القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة السرقة أحكامها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

 


جريمة السرقة أحكامها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري 



قيام جريمة السرقة

=================================

الطعن رقم  2009     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 430

بتاريخ 04-05-1965

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : قيام جريمة السرقة                                

فقرة رقم : 3

لما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن الكحول المختلس لم يكن وقت إختلاسه مسلماً للمتهمين بل كان مودعاً فى المكان المعد له فى الشركة ، و لم يكن إتصال المتهمين به بسبب كونه مسلماً إليهم و فى حيازتهم بل كان بصفة عرضية بحكم عملهم فى الشركة . و من ثم فإن الواقعة تعتبر جنحة سرقة بالمادة 1/317 ، 5 ، 7 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 317

بتاريخ 30-04-1934

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : قيام جريمة السرقة                                 

فقرة رقم : 2

إذا سلم دائن إلى مدينه سند الدين المحرر عليه ليدفع جانباً من الدين و يؤشر به على ظهر السند ، فإن هذا التسليم ليس من نوع التسليم الناقل للحيازة ، بل هو تسليم إقتضته ضرورة إطلاع المدين على السند المأخوذ عليه و التأشير على ظهره بالمبلغ الذى دفع من الدين على أن يرده عقب ذلك إلى الدائن . فهو تسليم مادى بحت ليس فيه أى معنى من معانى التخلى عن السند ، فلا ينقل حيازة و لا ينفى وقوع الإختلاس المعتبر قانوناً فى السرقة إذا ما إحتفظ المدين بالسند على رغم إرادة الدائن . و لا يعتبر هذا العمل خيانة أمانة ، لأن الدائن حين سلم السند للمدين لم يكن قد تخلى عن حيازته القانونية ، بل إن تسليمه إياه كان تحت مراقبته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 317

بتاريخ 30-04-1934

الموضوع : سرقة                     

 الموضوع الفرعي : قيام جريمة السرقة                                

فقرة رقم : 4

إنه و إن كان الخلاف واقعاً بين المحاكم و الشراح فيما إذا كان الدائن الذى يختلس متاع مدينه ليكون تأميناً على دينه الثابت يعد سارقاً أم لا يعد فلا خلاف إذا كان المختلس لا دين له و إنما يدعى هذا الدين للحصول على فائدة غير شرعية مقابل رد الشىء المختلس.

 

                        ( الطعن رقم 11 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0084     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 595

بتاريخ 08-12-1941

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : قيام جريمة السرقة                                

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم طلب إلى المجنى عليه أن يطلعه على الدفتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به و لم يرده إليه فإن المجنى عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم ، لأنه إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه و مراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، فيد المتهم على الدفتر تكون مجرد يد عارضة . فرفضه رده و هربه يعد سرقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0109     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 597

بتاريخ 15-12-1941

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : قيام جريمة السرقة                                

فقرة رقم : 3

إذا كان المتهم قد قصد من جريمته أن يقطع علاقة الزوجية القائمة بينه و بين المجنى عليها ، و تحقق له ذلك فعلاً بتطليقه إياها مقابل ما إستولى عليه منها بطريق التهديد ، فلا يجوز فى هذه الحالة إعفاؤه ، إذ الحكمة من الإعفاء تكون عندئذ منتفية .

 

                   ( الطعن رقم 109 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1228     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 662

بتاريخ 18-05-1942

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : قيام جريمة السرقة                                

فقرة رقم : 1

إن السرقة لا تتم إلا بالإستيلاء على الشئ المسروق إستيلاء تاماً يخرجه عن حيازة صاحبه و يجعله فى قبضة السارق و تحت تصرفه . فإذا نقل المتهم كمية من القمح من مخازن محطة السكة الحديد إلى مكان آخر فى دائرة المحطة بعيد عن الرقابة ، ثم حضر ليلاً و هو يحمل سلاحاً و معه آخرون و حملوا القمح إلى خارج المحطة حتى ضبطوا به ، فإن هذه الواقعة تكون جناية سرقة بالنسبة للمتهم و لزملائه و لا يصح أن تعتبر  جنحة ، لأن القمح لم يكن عندما نقله المتهم بمفرده قد خرج من حوزة السكة الحديد ، فلا يعتبر إختلاسه تاماً إلا عندما نقله المتهمون معاً من دائرة المحطة فى الظروف التى نقلوه فيها ، و السرقة فى هذه الحالة تكون جناية .

 

                  ( الطعن رقم 1228 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 50 

بتاريخ 07-12-1942

الموضوع : سرقة                     

 الموضوع الفرعي : قيام جريمة السرقة                                

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم " و هو خادم فى صيدلية " أخذ بعض أدوية و نقلها من المكان المعد لها إلى المكتب الموجود بالمخزن ، ثم جاء آخر و دخل المخزن فأعطاه الخادم بعض هذه الأدوية فأخذها و إنصرف ، فإن ما وقع من الخادم قبل حضور الشخص الآخر لم يكن إلا شروعاً فى سرقة . أما ما وقع من هذا الآخر فإنه سرقة تمت بأخذه الأدوية و خروجه بها من الصيدلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 77 

بتاريخ 28-12-1942

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : قيام جريمة السرقة                                

فقرة رقم : 2

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم و هو فى أحد مراكز إقامة الجيش البريطانى تسلم البنزين المرسل فى سيارة إلى الجيش و أعطى إيصالاً بتسلم البنزين كله نيابة عن المرسل إليه ، و لكنه أفرغ منه بعضه فى الطلمبة التى لديه و إستبقى فىالسيارة بعضه ، ثم خرج بها مع السائق من مراكز الجيش على زعم إفراغ الباقى فى طلبمة أخرى ، إلا أنه بدلاً من ذلك ، عرضه على أحد تجار البنزين ليشتريه فلم يقبل ، ففطن لذلك سائق السيارة و عمل على ضبطه ،  فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع أركان جريمة الشروع فى السرقة . لأن البنزين وقت أن عرض للبيع كان فى حيازة الجيش البريطانى و لم تكن يد المتهم عليه إلا عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه . و لا يؤثر فى لك عدم تعيين المحكمة الشخص الذى عرض عليه البنزين ما دام الثابت أن المتهم قد عرضه فعلاً للبيع و لم يتم له مقصده لسبب لا دخل لإرادته فيه .

