزم كل منهم جانب الإنكار - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لم يتبادلوا الإتهام فلا محل للقول بقيام التعارض بينهم .

 

   6) لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول محام ترافع عن الطاعن أختتم مرافعته طالباً سماع أقوال شهود الإثبات و معاينة مسكن ولدى الطاعن و ضم دفاتر أحوال مكتب المخدرات و مركز شرطة بلبيس و مديرية أمن الشرقية ، ثم تلاه محام ثان نزل صراحة فى مفتتح مرافعته عن هذه الطلبات و طلب الثالث فى مختتم مرافعته القضاء ببراءة المتهمين دون إعتراض من الطاعن و لا تعقيب ممن طلب سماع الشهود و إجراء المعاينة و ضم دفاتر الأحوال و كان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - و على ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة و كان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون إجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية ، و كان الدفاع عن الطاعن وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع أنما ينطق بلسان موكله و لم يكن الدفاع مقسماً بينه و هو مالم يشر إليه الطاعن فى أسباب طعنه ، فإن ما يثيره فى شأن إعراض المحكمة عن طلبات تمسك بها أحد المدافعين عنه ثم نزل عنها - من بعد - مدافع آخر ، يكون غير سديد .

 

   7) من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة حيازة المواد المخدرة أنما هو علم الحائز أن المادة التى يحوزها هى من المواد المخدرة و المحكمة غير مكلفة فى الأصل بالتحدث إستقلالاً عن علم المتهم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته كافياً فى الأدلة على أن المتهم كان يعلم أن ما يحوزه مخدر .

 

   8) لما كان الحكم قد أثبت من واقع الدليل الفنى أن المضبوطات حشيش ، فلا مصلحة للطاعن فى النعى عليه إغفاله التدليل على حيازته مادة الأفيون من واقع دليل فنى طالما أن العقوبة التى أوقعها الحكم عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة إحراز الحشيش.

 

  9) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدرا الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن - كما هو الحال فى الدعوى - فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النفض .

 

  10) لما كان لا يعيب الحكم إختلاف الشهود فى تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه و لم يورد هذه التفصيلات و لم يستند إليها فى تكوين عقيدته ، إذ عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات يفيد إطراحها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قالة الفساد فى الإستدلال بدعوى أخذه بأقوال شاهدين إختلفت أقوالهما فى تحديد من فض جوال المخدرات أنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض .

 

  11) من حق محكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة و لها أن تجزىء أقوال الشاهد و أن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه و بين ما أخذته من قول شهود آخرين و أن تجمع بين هذه الأقوال جملة و فى إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال شاهد ما يفيد إطراحه .

 

  12) محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم إكتفاء بأدلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة .

 

  13) التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث يثبت البعض ما ينفيه البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .

 

  14) الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .

 

                       ( الطعن رقم 1265 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/5 )

 

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 547

بتاريخ 05-05-1982

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : د

1) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبت البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى و أورد أقوال شهود الإثبات كما هى قائمة فى الأوراق ، ثم ساق ما قصد إليه فى إقتناعه من عدم توافر قصد الإتجار بما ينفى قيام التناقض ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن لا يكون له محل .

 

   2) من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى قوة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى ببراءته ما دامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ إطمئنانها فى تقدير الأدلة .

 

   3) محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة و الشك فى عناصر الإثبات و لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها و لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدنة المطعون ضده .

 

   4) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة إحراز المخدر ، هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن و إستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أى من قصود الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

 

   5) من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل متهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يدافع عنهم معاً ، أما إذا إلتزم كل منهم جانب الإنكار - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لم يتبادلوا الإتهام فلا محل للقول بقيام التعارض بينهم .

 

   6) لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول محام ترافع عن الطاعن أختتم مرافعته طالباً سماع أقوال شهود الإثبات و معاينة مسكن ولدى الطاعن و ضم دفاتر أحوال مكتب المخدرات و مركز شرطة بلبيس و مديرية أمن الشرقية ، ثم تلاه محام ثان نزل صراحة فى مفتتح مرافعته عن هذه الطلبات و طلب الثالث فى مختتم مرافعته القضاء ببراءة المتهمين دون إعتراض من الطاعن و لا تعقيب ممن طلب سماع الشهود و إجراء المعاينة و ضم دفاتر الأحوال و كان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - و على ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة و كان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون إجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية ، و كان الدفاع عن الطاعن وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع أنما ينطق بلسان موكله و لم يكن الدفاع مقسماً بينه و هو مالم يشر إليه الطاعن فى أسباب طعنه ، فإن ما يثيره فى شأن إعراض المحكمة عن طلبات تمسك بها أحد المدافعين عنه ثم نزل عنها - من بعد - مدافع آخر ، يكون غير سديد .

