القائمة الرئيسية

الصفحات



الدعوى المدنية أحكامها وشروطها في القانون المصري

 


الدعوى المدنية أحكامها وشروطها في القانون المصري 

دعوى مدنية

 =================================

الطعن رقم  1824     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 364

بتاريخ 28-02-1950

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                       

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد أسست حكمها ببراءة المتهم على عدم وجود جريمة فى الواقعة المرفوعة عنها الدعوى العمومية ، و أن النزاع بين المتهم و المدعى بالحقوق المدنية هو نزاع مدنى بحت يدور حول قيمة ما تسلمه المتهم من المدعى من نقود و ما ورده له من أدوية تنفيذاً للإتفاق الحاصل بينهما و أن هذا النزاع لم يصف بعد ، فهذا كان يقتضى منها حتماً أن يكون فصلها بالنسبة إلى الدعوى المدنية إما بعدم قبولها أمام المحكمة الجنائية و إما بعدم إختصاصها بنظرها و ذلك ما دامت هى قد فصلت فى الدعوى العمومية بالبراءة و لم تر تصفية النزاع المدنى بنفسها . فإذا هى كانت مع ذلك قد قضت برفض الدعوى المدنية فإنها تكون قد أخطأت .

 

                  ( الطعن رقم 1824 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1042     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 111

بتاريخ 30-10-1951

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                       

فقرة رقم : 1

إن القول بأن الدعوى المدنية المرفوعة من ورثة المجنى عليه لا تقبل هو قول القانون الرومانى ، تأسيساً على أنها دعوى ناشئة عن ضرر شخصى لحق بالمورث و يحتمل أن يكون قد تنازل عنه قبل وفاته . أما القانون المصرى فإنه لم يأخذ بذلك بل رأى أن الحق فى التعويض ينتقل للورثة ما لم يكن المورث قد تنازل عنه قبل وفاته أو يلحقه التقادم المسقط للحقوق قانوناً .

 

                ( الطعن رقم 1042 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0364     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 902

بتاريخ 07-05-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                       

فقرة رقم : 1

إن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 فى شأن الرسوم فى المواد الجنائية ، و المادة 18 منه التى أوردت حكم رسوم الدعوى المدنية فى القضايا الجنائية هو أن الأصل فى رسوم الدعوى المدنية التى ترفع إلى المحاكم الجنائية أن تتبع فى شأنها أحكام قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية ، و إنما يلزم المدعى بالحقوق المدنية برسم ثابت فرضته المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 المذكور و أحالت إليه الفقرة الأولى من المادة 18 منه . و ظاهر من نص المادتين الثالثة و الرابعة من القانون المذكور أن ما ورد بهما إنما هو تنظيم لتحصيل الرسوم على أن يتم تسويتها نهائياً عند الحكم فى الدعوى فيعين فيه الملزم فيها و مدى هذا الإلزام . فإذا كان الإستئناف قد رفع من المتهمين لا من المدعى بالحقوق المدنية و قضى بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهمين و رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف المدنية الإستئنافية ، فتسوية الرسوم فى هذه الحالة لا تكون إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 التى تقضى بسريان قانون الرسوم فى المواد المدنية وحدها .

 

             ( الطعن رقم 364 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0752     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 300

بتاريخ 15-12-1954

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                       

فقرة رقم : 1

ليس فى القانون ما يمنع من أن يكون المضرور من الجريمة أى شخص و لو كان غير المجنى عليه ، ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر و كان ناتجاً عن الجريمة مباشرة .

 

                ( الطعن رقم 752 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1010     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 541

بتاريخ 22-02-1955

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية ، قد أسس ذلك على أن الفصل فيها يستلزم تحقيقاً لم تر معه المحكمة تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، فإن هذه الإحالة تكون قد تمت على مقتضى ما تجيزه المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

              ( الطعن رقم 1010 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/22 )

=================================

الطعن رقم  1945     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 482

بتاريخ 01-02-1955

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                       

فقرة رقم : 1

إن القانون إذ أجاز للمدعى بالحق المدنى أن يطالب بتعويض ما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية ، إما عن طريق تدخله فى دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم ، أو بإلتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض و محركاً للدعوى الجنائية ، فإن هذه الإجازة إنما هى إستثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحكمة المدنية ، و مؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها ، و من ثم يتعين عدم التوسع فى الإستثناء المذكور ، و قصره على الحالة التى يتوافر فيها الشرط الذى قصد الشارع أن يجعل الإلتجاء إليه فيها منوطاً بتوافره ، و هو أن يكون المدعى بالحق المدنى هو الشخص الذى أصابه ضرر شخصى مباشر من الجريمة ، و إلا كان من شأن إجازة هذا الحق لمن يحل محل المدعى بالحق المدنى ، أن يدخل إستعماله فى نطاق المساومات الفردية مما لا يتفق و النظام العام .

 

                ( الطعن رقم 1945 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/1 )

=================================

الطعن رقم  2451     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 582

بتاريخ 05-03-1955

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                       

فقرة رقم : 1

إن إحتمال حصول الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض ، بل يلزم تحققه .

 

              ( الطعن رقم 2451 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/5 )

=================================

الطعن رقم  1120     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 57 

بتاريخ 16-01-1956

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                       

فقرة رقم : 1

تقدر قيمة الدعوى ، إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم ، بقيمة المدعى به بتمامه بغير إلتفات إلى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانونى واحد فإذا طلب المجنى عليهما فى جريمة ضرب مبلغ 51 جنيهاً تعويضاً عن هذا العمل الضار فإنه يجوز إستئناف الحكم الذى يصدر فى دعوى التعويض هذه .

 

                ( الطعن رقم 1120 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 )

=================================

الطعن رقم  1412     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 596

بتاريخ 17-04-1956

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                       

فقرة رقم : 2

يتعين على المحكمة الجنائية أن تفصل فى موضوع الدعوى المدنية فى الحكم الذى أصدرته بالبراءة فى الدعوى الجنائية المتبوعة ما دامت لم تر أن الفصل فى التعويضات - موضوع الدعوى المدنية - كان يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه تعطيل الفصل فى الدعوى العمومية .

 

                  ( الطعن رقم 1412 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/17 )

=================================

الطعن رقم  1332     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 91 

بتاريخ 27-01-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                       

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم - فى جريمة القتل الخطأ - قد أثبت خطأ المتهم الأول [ صيدلى ] فيما قاله : من أنه حضر محلول " البونتوكايين " كمخدر موضعى بنسبة 1% و هى تزيد على النسبة المسموح بها طبياً و هى 800/1 و من أنه طلب إليه تحضير

" نوفوكايين " بنسبة 1% فكان يجب عليه أن يحضر " البونتوكايين " بما يوازى فى قوته هذه النسبة و هى 1000/1 أو 800/1 و لا يعفيه من المسئولية قوله إن رئيسه طلب منه تحضيره بنسبة 1% طالما أنه ثبت له من مناقشته هذا الرئيس فى التليفون أنه لا يدرى شيئاً عن كنه هذا المخدر و مدى سميته ، هذا إلى جانب أنه موظف مختص بتحضير الأدوية

و منها المخدر ، و مسئول عن كل خطأ يصدر منه ، و من أنه لجأ فى الأستفسار عن نسبة تحضير هذا المخدر إلى زميل له قد يخطئ و قد يصيب ، و كان لزاماً عليه أن يتصل بذوى الشأن فى المصلحة التى يتبعها أو الإستعانة فى ذلك بالرجوع إلى الكتب الفنية الموثوق بها " كالفارماكوبيا " ، و من إقراره صراحة بأنه ما كان يعرف شيئاً عن هذا المخدر قبل تحضيره فكان حسن التصرف يقتضيه أن يتأكد من النسب الصحيحة التى يحضر بها ، فلا ينساق فى ذلك وراء نصيحة زميل له ، و من أنه لم ينبه المتهم الثانى و غيره من الأطباء ممن قد يستعملون هذا المحلول بأنه إستعاض به عن " النوفوكايين " - فإن ما أثبته الحكم من أخطاء وقع فيها المتهم يكفى لحمل مسئوليته جنائياً و مدنياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1655     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 23 

بتاريخ 12-01-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية                                        

فقرة رقم : 2

عدم سداد رسوم الدعوى المدنية - بفرض صحته - لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها .

 

                 ( الطعن رقم 1655 سنة 28 ق جلسة 1959/1/12 )

دعوى مدنية    تحريكها

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 804

بتاريخ 22-06-1954

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية    تحريكها                             

فقرة رقم : 3

إذا كان ما أثبته الحكم فى صدد مسئولية الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية لا يبين منه إذ كان قد أقام مسئولية هذه الشركة على أساس مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه بإعتبار أن هذا الخطأ وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أم أقام مسئوليتها على أساس تقصيرها فى وضع نظام محكم لسياراتها مما يسر للمتهم الذى يشتغل عاملاً لديها سبيل إستعمالها فجعلها الحكم بذلك مسئولة عن الحادث مسئولية أصلية ـ فإن الحكم يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه بالنسبة للشركة المسئولة عن الحقوق المدنية .

 

               ( الطعن رقم 52 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )  

 

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1148

بتاريخ 30-12-1958

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تحريكها                             

فقرة رقم : 3

إذا رد الحكم الإستئنافى على دفع الطاعن الأول بعدم جواز محاكمته بشأن جريمة التزوير بقوله " إن دعوى الإشتراك فى التزوير منظورة عن طريق الجنحة المباشرة و التى أعلنت قبل أن توجه النيابة إتهامها بالإشتراك فى التزوير و قبل قرار الحفظ الذى أصدرته النيابة عند إنتهائها من تحقيقاتها فلا يقدح فى قضاء محكمة أول درجة بإدانة المتهم أن النيابة قد قررت صرف النظر عن تهمة التزوير لأنها كانت مطروحة أمام المحكمة عن طريق قانونى ثم كونت عقيدتها من حيث ثبوت الإتهام و صحته و قضت بما قضت بتأثيم المتهم عنها " فإن هذا الرد سائغ مقبول .

 

 

=================================

الطعن رقم  2643     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 486

بتاريخ 04-06-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تحريكها                             

فقرة رقم : 1

فرضت المادة 122 من لائحة السكة الحديد على عمال المناورة واجبين - أحدهما - أن يحذروا مستخدمى المصلحة و المشتغلين بالعربات أو حولها - و ثانيهما - أن يطلبوا من الأشخاص المشتغلين بالشحن أو التفريغ ألا يبقوا بالعربات المزمع تحريكها لعملية المناورة و لا يقتربوا منها . و إذا كانت طبيعة التحذير تقضى أن يكون قبل البدء بالمناورة - بحكم وجود المستخدمين و المشتغلين بالعربات و حولها بالقرب من القطار ، فإن طلب عدم الإقتراب من العربات المزمع تحريكها لعملية المناورة يقتضى أن يكون قبل و أبان عملية المناورة لإحتمال وجودهم عقب البدء بعملية المناورة و بعد التحذير . كما أوجبت المادة 24 من اللائحة المذكورة تحذير الجمهور من إجتياز خط السكة الحديد عندما يخشى حدوث خطر بسبب ذلك ، و المستفاد من النص الأخير أن إجتياز الخط - و لو كان أمراً منهياً عنه - لا يمنع من القيام بواجب التحذير ، و أن التحذير أمر عام لم تقصد اللائحة توجيهه إلى فئة دون غيرها لما يقتضيه واجب المحافظة على أرواح الناس بغير تفرقة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - ببراءة المتهمين من تهمة القتل الخطأ - على أن النص يوجب التحذير لمن يوجد من العمال و المشتغلين بالشحن و التفريغ قبل إجراء عملية المناورة

و تحريك العربات و ليس لمن يأتون من بعيد بقصد العبور فوق الشريط من العربات ، فأغفل بذلك ما فرضه النص من طلب عدم البقاء أو الإقتراب من العربات الذى يوجه إلى عمال الشحن قبل و أبان عملية المناورة ، كما أنه لم يعن ببيان حقيقة مركز المجنى عليه بين القائمين بالشحن و التفريغ . و كان الحكم قد أقام قضاءه فى - رفض الدعوى المدنية - على براءة المتهمين تأسيساً على التفسير الخاطىء للائحة السكة الحديد ، و كان هذا الخطا هو أحد العناصر التى إعتمد الحكم عليها و كان له أثره فى تكوين عقيدة المحكمة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1495     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 369

بتاريخ 29-03-1976

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تحريكها                              

فقرة رقم : 5

أنه عن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية لخضوع المدعى بالحق المدنى لأحكام حراسة الطوارئ ، فإن المشرع إذ خول لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ سلطة إتخاذ تدابير من بينها إصدار الأمر بفرض الحراسة ، إنما قصد وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة يغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها ، و ليس فى ذلك نقص فى أهلية الخاضع للحراسة و إنما هو بمثابة حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس المعين طبقاً للقانون . بيد أن هذا القيد لا يتعدى إلى حق الخاضع للحراسة فى التقاضى بشخصه إذا ما لحقه ضرر من جريمة وقعت على نفسه أو مست شرفه و إعتباره ، و من ثم فإن ما يثيره المستأنف فى هذا المنحى يكون غير قويم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1766     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 127

بتاريخ 05-02-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تحريكها                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أن رفع الدعوى المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يرتب تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها و إن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الإدعاء المباشر و يرتب كافة الآثار القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  5084     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 656

بتاريخ 19-05-1983

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تحريكها                             

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن مصلحة الضرائب على الإنتاج التى يمثلها الطاعن - وزير المالية بصفته - قد طلبت فى كتابها إلى النيابة العامة بشأن إقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده أن يشمل الحكم إلزامه بالحقوق المدنية المطلوبة و التى أفصحت عن أسسها و مقدارها ، و من ثم فإن هذا الطلب تتوافر له مقومات الإدعاء المدنى فى مرحلة الإستدلال مما يعتبر معه تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية أمام محكمة أول درجة شاملاً بالضرورة إحالة الدعوى المدنية إليهما دون حاجة إلى إتباع الطاعن إجراءات الإدعاء المدنى المنصوص عليها فى المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية ، و بالتالى فإن إستئنافه للحكم الإبتدائى بالنسبة للدعوى المدنية يكون جائزاً و لو أنه لم يتبع تلك الإجراءات أمام محكمة أول درجة ، و من ثم فإن طعنه الماثل و قد إستوفى باقى الشروط المنصوص عليها فى القانون يكون مقبولاً شكلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1796     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 652

بتاريخ 05-06-1986

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تحريكها                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أن رفع الدعوى المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يرتب تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها و أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الإدعاء المباشر و يرتب كافة الأثار القانونية.

 

 

=================================

الطعن رقم  0296     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 303

بتاريخ 17-02-1988

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تحريكها                              

فقرة رقم : 2

لما كانت جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها فى المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى فى الميعاد الوارد بها و لو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب - فإن النعى على الحكم فى هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب .

 

                  ( الطعن رقم 296 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/17 )

دعوى مدنية     اقامتها

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 288

بتاريخ 26-03-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية     اقامتها                             

فقرة رقم : 4

أباح القانون بصفة إستثنائية رفع دعاوى الحقوق المدنية إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعى عن الجريمة المرفوع عنها الدعوى العمومية فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة بل كان نتيجة لظرف آخر و لو كان متصلاً بالجريمة سقطت تلك الإباحة و سقط معها إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى و من ثم فإن قضاء المحكمة بإلزام المتهمين بتعويض المدعية بالحق المدنى عن الأضرار المادية و المعنوية التى لحقت بها من جراء مصرع إبنها فى الوقت الذى إستقرت فيه على أن الفعل الجنائى من هذه الناحية منعدم فى الأصل - فالتضمين المطالب به يكون إذن عن ضرر غير مباشر و يكون الإدعاء به خارجاً عن إختصاص المحكمة الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0358     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 509

بتاريخ 14-05-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها                             

فقرة رقم : 1

متى كانت الدعوى المدنية وجهت إلى المتهم القاصر بصفته الشخصية مع أن له من يمثله قانوناً و هو فى هذه الدعوى والده و لم ترفع الدعوى على الوالد بهذه الصفة فإن المحكمة إذ قبلتها على الصورة التى رفعت بها تكون قد أخطأت فى القانون رغم ما إتخذه الحكم من جانبه من تعيينه ممثلاً للقاصر فى غير الحالة التى توجب ذلك .

