الدفع بعدم العلم بيوم البيع
=================================
الطعن رقم 0457
لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 642
بتاريخ 15-05-1950
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 1
دفع المتهم فى إختلاس
أشياء محجوزة بعدم علمه باليوم المحدد للبيع هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى
. فإذا كان لم يبده أمام المحكمة فلا يجوز له أن يثيره أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 457 سنة 20 ق ،
جلسة 1950/5/15 )
=================================
الطعن رقم 1034
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 121
بتاريخ 25-10-1954
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 1
إن دفع المتهم
بالتبديد بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع ، هو من الدفوع التى يجب أن يتمسك
بها أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً . و إذن فإذا تبين من محاضر جلسات
المحاكمة فى جميع أدوارها أن المتهم لم يثر شيئاً من ذلك ، فليس له أن يتمسك
بالدفع المذكور لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1034 لسنة 24 ق ،
جلسة 1954/10/25 )
=================================
الطعن رقم 0641
لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 558
بتاريخ 19-05-1959
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 3
تنتفى مصلحة المتهم
فى الدفع بعدم علمه بميعاد البيع إذا كان الثابت من الحكم إعلانه بيوم البيع و
إنتقال المحضر فى ذلك التاريخ إلى مكان الأشياء المحجوز عليها و بحثه عنها فلم
يجدها .
( الطعن رقم 641 لسنة 29 ق ،
جلسة 1959/5/19 )
=================================
الطعن رقم 1118
لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 862
بتاريخ 09-11-1959
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع
بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون المحجوزات موجودة فعلاً .
=================================
الطعن رقم 2015 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 449
بتاريخ 16-05-1960
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 3
محل دفع المتهم بعدم
إعلانه بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد.
( الطعن رقم 2015 لسنة 29 ق
، جلسة 1960/5/16 )
=================================
الطعن رقم 2212
لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 131
بتاريخ 12-02-1963
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 2
الأصل أن محل الدفع
بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد ، و هو ما لم
يثره الطاعن أمام المحكمة التى إطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها
فلا يقبل مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 2212 لسنة 32 ق ،
جلسة 1963/2/12 )
=================================
الطعن رقم 0604
لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 585
بتاريخ 20-05-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 2
يعد الدفع بعدم العلم
بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر
الجريمة لا تقوم بدونه ، و يتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد و إلا كان حكمها
قاصراً . و لا يكفى فى إثبات العلم بيوم البيع إستناد الحكم إلى إعلان المتهم به
فى مواجهة تابع له دون التدليل على ثبوت علم المتهم به عن طريق اليقين ، إذ أن مثل
هذه الإعتبارات إن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح فى
المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها .
( الطعن رقم 604 لسنة 38 ق
، جلسة 1968/5/20 )
=================================
الطعن رقم 1889
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 122
بتاريخ 31-01-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 7
الدفع بعدم العلم
باليوم المحدد للبيع و بعدم الإلتزام بنقل المحجوزات من الدفوع التى تتطلب تحقيقاً
موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1889
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 122
بتاريخ 31-01-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 8
محل الدفع بعدم العلم
بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد .
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 761
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 4
من المقرر أن محل
الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع أن تكون المحجوزات موجودة و لم تبدد .
=================================
الطعن رقم 0515
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 507
بتاريخ 27-06-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 2
متى كان البين من
الرجوع إلى محضر الحجز الذى خلصت المحكمة إلى حصوله فى مواجهة الطاعن و إستدلت
بذلك بطريق اللزوم العقلى على علمه بكافة بياناته ، أنه قد حوى بيان المحجوزات ، و
اليوم المحدد للبيع و هو ذات اليوم الذى توجه فيه المندوب مطالباً الطاعن بتقديم
تلك المحجوزات ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن كان يعلم ببيانات الحجز الذى تم فى
مواجهته و كذلك باليوم المحدد للبيع ، و لا يعدو ما يثيره من عدم علمه بيوم البيع
أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و تكوينها عقيدتها و ما
إستقر فى يقينها مما لا تجوز مصادرتها فيه .
