القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة الرشوة أحكامها وعقوبتها في القانون المصري

 


جريمة الرشوة أحكامها وعقوبتها في القانون المصري 


اركان جريمة الرشوة

 =================================

الطعن رقم  0146     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1043

بتاريخ 07-05-1951

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

إن جريمة الرشوة تتحقق متى قبل المرتشى الرشوة مقابل الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته و لو ظهر أنه غير حق . و إذن فإذا كان الغرض الذى من أجله قدم المال إلى الموظف " مفتش بوزارة التموين " هو عدم تحرير محضر لمن قدمه و كان تحرير المحضر يدخل فى إختصاص هذا الموظف بوصف كونه مفتشاً بوزارة التموين و من عمله التفتيش على محلات الباعة لمراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بالتسعير الجبرى و تحرير المحاضر لمخالفيها بصفة من رجال الضبطية القضائية فى هذا الشأن فإن جريمة الرشوة تكون متحققة و لو لم يكن هناك موجب لتحرير المحضر الذى دفع المال للإمتناع عن تحريره .

 

                 ( الطعن رقم 146 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0403     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1128

بتاريخ 21-05-1951

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

إن القانون يعاقب على الرشوة و لو كان العمل المقصود منها يكون جريمة ما دامت الرشوة قدمت إلى الموظف كى يقارفها فى أثناء تأدية وظيفته و فى دائرة الإختصاص العام لهذه الوظيفة .

 

                  ( الطعن رقم 403 سنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0921     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 95 

بتاريخ 10-11-1952

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

يكفى فى القانون لإدانة الموظف فى جريمة الرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب . فإذا كان الطاعن يقرر بإرتباط إختصاصات وظيفته بإختصاصات رئيس الحسابات فيما يتصل بشئون العمال مما يفيد إتصال وظيفته بهذه الشؤون فلا يصح منه أن ينعى على الحكم الذى أدانه فى جريمة الرشوة مقابل تعيينه عمالاً بالمصلحة التى يشتغل فيها بأنه لم يكن له شأن بهذا العمل و لا إختصاص له فيه .

 

                 ( الطعن رقم 921 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/10 )

=================================

الطعن رقم  1253     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 463

بتاريخ 02-02-1953

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يتطلب لإعتبار العمل المتعلق بالرشوة داخلاً فى إختصاص وظيفة المرتشى أن يكون هو وحده المختص بالقيام به . بل يكفى أن يكون له نصيب من الإختصاص به . و إذن فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن بالرشوة لأنه بصفته موظفاً عمومياً

[ كونستابلاً من رجال الضبط القضائى ] قد أخذ مبلغاً من النقود من متهم فى واقعة يباشر ضبطها و تحرير محضرها على سبيل الرشوة ليؤدى عملاً من أعمال وظيفته هو تنفيذ الأمر الخاص بإخلاء سبيله و لتسليمه السيارة المضبوطة و توجيه إجراءات الضبط فى الدعوى إلى غاية مرسومة - هذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى شئ .

 

                  ( الطعن رقم 1253 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 988

بتاريخ 16-06-1953

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

لا يؤثر فى قيام أركان جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة و لم يكن الراشى جاداً فيما عرضه على المرتشى متى كان عرضه الرشوة جدياً فى ظاهره و كان الموظف قد قبله على أنه جدى منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى أو مصلحة غيره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 988

بتاريخ 16-06-1953

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 2

يكفى فى القانون لإدانة الموظف بالرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب و أن يكون قد اتجر مع الراشى فى هذا النصيب .

 

               ( الطعن رقم 291 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/16 )

=================================

الطعن رقم  1065     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 162

بتاريخ 02-11-1954

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                                

فقرة رقم : 2

إن القانون لا يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة ، و ليس فى القانون ما يمنع أن يدخل فى أعمال الموظف العمومى كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من رئيس مختص .

 

                  ( الطعن رقم 1065 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/2 )

=================================

الطعن رقم  0276     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 416

بتاريخ 15-04-1957

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

يجب فى جرائم الرشوة و الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته ، أو عملاً يزعم الموظف أنه يدخل فى إختصاصه .

 

                ( الطعن رقم 276 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )

=================================

الطعن رقم  1208     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 935

بتاريخ 25-11-1957

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

إن جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 تقوم فى حق الموظف العمومى بمجرد طلبها و فى قول الحكم بحصول هذا الطلب من جانب المتهم و ثبوت ذلك فى حقه ما تتحقق به حكمة معاقبته .

 

               ( الطعن رقم 1208 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : ح

1) إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940 .

 

   2) يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية و ثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع فى كلا الأمرين و لهما فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الإستعانة به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت فى حكمها الأسانيد التى إستندت إليها فى إستخلاص النتيجة التى إنتهت إليها فى طبيعة السر و فى علاقته بالدفاع عن البلاد و كان إستخلاصها لهذه النتيجة إستخلاصاً سائغاً يؤدى إليها .

 

   3) يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها و على تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها و لو لم تكن تلك الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر و كل ما إشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها النظامية .

 

   4) إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً و قد يكون معنوياً و أن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوى و أبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل عل سر مادى و سلمه .

 

   5) إن المادة 80 لم تفرق فى إستحقاق العقاب بين من حصل على السر و من توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها و جاء نصها عاماً حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة و على أى وجه و بأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها .

 

   6) إن المادة 80 قصدت إلى التعميم و الإطلاق يدل عل ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون إذ جاء بها " أن المهم فى أمر هذه الجريمة هو الغرض الذى يرمى إليه الجانى فغير ذى بال الصورة التى يجرى بها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك . كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم بأكمله فإن عبارة " بأى وجه من الوجوه " يراد بها أن تطبق العقوبة و لو لم يفش من السر إلا بعضه و كذلك لو كان السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص " .

 

   7) إن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعنى فى شئ أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد .

 

   8) إن ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية و لا يهدر ما يجب لها من الحفظ و الكتمان .

 

   9) إنه و إن كان الأصل فى فقه القانون الدولى أن الحرب بمعناها العام هى الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى فى الحالة القائمة بين مصر و إسرائيل و هى حالة لها كل مظاهر الحرب و مقوماتها .

