القائمة الرئيسية

الصفحات



تنفيذ العقوبة الجنائية في القانون المصري

 


تنفيذ العقوبة

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 696

بتاريخ 14-05-1972

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة                                    

فقرة رقم : 4

من المقرر أن العقوبة الجنائية تمر بمرحلتين : الأولى مرحلة القضاء بالعقوبة و الثانية مرحلة تنفيذها . و بالنسبة للمرحلة الأولى - أى مرحلة القضاء بالعقوبة - فإنه يحكمها مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة و مقتضاه ألا يحكم بالعقوبة - أياً كان نوعها بما فى ذلك الغرامة  - إلا على من إرتكب الجريمة أو شارك فيها و مؤداه كذلك أن يوقع الجزاء الجنائى على كل من ساهم فى إرتكاب الجريمة بحيث يتعدد هؤلاء المساهمين و لا يغنى الحكم به على أحدهم عن الحكم على الباقين و تطبيقاً لهذا المبدأ العام فى المسئولية الجنائية نصت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون العقوبات على أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد . و بالنسبة للمرحلة الثانية - أى مرحلة تنفيذ العقوبة فإنه و إن كان الأصل هنا أيضاً هو سريان مبدأ شخصية العقوبة بحيث لا تنفذ إلا على من صدر الحكم عليه فى نطاق مسئوليته و لا تصيب غيره ، إلا أن الشارع نص فى حالات محدودة واردة على سبيل الحصر - و بالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها - على التضامن فى المسئولية بين المحكوم عليهم أى أنه إذا حكم على أكثر من شخص فى جريمة واحدة كل بعقوبة الغرامة فللدولة إقتضاء مبالغ الغرامات المحكوم بها عليهم جميعاً من واحد منهم فقط ، و يكون لهذا الأخير أن يرجع على شركائه المتضامنين معه - تطبيقاً للقواعد العامة للمسئولية التضامنية فى القانون المدنى - كل بما أداه عنه مما قضى عليه به من غرامة ، و التضامن فى هذا المقام لا يقصد به توقيع جزاء عقابى و لكن مجرد تحقيق مصلحة مالية بحتة للخزانة العامة بما يتيحه لها من يسر فى تحصيل الغرامات المقضى بها فى خصوص أنواع معينة من الجرائم تستلزم طبيعتها الخاصة إتخاذ مثل هذا الإجراء الوقائى و خروجاً على المبادىء العامة . تو من قبيل ذلك ما نصت عليه المادة 87 الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل من أنه : يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا الفصل . لما كان ذلك ، و كانت المادة 221 من القانون المذكور تنص على أنه " يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثانى من الباب الثانى فى شأن عقد العمل الفردى و القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن مائتى قرش و لا تجاوز ألفى قرش " و مفاد نص المادتين 1/87 ، 221 سالفتى الذكر و تطبيقاً للمبادىء التى سبق سردها ، أنه إذا حكم بالغرامة على أكثر من شخص لمخالفته أحكام الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون العمل فإنهم يكونون متضامنين فى أداء هذه العقوبة ، أى يكون للدولة إقتضاء مجموع مبلغ الغرامات المحكوم بها من أى واحد منهم ، دون أن يفيد ذلك بحال من الأحوال الحكم بتقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها على مرتكبى الجريمة بحسب عددهم ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان كلاً من الطاعن و المتهم الآخر بإعتبارهما صاحبا عمل و بغرامة منفردة - ستقوم الدولة بتحصيلها بالتضامن فيما بينهما إعمالاً لنص المادة 1/87 من قانون العمل - لا يكون قد خالف القانون فى شىء و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير ذى وجه و لا يعتد به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0200     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 866

بتاريخ 04-06-1972

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة                                    

فقرة رقم : 6

الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه .

 

                      ( الطعن رقم 200 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/4 )

 

=================================

الطعن رقم  2653     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 65 

بتاريخ 20-01-1982

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة                                    

فقرة رقم : 1

لما كانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين و هى جريمة التعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، هى الأشغال الشاقة المؤقتة و الغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه و كان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوزان تنقص مدته عن ستة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا إقتضت الأحوال رأفة القضاه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 40 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها ، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بتغريم المطعون ضده ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المحكوم بها عن تهمتى المقاومة و الإتلاف العمد .

 

                     ( الطعن رقم 2653 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 150

بتاريخ 14-02-1938

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة                                    

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تفسر العقود و الإقرارات و تؤولها إلا أنه يجب عليها مع ذلك ألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عباراتها مع ما أحاط بها من ملابسات ، و لمحكمة النقض مراقبة ذلك . فإذا كان المجنى عليه قد تنازل يوم الحادثة فى محضر التحقيق عن حقه قبل المتهم الذى أحدث بأصبعه جرحاً ، ثم تضاعف الجرح بعد ذلك و خلف عاهة مستديمة بالإصبع ، فهذا التنازل لا يشمل التعويض عن العاهة لأن المجنى عليه لم يقدر ، عند تنازله ، حدوثها . فإذا رفضت المحكمة - إعتماداً على هذا التنازل - الدعوى المدنية التى أقامها المجنى عليه فإنها تكون قد أخطأت فى تأويل التنازل ، و يكون حكمها متعيناً نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1378     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 53 

