القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة خيانة الأمانة أحكامها وعقوبتها في القانون المصري

 


جريمة خيانة الأمانة أحكامها وعقوبتها في القانون المصري 



الركن المادى لجريمة خيانة الامانة    

=================================

الطعن رقم  1155     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 208

بتاريخ 02-01-1950

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة معتمدة فى ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا المبلغ من المجنى عليه بصفة أمانة يردها له عند طلبه ، و على ما قرره المجنى عليه فى هذا الصدد ، فإنها لا تكون قد أخطأت . و لا يؤثر فى ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين ما دام أنه لا يبين من الحكم أن المجنى عليه قد قصد بالعقد [ الورقة ] إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1155     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 208

بتاريخ 02-01-1950

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

إن عناصر جريمة تبديد نقود مسلمة على سبيل الوديعة تتحقق بالإمتناع عن ردها عند طلبها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1305     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 102

بتاريخ 22-11-1949

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ، و هو شريك المجنى عليه فى

مطحن ، كان يستولى على أجرة الطحن من بعض عملاء المطحن و يصطنع أوراقاً بالوزن

و الأجرة ذات أرقام مكررة و لا يثبت المكرر منها بدفتر الحساب و توصل بهذه الوسيلة إلى إختلاس نصيب شريكه فى هذه الأجرة ، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة الإختلاس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1350     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 518

بتاريخ 16-01-1951

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا كان ثمة عقد إيجار مشاركة بين إثنين فأضاف أحدهما المحصول الناتج من الأرض المؤجرة بهذا العقد إلى ملكه و تصرف فيه بالبيع و إستولى على كامل ثمنه لنفسه دون الأخر فذلك يعتبر تبديداً يعاقب عليه بالمادة 341 من قانون العقوبات .

 

             ( الطعن رقم 1350 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )

=================================

الطعن رقم  1907     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 620

بتاريخ 12-02-1951

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل . فهو مسؤول على هذا الإعتبار إذا تصرف فيه على وجه يخالف الغرض الذى قامت الشركة من أجله .

 

                ( الطعن رقم 1907 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 234

بتاريخ 04-12-1951

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشىء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الإئتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن المبالغ المنسوب إليه تبديدها لم تدخل ذمته بصفته أميناً لصندوق جمعية التعاون بل إن الأمين كان أخاه الذى توفى فقام هو مقامه و أعطى على نفسه إقراراً بقبوله سداد ما عساه يكون بذمة أخيه الذى توفى ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تعرض لهذا الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 438 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )

=================================

الطعن رقم  1622     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 436

بتاريخ 15-01-1952

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت وجود عجز فى أكياس السماد التى سلمت إلى مشتريها من الجمعية الزراعية ثم أدان أمين الشونة و مساعده فى تبديد السماد فلا يجدى فى دفع التهمة عنهما القول بأن ركن الضرر غير متوفر فى الجريمة إذ الجمعية الزراعية قد حصلت على كامل حقها ، إذ هذا القول مردود بأنه يكفى لتحقق الجريمة أن يلحق بالمشترين من الجمعية ضرر حتى يتعدى الضرر إليها أيضاً .

 

             ( الطعن رقم 1622 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 758

بتاريخ 27-04-1953

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                 

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إستظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد و إن تحرر بإسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته و أنه تحرر بإسمه و أودع أمانة لديه تأميناً لتنفيذ إتفاق تم بين المدعى المدنى من جهة و بين أخويه من جهة أخرى يتأدى فى أن المدعى بالحق المدنى يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل

و حرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيهاً للمدعى المدنى عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه و أن يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى و هى التى كتب بها السند بإسم المتهم و إتفق على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعى المدنى إذا نفذ الأخير ما إلتزم به و حكم بصحة التعاقد و إمتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له ، و كان الحكم قد إستظهر أيضاً أن المدعى المدنى قد وفى بإلتزاماته ، و أنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل و أنهما إمتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعى بالحق المدنى و أن المتهم تواطأ معهما و سلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعى المدنى ، كما إستظهر أن تسليم السند للمدينين و إن تم فى الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس فى حق المتهم بشأن السند المذكور إلا أنه حصل فى واقع الأمر بإتفاق بينهما و بين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الإلتزامات التى رتبها عقد الوديعة فى ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقى بمقتضى هذا العقد - متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين

و إيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه .

 

                  ( الطعن رقم 17 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )

=================================

الطعن رقم  2413     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 565

بتاريخ 04-05-1954

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معروف به فى القانون المدنى هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع . و إذن فمتى كان الثابت فى الحكم أن المتهم

و المجنى عليه إتفقا على أن يتبادلا ساعتيهما و أن تسلم أولهما ساعة الثانى كان تنفيذاً لهذا الإتفاق فإن التسليم على هذه الصورة يكون مبنياً على عقد معاوضة ، و هو ليس من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و يكون الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون .

 

                ( الطعن رقم 2413 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 633

بتاريخ 17-05-1954

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                 

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع و هى بصدد البحث فى تهمة تبديد الأقطان المنسوبة إلى المتهم سلطة تفسير العقود التى بموجبها سلمت هذه الأقطان للوصول إلى مقصود المتعاقدين منها مستعينة فى ذلك بظروف الدعوى و ملابساتها إلى جانب نصوص تلك العقود ، فإذا هى فسرت هذه العقود بأنها لا تندرج تحت عقد الرهن الوارد فى المادة 341 من قانون العقوبات بل هى من عقود التمويل على القطن و كان إستخلاصها لما إنتهت إليه عن وصف العقود سائغاً ، فإن الطعن يكون غير مقبول .

 

              ( الطعن رقم 59 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/17 )

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 717

بتاريخ 29-03-1955

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

يكفى لقيام جريمة التبديد قانوناً حصول عبث بملكية الشئ المسلم بمقتضى عقد الإئتمان ، و أن يكون لهذا الشئ قيمة عند صاحبه .

 

              ( الطعن رقم 1133 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0677     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1312

بتاريخ 14-11-1955

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

تسليم الزوجة قائمة منقولات لزوجها لتوصيلها إلى المحامى لرفع دعوى إسترداد لصالحها يعد توكيلاً منها له لإستعمالها فى أمر معين لمنفعتها فإختلاسها يعد خيانة أمانة.

 

                ( الطعن رقم 677 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )

=================================

الطعن رقم  1396     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 654

بتاريخ 24-04-1956

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إن الإختلاس فى جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0069     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 459

بتاريخ 02-04-1956

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إنتهى إلى صحة الإتفاق على إعفاء الشركة من مسئوليتها عن جريمة التبديد التى إقترفها تابعها فإنه يكون قد أخطأ فى القانون وفقاً لحكم المادة 3/217 من القانون المدنى .