 

                      ( الطعن رقم 188 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/28 )

 

اركان جريمة السرقة

=================================

الطعن رقم  1085     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 189

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 1

من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينتوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 1085 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1406     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 674

بتاريخ 27-02-1951

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أنه عقب حصول السرقة أمر صاحب المتجر بإغلاق أبواب المحل فوراً و أعلن بين الموجودين أنه سيقوم بتفتيش ، فلما أحست المتهمة بذلك و أيقنت أن فعلتها سينكشف أمرها سارعت بإلقاء الكيس من يدها ثم أخذت تدفعه بقدمها محاولة إخفاءه تحت إحدى المناضد المعدة لعرض البضاعة - فإنه يكون ظاهراً من ذلك أن قبضاً لم يقع بغلق الأبواب فعلاً و أن تفتيشاً لم يحصل بل بمجرد أن هدد صاحب المحل بغلق الأبواب و تفتيش من كانوا بالمحل بادرت المتهمة إلى إلقاء الكيس المسروق محاولة إخفاءه تحت المنضدة أى أنها تخلت عنه بعد سرقته ، و من ثم فلا يكون هناك محل لما تثيره المتهمة حول بطلان القبض و التفتيش .

 

              ( الطعن رقم 1406 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1910     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 890

بتاريخ 02-04-1951

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 1

إن علم المتهم بالسرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى . فإذا كانت المحكمة قد إعتبرت أن المتهم الذى يقول إنه لم يكن له علم بما يفعل باقى المتهمين الذين إستدعاه أحدهم إلى مكان الحادث كان على علم بالسرقة مستخلصة ذلك من وجوده مع السارقين بمحل الحادث و من مشاهدته الحفرة التى إنتزعت منها المواسير المسروقة وجدة قطعها و وجود أدوات السرقة إلخ - فلا يقبل منه الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض لكونه جدلاً موضوعياً لا شأن لها به .

 

               ( الطعن رقم 1910 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )

=================================

الطعن رقم  1004     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 196

بتاريخ 02-12-1952

الموضوع : سرقة                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى الحكم الذى يعاقب على جريمة السرقة أن يتحدث صراحة عن نية تملك المسروق بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0149     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 512

بتاريخ 09-04-1956

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت أن الكاتب المساعد بقلم الحفظ بمحكمة القاهرة التجارية كان قد بارح مكتبه يوم الحادث إلى غرفة كاتب أول المحكمة فإغتنم المتهم - و هو كاتب عمومى - فرصة غيبته و جعل يقلب الملفات الموضوعة على المكتب و إختلس منها أمر أداء معين و المستندات المرافقة له و أخفى هذه الأوراق بين صديريه و قميصه ، ثم أحس بعد ذلك بإفتضاح أمره إذ رآه بعض الموظفين و هو يختلس الأوراق و يخفيها ، فأعادها

و وضعها بين أوراق أحد الدفاتر التى كانت موضوعة على المكتب ، فإن هذه الواقعة كما أثبتها الحكم على المتهم تكون جريمة السرقة التامة المنصوص عليها فى المادتين 151 ، 152 عقوبات كما هى معرفة بها فى القانون .

 

                 ( الطعن رقم 149 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 252

بتاريخ 12-03-1957

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 1

متى كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم بوصفه قائد سيارة نقل إستلم من المجنى عليه مائة شيكارة أسمنت بمقتضى بوليصة لتوصيلها إلى آخر فلم يسلم منها إلا 45 شيكارة ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى إعتبار الواقعة سرقة لا يكون قد أخطأ فى شئ .

 

                 ( الطعن رقم 95 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 68 

بتاريخ 20-01-1958

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 2

إن تسليم القطن المسروق للشركة المجنى عليها بعد معاينة وإثبات حالته لا يؤثر فى سلامة الإجراءات التى تمت فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0152     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 438

بتاريخ 28-04-1958

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 1

يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الإختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1651     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 18 

بتاريخ 12-01-1959

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 3

لا يؤثر فى قيام جريمة السرقة ، عدم الإهتداء إلى معرفة شخص المالك

للمسروقات .

 

               ( الطعن رقم1651 سنة 28 ق ، جلسة 1959/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1886     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 169

بتاريخ 19-02-1959

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 1

عدم إستبقاء السارق ما إختلسه فى حوزته لا ينفى ركن الإختلاس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0219     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 397

بتاريخ 31-03-1959

الموضوع : سرقة                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 1

إذا كان ما يؤخذ من مجموع أسباب الحكم المطعون فيه أنه إتجه إلى إسناد حيازة المنقولات للزوجة ، تم إتخذ من ذلك بحق قرينة على ملكيتها لها معززة بما ساقه من قرائن أخرى فلا مخالفة فى ذلك للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 495

بتاريخ 27-04-1959

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 1

الشئ المتروك - على ما أشارت إليه المادة 871 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى - هو الذى يستغنى صاحبه عنه بإسقاط حيازته و بنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك و لا مالك له ، فإذا إستولى عليه أحد فلا يعد سارقاً و لا جريمة فى الإستيلاء على الشئ لأنه أصبح غير مملوك لأحد ، و العبرة فى ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلى و ليس بما يدور فى خلد الجانى ، و هذا الواقع يدخل تحريه و إستقصاء حقيقته فى سلطة قاضى الموضوع الذى له أن يبحث فى الظروف التى يستفاد منها أن الشئ متروك أو مفقود .

 

 

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 495

بتاريخ 27-04-1959

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 2

لا يكفى لإعتبار الشئ متروكاً أن يسكت المالك عن المطالبة به ، أو يقعد عن السعى لإسترداده بل لابد أن يكون تخليه واضحاً من عمل إيجابى يقوم به مقروناً بقصد النزول

عنه .

 

                  ( الطعن رقم 580 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/27 )

=================================

الطعن رقم  1359     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 468

بتاريخ 18-04-1961

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 2

الأصل أن المشرع جعل من الحيازة فى ذاتها سنداً لملكية المنقولات و قرينة على

وجود الصحيح و حسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، و هو ما صرح به فى الفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدنى ، أما بالنسبة إلى حالة الشىء المسروق أو الضائع فإن الحكم يختلف ، إذ وازن الشارع بين مصلحة المالك الذى جرد من الحيازة على رغم إرادته و بين مصلحة الحائز الذى تلقى هذه الحيازة من السارق أو العاثر ، ورأى - فيما نص عليه فى المادة 977 من القانون المدنى - أن مصلحة المالك أولى بالرعاية .