 

  10) القانون الجنائى قانون جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى و له أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة و حماية المصالح الجوهرية فيها و على المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه

و توافرت أركانها و شروطها أن تتقيد بإرادة الشارع فى هذا القانون الداخلى و مراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائى فهى الأولى فى الإعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو مبادىء يخاطب بها الدول الأعضاء فى الجماعة

الدولية .

 

  11) للمحكمة الجنائية فى تحديد معنى الحرب و زمن الحرب أن تهتدى بقصد المشرع الجنائى تحقيقاً للهدف الذى هدف إليه و هو حماية المصالح الجوهرية للجماعة متى كان ذلك مستنداً إلى أساس من الواقع الذى رأته فى الدعوى و أقامت الدليل عليه .

 

  12) إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر و إسرائيل قائمة فعلاً و إستند فى ذلك إلى إتساع العمليات الحربية بين مصر و الدول العربية من ناحية و إسرائيل من ناحية أخرى

و من إمتداد زمن هذه العمليات و من تدخل الأمم المتحدة و عقد الهدنة التى لا تكون إلا بين متحاربين و إصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام الحرب كإنشاء مجلس الغنائم و من إعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم يكون قد إستند فى القول بقيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل إلى الواقع الذى رآه و للأسانيد و الإعتبارات الصحيحة التى ذكرها .

 

  13) الهدنة لا تجىء إلا فى أثناء حرب قائمة فعلاً و هى إتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير إستمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب و لا تتأثر بالهدنة حقوق و واجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما و لا بين المتحاربين و بين المحايدين أما الحرب فلا تنتهى إلا بإنتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين أو بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا النزاع نهائياً و إذن فلا يمس ما إستدل الحكم به على قيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل ما إعترض به المتهمان من عقد إتفاقية الهدنة التى توقف بها القتال أو أن دولة " بريطانيا " التى سلمت الأسرار إلى عملائها لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما .

 

  14) إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين الأول و الثانى إنما يتسلمان منه فى زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة "بريطانيا" و أن هذا العمل فى ذاته يكشف عن قصد ذينك المتهمين الأخيرين من الإضرار بمركز مصر الحربى

و أن المستندات التى تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين الأول و الثانى ناطقة فى إثبات قيام المخابرة بينهما و بين دولتهما بما إشتملت عليه من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو إستيفاء بعض جوانبها . كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم الأول و هو من مأمورى الدولة الأجنبية التى يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من تلقيه التعليمات و الإستيضاحات فى شأن ما يقدمه من معلومات و أن تبيلغ هذه الأسرار ينطوى بطبيعته على الإضرار بمركز مصر الحربى فإن هذا التقرير يكفى فى توافر القصد الجنائى لدى كل من المتهمين الرابع و السابع فى جريمة الإشتراك فى جناية التخابر المنصوص عليها فى المادة 78 مكررا " أ " التى دانتهما بها المحكمة .

 

  15) إذا قرر الحكم أنه متى ثبت فى حق المتهم عبثه بالأوراق المنوط به حفظها بسبب وظيفته بأن إنتزعها من مكانها فإن ذلك يثبت عليه إخلاله بواجبات هذه الوظيفة و متى كان مأجورا لفعل ذلك من المخابرات البريطانية بما يقبله و يحصل عليه من مرتب شهرى فرضته له يكون مرتشياً فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون خالياً من عيب القصور فى التدليل على الجريمة التى دان المتهم بها .

 

  16) إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كان يضطلعان بنقل معلومات و بيانات هى بطبيعتها و فى الظروف التى أبلغت فيها من أسرار الدفاع الحقيقية لا الحكمية فإن الإستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 يوليه سنة 1951 الذى بين طائفة من الأسرار الحكمية المشار إليها فى المادة 85 من قانون العقوبات لا يكون له محل .

 

              ( الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/5/13 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1607     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 17 

بتاريخ 07-01-1958

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 2

لا يلزم فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرتشى هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة ، بل يكفى أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .

 

             ( الطعن رقم 1607 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0645     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 722

بتاريخ 30-06-1959

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

إيراد الشارع لجريمة المادة 109 من القانون رقم 69 لسنة 1953 فى باب الرشوة هو من قبيل التوسعة فى معناها - لنوع شبه لاحظه الشارع بين الجريمتين من جهة النتيجة التى يفضى إليها التهديد أو الإعتداء ، لا من جهة الدلالة على حقيقة الرشوة فى إصطلاح القانون ، و هى لا تكون إلا بوعد أو عطية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0795     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 55 

بتاريخ 20-01-1959

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

تقع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات و المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 بمجرد عرض رشوة لم تقبل متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0795     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 55 

بتاريخ 20-01-1959

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 2

لا يشترط لوقوع جريمة تقوم من جانب الموظف على عدم قبول الرشوة أن تكون نيته قد إنصرفت إلى الإخلال بواجبات وظيفته ، و من ثم فإن ما حدث من تبليغ سابق على الضبط لا يؤثر فى قيامها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0795     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 55 

بتاريخ 20-01-1959

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                                

فقرة رقم : 3

التسليم بأن عرض مبلغ الرشوة قد تم من جانب الطاعنين و أن الرفض قد وقع من جانب المبلغ يمتنع به القول بإمكان حصول عدول إختيارى بعد ذلك و ليس ينقض ما تم إن حصل الضبط أثناء المهلة التى طلبها الطاعنان للتشاور بعد خلافهما مع المبلغ على مقدار الرشوة و رفض قبول المبلغ المعروض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0795     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 55 

بتاريخ 20-01-1959

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 4

يدخل فى أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء ، كما يكفى فى صحة التكليف أن يصدر بأوامر شفوية - فإذا كان من الرؤساء ، كما يكفى فى صحة التكليف أن يصدر بأوامر شفوية - فإذا كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغا على أن عمل الساعى " المبلغ " يقتضى التردد على المكان الذى تحفظ به ملفات الممولين للمعاونة فى تصفيفها و أنه يقوم بنقل الملفات بناء على طلب موظفى مأمورية الضرائب - و هم من رؤسائه - فإن التحدى بإنعدام أحد أركان جريمة الرشوة يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 751