 

                    ( الطعن رقم 69 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/2 )

=================================

الطعن رقم  1322     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 92 

بتاريخ 29-01-1957

الموضوع : خيانة الامانة            

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المجنى عليه قد تراخى فى تسلم المنقولات التى عين المتهم حارساً عليها و فى دفع نفقات حفظها حتى بيعت بمعرفه المحضر وفاء لمتأخر إيجار المخزن الذى حفظت به فإنه لا يجوز إتخاذ ذلك دليلاً على أن المتهم بتصرفه القانونى هذا قد قصد إلى تبديد ما أودع لديه .

 

                ( الطعن رقم 1322 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/29 )

=================================

الطعن رقم  0213     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 374

بتاريخ 08-04-1957

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

متى كان سبب الإمتناع عن رد المال المختلس راجع إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين فعلى المحكمة أن تقوم هى بفحص الحساب و تصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة ، و إذ أن مجرد الإمتناع عن رد المال المختلس لهذا السبب لا تتحقق به جريمة الإختلاس .

 

               ( الطعن رقم 213 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0423     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 615

بتاريخ 04-06-1957

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تتضمن أن المتهم تسلم الأسمدة من المدعى بالحق الذى بإعتباره و كيلاً عنه بالعمولة لبيعها لحسابه و رد ثمنها إليه فباعها و دفع جزءاً من الثمن و لم يدفع الباقى و إختلسه لنفسه إضراراً به ، فإنها تكون جريمة خيانة أمانة فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات و لا يقدح فى ذلك أن يكون الموكل قد إشترط لحماية نفسه ضمان الوكيل للصفقة التى يعقدها من مخاطر الضياع و التلف إذ هو إتفاق لا يؤثر فى طبيعة العقد كما حددها القانون . 

 

                 ( الطعن رقم 423 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/4 )

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 143

بتاريخ 03-02-1959

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

إن النص على جريمة خيانة إئتمان الإمضاء المسلمة على بياض الوارد فى الفقرة الأولى من المادة 340 من قانون العقوبات مقتبس من قانون العقوبات الفرنسى فى المادة 407 منه ، و لما كان التزوير فى المحررات عندهم معاقب عليه - بإعتباره جناية - بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة فقد رأى الشارع فى خصوص جريمة التزوير التى تقع ممن عهد إليه بالورقة الممضاة على بياض أن يهبط بها درجة فى تدريج الجرائم و أن يهون عقوبتها فاعتبرها جنحة و عاقب عليها بعقوبة الحبس و الغرامة المقررتين لجريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 405 من قانون العقوبات الفرنسى و ذلك لعلة لاحظها هو أن صاحب التوقيع مفرط فى حق نفسه بإلقائه زمام أمره فى يد من لا يصلح لحمل الأمانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 143

بتاريخ 03-02-1959

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 3

إن خروج الشارع الفرنسى عن تقرير عقوبة التزوير المشددة لجريمة خيانة إئتمان الإمضاء ليس من شأنه أن يقطع النسبة بين التزوير و بين إنشاء محرر كاذب فوق الإمضاء أو تغيير شئ من البيانات المتفق عليها ، ففعلة الأمين عندئذ هى تزوير فى أصله و مبناه

و ما إستغلال الإمضاء فى إصطناع محرر أو تغييره سوى التزوير بعينه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 143

بتاريخ 03-02-1959

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 4

إن العلة التى قدرها الشارع الفرنسى لاستثناء الصورة الواردة بالمادة 407 عقوبات فرنسى من أحكام التزوير منتفية بالنسبة لأحكام قانون العقوبات المصرى التى تفرق بين التزوير فى محرر رسمى و هو جناية و بين التزوير فى محرر عرفى و هو جنحة ، و لذلك رد الشارع المصرى فى الفقرة الأخيرة من المادة 340 و الشارع الفرنسى فى المادة 407 الفعل إلى كيفه الصحيح فنصت المادتان المذكورتان على أن الفعل يكون تزويراً إذا وقع من غير الأمين ، و هذه العلة المتقدمة لو تنبه إليها الشارع المصرى لما كان فى حاجة إلى إضافة نص الفقرة الأولى من المادة 340 إلى قانون العقوبات إجتزاء بكفاية تطبيق الأحكام التى نص عليها فى باب التزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1148

بتاريخ 30-12-1958

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرة ما يدل على ذلك ، فلا تثريب على الحكم فى إعتبار تاريخ إمتناع

" الوكيل " - و هو الطاعن - عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد مطالبته بذلك ، تاريخاً لإرتكاب الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0712     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 542

بتاريخ 18-05-1959

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا تناول الحكم ما عرض له المتهم فى دفاعه بشأن حق حبس السيارة حتى يقبض أجر إصلاحها و رد عليه فى قوله : " إنه لا يقبل منه هذا الدفاع إلا إذا كانت السيارة قد أصلحت فعلاً و لم يبدد أى جزء منها " فإنه بذلك يكون قد رد على دفاع المتهم بما يدحضه للأسباب السائغة التى أوردها .

 

               ( الطعن رقم 712 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 694

بتاريخ 29-06-1959

الموضوع : خيانة الامانة            

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 5

يكفى لتكوين جريمة التبديد إحتمال حصول الضرر ، و مسألة البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع ، و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .

 

                ( الطعن رقم 880 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/29 )  

 

 

=================================

الطعن رقم  0963     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1072

بتاريخ 29-12-1959

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

جريمة خيانة الأمانة إنما تقع على مال منقول له قيمة مادية أو إعتبارية بالنسبة لصاحبه ، و تتحقق الجريمة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك - فإذا سلم الوكيل بأجر الورقة التى فى عهدته للغير لبيعها و الحصول على ثمنها ، فهذا الفعل يعتبر بمثابة تصرف المالك فى ملكه تتحقق به جريمة الإختلاس ، و لا يعتبر ذلك شروعاً غير معاقب عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1008     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 711

بتاريخ 29-06-1959

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 3

يتضمن عقد الشركة وكالة الشركاء بعضهم عن بعض فى أداء أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها هو غير مال الشركاء الخارج عن حصصهم فيها ، و تلك الوكالة مستفادة من المادة 520 من القانون المدنى ، و بناء عليه فالشريك فى شركة محاصة الذى يسلم إليه مال بصفته هذه لأداء عمل فى مصلحة الشركة فيختلسه و لا يصرفه فيما خصص له يعد مرتكباً للجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1216     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 703

بتاريخ 24-10-1960

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة على الصورة التى أثبتها القرار المطعون فيه أن المجنى عليه سلم مبلغ الخمسة الجنيهات للمتهم لإستعماله فى أمر لمصلحته - إذ كلفه بإحضار مقابله ورقة صحيحة من مكان بعيد فذهب و لم يعد و إختلس هذا المبلغ لنفسه ، فإن هذه الواقعة تكون جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  3150     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 120

بتاريخ 05-02-1962

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة و هى فى صدد بحث تهمة التبديد المنسوبة للمتهم قد فسرت العقد فى الدعوى على أنه عقد وكالة بالعمولة ، فإن ذلك منها يعتبر فصلاً فى العلاقة القانونية القائمة بينه و بين المجنى عليها ، ورداً سائغاً على ما ذهب إليه فى دفاعه من أنه عقد بيع لا عقد وكالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1971     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 863