بتاريخ 13-01-1969

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة                                    

فقرة رقم : 2

لا محل للقول بأن المادة 91 من القانون رقم 449 لسنة 1955 فى شأن السيارات و قواعد المرور قد أجازت للقاضى سحب رخصة قائد السيارة إذا حكم عليه لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له مما كان يقتضى من المحكمة أن تجعل أمر إيقاف تنفيذ العقوبة - المقضى بها على الطاعن فى جريمة السرقة المقامة ضده - شاملاً لجميع الآثار المترتبة على الحكم ، و ذلك لإنقطاع الصلة بين حكم تلك المادة التى يقتصر إعمالها على مخالفة قانون المرور و بين واقعة الدعوى و قضاء الحكم المطعون فيه إدانة الطاعن بجريمة السرقة .         

 

                  ( الطعن رقم 1378 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0559     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 334

بتاريخ 06-03-1985

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة                                     

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب بالحبس و العزل كل من موظف عمومى إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال و الرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة ، وكذلك يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديده بدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة للتنفيذ خلالها و التى يستحق العقاب بإنقضائها إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0559     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 334

بتاريخ 06-03-1985

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ أياً كان نوعه - و إلا باطلاً ، و لا يغنى عنه مجرد إعلان الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة عليه بطلب عقابه لنص المادة 123 من قانون العقوبات ، ذلك بأنه لا يتصور أن يكون الشارع بإغفاله النص على هذا الإجراء فى المادة 123 من قانون العقوبات قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام إذ أن الغاية التى إستهدفها الشارع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً لنص المادة 281 من قانون المرافعات إنما هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تحديد إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به جميع الشروط الشكلية و الموضوعية . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد إقترن بالصواب ، و لا يغير من ذلك أن يكون السند التنفيذى قد أعلن من قبل لغير المطعون ضدهما إذ الأصل عدم جواز العقاب إلا لمن تحققت بالنسبة له أركان الجريمة لأن العقوبة شخصية لا يحكم بها إلا على من إرتكب الجريمة أو شارك فيها .

 

                 ( الطعن رقم 559 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0114     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 449

بتاريخ 03-04-1986

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة                                    

فقرة رقم : 1

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يكفى أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ، فإن المطعون ضده الثانى إذ مثل أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى إستئنافه عن حكم مشمول بالنفاد يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى موضوع إستئنافه قد أصاب صحيح القانون.

 

 

=================================

الطعن رقم  4492     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1141

بتاريخ 29-12-1986

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة                                     

فقرة رقم : 2

لما كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفى أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها.

 

                    ( الطعن رقم 4492 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/29 )

وقف تنفيذ العقوبة

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 414

بتاريخ 11-03-1954

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 435 لسنة 1953 الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1953 و نص فيه على أن يعمل به من تاريخ نشره قد أستبدلت بالفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات النص الآتى : " و يصدر الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً " و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1953 بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات ، فإنه يكون مخالفاً للقانون ، و يتعين تصحيح هذا الخطأ بجعل مدة وقف التنفيذ ثلاث سنوات من يوم صدور الحكم المطعون فيه .

 

              ( الطعن رقم 82 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 626

بتاريخ 12-05-1954

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 

فقرة رقم : 3

إن مدة وقف تنفيذ العقوبة قد عدلت بمقتضى القانون رقم 435 لسنة 1953 الذى جرى به العمل من 9 من سبتمبر سنة 1953 من خمس سنوات إلى ثلاث ، فيتعين إعمالاً لنصوص هذا القانون و بإعتباره القانون الأصلح للمتهم طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات القضاء يجعل هذه المده ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1187     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 134

بتاريخ 06-02-1956

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد قضى بحبس المتهم لمدة ثلاث سنين و بوقف تنفيذ هذه العقوبة فإنه يكون قد أخطأ لمخالفته لنص المادة 55 من قانون العقوبات .

 

                    ( الطعن رقم 1187 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 222

بتاريخ 05-03-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 1

إن المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 بمكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها - تنص على أنه لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ لمن يحكم عليه بعقوبة الجنحة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون - و من ثم فإن الحكم إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                   ( الطعن رقم 43 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0184     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 539

بتاريخ 21-05-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 

فقرة رقم : 1

لا يفيد نص المادة 56 من قانون العقوبات وجوب أن تكون العقوبة التى يستند إليها فى إلغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ ، كما أن نصوص المواد الواردة بالباب الثامن من قانون العقوبات من 55 - 59 و الخاصة بتعليق تنفيذ الأحكام على شرط جاءت خلواً من التفرقة بين الأحكام المأمور بوقف تنفيذها و تلك القابلة للتنفيذ التى يؤسس عليها طلب الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0184     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 539

بتاريخ 21-05-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 2

لم تضع الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون العقوبات إجراءات خاصة لإلغاء الأمر بوقف تنفيذ العقوبة و كل ما إشترطته أن يصدر أمر الإلغاء من المحكمة التى أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة بعد تكليف المتهم بالحضور و لم توجب إجراء أى تحقيق .