 

                 ( الطعن رقم 1359 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/4/18 )

=================================

الطعن رقم  2392     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 807

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 2

لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0958     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 88 

بتاريخ 29-01-1962

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 2

عدم تحدث الحكم صراحة و عللا الإستقلال عن علم المتهم بإخفاء الأشياء المسروقة بالسرقة ، لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتا توفر ركن العلم بالسرقة .

 

                  ( الطعن رقم 958 لسنة 31 ق ، جاسة 1962/1/29 )

اركان جريمة السرقة بالاكراه

=================================

الطعن رقم  8203     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1057

بتاريخ 24-10-1991

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة بالاكراه                      

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال سير المجنى عليه فى الطريق فى ساعة متأخرة من ليلة الحادث إعترض طريقه الطاعن و آخران و هدده الطاعن و أحد مرافقيه بمديتين كما جذبه إحداهما من ملابسه و مكنا ثالثهم من سرقة سترته وحذائه تحت تأثير التهديد بالإعتداء عليه ، و أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها و لا يجادل الطاعن فى أن لها معينها الصحيح فى الأوراق . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم على النحو سالف الإشارة ، تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية السرقة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 315 من قانون العقوبات فإن الحكم إذ خلص إلى إدانة الطاعن على هذا الأساس يكون قد إقترن بالصواب و يضحى من ثم ما يثيره الطاعن فىهذا الصدد غير سديد . 

القصد الجنائى فى جريمة السرقة

=================================

الطعن رقم  1209     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 710

بتاريخ 19-02-1952

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 1

إن المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1948 لا يمكن أن تنصرف إلى العقاب على مجرد إستخراج الرمال دون رخصة بإعتبار ذلك سرقة دون توفر القصد الجنائى الذى هو عنصر أساسى لجريمة السرقة ، و يؤكد هذا المعنى ما نص عليه ذلك القانون فى المادة 26 منه من أنه " مع عدم الإخلال بما يقرره هذا القانون أو قانون آخر من عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح التى تصدر تنفيذاً له بغرامة من عشرة جنيهات إلى مائة جنيه ، و تحدد مصلحة المناجم مهلة لا تجاوز شهراً لإزالة المخالفة " و إذن فمتى كانت النيابة قد قدمت المتهم إلى محكمة الجنح بتهمة أنه إستخرج رمالاً و حصى بدون ترخيص من مصلحة المناجم و المحاجر ، و طلبت معاقبته تطبيقاً للمواد 17 و 24 من القانون رقم 136 لسنة 1948 و المادة 318 من قانون العقوبات ، فقضت المحكمة بمعاقبة المتهم على هذا الأساس بإعتبار أن مجرد إستخراج الرمال بدون ترخيص يعد فى حكم السرقة من غير أن تمحص دفاع المتهم من إنتقاء القصد الجنائى لديه ، و ما دلل به على صحته من تقديمه طلباً للمصلحة للترخيص بإستخراج الرمال و دفعه الرسوم المستحقة على هذا الطلب فإن الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه .

 

               ( الطعن رقم 1209 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0424     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 768

بتاريخ 04-05-1953

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 1

إن التحدث عن نية السرقة إستقلالاً ليس شرطاً لازما لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ما دامت الواقعة التى أثبتها الحكم تفيد تعمد إقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم

و إدراك .

 

                 ( الطعن رقم 424 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/4 )

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 408

بتاريخ 02-03-1954

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 1

إن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه .

 

                ( الطعن رقم 110 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/2 )

=================================

الطعن رقم  1714     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 506

بتاريخ 23-06-1964

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه . و أنه و إن كان تحدث الحكم إستقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها و أن تورد الدليل على توافرها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن بجريمة السرقة على حيازته للسيارة المسروقة ، و كان الدفاع عن الطاعن قد نازع فى قيام نية السرقة و أوضح أن الطاعن إستعار هذه السيارة من صديقه المتهم الثانى فإنه كان يقتضى من المحكمة فى هذه الصورة التى تختلط فيها نية السرقة بغيرها - أن تعنى بإستجلاء هذه النية بإيراد الدليل عليها كما هى معرفة به فى القانون ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان ، و لا يغير من الأمر ما أضافه الحكم المطعون فيه من قرائن على نفى حسن نية الطاعن فى حيازة السيارة طالما أن المحكمة لم تعن بالتدليل على قيام القصد الجنائى للسرقة . و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

 

                  ( الطعن رقم 1714 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 846

بتاريخ 19-06-1967

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 3

يتحقق القصد الجنائى فى جريمة السرقة بقيام العلم عند الجانى بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 100

بتاريخ 10-02-1974

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى و أورد مؤدى الأدلة عليها خلص فى بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة و توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين بأدلة سائغة مستمدة من أقوالهما و من أقوال شهود الإثبات و ما دلت عليه المعاينة كما عرض لدفاع الطاعنين و أطرحه فى قوله : " و لا يتأتى عقلاً أو عملاً أن تاجرين يتوجهان ليلاً بسيارة نقل إلى مكان الشراء ليستتران بالظلام و ينقبان الحائط و يفران بالماشية ثم يتعللان بأنهما لم يكونا يعرفان أن الماشية مسروقة الأمر الذى يجعل المحكمة تطمئن إلى كونهما سارقين ضالعين فى إرتكاب الجريمة " و ما أورده الحكم فيما تقدم سائغ و من ثم فإن النعى على الحكم بقصوره فى التدليل على توافر القصد الجنائى أو الرد على دفاع الطاعنين لا يكون صحيحاً .

 

                    ( الطعن رقم 40 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0356     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 425

بتاريخ 22-04-1974

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 3

القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى ، وقت إرتكابه الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه ، و لا يشترط تحدث الحكم إستقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1865     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 129

بتاريخ 03-02-1975

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يجب لتطبيق أحكام السرقة فىأحوال العثور على الأشياء الضائعة أن تقوم لدى من عثر على الشىء نية تملكه و لو كان بعد العثور عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 274

بتاريخ 24-03-1975

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بدون رضاء مالكه بنية إمتلاكه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 274

بتاريخ 24-03-1975

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة السرقة                     

فقرة رقم : 2

لئن كان تحدث الحكم بالإدانة إستقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحته ، إلا أنه إذا كانت النية محل شك فى الواقعة المطروحة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة فى حكمها و أن تورد الدليل على توافرها ، لما كان ذلك ، و كان مدار دفاع الطاعن هو إنتفاء نية السرقة لديه ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون لم يعرض لما أثير من إذن المجنى عليه للطاعن بأخذ الأشياء موضوع الإتهام ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى البيان الموجب لنقضه .