بتاريخ 18-12-1962

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بخيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات . و العبرة فىالقول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسان أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

 

                  ( الطعن رقم 1971 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/18 )

=================================

الطعن رقم  2748     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 202

بتاريخ 19-03-1963

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه إختلس المبلغ الوارد بتقرير الخبير الحسابى حال قيام علاقة الوكالة بالعمولة بينه و بين الشركة المدعية بالحق المدنى مما يوفر جريمة خيانة الأمانة فى حقه بعناصرها القانونية ، و كان الحكم قد إستظهر أن الإقرار المأخوذ على الطاعن المثبت لحصول تسوية بينه و بين الشركة لاحق على ظهور العجز فى عهدته فإنه لا أثر له على قيام الجريمة فى حقه ، و طالما أن ضرراً لحق الشركة من هذه الجريمة فإنه يحق لها أن تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الإدعاء المدنى عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يؤثر فى ذلك حصول التسوية بينه و بين الشركة بعد ثبوت إختلاسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 662

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 4

لا جدوى مما ينعاه الطاعن على المحكمة من أنها لم تبحث فيما إذا كان الثمن الذى ورد للمجنى عليه يعادل قيمة النقص فى البضاعة ما دام الحكم قد أثبت فى حقه أنه تسلم مبالغ من بعض العملاء على ذمة توصيلها إلى المجنى عليه و لكنه إحتجزها لنفسه بغير مقتض و دون أن يزعم لنفسه حقاً فى إحتباسها مما يكفى لتوافر سوء القصد فى حقه

و تتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة على ما هى معرفة به قانوناً و هو لا يجادل الطاعن فى صحته . و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

 

              ( الطعن رقم 1050 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 804

بتاريخ 11-11-1963

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد إستلام الطاعن صديرى المجنى عليه و ما كان يحويه من نقود للمحافظة على هذا المبلغ خشية ضياعه ، و إقرار الطاعن لهذه الواقعة

و قصر دفاعه على أن المبلغ سرق منه أثناء نومه ، و هو ما أطرحه الحكم للأسباب السائغة التى أوردها - مما مفاده قيام عقد الوديعة إذ أن مبلغ النقود كان مقصوداً بذاته بالإيداع - و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أجرى تطبيق القانون على وجهه الصحيح . و يكون ما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان جريمة التبديد لعدم إستلامه المبلغ المبدد عيناً على غير أساس .

 

                ( الطعن رقم 1066 لسنة 33 ، جلسة 1963/11/11 )

 

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 202

بتاريخ 23-03-1964

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

التأخير فى رد الشئ أو الإمتناع عن رده إلى حين ، لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه . و لما كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن الطاعن يرد إمتناعه عن رد المنقولات منذ البداية بما تمسك به من حقه فى حبسها إلى أن يفصل فى دعوى فسخ الخطبة - المسلم برفعها ضده - لما يتوقف على الفصل فيها من تحديد للعلاقة بين الطرفين بصدد إسترداد ما قدمه من شبكة و هدايا - فضلاً عما أنفقه من مصروفات أخرى ، و كان هذا الذى قام على إعتقاد الطاعن سائغاً و دالاً على إنتفاء القصد الجنائى لديه و أنه ما هدف بقعوده عن الرد فترة - قام بعدها بتسليم المنقولات - إلا حفظ حق له ما يبرره قانوناً - فإن الحكم إذ دانه بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه و تبرئة الطاعن مما أسنده إليه .

 

                ( الطعن رقم 176 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/3/23 )

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1053

بتاريخ 01-11-1966

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة فى المادة 341 من قانون العقوبات لم ينص على أن تكون الوكالة - بإعتبارها سبباً من الأسباب التى أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم - و ليدة عقد ، بل إكتفى فى ذلك بعبارة عامة هى أن يكون تسليم المال قد حصل إلى الوكيل بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً ، مما يستوى فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد و ما يكون مصدره القانون ، و أنه إذا تعددت الأسانيد القانونية لوجود المال المختلس تحت يد المتهم بصفته وكيلاً ، فإن تخلف أحدها لا ينهض لإسقاط الوكالة ما دام المال قد بقى تحت يده بموجب أى سند منها ، و ما دام هو لم يقم من جانبه بما توجبه الوكالة الثابتة فى حقه بتسليم المال المعهود إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1053

بتاريخ 01-11-1966

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة كما هى معرفة فى القانون يتوفر بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على وجه الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .

 

 

=================================

الطعن رقم  1216     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1031

بتاريخ 31-10-1966

الموضوع : خيانة الامانة            

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

جريمة خيانة الأمانة إنما تقع على مال منقول له قيمة مادية أو إعتبارية عند صاحبه ، و هى تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى إؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . و من ثم فإنه إذا كان الطاعن قد إحتجز عقدى الوديعة لنفسه بغير مقتض و لم يزعم لنفسه حقاً فى إحتباسهما فإن ذلك مما يتوافر به سوء القصد فى حقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1327     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1203

بتاريخ 05-12-1966

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إن تسليم المجنى عليهما أوراق النقد إلى المتهم لإبدالها بأوراق مالية بقيمتها ، إنما هو تسليم بسيط لم ينقل إليه حيازة تلك الأوراق بل وضعت فقط بين يديه لغرض وقتى هو إبدالها بأوراق مالية بقيمتها ، و بقيت الحيازة بركنيها المادى و المعنوى للمجنى عليهما كل بمقدار ما سلمه ، و يصبح المتهم فى هذه الحالة وكيلاً عن كل منهما فى قضاء الغرض الذى تم التسليم من أجله ، و تكون يده يد أمين إنتقلت إليه الحيازة ناقصة ، فإذا ما إختلس المال المسلم إليه طبقت فى حقه المادة 341 من قانون العقوبات .

 

                   ( الطعن رقم 1327 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1017     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 818

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

الشريك الذى يأخذ شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته هذه ليستخدمه فى شئونها ثم ينكره على شركائه و يأبى رده إليهم يعتبر مبدداً . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الوجه لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1615     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1092

بتاريخ 07-11-1967

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

إذا كان المستفاد من أقوال شاهدى الإثبات أن المتهم حصل المبالغ الواردة بالفواتير نيابة عن المجنى عليه و على ذمة توصيلها إليه - فإنه بذلك تتوافر أركان الوكالة كما هى معرفة فى القانون و هى من عقود الإئتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1817     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1239

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الإئتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1817     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1239

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

لا يلزم فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفى التسليم الإعتبارى إذا كان المودع لديه حائزاً للشئ من قبل . و لما كان ما أثبته الحكم من أن المجنى عليها تستحق فى ذمة الطاعن كمية من الحديد لا يؤدى بذاته إلى مساءلته عن جريمة خيانة الأمانة بل يتعين أن يثبت أن بيع الحديد المذكور قد تم و تعين المبيع و إنتقلت ملكيته إلى المجنى عليها و لكنه بقى فى حيازة البائع - الطاعن - على سبيل الوديعة لحين إستلامها له ، الأمر الذى أغفل الحكم المطعون فيه إستظهاره . و من ثم يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

 

                 ( الطعن رقم 1817 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )

=================================

الطعن رقم  2065     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 260

بتاريخ 20-02-1968

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

تقع جريمة خيانة الأمانة على كل مال منقول أياً كان نوعه و قيمته قل أو كثر.