بتاريخ 06-10-1958

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

ليس ضرورياً فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخله ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكفى أن يكون له علاقة بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0933     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 766

بتاريخ 07-10-1958

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة                                

فقرة رقم : 1

إن الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التى عددت صور الرشوة قد نص على " الإخلال بواجبات الوظيفة " كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة للموظف أسوة إمتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه ، و جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة جديداً فى التشريع عند تعديله مطلقاً من التقييد ليتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف و كل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال و يعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم ، فكل إنحراف عن واجب من هذه الواجبات أو إمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع فى النص ، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب ، و إذن يكون عرض الرشوة على الصورة الثابتة فى الحكم على العسكرى و هو أحد أفراد سلطة الضبط و قائم بخدمة عامة فى سبيل حمله على إبداء أقوال جديدة غير ما سبق أن أبداه فى شأن كيفية ضبط المتهمة و ظروف هذا الضبط

و الميل به إلى أن يستهدف فى ذلك مصلحتها لتنجو من المسئولية و هو أمر تتأذى منه العدالة و تسقط عنده ذمة الموظف و هو إذا وقع منه يكون إخلالاً بواجبات وظيفته التى تفرض عليه أن يكون أميناً فى تقرير ما جرى تحت حسه من وقائع و ما بوشر فيها من إجراءات تتخذ أساساً لأثر معين يرتبه القانون عليها و هذا الإخلال بالواجب يندرج بغير شك فى باب الرشوة المعاقب عليها قانوناً متى تقاضى الموظف جعلا فى مقابله ، و يكون من عرض هذا الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب .

 

                  ( الطعن رقم 933 لسنة 28  ق ، جلسة 1958/10/7 )

اثبات جريمة الرشوة

=================================

الطعن رقم  1580     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 94 

بتاريخ 18-01-1970

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 3

متى كان مؤدى الوقائع التى أوردها الحكم أن عضوى الرقابة الإدارية قد شاهدا بنفسيهما واقعة تسلم المتهم مبلغ الرشوة إلى الموظف المبلغ تنفيذاً لإتفاق سابق بينهما ، فإن الواقعة تكون فى حالة تلبس تجيز لهما إحضار المتهم وتسليمه و جسم الجريمة إلى أقرب مأمور ضبط قضائى عملاً بنص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فلا جدوى مما يتذرع به المتهم من بطلان إجراءات الضبط لإنتفاء المصلحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2036     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 33 

بتاريخ 11-01-1960

الموضوع : رشوة                     

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

إبلاغ الموظف الجهة المختصة بما تم بينه وبين المتهمة عن الرشوة ، ثم حضور المتهمة و أخيها يوم الحادث و مقابلتهما للموظف فى مبنى المحكمة و خروج هذا الأخير برفقتها و معه ملف الدعوى و ذهابهم تحت بصر الضابط إلى مكان خارج المحكمة ليكونوا بمنأى عن مشاهدة الآخرين و رؤية الضابط للموظف يضع شيئاً فى جيبة و تسليمه ملف الدعوى بعد ذلك مباشرة إلى أخيها - المتهم الآخر - الذى كان يرافق المتهمة - كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها و تكشف للضابط عن أن الجريمة ترتكب فى ذلك الوقت ، وهذا تلبس يجيز له القبض على المتهمة فى أى وقت و فى أى مكان حالة التلبس قائمة - و لو بغير إذن من سلطة التحقيق .

الركن المادى لجريمة الرشوة

=================================

الطعن رقم  0193     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 465

بتاريخ 07-03-1991

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الرشوة                       

فقرة رقم : 4

لما كان الشارع قد إستحدث نص المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 " معدلة أخيراً بالقانون رقم 120 لسنة 1962 " مستهدفاً الضرب على أيدى العابثين عن طريق التوسع فى مدلول الرشوة و شمولها من يستغل من الموظفين العموميين و الذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة و لو كان ذلك على أساس الإختصاص المزعوم و يكفى لمساءلة الجانى على هذا الأساس أن يزعم العمل الذى يطلب الجعل لأدائه يدخل فى أعمال وظيفته و الزعم هنا مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى وسائل إحتيالية و كل ما يطلب فى هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير فى إعتقاد المجنى عليه بهذا الإختصاص المزعوم . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أنه زعم لنفسه الإختصاص بمتابعة أعمال الشاهد الأول و الإشراف عليها و إستدل على صدور الزعم بالإختصاص من جانب الطاعن و توافره فى حقه إستدلالاً سائغاً مما أثبته فى حقه من أنه بتواجده فى موقع عملية البناء بحكم إختصاصه السابق قبل تنحيه عنه مؤقتاً بتاريخ 1985/4/9 و إشرافه على ما يجرى من أعمال و إيهامه الشاهد الأول بقدرته و إختصاصه على رفض تلك الأعمال و سلطته فى قبولها فى حالة إذعانه لطلب الرشوة فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من قصور فى التسبيب أو فساد فى الإستدلال يكون غير سديد . 

 القصد الجنائى فى جريمة الرشوة

=================================

الطعن رقم  0517     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 487

بتاريخ 20-06-1971

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الرشوة                    

فقرة رقم : 4

من المقرر أن القصد الجنائى فى الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشى عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته و أنه ثمن لإتجاره بوظيفته أو إستغلالها و يستنتج هذا الركن من الظروف و الملابسات التى صاحبت العمل أو الإمتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن العطية قدمت للطاعن تنفيذاً للإتفاق السابق الذى إنعقد بينه و بين المجنى عليه مما يتحقق معه معنى الإتجار بالوظيفة و يتوافر به القصد الجنائى كما هو معرف به فى القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه أخذ المبلغ " كوهبة " لا يكون مقبولاً و يضحى النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  4224     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1074

بتاريخ 17-11-1988

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الرشوة                    

فقرة رقم : 4

لما كان البين مما أورده الحكم أن الطاعن بوصفه مرتشياً قد طلب و أخذ العطية المتمثلة فى مبلغ من النقود لقاء القيام بعمل من أعمال وظيفته و للإخلال بواجباتها على إعتبار أنها ثمن لإتجاره بوظيفته و إستغلالها ، و أنه بوصفه عارضاً لرشوة لم تقبل منه حاول إرشاء الموظفين المشار إليهما مع علمه بصفتهما مقابل إتجارهما بوظفيتهما و إستغلالها ، و كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً فى الدلالة على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فى جريمتى الإرتشاء و عرض الرشوة المسندتين إليه فلا يعيب الحكم أنه لم يتحدث إستقلالاً عن ركن القصد الجنائى طالما أن قيامه مستفاد من مجموع عباراته .