 

                ( الطعن قم 358 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0367     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 606

بتاريخ 04-06-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها                             

فقرة رقم : 1

الأصل فى الدعوى المدنية التى ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها و فى موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها فى موضوع الدعوى الجنائية وحدها إمتنع عليها بعدئذ الحكم فى الدعوى المدنية على إستقلال لزوال ولايتها فى الفصل فيها و ذلك فيما عدا الأحوال التى نص عليها القانون إستثناء من هذه القاعدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0394     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 676

بتاريخ 19-06-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها                             

فقرة رقم : 1

تخضع الدعوى المدنية أمام القاضى الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الأحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد فى تلك المجموعة نصوص خاصة ،  و من ثم فلا محل لإستناد المدعى بالحق المدنى إلى ما هو مقرر فى المادة 396 من قانون المرافعات بشأن الإستئناف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0149     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 449

بتاريخ 27-03-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها                             

فقرة رقم : 1

المدعى بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد و يحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم . و لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن " المدعى المدنى " لم يطلب من المحكمة إبداء أقوال أمامها ، فإنه لا محل لما ينعاه من خطأ الحكم فى تطبيق القانون لإغفال المحكمة إعمال حكم المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب سماع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد بعد حلف اليمين . و لا يعيب الحكم عزوفه عن سماع أقواله و تعويله فى قضائه على ما تضمنته التحقيقات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0290     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 646

بتاريخ 07-05-1972

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها                             

فقرة رقم : 1

تقضى المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى فى شأن المحاكمة و الأحكام و طرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها . و لما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى ، و بالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض . و إذ كان الطاعن فى دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره قرش واحد فهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الإنتهائى لتلك المحكمة لو وصف بأنه مؤقت . و لا يغير من الأمر أن يكون الحكم القاضى برفض الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الإستئنافية بعد أن إستأنف المتهم الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته و إلزامه التعويض المطالب به ذلك بأن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشىء للمدعى بالحقوق المدنية حقاً فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى إمتنع عليه حق الطعن فيه إبتداء بطريق الإستئناف كما تقدم القول .

 

                      ( الطعن رقم 290 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/7 )

دعوى مدنية    قبولها

=================================

الطعن رقم  1160     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 695

بتاريخ 18-02-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية    قبولها                              

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إستظهر الواقعة فى أن المتهم بالتبديد [ موظف فى شركة ] هو الذى عرض وساطته الشخصية على المدعى بالحقوق المدنية ليقوم له بتسهيل تحويل المبلغ الذى تسلمه منه إلى الجهة التى يريد السفر إليها عن طريق أحد البنوك ، و أن المبلغ لم يسلم إلى المتهم بصفته موظفاً بالشركة بل إن تصرفه كان بعيداً عن عمله ، فإن الحكم إذ قضى برفض الدعوى المدنية قبل مدير الشركة بإعتباره ممثلاً للشركة التابع لها المتهم لا يكون قد أخطأ فى شئ .

 

               ( الطعن رقم 1160 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )

=================================

الطعن رقم  1047     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 409

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - قبولها                              

فقرة رقم : 2

إن الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى العمومية ، فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً .

 

             ( الطعن رقم 1047 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )

=================================

الطعن رقم  1115     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 545

بتاريخ 22-02-1955

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - قبولها                              

فقرة رقم : 2

إن أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائى يجب أن يكون عن فعل يعاقب عليه القانون و أن يكون الضرر شخصياً و مترتباً على هذا الفعل و متصلاً به إتصالاً سببياً مباشراً ، فإذا لم يكن الضرر حاصلاً من الجريمة و إنما كان نتيجة ظرف آخر و لو متصلاً بالواقعة التى تجرى المحاكمة عنها إنتفت علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية . و إذن فالقلق و الإضطراب الذى يتولد عن الجريمة لدى أحد المواطنين لا يجوز الإدعاء به مدنياً أمام المحكمة الجنائية .

 

               ( الطعن رقم  1115 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/22 )

 

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 415

بتاريخ 18-05-1964

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - قبولها                              

فقرة رقم : 2

القاعدة فى عقود إلتزام المرافق العامة هى أن الملتزم يدير المرفق لحسابه و على نفقته و تحت مسئوليته ، و تبعاً لذلك فإن جميع الإلتزامات التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق يقع عبؤها عليه وحده و لا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها . فإذا ما أنهت هذه الجهة الإلتزام بالإسقاط فإنها لا تسأل عن شىء من هذه الأعباء إلا إذا وجد نص فى عقد الإلتزام يلزمها به . و لما كان يبين من القرار بقانون رقم 123 لسنة 1961 فى شأن إسقاط الإلتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة و المعمول به إعتباراً من 20 يوليه سنة 1961 أنه لم يرد به نص على إلتزام مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بالإلتزامات التى علقت بذمة الشركة المذكورة إلا فى حدود ما ورد بالمادة الثالثة فى شأن عقود العمل التى كانت قائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون و كان ما ورد بالمادتين الخامسة و السادسة خاصاً بتشكيل لجنة لتقييم جميع الإلتزامات و الحقوق و خصم هذه الإلتزامات إنما قصد به النص على المقاصة بين حقوق كل من الجهة الإدارية و الشركة الملتزمة التى تقتضيها تصفية الحساب بينهما بعد إسقاط الإلتزام و ذلك قطعاً لكل نزاع عند التصفية . و لما كان عقد الإلتزام المبرم بين جهة الإدارة و شركة ترام القاهرة فى سنة 1894 جاء خلواً من نص يقضى بإلتزام الحكومة فى حالة إسقاط الإلتزام عن هذه الشركة بشىء من الديون التى ترتبت فى ذمة الشركة إبان قيامها بإدارة المرفق ، فإن دعوى التعويض المقامة على مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة عن حادث وقع قبل إسقاط الإلتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة . و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها قد خالف القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه وفقاً للقانون و القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذى صفة .

 

                  ( الطعن رقم 212 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0367     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 795

بتاريخ 02-11-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - قبولها                              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية و إن كان من الدفوع الجوهرية التى يتعين التصدى لها عند إبدائها ، إلا أنه ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يصح إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

 دعوى مدنية    رفضها

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 792

بتاريخ 02-12-1974

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفضها                               

فقرة رقم : 4

لما كان إستئناف المتهم على إستقلال يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذ كسبه ، بطريق التبعية و اللزوم ، و كانت الدعوى المدنية المرفوعة على المسئول عن الحقوق المدنية لم ترفع إلا بإعتبارها تابعة للدعوى الجنائية المقامة قبل المتهم ، فإن القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يقتضى رفض الدعوى المدنية قبل المسئول عن الحقوق المدنية ، إذ أن مسئولية المتبوع عن التعويض مترتبة على ثبوت الواقعة ذاتها المرفوعة بها الدعوى الجنائية ضد المتهم ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت تهمة القتل خطأ ضد المتهم لا يكون قد أخطأ فى شئ و لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1846     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1144

بتاريخ 19-12-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفضها                               

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضائه ببراءة المطعون ضده من جريمة الشروع فى التهريب الجمركى على أساس أن التهمة غير ثابتة فى حقه ، و إذ كان هذا القضاء إنما ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية المقامة من الطاعن بما يؤدى إلى رفضها ، لأن القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية و قد أقيم على عدم ثبوت التهمة على المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية و لو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم . قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى - وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة و ظروفها التى أثبتها الحكم - دلائل جدية و كافية على إتهام المطعون ضده .

 

   2،3) من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - و أنه لا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية الأشياء محل الجريمة ، و إذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر و كانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى - وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة و ظروفها التى أثبتها الحكم - دلائل جدية و كافية على إتهام المطعون ضده  بإرتكابها فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضراً و ذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين كما يجوز له تفتيشه عملاً بما تخوله المادة 46 من القانون السالف الذكر .

 

   4) و لما كان لا ينال من سلامة إجراءات القبض على المطعون ضده و تفتيشه - و هى من قبيل إجراءات الإستدلال - أن من قام بها ليس من موظفى الجمارك ، ذلك بأن ضابط المباحث الجنائية الذى تولى القبض على المطعون ضده و تفتيشه من مأمورى الضبط القضائى الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - فى حدود إختصاصاتهم - سلطة الضبط بصفة عامة و شاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع فى التهريب الجمركى المسندة إلى المطعون ضده ، و لا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة فى صدد تلك الجريمة لبعض موظفى الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك السالف البيان لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام .

 

   5) خطاب الشارع فى المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق و لا ينصرف الخطاب فيها إلى غيرها من جهات الإستدلال التى يصح لها إتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، و من ثم فإن أعمال الإستدلال التى قام بها ضابط المباحث الجنائية تكون قد تمت صحيحة فى صدد حالة من حالات التلبس بالجريمة إستناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائى و بدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليهما قيد الشارع فى توقفها على الطلب ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و فى تطبيقه .

                               

   6) لما كان ما ساقه الحكم تبريراً لإطراح إعتراف المطعون ضده فى محضر الضبط لا يتضح منه وجه إستدلاله إذ أنه لم يبسط الملابسات التى أحاطت بصدور الإعتراف منه فضلاً عن تجهيله بأفعال التعدى التى نسبها إلى رجال الشرطة و تجهيله كذلك بالإصابات التى ذهب إلى القول بأنها حدثت بالمطعون ضده مما لا يتحقق به قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام الجنائية و لو كانت صادرة بالبراءة و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، و إذ كان الحكم - بالإضافة إلى ما سبق - لم يعرض للدليل المستمد من إعتراف المطعون ضده فى محضر مأمور الجمرك رغم إشارته إليه فى مدوناته و إنما قعد كلية عن مواجهته هذا الدليل و تمحيصه فإنه من ثم يكون معيباً بالقصور و لا يبرئه من هذا العيب إرساله القول بأن واقعة الضبط غير واضحة و أن وجدان المحكمة لم يسترح لإجراءات الدعوى ، إذ أنه فضلاً عما يشوب هذا القول من تعميم و إبهام فإن منعاه - و لا ريب - هو ما تردى فيه الحكم من خطأ قانونى فى تقدير صحة إجراءات القبض و التفتيش على نحو إعتبرت معه نفسها - بغير حق - مقيدة بعدم الأخذ بالدليل المستمد منهما و هو ما يعيب الحكم فى النهاية بالفساد فى الإستدلال . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية .

 

                  ( الطعن رقم 1846 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/19 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  2137     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1052

بتاريخ 13-12-1983

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفضها                               

فقرة رقم : 3

لما كان شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية و صحة إسناده إلى التهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم ثبوت إرتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه ، فإن ذلك يستلزم الحكم - صحيحاً - برفض الدعوى المدنية قبله مما يكون النعى عليه فى هذا الشأن غير سديد .

 

                   ( الطعن رقم 2137 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1649     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 359

بتاريخ 07-11-1929

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفضها                               

فقرة رقم : 4

إذا برأت المحكمة المتهم و رفضت الدعوى المدنية قبله فليس محتماً عليها ذكر أسباب الرفض لأن التبرئة تغنى عن ذكر أسباب خاصة .

 

                 ( الطعن رقم 1649 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 )

=================================

الطعن رقم  5457     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 166

بتاريخ 02-02-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفضها                               

فقرة رقم : 3

لما كان القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن التهمة المسندة إليه غير ثابتة فى حقه إنما ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة فى صدد هذه الدعوى و قد أقيم على عدم ثبوت وقوع فعل التهريب من المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية و لو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم .

 

                   ( الطعن رقم 5457 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/2/2 )

دعوى مدنية    نظرها    

=================================

الطعن رقم  0446     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 390

بتاريخ 19-12-1950

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية    نظرها                               

فقرة رقم : 1

تنص المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات على أنه " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو لا يعاقب عليها القانون أو سقط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بها بمضى المدة الطويلة يحكم القاضى ببراءة المتهم و يجوز له أن يحكم بالتعويضات التى يطلبها بعض الخصوم من بعض " مما مفاده أن للمحكمة الجنائية فى مواد الجنح عند الحكم بالبراءة فى الدعوى العمومية فى الأحوال السالف ذكرها الخيار بين أن تفصل فى الدعوى المدنية أو أن تتخلى عنها للمحكمة المختصة أصلاً بالقضاء فيها ، و ذلك دون أن تكون مقيدة إلا بما يتراءى لها عند تقديرها للوقت و الجهد اللازمين لتمحيص الدعوى المدنية التى لم ترفع أمامها إلا بطريق التبعية للدعوى العمومية ، و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المحكمة قد قضت ببراءة المتهم و عدم إختصاصها بنظر الدعوى المدنية ، دون أن تتعرض لنفى الخطأ المدنى من جانب المتهم مما يضار به المدعى بالحقوق المدنية لدى نظر الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

 

             ( الطعن رقم 446 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 262

بتاريخ 22-12-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها                               

فقرة رقم : 4

متى كان الواضح من محاضر الجلسات أن المدعية بالحقوق المدنية ظلت بعد أن تنازل زوجها عن دعواه تطالب وحدها فى مواجهة الطاعن بمبلغ الواحد و العشرين جنيهاً الذى كانت قد طلبته مع زوجها ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت فيما قضت به على الطاعن بالمبلغ المطلوب جميعه للمدعية بالحقوق المدنية .

 

                  ( الطعن رقم 1083 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 981

بتاريخ 16-06-1953

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها                               

فقرة رقم : 2

لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 412 من قانون المرافعات قد جاء إستثناء من الحكم الوارد فى الفقرة الأولى من تلك المادة الذى لا يجيز فى الإستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف و كانت المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت فى قانون الإجراءات الجنائية ، أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات - لما كان ذلك ، و كان الحكم برفض تدخل المسئولة عن الحقوق المدنية خصماً منضماً إلى المتهم قد صدر فى ظل قانون تحقيق الجنايات القديم ، الذى لم يكن به نص مماثل لنص المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية الذى إستحدثه الشارع

و أجاز به للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها - فإن ما قضت به المحكمة من رفض طلب تدخل المسئول عن الحقوق المدنية لأول مرة بعد نقض الحكم الأول ، هو قضاء سليم مطابق للقانون .

 

            ( الطعن رقم 1314 سنة 22 ق ، جلسة 1953/6/16 )

=================================

الطعن رقم  1365     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 711

بتاريخ 14-04-1953

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها                               

فقرة رقم : 3

إذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية بناء على أن النزاع مدنى و أن السند الذى يتمسك به الطاعن متنازع على صحته ، فإنه لا يكون قد أخطأ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 857

بتاريخ 19-05-1953

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها                               

فقرة رقم : 1

إن المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم و ذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف . و إذن فإذا كانت المحكمة الجنائية قد تخلت عن الدعوى المدنية للقضاء المدنى على أساس أن الفصل فيها يحتاج لتحقيق لا يتسع له وقت المحكمة فهذا التخلى يكون قد تم فى حدود ما رخص به القانون ، و لكن إذا كانت المحكمة قد قضت فى هذه الحالة بعدم الإختصاص فإنها تكون قد أخطأت و كان يجب عليها أن تحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية ، و يتعين على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و الحكم بمقتضى القانون تطبيقاً لنص المادة 2/432 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

               ( الطعن رقم 444 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0470     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 905

بتاريخ 06-07-1954

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها                               

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون على " أن المكلف بالرقابة يستطيع أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً

و لو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية " فإذا كان يبين مما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى أن الحادث الذى وقع كان مفاجئاً أثناء عبث المجنى عليه هو و المتهم

و هما صديقان و قد بلغ المتهم ثمانية عشر عاماً ، فلم يكن حدوثه راجعاً إلى نقص فى الرقابة من جانب الطاعن على ابنه المتهم ، و مع ذلك قضى الحكم بمساءلة الطاعن مدنياً على أساس الخطأ المفترض و أن المتهم ما دام قاصراً فإن رقابة والده يجب أن تستمر بصورة تمنعه من إيقاع الضرر بغيره وإلا إلتزم بتعويض هذا الضرر - فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

 

                 ( الطعن رقم 470 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/7/6 )

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1052

بتاريخ 30-06-1953

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها                               

فقرة رقم : 1

إن المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى صراحة على أن كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم ، و ذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية على أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرد فيه ما يقابل حكم المادتين 147 و 282 من قانون تحقيق الجنايات الملغى الذى كان يجيز للمحاكم الفصل فى الدعوى المدنية رغم البراءة فى الدعوى الجنائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ كان متعيناً على المحكمة إما أن تفصل فى موضوع الدعوى المدنية فى الحكم الذى أصدرته فى الدعوى الجنائية إن رأتها صالحة للفصل فيها و إما أن تحيلها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف إن رأت أن ذلك يترتب عليه تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية .

 

                  ( الطعن رقم 822 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/30 )

دعوى مدنية    تعويض

 =================================

الطعن رقم  0685     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 3  

بتاريخ 18-10-1949

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية    تعويض                               

فقرة رقم : 2

إن إغفال المحكمة الفصل فى دعوى المدعى بالحق المدنى قبل مالك السيارة المشار إليها لا يؤثر فى سلامة الحكم بإلزام مستأجرها المذكور بالتعويض عن الإصابة التى حصلت منها ما دام الطلب كان قبله و قبل المالك بالتضامن و لم يقض عليه هو بأكثر من المطلوب .

 

                 ( الطعن رقم 685 سنة 19 ق ، جلسة 1949/10/18 )

=================================

الطعن رقم  1608     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 449

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض                                

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية الجديد و الصادر بتاريخ 29-6-1949 قد نص فى المادة الخامسة منه على وجوب العمل به إبتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 ، و كان هذا القانون قد جعل بمقتضى المادة 46 منه للقاضى الجزئى إختصاصاً نهائياً فى دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن إرتكاب جنحة أو مخالفة إذا لم تتجاوز قيمتها خمسين جنيهاً ، و كانت المادة 176 من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية لا يجوز إلا إذا زاد المبلغ الذى يطالب به على النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى أن يحكم فيه نهائياً ، فإنه متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المدعى بالحقوق المدنية تدخل فى الدعوى الجنائية طالباً الحكم على المتهم بأن يدفع له تعويضاً قدره 21 جنيهاً فقضت محكمة الدرجة الأولى فى 20 من نوفمبر سنة 1949 - بعد صدور قانون المرافعات المدنية و التجارية الجديد - ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فلم تستأنف النيابة و إستأنف المدعى بالحقوق المدنية ، و مع ذلك قضت المحكمة بقبول إستئنافه - فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم .

 

                  ( الطعن رقم 1608 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

=================================

الطعن رقم  0360     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 893

بتاريخ 07-05-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض                               

فقرة رقم : 1

ما دامت المحكمة قد قدرت أن الحادث قد تسبب عنه ضرر أدبى للمجنى عليه و لو أنه لم يصب من العيار النارى فإنها لا تكون قد أخطأت فى قضائها له بالتعويض المدنى لما تحدثه هذه الجريمة من إزعاج و ترويع للمجنى عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 154

بتاريخ 25-11-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض                               

فقرة رقم : 3

إذا كان المدعى قد أقام دعواه المدنية إبتداء طالباً الحكم له بقرش دون أن يذكر أنه طلب مؤقت ، فقضى له إبتدائياً بما طلب ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت له على الطاعن فى الإستئناف المرفوع إليها منه وحده بتعويض قدره قرش واحد مؤقتاً - فإن حكمها يكون مخطئاً بقضائه للمدعى المدنى بما لم يطلبه .

 

                ( الطعن رقم 416 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1224     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 423

بتاريخ 26-01-1953

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض                               

فقرة رقم : 2

إن المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية ، و ذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية مستنداً فى ذلك إلى أن تحقيق الضرر المدعى به و تقدير التعويض المستحق عنه هما أمران منوطان بالقضاء

المدنى ، فإن المحكمة فى قضائها بذلك تكون قد إستعملت حقاً مقرراً لها .

 

                ( الطعن رقم 1224 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/26 )

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 981

بتاريخ 16-06-1953

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض                               

فقرة رقم : 1

الأصل أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر للغير يوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر ، و إذن فإذا كانت المحكمة قد أثبتت وقوع خطأ من المجنى عليه و قالت إنه لا يجب الخطأ الواقع من المتهم ، فإن معنى ذلك أنها رأت أن خطأ الطاعن يربى على خطأ المجنى عليه ، و إذ كانت الدعوى لم ترفع بالمطالبة بكامل التعويض عن الحادث ، بل بالتعويض الذى طلبه والد المجنى عليه بصفة مؤقتة و هو مبلغ 21 جنيهاً و صدر الحكم

بذلك ، فإنه لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن فى شأن المشاركة فى الخطأ ، و تأثير ذلك على مقدار ما يتحمله من التعويض .

 

 

=================================

الطعن رقم  2118     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 611

بتاريخ 12-05-1954

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض                               

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه و كذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة " و كان يبين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدعى بالحق المدنى و باقى الشهود لم يحضروا بالجلسة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة أخرى للإطلاع و صرحت بإعلان شهود نفى و فيها لم يحضر المدعى بالحق المدنى و سمعت المحكمة الشهود و المرافعة دون أن يطلب المتهم إعتبار المدعى تاركاً لدعواه ، ثم أصدرت حكمها بالعقوبة و التعويض فى جلسة لاحقة ، لما كان ذلك و كان المتهم لا يدعى أنه أعلن المدعى بالحق المدنى لشخصه بالحضور فى الجلسة التى نظرت فيها الدعوى و لم يطلب من المحكمة إعتباره تاركاً لدعواه فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه من تأييد الحكم الإبتدائى القاضى بالتعويض .

 

               ( الطعن رقم 2118 سنة 23 ق ، جلسة 1954/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0247     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 540

بتاريخ 19-04-1954

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض                                

فقرة رقم : 2

يكفى فى القضاء بالتعويض أن يكون مستفاداً من الحكم أنه مقابل العمل الضار الذى أثبت الحكم وقوعه من المتهم .

 

               ( الطعن رقم 247 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/19 )

دعوى مدنية    مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة

=================================

الطعن رقم  1199     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 384

بتاريخ 07-01-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة       

فقرة رقم : 1

إذا كانت دعوى التعويض مؤسسة على مسؤولية الطاعن عن الضرر الذى نشأ عن خطأ تابعه ، فحكمت المحكمة ببراءة التابع و قضت بالتعويض على الطاعن تأسيساً على خطئه هو فإنها تكون قد خالفت القانون ، إذ لم تلتزم الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى .

و كان يتعين على المحكمة مع ثبوت عدم وقوع خطأ من التابع أن ترفض الدعوى المدنية الموجهة إلى الطاعن بإعتباره مسئوولاً عن الحقوق المدنية بالتضامن مع تابعه .

 

               ( الطعن رقم 1199 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 256

بتاريخ 10-03-1958

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة      

فقرة رقم : 1

يكفى لمساءلة المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن تكون هناك علاقة سببية وثيقة بين الخطأ و الوظيفة بحيث يثبت أن التابع ما كان يستطيع إرتكاب الخطأ أو ما كان يفكر فى إرتكابه لولا الوظيفة و يستوى أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته أو عن طريق الإساءه فى إستعمال هذه الوظيفة أو عن طريق إستغلالها و يستوى كذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به ، علم به أو لم يعلم ، كما يستوى أن يكون التابع فى إرتكابه للخطأ قد قصد خدمة متبوعه - يستوى كل ذلك ما دام التابع لم يكن ليستطيع إرتكاب الخطأ أو لم يكن ليفكر فى إرتكابه لولا الوظيفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 506

بتاريخ 28-04-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة      

فقرة رقم : 1

تنص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1948 - بشأن تنظيم المدارس الحرة - المعدل بالقانون رقم 469 لسنة 1953 - و المنطبق على واقعة الدعوى - على أن تكون المدارس الحرة خاضعة لرقابة وزارة المعارف العمومية و تفتيشها فى الحدود الواردة بهذا القانون ، مما تتحقق به علاقة التبعية طبقاً للمادة 174 من القانون المدنى ، و هو ما نصت عليه أيضاً المادة الأولى من القانون رقم 583 لسنة 1955 الذى صدر بعد ذلك - فى شأن تنظيم المدارس الحرة - ، و كذلك المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1958 - فى شأن تنظيم المدارس الخاصة - ، فتكون وزارة التربية و التعليم مسئولة عن الضرر الذى يحدث نتيجة خطأ تابعيها بإحدى هذه المدارس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1451     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 46 

بتاريخ 03-01-1961

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة      

فقرة رقم : 2

بنى الشارع حكم المادة 174 من القانون المدنى على ما يجب أن يتحمله المتبوع من ضمان سوء إختياره لتابعه عند ما عهد إليه بالعمل عنده و تقصيره فى مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته ، و يكفى فى ذلك تحقق الرقابة من الناحية الإدارية ، كما لا ينفيها أن تكون موزعة بين أكثر من شخص واحد على مستخدم يؤدى عملاً مشتركاً لهم .

