القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفع ببطلان الاجراءات

 


 

الدفع ببطلان الاجراءات

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 729

بتاريخ 06-06-1950

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 4

الدفع ببطلان معاينة أجرتها النيابة فى غير حضور المتهم هو دفع ببطلان إجراء من الاجراءات السابقة على المحاكمة ، فطبقاً لنص المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات يجب لقبوله أن يتمسك به المتهم أمام محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود و إلا سقط حقه فيه .

 

                  ( الطعن رقم 419 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0332     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1103

بتاريخ 14-06-1952

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية قد رتبت البطلان على عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بأى إجراء جوهرى ، و الإجراء يعتبر جوهرياً إذا كان الغرض منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو أحد الخصوم ، أما إذا كان الغرض منه ليس إلا الإرشاد و التوجيه فلا يكون جوهرياً و لا يترتب على عدم مراعاته البطلان . و ما نصت عليه المادتان 271 و 272 من بيان ترتيب الإجراءات فى الجلسة و إن كان فى ذاته مفيداً فى تنظيم سير الدعوى و تسهيل نظرها إلا أنه لم يرد على سبيل الوجوب و لم يقصد به إلى حماية مصلحة جوهرية للخصوم ، فإذا كان الإخلال المدعى بذلك الترتيب لم يحرم المتهم من إبداء دفاعه و طلباته و من الرد على دفاع خصمه و لم يمس ما له من حق مقرر فى أن يكون آخر من يتكلم فإنه لا يترتب عليه البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0439     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 956

بتاريخ 19-05-1952

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 1

إن المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن البطلان الذى يرجع لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو بإختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به فى أى حالة كانت عليها الدعوى و تقضى به المحكمة و لو بغير طلب

و تنص المادة 333 على أنه فى غير هذه الأحوال يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الإستدلالات و التحقيق الإبتدائى و التحقيق بالجلسة فى الجنح و الجنايات إذا كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه ، و إذن فمتى كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة أن المحكمة إستدعت الطبيب الشرعى بجلسة نظر الدعوى

و كلفته بالإطلاع على أوراقها و التقريرين الفنيين المقدمين فيها ثم و هى بسبيل تحقيق الدعوى قامت بمناقشته بحضور الطاعن و محاميه دون أن يعترضا على ذلك بشئ بل لقد إشترك محامى الطاعن فى هذه المناقشة ثم ترافع فى الدعوى على أساس ما جرى منها بالجلسة ، فإن ما يثيره الطاعن من مخالفة المحكمة للقانون فى هذا الإجراء يكون فى غير محله .

 

                 ( الطعن رقم 439 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 617

بتاريخ 16-03-1953

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من دفاع المتهم أمام المحكمة الإستئنافية أنه إقتصر على الدفع ببطلان التحريز دون أن يوضح وجه هذا البطلان ، و كان الحكم قد رد على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يدفع بأن التحريز تم فى غيبته و إنما تمسك فقط بأن المحضر خلا من توقيعه و أن التوقيع ليس مقصوداً لذاته بل المقصود أن يتم التحريز فى حضور المتهم ، و كان ما يزعمه الطاعن من أنه حدد سبب البطلان فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن التحريز تم فى غيبته لا سند له مما هو ثابت بمحضر الجلسة ، فإن طعنه يكون على غير أساس .

 

                       ( الطعن رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/3/16 )

=================================

الطعن رقم  1463     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 158

بتاريخ 14-12-1953

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 1

متى كان الحاصل فى الدعوى أن النيابة العامة بعد أن أتمت التحقيق فيها فى ظل قانون تحقيق الجنايات قررت تقديمها إلى حضرة قاضى الإحالة ، و لكنها لم تكن قد أعلنت حتى صدور قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من نوفمبر سنة 1951 ، فأحالتها بمذكرة إلى حضرة قاضى التحقيق الذى أحالها بدوره إلى غرفة الإتهام ، متى كان ذلك ، و كان التحقيق الذى أجرته النيابة فى الدعوى قد تم فى ظل قانون يجعله تحقيقاً قضائياً صحيحاً جرى ممن يملك إجراءه و ليس مجرد محضر إستدلالات ينبغى على قاضى التحقيق إجراء تحقيق جديد بشأنها ، و كان قانون الإجراءات الجنائية لم يرد فيه و لا فى غيره ما يقضى بإبطال إجراء تم و إنتهى صحيحاً وفق أحكام التشريع الذى حصل هذا الإجراء فى ظله ـ فإن الدفع الذى يثيره الطاعن ببطلان إجراءات التحقيق لا يكون مقبولاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 361