 

 

=================================

الطعن رقم  45761    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 998

بتاريخ 07-11-1990

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الرشوة                    

فقرة رقم : 3

من المقرر أن القصد الجنائى فى الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشى عند طلب أو قبول الموعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته و أنه ثمن لإتجاره بوظيفته أو إستغلالها و يستنتج هذا الركن من الظروف و الملابسات التى صاحبت العمل أو الإمتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن المبلغ قدم للطاعن تنفيذاً للإتفافق السابق الذى إنعقد بينه و بين الشاكى للعمل على إستخراج ترخيص بالبناء و إتخاذ اللازم نحو الإنذار المحرر ضده ، و هو ما يتحقق به معنى الإتجار بالوظيفة و يتوافر به القصد الجنائى كما هو معرف به فى القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر القصد الجنائى فى حقه و أنه أخذ المبلغ لقاء عمل رسومات هندسية من مكتب إستشارى ، يكون لا محل له .

 الاشتراك فى جريمة الرشوة

=================================

الطعن رقم  1913     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 895

بتاريخ 02-04-1951

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الرشوة                         

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت فى حق المتهمين أنهما بإعتبارهما مندوبى تحصيل ضريبة السيارات أوقعا الحجز على منقولات موجودة بمنزل المجنى عليه وفاء لقيمة الضريبة المطلوبة على سيارة نقل لإبنه و أنهما بعد ذلك عرضا عليه أن يدفع لهما رشوة فى نظير إسقاط المطالبة بهذا المبلغ فإتفق معهما على دفع مبلغ 75 جنيهاً و إن هذا الدفع قد تم فعلاً و أن البوليس داهمهما بعد دفع المبلغ و وصوله إلى يد واحد منهما بناء على التدبير الذى كان قد إتفق المجنى عليه مع البوليس - متى كان ذلك و كان ما أثبته الحكم لا يبين منه أن المتهمين قد قبلا الرشوة من المجنى عليه على أساس أنه هو صاحب المنقولات المحجوزة دون إبنه المدين فى الضريبة أو أنهما أدعيا كذباً بأن الأخير هو صاحبها مع علمهما بعدم صحة ذلك . بل كان الثابت أن الإتفاق تم بين المجنى عليه و المتهمين على دفع الرشوة نظير إسقاط المطالبة بمبلغ الضريبة ، فإن معاقبة المتهمين على الرشوة تكون صحيحة . و لا يقدح فى صحتها ما يثيره أحدهما من عدم إختصاصه بمكان الواقعة ما دام الحكم قد عاقبه على أساس ما ثبت من إشتراكه مع الآخر بطريق الإتفاق .   

 

                ( الطعن رقم 1913 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )

موظف عام

=================================

الطعن رقم  1770     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1006

بتاريخ 29-11-1983

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : موظف عام                                         

فقرة رقم : 1

لما كان المشرع قد تغيا من الجريمة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً ثانياً - المطبقة فى الدعوى - تجريم الأفعال التى لا تجاوز عرض أو قبول الوساطة فى رشوة و التى لا تبلغ حد الإشتراك فى رشوة أو فى شروع فيها و التى لا يؤثمها نص آخر ، و ذلك للقضاء على سماسرة الرشوة و دعاتها ، إلا أنه و قد قرن الشارع الأفعال المادية المكونة لها بجريمة الرشوة بقوله " كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ، فإنه لا قيام لهذه الجريمة المستحدثة إلا إذا كان عرض الوساطة أو قبولها إنما كان فى جريمة من جرائم الرشوة التى إنتظمها و حدد عناصرها و مقوماتها الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بالرشوة ، ما دام أن مدلول النص هو الإحالة بالضرورة - فى بيان المقصود بالرشوة و فى تحديد الأركان التى يلزم تحقيقها لقيام أى جريمة منها - إلى أحكام المادة 103 و ما يعادلها من هذا القانون . لما كان ذلك ، فقد لزم لقيام تلك الجريمة المستحدثة أن يأتى الجانى فعله فى المهد الأول للرشوة و هو عليم بوجود حقيقى لموظف عام أو من فى حكمه ، و بوجود عمل حقيقى أو مزعوم أو مبنى على إعتقاد خاطئ لهذا الموظف يراد منه أداؤه أو الإمتناع عنه ، و بوجود حقيقى لصاحب حاجة لهذا العمل و يلزم فوق ذلك أن تكون إرادة الجانى - على هذا الأساس - قد إتجهت فى الحقيقة و ليس بمجرد الزعم إلى إتيان فعل عرض الرشوة أو قبول الوساطة فيها ، ذلك بأنه لو أراد الشارع من التأثيم فى هذه الجريمة إلى مجرد الزعم ، لعمد إلى الإفصاح عن ذلك فى صراحة ، على غرار سنته فى المادة 104 مكرراً من تأثيمه زعم الموظف أن العمل من أعمال وظيفته ، و ليس يجوز القياس أو التوسع فى التفسير ، لأنه فى مجال التأثيم المحظور ، لما كان ذلك ، و كان الدفاع المبدى من الطاعنين و المؤسس على أن قصدهما لم ينصرف البتة إلى الإتصال بالطرف الآخر المزمع إرشائه فى شأنه لو صح أن يؤدى إلى إنتفاء القصد الجنائى للجريمة . و كان الحكم المطعون فيه لم يقسط هذا الدفاع الجوهرى حقه فى البحث فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم ، مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة.