 

                ( الطعن رقم 184 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/21 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0453     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 640

بتاريخ 10-06-1957

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 1

الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها و مقدارها من صميم عمل قاضى الموضوع ، و من حقه أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها على المتهم

و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه ، بل خص به قاضى الدعوى و لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1300     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1081

بتاريخ 15-12-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 1

الحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعى بحت يدخل تحت سلطان قاضى الموضوع

و تقديره ، يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى و حالة كل منهم شخصياً على حدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1771     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 347

بتاريخ 16-04-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 2

تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

 

                 ( الطعن رقم 1771 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0873     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 865

بتاريخ 02-12-1963

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 1

المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عن الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحتة حتى و لو كان فيها معنى العقوبة ، و لما كان الإلزام بدفع رسوم البلدية و رسوم الترخيص و تصحيح الأعمال المخالفة - إعمالاً للقانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى - لا تعتبر عقوبات بالمعنى المتقدم ، إذ المقصود منها هو التعويض و الرد و إن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذها دون تمييز بينها و بين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذها .

 

               ( الطعن رقم 873 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/2 )

=================================

الطعن رقم  2083     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 214

بتاريخ 23-03-1964

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 1

الأصل أن إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً هو إجراء يرمى إلى إنذار المحكوم عليه بعدم العودة إلى مخالفة القانون خلال مدة الإيقاف ، فإذا إنقضت هذه المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنفيذ نهائياً و لم يكن قد صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية و يعتبر سقوطه بمثابة رد إعتبار قانونى للمحكوم عليه فلا يحتسب هذا الحكم سابقة فى تطبيق أحكام العود . أما خلال المدة التى يكون فيها الحكم الموقوف تنفيذه لا زال قائماً فيحتسب سابقة فى العود ، و ذلك كله عملاً القواعد العامة فى قانون العقوبات . و قد خلا القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر بجميع تعديلاته مما يخالف تلك القواعد العامة فإن كل ما تتطلبه المادة 2/26 منه لتوقيع العقوبة المشددة المنصوص عليها فيه أن يكون الجانى قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال و أن يكون هذا الحكم نهائياً و قائماً منتجاً لآثاره الجنائية ، و ليس بلازم أن يكون هذا الحكم السابق قد تنفذ فعلاً لأن القانون لم ينص على إنقضاء العقوبة أو سقوطها بمضى المدة إلا لتحديد بدء الميعاد الذى يجب أن ترتكب فيه الجريمة الثانية .

 

                ( الطعن رقم 2083 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/23 )

=================================

الطعن رقم  1924     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 163

بتاريخ 21-02-1966

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 1

يبين من الرجوع إلى القانون رقم 61 لسنة 1962 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية - الذى تمت الواقعة و صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - أنه حذف حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 - الذى أعمله الحكم المطعون فيه فى حق المطعون ضده - و من ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة فى إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون .

 

                  ( الطعن رقم 1924 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 435

بتاريخ 18-04-1966

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 1

نصت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 على توقيع عقوبتى الحبس و الغرامة فى الحدود المبينة بها و بالقيود الواردة فيها و لم تجز الحكم بوقف تنفيذ أى من هاتين العقوبتين ، ثم رخصت لوزير التموين فى فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذاً لهذا القانون . و قد صدر قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 فى شأن إستخراج الدقيق و صناعة الخبز بالإستناد إلى هذا المرسوم ، و نصت المادة 20 منه على إلزام أصحاب المخابز بإمساك سجل مطابق لنموذج معين يثبتون فيه يومياً البيانات الموضحة به ، و أوجبت المادة 38 فيه المعدلة بالقرار رقم 109 لسنة 1959 فى فقرتها الثانية معاقبة من يخالف حكمها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز مائة و خمسين جنيهاً . و من ثم فإن العقوبات المنصوص عليها فى القرار المذكور يرد عليها القيد نفسه الوارد فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 من جهة عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها بإعتبار هذا القيد قد ورد فى أصل التشريع الذى صدر قرار وزير التموين بالإستناد إليه بناء على التفويض المحدد فيه ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة .

 

                 ( الطعن رقم 320 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/4/18 )

=================================

الطعن رقم  0442     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 881

بتاريخ 20-12-1966

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على العقوبات التى فرضتها لمخالفة أحكام القانون المشار إليه و حددتها بالحبس ستة أشهر إلى سنتين و بالغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه ، قد تضمنت النص على مضاعفة العقوبات فى حالة العود و عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس و الغرامة و ضبط الأشياء موضوع الجريمة فى جميع الأحوال و الحكم بمصادرتها و جواز الحكم بإلغاء رخصة المحل فى حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكرراً ، ثم إنتهت فى فقرتها الأخيرة إلى أنه : " يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذاً لهذا القانون " . و كان وزير التموين فى حدود سلطته التشريعية المخولة له فى تلك المادة قد أصدر القرار رقم 504 لسنة 1945 و نص فى المادة 54 منه المعدلة بالقرار رقم 115 لسنة 1949 على معاقبة كل مخالفة لأحكام المادة العاشرة المعدلة بالقرار رقم 667 لسنة 1945 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً ، فإن هذه العقوبة يرد عليها القيد العام الوارد فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 فى شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها بإعتبارها قاعدة وردت فى أصل التشريع الذى خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها ، مما لازمه إتباعها و عدم الخروج عليها فى حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى تلك المادة على إعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به فى التفويض التشريعى ، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع و ما تغياه من ردع عام فى نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو القرارات التنفيذية له .