 

   7) من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة حيازة المواد المخدرة أنما هو علم الحائز أن المادة التى يحوزها هى من المواد المخدرة و المحكمة غير مكلفة فى الأصل بالتحدث إستقلالاً عن علم المتهم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته كافياً فى الأدلة على أن المتهم كان يعلم أن ما يحوزه مخدر .

 

   8) لما كان الحكم قد أثبت من واقع الدليل الفنى أن المضبوطات حشيش ، فلا مصلحة للطاعن فى النعى عليه إغفاله التدليل على حيازته مادة الأفيون من واقع دليل فنى طالما أن العقوبة التى أوقعها الحكم عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة إحراز الحشيش.

 

  9) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدرا الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن - كما هو الحال فى الدعوى - فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النفض .

 

  10) لما كان لا يعيب الحكم إختلاف الشهود فى تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه و لم يورد هذه التفصيلات و لم يستند إليها فى تكوين عقيدته ، إذ عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات يفيد إطراحها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قالة الفساد فى الإستدلال بدعوى أخذه بأقوال شاهدين إختلفت أقوالهما فى تحديد من فض جوال المخدرات أنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض .

 

  11) من حق محكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة و لها أن تجزىء أقوال الشاهد و أن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه و بين ما أخذته من قول شهود آخرين و أن تجمع بين هذه الأقوال جملة و فى إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال شاهد ما يفيد إطراحه .

 

  12) محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم إكتفاء بأدلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة .

 

  13) التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث يثبت البعض ما ينفيه البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .

 

  14) الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .

 

                       ( الطعن رقم 1265 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/5 )

 

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 547

بتاريخ 05-05-1982

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : ه

1) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبت البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى و أورد أقوال شهود الإثبات كما هى قائمة فى الأوراق ، ثم ساق ما قصد إليه فى إقتناعه من عدم توافر قصد الإتجار بما ينفى قيام التناقض ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن لا يكون له محل .

 

   2) من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى قوة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى ببراءته ما دامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ إطمئنانها فى تقدير الأدلة .

 

   3) محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة و الشك فى عناصر الإثبات و لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها و لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدنة المطعون ضده .

 

   4) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة إحراز المخدر ، هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن و إستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أى من قصود الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

 

   5) من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل متهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يدافع عنهم معاً ، أما إذا إلتزم كل منهم جانب الإنكار - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لم يتبادلوا الإتهام فلا محل للقول بقيام التعارض بينهم .

 

   6) لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول محام ترافع عن الطاعن أختتم مرافعته طالباً سماع أقوال شهود الإثبات و معاينة مسكن ولدى الطاعن و ضم دفاتر أحوال مكتب المخدرات و مركز شرطة بلبيس و مديرية أمن الشرقية ، ثم تلاه محام ثان نزل صراحة فى مفتتح مرافعته عن هذه الطلبات و طلب الثالث فى مختتم مرافعته القضاء ببراءة المتهمين دون إعتراض من الطاعن و لا تعقيب ممن طلب سماع الشهود و إجراء المعاينة و ضم دفاتر الأحوال و كان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - و على ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة و كان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون إجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية ، و كان الدفاع عن الطاعن وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع أنما ينطق بلسان موكله و لم يكن الدفاع مقسماً بينه و هو مالم يشر إليه الطاعن فى أسباب طعنه ، فإن ما يثيره فى شأن إعراض المحكمة عن طلبات تمسك بها أحد المدافعين عنه ثم نزل عنها - من بعد - مدافع آخر ، يكون غير سديد .

 

   7) من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة حيازة المواد المخدرة أنما هو علم الحائز أن المادة التى يحوزها هى من المواد المخدرة و المحكمة غير مكلفة فى الأصل بالتحدث إستقلالاً عن علم المتهم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته كافياً فى الأدلة على أن المتهم كان يعلم أن ما يحوزه مخدر .

 

   8) لما كان الحكم قد أثبت من واقع الدليل الفنى أن المضبوطات حشيش ، فلا مصلحة للطاعن فى النعى عليه إغفاله التدليل على حيازته مادة الأفيون من واقع دليل فنى طالما أن العقوبة التى أوقعها الحكم عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة إحراز الحشيش.