 

                       ( الطعن رقم 203 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/24 )

=================================

الطعن رقم  1244     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 786

بتاريخ 30-11-1975

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت إرتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه ، و لما كان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى و أدلتها و ما رد به على دفاع الطاعن يكشف عن توفر هذا القصد لديه ، و كان التحدث عن نية السرقة إستقلالاً فى الحكم أمراً غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما إختلسه إلى ملكه . و كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية الشروع فى السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون و كان إستخلاص نية السرقة من الأفعال التى قارفها الطاعن على النحو السالف بيانه ، و كذا إثبات الإرتباط بين السرقة و الإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضية بغير معقب ما دام قد إستخلصهما مما ينتجهما ، فإن ما يجادل فيه الطاعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى إدانة الطاعن بجناية الشروع فى السرقة بالإكراه لا يكون قد خالف القانون بما ينحسر عنه دعوى الخطأ فى تطبيقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1153     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 311

بتاريخ 30-05-1929

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 4

1) إن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون 25 فبراير سنة 1925 المعدل للنصاب الذى يكون فيه حكم القاضى الجزئى نهائياً تنص على عدم سريانه على الدعاوى التى صدر فيها حكم حضورى أو غيابى أو المؤجلة لنطق الأحكام و تجعلها خاضعة لأحكام النصوص القديمة .

 

                  ( الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/30 )

الفاعل الاصلى فى جريمة السرقة

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 578

بتاريخ 25-06-1963

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 1

يكفى فى صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة ، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . و لما كان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أن كلاً من الطاعنين الأول و الثانى قد ساهم فى جريمة السرقة - التى قارفها و دبرا أمرها مع الفاعلين المجهولين - بفعل من الأفعال المكونة لها ، فذلك يكفى لإعتبار كل منهما فاعلاً أصلياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 846

بتاريخ 19-06-1967

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 4

لا يشترط لإعتبار المتهمين فاعلين أصليين فى جناية السرقة بإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه و فعل الإختلاس - بل يكفى فى عدهم كذلك أن يرتكب كل منهم أى الفعلين متى كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1931     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 365

بتاريخ 15-03-1970

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 2

متى كان مفاد ما أثبته الحكم ، أن الجناة - بما فيهم الطاعن - قد إتفقوا على سرقة المجنى عليه ، و ساهم كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة ، فإن ذلك يكفى لإعتبارهم فاعلين أصليين فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  6280     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 348

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 3

لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن مساهمته بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة و منها حمله مدية و تواجده مع آخرين على مسرح الجريمة و هو ما يكفى لإعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها . فإن ما يثيره الطاعن فى شأن التدليل على مشاركته فى إرتكاب الجريمة - لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 

 

 

=================================

الطعن رقم  5920     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 760

بتاريخ 13-11-1984

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة السرقة                     

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أنه يكفى فى صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن أنه ساهم فى جريمة السرقة بإكراه التى دانه بها ، بأن رافق زميله المحكوم عليه الآخر ، و ظل متواجداً بدراجته البخارية على مسرح الجريمة بينما قام زميله بالإعتداء على المجنى عليه و سرقة نقوده ، فإن فى ذلك ما يكفى لإعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى الجريمة بما يضحى معه منعاه فى هذا الخصوص غير سديد .

 

                  ( الطعن رقم 5920 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0938     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 226

بتاريخ 12-04-1943

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة السرقة                     

فقرة رقم : 1

إن ظهور فاعل السرقة أو رفع الدعوى عليه ليس بضرورى لصحة معاقبة المخفى متى ما ثبت أنه أخفى ما سرقه غيره و هو عالم بحقيقة الأمر فيه . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من الأدلة التى أوردتها أن الشىء المضبوط لدى المتهم مسروق ، و أن المتهم أخفاه مع علمه بسرقته ، ثم عاقبته بمقتضى المادتين 318 و 322 فقرة أولى من قانون العقوبات فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1851     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 407

بتاريخ 01-12-1947

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 1

إن جلوس أحد المتهمين بالسرقة يتكلم مع حارس الشئ الذى سرق لكى يسهل لزميله السرقة - ذلك يعد عملاً من الأعمال المكونة للجريمة ، فيعد فاعلاً فيها متى تمت الجريمة بأخذ المسروق و إخراجه عن حيازة صاحبه .

 

                    ( الطعن رقم 1851 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1853     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 470

بتاريخ 20-01-1948

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 1

يجب لإعتبار المتهمين فاعلين فى السرقة أن يقوم الدليل على إتفاقهم على مقارفة الجريمة . فإذا كان الحكم قد أدان المتهمين فى جناية السرقة بالإكراه ذاكراً أنهم جميعاً سرقوا بأن فاجأ أولهم الغلام الذى كان يحمل الشئ الذى سرقوه و أخذه منه بالقوة فإستغاث فحضر إليه صاحب الشئ و قد كان يسير أمامه و حاول إستخلاص المسروق ، فهدده هذا المتهم باستعمال سكين كان يحملها و تمكن بذلك من إعطاء المسروقات لباقى المتهمين الذين كانوا بانتظاره بالقرب منه فحملوها و هربوا بها ، فهذا الحكم يكون معيباً إذ هو و إن عنى بذكر ما قارفه كل من المتهمين لم يعن ببيان صلة فعل الآخرين بفعل المتهم الأول ، و هل كان نتيجة إتفاق على السرقة أو أنه حصل عرضاً ، خصوصاً مع قول المحكمة إن المتهم الأول قابل الصبى مفاجأة و أخذ المسروق منه ، ثم هو لم يورد دليلاً على أن تواجد المتهمين الآخرين قريباً من المتهم الأول إنما كان نتيجة إتفاق بينهم و لم يكن محض مصادفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2182     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 447

