القائمة الرئيسية

الصفحات



الدعوى المباشرة أحكامها وشروطها في القانون المصري

 


 الدعوى المباشرة أحكامها  وشروطها في القانون المصري

دعوى مباشرة

=================================

الطعن رقم  0916     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 88 

بتاريخ 10-11-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                      

فقرة رقم : 1

إن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت صراحة على جواز إحالة الدعوى فى الجنح أو المخالفات إلى المحكمة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية ، و ذلك دون أن تشترط أن يسبق تلك الإحالة أى تحقيق أو شكوى .

 

                ( الطعن رقم 916 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/10 )

=================================

الطعن رقم  1167     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 416

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                       

فقرة رقم : 1

إن الدعوى الجنائية التى ترفع مباشرة من المدعى بالحقوق المدنية ، و دعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذى يدعى أنه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه

و بين المتهم و هو المدعى عليه فيهما إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً ، و ما لم تنعقد الخصومة بالطريق الذى رسمه القانون ، فإن الدعويين الجنائية

و المدنية لا تكونان مقبولتين من المدعى بالحقوق المدنية بالجلسة ، و ذلك لأن القانون أيضاً إنما أجاز رفع الدعوى المدنية بالجلسة فى حالة ما إذا كانت الدعاوى الفرعية فقط .

 

             ( الطعن رقم 1167 لسنة 24  ق ، جلسة 1955/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0310     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 496

بتاريخ 14-05-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                       

فقرة رقم : 3

تتم إجراءات الإدعاء المباشرة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح

و المخالفات من قبل المدعى بالحقوق المدنية ، و يترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية تحرك الدعوى الجنائية تبعاً لها و يصبح حق مباشرتها من حقوق النيابة وحدها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1913     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1072

بتاريخ 09-12-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                       

فقرة رقم : 1

متى كان مناط الإباحة فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعى بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية ، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت هذه الإباحة ، و إنحسر عنه وصف المضرور من الجريمة و أضحت دعواه المباشرة فى شقيها الجنائى و المدنى غير مقبولة . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية لم يكن طرفاً فى عقد البيع محل جريمة النصب و أن التصرف فى العقار قد تم إلى الغير مقابل مبلغ نقدى ، فإن التعويض المطالب به لا يكون عن ضرر نشأ مباشرة عن جريمة النصب التى أقيمت بها الدعوى و لا متحملاً عليها ، مما لا يضفى على المدعى بالحقوق المدنية صفة المضرور من الجريمة و بالتالى تكون دعواه المدنية غير مقبولة بما يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية أيضاً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية .

 

                  ( الطعن رقم 1913 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/9 )

 

=================================

الطعن رقم  1182     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 126

بتاريخ 20-01-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                      

فقرة رقم : 3

لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى بالحق المدنى هو الذى أوفى للطاعن بالدين غير المستحق نتيجة إحتياله عليه و إيهامه بصحة سند الدين الذى سرقه منه ، و يكون بهذه المثابة مجنياً عليه فى جريمتى النصب و السرقة بقطع النظر عما إذا كان هو المدين الأصلى و من ثم يجوز له إقامة دعواه بالطريق المباشر ، و يكون النعى على الحكم و قد إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة غير مقبول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0569     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 770