 

                     ( الطعن رقم 1770 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/29 )

=================================

الطعن رقم  5605     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 23 

بتاريخ 02-01-1984

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : موظف عام                                         

فقرة رقم : 1

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 111 من قانون العقوبات نصت على أنه يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص هذا الفعل أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين ، مما يوفر فى حق الطاعن أنه فى حكم الموظفين العامين فى مجال جريمة الرشوة ، كما أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أو من فى حكمه أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة ، بل يكفى أن يكون له نصيب فيما يسمح بتنفيذ الغرض منها ، و أن يكون من عرض الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0141     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 71 

بتاريخ 04-02-1946

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : موظف عام                                          

فقرة رقم : 1

لا يهم لأجل أن يعد الموظف مرتشياً أن يكون الراشى جاداً فى عرضه ، بل المهم أن يكون العرض جدياً فى ظاهره و قبله الموظف على هذا الإعتبار منتوياً العبث بأعمال وظيفته بناء عليه . ذلك بأن العلة التى شرع العقاب من أجلها تتحقق بالنسبة إلى الموظف بهذا القبول منه ، لأنه يكون قد إتجر فعلاً بوظيفته و تكون مصلحة الجماعة قد هددت فعلاً بالضرر الناشئ من العبث بالوظيفة .

 

                       ( الطعن رقم 141 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/4 )

=================================

الطعن رقم  1461     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 466

بتاريخ 20-01-1948

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : موظف عام                                         

فقرة رقم : 1

ما دام الغرض الذى من أجله قبل الموظف " كونستابل " المال هو عدم تحرير محضر لمن قدم إليه المال ، و ما دام تحرير مثل هذا المحضر يدخل فى إختصاص هذا الموظف ، فإنه يكون مرتشياً و لو لم يكن هناك أى موجب لتحرير المحضر الذى دفع المال لعدم تحريره .

 

                     ( الطعن رقم 1461 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/20 )

=================================

الطعن رقم  1665     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 411

بتاريخ 08-12-1947

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : موظف عام                                         

فقرة رقم : 1

يجب فى الرشوة و فى الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته أو الإمتناع عن عمل من هذه الأعمال ، فإذا كان الواضح من الحكم أن دفع النقود من المتهم إنما كان ليتنازل المبلغ عن البلاغ بعد بدء التحقيق فيه بمخفر البوليس ، مما لا دخل فيه لوظيفة العسكرى الذى قدمت إليه ، فإن إدانة المتهم فى جريمة الشروع فى الرشوة تكون خطأ إذ لا جريمة فى ذلك .

 

                   ( الطعن رقم 1665 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0698     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 576

بتاريخ 01-06-1948

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : موظف عام                                         

فقرة رقم : 1

إن تقديم مبلغ لموظف لعمل من أعمال وظيفته هو رشوة . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تقديمه بناءً على طلب الموظف أو أن يكون قد تم الإتفاق على ذلك فى تاريخ سابق ، أو أن يكون الراشى غير جاد فى عرضه ما دام المرتشى كان جاداً فى قبوله .

   و ضبط الراشى حال تقديمه المبلغ للموظف هو كشف لجريمة الرشوة وقت إرتكابها فيباح لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على المتهم و يفتشه ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون النيابة قد سبق لها قبل تقديم مبلغ الرشوة أن رفضت الإذن فى التفتيش لعدم تعيين المراد تفتيشه .

 

                      ( الطعن رقم 698 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/1 )

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1288

بتاريخ 17-11-1969

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : موظف عام                                         

فقرة رقم : 2

إن إختصاص الموظف بالعمل الذى دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ، ركن فى جريمة الرشوة التى تنسب إليه ، و من ثم يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره ، و خاصة عند المنازعة فيه ، دون الإجتراء فى الرد بتقريرات قانونية عامة مجردة عن الإختصاص الحقيقى و المزعوم لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، و لا يتحقق بها ما يجب فى التسبيب من وضوح البيان ، مما يجعل الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0219     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 570

بتاريخ 16-05-1961

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : موظف عام                                         

فقرة رقم : 2

تنصيب الطاعن - و هو موظف فى وزارة الصناعة - نائباً للحارس على الشركة      " الموضوعة تحت الحراسة الإدارية " بتكليف ممن يملكه للسهر على نشاط الشركة و إخضاعها لرقابة الدولة المباشرة يعد تكليفاً بخدمة عامة و يعتبر كالموظفين فى حكم الرشوة عملاً بالفقرة الخامسة من المادة 111 من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1953 .

 

                  ( الطعن رقم 219 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/16 )

=================================

الطعن رقم  2308     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 48 

بتاريخ 03-01-1985

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : موظف عام                                         

فقرة رقم : 1

إن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواء كان العمل الذى يدفع الجعل لتنفيذه حقاً أو غير حق و لا يستطيع الموظف أو لا ينتوى القيام به لمخالفته لأحكام القانون لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً فى الجريمة و لأن الشارع سوى فى نطاق جريمة الرشوة بما إستنه فى نصوصه التى إستحدثها بين إرتشاء الموظف و بين إحتياله بإستغلال الثقة التى تفرضها الوظيفة فيه و ذلك عن طريق الإتجار فيها و أن الشارع قدر أن الموظف لا يقل إستحقاقاً للعقاب حين يتجر فى أعمال و أن الشارع على أساس موهوم منه حين يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين إثنين هما الإحتيال و الإرتشاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  2358     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 117

بتاريخ 24-01-1985

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : موظف عام                                         

فقرة رقم : 7

من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها و لا يشترط لقيامها أن يكون المجنى عليه جاداً فى قبولها إذ يكفى لقيامها مجرد عرض المتهم الرشوة و لو لم يقبل منه متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومى أو من فى حكمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2358     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 117

بتاريخ 24-01-1985

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : موظف عام                                         

فقرة رقم : 8

من المقرر أنه ليس من الضرورى فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من المظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له بها إتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة و أن يكون الراشى قد أتجر معه على هذا الأساس .

 العذر المعفى من عقوبة الرشوة

=================================

الطعن رقم  0810     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 912

بتاريخ 16-06-1969

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : العذر المعفى من عقوبة الرشوة                     

فقرة رقم : د

1) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جنايتى تسهيل الإستيلاء على مال الجمعية التعاونية للبترول و التزوير ، قبل إعتراف الطاعن بإرتكابهما - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن - فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون العقوبات ، بما يدل على إطراحه .

 

   2) إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة .

 

   3) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة ، سلامة إدراك الطاعن وقت إرتكابه للجرائم التى دين بها و وقت إعترافه بإرتكابها فى التحقيقات ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون له محل .

 

   4) بيان عدد الأوراق المزورة لا شأن له فى توافر أركان جريمة التزوير .