بتاريخ 06-01-1948

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم إتفق مع زملائه على السرقة و ذلك بأن يدخل الزملاء المنزل لأخذ المسروق منه و يبقى هو على مقربة منهم يحرسهم ليتمكنوا من تنفيذ مقصدهم المتفق عليه فإنه يكون فاعلاً فى السرقة لا مجرد شريك فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2407     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 464

بتاريخ 19-01-1948

الموضوع : سرقة                     

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة السرقة                    

فقرة رقم : 1

يكفى فى القانون لمعاقبة المتهمين فى جناية السرقة بحمل سلاح أن يكون حامل السلاح قد باشر عملاً من الأعمال التى إتفق هو و زملاؤه على تنفيذ السرقة بها ، و لا يشترط أن يكون قد باشر تلك الأعمال جميعاً ، فإذا كان هو قد وقف لهم على مقربة من مكان الحادث يحرسهم حتى يتمكنوا من نقل المسروق فإنه يكون فى هذه الحالة فاعلاً معهم فى السرقة على أساس أن العمل الذى قام به هو من الأعمال التى إتفقوا بها على إتمام السرقة . و لا يصح الإعتراض على ذلك بأن هذا الذى كان معه السلاح لم يتصل بالمسروق بل كان واقفاً ينتظر زملاءه .

 

                     ( الطعن رقم 2407 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/19 )

الشروع فى جريمة السرقة

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 319

بتاريخ 07-02-1950

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة                           

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمتى الشروع فى سرقة كيروسين و فك أختام مصلحة السكة الحديد الموضوعة على الصهريج و طبقت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لما بين الجريمتين من الإرتباط و قضت عليه بالعقوبة الأشد و هى عقوبة الشروع فى السرقة فلا مصلحة للمتهم فيما يثيره فى الطعن على هذا الحكم من جهة كون الأختام ليست لمصلحة السكة الحديد بل هى لشركة الغاز المصرية و هى ليست مصلحة حكومية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 139

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة                           

فقرة رقم : 2

يكفى فى بيان توفر ظرف الإكراه قول الحكم إن أحد الجناة قذف المجنى عليه فى وجهه بالرمال و مد يده يريد سرقة الحقيبة فأمسك بها المجنى عليه و لم يتخل عنها و أخذ يستغيث حتى حضر أحد زملاء الجانى متظاهراً بالعمل على إنقاذ المجنى عليه و أخذ يجذب الحقيبة إلا إنه ظل يقاوم و يستغيث حتى أقبل الجمهور على صياحه و عندها فر اللصان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1705     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 915

بتاريخ 12-05-1952

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة                           

فقرة رقم : 1

إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم " تمورجى " كسر قفل باب مخزن المستشفى الأميرى المسلمة أمتعته إلى معاون المستشفى بوصفه أميناً عليه و أخذ بعض البطاطين المحفوظة به و حملها إلى العنبر الذى يشتغل هو ممرضا به حيث أخفى بعضها فوق أسرة المرضى و بعضاً تحت فراش تلك الأسرة و ذلك بقصد إختلاسها ، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة الشروع فى السرقة إذ أن نقل البطاطين من المخزن الذى كانت محفوظة به إلى العنبر الذى يشتغل به المتهم و إخفاءها فيه على ذلك النحو هو من الأفعال التنفيذية لجريمة السرقة و قد تحقق به إخراجها من حيازة الأمين عليها و جعلها فى قبضة الجانى تمهيداً لإخراجها كلية من المستشفى .

 

             ( الطعن رقم 1705 سنة 21 ق ، جلسة 1952/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0429     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 979

بتاريخ 20-05-1952

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة                           

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة هى أن المتهم دخل إلى منزل مسكون ليلاً و كان يحمل معه أدوات مما يستعمل فى فتح الأبواب و كسرها ثم ضبط قبل أن يتمكن من إرتكاب السرقة فهذه الواقعة تعتبر شروعاً فى جناية سرقة ، إذ أن الأفعال التى صدرت من المتهم تعد من الأعمال المؤدية مباشرة إلى إرتكاب هذه الجريمة ، و لا يصح إعتبارها جريمة دخول منزل بقصد إرتكاب جريمة فيه .

 

                 ( الطعن رقم 429 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 937

بتاريخ 08-06-1953

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة                           

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن الطاعن يشتغل قائد سيارة بشركة الغاز المصرية و يتولى توزيع البنزين على عملائها لحسابها ، و أن الشركة إعتادت أن تضع فى صهريج السيارة التى يقودها كمية من البنزين تزيد على ما هو مقرر توزيعه على العملاء ، و ذلك للإستعانة بهذه الكمية على زيادة ضغط البنزين و دفعه بالخرطوم عند إفراغه للعملاء ، و أن الطاعن بعد أن فرغ يوم الحادث من توزيع البنزين على عملاء الشركة تبقى لديه فى صهريج السيارة خمسة عشر جالوناً ، هى الكمية التى خصصتها الشركة لزيادة قوة دفع البنزين ، و قد ضبط الطاعن و هو يحاول إفراغها خلسة فى طلمبة أحد باعة البنزين دون علم الشركة - فالواقعة على هذه الصورة تتوافر فيها جميع العناصر المكونة لجريمة الشروع فى السرقة لأن البنزين موضوع الجريمة وضعته الشركة فى صهريج السيارة ليستعين به الطاعن على أداء عمله ، و هو بهذه الصفة لم يخرج أصلاً من حيازة الشركة ، و لم تكن يد الطاعن عليه بوصف كونه عاملاً عندها إلا يداً عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه .

 

                   ( الطعن رقم 809 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 551

بتاريخ 03-05-1954

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة                            

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت على المتهم بالوقائع التى بينها إرتكابه جناية الشروع فى السرقة بطريق الإكراه و بين واقعتها بما تتوافر به جميع عناصرها القانونية من نية معقودة لديه و أفعال مادية وقعت منه تؤدى إلى الجريمة مباشرة و سبب لا دخل لإرادته فيه حال بينه و بين إتمام قصده ، و كان إتيان الجانى شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة يكفى لإعتباره شارعاً فى جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة ، و كان إستخلاص نية السرقة من هذه الأفعال هو أمر موضوعى تستقل به محكمة الموضوع - متى كان ذلك فإن ما ينعاه المتهم على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

 

               ( الطعن رقم 35 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )

جريمة تملك الشىء الضائع

=================================

الطعن رقم  2795     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 891

بتاريخ 31-12-1962

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : جريمة تملك الشىء الضائع                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة تملك الشىء الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم حال عثوره على الشىء ، بل يكفى أن تكون قد توافرت لديه بعد ذلك الوقت .