 

                  ( الطعن رقم 442 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/20 )

=================================

الطعن رقم  1013     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 936

بتاريخ 11-10-1966

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 2

تنص المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على أنه لا يجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بإلغاء ما إشتمل عليه من وقف تنفيذ الغرامة المقضى بها .

 

                 ( الطعن رقم 1013 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/11 )

=================================

الطعن رقم  1738     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1176

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 1

إذا كان البين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه ، أنه و إن كان منطوق الحكم قد خلا من النص على وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن ، إلا أن الثابت من محضر الجلسة " و رول " القاضى أن النطق بالحكم جرى موصوفاً بوقف تنفيذ العقوبة ، و تأكد ذلك بما ورد بأسباب الحكم التى تكمل منطوقه فى هذا الشأن - فإن واقع الحال فى الدعوى يفيد صدور الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ .

 

 

=================================

الطعن رقم  1662     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 71 

بتاريخ 12-01-1970

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 1

إن عقوبة الغرامة التى يقضى بها وفقاً لقرار وزير التموين رقم 65 لسنة 1966 ، يرد عليها القيد العام الوارد فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 فى شأنه عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها ، بإعتبارها قاعدة وردت فى أصل التشريع الذى خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها ، مما لازمه إتباعها و عدم الخروج عليها فى حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى تلك المادة ، على إعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به فى التفويض التشريعى المخول لوزير التموين ، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع و ما تغياه من ردع عام فى نطاق الجرائم التموينية ، سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له .

 

                 ( الطعن رقم 1662 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1929     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 322

بتاريخ 01-03-1970

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 1

إن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة بالحبس أو الغرامة ، إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتب عقوبات بحتة ، حتى و لو كان فيها معنى العقوبة ، فهو إذن لا يجوز فى التعويضات و لا فى سائر أحوال الرد ، لأن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر ، إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة . و إذا كان ذلك ، و كان إلزام المطعون ضده برد قيمة ما إستولى عليه بغير حق من مال للدولة لا يعتبر عقوبة بالمعنى المتقدم ، إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة و تعويض الدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها و أن كان فى ظاهره يتضمن معنى العقوبة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف التنفيذ بالنسبة لجميع العقوبات دون تمييز بين الرد و بين سائر العقوبات الجنائية المقضى بها ، يكون قد أخطأ صحيح القانون ، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف بالنسبة لجزاء الرد .

 

                     ( الطعن رقم 1929 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0190     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 559

بتاريخ 24-10-1971

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس و الغرامة إستناداً إلى ظروف الدعوى و خلو صحيفة حالة المتهم الجنائية من السوابق ، و كان يبين من المفردات المضمومة أنه لا أصل لما أورده الحكم بشأن صحيفة حالة المتهم الجنائية ، لخلو الأوراق منها ، بل أن الثابت منها ينقضه بما قرره المتهم فى التحقيق من سبق الحكم عليه لإحرازه مادة مخدرة فإن المحكمة تكون قد أقامت حكمها المطعون فيه على غير الثابت من الأوراق و على خلاف القانون .

 

                  ( الطعن رقم 190 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/24 )

=================================

الطعن رقم  1073     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 35 

بتاريخ 10-01-1972

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 3

لمحكمة النقض ، متى رأت - لظروف الدعوى و ماضى المتهم ما يبعث على الإعتقاد بأنه سوف لا يعود مستقبلاً لمخالفة القانون - أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين 55 و 1/56 من قانون العقوبات .

 

                    ( الطعن رقم 1073 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0964     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1301

بتاريخ 27-11-1972

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الأولى  من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 على أنه " لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون " . و لما كان الثابت أن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم التى كانت مطروحة أمام المحكمة تضمنت سبق الحكم على المتهم بتاريخ 14 مارس سنة 1967 حضورياً بالحبس سنتين مع الشغل و بغرامة قدرها خمسمائة جنية لإحراز مواد مخدرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 ، فإن المحكمة إذ إنتهت فى قضائها إلى توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر فى غير الأحوال  المصرح بها قانوناً التى دانته بها وفقاً لأحكام ذلك القانون ما كان يجوز لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس و الغرامة على المطعون ضده ، فإنه يكون قد خالف القانون ، مما يعيبه و يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ هاتين العقوبتين .