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 1

دفع محامى المتهم ببطلان التحقيق و ما تلاه من إجراءات إستناداً إلى عدم تمكين النيابة له قبيل التصرف فى التحقيق من الإطلاع على ملف الدعوى و عدم السماح له بالإتصال بالمتهم . هذا الدفع لا محل له إذ أن القانون لا يرتب البطلان إلا على عدم السماح بغير مقتض لمحامى المتهم بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على إستجواب المتهم أو مواجهته بغيره أو بالإطلاع على التحقيق أو الإجراءات التى أجريت فى غيبته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0192     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 570

بتاريخ 16-04-1956

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 3

إن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف يسقط إعمالاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات إذا لم يعترض عليه بجلسة المعارضة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0101     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 273

بتاريخ 07-03-1966

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة إستجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الإستجواب بحضور محاميه ، و لم يبد إعتراضاً عليه ، لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب و بالتالى لا يجوز له أن يدعى ببطلان الإجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 539

بتاريخ 17-10-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 1

إستقرت أحكام محكمة النقض على إعتبار الإحالة من مراحل التحقيق ، و أن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - حتى بفرض عدم إعلانه - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره ، كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنه أمامها . و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا الإجراء ، و إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو غير جائز .

 

 

=================================

الطعن رقم  0525     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 626

بتاريخ 08-11-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تعييب التحقيق الذى أجرته النيابة العامة بدعوى أن من قام به لم يكن مختصاً مكانياً بإجرائه إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة . و لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أيهما شيئاً فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0659     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 511

بتاريخ 27-06-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 3

إن المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الإستدلالات أو التحقيق الإبتدائى أو التحقيق بالجلسة فى الجنح و الجنايات ، إذا كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه " . و إذا كان ذلك ، و كان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه فى أن التحقيق معه تم بحضور محاميه الذى لم يبد ثمة إعتراض على إجراءات التحقيق ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذه الخصوصية يضحى و لا محل له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0755     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1003

بتاريخ 18-11-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 2

لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان عملية العرض التى أجراها محقق الشرطة و أسفرت عن تعرف المجنى عليها على الطاعن ، فلا محل لإثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

بتاريخ 25-11-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : د

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

 

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

 

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

 

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

 

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

 

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

 

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

 

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

 

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

 

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

 

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

 

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

 

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

 

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

 

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1309

بتاريخ 31-12-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 5

تنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الإستدلالات أو التحقيق الإبتدائى أو التحقق بالجلسة فى الجنح و الجنايات إذا كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه " . و لما كانت الطاعنة تسلم فى أسباب طعنها بأن التحقيق معها تم بحضور محاميها الذى لم يبين ثمة إعتراض على إجراءات التحقيق فإن ما تثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  3536     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 962

بتاريخ 08-12-1982

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 8

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إجراء تسجيل واقعة عرض الرشوة فليس له أن يدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفع قانونى يخالطه واقع .

 

                      ( الطعن رقم 3536 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/8 )

=================================

الطعن رقم  5352     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 344

بتاريخ 13-03-1983

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 4

لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر تفريغ الشرائط المسجلة فإن هذا الوجه من النعى غير مقبول . لما هو مقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                    ( الطعن رقم 5352 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/13 )

=================================

الطعن رقم  1888     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 841

بتاريخ 20-10-1983

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 9

كما أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد نعى على النيابة قعودها عن إعادة وزن المخدر و مثله لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن .

 

=================================

الطعن رقم  0706     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 619

بتاريخ 23-02-1942

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 1

لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحاكمة إذا كان سبب البطلان غير متعلق به هو بل بغيره من المتهمين . و إذن فإذا كان لأحد أعضاء هيئة المحكمة صلة قرابة بمتهم فلا يجوز لمتهم آخر أن يطعن ببطلان إجراءات المحاكمة بناء على أن هذا العضو لم يعمل بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 309 مرافعات فيخبر زميليه بغرفة المشورة بهذه الصلة كى تحكم بلزوم أو عدم لزوم إمتناعه عن نظر الدعوى .

 

                ( الطعن رقم 706 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0347     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 221

بتاريخ 25-01-1931

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 1

إذا حكمت المحكمة الإستئنافية حكماً غيابياً ضد متهم ، و عند نظر المعارضة دفع المتهم فرعياً ببطلان الحكم الغيابى لأن تكليفه بالحضور للجلسة كان غير قانونى ، لكنه لم يتمسك بضرورة الفصل فى دفعه الفرعى إبتداء بل تجاوز الدفاع عن هذا الدفع و تناول الموضوع فترافع فيه و أبدى طلباته بخصوصه بدون أن تأمره المحكمة بالمرافعة فى الموضوع ، ثم حكمت المحكمة بتأييد الحكم الغيابى فلا يصح أن يطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة بمقولة إن المحكمة الإستئنافية أيدت حكمها الغيابى مع كونه باطلاً لبطلان التكليف بالحضور و إن الحكم المؤيد لحكم باطل يكون مثله باطلاً - لا يصح له ذلك لأن المحكمة قضت قضاء صحيحاً بعد مرافعة صحيحة ، و القضاء الصحيح لا يسقط لمثل تلك العلة النظرية ، إنما كان يقبل منه هذا الطعن لو أنه وقف عند حد تمسكه ببطلان الحكم المعارض فيه و حكمت عليه المحكمة رغم ذلك ، أو لو أن المحكمة ضمت الدفع الفرعى للموضوع و أمرته بالدفاع عن نفسه فأظهر عدم إستعداده و أنه إنما يترافع إجابة لطلب المحكمة .