 

   5) تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته .

 

   6) إذا كان صحيحاً على ما ثبت من مراجعة محاضر الجلسات و مدونات الحكم المطعون فيه ، ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الإطلاع على الأوراق المزورة ، و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم - فى صورة الطعن الحالى - هو إنعدام جدواه ، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة إليه هى العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال الجمعية التعاونية للبترول التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة التزوير فى محررات الجمعية ، طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة للجريمة الأولى .

 

   7) الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد .

 

   8) متى كانت الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد هى أن الطاعن عرض رشوة على موظف عمومى و لم تقبل منه ، هى ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة ، و كانت المحكمة قد طبقت مادة القانون على الوجه الصحيح فى واقعة الدعوى و هى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات بدلاً من المادة 106 مكرراً منه التى طلبتها النيابة العامة ، فإن هذا التعديل لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف و مادة القانون .

 

   9) إن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة ، و لا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير اللجنة بشأن قيام الطاعن بتزوير المحررات التى نسبها إلى مستودع الجمعية و تفيد إسترداد كميات بترولية من المتعهدين الذين من بينهم الطاعن الثانى إلى المستودع حتى يتسنى له تخفيض رصيد حساباتهم الجارية ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك و لا مصادرة عقيدته فيه أمام محكمة النقض .

 

  10) ليس ما يمنع المحكمة من أن تكتفى بحكمها فى صدد بيان عدد الأوراق المزورة إلى مجرد الإحالة إلى ما جاء فى تقرير الخبير فى شأنها متى كان هذا التقرير مقدماً  فى ذات الدعوى كدليل .

 

  11) جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم ، هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها ، و هى حرة فى تكوين إعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة ، و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر .

 

  12) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغه .

 

  13) من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ، و إن عدل عنه بعد ذلك ، متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

  14) لئن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه ، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أن تعرض عن ذلك ، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب .

 

  15) الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها ، هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و التى لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .

 

  16) ليست المحكمة ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها ، و إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

  17) لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .                             

 

                ( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/16 )

الفاعل الاصلى فى جريمة الرشوة

=================================

الطعن رقم  2352     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 36 

بتاريخ 04-01-1983

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الرشوة                    

فقرة رقم : ه

1) لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبنى عليه بطلانه ، و أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و أن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً فى المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، فضلاً عن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد إتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، و هو غير جائز بإعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، و أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعنان معاً على عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون فى غير محله .

 

   2) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئاً عما ينعاه فى أسباب طعنه عن بطلان التسجيلات التى أجرتها الشرطة فليس له من بعد أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم ، هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات - على فرض بطلانها - على أنها عنصر من عناصر الإستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالمناقشة .

 

   3) لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التى أتبعت مع الطاعن فقد سبق فى عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

 

   4) لما كان الحكم قد حصل دفع الطاعن الأول ببطلان إعترافه و إستجوابه ، و بعد أن رد عليه بما يكفى لإطراحه عن أن إعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة و موافقته على إستجوابه و إجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق النيابة العامة يؤكد عدم صحة هذا الدفع ، و إذ كان الطاعن لا يجادل فيما أسنده إليه الحكم فى هذا الخصوص ، فإن ما يثيره فى شأنه يكون غير سديد . 

 

   5) من المقرر أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصوراً على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة - كما هو الحال فى واقعة الطعن ، فإن منعى الطاعن فى شأن تمتعه بالإعفاء لا يكون له محل .

 

   6) لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن الأول إعمال حكم المادة 109 مكرراً ثانياً فى حقه و رد عليه فى قوله " ... فإنه واضح من عبارة المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات و ما كشفت عنه الأعمال التشريعية لهذه المادة أن المشرع هدف بهذه المادة المستحدثة عل مجرد عرض الوساطة فى الرشوة أو قبول هذه الوساطة وأن يقف الأمر عند هذا الحد دون أن يصل الأمر إلى إسهامه فى عرض الرشوة ، و واضح أن عرض الوساطة غير عرض الرشوة و الثابت فى حق المتهم أنه قام بعرض الرشوة و لم يقف أمره عند حد عرض الوساطة " و إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم .

 

   7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يتمسك بسماع شهود - على خلاف ما ذهب إليه فى أسباب طعنه - فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم إتخاذها إجراء لم يطلبه منها .   

 

   8) لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذى سعى بنفسه إلى رئيس المحكمة المبلغ فى منزله ثم فى الأماكن الأخرى التى إتفقا على اللقاء فيها ، و أنه هو الذى عرض و قدم مبلغ الرشوة بناء على الإتفاق الذى جرى بينهما و الطاعن الثانى ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذى إنزلق إلى مقارفة جريمة عرض الرشوة و كان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة . و إذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً لإدانة الطاعن الأول بجريمة عرض الرشوة ، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغ هو الذى حرضه على إرتكاب الجريمة ، أو أن الحكم لم يفصح عن الأفعال المادية التى صدرت منه - لا يكون صحيحاً .

 

   9) لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً و تقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته ، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التى أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التى أوقعها على المحكوم عليه الآخر ، لا يكون مقبولاً .

 

  10) من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن رجال السلطة القضائية يدخلون فى عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن رجال القضاء لا يعدون من الموظفين العموميين فى صدد تطبيق هذا النص و بإنحسار هذه الصفة عن المبلغ لفقدانه صلاحية الفصل فى الدعوى و رد عليه بأنه قول ظاهر الفساد " إذ أنه من المقرر أن المراد بالموظف العام بحسب " قصد الشارع فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب من السلطة العامة ، و لا عبرة بالنظام القانونى الذى يحكم طائفة معينة من الموظفين ، فلا يشترط خضوعه للقانون الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة إذ أن هناك طوائف من الموظفين يخضعون لأنظمة خاصة كأعضاء الهيئات القضائية و هيئة التدريس بالجامعات و أفراد القوات المسلحة و الشرطة ، و لم يثر أى جدال أو خلاف فى أنهم يدخلون فى نطاق الموظفين العموميين بالنسبة لتطبيق المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات أما القول بأن رئيس المحكمة بعد أن جالس المتهم المعروض أمر قضيته عليه قد فقد صلاحيته و إنقطعت صلته بالدعوى فهو قول يتضمن مغالطة كبيرة إذ أن المتهمين و هما يعرضان عليه الرشوة كانا يعلمان بأنه القاضى الذى سيفصل فى الإستئناف المرفوع من المتهم الثانى و صاحب الإختصاص " . و كان ما أورده الحكم فيما سلف صحيحاً فى القانون ذلك بأن فقد القاضى صلاحيته للفصل فى دعوى معينة لاصلة له - بحسب الأصل - بولايته للقضاء ، و لا يترتب عليه إنحسار صفة الوظيفة العامة عنه فى خصوص المادة 109 مكرراً سالفة الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى شأن ذلك لا يكون له محل .