 

                   ( الطعن رقم 964 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0112     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 422

بتاريخ 26-03-1973

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 3

متى كانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضدهما هى العقوبة المقررة للجريمة الثانية المعاقب عليها بالمادة 1/40 من القانون 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 - و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على معاقبة كل من المطعون ضدهما بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر بعد أن أعمل - فى مجال توقيع العقوبة المقيدة للحرية حكم المادة 17 من قانون العقوبات - و أغفل القضاء عليهما بالغرامة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لعدم توقيعه عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية مما يقتضى نقضه جزئياً و تصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهما ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها . و نظراً للظروف التى رأتها محكمة الموضوع مبررة لوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للمطعون ضده الأول تأمر هذه المحكمة كذلك بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة بالنسبة لهذا الأخير لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة آثاره الجنائية عملاً بالمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات .

 

                     ( الطعن رقم 112 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/26 )

=================================

الطعن رقم  1716     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 10 

بتاريخ 05-01-1975

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده أن يكون حاصلاً على إذن خاص - و دون أن يكون حاملاً لجواز سفر قانونى - و إنه إجتاز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم - المعاقب عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 و قرار وزير الداخلية المنفذ له ، و الأمر العسكرى  رقم 8 لسنة 1972 مطروح بشأن مكافحة التسلل - و كانت الجريمة الثالثة ، طبقاً للمادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح ، هى ذات العقوبة الأشد التى قضى الحكم بالعقوبة المقررة لها عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات نظراً لوقوع هذه الجرائم لغرض واحد و إرتباطها ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة على ما أثبته الحكم الإبتدائى الذى أحال إلى أسبابه - فى الإدانة - الحكم المطعون فيه - فإنه لا تعدوا ثمة حاجة إلى الخوض فى بحث أثر صدور قرار وزير الداخلية رقم 864 - المنشور فى 9 مايو سنة 1974 بالعدد رقم 103 من الوقائع - بإلغاء الحصول على تأشيرة عند المغادرة بالنسبة إلى المواطنين و الأجانب - على الفعل موضوع الجريمة الأولى ، أو أثر صدور قراره رقم 1574 لسنة 1957 فى 23 من أغسطس سنة 1972 و المنشور فى 14 من سبتمبر سنة 1972 بالعدد رقم 212 من الوقائع المصرية و الذى أجاز للمصريين مغادرة البلاد إلى دول إتحاد الجمهوريات العربية بالبطاقة الشخصية أو العائلية - على الفعل موضوع الجريمة الثانية ، اللتين دين بهما المطعون ضده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0265     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 318

بتاريخ 07-04-1975

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 6

من المقرر أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة و شمول الإيقاف جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أو عدم شموله - هو كتقدير العقوبة فى الحدود المقررة بالقانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع ، فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية ، و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه . و من ثم فإن نعى الطاعن " عدم رد الحكم عل طلبه جعل إيقاف تنفيذ العقوبة شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم " لا يكون مقبولاً .

 

                         ( الطعن رقم 265 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/7 )

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 64 

بتاريخ 06-12-1928

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 3

1) العيب فى الإستدلال يجعل الحكم كأنه غير مسبب . و هو من العيوب المبطلة للحكم .

 

   2) الشخص الذى سبق إنذاره كمشتبه فيه إذا إتهم فى جريمة قتل عمد و شروع فيه     و إنتهت بقرار من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بحكم بالبراءة ثم أقامت النيابة الدعوى عليه من بعد لوضعه تحت المراقبة الخاصة المنصوص عليها فى قانون المتشردين و المشتبه فى أمرهم فليس المعول عليه عند بحث الحكم الصادر فى هذه الدعوى الأخيرة - من جهة صحة تطبيق القانون - هو مجرد معرفة ما إنتهى إليه البلاغ عن التهمة التى كانت موجهة إليه هل صدر فى شأنها حكم بالبراءة أم قرار من قاضى الإحالة بأن لا وجه . بل المعول عليه هو معرفة علة التبرئة أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى . فإذا كانت العلة فى رأيهما هى عدم صحة الدعوى فلا وجه للحكم بوضع المشتبه فى أمره تحت المراقبة ، لأن الأكاذيب و الأوهام لا يجوز مطلقاً أن يبنى عليها حكم . أما إن كانت العلة فى أيهما هى عدم كفاية الأدلة فلا شك فى أن البلاغ يكون من طائفة التبليغات التى نصت المادة التاسعة من القانون رقم 24 سنة 1923 على إستحقاق من تقدم فى حقه لأن يوضع تحت المراقبة الخاصة .

 

                      ( الطعن رقم 39 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6)

 

=================================

الطعن رقم  243      لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 636

بتاريخ 14-06-1976

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 1

إن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى تعتبر عقوبات بحتة حتى لو كان فيها معنى العقوبة . لما كان ذلك ، و كانت عقوبة تلقيح النباتات الموجودة بالحديقة المنشأة بغير الطريق القانونى - المنصوص عليها فى المادة 100 من القانون رقم 53 لسنة 1966 سالف الذكر - و التى عبر عنها الحكم المطعون فيه - بالإزالة - لا تعتبر عقوبة بحتة - و إن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة ، إذ المقصود بها - رد الأرض الزراعية إلى الحالة التى كانت عليها قبل المخالفة و إزالة أثرها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذها دون تمييز بينها و بين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه و يستوجب تصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف التنفيذ لجزاء الإزالة .