 

  9) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدرا الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن - كما هو الحال فى الدعوى - فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النفض .

 

  10) لما كان لا يعيب الحكم إختلاف الشهود فى تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه و لم يورد هذه التفصيلات و لم يستند إليها فى تكوين عقيدته ، إذ عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات يفيد إطراحها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قالة الفساد فى الإستدلال بدعوى أخذه بأقوال شاهدين إختلفت أقوالهما فى تحديد من فض جوال المخدرات أنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض .

 

  11) من حق محكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة و لها أن تجزىء أقوال الشاهد و أن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه و بين ما أخذته من قول شهود آخرين و أن تجمع بين هذه الأقوال جملة و فى إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال شاهد ما يفيد إطراحه .

 

  12) محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم إكتفاء بأدلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة .

 

  13) التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث يثبت البعض ما ينفيه البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .

 

  14) الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .

 

                       ( الطعن رقم 1265 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/5 )

 

=================================

الطعن رقم  1980     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 669

بتاريخ 06-06-1982

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 4

لما كان الحكم قد إستدل على علم الطاعن بسرقة المحرك الذى أخفاه من إقراراه بالتحقيقات و بإرتيابه فى أمره عند شرائه من المحكوم عليه ...... و عدم وجود مثيل له بالأسواق ، و كان العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تثبتها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، ، و كان ما أورده الحكم فى مقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعن سائغاً و كافياً لحمل قضائه ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

 

                     ( الطعن رقم 1980 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/6 )

=================================

الطعن رقم  4402     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 736

بتاريخ 07-10-1982

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 8

من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  4402     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 736

بتاريخ 07-10-1982

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : أ

1) لما كان رابطة السببية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فمتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض  عليه ما دام أنه أقام قضاءه فى ذلك على أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

 

   2) فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجانى يكون مسؤلاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى - كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته - و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السبيبة بين فعل الجانى و النتيجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن وفاة المجنى عليها كانت نيجة إعتداء الطاعن ، و فند دفاعه فى هذا الشأن بما أثبته من أن المجنى عليها ظلت تعانى من الحروق المبرحة التى أصيبت بها منذ وقوع الحادث و نقلها إلى المستشفى فى 1977/2/22 و حتى مغادرتها لها فى 1977/5/8 و إعادتها إلى بلدتها و وفاتها أثر ذلك مباشرة فى 1977/5/10 ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما أقام الحكم عليه قضاءه له معينة الصحيح من الأوراق ، فإن ما أثاره عن إنقطاع علاقة السبيبة تأسيساً على فوات الفترة السابقة ما بين إصابة المجنى عليها و وفاتها لا محل له ما دام أنه لا يدعى بوقوع إهمال متعمد فى علاجها .

 

   3) من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و الفصل فيما يوجه إليه من إعترضات ، و أنها لا تلزم بإستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج ، و طالما أن إستنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه الخبير هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون ، و إذ كانت المحكمة - فى الدعوى الماثلة - قد إستخلصت من التقارير الطبية أن وفاة المجنى عليها إنما كانت بسبب الحروق التى حدثت بها نتيجة إعتداء الطاعن ، و كان ما أوردته فى مدونات حكمها و فى ردها على دفاعه ما يبرر رفض طلبه إستدعاء الطبيب الشرعى ، و من ثم فلا تثريب عليها إذا هى لم تستجب إلى هذا الطلب ، و لا جناح على المحكمة إذا أصدرت قراراً بإستدعاء الطبيب الشرعى ثم عدلت عن قرارها ، إذ أن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، و يكون النعى على الحكم فيما سلف جميعه غير سديد .

 

   4) لما كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة منعت محاميه من الإستطراد فى دفاعه فلا محل للنعى عليها أن هو أمسك عن ذلك لما هو مقرر من أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه فى الدفاع .

 

   5) لما كانت جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .

 

   6) لا ينال من مسئولية الطاعن - و قد أثبت فى حقه أنه تعمد قذف المجنى عليها بمصباح مشتعل - ألا يكون قد قصد من ذلك غير تهديدها ، لأن هذا الأمر إنما يتصل بالباعث و هو لا يؤثر فى قيام الجريمة و لا عبرة به فى المسئولية .

 

   7) لا تلتزم المحكمة بحسب الأصل أن تورد النص الكامل لأقوال الشهود و بحسبها أن تورد منها ما تقيم عليه قضاءها .