بتاريخ 14-06-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                       

فقرة رقم : 3

لما كان المناط فى قبول الدعوى المباشرة التى يحركها المدعى بالحق المدنى أمام المحكمة الجنائية أن تكون الدعوتان الجنائية و المدنية مقبولتين أمامها و أن تكون مختصة بالدعوى المدنية التبعية ، و من المقرر قانوناً أن رفع الدعوى المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية - فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك - يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها ، و تنعقد ، الخصومة فى تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن المدعى بالحق المدنى قد رفع دعواه المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة قسم ثان الزقازيق الجزئية إستناداً لنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية و تحركت الدعوى الجنائية تبعاً لها بوصف أن المطعون ضده تقاضى مبلغ 800ج مقدم إيجار و هى الجريمة المؤثمة بالمادتين 26 ، 77 من القانون 49 لسنة 77 و يبين من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أن الخصومة إنعقدت صحيحة فى الدعوى و تم إتصال المحكمة الجزئية بها ففصلت فيها على مقتضى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية و ذلك بجلسة 27 من مايو سنة 1980 أى قبل تاريخ العمل بالقانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة و الذىعمل به إعتباراً من أول يونيه سنة 1980 . لما كان ذلك ، فإن نعى الطاعن بعدم قبول الدعويين المدنية و الجنائية لتحريكهما بالطريق المباشر أمام محكمة أول درجة و هى غير مختصة بنظر الدعوى المدنية لا يكون مقبولاً ذلك بأن هذ الإجراء قد إتخذ و فصلت المحكمة فى الدعوى فى ظل قانون يخولها هذا الحق قبل أن يحظر الإدعاء المدنى أمام محاكم أمن الدولة فيما يختص به دون غيرها من قضايا بمقتضى القانون 105 لسنة 1980 ، لأن المقرر أن الإجراء الذى يتم صحيحاً فى ظل قانون معين يبقى صحيحاً خاضعاً لأحكام هذا القانون ، و لا يؤثر فى صحته صدور قانون جديد يعول من شروط هذا الإجراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0569     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 770

بتاريخ 14-06-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                      

فقرة رقم : 4

متى كان المشرع قد أنشأ محاكم أمن الدولة بمقتضى القانون 105 لسنة 1980 المعمول به من أول يونيه سنة 1980 ، و أضفى عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إختصاصاً نوعياً بجرائم معينة ، و نص فى الفقرة الأخيرة من مادته الخامسة على عدم قبول الإدعاء المدنى أمام تلك المحاكم فإن هذا المنع ينبغى أن ينصرف بمقتضى منطق اللزوم العقلى إلى عدم قبول الدعوى المدنية التابغة للدعوى الجنائية فى الجرائم التى تختص بها محاكم أمن الدولة و التى ناط بها القانون - دون غيرها - الفصل فيها و بالتالى فإنه يمتنع إستمرار السير فى الدعوى المدنية فى صورتها التبعية فى تلك الجرائم التى أصبحت من إختصاص محاكم أمن الدولة وحدها سواء أمام تلك المحاكم . أو أمام المحاكم العادية و ذلك لما بين محكمة معينة و بين إختصاصها النوعى بدعاوى معينة من تلازم حتمى . لما كان ذلك فإن إلتزام قاعدة الأثر الفورى لما نص عليه القانون 105 لسنة 1980 فى شأن عدم قبول الإدعاء المدنى فى الدعوى التى تختص بها محاكم أمن الدولة الجزئية و منها جرائم القانون 49 لسنة 1977 بالنسبة للدعوى الراهنة التى لم يكن قد فصل فيها بعد بحكم بات عند نفاذ القانون 105 لسنة 1980 يقتضى من المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى المدنية التابعة و إذ هى لم تفعل و أيدت قضاء الحكم المستأنف فى الشق المدنى بما ينطوى ضمناً على إختصاصها بالفصل فيها فإن حكمها يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .      

 

                    ( الطعن رقم 569 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0361     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 448

بتاريخ 06-02-1939

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                      

فقرة رقم : 1

إن القانون إذ أوجب فى المادة 52 تحقيق الجنايات أن يرسل المدعى المدنى إلى النيابة العمومية أوراق الدعوى التى يرفعها مباشرة قبل إنعقاد الجلسة بثلاثة أيام ، فقد قصد بذلك تحقيق مصلحة للنيابة وحدها لتتمكن من الإستعداد فى الدعوى . و إذن فلا يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على محكمة الموضوع بعد إستيفاء هذا الإجراء و يتحدى به لدى محكمة النقض ، على أن هذا الإعتراض ، حتى لو أبدى من النيابة صاحبة المصلحة فى التمسك به ، فإن الأخذ به لا يؤثر فى صحة رفع الدعوى و لا يترتب عليه سوى تأجيل نظرها للإستعداد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1142     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 240