 

                       ( الطعن رقم 243 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 530

بتاريخ 28-05-1978

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 1

متى كانت محكمة أول درجة قد قضت غيابياً بتغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه لعدم إسترداده قيمة البضاعة المصدرة للخارج فى الميعاد القانونى و إذ عارض حكم بإعتبار معارضته كأن لم تكن و لما إستأنف قضت محكمة ثانى درجة بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف و ورد بديباجة حكمها أن الحكم الإبتدائى قد قضى بإيقاف تنفيذ العقوبة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه - فى منطوقه - بتأييد الحكم الإبتدائى الذى دان المطعون ضده بالجريمة سالفة الذكر دون أن يقضى  بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها ، قد أورد فى ديباجته أن الحكم الإبتدائى قد أمر بإيقاف التنفيذ الأمر الذى يشيع الإضطراب فى الحكم المطعون فيه و يشعر أن المحكمة الإستئنافية لم تتبين حقيقة الواقع فى الحكم الإبتدائى حين قضت بتأييده ، مما يعيب الحكم بالتناقض و الخطأ فى فهم الواقع و يوجب نقضه و الإحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0290     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 591

بتاريخ 11-06-1978

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 1

تنص المادة 16 من قانون العقوبات على أن "عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية و تشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه بما مفاده أن القانون لا يعرف سوى نوع واحد من عقوبة السجن و هى بطبيعتها تقترن بالشغل خلافاً لعقوبة الحبس بنوعيه ، و من ثم فإن ما نص عليه الحكم المطعون فيه من أن تكون عقوبة السجن مع الشغل لا أثر له . لما كان ذلك ، و كانت المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة ، أو الحبس مدة لا تزيد على سنة بما مؤداه أنه إذا زادت عقوبة الحبس المقضى بها عن سنة أو كانت العقوبة هى السجن أو الأشغال الشاقة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات و أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - عملاً بنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون بإلغاء ما إشتمل عليه من الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن المقضى بها .

 

                      ( الطعن رقم 290 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/11 )

=================================

الطعن رقم  2436     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 612

بتاريخ 12-05-1980

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 1

متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أمر بإيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس و الغرامة إستناداً إلى ظروف الدعوى و إلى عدم ثبوت وجود سوابق للمتهم ، و ثبت من المفردات أنها لم ترفق بها صحيفة حالة المتهم الجنائية و أنه أنكر فى التحقيقات سبق الحكم عليه فى قضايا مخدرات و إن أورد الضابط فى محضره و أقواله بالتحقيقات أن المطعون ضده قد سبق إتهامه و الحكم عليه فى عدة قضايا مخدرات . لما كان ذلك ، و كانت النيابة العامة لم تتقدم إلى المحكمة قبل الفصل فى الدعوى بما يخالف هذا الظاهر من الأوراق أن تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون فى شئ و يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

                 ( الطعن رقم 2436 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/12 )

موانع العقوبة

=================================

الطعن رقم  0810     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 940

بتاريخ 08-06-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إحالته إلى طبيب فى الأمراض العقلية لأنه مجنون

و غير مسئول عما إرتكبه من جرائم ، و كانت المحكمة قد ردت فى حكمها على ذلك

بقولها : " إن الدفاع لم يقدم ما يسوغ هذا الطلب من دليل أو قرينة بل على العكس قدم شهادة بإنهاء خدمته فى الجندية فى 1950/7/1 و تذكرة إثبات شخصيته المحررة فى 1952/2/7 و أن وظيفته سائق موقع عليها من قومندان المرور ، و فوق ذلك كله فلم يلاحظ أحد المحققين شيئاً على المتهم يلفت النظر من حركات أو أفعال تدعو للشبهة فى أمره ، بل إن المتهم بمحضر الجلسة عقب سؤاله إعترف بالتهمة و لما وافق الدفاع على إستجوابه أجاب فى هدوء المفكر و رزانة العاقل الذى يزن ما يقوله و يقدر ما ينفعه و ما يضره من غير خلط و لا إضطراب و يتعين لذلك رفض هذا الطلب " فإن هذا الذى أثبته الحكم هو تقدير للوقائع المعروضة على المحكمة فى حدود حقها ، فما دامت قد رأت أن هذا الدفاع غير جدى للأسباب المعقولة التى أوردتها ، فما كانت بها حاجة إلى أن تستعين برأى طبيب فى الأمراض العقلية فى أمر تبينته من عناصر الدعوى و ما باشرته بنفسها من الإجراءات بالجلسة .