 

   8) من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

 

   9) لما كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه من أن الشريعة الأسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الأعمال بذاته أنما هو دعوة للشارع بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى فيما يشرعه من قوانين و من ثم فإن المناط فى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية إستجابة الشارع لدعوته و إفراغ مبادئها السمحاء فى نصوص محددة و منضبطة يلتزم القضاء بالحكم بمقتضاها بدءاً من التاريخ الذى تحدده السلطة التشريعية لسريانها .

 

  10) لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة بما إستخلصته بعد التحقيقات .

 

                     ( الطعن رقم 4402 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/7 )

 

=================================

الطعن رقم  6497     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 713

بتاريخ 01-11-1984

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه و لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى ثبوت الإتهام إلا أن محل ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من الخطأ فى تطبيق القانون و عيوب التسبيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  6979     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 441

بتاريخ 19-04-1984

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر و بصيرة و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات .

 

                  ( الطعن رقم 6979 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/19 )

=================================

الطعن رقم  1459     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 255

بتاريخ 21-10-1940

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إذا رأت المحكمة أن الأفعال المسندة إلى المتهم تتوافر فيها أركان كل من فقرتين من فقرات النص القانونى المطلوب إدانته بموجبه فلا حرج عليها فى أن تدمج هذه الأركان بعضها فى بعض فى بيان واحد ما دامت لم توقع من أجل هذه الأفعال كلها إلا عقوبة واحدة داخلة فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المادة التى أدانته بمقتضاها لمخالفة أى فقرة فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0621     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 700

بتاريخ 16-04-1945

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المبانى تنصان على ضرورة الحصول على رخصة بالبناء و التعديل و على كيفية إعطاء الرخصة ، و كانت مخالفة هاتين المادتين لا يعاقب عليها طبقاً للمادة 18 من ذلك القانون بالإزالة ، فإنه إذا قدم للمحكمة متهم بإجراء تعديلات فى مبانى منزله دون ترخيص مخالفاً بذلك المواد 1 و 2 و 8 و 18 من القانون المذكور فقضت المحكمة عليه بتصحيح أو هدم الأعمال المخالفة لنص المادة 8 من هذا القانون دون أن تبين وجه مخالفة هذه المادة فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه .

 

                ( الطعن رقم 621 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0757     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 155

بتاريخ 21-05-1946

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

يجب لسلامة الحكم القاضى بمعاقبة المتهم على أساس أنه عائد أن يبين الأحكام السابق صدورها عليه و العقوبات المحكوم بها لكى تتمكن محكمة النقض من القيام بوظيفتها من مراقبة صحة تطبيق القانون . فإذا كان الحكم قد غلظ العقاب على المتهم على أساس أنه عائد دون أن يشير إلى شئ مما ذكر ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 757 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 157

بتاريخ 21-05-1946

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن المادة 337 من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على الشيكات دون غيرها من الأوراق التجارية أو السندات ، و لذلك فإنه يجب لسلامة الحكم الصادر بالعقوبة بهذه المادة أن يتضمن أن الورقة التى أصدرها المتهم هى شيك ، فإذا هو إكتفى بالقول بأن المتهم حرر إذنين على البنك محررين على ورق عادى ، مما لا يفيد أن الورقتين المذكورتين مستوفيتان لشرائط الشيك كما هو معرف به فى القانون ، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 763 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0713     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 302

بتاريخ 04-03-1947

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم الذى سارت إجراءات المحاكمة فى غيبته أمام محكمة الدرجة الأولى قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بضرورة سماع شاهد فى الدعوى لم يسأل لا فى التحقيق الإبتدائى و لا أمام المحكمة بالجلسة ، و وجه نظرها إلى أهمية شهادة هذا الشاهد و الواقعة التى يريد سؤاله عنها فلم تجبه إلى طلبه و لم ترد عليه ، فإن حكمها يكون قد شابه القصور الذى يعيبه و يوجب نقضه .

 

                      ( الطعن رقم 713 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/4 )

=================================

الطعن رقم  2176     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 447

بتاريخ 06-01-1948

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم و الدليل على توافرها فى حقه . فإذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة الشروع فى سرقة إطار من سيارة و لم يقل فى ذلك إلا " أنه حاول أن يركب سيارة النقل من الخلف و كان بها إطار " فإنه يكون معيباً إذ هو لم يأت بما يفيد توافر البدء فى التنفيذ و قصد السرقة و هما من الأركان التى لا تقوم جريمة الشروع فى السرقة إلا بها .