  

                  ( الطعن رقم 347 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1732     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1   

بتاريخ 06-01-1969

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 4

من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، و من ثم فإنه إذا كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنتين لم تدفعا ببطلان قرار الإحالة ، فإنه لا يجوز لهما إثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0675     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 862

بتاريخ 09-06-1969

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : ب

1) إذ نصت المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق ، تختص الرقابة الإدارية بالآتى : - " ج " الكشف عن المخالفات الإدارية و المالية و الجرائم الجنائية التى تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم ، و العمل على منع وقوعها ، و ضبط ما يقع منها . كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن " تباشر الرقابة الإدارية إختصاصاتها فى الجهاز الحكومى و فروعه و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و أجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالاً عامة ، و كذلك جميع الجهات التى تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه " فإن ذلك مما يعتبر معه أن المشرع لا يقصر حق الرقابة على الموظفين بالمعنى المفهوم فى فقه القانون و إنما بسطه ليشمل العاملين فى جميع الجهات و الأجهزة المنصوص عليها فى المادة الرابعة المار ذكرها .

 

   2) متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين الأول و الثانى من مقاولى القطاع الخاص و قد نيط بهم مباشرة أعمال عامة من باطن الشركة المصرية للأعمال المدنية و هى إحدى شركات القطاع العام ، و قد عرض المذكوران الرشوة بقصد إخلال من عرضت عليهما بواجبهما عند تحديد المبلغ الواجب دفعه لهيئة التأمينات الإجتماعية عن هذه الأعمال ، فإن إختصاص الرقابة الإدارية ينبسط عليهما .

 

   3) تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى العمومية و مباشرتها ، و لا يرد على حريتها من القيود فى هذا الصدد ، إلا ما قرره المشرع لإعتبارات إرتأتها ترجع إلى طبيعة الجريمة أو صفة المتهم بإرتكابها ، و ليس فى القانون ما يجعل من مجرد قيام جهة بعينها بالتحريات و المراقبة قيداً على تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية و مباشرتها .

 

   4) إن نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية لا يعدو أن يكون إجراء منظماً للعمل فى الرقابة الإدارية و لا يعتبر قيداً على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها ، فالخطاب فى النص موجه إلى الرقابة الإدارية ، أما النيابة العامة فهى تسير فى التحقيق و التصرف فيه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية .

 

   5) إنه متى كانت الجريمة التى باشرت الرقابة الإدارية إجراءات التحريات و الرقابة بشأنها من الجرائم التى لا يخضع رفع الدعوى العمومية عنها أو ضد المتهم بإرتكابها لأى قيد من القيود الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون بمنأى عن أى طعن و لو كانت إحالة الأوراق إليها من الرقابة الإدارية لم يلتزم فى شأنها نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه ، ذلك أن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات و لو أبلغت إليها الجريمة من آحاد الناس .  

 

   6) إن صدر المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 صريح فى أن إختصاص الرقابة الإدارية بالتحرى و المراقبة ، لا يحول بين الجهة الإدارية و بين حقها فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق ، و لا يسوغ القول مع هذا بأن المادة المذكورة لا تضع قيداً على ما تجريه الجهات الإدارية من تحقيق ثم تكون هذه المادة قيداً على ما تجريه النيابة العامة من تحقيق .

 

   7) من المقرر فى القانون أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة ، بل يكفى أن يكون له علاقة به ، أو أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة .

 

   8) لا يحتم القانون أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة ، و ليس فيه ما يمنع أن يدخل فى أعمال الموظف العمومى كل عمل يرد عليه تكليف صادر من رئيس مختص ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون هناك قرار وزارى بتنظيم توزيع العمل بين الموظفين لأن ذلك إجراء تنظيمى لا يهدر حق رئيس الإدارة فى تكليف موظف بعمل خاص بإدارة أخرى .

 

   9) إذا كان الطاعنان لا يجحدان أن الموظف المعروض عليه الرشوة هو رئيس الشئون الفنية الذى يدخل فى إختصاصه التفتيش على قسم الملفات المعهدة إليه بإستخراج شهادات التأمين ، فإن فى هذا ما يجعل له إختصاصاً فى صدد إستخراج هذه الشهادات .  