 

                  ( الطعن رقم 2795 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/31 )

سرقة المستندات

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 331

بتاريخ 24-03-1958

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : سرقة المستندات                                   

فقرة رقم : 2

لا يلزم لتطبيق المادة 151 من قانون العقوبات أن يكون الفاعل هو الحافظ للأوراق المسروقة .

 

                  ( الطعن رقم 12 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0796     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 754

بتاريخ 04-11-1963

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : سرقة المستندات                                   

فقرة رقم : 1

تنص المادة 151 من قانون العقوبات على أنه " إذا سرقت أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة  أو أوراق مرافعة قضائية أو إختلست أو أتلفت و كانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب إهماله فى حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً مصرياً " . و تنص الفقرة الأولى من المادة 152 من القانون المذكور على " و أما من سرق أو إختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر فى المادة السابقة فيعاقب  بالحبس " . و لما كانت أوراق التنفيذ محل الجريمة - و هى حكم رد حيازة بمرفقاته - من أوراق المرافعة القضائية التى شملها نص المادة 151 ، و كانت هذه المادة لا تستلزم لإعمالها فى شأن تلك الأوراق أن تكون متعلقة بالحكومة على عكس ما إستلزمته بالنسبة لباقى الأوراق التى عددتها فى صدرها . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون إذ طبق المادتين 151 ، 152 عقوبات ، يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0796     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 754

بتاريخ 04-11-1963

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : سرقة المستندات                                   

فقرة رقم : 2

مراد الشارع من إستعمال ألفاظ السرقة و الإختلاس و الإتلاف فى المادتين 15 ، 152 من قانون العقوبات هو بيان وجوب العقاب على كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بهما مهما كان الباعث عليه . و من ثم فإنه يستوى أن يكون الطاعن قصد بإستيلائه على الأوراق عرقلة التنفيذ أو إمتلاكها ذلك أن القصد الذى رمى إليه المشرع من تجريم الأفعال الواردة بالمادتين المذكورتين هو المحافظة على مستندات الدولة و أوراق المرافعة القضائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0147     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 862

بتاريخ 26-06-1967

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : سرقة المستندات                                    

فقرة رقم : 1

جرى نص المادة 325 من قانون العقوبات على أن " كل من إغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو إعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة " و مفاد ذلك أن ركن الإكراه فى هذه الجريمة كما يكون مادياً بإستعمال القوة و العنف يكون أدبياً بطريق التهديد - و يعد إكراها أدبياً كل ضغط على إرادة المجنى عليه يعطل من حرية الإختيار لديه و يرغمه على تسلم السند أو التوقيع عليه وفقاً لما يتهدده ، و هذا التهديد يجب أن يكون على درجة من الشدة تسوغ إعتباره قرين القوة بالمقارنة لها مما يبرر صرامة العقوبة التى يفرضها القانون لهما على حد سواء .

 سرقة التيار الكهربائى

=================================

الطعن رقم  1033     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 205

بتاريخ 08-12-1952

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : سرقة التيار الكهربائى                            

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بسرقة تيار كهربائى و إن إستعان بآخر فى تركيب الأسلاك على الوجه الذى ييسر له سرقة التيار الكهربائى إلا أنه هو فى الواقع المقارف للفعل المادى المكون للسرقة و هو إدارة المفتاح الذى يعطل سير العداد رغماً من إستمرار سحب الكهرباء المستعملة فى الإضاءة ، فإن هذا المتهم يكون هو الفاعل فى جريمة سرقة التيار الكهربائى و ليس شريكاً .

 

                  ( الطعن رقم 1033 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0561     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 788

بتاريخ 10-10-1961

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : سرقة التيار الكهربائى                            

فقرة رقم : 1

تعطيل العداد ليس بذاته الفعل المكون لجريمة سرقة التيار الكهربائى بل هو مؤد إليها حتماً بمجرد مرور التيار به بعد توقفه ، فلا يغير من موقف المتهم أن يستعين فى إتلافه بمن له خبرة فى ذلك أو أن يقوم به بنفسه ، و ما دام هو الذى يختلس التيار فهو السارق له .

 

 

=================================

الطعن رقم  1255     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 811

بتاريخ 30-11-1975

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : سرقة التيار الكهربائى                            

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده و آخر أنهما فى يوم 25 نوفمبر سنة 1973 سرقا عداد الإنارة المبين الوصف و القيمة بالتحقيقات و المملوك لإحدى وحدات الحكم المحلى " مجلس مدينة دمنهور " و المخصص لمرفق الكهرباء و كان ذلك فى زمن الحرب ، و طلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 2/2 و 1/8 و 2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة ، فأمر مستشار الإحالة بإعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 1/2 و 1/8 من هذا القانون . لما كان ذلك و كانت المادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973 تنص على أنه " يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات و الأدوات المستعملة أو المعدة للإستعمال فى المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوكة للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخيص بإنشائها لمنفعة عامة ... " و كان الأمر المطعون فيه حين رأى عدم إنطباق الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1972 ، و إعتبر الواقعة جنحة بالفقرة الأولى من تلك المادة ، قد غاب عنه نص المادة 316 مكرراً ثانياً سالفة الذكر الذى يحكم واقعة الدعوى مما يعد خطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك و كان القانون رقم 35 لسنة 1972 قد ألغى بالقانون رقم 63 لسنة 1975 بعد صدور الأمر المطعون فيه فإنه لم يعد هناك محل لمناقشة ما تثيره الطاعنة عن خطأ الأمر فى عدم إعمال الفقرة الثانية من المادة 8 المار ذكرها ، لما كان ذلك و كانت النيابة العامة قد قصرت طعنها على المطعون ضده دون المتهم الآخر ، فإنه يتعين نقض الأمر المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده وحده و الإعادة .