 

                     ( الطعن رقم 2176 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 )

=================================

الطعن رقم  2196     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 449

بتاريخ 06-01-1948

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إذا أدانت المحكمة المتهم فى جريمة إختلاس محجوزات بناءً على ما قالته من أنه " تبين من الإطلاع على الأوراق و التحقيقات أنه وقع حجز إدارى بتاريخ كذا لصالح الحكومة على كيت و كيت وفاءً لمبلغ قدره كذا ، و عين المتهم حارساً على المحجوزات و قد شهد الصراف بأن المتهم بددها و لم يسدد ... و بما أن التهمة ثابتة قبله من التحقيقات و شهادة الصراف ... إلخ " فإنها لا تكون قد بينت فى حكمها الواقعة المكونة للجريمة إذ لا يكفى قولها إن المتهم إختلس بل كان يجب أن تبين الفعل الذى وقع منه و وصفته هذا الوصف .

 

                      ( الطعن رقم 2196 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 587

بتاريخ 02-06-1948

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى و ذكر أدلة الثبوت فيها قد عقب على ذلك بقوله " إن المحكمة ترجح ثبوت التهمة من الأدلة المتقدمة " فإنه يكون معيباً ، إذ الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا على الشك و الإحتمال .

 

                      ( الطعن رقم 633 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0670     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 557

بتاريخ 28-04-1948

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

يجب لسلامة الحكم الذى يعاقب على جريمة عدم تنفيذ الإشتراطات اللازمة لمنع إنتشار مرض "حمى الملاريا " أن يبين الأعمال و الأوامر التى قال بأن المتهم خالفها حتى تمكن معرفة مدى إتصالها بالقانون الذى عوقب بمقتضاه ، و إلا فإنه يكون حكماً معيباً متعيناً نقضه .

 

                       ( الطعن رقم 670 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/28 )

=================================

الطعن رقم  1753     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 782

بتاريخ 02-03-1949

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

يكفى لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل و توافر الضرر ، و إذن فإذا أغفل الحكم بالتعويض فى دعوى سب ذكر ألفاظ السب فذلك لا يقدح فى سلامته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0663     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 917

بتاريخ 07-06-1949

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أدانت واحداً من المتهمين الذين إشتركوا فى ضرب المجنى عليه بجريمة الضرب المفضى إلى الموت على أساس ما حصلته من مناقشة الطبيب الذى أجرى الصفة التشريحية و قدم تقريره عنها من أن كل إصابة من إصابات رأس المجنى عليه كافية وحدها لإحداث وفاته ، و كان الثابت فى هذا التقرير و فى محضر مناقشة مقدمه أمام النيابة و فى تقرير الطبيب الشرعى أن الوفاة نشأت عن كسور الجمجمة و تمزق الطحال و ما صحبه من نزيف ، و كان المفهوم من مناقشة الطبيب المشار إليها أنه قال بجواز حدوث كسور الجمجمة من أية ضربة من ضربات الرأس ، فإن المحكمة تكون قد أقامت هذه الإدانة على أساس خاطئ ، ما دام أنه لا يمكن نسبة إحداث الإصابة المعينة إلى المحكوم عليه .

 

                        ( الطعن رقم 663 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1732     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1  

بتاريخ 06-01-1969

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 3

لا يعيب الحكم سكوته عن إيراد نصوص القانون التى لا تتعلق ببيان العقوبة ، ما دام قد أشار إلى مواد العقاب التى دان الطاعنين بها ، و إذ كان ذلك و كانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات خاصة بتقييد سلطة المحكمة و حرمانها من تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المواد الثلاث السابقة عليها و لا شأن لها بالعقوبة المقررة للجريمة التى دينت الطاعنتان بها ، فإن إغفال الحكم إيراد المادة 36 المار ذكرها لا يعيبه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1974     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 192

بتاريخ 03-02-1969

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 5

إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان المتهم بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مردودة إلى أصلها الصحيح من أوراق و فطن إلى ما دفع به المتهم الدعوى و عرض له و رد عليه بما لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإن الطعن يكون على غير أساس و يتعين الرفض موضوعاً .