 

 

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 344

بتاريخ 18-03-1968

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

مناط العقاب فى جريمة خيانة الأمانة ليس الإخلال بتنفيذ عقد الإئتمان فى ذاته و إنما هو العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضى العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 344

بتاريخ 18-03-1968

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

يتم الإختلاس فى جريمة خيانة الأمانة متى غير الحائز حيازته الناقضة إلى حيازة كاملة بنية التملك .

 القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 406

بتاريخ 14-03-1950

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 2

لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن ينص عليه فى الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً من ظرف الواقعة المبينة به أن الجانى إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بنية حرمان المجنى عليه من الشىء المسلم إضراراً به .

 

                 ( الطعن رقم 12 سنة 20 ق ، جلسة  1950/3/14 )

=================================

الطعن رقم  1348     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 374

بتاريخ 18-12-1950

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشئ المسلم إليه أو خلطه بما له ، و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية  تملكه إياه و حرمان صاحبه منه . فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسى فى حكمها فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

 

              ( الطعن رقم 1348 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1506     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 355

بتاريخ 27-12-1954

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 1

إذا أثبت الحكم على المتهم أنه بوصف كونه شريكاً معهوداً إليه بإدارة الشركة

و وكيلاً عن باقى الشركاء ، تصرف فى العروض المملوكة للشركة و قبض ثمنها و أضافه لملكه إضراراً بشركائه الذين إدعى لهم أنها سرقت من المتجر ، فإن الحكم يكون قد إستظهر القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة كما هو معرف به فى القانون .  

 

 

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 359

بتاريخ 27-12-1954

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 1

إن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا إنصرفت نية الجانى إلى التصرف فى الشئ المسلم إليه بناء على عقد من العقود المبينة فى المادة 341 من قانون العقوبات كما لو كان مالكاً له إضراراً بالمجنى عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0453     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1136

بتاريخ 14-06-1955

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 1

لا يشترط أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائى فى جريمة التبديد بعبارة مستقلة ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من الظروف و الملابسات التى أحاطت بالواقعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1452

بتاريخ 12-12-1955

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 1

إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن ركن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً لإستظهاره كما هو معرف به فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1029     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1164

بتاريخ 19-11-1956

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 2

قيام الطاعن بدفع ثمن الناقص من الأشياء التى بعهدته بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة و لا يدل بذاته على إنتفاء القصد الجنائى .

 

              ( الطعن رقم 1029 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/19 )

=================================

الطعن رقم  1407     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 74 

بتاريخ 28-01-1957

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديه

و هو إنصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه فإنه يكون قاصر البيان .

 

                ( الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 350

بتاريخ 02-04-1957

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 1

لا يكفى لإعتبار المتهم مبدداً مجرد إمتناعه عن رد المنقولات التى تسلمها لإصلاحها  مع وجود نزاع على مقدار الأجر و عدم الوفاء بباقية و مع ما أبداه المتهم من إستعداده لردها عند إستلام ما يستحقه من الأجر ، بل لابد من ثبوت سوء نيته بما ينتجه . 

 

                ( الطعن رقم 104 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0519     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 773

بتاريخ 08-10-1957

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 1

إن مجرد تسليم الأمين للشئ المؤتمن عليه إلى غيره لا يكفى لإعتباره مبدداً ما لم يثبت أنه قد قصد من وراء ذلك التصرف فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1153     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 711

بتاريخ 06-11-1962

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على القول بأن الطاعن تسلم من المجنى عليه أجزاء السيارة و لم يردها إضراراً به ، و بنى على ذلك لإدانته بجريمة التبديد ، دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديه و هو إنصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه ، و كان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا تتوافر به أركان جريمة التبديد كما هى معرفة به فى القانون ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يستوجب نقضه . 

 

                  ( الطعن رقم 1153 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/6 )

=================================

الطعن رقم  1840     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 945

بتاريخ 20-12-1965

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 2

لا يكفى فى جريمة التبديد مجرد التأخر فى الوفاء بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه و هو ما قعد الحكم عن إستجلائه و من ثم يكون معيباً بالقصور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1029     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 985

بتاريخ 18-10-1966

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر فى الوفاء أو بتصرف المتهم فى الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1029     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 985

بتاريخ 18-10-1966

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 2

أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة . و لما كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من إستظهار ركن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة ، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 1029 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/18 )

=================================

الطعن رقم  1275     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1279

بتاريخ 20-12-1966

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 1

لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً من ظروف الواقعة المبينة به أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بنية حرمان المجنى عليه من الشىء المسلم إضراراً به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 562

بتاريخ 20-05-1968

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 2

تقدير توافر ركنى الضرر و القصد الجنائى فى جريمة التبديد مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تتأتى عن رقابة محكمة النقض ، متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0629     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 632

بتاريخ 03-06-1968

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 2

لا يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه أو خلطه بماله و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يستظهر هذا الركن الأساسى و لم يرد على دفاع المتهم بما يفنده ، يكون قاصراً قصورا يعيبه .

 

                      ( الطعن رقم 629 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0502     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 503

بتاريخ 27-06-1971

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 1

إن مجرد الإمتناع عن رد المال المختلس ، لا تتحقق به جريمة الإختلاس ، ما دام أن سبب الإمتناع راجع إلى منازعة الطاعن فى ملكية المطعون ضدها لبعض المنقولات ، و لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء ، بل يجب أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه . و إذ كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن تشهد به الأوراق التى قدمها و التى تمسك بدلالتها على ملكيته لبعض المنقولات المتنازع عليها ، و على إنتفاء القصد الجنائى لديه للبعض الآخر منها ، و قد إلتفت الحكم عن هذا الدفاع ، كما لم يتحدث عن خلو قائمة المنقولات أو عدم خلوها من توقيع الطاعن ، مع ما قد يكون لذلك من أثر فى إثبات عقد الأمانة ، ذلك أن المحرر العرفى لا تكون له قيمة فى الإثبات إلا بعد التوقيع عليه ، كما لم يعن ببحث و تمحيص الإقرار المقدم من المدعية بالحق المدنى و التى تقر فيه بملكية الطاعن لكافة المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية و أنه إشتراها من ماله الخاص ، و أن المدعية تملك فقط بعض المنقولات التى قام بعرضها عليها رسمياً بمقتضى إنذارين و كذلك الإنذارات الموجهة إليها بعرض بعض تلك المنقولات عليها ، مع ما قد يكون لها من الدلالة فى إنتفاء القصد الجنائى لدى الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد ذلك الدفاع - و هو دفاع يعد هاماً و مؤثراً فى مصير الدعوى - و لم يرد عليه بما يفنده ، و قصر فى إستظهار القصد الجنائى و هو ركن أساسى من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ، يكون مشوباً بالقصور .

