القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفع ببطلان اذن التفتيش

 


 

الدفع ببطلان اذن التفتيش

=================================

الطعن رقم  1410     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 875

بتاريخ 12-12-1960

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                         

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد رد على دفع المتهم ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو الدعوى من التحريات بقوله - أن الضابط أثبت فى محضر من الوقائع ما يوحى بصحه التحريات و جديتها ، و قد أخذت النيابه بتلك التحريات و أصدرت الإذن على أساسها و فى حدود سلطتها - فإن هذا يفيد أن المحكمه أقرت سلطه التحقيق على ما رأته من جدية هذه التحريات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0749     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 954

بتاريخ 11-11-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل و ترجحت إلى متهم بعينه ، و كان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0202     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 269

بتاريخ 24-03-1975

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                         

فقرة رقم : 1

إن ما يثيره الطاعن من إلتفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم تسبيبه مردود بأنه لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار دفعاً بهذا المعنى ، بل كل ما قاله الدفاع فى هذا الخصوص أن الإذن غير جدى طبقاً لقانون الحريات الأمر الذى يحمل على أن الدفع هو دفع بعدم جدية التحريات ، و هو ما لم يخطىء الحكم فى تحصيله و ما يختلف فى أساسه عن هذا الذى يثيره الطاعن مما لا يقبل منه طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته ، لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1289     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 26 

بتاريخ 05-01-1976

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                          

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم بعد أن إنتهى إلى قبول الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذن المراقبة و التفتيش عرض لأقوال المتهمة الثانية فى تحقيقات النيابة و إعتبرها دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن واقعتى المراقبة و التفتيش الباطلين و إعتمد عليها فى قضائه بإدانة الطاعنة - و هو معيب فى ذلك - إذ أن بطلان إذنى المراقبة و التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما و المؤدية إلى النتيجة التى أسفرت عنها المراقبة و التفتيش و من هذه العناصر أقوال المتهمة الثانية فى حق الطاعنة بمحضر تحقيق النيابة اللاحق لإجراء التفتيش . كما لا يمنع المحكمة من الإعتماد على ما جاء بمحضر التحريات السابق على المراقبة و التفتيش الباطلين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1168     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 310

بتاريخ 28-02-1977

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                         

فقرة رقم : 7

لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش المتهمين ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و من إستدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع على أشخاص المتهمين و أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيشهم و إنما أقام قضاءه على الدليل المستفاد من محضر الضبط و من الإعتراف الصادر من المتهمين ـ عدا - الطاعن الرابع - بممارسة لعب القمار فى المقهى و هو ما ليس محل نعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0790     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 886

بتاريخ 09-06-1969

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                         

فقرة رقم : 2

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط ، هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0789     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1022

بتاريخ 06-10-1969

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                         

فقرة رقم : 1

الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0789     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1022

بتاريخ 06-10-1969

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                          

فقرة رقم : 2

يجب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.  و من ثم فإن مجرد قول المدافع عن الطاعن فى مرافعته أن الدعوى خالية من التحريات لا يفيد الدفع ببطلان الإذن .

 

 

=================================

الطعن رقم  2358     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 117

بتاريخ 24-01-1985

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                         

فقرة رقم : ب

1) من المقرر أن القانون رقم 182 سنة 60 و المعدل بالقانون رقم 40 سنة 66 أذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر او إحرازه .

 

   2) إن المادة الثانية من القانون رقم 182 سنة 60 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات قد عددت الأمور المحظور على الأشخاص إرتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة و هى الجلب و التصدير و الإنتاج و التملك و الإحراز و الشراء و البيع و التبادل و التنازل بأى صفة كانت و التدخل بصفته وسيطاً فى شئ من ذلك و كان نص الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون المذكور قد جرى على عقاب تلك الحالات و أنه و إن كان قد أغفل ذكر الوساطة إلا أنه فى حقيقة الأمر قد ساوى بينهما و بين غيرها من الحالات التى حظرها فى المادة الثانية فتأخذ حكمها و لو قيل بغير ذلك لكان الوساطة فى المادة الثانية و التسوية بينهما و بين الحالات الأخرى عبثاً يتنزه عنه الشارع ذلك لأن التدخل بالوساطة من حالات الحظر التى عددتها تلك المادة و المجرمة قانوناً لا يعدو فى حقيقته مساهمة فى إرتكاب هذه الجريمة مما يرتبط بالفعل الإجرامى فيها و نتيجته برابطة السببية و يعد المساهم بهذا النشاط شريكاً فى الجريمة تقع عليه عقوبتها .