 

                     ( الطعن رقم 1255 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/30 )

شيك غير موقع    جواز اعتباره محلا للسرقة

=================================

الطعن رقم  1173     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 275

بتاريخ 10-12-1951

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : شيك غير موقع    جواز اعتباره محلا للسرقة          

فقرة رقم : 1

الشيكات الغير موقع عليها يصح أن تكون محلاً للسرقة و الاختلاس إذ هى و إن كانت قليلة القيمة فى ذاتها ليست مجردة عن كل قيمة .

 

                ( الطعن رقم 1173 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )

ظروف مشددة لجريمة السرقة

=================================

الطعن رقم  28440    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 738

بتاريخ 17-05-1990

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : ظروف مشددة لجريمة السرقة                         

فقرة رقم : 4

لما كانت المادة 1/315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تنص على أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها فى الأحوال الآتية : " أولاً " إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر و كان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ..... " . و مفاد ما تقدم أنه كيما تعتبر واقعة السرقة التى ترتكب فى الطريق العام ، جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين : 1- أن تقع هذة السرقة من شخصين فأكثر - 2- أن يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ . و كانت العبرة فى إعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة المتقدم بيانها هى بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة . و كانت المطواة قرن الغزال هى مما يندرج تحت النوع الأول من الأسلحة ، إعتباراً بأن الشارع قدر خطورة حيازتها أو إحرازها مما حداه إلى التدخل التشريعى بالقانون رقم 165 لسنة 1981 المعدل لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و أعاد إدراج الأسلحة الببضاء و من بينها المطواة قرن الغزال و إعتبرها فى عداد الأسلحة التى لا يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص بعد أن كان قد عدل عن ذلك فى ظل سريان أحكام القانون رقم 75 لسنة 1958 الذى كان قد أخرجها عن نطاق التأثيم و هو ما يتعين معه إعمال قصد الشارع و إعتبار أن هذا النوع من السلاح الأبيض من الأسلحة المعدة للإعتداء على النفس بطبيعتها فى هذا الخصوص ، و ذلك لما هو مقرر من أن الأصل فى قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه ، و هو ما يتأدى معه بالضرورة صرفه لمعنى السلاح الوارد فى نص المادة 1/315 من قانون العقوبات كظرف مشدد فى جريمة السرقة التى إنتظمها ، ظاهراً كان هذا السلاح أم مخبأ ، قصد بحمله إستعماله فى السرقة أم عدم إستعماله .

 الظروف المشددة فى جريمة السرقة

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 809

بتاريخ 18-05-1953

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة السرقة                   

فقرة رقم : 1

الكسر المعتبر ظرفاً مشدداً للسرقة يتحقق بإستخدام الجانى أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق ، فإذا كان الحكم قد أثبت أن السارقين قد إستعملوا العنف فى فتح باب مخزن ليلاً بإستخدامهم مسطرة فى نزع " الجمع " دون مساس بالختم

و إعادته عقب السرقة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                ( الطعن رقم 604 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0657     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1561

بتاريخ 27-12-1955

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة السرقة                   

فقرة رقم : 2

حمل السلاح فى السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامى يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً و لو لم يعلم به .

 

              ( الطعن رقم 657 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0454     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 743

بتاريخ 21-05-1956

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة السرقة                   

فقرة رقم : 1

يتوافر ظرف حمل السلاح المشدد فى جريمة السرقة ما دام الجانى يحمل سلاحاً بطبيعته " بندقية " وقت إرتكاب السرقة ليلاً أياً كان سبب حمله لهذا السلاح و سواء أكان الجانى يحمل السلاح عرضاً بحكم وظيفته أم عمداً بقصد السرقة .

 

                ( الطعن رقم 454 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0856     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 921

بتاريخ 19-11-1957

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة السرقة                   

فقرة رقم : 1

ظرف الإكراه فى السرقة من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة ، فهو بهذا الوصف لاصق بنفس الفعل و سار فى حق كل من ساهموا فيه .

 

             ( الطعن رقم 856 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/19 )

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 821

بتاريخ 20-10-1958

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة السرقة                   

فقرة رقم : 1

إن ما قرره الحكم من إعتبار السكين التى ضبطت مع أحد المتهمين وقت السرقة الحاصلة ليلاً - سلاحاً يتوافر بحمله الظروف المشدد فى جناية السرقة إذا لم يكن لحمله مبرر من الضرورة أو الحرفة و كان مقصوداً به تسهيل جريمة السرقة تأويل صحيح للقانون و لا يؤثر فى صحة هذا التأويل أن يكون الشارع فى القانون رقم 75 لسنة 1958 قد ألغى المادة 25 من القانون رقم 394 لسنة 1954 شأن الأسلحة و الذخائر و هى التى كانت تعاقب على حمل و إحراز الأسلحة البيضاء كما ألغى الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون و المشتمل على بيان هذه الأسلحة ، لا يؤثر هذا الإلغاء فى صحة التأويل المذكور ، لأنه وقف على إحراز الأسلحة البيضاء و حملها بإعتبار أن هذا الحمل أو الإحراز فى غير هذا النوع من الأسلحة جريمة خاصة لا يتوقف تحقق وقوعها و لا العقاب عليها على كشف السبب فى حملها أو إحرازها ، أما إذا كان حمل شئ من الأسلحة البيضاء لمناسبة إرتكاب جريمة أخرى و للإستعانة به على إيقاعها ، إستعمل السلاح ، أو لم يستعمل فإنه يعد سلاحاً يتوافر به الظرف المشدد الذى نص عليه القانون فى المادة 316 من قانون

العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 821

بتاريخ 20-10-1958

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة السرقة                   

فقرة رقم : 2

إن المادة 316 من قانون العقوبات هى كغيرها من المواد الواردة فى باب السرقة التى جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفا مشدداً دون تحديد لنوعه أو وصفه و على هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض و إستقر ، فإذا كان الثابت من الحكم أن المتهم و زميله إرتكبا السرقة ليلاً ، و كان أولهما يحمل السكين فى يده فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات .

 

               ( الطعن رقم 1046 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/20 )

=================================

الطعن رقم  1293     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1068

بتاريخ 15-12-1958

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة السرقة                   

فقرة رقم : 3

التسور كما عرفه القانون يتحقق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته .

 

              ( الطعن رقم 1293 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/15 )

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

=================================

الطعن رقم  1694     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 51 

بتاريخ 19-01-1959

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الظروف المخففة لعقوبة السرقة                     

فقرة رقم : 1

يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات - كما هو صريح النص - أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أما إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسرى عليه هذا الظرف المخفف .

 

               ( الطعن رقم 1694 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/19 )

الاشتراك فى جريمة السرقة

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 213

بتاريخ 20-11-1933

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة السرقة                         

فقرة رقم : 1

يجب على المحكمة - عند الحكم على متهم لإشتراكه بطريق الإتفاق و المساعدة فى سرقة - أن تبين واقعة السرقة التى حصل فيها الإشتراك . و بعد بيانها و تأكيد ثبوتها تبين أن المتهم إتفق مع غيره على إقتراف هذه الجريمة . فبهذا البيان وحده تكون جريمة الإشتراك مرتكزة على أساس قانونى صحيح تستطيع معه محكمة النقض التثبت من أن محكمة الموضوع طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً على ماأثبتته من الوقائع أما إغفال ذلك فى الحكم فنقص فيه مبطل له .

 

                        ( الطعن رقم 41 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1478     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 307

بتاريخ 28-06-1943

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة السرقة                         

فقرة رقم : 2

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين إتفقا على سرقة سوار من المجنى عليها ، و على إثر سقوط السوار منها إلتقطه أحدهما و سلمه فى مكان الحادث للآخر ، فإن المتهمين كليهما يكونان سارقين للسوار .

 

                      ( الطعن رقم 1478 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/28 )

=================================

التنازل عن جريمة السرقة

=================================

الطعن رقم  0760     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1001

بتاريخ 08-10-1956

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : التنازل عن جريمة السرقة                          

فقرة رقم : 1

يختلف معنى التنازل فى المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية عنه فى المادة 312 من قانون العقوبات فهو فى أولاهما ذو أثر عينى مطلق يمحو الواقعة الجنائية ذاتها و ينبسط على كافة المتهمين فيها بينما هو فى المادة 312 من قانون العقوبات ذو أثر شخصى يقصر على شخص الجانى الذى قصد به و قصر عليه - لإعتبارات شخصية

و أواصر عائلية تربط بين المجنى عليه و المتهم - و لا تمتد إلى سواه من المتهمين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0760     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1001

بتاريخ 08-10-1956

الموضوع : سرقة                     

 الموضوع الفرعي : التنازل عن جريمة السرقة                          

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد جعل للتنازل الصادر من الزوج فى جريمة السرقة أثراً يمتد إلى الشريك و يشمله فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .

 

               ( الطعن رقم 760 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/8 )

=================================

 عقوبة جريمة السرقة

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1022

بتاريخ 09-10-1972

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 1

أضاف القانون رقم 59 لسنة 1970 إلى قانون العقوبات - فيما أضافه من مواد - نص المادة 316 مكرر ثالثاً التى قضت الفقرة الأولى منها بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سبع سنوات على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية . و لما كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه سرق السكر المملوك للشركة العامة لتجارة السلع من وسيلة النقل العام و طلبت عقابه طبقاً للمادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات و أن محكمة أول درجة دانته بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة و أوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر و أنه إذ إستأنف المحكوم عليه قضت المحكمة الإستئنافية ، مستندة إلى نفس الأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف ، بالإكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس التى لا تقل عن ستة أشهر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0455     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 694

بتاريخ 04-10-1976

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 1

نص المادة 321 من قانون العقوبات عام ينطبق على الشروع فى السرقات المعاقب عليها بعقوبة الجنحة فينبسط بهذه المثابة على ما نص عليه منها سواء فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين فكان حقه ممتداً على ما نص عليه القانون رقم 35 لسنة 1972 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1049     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 116

بتاريخ 17-01-1977

الموضوع : سرقة                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 59 لسنة 1970 المعمول به من تاريخ نشره فى 1970/8/13 و هو تاريخ سابق لتاريخ الجريمة التى دين بها المطعون ضدهما قد أضاف إلى قانون العقوبات فيما أضاف من مواد - نص المادة 316 مكرراً ثالثاً التى قضت الفقرة الثانية منها - و هى المنطبقة على واقعة الدعوى - بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سبع سنوات على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر ... ، و كانت المحكمة الإستئنافية قضت بحبس المتهمين شهراً واحداً فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان .

 

                      ( الطعن رقم 1049 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0134     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 474

بتاريخ 07-05-1978

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة السرقة                               

فقرة رقم : 2

يكفى لتوافر ظرف تعدد الجناه المنصوص عليه فى الفقرة الخامسة من المادة 317 من قانون العقوبات وقوع السرقة من شخصين فأكثر - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن مقارفة جريمة الشروع فى السرقة مع شخص آخر فإن الحكم إذ أنزل عليه العقاب بموجب المواد 45 ، 47 ، 5/317 ، 321 من قانون العقوبات يكون بريئاً من قالة الخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  3605     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 667

بتاريخ 14-06-1981

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة السرقة                                

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سبع سنوات وفقاً لما جاء بالفقرة " أولاً منها " على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية . و تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه لقصد الشارع من إضافة هذ النص إلى مواد قانون العقوبات أنه يستهدف " توفير الحماية للمواطنين فى تنقلاتهم " . فدل بذلك على أنه لا يوفر بتشديد العقاب حماية لوسيلة النقل فى ذاتها لكن المراد كفالة أمن ركابها بما يجعل وجود أشخاص فيها شرطاً لإعمال هذا النص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0070     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 401

بتاريخ 12-12-1938

الموضوع : سرقة                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة السرقة                                

فقرة رقم : 1

إن المادة 320 من قانون العقوبات نصت على أن المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر . و هذا النص صريح فى أنه يجب ، لجواز الحكم بالمراقبة ، أن يكون المحكوم عليه إرتكب جريمة سرقة تامة ، و أن يحكم عليه من أجل هذه السرقة بالحبس ، و أن يكون عائداً . فإذا كانت الجريمة التى إرتكبها المتهم جريمة شروع فى سرقة ، فلا يجوز الحكم عليه بالمراقبة لمخالفة ذلك لصريح هذا النص ، و لأن القانون فى أحكامه العامة لا يسوى بين الجريمة التامة و الشروع فيها من جهة العقوبة ، كما أنه فى جرائم السرقات بالذات نص على عقوبة خاصة للشروع فيها .

 

                    ( الطعن رقم 70 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )


تعليقات