بتاريخ 17-06-1940

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                      

فقرة رقم : 1

الأصل أن الدعوى العمومية موكول أمرها إلى النيابة تحركها كما تشاء ، أما حق المدعى المدنى فى ذلك فقد ورد على سبيل الإستثناء . و إذن فلا يؤثر فى حق النيابة ما يؤثر فى حقه هو أو ما يعترضه . فإذا رفعت الدعوى مباشرة من المدعى بالحق المدنى ، ثم أقامت النيابة الدعوى العمومية بالجلسة أمام محكمة الدرجة الأولى ، و كان ذلك قبل أن يبدى المتهم الدفع الذى تمسك به بعدم قبول الدعوى المباشرة ، و إقتصرت المحكمة الإبتدائية فى حكمها فى الدعوى على قبول هذا الدفع ، فإن الدعوى العمومية تكون باقية على حالها مرفوعة من النيابة . فإذا إستأنف المدعى المدنى الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى فقضت المحكمة الإستئنافية بقبول إستئنافه و إعادة القضية لمحكمة الجنح للفصل فى الدعوى فإن المحكمة يكون عليها أن تنظر أيضاً الدعوى المقامة من النيابة ، و لا يمنع من ذلك الحكم السابق صدوره لعدم تعرضه لهذه الدعوى .

 

                  ( الطعن رقم 1142 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0995     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 338

بتاريخ 12-03-1979

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                      

فقرة رقم : 1

إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات و كذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون و لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " ، لما كان ذلك ، و كان من المستقر عليه فقهاً و قضاء أن للمجنى عليه الذى يدعى بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم و لو بدون شكوى سابقة لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الإدعاء المباشر فى خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة الثالثة سالفة الذكر إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة و لو بدون شكوى سابقة فى خلال الثلاثة التى نص عليها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  8070     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 450

بتاريخ 25-03-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة                                      

فقرة رقم : 3

لما كان الإختصاص فى خصوص التهمة موضوع الدعوى فى الطعن الماثل إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها لا يشاركها فيه أية محكمة أخرى سواها و أن المدعى بالحقوق المدنية - الطاعن - لا يحق له أن يحرك الدعوى بالطريق المباشر البتة سواء أمامها او أمام المحكمة العادية بطلباته سالفة البيان , و من ثم فقد كان على محكمة أول درجة أن تقضى بعدم قبول الدعوى المباشرة المقامة من الطاعن لعدم جواز رفعها بهذا الطريق ، أما و هى لم تفعل و إنما قضت ببراءة المطعونه ضدهما و رفض الدعوى المدنية فقد كان على المحكمة الإستئنافية و قد رفع إليها الإستئناف عن الشق المدنى فى الميعاد القانونى أن تقضى بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية و بعدم قبولها ، و إذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الإستئناف بالرغم مما جاء بمدوناته من أن الإستئناف مقبول شكلاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

دعوى مباشرة   رفعها

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 465

بتاريخ 22-04-1935

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة   رفعها                              

فقرة رقم : 1

الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لسبق إختيار المدعى المدنى الطريق المدنى قبل رفعه الدعوى المباشرة هو كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى المباشرة لسبق الفصل نهائياً فى الدعوى المدنية ، من حيث له أنه يشترط لقبول أيهما أن تكون الدعوى التى سبق رفعها هى عين الدعوى التى رفعت بعد ذلك . و لا تتحقق هذه العينية إلا إذا إتحدت الدعويان من حيث الموضوع و السبب و الأخصام . و يشترط أيضاً لقبول الدفع المبنى على سبق الفصل فى الدعوى أن تتحقق المحكمة من صحة سبق حكم حائز لقوة الشىء المحكوم فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0946     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 436

بتاريخ 14-04-1941

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة - رفعها                              

فقرة رقم : 3

يشترط لرفع دعوى الجنحة المباشرة من دائن المجنى عليه أن يكون قد لحقه ضرر مباشر من الفعل الجنائى الذى يعزوه إلى المتهم ، و ألا يكون المجنى عليه - و هو صاحب الحق الأصلى - قد إستعمل حقه فى المطالبة بالحقوق التى يطالب بها الدائن . فإذا كان الظاهر من وقائع دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة على المتهم من قيم المحجوز عليها و من إبنتها أن هذه الأخيرة لا تطالب - سواء أكانت مستحقة لنفقه على أمها أم دائنة لها - بحق شخصى لها مستقل عن حقوق والدتها و إنما تطالب بهذه الحقوق ، و لا تبتغى بدعواها إلا أن يعود مال والدتها إليها ، و أن القيم بصفته ممثلاً لصاحبه الحق الأصلى قد طالب بهذا المال و إختار لذلك أولاً الطريق المدنى ، فلا يصح للبنت ، كما لا يصح للقيم ،  التمسك بإختلاف الخصوم فى الدعويين .

 

                  ( الطعن رقم 946 لسة 11 ق ، جلسة 1941/4/14 )

=================================

الطعن رقم  1394     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 376

بتاريخ 14-10-1947

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة - رفعها                              

فقرة رقم : 1

إنه لما كان رفع الدعوى مباشرة على المتهم أمام المحكمة يجب أن يحصل بناء على تكليفه بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العمومية أو من قبل المدعى بالحقوق المدنية - كما تقضى به المادة 157 من قانون تحقيق الجنايات - كان من الواجب أن تكون ورقة التكليف بالحضور صحيحة كيما يترتب عليها أثرها القانونى و هو إتصال المحكمة بالدعوى . فإذا كان المتهم لم يحضر ، و كان لم يعلن أصلاً ، أو كان إعلانه باطلاً ، فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى ، فإن هى فعلت كان حكمها باطلاً . و إذا كان المتهم لم يعارض فى الحكم الغيابى الإبتدائى الذى شابه هذا البطلان ، فإنه يحق له أن يتمسك به أمام المحكمة الإستئنافية ، و فى هذه الحالة لا يجوز لهذه المحكمة ، إذا تبينت صحة الدفع ، أن تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه على إعتبار أن محكمة الدرجة الأولى قد إستنفذت سلطتها فيه بالحكم الغيابى الصادر منها ، إذ محل هذا أن تكون محكمة الدرجة الأولى مختصة بنظر الدعوى و أن تكون الدعوى رفعت أمامها على الوجه الصحيح ، بل يجب عليها - أى المحكمة الإستئنافية - أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم الغيابى . و إذن فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية ببطلان الحكم الإبتدائى الصادر عليه غيابياً لعدم إعلانه بالحضور ففصلت المحكمة فى الدعوى دون أن ترد على هذا الدفاع و تفنده ، فإنها تكون قد أخطأت .

 

                  ( الطعن رقم 1394 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/14 )