=================================
الطعن رقم 1258
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 662
بتاريخ 28-11-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 2
من المستقر عليه فى
قضاء محكمة النقض أن دفع المتهم بالتبديد بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع هو
من الدفوع التى يجب أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً تنأى عنه
وظيفة هذه المحكمة . و لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة فى جميع أدوارها أن
الطاعن لم يثر شيئاً من ذلك أو يطلب تحقيقاً معيناً فى هذا الصدد فليس له أن يتمسك
بالدفع المذكور لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1258 لسنة 41 ق ،
جلسة 1971/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0983
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1334
بتاريخ 04-12-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم
المطعون فيه قد عرض إلى دفاع الطاعن ورد عليه فى قوله " و الثابت من إعتراف
المتهم أنه زوج المدينة و أن المذياع كان فى محله أى فى حيازته فهو مسئول عن الحجز
و علمه به ثابت من سياق هذا الأعتراف و مما جاء فى محضر الحجز من أنه كان موجوداً
و عين حارساً على المحجوزات و قد تأجل البيع و توقع منه على المحضر المحرر فى 22
من أغسطس سنة 1970 و هو توقيع لم يطعن عليه بثمة مطعن جدى و محاولته التوقيع على
التقرير الإستئناف بتوقيع ظاهر لا ينفى أن توقيعه " فورمة " معينة هى
التى وقع بها على محضر تأجيل البيع و حتى و لو لم يكن يعلم بتاريخ البيع فهو لم
يدلل على وجود المحجوزات ذاتها حتى يصح دحضه علمه بيوم البيع و ذلك مع الإشارة إلى
أنه فى اليوم المحدد للبيع فالثابت أن مندوب الحجز إنتقل إلى مكان الحجز و أن أضيف
حرف " ل " فوق كلمة " محل " و بجوارها " نقطة " . و
قد سبق القول بأن المحكمة لا تطمئن إلى تلك الإضافة الظاهرة ... " و ما قاله
الحكم من ذلك سديد و يسوغ به إطراح دفاع الطاعن الذى يردده فى وجه الطعن ، ذلك بأن
المحكمة و قد إطمأنت - للأسباب السائغة التى أوردتها - إلى بيانات محضر تأجيل
البيع و صحة توقيع الطاعن عليه و إلى ما إستظهرته من بيانات محضر التبديد من أنه
حرر فى مكان الحجز فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض
عليه .
=================================
الطعن رقم 1016
لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 136
بتاريخ 10-02-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 3
لئن كان الدفع بعدم
العلم بيوم البيع هو من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من
عناصر الجريمة لا تقوم بدونه و يتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد ، و إلا كان
حكمها قاصراً ، إلا أن محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد .
و لما كان الطاعن لم يسجل فى محضر جلسات المحاكمة أو فى مذكرته التى قدمها أن
المحجوزات موجودة و لم تبدد فإن دفاعه يكون ظاهر البطلان و لا وجه للنعى على الحكم
عدم الرد عليه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفع ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 1016 لسنة 44 ق
، جلسة 1975/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0817
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 465
بتاريخ 26-05-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 4
أن محل الدفع بعدم
العلم باليوم المحدد للبيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد ، و هو ما لم
يثره الطاعن فى أسباب طعنه .
=================================
الطعن رقم 0284
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 625
بتاريخ 07-06-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من
الإطلاع على المفردات التى ضمت تحقيقاً لهذا الوجه أن الطاعن قرر فى محضر جمع
الإستدلالات أن المحجوزات موجودة و لم تبدد و ردد هذا الدفاع فى مذكرته المقدمة
لمحكمة أول درجة ، لما كان ذلك . و كان يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن
يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ، ثم يتعمد عدم تقديم
المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . و من ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم
البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة
لا تقوم دونه و يتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد . لما كان ذلك ، و كان الحكم
المطعون فيه لم يبين وسيلة علم الطاعن باليوم المحدد للبيع ، و أطرح دفاع الطاعن
بعدم علمه به إستناداً إلى عدم تمسكه بوجود المحجوزات مخالفاً بذلك الثابت
بالأوراق ، مما يعيب الحكم و يوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه
الطعن .
( الطعن رقم 284 لسنة 46
ق ، جلسة 1976/6/7 )
=================================
الطعن رقم 0060
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 582
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 4
إن محل الدفع بعدم
العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد .
=================================
الطعن رقم 1200
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1438
بتاريخ 22-12-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 4
الأصل أن محل الدفع
بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد ، و هو ما لم
يثره الطاعن أمام المحكمة التى إطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها
فلا يقبل مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 1200 لسنة 39 ق ، جلسة
1969/12/22 )
=================================
الطعن رقم 3670
لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 219
بتاريخ 15-02-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه ينبغى
للأخذ بالدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوز عليها موجودة و لم
تبدد .
=================================
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم