📁 آخر الأخبار

الدعوى الجنائية أحكامها وشروطها في القانون المصري

 


الدعوى الجنائية أحكامها وشروطها في القانون المصري

دعوى جنائية

=================================

الطعن رقم  0369     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1185

بتاريخ 29-05-1951

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                      

فقرة رقم : 1

إنه بمقتضى المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى و تسمع أقوال أى شخص . فإذا هى إستعملت هذا الحق فإستدعت شخصاً تصادف وجوده بالجلسة و لم تحلفه اليمين و لم يعترض الطاعن على هذا الإجراء أمامها فلا يصح له أن يثيره أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0146     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 853

بتاريخ 15-04-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                      

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، و كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها ، و كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنين و نصف سنة من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى إستقر قضاء هذه المحكمة على إعتباره موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه ، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر فيها بالعقوبة و براءة الطاعن لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0453     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 984

بتاريخ 20-05-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                      

فقرة رقم : 1

إذا كانت بعض وقائع التزوير و الإختلاس المرفوعة عنها الدعوى - كما يبين من الحكم المطعون فيه - قد مضى عليها أكثر من خمسة عشرة سنة من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى إستقر قضاء هذه المحكمة على إعتباره موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه مما يترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الوقائع فإنه ما دامت الوقائع الأخرى التى أوردتها المحكمة فى حكمها لم ينقض عليها المدة المسقطة للدعوى و المحكمة قد طبقت فى حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و قضت عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الرد

و الغرامة ، يتعين نقض هذا الحكم فيما قضى به من الرد و الغرامة عن الوقائع جميعها

و الحكم على الطاعن برد المبالغ التى إختلسها عن الحوادث التى وقعت خلال الخمس عشرة سنة السابقة على 15 من أكتوبر سنة 1951 وحدها مع إلزامه بغرامة مساوية لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0790     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 180

بتاريخ 02-12-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                      

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين و كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها ، فإنه إذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات و نصف من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى إستقر قضاء هذه المحكمة على جعله موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه - إذا كان ذلك كان من المتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للعقوبة و براءة الطاعن لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0932     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 128

بتاريخ 11-11-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                       

فقرة رقم : 1

الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، و قد أوجبت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها . و إذن فإذا كانت الدعوى قد إستنفدت أكثر من أربع سنوات و نصف سنة من وقت وقوع الجريمة إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 الذى إستقر قضاء هذه المحكمة على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى ما هو أصلح للمتهم من نصوصه فإنه يكون من المتعين نقض الحكم الصادر فيها بالإدانة و القضاء ببراءة المتهم لإنقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة .

 

               ( الطعن رقم 932 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1047     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 409

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                      

فقرة رقم : 1

إن دعوى الجناية يجب لصحة رفعها أمام محكمة الجنايات أن تحال إليها من غرفة الإتهام أو من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية وفقاً لما نصت عليه المادة 373 من قانون الإجراءات الجنائية . و إذن فإذا كانت النيابة العامة إذ طلبت محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات بوصف أنه إرتكب جناية عاهة ، لم تسلك الطريق التى رسمها القانون ، و إنما أقامت الدعوى على المتهم بالجلسة ، فلا تكون الدعوى العمومية مقبولة أمام محكمة الجنايات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 138

بتاريخ 06-02-1956

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                      

فقرة رقم : 1

إشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العمومية فى إستعمال الدعوى الجنائية لا على ما للمدعى بالحقوق المدنية من حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم ، إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة - و لو بدون شكوى سابقة - فى خلال الأشهر الثلاثة التى نص عليها القانون لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  140      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 288

بتاريخ 06-03-1956

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                      

فقرة رقم : 1

إستحدث الشارع نص المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية و أباح به المسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل فى الدعوى الجنائية فى جميع الأحوال و بصرف النظر عما إذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة بالتبعية لها أم لم تكن . و ذلك إستثناء من القاعدة العامة التى مقتضاها جواز رفع الدعوى المدنية على المتهم و المسئولين عن الحقوق المدنية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .

 

                      ( الطعن رقم 140 لسنة 25 ق ،  جلسة 1956/3/6 )

=================================

الطعن رقم  2159     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 434

بتاريخ 14-04-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                      

فقرة رقم : 1

قصر الإدعاء المدنى على متهم دون آخر ليس من شأنه أن يمس الإتهام فى الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 600

بتاريخ 27-06-1960

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                      

فقرة رقم : 1

واقعة تزوير صحيفة دعوى مدنية تختلف عن واقعة تزوير عقد البيع موضوع هذه الدعوى ، إذ لكل منهما ذاتية و ظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التى يمتنع معها القول بوحدة الواقعة فى الدعويين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1745     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 671

بتاريخ 13-06-1961

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                      

فقرة رقم : 5

عدم تقديم طلب تسليم المتهمين لا يسلب سلطة الإتهام حقها الأصيل فى رفع الدعوى الجنائية ، كما أنه لا يخول دون تطبيق قواعد الإختصاص طبقاً للتشريع المعمول به فى كل من الدولتين ، و من ثم فإن ما ينعاه المتهم من أن السلطات القضائية المصرية لم تطلب تسليم المتهمين السوريين إليها مما يستفاد منه أنها تركت أمر محاكمتهم للقضاء السورى يكون مردوداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1679     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 256

بتاريخ 20-03-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                       

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه يفيد صحته . فإذا كان يبين مما أورده ذلك الحكم أن الجريمة التى ترتب عليها العود للإشتباه قد وقعت يوم 1954/5/10 و أن أول إجراء قاطع للمدة بشأنها كان سؤال المتهم فى محضر جمع الإستلالات يوم 1957/5/16 ، فإن جريمة العود للإشتباه تكون قد سقطت بمضى مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه لإذ دان المتهم عن تلك الجريمة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون و مما يتعين معه نقضه و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ببراءة المتهم .

 

                  ( الطعن رقم 1679 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/20 )

=================================

الطعن رقم  3422     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 524

بتاريخ 11-06-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                      

فقرة رقم : 1

مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و 18 إجراءات أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أكان من إجراءات التحقيق أم الإتهام أم المحاكمة ، و سواء أجريت فى مواجهة المتهم أو فى غيبته . و أن هذا الإنقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى تلك الإجراءات . أما بالنسبة للأمر الجنائى و إجراءات الإستدلال فإنها لا تقطع المدة إلا إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا إخطرت بها بوجه رسمى . فإذا كانت إجراءات التحقيق التى إتخذت فى الدعوى فى مواجهة المجنى عليه و المتهم الأول قد صدرت من سلطة التحقيق المختصة و ممن ندبته ندباً صحيحاً من مأمورى الضبط القضائى مما تنتج أثرها فى قطع مدة التقادم بالنسبة إلى جميع المتهمين فى الدعوى فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدعوى بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون سديداً و صحيحاً فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 174

بتاريخ 20-02-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                       

فقرة رقم : 7

لا تلزم المحكمة -  طبقاً لنص المادة 223  من قانون الإجراءات الجنائية - بإيقاف الدعوى الجنائية إلا إذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على طلب إيقاف دعوى الإشكال حتى يفصل فى دعوى التزوير المرفوعة أمام القضاء المدنى يكون قد أغفل طلباً ظاهر البطلان لا يلتزم بالرد عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1900     لسنة 32  مكتب فنى 16  صفحة رقم 743

بتاريخ 25-10-1965

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية                                      

فقرة رقم : 1

أفصح المشرع - بما أورده فى المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة عن قانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث - الشكوى - و قصد بها حماية صالح المجنى عليه الشخصى -والطلب - و هو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليها أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا - و الإذن - و قد أريد به حماية شخص معين ينتسب إلى إحدى الهيئات التى قد يكون فى رفع الدعوى عليه مساس بها لما لها من إستقلال . كما أن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوى على تصريح بإتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون إعتبار لمرتكبها - أما مباشرة الإجراءات قبل شخص معين و إسناد التهمة إليه و رفع الدعوى عليه فهى إجراءات تالية و لا إتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة . و يترتب تفريعاً على ما تقدم أن تحديد شخص المتهم بيان جوهرى فى الإذن ، أما الطلب فإنه يكفى لصحته إشتماله على البيانات التى تحدد الجريمة ذاتها التى صدر من أجلها تحديداً كافياً دون إعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه و رفع الدعوى عنها قبله . و لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة فى عمليات النقد المعدل تنص على أنه " لا يجوز رفع الدعوى بالنسبة للجرائم المتقدم ذكرها و إتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن من وزير المالية و الإقتصاد أو ممن يندبه لذلك " . و مؤدى هذا النص أن الجرائم المنوه عنها فيها إنما تتعلق بعمليات نقد لا تتصل بأشخاص معينين و أن القيد الوارد بها ينصب على الجريمة ذاتها و لا ينصرف إلى شخص مرتكبها . و مما يؤيد هذا التفسير أن المشرع لا يلتزم أحياناً التعبير الفنى الدقيق فيما يورده عن قيود رفع الدعوى إذ إستعمل فى القانون رقم 3 لسنة 1903 على سبيل المثال عبارة " شكوى من مدير عموم الجمارك أو من يقوم مقامه " مع أنه مما لا جدال فيه أنه قصد الطلب لا الشكوى ، و بذلك فلا محل للقول بأن تكييف القصد الخاص بجرائم النقض بأنه طلب فيه خروج على صراحة النص فى تعبيره بأنه إذن ما دام التكييف الأول هو الذى يتفق و حكم القواعد العامة ، و بذلك فإنه يكفى لصحة الطلب الصادر عن واقعة الدعوى إشتماله على البيانات المحددة للجريمة دون لأن يلزم أصلاً تعيين من صدر بإتخاذ الإجراءات قبله و دون أن يؤثر فى صحته عدم النص فيه على المسئول عن الجريمة التى صدر من أجلها و هل وهو المتهم أو الشركة لأن هذا البيان غير جوهرى فى الطلب . و لما كان المتهم لا ينازع فى صدور الطلب - أو الإذن كما عبرت عنه المادة التاسعة - عن الجريمة ذاتها التى إسندت إليه ، و كان الثابت بإقراره فى محضر الشرطة أن عضو مجلس الإدارة المسئول عن الشركة و بالتالى ممن عددتهم المادة الثالثة عشر من القانون رقم 80 لسنة 1947 فإن ما يثيره المتهم بدعوى بطلان الإجراءات يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

دعوى جنائية    تحريكها

 =================================

الطعن رقم  0031     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 891

بتاريخ 10-11-1958

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية    تحريكها                            

فقرة رقم : 1

تضع المادة 312 من قانون العقوبات قيداً على حق النيابة فى تحريك الدعوى العمومية يجعله متوقفاً على شكوى المجنى عليه - و إذ كان هذا القيد الوارد فى باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة ، فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب

و خيانة الأمانة فى غير إسراف فى التوسع - فإذا كانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها المتهم تبديد منقولاتها و ملابسها ثم تنازلت عند نظر الدعوى و قبل الفصل فيها نهائياً عن شكواها التى تتمثل فى الدعوى التى رفعتها ضده بالطريق المباشر ، فإنه يتعين عملاً بالمادة 312 سالفة الذكر أن يقضى ببراءته من التهمة .

 

              ( الطعن رقم 31 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0210     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 396

بتاريخ 09-04-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها                            

فقرة رقم : 1

متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الموظف قبل صدور القانون رقم 121 سنة 1956 الذى منع رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة ، فإنه لا محل لما يتمسك به المتهم من وجوب إعمال مقتضى القيد الذى إستحدثه القانون سالف الذكر و الذى لم يعمل به إلا بعد رفع الدعوى عليه ، ذلك أن الإجراء الذى يتم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً .

 

                ( الطعن رقم 210 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0310     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 496

بتاريخ 14-05-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها                            

فقرة رقم : 4

من المتفق عليه أن سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية - عند تحريكها بمعرفة المدعى بالحق المدنى - إلا إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذى صفة و كانت مقبولة قانوناً ، كما أنه من المتفق عليه كذلك أنه إذا أقامت النيابة دعواها قبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية فإنها تستقيم بذاتها و تسير فى طريقة مستقلة عن الدعوى المدنية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1126

بتاريخ 30-12-1958

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها                            

فقرة رقم : 3

لا تتقيد المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب بأسباب قرار الحفظ الصادر من النيابة ، و من باب أولى لا تتقيد بقرار الحفظ الصادر من هيئة أخرى " كلجنة الكسب غير المشروع " ، بل عليها أن تعيد تحقيق الوقائع بمعرفتها أو تستوفى كل ما تراه نقصاً فى التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به .

 

             ( الطعن رقم 151 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1297     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1078

بتاريخ 15-12-1958

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها                            

فقرة رقم : 1

رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط لجريمة

وقعت أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها - على ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 56 فى فقرتها الثالثة - لا يشترط فيه أن يباشره النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة بنفسه ، بل يكفى أن يكلف بذلك أحد أعوانه بأن يأذن له برفع الدعوى فإن أذن بإقامتها ضد الموظف العمومى فلا تثريب على وكيل النيابة المختص إن هو أمر بعد ذلك بتحديد الجلسة التى يطرح أمامها النزاع .

 

              ( الطعن رقم 1297 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1999     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 204

بتاريخ 16-02-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها                            

فقرة رقم : 4

يقتصر أثر إستئناف المدعى بالحقوق المدنية على الدعوى المدنية و لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية - حتى و لو كان هو الذى حركها - لأن إتصال المحكمة الإستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق إستئناف النيابة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2143     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 257

بتاريخ 02-03-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها                            

فقرة رقم : 1

الأصل هو الفصل بين سلطتى الإتهام و المحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية ، إلا أنه أجيز من باب الإستثناء لكل من محكمة الجنايات

و للدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية - لدواع من المصلحة العليا و لإعتبارات قدرها المشرع نفسه - و هى بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2143     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 257

بتاريخ 02-03-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها                            

فقرة رقم : 2

لا يترتب على إستعمال " حق التصدى للدعوى الجنائية " غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ، و يكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا رأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ، و لا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0219     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 397

بتاريخ 31-03-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها                            

فقرة رقم : 2

لا تقضى المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية إلا إذا كانت تابعة للدعوى الجنائية

و متفرعة عن ذات الفعل الذى رفعت به الدعوى العمومية ، و ما دامت ملكية المسروقات لم تثبت للمدعى بالحقوق المدنية ، فهو إذن لم يكن الشخص الذى أصابه ضرر شخصى

و مباشر من الجريمة ، و إذ كانت الدعوى العمومية قد قضى فيها بعدم القبول فقد صح ما قضت به المحكمة من عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها .

 

               ( الطعن رقم 219 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/31 )

=================================

الطعن رقم  1132     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 992

بتاريخ 08-12-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها                             

فقرة رقم : 2

قيد حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية أمر إستثنائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و قصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها ، أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها و التى لا تلزم فيها الشكوى - و لما كانت جريمة الإشتراك فى تزوير عقد الزواج - التى دين المتهم بها مستقلة فى ركنها المادى عن جريمة الزنا التى إتهم بها ، فلا ضير على النيابة العامة إن هى باشرت حقها القانونى فى الإتهام و قامت بتحريك الدعوى الجنائية و رفعها تحقيقاً لرسالتها ، و لا محل لقياس هذه الحالة بما سبق أن جرى عليه قضاء محكمة النقض فى بعض أحكامها فى شأن التعدد الصورى للجرائم - كما هو الحال بالنسبة إلى جريمة دخول البيت بقصد إرتكاب جريمة الزنا فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1369     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 942

بتاريخ 26-12-1960

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها                            

فقرة رقم : 1

مؤدى ما نصت عليه المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية أن حق توجيه التهمة إلى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقصور على النيابة العامة دون المدعى بالحقوق المدنية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0821     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 831

بتاريخ 18-11-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها                            

فقرة رقم : 1

متى كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لإتهامه بإرتكاب جنحة قتل خطأ ، و بجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة وجه وكيل النيابة إليه تهمتين جديدتين هما - أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً و ذخيرة مما تستعمل فى هذا السلاح - و كانت الدعوى قد أقيمت على المطعون ضده عن الجنايتين الأخيرتين ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 من وجوب رفع الدعوى فى مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة  أو من يقوم مقامه ، فإنه كان يتعين على محكمة الجنح ألا تتعرض لموضوع هذه الدعوى

و أن تقضى بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة . إلا أنه لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى إستناداً إلى قيام إرتباط لا يقبل التجزئة بين جنحة القتل الخطأ و بين جنايتى إحراز السلاح النارى

و الذخيرة ، و هو حكم غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى و لا ينبنى عليه منع السير فى الدعوى فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .

 

               ( الطعن رقم 821 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0835     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 97 

بتاريخ 03-02-1964

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها                            

فقرة رقم : 2

هيئة قناة السويس تقوم على إدارة مرفق المرور بالقناة ، و هو مرفق عام قومى من مرافق الدولة ، و تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية العامة و بسلطة إدارية هى قسط من إختصاصات السلطة العامة ، و من ثم فإن موظفيها بما فيهم مرشدوا الهيئة يعتبرون فى حكم الموظفين العموميين و تنعطف عليهم الحماية الخاصة التى تقررها الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962  بشأن رفع الدعوى الجنائية ، و لما كان يبين من أوراق الدعوى أنه لم يصدر إذن من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة برفع الدعوى الجنائية ضد مرشد قناة السويس فإن القرار المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف بالنسبة إليه يكون صحيحاً .

 

                  ( الطعن رقم 835 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 159

بتاريخ 02-03-1964

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة بل هى من حق الهيئة الإجتماعية و ليست النيابة إلا وكيلة عنها فى إستعمالها ، و هى إذا كانت تملك التصرف فيها بالحفظ إلا أنها إذا قدمتها إلى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق فى الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية و لا المكتوبة و لا بكيفية وصفها التهمة و ليس لها من حق لديه سوى إبداء طلباتها فيها إن شاء أخذ بها و إن شاء رفضها و لا يقبل الإحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمنى لأى أمر من الأمور الخاصة بإستعمال الدعوى الجنائية ، فلها أن تطعن فى الأحكام و لو كانت صادرة طبقاً لطلباتها ، و هى غير مقيدة بذلك أيضاً حين تباشر سلطتها القانونية أمام محكمة النقض بإعتبارها طرفاً منضماً تقتصر مهمتها على مجرد إبداء الرأى فى الطعون التى ترفع لهذه المحكمة .

 الطلبات فى الدعوى

=================================

الطعن رقم  0470     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 49 

بتاريخ 16-10-1950

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة أن تجرى تجربة للرؤية على ضوء المصباح الذى كان يضىء مكان الحادث وقت وقوعه و فى مثل الظروف التى وقع فيها لمعرفة ما إذا كان ممكن معه تمييز الأشخاص أو  لا يمكن ، فردت المحكمة على ذلك بقولها إنه لا جدوى من إجراء هذه التجربة إكتفاء بالمعاينة التى أجرتها النيابة على ضوء ذات المصباح و لزوال المعالم و العناصر التى تؤدى إلى النتيجة المبتغاه من إجرائها - فهذا يعتبر رداً سائغاً .

 

                ( الطعن رقم 470 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/16 )

=================================

الطعن رقم  0471     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 51 

بتاريخ 16-10-1950

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                

فقرة رقم : 2

ما دام المتهم لم يطلب إلى المحكمة ندب الطبيب الشرعى لمناقشته فى سبب الإصابة فلا يكون له أن ينعى عليها أنها لم تستدعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0584     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 264

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                 

فقرة رقم :  

 

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1071

بتاريخ 08-05-1951

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

من الحقائق العلمية المسلم بها أن أحداً لم يستطع من فحص المواد المنوية إثبات أن لها فصائل تختلف وحداتها عن الأخرى ، فطلب الطاعن تحليل المواد المنوية التى وجدت بملابس المجنى عليه فى جريمة هتك عرض لمعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة المتهم طلب غير منتج فإذا ما رفضته المحكمة و عولت على ما فى الدعوى من أدلة فلا تثريب عليها فى ذلك .

 

               ( الطعن رقم 144 لسنة 21 ق ،  جلسة 1951/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0350     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 39 

بتاريخ 15-10-1951

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

الدفاع ينتهى بإقفال باب المرافعة ، فكل طلب يقدم بعد ذلك لا تلزم المحكمة بإجابته أو بالرد عليه .

 

                ( الطعن رقم 350 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )

المصلحة فى الدعوى

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 402

بتاريخ 08-04-1968

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

الأصل أن حق الإلتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة و أنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد إنحرف به عما وضع له و إستعمله إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضارة الغير سواء إقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه .

دعوى جنائية    نظرها

=================================

الطعن رقم  2058     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 135

بتاريخ 19-02-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها                              

فقرة رقم : 1

تنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 على وجوب تقديم الشهادة الجمركية القيمية فى موعد لا يتجاوز سته شهور من تاريخ إستعمال الإعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر أو من تاريخ دفع قيمتها ، و لما كان المشرع قد إعتبر بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ إستعمال الإعتماد أو تاريخ دفع قيمة البضائع المستوردة ، و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الإخلال بهذا الواجب يعتبر جنحة منطبقة على المادتين الأولى و التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 و القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1948 ، و أن هذه الجريمة بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التى يتم وجودها قانوناً بحلول أول يوم يتلو مدة الستة شهور التى حددها القرار الوزارى سالف الذكر فهى تسقط وفقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضى ثلاث سنوات و تبدأ مدة سقوطها من تاريخ إنقضاء ستة شهور على تاريخ إستعمال الإعتماد أو دفع قيمة البضاعة المستوردة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى رفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم إلا أن هذه الجريمة من الجرائم المستمرة و هى فى حقيقتها جريمة وقتية، و كان الواضح مما أثبته الحكم و ما تبين من الإطلاع على المفردات أن الجريمة سقطت بمضى المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء الستة شهور التى كان الواجب يقتضيه تقديم الشهادة الجمركية خلالها و بين أول إجراء إتخذ فى الدعوى لقطع التقادم الأمر الذى يجعل الحكم مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون و يتعين من أجل ذلك نقضه

و تطبيق القانون على وجهه الصحيح و الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و براءة المتهم مما إسند إليه  .

 

                 ( الطعن رقم 2058 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1612     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 25 

بتاريخ 05-01-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها                              

فقرة رقم : 1

لما كان المدعيان بالحقوق المدنية قد ركنا فى طلب التعويض إلى أحكام نوعين من المسئولية هما المسئولية عن عمل الغير و المسئولية الناشئة عن الأشياء ، وكانت الطاعنة لا تجادل فى إنطباق أحكام المسئولية الأولى على واقعة الدعوى لأن مرتكب الحادث هذا هو تابعها ، و كان نعيها على الحكم بالخطأ حين إستجاب لطلب التعويض على سند من أحكام المسئولية الناشئة عن الأشياء صحيحاً لأنه لا ولاية للمحاكم الجنائية بالفصل فى دعوى التعويض المؤسسة على هذه المسئولية إذ الدعوى فى هذه الحالة تكون مبنية على إفتراض المسئولية فى جانب حارس الشئ و ليست ناشئة عن الجريمة بل ناشئة عن الشئ ذاته ، غير أنه لما كان إستناد الحكم على هذه المسئولية لا يعدو لأن يكون تزيداً لم تكن المحكمة فى حاجة إليه بعد أن أقامت حكمها على سبب صحيح للمسئولية مستمد من أوراق الدعوى هو مسئولية الطاعنة عن أعمال تابعها ، فإن النعى يكون غير مجد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1368     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 115

بتاريخ 08-02-1966

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها                              

فقرة رقم : 1

الأصل هو أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يترتب عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المطروحة أمامها دون أن تلتزم بأن تعلق قضائها على ما عساه أن يصدر من أحكام فى شأن نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة ، و لا يستثنى من ذلك إلا المسائل الأولية التى يتوقف عليها قبول الدعوى ذاتها و حالات الوقف التى يتوقف فيها الحكم فى الدعوى الجنائية على الفصل فى دعوى جنائية أخرى أو على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية طبقاً لما نصت عليه المادتان 222 ، 223 من القانون المشار إليه . و ليس فى القانون نص يجعل سماع الدعوى الجنائية عن جريمة تجاوز الأجرة المقررة فى القانون معلقاً على شرط صدور حكم من المحكمة المختصة بتحديد الأجرة و لا يغير من الأمر شيئاً - فى ثبوت الإختصاص للمحكمة الجنائية بالمسائل المدنية الفرعية كافة - أن يكون الإختصاص الأصيل بالدعوى المدنية منعقداً لمحكمة عادية فى السلم القضائى أو لمحكمة مخصوصة ناط بها القانون ولاية الفصل فيها . و من ثم فإن المحكمة إذ دانت الطاعن دون أن توقف الدعوى حتى يفصل فى تحديد الأجرة من المحكمة المدنية المختصة تكون قد طبقت صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1597     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1147

بتاريخ 21-11-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها                              

فقرة رقم : 4

قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بعدم قبول الدعوى الجنائية بحالتها الراهنة ، يعد فى الواقع - على الرغم من أنه غير فاصل فى موضوع الدعوى - منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتماً - على مقتضى أحكام القانون رقم 88 لسنة 1961 - من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية بعدم جواز نظرها لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة و خروجها من ولايته القضائية ، و من ثم يصح الطعن بالنقض فى الحكم المذكور .

 

                ( الطعن رقم 1597 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 398

بتاريخ 08-04-1968

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها                              

فقرة رقم : 2

تدل صياغة المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب الدخان على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية ، بإعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى و الإذن ، إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية إستثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ، و لا ينصرف فيها الخطاب إلى غيرها من جهات الإستدلال - و من وزارة الخزانة - المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ القانون المذكور و المنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء فى إجراءات الدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه من أعمال التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0793     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 811

بتاريخ 14-10-1968

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها                              

فقرة رقم : 1

تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة ، و كذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى . و تسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع . و إذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة ، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء " . و مفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى فى غيبة المتهم ، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الإستدلال دون غيرها - و ما قامت به المحكمة من تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد أن نبهت المتهم فى جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائى من إجراءات المحاكمة التى تقطع المدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0793     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 811

بتاريخ 14-10-1968

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها                              

فقرة رقم : 2

نصت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا تعدد المتهمون ، فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد إتخذت ضدهم  إجراءات قاطعة للمدة " . و مفاد ذلك أن إنقطاع المدة عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات . كما يمتد إلى الجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1864     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 583

بتاريخ 13-04-1970

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها                              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا إنقطعت عن السير بأن لم تنظر فى الجلسة الأخيرة المحددة لها ثم تعجلت أو أجلت إدارياً ، فإنه يتعين أن يعلن المتهم بورقة تكليف صحيحة كيما يترتب عليها أثرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0220     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 552

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها                              

فقرة رقم : 1

لئن كان الطاعن قد جادل فى أسباب طعنه فى تاريخ علمه بجريمة القذف و أرجعه إلى يوم 26 من نوفمبر سنة 1967 ، إلا أنه سلم بأن المطعون ضده " المتهم " لم يعلن بالدعوى إلا بتاريخ 29 من فبراير سنة 1968 أى بعد مضى أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة و مرتكبها ، و إذ كان ما تقدم ، و كان الشارع قد جعل من مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة و مرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل ، لما قدره من أن سكوت المجنى عليه هذه المدة بعد بمثابة نزول الشكوى لأسباب إرتآها ، حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا إستمر أو تأبد ، سلاحاً للتهديد أو الإبتزاز أو النكاية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية ، يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0220     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 552

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها                              

فقرة رقم : 2

لا تنعقد الخصومة فى الدعوى الجنائية التى يرفعها المدعى بالحقوق المدنية مباشرة إلا عن طريق تكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1721     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 271

بتاريخ 22-03-1971

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها                              

فقرة رقم : 2

تنص المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون و بذلك تخضع الدعوى المدنية أمام القاضى الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الأحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد فى مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية . و لما كانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص فى فقرتها الأولى على أنه " تحال الدعوى إلى محكمة الجنح و المخالفات و بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية " فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الإدعاء المباشر و يترتب عليه كافة الآثار القانونية و بما لا مجال معه إلى تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 75 من قانون المرافعات المدنية التى يقتصر تطبيق حكمها على الدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية .

 دعوى جنائية     سقوطها

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 804

بتاريخ 22-06-1954

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية     سقوطها                             

فقرة رقم : 1

إذا كانت الجنحة التى حوكم الطاعن من أجلها قد حصلت فى 28 من مارس 1948 ، و لم يكن قد إنقضى من ذلك التاريخ حتى 15 من أكتوبر سنة 1951 مدة أربع سنوات و نصف سنة فإن الدعوى العمومية لم تسقط .

 

 

=================================

الطعن رقم  0100     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 447

بتاريخ 24-04-1978

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - سقوطها                             

فقرة رقم : 1

القاعدة العامة فى سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية هى أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون أن يؤثر فى ذلك جهل المجنى عليه بوقوعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0100     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 447

بتاريخ 24-04-1978

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - سقوطها                              

فقرة رقم : 2

إن جريمة التبديد جريمة وقتية تقع و تنتهى بمجرد وقوع فعل التهديد . و لذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى فيها من ذلك الوقت . و إعتبار يوم ظهور التبديد تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق .

 

 

=================================

الطعن رقم  2053     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 633

بتاريخ 18-05-1982

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - سقوطها                             

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 160 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية و أن أجازت للنائب العام و للمحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً "أ" من قانون العقوبات أن يحيل بعض الجنايات إلى محكمة الجنح لتقضى فيها وفقاً لأحكام تلك المادة ، إلا أن تلك الإحالة ليس من شأنها أن تغير من طبيعة الجناية المحالة بل تظل صفتها قائمة و تسرى على سقوطها و إنقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات ، و كانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده - و كما رفعت بها الدعوى - جناية مما نص عليه فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وقعت من موظف عام ، و من ثم تنقضى الدعوى الجنائية فيها بمضى عشر سنين تبدأ من تاريخ إنتهاء خدمة هذا الموظف ما لم يكن التحقيق فى الجريمة قد بدأ قبل ذلك . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر الجريمة المرفوعة بها الدعوى جنحة لمجرد أنها أحيلت إلى محكمة الجنح عملاً بالمادة 116 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، و خلص إلى إنقضاء الدعوى الجنائية فيها لمضى ثلاث سنين أسند بدايتها إلى تاريخ وقوع الجريمة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 2053 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/18 )

=================================

الطعن رقم  5501     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 349

بتاريخ 14-03-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - سقوطها                              

فقرة رقم : 2

جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة و التمسك بها ، و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها - و لو ظلت فى يد الجهة المستعملة أمامها - أو من تاريخ صدرو الحكم بتزويرها .

 

                     ( الطعن رقم 5501 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0696     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 616

بتاريخ 16-02-1942

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - سقوطها                             

فقرة رقم : 2

إن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس بل من تاريخ طلبه و ظهور عجز المودع لديه عن رده . 

 

                    ( الطعن رقم 696 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/16 )

=================================

دعوى جنائية     رفعها

=================================

الطعن رقم  0458     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 644

بتاريخ 15-05-1950

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها                              

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية ، فهى صاحبة الحق فى رفعها وفقاً للأوضاع التى رسمها القانون . و متى رفعت الدعوى على هذه الصورة فإن المحكمة تصبح و قد إتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها من الأدلة و العناصر دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التى صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه يصدر من أحكام بشأن الأوراق المطعون عليها بالتزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1092     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1243

بتاريخ 04-12-1956

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها                              

فقرة رقم : 1

متى كانت محكمة الجنايات قد نظرت الدعوى التى أقامتها النيابة العامة على المتهم أمامها بجناية الرشوة على أساس إرتباطها بالدعوى الأصلية المنظورة أمامها و هى جناية إحراز المخدر ثم حكمت فيها هى بنفسها دون أن تحيل الدعوى إلى النيابة للتحقيق إن كان له محل و دون أن تترك للنيابة حرية التصرف فى التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة ، فإنها تكون قد أخطأت بمخالفتها نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية و لا يؤثر فى ذلك عدم إعتراض الدفاع عن المتهم على توجيه التهمة الجديدة إليه إذ ما وقع من المحكمة مخالف للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية . و من ثم يتعين نقض الحكم و إعادة المحاكمة على ما يقضى به القانون عن التهمتين معاً .

 

             ( الطعن رقم 1092 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/4 )

=================================

الطعن رقم  2356     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 449

بتاريخ 07-05-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها                              

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى رفعت الدعوى الجنائية أصبحت المحكمة ، و قد إتصلت بها ، ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها من شتى الأدلة و العناصر المعروضة أمامها دون أن تتقيد بالأحكام المدنية أو تعلق قضاءها على ما عساه يصدر من أحكام بشأن النزاع المطروح عليها . فإذا كان الطاعن لا يجادل فى أن الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة المدنية تتعلق بتصفية الحساب عن مدة وصايته جميعها فإن النزاع لا يمنع من محاكمته و المطالبة بالتعويض عن الضرر المباشر الناشىء عن الجريمة المسندة إليه " التبديد " لاختلاف موضوع الدعويين ، و هو ما يجعل دفاعه بعدم جواز محاكمته ظاهر البطلان لا يستأهل من الحكم رداً خاصاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2406     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 664

بتاريخ 23-10-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها                              

فقرة رقم : 2

إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بغير الطريق القانونى و فقاً لنص المادة 3/63 من قانون الإجراءات ، فإن ذلك يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية ، لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0157     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 264

بتاريخ 07-04-1964

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها                              

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى رفعت الدعوى الجنائية أصبحت المحكمة و قد إتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها و على هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها من العناصر و الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى ذلك بقرارات جهات الأحوال الشخصية أو تعلق قضاءها على ما عساه يصدر من قرارات منها بشأن النزاع المطروح عليها . و من ثم فإن معاودة محكمة الأحوال الشخصية تحقيق قدر ما يمتلكه المحجوز عليه ليس من شأنه أن يحول دون مباشرة المحكمة لنظر دعوى التبديد المقامة ضد القيم و الفصل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0690     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 659

بتاريخ 16-11-1964

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها                              

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة إنما توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى مما يقتضى - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء ، أما إذا كانت الدعوى لم تحقق و لم ترفع فلا محل لوقف الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1158     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 468

بتاريخ 25-04-1966

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها                              

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لكى يكتسب العاملون فى خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مداراً بمعرفة الدولة عن طريق الإستغلال المباشر . و شركة مياه الإسكندرية

على ما يبين من النظام الأساسى لها قد نشأت فى الأصل شركة إنجليزية ذات مسئولية محدودة منحت إمتياز توريد المياه للمدينة ثم رخص لها بمقتضى قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 24 من مايو سنة 1958 بالإستمرار فى العمل كشركة مساهمة تدار عن طريق مجلس إدارتها ، و قد نص فى المادة الثالثة من نظامها الأساسى على أن " غرض الشركة توريد المياه طبقاً للإتفاقات القائمة مع السلطة مانحة الإلتزام " . و من ثم فإن العاملين فى هذه الشركة بعد أن تبين أنهم لا يساهمون فى مرفق عام تديره الدولة عن طريق الإستغلال المباشر لا يعتبرون موظفين أو مستخدمين عامين . و لا يغير من ذلك أن يكون للدولة رقابة و إشرافاً على الإرادة المالية للشركة و إلزام الشركة بتقديم كشوف أو بيانات أو فحص حساباتها وفقاً لما تقضى به المادة 7 من القانون رقم 129 لسنة 1947 بإلتزامات المرافق العامة ، و لا أن يكون موظفوها قد خضعوا طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1456 لسنة 1959 لأحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية ، ذلك بأن أحكام هذا القانون أصبحت تسرى بمقتضى القانون رقم 19 لسنة 1959 على موظفى الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، و ليس من شأن هذا الإشراف وحده دخول موظفى تلك الهيئات فى زمرة الموظفين العموميين . و القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأميم شركة مياه الإسكندرية و بأيلولة ملكيتها إلى الدولة ، إلا أنه نص على إحتفاظ الشركة المؤممة بشكلها القانونى و إستمرارها فى مزاولة نشاطها . و كان الشارع قد أفصح فى أعقاب هذا القانون عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه فى المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية على عمال و موظفى هذه الشركات و إعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل ، و قد عاد المشرع إلى توكيد هذا الحكم بإيراده إياه فى المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى حلت محل اللائحة السابقة و فى ذلك كله آية بينة على أن تأميم تلك الشركات و ما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى أو من طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، فى حين أن الشارع جرى على خلاف ذلك فى شأن العاملين فى المؤسسات العامة بما نص عليه فى المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 فى خضوعهم لأحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة . و كلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات فى حكم الموظفين أو المستخدمين العامين فى موطن ما أورد به نصاً كالشأن فى جريمتى الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية حيث أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص الجريمتين المشار إليهما مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العاملين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام .

 

                 ( الطعن رقم 1158 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/4/25 )

 

=================================

الطعن رقم  1813     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 152

بتاريخ 15-02-1966

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - رفعها                              

فقرة رقم : 1

الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، و لما كان الثابت من ملف خدمة المتهم أن المتهم عين سائقاً بمرفق مياه القاهرة الذى تديره الدولة عن طريق الإستغلال المباشر و طبق عليه كادر عمال الحكومة فى تاريخ سابق على وقوع الحادث - فهو و الحالة هذه يعد من المستخدمين العموميين فيجرى فى شأنه القيد الذى قيد به المشرع رفع الدعوى الجنائية فى الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 و المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 .

دعوى جنائية     انقضاؤها

=================================

الطعن رقم  2214     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 485

بتاريخ 01-02-1955

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية     انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1951 تنص على إنقضاء الدعوى العمومية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و كانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون تنص على أنه لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها ، و كان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 من أكتوبر سنة 1951 قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نص فى الفقرة الأولى منهما على ألا تبدأ المدة المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 17 السالفة الذكر بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ و لما كانت الواقعة التى رفعت بها الدعوى قد وقعت فى الفترة بين أول يناير سنة 1948 و 22 من مايو سنة 1948 و إلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الأربع سنوات و النصف المنصوص عليها فى المادة 17 المذكورة ، و لما كانت الدعوى العمومية لم تنقض بمضى المدة لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذى وقعت الجريمة فى ظله و لا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره فى 15 من أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 من أكتوبر سنة 1951 الذى نص على إحتساب مدة الإنقطاع إبتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة إلى الجرائم التى وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية - فإن هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى ، و لما كانت المادة 17 السالف ذكرها ، قد حصل تعديلها مرة أخرى بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 الصادر فى 18 من ديسمبر سنة 1952 ، و أعاد الحال إلى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات ، فإن الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد إنقضت .

 

 

=================================

الطعن رقم  2154     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 276

بتاريخ 02-03-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم - فى جريمة إقامة بناء غير قانونى و بدون ترخيص - قد خلص إلى أن البناء شيد حديثاً مستنداً فى ذلك إلى ما شهد به مهندس التنظيم من أن الطاعن بدأ فى البناء بتاريخ معين ، و هو ما يدحض ما ورد بالشهادة الإدارية و التقرير الإستشارى المقدمين منه ، فإن ما ذهب إليه الحكم يكون سائغاً فى الرد على ما دفع به المتهم من قدم البناء و إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  01776    لسنة 30  مكتب فنى 13  صفحة رقم 824

بتاريخ 04-12-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم فى الطعن قد صدر بعد وفاة الطاعن ، التى لم تكن معلومة للمحكمة فى وقت صدوره ، فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المحكوم عليه إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

                  ( الطعن رقم 1776 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0708     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 910

بتاريخ 14-11-1961

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

إن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ - فإذا كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن ملف الجنحة المطعون فى الحكم الصادر فيها قد سرق و لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى ، و كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد إستوفيت ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 و 557 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء بإعادة المحاكمة .

 

                 ( الطعن رقم 708 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/14 )

=================================

الطعن رقم  2215     لسنة 32  مكتب فنى 19  صفحة رقم 543

بتاريخ 13-05-1968

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها                            

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن محكمة النقض قررت بجلسة 19 مارس سنة 1963 وقف السير فى الطعن المرفوع من المتهمين الثانى و الثالث حتى يصبح الحكم الغيابى الصادر ضد المتهم الأول " بإعتباره الفاعل الأصلى " نهائياً . و كان يبين من الأوراق أن الحكم الغيابى أعلن إلى المتهم الأول بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1964 و لم يعارض فيه و لم يتخذ فى الدعوى أى إجراء من هذا التاريخ إلى أن عرضت أوراقها على محكمة النقض بتاريخ 24 مارس سنة 1968 لتحديد جلسة لنظر الطعن . و إذ كان يبين من ذلك أنه قد إنقضى على الدعوى من تاريخ إعلان الحكم الغيابى الحاصل بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1964 مدة تزيد على الثلاث السنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون إتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ، فإن الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الطاعنين تكون قد إنقضت بمضى المدة و يتعين لذلك القضاء بنقض الحكم المطعون فيه و بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و براءة الطاعنين مما أسند إليهما .

 

                  ( الطعن رقم 2215 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0985     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 730

بتاريخ 29-05-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

نصت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون " . و لما كان المتهم قد أثبت أن الشيك موضوع الدعوى الحالية يمثل جزءاً من ثمن بضاعة إشتراها صفقة واحدة من ذات الشركة البائعة ، و حرر عنها الشيكات التى دين نهائياً فى إصدار أحدها بغير رصيد قبل محاكمته و الحكم عليه فى هذه الدعوى ، و بذلك فإن ما قارفه من إصدار الشيكات المذكورة كلها أو بعضها بغير رصيد يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار أى شيك منها . و من ثم فإن ما دفع به المتهم التهمة المسندة إليه من إنقضاء الدعوى الجنائية بقوة الأمر المقضى يكون صحيحاً متعين القبول .

 

                 ( الطعن رقم 985 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/5/29 )

=================================

الطعن رقم  0221     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 557

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

إن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ، من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، و التى من شأنها أن تندفع بها التهمة المسندة إلى المتهم ، و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن قد دفع فى كلتا درجتى التقاضى بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ، و كان الحكم المطعون فيه قد دانه دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له رداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان ، معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 221 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0374     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 810

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 4

متى كان آخر إجراء صحيح من أجراءات محاكمة المطعون ضده هو ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة الإستئنافية المؤرخة 24 أبريل سنة 1967 لجلسة 18 يونيه سنة 1967 لنظر معارضته فإن مدة إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة تبدأ من هذا التاريخ، و لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده عن جنحة إعطاء شيك بدون رصيد فتكون المدة القانونية المقررة لإنقضاءها هى ثلاث سنين من ذلك التاريخ و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قد أصاب صحيح القانون لإنقضاء أكثر من ثلاث سنين من تاريخ آخر إجراء صحيح قاطع لمدة التقادم فى 24 أبريل سنة 1967 حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم فى 18 أبريل سنة 1971 .

 

                      ( الطعن رقم 374 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/29 )

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1010

بتاريخ 27-12-1976

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

من حيث إنه يبين من الأوراق أنه من بعد التقرير بالطعن بطريق النقض و إيداع أسبابه فى الميعاد ، توفى الطاعن المحكوم عليه ... ... و كانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، و لا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى " . فإنه يكون من المتعين الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن .

 

                       ( الطعن رقم 887 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1232     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1488

بتاريخ 29-12-1969

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 2

لا يبدأ ميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة إلا من تاريخ إيداع الشئ المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه ، إلا إذا قام الدليل على خلافه . و من ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى إعتبرت تاريخ إعلان عريضة الدعوى من جانب المدعى بالحق مبدأ لسريان المدة المقررة فى القانون لإنقضاء الحق فى إقامة الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضى من تلقاء نفسه هذه الأسبقية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1584     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1321

بتاريخ 24-11-1969

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 2

إن جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة و التمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى فيها إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها ، أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1814     لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 40 

بتاريخ 12-01-1960

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 2

إذا كانت جريمة إقامة البناء بغير ترخيص - التى حكم من أجلها بعقوبة الغرامة فى القضية الأولى - قد إرتكبها المتهم فى 4 من سبتمبر سنة 1955 و صدر الحكم فيها بتاريخ 24 من يناير سنة 1956 ، ثم ثبت أن المتهم عاد يستأنف البناء بعد ذلك فحرر له المحضر المؤرخ أول فبراير سنة 1956 - و هو فعل جديد و ليد إرادة إجرامية إنبعثت لمناسبة الفعل الإجرامى الجديد - فإنه لا يجوز قانوناً إدماج هذا الفعل فيما سبقه - و إن تحقق التماثل بينهما - فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة عن الجريمة اللاحقة هو قضاء سليم من ناحية القانون .

 

                  ( الطعن رقم 1814 لسنة 28 ق ، جلسة 1960/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0325     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 597

بتاريخ 22-05-1961

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم و إحضاره هو من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم طبقاً لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

                    ( الطعن رقم 325 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/22 )

=================================

الطعن رقم  5260     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1331

بتاريخ 15-12-1988

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوة و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ما يحمل مقومات هذا الدفع .

 

 

=================================

الطعن رقم  5260     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1331

بتاريخ 15-12-1988

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 2

إن قانون الإجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15 ، 17 منه بإنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة و تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و كذلك بالأمر الجنائى ، أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد من يوم الإنقطاع و إذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  5260     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1331

بتاريخ 15-12-1988

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 3

إن الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم .

 

 

=================================

الطعن رقم  5260     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1331

بتاريخ 15-12-1988

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 5

إن ما أثارته نيابة النقض فى مذكرتها فى الطعن الماثل من القول بأن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة حضور المتهم الثانى .......... أمامها حتى صدر الحكم الإبتدائى مما مفاده قطع التقادم بالنسبة للطاعن إستناداً إلى المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على أنه " إذا تعدد المتهمون ، فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة " فإن ذلك القول مردود بأن النص القانونى سالف الذكر قد حدد نطاق الأثر العينى لإنقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المساهمين فى الجريمة أياً كانت درجة المساهمة و إلى الجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و لا يمتد إلى غيرها من دعاوى الجرائم الأخرى المتميز عنها و لو كانت جميعاً موضوعاً لإجراءات واحدة . لما كان ذلك ، و كان ما أسند إلى كل من الطاعن و المتهم الآخر من إتهام فى الدعوى هو عن جريمة متميزة عن الأخرى و لا إرتباط بين هاتين الجريمتين . فإنه لا يجوز إعمال الأثر العينى للإنقطاع المنصوص عليه فى المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية حتى و لو كانت الجرائم محلاً لإجراءات واحدة كما هو الحال فى الدعوى الراهنة .

 

                ( الطعن رقم 5260 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/12/15 )

دعوى جنائية      وقفها

=================================

الطعن رقم  0792     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 693

بتاريخ 23-06-1958

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها                              

فقرة رقم : 2

قصد الشارع بما أوجبه فى المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية من إيقاف الدعوى الجنائية أن تكون مسألة الأحوال الشخصية مما يتصل بركن من أركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، أو بشرط لا يتحقق وجود الجريمة إلا بوجوده و إلا لا تتوافر علة الإيقاف ، و هذه العلة فى خصوص هذا النص هى أن تكون المسألة مما يتوقف عليها جدياً الفصل فى الدعوى الجنائية ، و من ثم فلا جناح على المحكمة إذا فصلت فى الدعوى الجنائية المرفوعة بتزوير ورقة و لو كانت الورقة تمت بصلة إلى نزاع مطروح أمام المحكمة المدنية و لما يفصل فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 717

بتاريخ 17-06-1968

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها                              

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى عدم وقوع الجريمتين الواردتين فى أمر الإحالة من الطاعن و دانته بجريمة أخرى وقعت على مجنى آخر و هى الشروع فى إبتزاز مال بطريق التهديد من والد المجنى عليه ، فإن هذا الذى أجرته المحكمة لا يعد مجرد تعديل فى التهمة مما تملك إجراءه بعد لفت نظر الدفاع إليه ، بل هو فى حقيقته قضاء بالإدانة فى واقعة مختلفة عن واقعة الدعوى المطروحة و تستقل عنها فى عناصرها و أركانها ، و قد جرى النشاط الإجرامى فيها فى تاريخ تال على حصولها و قد سيقت الواقعة المكونة لهذا النشاط كدليل على إرتكاب الطاعن للجريمتين اللتين أقيمت عنهما الدعوى الجنائية ، و لم تكن واردة فى أمر الإحالة و ليس متصلة بما ورد فيه إتصالاً لا يقبل التجزئة أو الإنقسام ، و من ثم فإنه ما كان  يجوز للمحكمة بعد أن خلصت إلى ما إنتهت إليه أن تتعرض إلى الواقعة الجديدة فتتخذ منها أساساً لإدانة الطاعن بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ، بل غاية ما كانت تملكه فى شأنها إن أرادت هو أن تعمل حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يتجاوز ذلك إلى الفصل فى موضوع تلك الواقعة ، و إذ كان ما تقدم ، فإن الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة الجديدة تكون غير مقبولة بحالتها .

 

                    ( الطعن رقم 948 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 432

بتاريخ 20-03-1972

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها                               

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه إرتكب و آخر تزويراً فى محرر عرفى " إيصال " و إستعمل المحرر بأن قدمه إلى المحكمة فى دعوى مدنية فدانته محكمة أول درجة . فإستأنف هذا الحكم و قررت المحكمة الإستئنافية وقف السير فى الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائياً فى موضوع الدعوى المدنية . فإن هذا القرار فى حقيقته حكم قطعى لا يجوز العدول عنه إلى أن يقدم الدليل على الفصل نهائياً فى الدعوى التى قضت المحكمة بوقف الدعوى الجنائية إنتظاراً للفصل فيها . و أنه و إن كان حكماً صادراً قبل الفصل فى موضوع الدعوى و غير منه للخصومة إلا أنه يمنع من السير فيها ، فا الطعن فيه بطريق النقض جائز عملاً بالمادة 31 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

=================================

الطعن رقم  2587     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 232

بتاريخ 20-02-1982

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها                              

فقرة رقم : 1

أن المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بالإيقاف و ما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير فى الدعوى و تعويق الفصل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 262

بتاريخ 23-12-1946

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها                              

فقرة رقم : 1

القاضى فى المواد الجنائية غير مكلف بإنتظار حكم تصدره محكمة أخرى فيما عدا المسائل الفرعية التى يوجب عليه القانون ذلك فيها ، و إذن فليس عليه أن يقف الفصل فى الدعوى العمومية إلى أن يقضى من المحكمة المدنية فى النزاع القائم بين المتهم و بين المجنى عليه حول البيع المقامة الدعوى على المتهم بسرقة مشارطتيه .

 

                   ( الطعن رقم 241 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/23 )

=================================

الطعن رقم  4435     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 725

بتاريخ 01-06-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها                               

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أنه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم فى الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر عليه لما يفصل فيها فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على إستئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها فى هذه الحالة أن توقف الفصل فى الإستئناف حتى يفصل فى المعارضة و الإ كان حكمها باطلاً . لما كان ذلك ، و كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية أن الطاعن حضر و معه محاميه بجلسة 2 من يونيه سنة 1982 و قرر أنه عارض فى الحكم الغيابى الإبتدائى و إن الدعوى ما زالت منظورة أمام محكمة أول درجة و طلب أجلاً لتقديم ما يدل على ذلك فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 30 من يونيه سنة 1982 ثم لجلسة 20 من أكتوبر سنة 1982 التى صدر بها الحكم المطعون فيه كما يبين من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن و المرفقة بملف الطعن أن من بين ما إشتملت عليه شهادة رسمية صادرة من نيابة أمن الدولة الجزئية مؤرخة 17 من نوفمبر سنة 1981 تفيد أن الطاعن قد عارض فى الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر ضده بجلسة 8 من فبراير سنة 1981 و تحدد لنظر معارضته جلسة 15 من مارس سنة 1981 و أن المعارضة مؤجلة لجلسة 12 من ديسمبر سنة 1982 لضم المفردات . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد نظرت الإستئناف المقدم من النيابة و قضت فى موضوعه قبل الفصل فى المعارضة ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تطبيق القانون بإيقاف النظر فى الإستئناف المرفوع من النيابة .

 

                      ( الطعن رقم 4435 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/6/1 )




تعليقات