=================================

الطعن رقم  2391     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 363

بتاريخ 07-11-1929

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة - رفعها                              

فقرة رقم : 1

دعوى الجنحة التى تكون رفعت مباشرة على أحد الموظفين قبل صدور القانون رقم 23 الصادر فى 10 مارس سنة 1929 الخاص بحماية الموظفين هى دعوى صحيحة مقبولة لا يسرى عليها القانون المذكور . و ليس يفيد وجوب سريان أحكامه على الدعاوى المرفوعة رفعاً صحيحاً قبل صدوره كونه من قوانين الإجراءات التى يراعى فى تنفيذها ما جاء بنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1904 الخاص بتنفيذ قانون تحقيق الجنايات من أنه " يعمل بالقواعد المختصة بالإجراءات المنصوص عليها فى القانون الجديد فى جميع التحقيقات التى لم تكن تمت إلى يوم وجوب العمل بهذا القانون و فى كل دعوى تكون منظورة أمام أى محكمة بعد هذا التاريخ إبتدائية و إستئنافية " . إذ ليس معنى وجوب العمل بالقواعد المختصة بالإجراءات المنصوص عليها بالقانون الجديد أن ما تم صحيحاً من الإجراءات حسب القانون القديم لا يعتبر . بل معنى ذلك هو العمل بهذه القواعد فيما يحدث من الإجراءات فى القضايا القائمة ، فما لم يقفل فيه باب التحقيق مثلاً يسار فى تحقيقه و تحصل المحاكمة و يطعن على الحكم الذى يصدر و ينفذ حسب قواعد القانون الجديد . و كذلك ما إستؤنفت أحكامه منها تتبع فيه قواعد المحاكمة الإستئنافية المدونة بالقانون الجديد . أما الدعاوى التى تكون قد رفعت مباشرة إلى محكمة الجنح وفقاً للمادة 52 تحقيق جنايات التى كانت تجيز رفعها على الموظفين و غيرهم بغير قيد فهى مقبولة حتماً لا يمكن أن يؤثر عليها قانون ما إلا بنص صريح .

 

                  ( الطعن رقم 2391 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 )

=================================

الطعن رقم  2676     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 400

بتاريخ 12-12-1929

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة - رفعها                               

فقرة رقم : 1

رفع الدعوى مباشرة لمحكمة الجنح من المدعى بالحق المدنى يحرك الدعوى العمومية المرتبطة بها لدى المحكمة المذكورة فيتصل بها قضاؤها سواء أوافقته النيابة و طلبت فيها العقوبة أم لم توافقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0652     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 24 

بتاريخ 17-04-1930

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة - رفعها                              

فقرة رقم : 1

لا يعتبر التوكيل الصادر من شخص مقيم فى فلسطين و لو كان مصدقاً عليه من حكومة فلسطين إلا إذا كان مصدقاً عليه من الجهات المختصة بالحكومة المصرية . فالدعوى التى ترفع من وكيل بمقتضى توكيل من هذا القبيل يجب الحكم بعدم قبولها بإعتبارها مرفوعة من غير ذى صفة .

  دعوى مباشرة    تحريكها

=================================

الطعن رقم  6089     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 222

بتاريخ 25-01-1990

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة    تحريكها                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للمدعى بالحقوق المدنية حق إقامه الدعوى مباشرة قبل المتهم إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة و لو بدون شكوى سابقة خلال الأشهر الثلاثة التى نص عليها القانون لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى .

 دعوى كسب غير مشروع

=================================

الطعن رقم  0704     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 400

بتاريخ 20-03-1956

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى كسب غير مشروع                               

فقرة رقم : 1

متى تبين أن لجنة فحص الإقرارات و الشكاوى قررت قيد الأوراق مادة كسب غير مشروع بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 المعدل بالقانونين رقم 191 لسنة 1952 و رقم 180 لسنة 1953 و بإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم أمام محكمة إستئناف القاهرة فأمر رئيس هذه المحكمة بتقديم القضية إلى إحدى دوائرها مشكلة من ثلاثة مستشارين ، فإنها تكون صاحبة الولاية بنظر الدعوى و لا يغير من ذلك أن هذه الدوائر هى أصلاً إحدى محاكم الجنايات طبقاً لكشف توزيع العمل الذى أقرته الجمعية العمومية لمستشارى محكمة إستئناف القاهرة .  

 دعوى فرعية

=================================

الطعن رقم  0831     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 532

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى فرعية                                       

فقرة رقم : 1

إن الجريمة لا يمنع من وقوعها أن تحصل أثناء إجراءات الإستدلال أو التحقيق فى دعوى أخرى سابقة عليها . و إذن فإن المحكمة إذا قضت بالبراءة فى الدعوى الأصلية

و حكمت بالإدانة فى الدعوى الأخرى فإنها لا تكون قد أخطأت .

 

                  ( الطعن رقم 831 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

 



تعليقات