 

                    ( الطعن رقم 502 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/6/27 )

=================================

الطعن رقم  1475     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 176

بتاريخ 11-02-1973

الموضوع : خيانة الامانة            

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 1

لا يتحقق الركن المادى لجريمة التبديد بالتأخير فى رد الشئ أو بالإمتناع عن رده إلى حين ما لم يكن مقروناً بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد ، و أن يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى و لم يرد على دفاع الطاعن فى شأن طلبه من محكمة أول درجة عرض المنقولات على " زوجته " المجنى عليها بالطريق الرسمى بما يفيده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه .

 

 

=================================

الطعن رقم  01979    لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 653

بتاريخ 20-06-1976

الموضوع : خيانة الامانة            

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 1

إن جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد إرتكب الفعل المكون لها إضراراً بالمجنى عليه و بنية حرمانه من الشئ المسلم ، و هذه العناصر لا يوجد ثمة دليل فى الأوراق على توافرها فى حق المتهم . ذلك بأن البضائع موضوع التهمة قد بيعت و سلمت بالفعل إلى المشترى الذى لم يثبت أنه سدد للمتهم شيئاً ، إذ زعم أن الثمن يدفع عادة فور إستلام البضاعة فى حين تبين - على نقيض ذلك - من شهادة والد المجنى عليه أن الثمن لم يدفع للمتهم يوم الإستلام و إلا لما وعدت زوجة المشترى المتهم أمام هذا الشاهد - بعد خمسة أو ستة أيام من ذلك الإستلام - بسداد الثمن بعد يومين ، و هو ما يظاهر دفاع المتهم بأن المقابلة التى تمت بينه و بين زوجة المشترى فى المحل العام - قبل مضى أسبوعين على إستلام البضاعة - إنما إتفق عليها لإنجاز ذلك الوعد . بل إن سلامة طوية المتهم قد تكشفت مما تبين من شهادة شاهد الإيصال من أنه بالرغم من أن هذا الإيصال لم يكن قد حرر وقت إستلام البضائع ، فإن المتهم هو الذى أبدى إستعداده للتوقيع عليه كى يضمن المجنى عليه حقه معتذراً بتخلف المشترى عن سداد الثمن . و حيث إنه لما تقدم ، تكون التهمة المسندة إلى المعارض على غير سند بما يوجب القضاء فى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه و براءة المتهم و رفض الدعوى المدنية .

 

                      ( الطعن رقم 1979 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0804     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 454

بتاريخ 25-05-1975

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه أو خلطه بماله و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر فى منطق سائغ عدم إنصراف نية المطعون ضده إلى تملك الأجزاء المدعى بتبديدها من الماكينة و أنه إنما قام بفك تلك الأجزاء لتصليحها و عجز عن ذلك و أن جوهر النزاع يدور حول عدم قيام المطعون ضده بإلتزامه المنصوص عليه فى عقد الإيجار بإصلاح الأجزاء التالفة فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشان لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1263     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 373

بتاريخ 21-03-1977

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة             

فقرة رقم : 2

التأخير فى رد الشىء أو الإمتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً  بصاحبه إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى و لم يرد على دفاع الطاعن بما يفقده يكون قد قصر بيانه قصوراً معيباً .

 

                    ( الطعن رقم 1263 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/21 )

تبديد    اركان الجريمة

=================================

الطعن رقم  0522     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 616

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : تبديد    اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 4

لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى  بتبديدها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0522     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 616

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : ب

1) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .

 

   2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .

 

   3) من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .

 

   4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى  بتبديدها .

 

   5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به .

 

   6) إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن إنتفاء القصد الجنائى .

 

   7) من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .

 

   8) إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض . 

 

   9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .

 

  10) متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركن الإئتمان .

 

  11) متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته و أنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد .

 

  12) إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة .

 

  13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى إدانته و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل على أن تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً فى الإدانة و كان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإن خطأ الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد إعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها - بفرض حصوله - لا يؤثر فى سلامة الحكم .

 

  14) من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشئ أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .

 

  15) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .

 

  16) متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

  17) إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .

 

  18) ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

 

  19) لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعى أمام محكمة النقض .

 

  20) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم .

 

                  ( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0522     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 616

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : ج

1) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .

 

   2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .

 

   3) من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .

 

   4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى  بتبديدها .

 

   5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به .

 

   6) إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن إنتفاء القصد الجنائى .

 

   7) من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .

 

   8) إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض . 

 

   9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .

 

  10) متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركن الإئتمان .

 

  11) متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته و أنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد .

 

  12) إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة .

 

  13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى إدانته و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل على أن تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً فى الإدانة و كان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإن خطأ الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد إعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها - بفرض حصوله - لا يؤثر فى سلامة الحكم .

 

  14) من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشئ أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .

 

  15) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .

 

  16) متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

  17) إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .

 

  18) ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

 

  19) لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعى أمام محكمة النقض .

 

  20) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم .

 

                  ( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0522     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 616

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : هـ

1) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .

 

   2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .

 

   3) من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .

 

   4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى  بتبديدها .

 

   5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به .

 

   6) إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن إنتفاء القصد الجنائى .

 

   7) من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .

 

   8) إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض . 

 

   9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .

 

  10) متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركن الإئتمان .

 

  11) متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته و أنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد .

 

  12) إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة .

 

  13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى إدانته و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل على أن تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً فى الإدانة و كان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإن خطأ الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد إعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها - بفرض حصوله - لا يؤثر فى سلامة الحكم .

 

  14) من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشئ أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .

 

  15) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .

 

  16) متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

  17) إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .

 

  18) ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

 

  19) لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعى أمام محكمة النقض .

 

  20) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم .

 

                  ( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 )

=================================

الطعن رقم  7001     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 210

بتاريخ 23-01-1990

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 1

لما كانت جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها لا تتحقق إلا بإختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع ، و كان الحارس غير ملزم بتقديم الأشياء المحجوز عليها قبل موعد البيع ، و كل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع فى محل حجزها .