 

                 ( الطعن رقم 1974 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/2/3 )

=================================

الطعن رقم  2220     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 498

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم إرتكاب جنايتى عرض الرشوة على شاهد الإثبات و أخذ الرشوة من مجهولين حاولوا تهريب مواد مخدرة و ذلك للأدلة التى أوردها و أخذ بها ، فإنه لا يلزم من بعد ، أن يقيم الحكم الدليل على وقوع جريمة إحراز المخدرات ، لأن المعول عليه إنما هو تقاضى الرشوة للإخلال بواجبات الوظيفة التى أثبتها الحكم ، و لا يؤثر فى قيام أركان جريمة الرشوة عدم ضبط الراشى ما دام الموظف قد قبل الرشوة منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 558

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 4

أوجب القانون رقم 91 لسنة 1959 فى المواد 122 و 128 و 138 منه على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية لمنشأته و فى مكان ظاهر جدولاً ببيان ساعات العمل و فترات الراحة . و أن يضع فى محله نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث و النساء . و نص فى المواد 222 و 223 و 224 منه على عقاب كل من يخالف أحكام المواد السابقة بغرامة لا تزيد عن مائة قرش ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى هذه الجرائم و هى موضوع التهم الرابعة و الخامسة و السادسة بتغريم الطاعن مائتى قرش يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضى به فى هذه التهم الثلاث و تصحيحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 335

بتاريخ 17-03-1969

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 7

من المقرر أن لعيوب التسبيب الموجبة للإحالة الصدارة على الطعن بمخالفة القانون الموجب للتصحيح . 

 

                 ( الطعن رقم 111 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/3/17 )

=================================

الطعن رقم  1577     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1318

بتاريخ 24-11-1969

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

متى كانت مساهمة المطعون ضده فى جريمة إحراز المخدر قد ثبتت لمأمور الضبط القضائى من إقرار المتهم الآخر بذلك على إثر ضبطه فى تلك الجريمة المتلبس بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لإبتنائه على إذن غير مسبوق بتحريات جدية على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ فى التطبيق الصحيح للقانون .

 

                  ( الطعن رقم 1577 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1534     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 60 

بتاريخ 11-01-1979

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 3

لم يجعل القانون لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقاً خاصاً ، و من ثم - و بفرض دفع الطاعن فى مذكرته المصرح له بتقديمها - بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود - فإنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على هذا الدفع لظهور بطلانه .    

 

 

=================================

الطعن رقم  0615     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 878

بتاريخ 17-10-1985

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 3

من اللازم فى أصول الإستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر  مع حكم العقل و المنطق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0644     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1072

بتاريخ 05-12-1985

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 4

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، و أن قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها الأدلة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فإطرحتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1725     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 840

بتاريخ 10-10-1985

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

لما كان الأصل أنه و إن كان للمحكمة أن تستند فى حكمها للحقائق الثابتة علمياً إلا أنه لا يجوز أن تقتصر فى قضائها على ما إستخلصه أحد علماء الطب الشرعى متى كان ذلك مجرداً رأى له عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح و الإحتمال ذلك أن القضاء بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم و اليقين و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول من بين ما عول عليه فى إدانة الطاعن إلى ما خلص إليه التقرير الطبى الشرعى من أن جزءاً مميزاً عن قبوة الجمجمة هى لعظام أدمية حكماً على الشكل المميز لعظام الجمجمة رغم ما إنتهى إليه تقرير المعمل الطبى من أن العظام المضبوطة متفحمة تماماً و يتعذر فنياً إثبات آدميتها مما كان يقتضى من المحكمة و هى توجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ من الوسائل لتحقيقها بلوغاً لغاية الأمر فيها أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1755     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 810

بتاريخ 03-10-1985

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و أن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل و الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، و كان من المقرر أيضاً أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه و قائع الحادث و كيفية حصوله و كنه الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل المجنى عليه و المتهم حين وقوع الحادث .

 

 

=================================

الطعن رقم  2520     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 796

بتاريخ 13-06-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف و بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً و قضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - و هى الأمور التى لم يخطئ الحكم تقديرها - و من ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن خطأ الحكم - على فرض صحة ما زعمه - فى تطبيقه المادة 216 مكرراً ثانياً على واقعة الدعوى طالما أن الحكم قد أفصح فى مدوناته عن الواقعة التى دان الطاعن عنها بما ينطبق عليه حكم الفقرة الثانية من المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات ما دامت العقوبة التى أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل فى الحدود المقررة لهذه المادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3449     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1138

بتاريخ 19-12-1985

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 3

أن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم و لو كان صادراً على الأسباب التى بنى عليها و إلا كان باطلاً و المراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد و الحجج المبنى عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون و لكى يحقق الغرض منه يجب أن سكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به .

 

 

=================================

الطعن رقم  6335     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 782

بتاريخ 13-06-1985

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر أيضاً أنه من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر فى حكم العقل و المنطق و إن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر و لا تؤسس على الظن و الإحتمال و الإعتبارات المجردة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0726     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 714

بتاريخ 08-10-1986

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى عول عليها و أن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به. و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول  - من بين ما عول عليه فى إدانة الطاعنين - على أقوال العقيد .... و لم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله.