 

  10) متى كان ما أورده الحكم فى شأن الغرض من الرشوة خالياً من التناقض و الإضطراب و له أصله الثابت فى الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون على غير أساس و واجب الرفض .

 

  11) إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إثبات التهمة فى حق الطاعنين إلى شهادة الشهود ، و لم يعول فى ذلك على ما تضمنه شريط التسجيل ، فإنه لم يكن بحاجة إلى أن يرد على الدفع بعدم مشروعية التسجيل ، أما القول بإحتمال أن يكون عضوا الرقابة الإدارية الشاهدان قد إستعانا فى أداء الشهادة بما تضمنه التسجيل ، فإنه لا يعدو أن يكون تشكيكاً فى أقوال الشاهدين لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

 

  12) من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى أخذت المحكمة بشهادة فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

 

  13) إنه لا حرج على محكمة الموضوع إذا هى أخذت بقول للشاهد فى مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له فى مرحلة أخرى ، كما أنها غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين و أن تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر ، ذلك بأن أخذها بما أخذت به معناه أنها إطمأنت إلى صحته ، و هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .

 

                 ( الطعن رقم 675 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/9 )

=================================

الطعن رقم  1339     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 716

بتاريخ 27-05-1985

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                           

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه فى قوله . " و حيث أنه عن الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بمقولة وجود خلاف فى أسم المتهم فالثابت من محضر التحريات المؤرخ 1984/1/22 أنه أنصب على شخص يدعى ........... و أنه سورى الجنسية و يقيم بشارع الشهيد محمود فؤاد بمصر الجديدة و ثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن أسمه .......... و شهرته . ....... . و أنه سورى الجنسية و يقيم بذات العنوان الذى ورد بالتحريات و من ثم أنصبت التحريات على نفس المتهم و قد تأكد ذلك أيضاً بأقوال شهود الواقعة و ترى المحكمة أن هذه التحريات جدية و كافية و مسوغة لصدور الإذن و من ثم تلتفت المحكمة عن الدفع المبدى " . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إستظهر بالأدلة السائغة - التى أوردها على النحو المتقدم بيانه - أن الطاعن الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأذن التفتيش و المعنى فيه بالأسم الذى إشتهر به فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  28965    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1085

بتاريخ 11-12-1990

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            

فقرة رقم : ا

1) من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية .

 

   2) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . و كانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة الدعوى على الصورة التى إستقرت فى وجدانها و التى حاصلها أن أموال و أملاك المتهم هى جميع ما ضبط لديه و ما كشفت عنه المستندات المضبوطة و التى تمثل زيادة طارئة فى ثروته عجز عن إثبات مصدر مشروع لها . و أن قيمة الكسب غير المشروع هى مجموع المبالغ النقدية المصرية و الأجنبية و الأموال العقارية و المنقولة التى أثبتها الحكم ، و من ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى إعتنقتها المحكمة و إقتنعت بها بدعوى أن من بين تلك الأموال ما هو لأبناء الطاعن و زوجته و لمن تدعى .......... بما كان يتعين معه على الحكم إدخالهم عملاً بالمادة 3/18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 ، و ينحل ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه و لا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

 

   3) لما كان الحكم و قد قضى بعقوبة الرد قبل الطاعن دون غيره من ذكرهم ، و كانت المصحلة شرطاً لازماً فى كل طعن فإن إنتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، و كان لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم المطعون فيه من عدم إدخال أولاده و زوجته و من تدعى .......... و عدم تحديد قدر إستفادتهم من الكسب غير المشروع ما دام الحكم لم يذهب إلى أنهم قد إستفادوا من هذا الكسب و إنتهى إلى ملكية الطاعن وحده لكل ما أثبته من أموال . و كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير مقبول .

 

   4) من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم و فى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته إطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة .

 

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم مستنداته ما دام قد كان فى إستطاعته تقديمها ، و إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المحامى الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً فى الميعاد الذى قرره القانون ، أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع و تجهيز المستندات فى هذا الميعاد فلا تثريب على المحكمة إن هى رفضت طلب التأجيل لهذا السبب و يكون النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد .

 

   6) لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة - أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير لتقدير قيمة ممتلكاته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

 

   7) لما كان الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه أنه أعلن عن إسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الإستجواب أو قبل إستجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ، فإن إستجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم .

 

   8) من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها .

 

   9) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما ينعاه فى أسباب طعنه عن إستجوابه لدى الرقابة الإدارية فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقص ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن .

 

  10) لما كان لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه . لما كان ذلك فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن إستجوابه و زوجته و أولاده بمعرفة عضو الرقابة الإدارية يكون فى غير محله .

 

                   ( الطعن رقم 28965 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/12/11 )

 

=================================

 

 

 

 


تعليقات