 

 

=================================

الطعن رقم  7293     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 563

بتاريخ 29-03-1990

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يكفى لتكوين جريمة التبديد إحتمال حصول الضرر و مسألة البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع ، و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0589     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1114

بتاريخ 27-12-1990

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 2

لما كان لا يشترط فى التسليم بإعتباره عنصراً فى جريمة خيانة الأمانة أن يكون حاصلاً من ذات المجنى عليه ، و إنما يستوى أن يكون حاصلاً منه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه ، و كان الطاعن لا ينازع فى أنه تسلم المال محل الجريمة بناء على عقد من عقود الأمانة ، فإنه لا جدوى مما يثيره من أن المال لم يسلم إليه من شخص المجنى عليه لأن ذلك بفرض صحته غير مؤثر فى قيام الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0589     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1114

بتاريخ 27-12-1990

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة                            

فقرة رقم : 5

إن ما هو مقرر من وجوب الإلتزام بقواعد الإثبات المدنية فى صدد جريمة التبديد إنما يقتصر على إثبات عقد الأمانة ، أما حصول الإختلاس أو نفى حصوله و هو ما يدخل فيه رد الشئ محل عقد الأمانة ، فإن المحكمة لا تتقيد فيه بتلك القواعد رجوعاً إلى الأصل العام و هو مبدأ حرية القاضى الجنائى فى الإقتناع .

 اثبات جريمة خيانة الامانة

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 510

بتاريخ 25-02-1952

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة                        

فقرة رقم : 1

إن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بالتحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى جلساتها . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إنما إعتمدت على عناصر الإثبات التى طرحت أمامها بالجلسة و منها صورة محضر الحجز و الصورة الرسمية لمحضر التبديد الذى حرره المحضر و إستخلصت مما دار أمامها بالجلسة و من أقوال المتهم نفسه أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة أو بعضها فى اليوم المحدد للبيع ، و ناقشت دفاعه فى هذا الشأن و بينت الأدلة التى إعتمدت عليها فى ثبوت التهمة قبله ، و هى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه من إدانته - فإن ما يثيره هذا المتهم من طعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية لا يكون له محل .

 

                 ( الطعن رقم 99 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 )

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 195

بتاريخ 20-02-1956

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة                        

فقرة رقم : 2

تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها على حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة دون ما إعتراض من الطاعن بالجلسة .

 

                   ( الطعن رقم 1254 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1182     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 914

بتاريخ 18-11-1957

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة                        

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم لم يعترض على سماع شهود الإثبات ، و لم يتمسك قبل سماعهم بعدم جواز إثبات عقد الإئتمان بالبينة ، فقد سقط حقه فى التمسك بهذا الدفع على إعتبار أن سكوته عن الإعتراض يفيد تنازله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية و هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم و ليست من النظام العام .

 

             ( الطعن رقم 1182 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0027     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 372

بتاريخ 08-04-1958

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة                        

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها ، إذ للمحكمة مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها و فى أن تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى .

 

              ( الطعن رقم 27 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 )

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 143

بتاريخ 03-02-1959

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة                        

فقرة رقم : 5

إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء ، و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1221     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 797

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة                        

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة فى ذاته ، أما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف فى سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 685

بتاريخ 03-10-1976

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة                         

فقرة رقم : 1

من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى و أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2155     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1153

بتاريخ 20-12-1981

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة                        

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0084     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 347

بتاريخ 28-06-1931

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة                        

فقرة رقم : 1

عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى و قد أجازت المادة 234 من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملاً بالقواعد المدنية . 

 

                      ( الطعن رقم 84 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/28 )

=================================

الطعن رقم  0539     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 446

بتاريخ 01-02-1932

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة                        

فقرة رقم : 1

إذا أقر المتهم بعدم صحة السبب الوارد فى عبارة التحويل و هو أن القيمة وصلت المحيل نقداً و شفع هذا الإقرار بإقرار مرتبط به أشد الإرتباط و هو أنه كتب على نفسه سنداً بقيمة الكمبيالة مستنزلاً منها مبلغاً مقابل أتعابه و أنه بعد ذلك دفع له فعلاً قيمة هذا السند و إسترده و مزقه . فمثل هذا الإقرار مترابط الأجزاء و وقائعه متلائمة تحدث فى العادة و لا تنافر بين بعضها و البعض و من غير الجائز إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح تجزئته و إثبات ما يخالفه بالبينة .

 

                    ( الطعن رقم 539 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 25 

بتاريخ 21-11-1932

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة                        

فقرة رقم : 2

إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى فى جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة ، بشهادة الشهود ، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق فى الإثبات ، و تنازلاً عن طريق الإثبات الكتابى . و ذلك القبول و التنازل جائزان ، لأن الإثبات الكتابى فى مثل هذه الصورة ليس من النظام العام فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعن فى الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجنى عليه من أخذ سند كتابى بهذه الوديعة . على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التى يجب ذكرها فى الحكم ، لأنه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى ، و إنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات ، و ليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى فى الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام .

 

                      ( الطعن رقم 268 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )

=================================

الطعن رقم  1601     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 372

بتاريخ 22-10-1934

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة                        

فقرة رقم : 1

إذا إستصدر الحارس أمراً من القاضى يبيع الشىء المحجوز و إيداع ثمنه بخزانة المحكمة فإن مجرد مخالفة هذا الأمر من جهة إيداع الثمن بالخزانة لا يفيد بذاته إرتكابه جريمة التبديد ، بل لابد أن يثبت أن هذه المخالفة قد أملاها عليه سوء القصد و نجم عنها الضرر بمستحق المبلغ ، فإذا تمسك الحارس بأنه صرف المبلغ فى وجوه لا مفر منها ، فمن الواجب على المحكمة أن تحقق دفاعه لكى تستوثق من توفر سوء القصد عنده ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصر الأسباب و تعين نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 1601 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/22 )

=================================

الطعن رقم  1298     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 481

بتاريخ 20-05-1935

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة                        

فقرة رقم : 1

إذا سلم شخص إلى شخص آخر له صلة عمل ، عند مبيتهما معاً فى غرفة واحدة بإحدى القرى ، ما معه من النقود ليحفظه لديه إلى الصباح ، فأخذها المستلم و فر ، فعلمه هذا يعتبر خيانة أمانة . ومتى ثبت أن إيداع المجنى عليها نقوده لدى الجانى كان إيداعاً إضطرارياً ألجأته إليه ظروف طارئة فمن الجائز إثبات حصوله بالبينة .

 

                      ( الطعن رقم 1298 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1326     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 487

بتاريخ 03-06-1935

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة                        

فقرة رقم : 1

إن المادة 215 من القانون المدنى تبيح إثبات عقد الوديعة بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة عن غريمه . و المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً . و تقدير وجود المانع أو عدم وجوده من شأن قاضى الموضوع فإذا رأى القاضى - لعلاقة الأخوة بين المودع و المودع لديه و لإعتبارات أخرى أوردها فى حكمه - قيام هذا المانع ، و قبل إثبات الوديعة بالبينة فلا معقب على رأيه فى ذلك .

 

                        ( الطعن رقم 1326 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0259     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 334

بتاريخ 30-12-1940

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة                        

فقرة رقم : 1

متى ثبت عقد من عقود الإئتمان بالنسبة لواحد ممن إشتركوا فى إختلاس المال المسلم بناء عليه فذلك يكفى إعتباره ثابتاً فى حق جميع من ساهموا معه فى الإختلاس فاعلين كانوا أو شركاء ، إذ بعد وجود العقد موضوع الجريمة لا يكون باقياً إلا إثبات مساهمة كل متهم فى واقعة الإختلاس فقط .

 

                  ( الطعن رقم 259 لسنة 11 ق جلسة 1940/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1461     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 520

بتاريخ 19-05-1941

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة                         

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه و المتهم إتفقا على أن الثانى يعطى الأول خمسة و سبعين جنيهاً ليكون شريكاً معه فى التجارة فحرر له سنداً بالملبغ أودع بإتفاقهما أمانة لدى شحض ثالث حتى يدفع المبلغ فيستولى المتهم على السند ، فما كان من المتهم إلا أن طلب السند من المودع لديه ليعرضه على أحد الناس لجهله القراءة و الكتابة ثم تسلمه فعلاً و ذهب به ، و لكنه لم يرده قاصداً الإضرار بالمجنى عليه حتى قدم أثناء التحقيق معه من شخص أراد المتهم أن يحوله إليه فأبى - فهذه الواقعة لا تكون جريمة سرقة بل خيانة أمانة ، لأن تسليم السند للمتهم كان ملحوظاً فيه نقل حيازته إليه على سبيل الأمانة و لم يكن لضرورة وقتية إقتضته للإطلاع عليه و رده فى الحال . إلا أن الخطأ فى ذلك لا يستوجب نقض الحكم ما دامت الوقائع التى أوردها و التى تناولتها المرافعة واحدة ، و ما دامت مصلحة المتهم من وراء نقضه منتفية لدخول العقوبة المقضى بها فى نطاق المادة الواجب تطبيقها ، و لإنقطاع السبيل على المتهم فى الإعتراض على إثبات واقعة التسليم بالبينة بعدم معارضته لدى محكمة الموضوع فى جواز إثباتها بشهادة الشهود مما يعتبر معه أنه قد تنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة .   

 

 

=================================

الطعن رقم  1052     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 726

بتاريخ 04-06-1945

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة                         

فقرة رقم : 1

إن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى . فإذا كان المتهم قد دفع بأن المدعى بالحقوق المدنية ذكر فى التحقيق بأن العقد محل الدعوى إنما سلم إليه ليستبدل به غيره ، مما مفاده أن العقد صار ملكاً له فلا يصح إعتباره مختلساً إياه ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة ، إذا رأت إدانته ، أن ترد على دفاعه ، و إلا كان حكمها قاصراً .

 

                 ( الطعن رقم 1052 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/4 )

الشكوى فى جريمة خيانة الامانة

=================================

الطعن رقم  1615     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1092

بتاريخ 07-11-1967

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة خيانة الامانة                    

فقرة رقم : 3

جريمة خيانة الأمانة ليست من بين الجرائم التى يستلزم القانون صدور شكوى من المجنى عليه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى لرفع الدعوى الجنائية فى شأنها و من ثم فلا تثريب على المدعى بالحق المدنى إذا هو قام بتحريكها بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح وفقاً لنص المادة 232 إجراءات .

 انقضاء جريمة خيانة الامانة

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 694

بتاريخ 29-06-1959

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 4

ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس ، بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده ، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1216     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1031

بتاريخ 31-10-1966

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 2

ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك ، إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك . فلا تثريب على الحكم فى إعتبار تاريخ إمتناع الطاعن عن رد عقدى الوديعة بعد مطالبته بهما تاريخاً لإرتكاب الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0611     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 596

بتاريخ 16-06-1974

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 1

إن المادة 312 من قانون العقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت يشاء ، و إذ كانت الغاية من كل من هذا الحد و ذلك القيدين الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص ، و كانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه و كان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن ، و كان هذا النزول - الذى أثارته النيابة العامة - يتسع له ذلك الوجه من الطعن ، و قد ترتب عليه أثر قانونى ، هو إنقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 312 سالفة الذكر ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1672     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 596

بتاريخ 27-06-1932

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 1

الحكمة فى الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 269 عقوبات فى باب السرقة هى أن الشارع رأى أن يغتفر بين أفراد الأسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعض الآخر و ذلك حرصاً على سمعة الأسرة و إستبقاء لصلات الود القائمة بين أفرادها . و جريمتا النصب و خيانة الأمانة جريمتان مماثلتان لجريمة السرقة ، و حكمة الإعفاء واحدة فى كل الأحوال فيحب أن يمتد حكم الإعفاء المنصوص عنه فى المادة 269 عقوبات فى باب السرقة إلى تينك الجريمتين " النصب و خيانة الأمانة " و إذن فالتبديد الذى يقع من الإبن فى مال أبيه إضراراً بهذا الأخير لا عقاب عليه . و لا يمنع من ذلك أن يكون إستلامه المال حاصلاً بناء على أمر من سلطة عامة مختصة كالمجلس الحسبى بأن الأب محجوراً عليه مشمولاً بقوامة إبنه الذى كان مسلماُ له مال أبيه بهذه الصفة ، إذ توسط تلك السلطة لا يغير صفة المال و لا ملكية صاحبه له و لا علاقة النسب التى بين الإبن و أبيه و لا يرتب حقاً ما للغير على هذا المال .

 

                     ( الطعن رقم 1672 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/27 ) 

 

=================================

الطعن رقم  1712     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 34 

بتاريخ 04-12-1939

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 1

إن سن القاصر إزاء وصيه إذا إختلس ماله ليس لها أى تأثير فى التاريخ الذى تقع فيه جريمة الإختلاس إذ المناط فى تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذى وقعت فيه بالفعل . فإذا وجدت أمارات تدل على حصول الإختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الأمارات ، فإن لم توجد فإن الجريمة لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذى يمتنع فيه المتهم عن رد المال أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به بأية طريقة من الطرق . فإذا كان الثابت بالحكم أن القاصر بعد إنتهاء الوصاية قد تحاسب مع الوصى و حررا ورقة بذلك ، و تعهد الوصى بأن يؤدى للقاصر فى تاريخ معين المبلغ الذى أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده ، و حكت المحكمة بالعقاب على أساس ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق فى إقامتها لأن المحاسبة و ما تلاها ليس فيها ما يدل على عجز المتهم عن الرد ، بل إن العجز إنما ظهر فى وقت إمتناع المتهم عن الوفاء بتعهده حتى قدمت الشكوى ضده مما يتعين معه إعتبار هذا الوقت مبدأ لحساب مدة السقوط ، فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن عليه من ناحية مبدأ سريان المدة .