 

 

=================================

الطعن رقم  1269     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 425

بتاريخ 15-03-1988

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة و رفض الدعوى المدنية إذ المرجع فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  3690     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 957

بتاريخ 27-10-1988

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 6

لما كان الثابت بمدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بالإدانة إلى ما ورد بمحضر الضبط و ما ضبط مع المتهمين من مبالغ و لم يتخذ من إعتراف الطاعن أو سواه دليلاً على ثبوت الإتهام قبله فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب .

 

 

=================================

الطعن رقم  4145     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 78 

بتاريخ 10-01-1990

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 7

لما كان يبين من المفردات المضمومة ، أن ما أورده الحكم - فى مقام التدليل على نية القتل - من أن الطاعن راودته فكرة قتل المجنى عليه وقت أن طالب الأخير بأداء دينه فإستمهله الآداء ، إنتقاماً منه لرفضه المتكرر أداء ذلك الدين - له أصله الثابت فى الأوراق - ، إذ قرر الشاهد الأول - ................... - بالتحقيقات أن الطاعن كان دائناً للمجنى عليه بمبلغ من المال ، و أن الأخير كان يماطله فى السداد ، و كانت عبارة المماطلة فى أداء الدين إنما تحمل فى معناها الرفض المتكرر لأداء الدين ، كما أن هذه العبارة الأخيرة ما هى إلا ترديد لما ساقه الحكم من قبل فى معرض بيانه واقعة الدعوى ، إذ أورد - فى مدوناته - أن الطاعن ضرب المجنى عليه قاصداً قتله جزاء مماطلته فى أداء دينه ، و كان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المعانى لا على الألفاظ و المبانى ، فإن النعى على الحكم بدعوى الفساد فى الإستدلال - فى هذا الخصوص - يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  054      لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 67 

بتاريخ 15-01-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 23

 لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه يبين من ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين و ذكر مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التى آخذهم بها بقوله " الأمر الذى يتعين معه و عملاً بالمادة 2/304 من قانو الإجراءات الجنائية معاقبتهم طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 3 ، 23/أ ، 42 من القانون رقم 1982 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 ، 62 لسنة 1977 و البند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول و المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 و المواد 1 ، 2 ، 3 ، 15 ، 1/121 ، 1/122-2 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 " و أوقع على الطاعنين عقوبة واحدة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و فى ذلك ما يكفى فى بيان نص القانون الذى حكم بموجبه و من ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 118

بتاريخ 20-01-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 10

 لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن إرتكابه الجريمة التى دانه بها ، و لا عبرة - من بعد - بكيفية علمه بوجود المجنى عليها مع باقى المتهمين فى شقة الطاعن الثالث و يستوى فى هذا المقام أن يكون قد علم بذلك من المتهم السادس أو غيره و من ثم فإن دعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .

 

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 118

بتاريخ 20-01-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 11

 لما كان ما أورده الحكم مضموناً لأقوال الشاهد الرائد ........... له صداه فى أوراق الدعوى ، فإن الطعن بدعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح و هو ما لا يقبل لدى محكمة النقض .

 

=================================

الطعن رقم  60643    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 140

بتاريخ 21-01-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 4

من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد و المعانى لا على الألفاظ و المبانى ، و أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  60643    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 140

بتاريخ 21-01-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 5

لا ينال من سلامة الحكم أن يكون قد أحال فى إيراده أقوال الشاهد الثانى إلى مضمون ما حصله من شهادة الشاهد الأول ، ما دام الأمر الذى قصد الحكم إثباته إنما هو نسبة هذه اللفافة إلى الطاعن ، و هى الحقيقة التى إستقرت فى عقيدة المحكمة و التى تتلاقى عندها أقوال كل من الشاهدين فى جوهرها على حد سواء .

 

 

=================================

الطعن رقم  60643    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 140

بتاريخ 21-01-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 7

لما كان البين من الحكم المطعون فيه إنه إعتبر إيراد رقم السيارة التى يستخدمها الطاعن فى تنقلاته لبيع المواد المخدرة فى محضر الضبط مغايراً لرقمها الصحيح من قبل الخطأ المادى ، فهو تبرير سائغ بدلالة أن إسم قائدها ذكر صحيحاً فى محضر التحريات ، و هو ما لم ينازع الطاعن فيه ، و من ثم يكن منعاه فى هذا الخصوص عديم الجدوى .