 

                ( الطعن رقم 810 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 637

بتاريخ 17-05-1954

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن الطاعن قد قال فى سياق مرافعته فى صيغة عابرة إن المتهم قد إنتابته حالة نفسية فأصبح لا شعور له و إنه خرج من دور العقل إلى دور الجنون الوقتى ، غير أنه أسس مرافعته بعد ذلك على أن الجريمة إرتكبت و هو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و على أنها تعتبر جريمة قتل خطأ لأن الطاعن أراد الإرهاب فلم يحكم الإطلاق ، فإن هذا القول لا يعتبر دفعاً بقيام سبب من أسباب موانع العقاب مما يتعين على المحكمة أن تفصل فيه صراحة فى حكمها بل هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم رداً صريحاً و يكفى أن يكون رد المحكمة عليه مستفاداً من عدم أخذها به و الحكم بإدانته لأدلة الثبوت التى بينتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0590     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 680

بتاريخ 21-05-1954

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                    

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم إذ إستخلص نية القتل عند المتهم قد إستند إلى إستعماله آلة حادة قاتلة بطبيعتها و طعنه بها المجنى عليه فى مقتل و أن الطعنة كانت شديدة إذ نفذت إلى التجويف البريتونى ، و كان هذا الذى قرره الحكم و إن أدى إلى ثبوت نية القتل عند من يكون محتفظاً بشعوره و إدراكه إلا أنه لا تتحقق به هذه النية عند من يكون فاقد الشعور ما دامت جريمة القتل العمد تتطلب لتوافر أركانها قصداً خاصاً لا يصح إفتراضه و لا أن يقال بتوافره إلا عند من يثبت أن قصده من الإعتداء على جسم المجنى عليه كان منصرفاً عن شعور و إدراك إلى إزهاق روحه ، و كان الحكم قد أثبت على لسان المجنى عليه

و أحد الشهود أن المتهم كان ثملاً وقت إرتكاب الجريمة دون أن يبين ما إذا كانت المحكمة قد حققت الأمر و هل كان المتهم فاقد الشعور والإختيار بسبب حالة السكر أم لا ـ لما كان ذلك فإن هذ الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 590 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1300     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 65 

بتاريخ 18-01-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     

فقرة رقم : 1

تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، غير أنه من الواجب عليها أن تبين فى حكمها الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى هذه المسألة بياناً كافياً لا إجمال فيه ، و ليس لها أن تستند فى إثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلى إلى أنه لم يقدم دليلاً تثق به بل إن من واجبها فى هذه الحالة أن تتثبت هى من أنه لم يكن مصاباً بهذا المرض وقت إرتكاب الفعل و أن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1984     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 710

بتاريخ 18-10-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                    

فقرة رقم : 1

تنص المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 على أنه : " يعفى من العقوبات المقررة فى المادتين 202 ، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجناية قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة و قبل الشروع فى التحقيق . و يجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع و الخطورة " . فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء فى هذه المادة إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منها بعناصر مستقلة و أفرد لكل حالة فقرة خاصة ، و إشترط فى الحالة الأولى - فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة - أن يصدر الإخبار قبل الشروع فى التحقيق . أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى و إن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع فى التحقيق ، إلا أن القانون إشترط - فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار - أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع و الخطورة ، فموضوع الإخبار - فى هذه الحالة - يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة ، فإن كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة و القبض عليهم من غير هذا الطريق فلا إعفاء . و لما كان الطاعن يسلم فى أسباب الطعن بأنه أدلى بإقراره عقب القبض عليه و تفتيش مسكنه بإذن من النيابة العامة فقد دل بذلك على صدور الإخبار بعد الشروع فى التحقيق ، و كان مؤدى ما حصله الحكم عن إقرار الطاعن - و هو ما لا ينازع الطاعن فى صحته - أن المتهم الثانى قد حضر إلى مسكنه فى فترة غيابه عنه و ترك العملة المزيفة المضبوطة و أن الشرطة داهمت منزله عقب عودته و أثناء إمساكه بالمضبوطات ، و كان يبين مما أورده الحكم عن واقعة الدعوى أن تحريات الشرطة التى سبقت صدور إذن النيابة العامة بالتفتيش قد دلت على قيام المتهم الثانى و الطاعن بتزييف العملة المعدنية بمنزل ثانيهما . و لما كان الواضح مما تقدم أن أمر المتهم الثانى كان قد تكشف قبل القبض على الطاعن و إدلائه بإقراره و أن الإقرار لم يضف جديداً إلى المعلومات السابقة عليه من شأنه تمكين السلطات من القبض على المتهم الثانى حتى يتحقق بذلك مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية المشار إليها ، فضلاً عن أن مقالة الطاعن لا يتحقق فيها معنى الإخبار فى هذه الحالة و الذى يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى تسهيل القبض عليهم . و من ثم فقد تخلفت شرائط الإعفاء بحالتيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 455

بتاريخ 19-04-1966

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                    

فقرة رقم : 1

لم ينص القانون على أن مجرد الصمم و البكم من حالات موانع العقاب أو تخفيف المسئولية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1354     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1242

بتاريخ 12-12-1966

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                    

فقرة رقم : 1

لا تلتزم المحكمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها . و إذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بقيام سبب من تلك الأسباب فليس له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1354     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1242

بتاريخ 12-12-1966

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     

فقرة رقم : 2

إن مناط الإعفاء من العقاب فى مجال تطبيق المادة 62 من قانون العقوبات أن يكون مرجعه جنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما بما يجعل الجانى وقت إرتكاب الجريمة فاقد الشعور و الإختيار فى عمله ، و هو ما لا يندرج تحته ما يثيره الطاعن فى وجه طعنه من عدم سلامة إرادته و إدراكه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2016     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 563

بتاريخ 24-04-1967

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     

فقرة رقم : 1

إن مجرد إعتراف الجانى على نفسه بإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - قبل علم السلطات بها لا يتوفر به وحده موجب الإعفاء ، لأن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الإبلاغ على غير المبلغ .