 

                 ( الطعن رقم 1712 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/4 )

=================================

الطعن رقم  1447     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 677

بتاريخ 08-06-1942

الموضوع : خيانة الامانة            

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 1

إن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع و تنتهى بمجرد إختلاس المال المسلم أو تبديده . فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدؤها من هذا الوقت . و لئن ساغ القول بأن إمتناع الأمين عن رد الأمانة بعد مطالبته بذلك يعد مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية فإن هذا لا يكون إلا إذا كان حصول التبديد قبل ذلك لم يقم عليه دليل ، أما إذا ثبت لدى القاضى من ظروف الدعوى و قرائنها أن الإختلاس قد وقع بالفعل فى تاريخ معين فإن الجريمة تكون قد وقعت فى هذا التاريخ ، و يجب إعتباره مبدأ لمدة السقوط بغض النظر عن المطالبة . و إذن فإذا إعتبر الحكم تاريخ تقديم الوصى كشف الحساب إلى المجلس الحسبى مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية فى جريمة تبديد أموال القصر المسندة إليه على أساس أن إسقاطه بعض المبالغ التى فى ذمته للقصر من هذا الكشف يعد دليلاً على أنه إختلسها لنفسه فإن هذا يكون صحيحاً و لا غبار عليه ، لأن جريمة خيانة الأمانة تتم كلما أظهر الأمين نيته فى تملك الشئ المودع لديه . 

 

                    ( الطعن رقم 1447 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 )

=================================

الطعن رقم  2413     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 370

بتاريخ 14-11-1929

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 2

جريمة خيانة الأمانة هى من الجرائم الوقتية التى تتم و تنقطع بمجرد إختلاس الشئ المودع أو تبديده . فاليوم التالى لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية بها. و على قاضى الموضوع أن يحقق تاريخ حدوثهما كما يحقق تاريخ حدوث جميع الجرائم الأخرى . و له مطلق الحرية فى بحث كل ظروف الواقع الفعلى و إستخلاص هذا التاريخ منها غير مرتبط فى ذلك لا بمطالبة رسمية و لا غير رسمية من المجنى عليه للجانى بحيث إذا هداه البحث فإعتقد أن الجريمة وقعت قبل أية مطالبة فله أن يقرر ذلك . و متى أقام الدليل عليه فهو بمعزل عن كل رقابة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0310     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 22 

بتاريخ 17-04-1930

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 3

إذا كانت الأشياء المودعة لدى المتهم بخيانة الأمانة كثيرة و متنوعة فقاضى الموضوع ليس مجبراً على أن يبحث فى تاريخ التصرف فى كل واحد منها على حدة ، بل له إذا ثبت أمامه حصول التصرف فى بعض هذه الأشياء فى تواريخ معينة أن يستنتج من قرائن الدعوى و ظروفها و أدلتها أن التصرف فى باقى الأشياء الأخرى حصل أيضاً عند التصرف فى الأشياء التى أوصل التحقيق لمعرفة تاريخ التصرف فيها . و إذا إعتقد أن هذا التصرف حصل فعلاً من قبل الثلاث السنوات السابقة على أول إجراء متعلق بالتحقيق و قضى بسقوط الدعوى العمومية كان قضاؤه صواباً و بعيداً عن كل رقابة .

 

                   ( الطعن رقم 310 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 640

بتاريخ 07-06-1979

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً و منها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض و كان ميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1379     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 197

بتاريخ 01-03-1960

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                        

فقرة رقم : 1

حصول السداد للمبلغ المدعى تبديده قبل الميعاد المحدد للتوريد من شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية - فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أشار فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الإستئنافية إلى مخالصة قدمها موقع عليها من المجنى عليه تفيد إستلامه المبلغ موضوع إيصال الأمانة قبل حلول التاريخ المتفق عليه لتوريد المسلى إلا أنها لم تشر إليها فى حكمها ، فإن المحكمة الإستئنافية بعدم تعرضها لهذه المخالصة و لحقيقه ما جاء بها تكون قد حالت دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون و يكون الحكم معيباً بالقصور الذى يبطله .

 

                    ( الطعن رقم 1379 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/1 )

=================================

الطعن رقم  4012     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 144

بتاريخ 28-01-1987

الموضوع : خيانة الامانة            

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . و للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء " و كانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء ، و إذ كانت الغاية من هذا الحد و ذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجانى تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن فإن هذا النزول يرتب أثره القانونى و هو إنقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر ، و لا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من إنفصام العلاقة الزوجية بين المجنى عليها و الطاعن بالطلاق لأن تخويل المجنى عليه حق التنازل جاء صريحاً و غير مقيد ببقاء الزوجية و قت التنازل - و هو ما يتمشى مع الحكمة التى تغياها الشارع و أشير إليها فى تقرير لجنة الشئون التشريعية و المذكرة التفسيرية و هى التستر على أسرارا العائلات صوناً لسمعتها و حفظاً لكيان الأسرة و هو معنى يفيد منه باقى أفرادها بعد وقوع الطلاق .

 

                    ( الطعن رقم 4012 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/28 )

ما لا يؤثر فى قيام الجريمة

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 406

بتاريخ 16-05-1971

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 3

من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر فى قيامها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0539     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 818

بتاريخ 09-10-1977

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                        

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دان بها الطاعن ، و كان ما يثيره من أنه أضحى عرضة للتنفيذ عليه - فى الشق المدنى - بالحكمين التجارى و المطعون فيه معاً ، غير سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه من أن الحكم التجارى قد سبق تنفيذه بالفعل و تبين من محضر هذا التنفيذ - المحرر فى 21 من يونية سنة 1972 - إستحالة التنفيذ العينى بالنسبة لكمية الذهب موضوع الدعوى الماثلة لتبديدها ، و من ثم لم يبق سوى التنفيذ بطريق التعويض بموجب الحكم المطعون فيه ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

                      ( الطعن رقم 539 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/10/9 )

=================================

الطعن رقم  0856     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 847

بتاريخ 30-11-1978

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 3

من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر فى قيامها .

 

                 ( الطعن رقم 856 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/30 )

=================================

الطعن رقم  2288     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 941

بتاريخ 19-11-1981

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

لما كان الطاعن لم يثر أية منازعة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها حول مقدار الأموال المبددة أو يتمسك بأنه قام بردها كاملة و قصر دفاعه على ما يبين من محضر جلسات محاكمته إبتدائياً و إسئنافياً - على طلب إمهاله فى سدادها ، فليس له أن ينازع فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0255     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 676

بتاريخ 15-06-1981

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

لما كان السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله لا يعفى من المسئولية الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2424     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 378

بتاريخ 14-11-1929

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                        

فقرة رقم : 3

القضاء مستقر - فيما يتعلق بجريمة الإختلاس - على أنه متى ثبت على المتهم عدم إستعماله المبلغ المسلم إليه فى الغرض المتفق عليه و لم يرد المبلغ إلا بعد الشكوى فى حقه و ثبت كذلك قيام نية الإختلاس عنده فإن تسديد المبلغ المختلس لا يرفع الجريمة عنه ، بل قد يكون سبباً للتخفيف .

 

                  ( الطعن رقم 2424 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/14 )

=================================

الطعن رقم  1102     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 31 

بتاريخ 01-05-1930

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

رد مقابل المبلغ لا يمحو فى كل الأحوال جريمة التبديد . بل يكون العقاب واجباً حتى مع حصول الرد إذا كان هذا الرد مسبوقاً بسوء القصد . إنما يجوز إعتبار الرد ظرفاً مخففاً للعقوبة . 



تعليقات