 

  11) من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستخلص جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بضعاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

  12) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين .

 

  13) إن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، بل يكفى أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة .

 

  14) إذ كان البين من الحكم أن مجموع ما أورده كاف و سائغ فى تفهم ما خلص إليه من أنه إتفاقاً تم بين الطاعنين و رئيس المحكمة - المبلغ عن دفع مبلغ الرشوة للأخير مقابل إصداره حكماً ببراءة الطاعن الثانى فى قضية تهريب كانت منظورة أمامه ، مما مقتضاه صحة مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً أصلياً ، فإنه بإنتهاء الحكم إلى ذلك يكون قد أصاب صحيح القانون .  

 

  15) لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثانى بأن المبلغ الذى دفعه كان أتعاباً للطاعن الأول بإعتباره مدافعاً عنه و رد عليه بقوله " فإن هذا الأمر يكذبه أنه كان قد وكل محامياً ليتولى الدفاع عنه و أقفل باب المرافعة و من ثم لم يكن هناك ما يدعو إلى توكيل محام آخر ، كما يقطع بكذبه فيما ذهب إليه من مقابلته و معه المتهم الأول لرئيس المحكمة بفندق هلتون و تحدثه معه فى شأن قضيته و إن كان الحديث لم يتضمن صراحة أمر الرشوة إلا أنه كان معروفاً ضمناً من ظروف هذا اللقاء أن رشوة ستدفع مقابل حصوله على حكم بالبراءة و إن كانت آداب الحديث حالت دون التصريح بأمر الرشوة إلا أن أمرها كان مستقراً فى يقين المتهمين و هو ما عبر عنه المتهم الأول فى حديثه مع رئيس المحكمة عند مقابلته بمنزله يوم 31-12-1981 و المسجل بالصوت و الصورة من أن المعنى فى بطن الشاعر . و كان هذا الذى أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح دفاع الطاعن الثانى من أن ذلك بمثابة أتعاب للمحامى لا رشوة ، فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

  16) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة أما النعى على الحكم بالتناقض و إختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه أورد فى شق منه أن المجنى عليه إستجاب لعرض الرشوة و قبلها ثم أدانته الطاعن الثانى بجريمة عرض رشوة لم تقبل فمردود بما هو بين من مدونات الحكم من أنه إنتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لديه من أن الجريمة القائمة هى جريمة عرض رشوة لم تقبل و إنما تظاهر المبلغ بقبولها ، و ما كان إيراده لما أشار إليه الطاعن الثانى بأسباب طعنه إلا بمناسبة إستعراضه للوقائع بما لا ينفى هذا التظاهر ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثانى فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

 

  17) لما كان ما أسنده الحكم للطاعن الثانى من أنه طلب من المجنى عليه الحكم ببراءته من قضية التهريب المتهم بها له صدى فى أقوال هذا الأخير بمحضر جلسة المحاكمة ، كما أن الطاعن الأول أقر بمحضر الجلسة ذاتها بتسليمه النقو للمجنى عليه ، على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثانى فى أسباب طعنه فإن دعوى الخطأ فى الإسناد تكون فى غير محلها .

 

                       ( الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )

عقوبة جريمة الرشوة

=================================

الطعن رقم  0434     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 324

بتاريخ 25-12-1951

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

إن جريمة الرشوة قد أثمها القانون لكونها صورة من صور إتجار الموظف بوظيفته

و إخلاله بواجب الأمانة التى عهد بها إليه . و لما كان الراشى هو أحد أطراف هذه الجريمة يساهم فيها بتقديم الرشوة إلى الموظف لكى يقوم أو يمتنع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته فإنه لا يصح أن يترتب له حق فى المطالبة بتعويض عن جريمة ساهم هو فى إرتكابها .

و لا يؤثر فى ذلك ما نص عليه القانون من إعفاء الراشى و المتوسط إذا أخبر السلطات بالجريمة أو إعترف بها . و إذن فالحكم للراشى الذى أعفاه القانون من العقاب بتعويض مدنى و بمبلغ الرشوة الذى قدمه يكون مجانباً للصواب متعيناً نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0434     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 324

بتاريخ 25-12-1951

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 2

إن القانون قد نص فى المادة 108 من قانون العقوبات على أن " من رشا موظفاً

و الموظف الذى يرتشى و من يتوسط بين الراشى و المرتشى يعاقبون بالسجن و يحكم على كل منهم بغرامة تساوى قيمة ما أعطى أو وعد به " . و إذن فالغرامة الواجب الحكم بها على مقتضى صريح النص هى غرامة نسبية تحدد حسب مقدار ما إستولى عليه كل من

المرتشين .