 

   3) مناط المسئولية فى حكم جلب أو حيازة و إحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم و إرادة و لو لم تتحقق له الحيازة المادية .

 

   4) لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 سنة 60 المعدل  فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى القانون و إذ كان ذلك و كان ما اورده الحكم كافياً على ثبوت واقعة الجلب فى حق الطاعن و كانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب فإن ما نعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

   5) لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الأجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع و إذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن و باشرت التحقيق بوصف إنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة و طلبت عقابه بالقانون 182 سنة 60 المعدل بالقانون 40 سنة 66 و دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر او غيرها من الجرائم الواردة به و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون 66 سنة 63 فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن و مباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك و لو أقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى .

 

   6) لا يعيب الحكم المطعون عليه ما أستطرد إليه من تقرير قانونى خاطئ بإستناد إلى خطاب مدير الجمارك اللاحق لإجراءات تحريك الدعوى .

 

   7) من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها و لا يشترط لقيامها أن يكون المجنى عليه جاداً فى قبولها إذ يكفى لقيامها مجرد عرض المتهم الرشوة و لو لم يقبل منه متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومى أو من فى حكمه .

 

   8) من المقرر أنه ليس من الضرورى فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من المظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له بها إتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة و أن يكون الراشى قد أتجر معه على هذا الأساس .

 

   9) لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة الرشوة ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانه بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجلب المواد المخدرة .

 

  10) لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن إستصداره إذن النيابة بالتفتيش ثم بعد أن دلت التحريات على أن المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت للمياه الإقليمية فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفتها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة .

 

  11) لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن و أن دفع ببطلان الإذن لصدوره من السيد المحامى العام إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذى يتحدث عنه طعنه من عدم وجود تفويض له من السيد النائب العام فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى وجود التفويض من عدمه و حدود هذا التفويض مما كان يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة و يكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول .

 

  12) من المقرر أن كل ما يشترط لأذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات - الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه .

 

  13) لئن كان القانون قد اوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية و كانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة و أن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن على إنها ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث و تبادلها الدفاع بالمناقشة .

 

  14) من المقرر ان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان أسم المأذون بتفتيشهم كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما إنه الشخص المقصود بالإذن .

 

  15) لما كان ذلك و كان من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر لا يترتب عليه بطلانه و إنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله و الإحالة عليه بصدد تجديد مفعول جائزة ما دامت منصبه على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الجل المذكور و إصدار - النيابة إذناً بالتفتيش حدده لتنفيذه أجلاً معيناً لم ينفذ فيه و بعد إنقضائه صدر إذن آخر بإمتداد الإذن المذكور مدة أخرى فالتفتيش الحاصل فى هذه المدة الجديدة يكون صحيحاً .

 

  16) من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره بإسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته و لا يترتب بطلانه .

 

  17) من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و أن يورد مؤدى الأدلة التى إستخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها و لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة .

 

  18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة و إنما إستندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى أعتمد عليها فى قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الإتهام قبل المتهمين .

 

  19) من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكتفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها و لا يلزم أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة فى إقناع المحكمة و إطمئنانها .

 

  20) لما كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع و ظروف كافياً فى الدلالة على توافره و كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى و ظروفها كافيا فى الدلالة على ان الطاعنين كانوا يعلمون بما تحويه الأجولة و الإطارات فإن الحكم يكون قد رد منعى الطاعن فى هذا الشأن بما يدحضه ما دام هذا الذى إستخلصته الحكم لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى و يكون منعى الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد .

 

                 ( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/24 )

  

 

=================================

الطعن رقم  205      لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 622

بتاريخ 12-05-1954

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                         

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم قد أسس دفعه ببطلان التفتيش على أن وكيل النيابة الذى أصدر الأمر به غير مختص لوقوع الجريمة فى دائرة نيابة أخرى و أن الضابط الذى باشره غير مختص كذلك بإجرائه ، و كان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد قرر أن الإختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى ضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية و أن أمر التفتيش قد صدر من وكيل النيابة التى يقيم المتهم بدائرتها و أن الضابط الذى باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة فى دائرة القسم الذى يعمل به ، إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0465     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 771

بتاريخ 09-05-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                         

فقرة رقم : 6

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عيه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها و كان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً فى إطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله

 

 

=================================

 

 

 

 


تعليقات