 

                      ( الطعن رقم 1451 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/3 )

دعوى مدنية    سقوطها

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 181

بتاريخ 22-12-1953

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - سقوطها                              

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد تنازل عن دعواه المدنية ، و كانت المحكمة قد أجابته إلى ما طلب تطبيقاً للمادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا تكون له صفة فيما يثيره فى طعنه بالنسبة إلى الدعوى العمومية .

 

                ( الطعن رقم 850 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0310     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 496

بتاريخ 14-05-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - سقوطها                              

فقرة رقم : 1

الإلتجاء إلى الطريق المدنى الذى يسقط به حق إختيار الطريق الجنائى إنما يكون برفع دعوى التعويض فعلاً أمام المحاكم المدنية و هى لا تعتبر مرفوعة إلا بإعلان عريضتها إعلاناً صحيحاً أمام جهة مختصة و من ثم فإن برتستو عدم الدفع لا يسقط به حق إختيار الطريق الجنائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0310     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 496

بتاريخ 14-05-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - سقوطها                              

فقرة رقم : 2

الدفع بسقوط حق المدعى فى إختيار الطريق الجنائى ليس من النطام العام فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 694

بتاريخ 29-06-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - سقوطها                               

فقرة رقم : 2

إذ دل الحكم على أن موضوع الدعوى المطروحة أمام المحاكم المدنية هو ملكية منزل، فإن هذا النزاع لا يمنع من طلب تعويض عن إختلاس المستندات ، و لو كانت هذه المستندات مرتبطة بدعوى الملكية ، لإختلاف موضوع الدعويين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0367     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 795

بتاريخ 02-11-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - سقوطها                              

فقرة رقم : 2

الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى إختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنية التى تحمى صوالح خاصة فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى و لا يجوز من باب أولى أن يدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .   

 دعوى مدنية     مدعى بالحق المدنى

=================================

الطعن رقم  0114     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1017

بتاريخ 23-04-1951

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى                   

فقرة رقم : 1

إذا كان ما طلب المدعى بالحق المدنى التعويض عنه لم ينشأ عن ذات الفعل المرفوعة عنه الدعوى بل عن فعل آخر متصل بالواقعة ، فإن القضاء برفض الدعوى المدنية لا يكون قد خالف القانون فى شئ . 

 

                  ( الطعن رقم 114 لسنة 21 لسنة ق ، جلسة 1951/4/23 )

=================================

الطعن رقم  2357     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 453

بتاريخ 07-05-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى                   

فقرة رقم : 1

إذا كان مما ينعاه الطاعن " المتهم " على الحكم أنه قد إنطوى على بطلان فى الإجراءات أثر فيه إذ أن المدعية بالحق المدنى وجهت دعواها المدنية إليه و إلى المسئول عن الحقوق المدنية الذى لم يكن ممثلاً أثناء نظر الدعوى و قد عدلت المدعية بالحق المدنى طلباتها أمام محكمة ثانى درجة فى مواجهته و فى غيبة المسئول عن الحقوق المدنية و قضت المحكمة فى الدعوى دون أن يعلن المسئول عن الحقوق المدنية بهذا التعديل ، و كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن طلب التعويض و التعديل الذى أجرته المدعية بالحق المدنى كان فى مواجهة الطاعن فإنه لا شأن له بما ينعاه على الحكم من بطلان فى إجراءات الدعوى المدنية قبل المسئول عن الحقوق المدنية و لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0558     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 414

بتاريخ 02-01-1930

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى                   

فقرة رقم : 1

إذا تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه بمقتضى محضر صلح و أثبت تنازله فى محضر الجلسة فلا يملك بعد ذلك الرجوع فى هذا التنازل . فإذا حكم له بتعويض رغم وجود هذا التنازل كان الحكم مخطئاً فى تطبيق القانون و تعين نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 558 لسنة 46 ق ، جلسة  1930/1/2 )

=================================

الطعن رقم  0262     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 341

بتاريخ 11-06-1931

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى                   

فقرة رقم : 2

أباح القانون للمدعى المدنى تحريك الدعوى الجنائية بمجرد رفعه دعواه المدنية أمام محكمة الجنح أو المخالفات ، و متى رفعت الدعوى المدنية تحركت معها الدعوى الجنائية   و أصبح من حق المحكمة و واجبها الفصل فى الدعوى الجنائية بما تراه دون أن تتقيد بطلبات النيابة و دون أن يؤثر عليها تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية ، لأن ذلك التنازل لا يؤثر على الدعوى الجنائية التى تبقى معلقة أمام المحكمة . فتنازل المدعى المدنى و تفويض الرأى من النيابة لا يمحو الدعوى الجنائية من الوجود و يكون فصل المحكمة فيها بحق و مطابقاً للقانون .

 

                     ( الطعن رقم 262 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/11 )

=================================

الطعن رقم  1068     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 182

بتاريخ 22-05-1933

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى                   

فقرة رقم : 3

إذا إستبعدت المحكمة جريمة التزوير لسقوط الدعوى العمومية عنها بمضى المدة فلا ضير أن تفصل فى موضوع الدعوى المدنية من جهة ما هو مؤسس منها على هذا التزوير نفسه ، ما دامت الدعوى المدنية لم تسقط بالمدة المقررة قانوناً لسقوطها ، إذ حق المحكمة فى هذا مقرر بالمادتين 172، 188 من قانون تحقيق الجنايات .

 

                     ( الطعن رقم 1068 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )

دعوى مدنية     استئنافها

=================================

الطعن رقم  1512     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 137

بتاريخ 11-02-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية     استئنافها                           

فقرة رقم : 1

الحكم فى الدعوى العمومية بالبراءة لا يكون ملزماً للمحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها لأن الدعوتين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف فى كل منهما عن الأخرى مما لا يمكن القول معه بضرورة التلازم بينهما عند الفصل فى الدعوى المدنية إستئنافاً - إنما يشترط قيام هذا التلازم بين الدعويين عند بدء إتصال القضاء الجنائى بهما .

 

               ( الطعن رقم 1512 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0394     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 676

بتاريخ 19-06-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - استئنافها                           

فقرة رقم : 2

بينت المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية الحالات التى يجوز فيها للمتهم

و النيابة العامة رفع الإستئناف ، ثم نصت على أنه فيما عدا هذه الأحوال لا يجوز الإستئناف من المتهم أو النيابة إلا بسبب خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ، و قد فسرت محكمة النقض الخطأ فى القانون الوارد فى المادة 402 إجراءات بمعناه الواسع بحيث يشمل أيضاً وقوع بطلان فى الإجراءات أو الحكم و يبين من نص المادة سالفة الذكر

و المادتين 403 ، 420 أن قانون الإجراءات الجنائية عرض لحالة البطلان الذى يلحق الإجراءات أو يلحق الحكم ، و خص المتهم و النيابة العامة وحدهما بإستئناف الأحكام التى تصدر مشوبة بالبطلان دون المدعى بالحق المدنى ، و من ثم فإذا كان الإستئناف قد رفع من المدعى بالحق المدنى عن تعويض يقل عن النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى ، فإن  إستئنافه يكون غير جائز قانوناً و لا يغير من ذلك ما طرأ أثناء نظر الإستئناف و لم يكن فى حسبان المدعى بالحق المدنى وقت رفعه الإستئناف من عدم إيداع الحكم الإبتدائى أو التوقيع عليه فى الميعاد القانونى مما يلحق به البطلان إذ يشترط لجواز الدفع ببطلان الحكم أن يكون لمبديه حق إستئناف الحكم إبتداء .