 

                 ( الطعن رقم 60643 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/21 )                                                 

 

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 147

بتاريخ 21-01-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 5

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعات الدعوى و أورد مؤدى أقوال الشهود خلص إلى ثبوت الجريمة قبل الطاعنين و عاقبهما بالمواد 3/40 ، 41 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات و طبق عليهما نص المادة 2/32 منه و عاملهما بالرأفة طبقاً للمادة 17 من ذات القانون . و هو ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهما بموجبها .

 

 

=================================

الطعن رقم  12243    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 160

بتاريخ 22-01-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 4

الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها و إلا كان باطلاً ، و المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد و الحجج المبنى هو عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 175

بتاريخ 23-01-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 4

لما كان الحكم فى معرض بيانه أدلة الثبوت ومؤداها لم يورد الإقرار المعزو إلى الطاعن الثانى بمحضر الشرطة و أفصح صراحة - فى مقام الرد على الدفع بصدوره وليد إكراه و حجز دون وجه حق - عن إطراح الإقرار ذاك و عدم الإستناد إليه فى الإدانة ، و لا ينال من ذلك ما أورده الحكم فى صدد بيانه واقعة الدعوى إنها مستخلصة من سائر الأوراق ما دام قد أفصح من بعد إلى ما قصد إليه من إستبعاد هذا الإقرار من نطاق إستدلاله ، و يكون بذلك قد برئ مما يثار فى هذا الشأن من تناقض فى التسبيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0396     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 206

بتاريخ 31-01-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 7

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أقامت الحجة على مقارفة الطاعنة الثانية للجرائم المسند إليها إرتكابها و التى دينت بها ، بما إستخلصته من عناصر الدعوى فى منطق سليم و بغير تناقض ، فإنه بفرض ما تقوله الطاعنة الثانية من خطأ الحكم فيما أسنده إلى إحدى المتهمات فإن هذا الخطأ بعد أن إستوفى الحكم دليله لا يغيره ، طالما أنه لا يؤثر فى سلامة منطقه أو النتيجة التى إنتهى إليها .                            

                 ( الطعن رقم 396 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/31 )     

 

=================================

الطعن رقم  61340    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 223

بتاريخ 04-02-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 7

من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، و أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و أن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها ، و كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أفواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - و هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  61340    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 223

بتاريخ 04-02-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 8

من المقرر أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  61340    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 223

بتاريخ 04-02-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 9

من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد عليه على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

                 ( الطعن رقم 61340 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/4 )                                                                             

 

=================================

الطعن رقم  45756    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 236

بتاريخ 05-02-1991

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 8

من المقرر أن التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى يكون واقعاً فى الدليل الذى تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شئ فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الإعتماد عليها و الأخذ بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  45756    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 236

بتاريخ 05-02-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     

فقرة رقم : 9

الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .

 

=================================

الطعن رقم  45756    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 236

بتاريخ 05-02-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 10

 لما كان لا يعبب الحكم ما إستطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه من عدم تمييز المجنى عليها - لصغر سنها - بين القضيب و الأصبع و إنعدام خبرتها العملية - ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة و إطراح دفاع الطاعن على ما يحمله و كان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقه أو فى النتيجة التى إنتهى إليها ، هذا إلى أن ما إستند إليه الحكم فى هذا الشأن هو من العلم العام فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

=================================

الطعن رقم  11681    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 252

بتاريخ 06-02-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن فى ذلك تجاوز فى الإستدلال ضار بحقوق الناس ، فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على صحة توكيل المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - محاميه من إقرار الأول بذلك أمام القنصل المصرى فى واشنطن ، و كان الإقرار اللاحق فى حكم التوكيل السابق ، فإن الحكم يكون قد صح إستدلاله و تكون منازعة الطاعن فى صفة رافع الدعوى و سلامة التوكيل الصادر له و أثر الإجازة اللاحقة عليه على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  013315   لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1088

بتاريخ 03-11-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

لما كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائبة أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها و إلا كان باطلاً و المراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد و الحجج المبنى عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون و لكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه فى عبارات عامة معماة ، أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، لما كان ذلك و كان الحكم المذكور قد خلا فعلاً من أسبابه لإستحالة قراءتها و كانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل أسباباً و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، و إذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بناء على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لإستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه و منطوقه فإنه يكون مشوباً بالبطلان الذى يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده .

 

                  ( الطعن رقم 13315 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/11/3 )

 

=================================

 



تعليقات