 

                 ( الطعن رقم 434 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 364

بتاريخ 30-03-1959

الموضوع : رشوة                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 3

لا يوجب القانون على المحكمة أن تشير فى حكمها إلا إلى مادة القانون الذى حكمت بموجبه بعقاب المتهم ، فلا يعيب الحكم عدم إشارته إلى المادة 111 من قانون العقوبات التى أدخلت فى حكم الموظفين العموميين طوائف أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0360     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 628

بتاريخ 29-05-1961

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة                                

فقرة رقم : 1

أطلق الشارع فى المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات عبارة النص و لم يقيدها ، فمنح الإعفاء للراشى بإعتباره طرفاً فى الجريمة و لكل من يصح وصفه بأنه وسيط سواء أكان يعمل من جانب الراشى - و هو الغالب - أو يعمل من جانب المرتشى - و هو ما يتصور وقوعه أحياناً . و إذ كان الحكم قد ساءل المتهم بوصف كونه مرتشياً ، فإن ما إنتهى إليه من عدم تطبيق حكم المادة 107 مكرراً المذكورة عليه - و هى بصريح نصها إنما تقصر الإعفاء على الراشى و الوسيط دون غيرهما من أطراف الجريمة - ما إنتهى إليه الحكم من إخراج المتهم من نطاق الإعفاء يكون سليماً فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  2075     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 274

بتاريخ 27-02-1967

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

إذ نص الشارع فى المادة 137 مكرراً " أ " من قانون العقوبات على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من إستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الإمتناع عنه و لم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . و تكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحاً . و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة . و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت " . فإنه قد أطلق حكمها - دون تخصيص شخص الجانى أو صفته - لينال بالعقاب كل من يقترف الفعل المؤثم ، يستوى أن يكون من الموظفين العامين أو المكلفين بخدمة عامة أو من الأفراد ، إذ العبرة هى بصفة من يقع عليه الفعل دون إعتداد بشخص أو صفة من أتاه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1146     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 950

بتاريخ 09-10-1967

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 2

يستوجب نص المادة 110 من قانون العقوبات لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه وصف الراشى أو الوسيط .

 

 

=================================

الطعن رقم  1146     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 950

بتاريخ 09-10-1967

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 3

إن تبربر عدم ضبط مبلغ الرشوة كله مع المتهم بمظنة إحتمال إحتجازه له فى الصباح قبل حضور المجنى عليه لصرف قيمة الإذن بعد ظهر يوم الحادث - إنما هو من قبيل الإستنتاج المنطقى من وقائع الدعوى و ظروفها مما تملكه محكمة الموضوع بغير معقب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0426     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 154

بتاريخ 31-01-1929

الموضوع : رشوة                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ظاهر نص المادة 96 من قانون العقوبات يوهم أن الركن المادى فى جريمة الرشوة لا يتحقق إلا فى صورة إعطاء الرشوة أى تقديم الشئ المرشو به عيناً إلى الموظف و عدم قبوله إياه فإنه لا ريب فى أن مجرد الوعد الذى لم يقبل كاف أيضاً لتحقيق هذا الركن . لأن نية الإجرام بمحاولة إفساد ذمة الموظف تتحقق فى صورتى الإعطاء الفعلى و الوعد . هذا من جهة و من جهة أخرى فإن قبول الموظف فى هاتين الصورتين يجعله هو و الراشى واقعتين تحت عقاب المادة 93ع .

 

                  ( الطعن رقم 426 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/31 )

=================================

الطعن رقم  1941     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 171

بتاريخ 02-02-1989

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 3

لما كان النص فى المادة 109 مكرراً  من قانون العقوبات - التى دين المطعون ضده الثانى ..... بها على أنه : " من عرض رشوة و لم تقبل منه يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية و لا تزيد على ألف جنية إذا كان الغرض حاصلاً لموظف عام ..... " مؤداه أن الغرامة المقررة هى الغرامة العادية إذ هى محددة بحدين يتعين إلتزامهما و ليست محددة بنسبة الضرر المترتب على الجريمة أو الفائدة التى تحصل عليها الجانى أو كان يأمل الحصول عليها - فهى ليست من قبيل الغرامات النسبية و من ثم تعين وفقاً للمادة 44 من قانون العقوبات أن يحكم بها على كل متهم دين عن هذه الجريمة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً من قانون العقومات رغم وجوب ذلك - بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها على المطعون ضده الثانى ، فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بتغريم المطعون ضده المذكور خمسمائة جنيه بالإضافة إلى العقوبة المقضى بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1941     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 171

بتاريخ 02-02-1989

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 6

إن نص المادة 110 من قانون العقوبات و إن جرى على أن " يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة . و قد أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 69 لسنة 1953 الصادر فى 19 فبراير سنة 1953 و ما جاء فى مذكرتها الإيضاحية تعليقاً عليه ما نصه : " و نصت المادة 110 من المشروع صراحة على مصادرة ما دفعه الراشى على سبيل الرشوة ، و قد كانت المحاكم تطبق من قبل نص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التى تجيز بصفة عامة الحكم بمصادرة الأشياء التى تحصلت من الجريمة " و البين من النص فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من عبارة المذكرة الإيضاحية أن جزاء المصادرة المنصوص عليه فيه عقوبة ، و هى بهذه المثابة لا توقع إلا فى حق من يثبت عليه أنه قارف الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً و لا تتعدى إلى غيره ممن لا شأن له بها ، و أن الشارع إفترض توقيع هذه العقوبة على سبيل الوجوب ، بعد أن كان الأمر فيها موكولاً إلى ما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات من جواز الحكم بها إعتباراً بأن الأشياء التى ضبطت على سبيل الرشوة قد تحصلت من الجريمة مع ملاحظة التحفظ الوارد فى ذات الفقرة من عدم المساس بحقوق الغير حسن النية ، و بذلك فإن حكم المادة 110 من قانون العقوبات يجب أن يفهم فى ضوء ما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التى توجب كأصل عام حماية حقوق الغير حسن النية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1941     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 171

بتاريخ 02-02-1989

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 7

لما كان نص المادة 110 من قانون العقوبات - آنف الذكر - يوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفعه من تصدق عليه صفة الراشى أو الوسيط فى جريمة الرشوة .

 

 

=================================

الطعن رقم  4684     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 819

بتاريخ 02-11-1989

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة                               

فقرة رقم : 7

إن الشارع إذ نص فى المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات على معاقبة الوسيط بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشى قد أطلق لفظ " الوسيط " بما يتعين معه تطبيق النص على كل من يصدق عليه وصف الوسيط فى الرشوة سواء أكان يعمل من جانب الراشى أم من جانب المرتشى ، و القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص و تقيد له بغير مقيد ، و هو ما لا يصح فى أصول التفسير أو التأويل .

 

 

=================================

الطعن رقم  7389     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 265

بتاريخ 20-02-1989

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الرشوة                                

فقرة رقم : 9

من المقرر أنه يشترط فى الإعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التى إرتكبها الراشى أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف ، و أن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته . فإذا حصل الإعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره . 


تعليقات