 

              ( الطعن رقم 394 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 476

بتاريخ 03-06-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - استئنافها                           

فقرة رقم : 1

تجيز المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمسئول عن الحقوق المدنية إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً . و من المقرر أن حقه فى ذلك قائم و لو كان الحكم فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حائزاً قوة الشىء المحكوم فيه ، لأنه مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم ، لا يقيده إلا النصاب ، ذلك أن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد ، إلا أن الموضوع فى أحداهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى . و طرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الإستئنافية ، لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم . و لما كانت المحكمة الإستئنافية قد إعتبرت الحكم الإبتدائى حائزاً لقوة الشىء المقضى به بعدم إستئناف النيابة له . بحيث يمتنع عليها و هى فى سبيل الفصل فى الدعوى المدنية المستأنفة أمامها أن تتصدى لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم ، فإنه بذلك تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، بما يستوجب نقض الحكم .

 

                  ( الطعن رقم 22 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0599     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 589

بتاريخ 10-06-1974

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - استئنافها                           

فقرة رقم : 1

إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى فى شأن المحاكمة و الأحكام و طرق الطعن فيها ، ما دامت فيه نصوص خاصة بها ، لما كان ذلك ، و كانت المادة 403 من القانون ذاته أجازت للمدعى بالحقوق المدنية إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و من ثم فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده ، متى كان التعويض المطالب به لا يربو على النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى و لو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ، و كانت هذه القاعدة تسرى و لو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت ، و بالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض .

 دعوى مدنية    تقدير التعويض

=================================

الطعن رقم  1212     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 144

بتاريخ 12-12-1949

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية    تقدير التعويض                       

فقرة رقم : 2

متى كان تقدير التعويض عن الضرر المدعى غير محتاج إلى عناصر متصلة بموضوع الدعوى مما يجب أن تمحصه محكمة الموضوع كان لمحكمة النقض حق هذا التقدير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1588     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 321

بتاريخ 13-02-1950

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض                       

فقرة رقم : 1

من المقرر فى القانون أنه ليس للمستأجر الجديد أن يطرد المستأجر القديم بالقوة من العقار المؤجر ، و ليس له أن يضع اليد على العين المؤجرة إلا بالتراضى أو تنفيذاً لحكم قضائى ، و إذن فإذا قضى الحكم على المستأجر الجديد بالتعويض للمستأجر القديم بإعتباره صاحب اليد على الأرض التى كانت لا تزال مشغولة بزرعه الذى كان قائماً بحصاده على أساس الضرر الناشىء عن مخالفة القانون بإعتداء المستأجر الجديد ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى شىء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1032     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 87 

بتاريخ 23-10-1950

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض                       

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة بعد أن قدرت التعويض الذى تحكم به على المتهم للمجنى عليه قد أنهت حكمها بقولها إنها ترى أخذ المتهمين بالشدة فى توقيع العقوبة زجراً لهم و عظة لغيرهم ، و الحكم للمدعى المدنى بجميع طلباته ، فالنعى على هذا الحكم بأنه قد راعى الزجر فى القضاء للمدعى المدنى بجميع طلباته فى حين أن التعويض يجب ألا يكون مؤسساً إلا على ما لحق المدعى من ضرر ، و أن يكون متناسباً مع الضرر - ذلك لا يكون له محل ، إذ أن حديث الزجر لم يجىء إلا منصباً على تقدير العقوبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1062     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 143

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض                       

فقرة رقم : 2

إن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى فيه بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى ، فما دام الحكم قد أورد الإعتبارات التى من أجلها خفض التعويض المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى و كان من شأن ما أورده أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن المجادلة فى ذلك لا تكون مقبولة .

 

               ( الطعن رقم 1062 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1139

بتاريخ 28-05-1951

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة قد قصرت التعويض فى دعوى التبديد على مبلغ الوصول الصادر من الطاعن ، و كان الثابت بمحضر جلسة محكمة الدرجة الأولى أن المتهم " الطاعن " قد دفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ عشرين جنيهاً و طلب التأجيل للسداد فإن المحكمة تكون قد أخطأت فيما قضت به من مقدار التعويض إذ كان عليها أن تقصر حكمها على الباقى بعد هذا الوفاء .

 

                ( الطعن رقم 23 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0871     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 97 

بتاريخ 22-10-1951

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض                       

فقرة رقم : 3

إذا أثبتت المحكمة بالأدلة السائغة إعتداء المدعى عليهم إعتماداً على سلطة وظيفتهم ، و هم من رجال البوليس على المدعين بالضرب و السب و الإيذاء الذى أخل بشرفهما .

 و كان ذلك بذاته متضمناً حصول الضرر لمن وقع عليه الإعتداء ، فلا يكون ثمة محل للنعى على الحكم أنه لم يبين عناصر التعويض ، و إذ كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً وفق ما تتبينه من عناصر الدعوى فإنه لا يقبل النعى على الحكم أنه لم يبين أسس التقدير .

 

                 ( الطعن رقم 871 لسنة 21 ق ، لسنة 1951/10/22 )

=================================

الطعن رقم  1080     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 260

بتاريخ 22-12-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض                       

فقرة رقم : 2

لما كان العمل الضار يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض طبقاً لأحكام القانون ، فلا محل لما يثيره الطاعن من تكافؤ السيئات لتعلقه بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير قاضى الدعوى من غير معقب .

 

             ( الطعن رقم 1080 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1422     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 330

بتاريخ 13-03-1956

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض                        

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تقضى بمبلغ التعويض للمدعين بالحق المدنى جملة أو تحدد نصيب كل منهم حسب ما أصابه من ضرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1332     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 91 

بتاريخ 27-01-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض                       

فقرة رقم : 6

الضرر المادى و الأدبى سيان فى إيجاب التعويض لمن أصابه شئ منهما و كلا الضررين خاضع لسلطة محكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1332     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 91 

بتاريخ 27-01-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض                       

فقرة رقم : 7

التضامن فى القانون معناه أن يكون كلا من المطالبين به ملزماً للطالب واحداً أو أكثر بكل المبلغ المطلوب .

 

                  ( الطعن رقم 1332 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0716     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 721

بتاريخ 29-05-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض                       

فقرة رقم : 1

من المقرر أن التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ، ما دام قد ثبت إتحاد الفكرة و الإرداة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه و لو دين أحدهم بتهمة الضرب المفضى للموت و دين الآخرون بتهمة الضرب و الجرح فقط .

 دعوى مدنية    تضامن فى التعويض

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 649

بتاريخ 25-03-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية    تضامن فى التعويض                    

فقرة رقم : 1

إن التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقاً للمادة 169 من القانون المدنى يستوى فى ذلك أن يكون الخطأ عمدياً أو غير عمدى .

 

               ( الطعن رقم 45 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/25 )

=================================

الطعن رقم  1368     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 339

بتاريخ 28-05-1934

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تضامن فى التعويض                    

فقرة رقم : 2

التضامن فى التعويض ليس معناه مساواة المتهمين فى المسئولية فيما بينهما ، و إنما معناه مساواتهم فى أن للمقضى له بالتعويض أن ينفذ على أيهما بجميع المحكوم به . فلا مخالفة لقانون فى أن تحكم المحكمة بإلزام المتهمين بالتعويض متضامنين ، و لو كان أحدهما لم يشترك فى تهمة الضرب الذى أفضى إلى الموت ، بل كان ما أسند إليه هو إحداث جرح عضى لا علاقة له بالوفاة ، ما دام هذان المتهمان قد إتحدت فكرتهما فى الإعتداء على المجنى عليه ، و ما دام بين الجنحة المنسوبة لأحدهما " و هى إحداث الجرح العضى " و الجناية المنسوبة للآخر " الضرب المفضى إلى الموت " إرتباطاً وثيقاً لحصولهما فى زمن واحد و فى مكان واحد و لفكرة واحدة .