 

                ( الطعن رقم 2016 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0619     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 748

بتاريخ 24-06-1968

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                    

فقرة رقم : 1

توجب المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على المحكمة - فى حالة الحكم ببراءة متهم بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس بسبب عاهة فى عقله - أن تأمر بحجزه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت فى حق المطعون ضده جرية القتل العمد إنتهى إلى تبرئته منها بسبب عاهة فى عقله وقت إرتكابها دون أن تصدر المحكمة أمراً بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه وفق القانون .

 

                      ( الطعن رقم 619 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0071     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 340

بتاريخ 12-03-1972

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                    

فقرة رقم : 2

مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . فمتى كان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة و الإستفزاز تملكته و ألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل - و هما مناط الإعفاء من المسئولية ، و لا يعدو أن يكون مؤذناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض . و من ثم فإنه لا يعيب الحكم إذ هو دان الطاعن على سند من الأدلة السائغة التى أوردها دون أن يرد على هذا الدفاع على إستقلال لظهور  بطلانه .

 

                    ( الطعن رقم 71 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/12 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0150     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 479

بتاريخ 27-03-1972

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                    

فقرة رقم : 3

إذا كان الحكم قد ذهب إلى أن تهديد المطعون ضدهم بالوضع تحت الحراسة و أيلولة أرضهم للإصلاح الزراعى يعد حالة ضرورة معفية من العقاب مع أنه إنصب على المال فحسب ، فإنه يكون قد إنطوى على تقرير قانونى خاطىء لأن حالة الضرورة تستلزم أن يكون الخطر مما يهدد النفس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0869     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 756

بتاريخ 24-11-1974

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الأحكام التى تتضمنتها المادة 63 من قانون العقوبات إنما تنصرف بصراحة نصها إلى الموظف العام فلا يستفيد منها من لم تكن فى هذه الصفة و بالتالى فإن حكمها لا يمتد إلى العاملين بالشركات العامة سواء منها المؤثمة أو التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ، إذ أن المشرع قد أفصح عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين العموميين فى هذا الشأن بما كان عليه نص المادة الأولى عن لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 سنة 1961 من سريان قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية على موظفى و عمال الشركات المذكورة و إعتبار هذا النظام متمماً لعقد العمل . و قد عاد المشرع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده إياه فى المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 التى حلت محل اللائحة السابقة و إمتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة و الذى حل محله فيما بعد القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 فى شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام ، و كلما رأى المشرع إعتبار العاملين بالشركات فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما أورد به نصاً كالشأن فى جرائم الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية و التسبب بالخطأ الجسيم فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمى الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العموميين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال المادة 63 من قانون العقوبات - لما كان ذلك - و كان الطاعن و هو يعمل سائقاً بالشركة العربية لإستصلاح الأراضى البور لا يعدو موظفاً أو مستخدماً عاماً فى حكم هذه المادة فلا يجوز له الإحتماء بما ورد فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0869     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 756

بتاريخ 24-11-1974

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                    

فقرة رقم : 3

من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأى حال إلى إرتكاب الجرائم و أنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بإرتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، و من ثم فإن تمسك الطاعن بالإحتماء بحكم المادة المذكورة فى مجال تحميله السيارة قيادته حمولة تزيد عن المسموح به طاعة منه لأوامر رؤسائه - على فرض حصوله - يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان و بعيداً من محجة الصواب مما لا يستأهل من المحكمة رداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0927     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 674

بتاريخ 13-10-1974

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                    

فقرة رقم : 3

لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين أثارا دفاعاً مؤداه أنهما كانا فى حالة ضرورة ألجأتهما إلى إرتكاب ما أسند إليهما من جرائم إذ كانا يأتمران بأمر المحكوم عليه الأول بوصفه رئيسهما فإنه لا يقبل منهما إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . فضلاً عن أنه مردود بما هو مقرر من أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى إرتكاب الجرائم و أنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بإرتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1132     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 672

بتاريخ 02-11-1975

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن التأديب من مقتضاه إباحة الإيذاء ، و لكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد ، فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد إعتدى بالضرب على زوجته و أحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى و كان البين من هذا التقرير - المرفق بالمفردات المضمومة - أن بالمجنى عليها كدمات بالفخذ الأيسر فإن هذا كاف لإعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة و مستوجباً للعقاب عملاً بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و الإحالة .

 

                      ( الطعن رقم 1132 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/2 )

 


تعليقات