 

                      ( الطعن رقم 1368 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/28 )

=================================

الطعن رقم  1321     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 223

بتاريخ 03-06-1940

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تضامن فى التعويض                    

فقرة رقم : 2

إذا طلب مدعون بالحق المدنى متعددون الحكم بإلزام متهمين متعددين بأن يدفعوا لهم متضامنين مبلغاً معيناً تعويضاً عن الضرر الذى أصابهم من جرائم وقعت عليهم من المتهمين سوياً فى زمان واحد و مكان واحد فإنهم برفعهم الدعوى على هذه الصورة يكون لهم حق إستئناف الحكم ما دام المبلغ الذى طلبوه يزيد على نصاب الإستئناف بغض النظر عن نصيب كل منهم . و ذلك لأن المبلغ إنما كان طلبه على أساس أنه تعويض عن ضرر ناشئ عن سبب واحد هو الأفعال الجنائية التى وقعت من المدعى عليهم . و إذن فإن التخصيص الذى يكون المدعون قد أجروه فيما بينهم فى الدعوى لا يكون له تأثير على حقهم فى الإستئناف إذ العبرة فى هذه الحالة هى بمجموع الأنصبة ما دام مرجعها جميعاً إلى سند واحد .

 

                 ( الطعن رقم 1321 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1624     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 554

بتاريخ 26-06-1941

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تضامن فى التعويض                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين وقت أن إعتدى كل منهما بالضرب على المجنى عليه كانا فى مكان الحادثة مع آخرين من فريقهما ، و كان كل منهما منتوياً الإعتداء على المجنى عليه و فريقه على إثر نزاع نشأ بين بعض أفراد الفريقين ، و تنفيذاً لذلك ضربا المجنى عليه ، فإن كلاً منهما يكون مسئولاً قبله عن تعويض الضرر كله ، ما أحدثه هو و ما أحدثه زميله . ذلك لأن إرتكاب كل منهما فعلته فى حضرة الآخر المتحد معه فى القصد إنما كان بناء على وجود زميله على مرأى منه و توافقه معه على فكرة واحدة هى إيذاء المجنى عليه مما شجعه و شد أزره و بعث فى نفسه الإقدام على فعلته ، الأمر الذى يقتضى إعتبار كل منهما مسئولاً عن نتيجة ما وقع على المجنى عليه لما باشره هو و باشره زميله من الإعتداء الذى لم يكن ليقع لولا تآزرهما .

 

                    ( الطعن رقم 1624 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0135     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 625

بتاريخ 02-03-1942

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تضامن فى التعويض                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين و فريقهما حضروا معاً لمحل الحادثة و كان كل واحد منه عاقداً النية على الإعتداء على فريق المجنى عليه بسبب مضاربة سابقة وقعت بين بعض أفراد الفريقين ، و تنفيذاً لهذا الغرض ضرب كل من المتهمين بحضور الآخر على مرأى منه ، المجنى عليه المذكور فأحدثا به الإصابات التى أدى بعضها إلى وفاته ، فإن كلاً منهما يكون مسئولاً قانوناً عن تعويض الضرر الناشئ عن الضرب الذى أحدثه هو و الذى أحدثه زميله بالمجنى عليه و عن نتيجته الإحتمالية و هى الوفاة . و ذلك على أساس أن إرتكاب كل منهما فعلته إنما كان بناء على وجود زميله معه ، و هذا الظرف من شأنه أن يشجع كلاً منهما على الإعتداء الذى كانا متوافقين عليه . و إذن فالقضاء عليهما متضامنين بالتعويض للمدعى بالحق المدنى عن وفاة المجنى عليه لا مخالفة فيه للقانون ، لأن كلاً منهما يعتبر مسئولاً من الوجهة المدنية عن الوفاة و لو أن المحكمة لم تستطع تعيين من منهما الذى أحدث الإصابة التى نشأ الموت عنها .     

 

                     ( الطعن رقم 135 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/2 )

=================================

الطعن رقم  1483     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 533

بتاريخ 20-11-1944

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تضامن فى التعويض                    

فقرة رقم : 3

إذا كان المجنى عليه فى مطالبته المتهمين بمبلغ التعويض قد طلب أن يحكم له بهذا المبلغ بالتضامن بينهما على أساس أنهما إرتكبا الفعل الجنائى الذى نسب وقوعه إليهما ، فإن الحكم الصادر بإلزام واحد منهما بجميع المطلوب عند عدم وجود وجه لمساءلة الآخر جنائياً يكون سليماً . و لا يصح نعته بأن فيه قضاء بأكثر من طلب المدعى ، إذ التضامن معناه فى القانون أن يكون كل من المطالبين به ملزماً للطالب بكل المبلغ المطلوب .

 

                ( الطعن رقم 1483 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0148     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 609

بتاريخ 15-01-1945

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تضامن فى التعويض                    

فقرة رقم : 2

إنه و إن كانت المادة 150 من القانون المدنى قد نصت على أن الإلتزامات الناشئة عن الأفعال الضارة بالغير هى و المشار إليها بالمادة 151 من القانون المذكور تكون بالتضامن بين الملتزمين ، ثم إنه إن جاز القول بإن الإلتزام على هذا النحو يكون مستفاداً ، بدون نص صريح عنه ، من الحكم الصادر على عدة أشخاص بإرتكابهم الفعل الذى نشأ عنه الإلتزام ، كما إذا قضى فى حكم واحد بإدانة عدة متهمين - فاعلين كانوا أو شركاء - فى جريمة واحدة ، أى عن فعل واحد نشأ عنه ضرر واحد هو المطلوب تعويضه عليه - إن كان ذلك و إن جاز هذا ، فإن التضامن لا يجوز القول به عند إختلاف الجرائم أو الأفعال التى وقعت من المحكوم عليهم كلهم أو بعضهم و لو كانوا قد أدينوا بمقتضى حكم واحد . لأن التضامن هنا يقتضى لإرجاعه إلى النص القانونى الذى يستند إليه بيان الوقائع و الأسباب التى يستدل بها على مشاركة المحكوم عليهم فى الضرر الواحد الذى يطلب المضرور ممن تسببوا به تعويضه عنه ، مما يجب معه ، القول به ، أن يتعرض الحكم فى  صراحة لهذه الوقائع و الأسباب ليربط حكم القانون فى الدعوى بواقعتها . و إذن فإذا كان الحكم ليس فيه نص على التضامن ، و كانت الواقعة ، كما هى ثابتة به ، ليس فيها بذاتها ما يقتضى القول بذلك التضامن ، فإنه لا يصح إعتبار هذا الحكم ملزماً المدينين المحكوم عليهم فيه بالتضامن بينهم .

 دعوى مدنية    تركها

=================================

الطعن رقم  0566     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 837

بتاريخ 30-06-1954

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها                               

فقرة رقم : 3

لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية قد إشترطت لإعتبار المدعى بالحق المدنى تاركاً لدعواه أن يكون غيابه بعد إعلانه لشخصه و دون قيام عذر تقبله المحكمة ، و كان ترك المرافعة على هذه الصورة هو من المسائل التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً ، و كان المتهم لم يتمسك بترك المدعى لدعواه أمام محكمة الموضوع - فلا يسوغ له أن يثيره لأول مرة لدى محكمة النقض .

 

                      ( الطعن رقم 566 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0841     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1049

بتاريخ 22-10-1956

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها                               

فقرة رقم : 2

متى قالت المحكمة " إن الثابت بالأوراق أن المدعى بالحق المدنى قد أعلن للحضور للجلسة إلا أنه لم يعلن لشخصه بل أعلن فى محله المختار و لا يصح لذلك إعتباره تاركاً دعواه " ، فإن هذا التعليل الذى بنت المحكمة عليه قضاءها هو تطبيق سليم لما تضمنته المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

              ( الطعن رقم 841 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/22 )

=================================

الطعن رقم  0152     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 438

بتاريخ 28-04-1958

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها                               

فقرة رقم : 3

متى كان المتهم لا يدعى أنه أعلن المدعى بالحق المدنى لشخصه بالحضور فى الجلسة التى نظرت فيها الدعوى و لم يطلب من المحكمة إعتباره تاركاً لدعواه ، فإن الدفع ببطلان الحكم فى الدعوى المدنية لصدوره دون إعلان المدعى بالحق المدنى و دون حضوره يكون على غير أساس .

 

              ( الطعن رقم 152 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 )

=================================

الطعن رقم  1615     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1092

بتاريخ 07-11-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها                               

فقرة رقم : 1

من المقرر وفقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعى بالحق المدنى يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 274

بتاريخ 05-03-1972

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى إتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق المباشر تحريكا صحيحاً ، ظلت قائمة و لو طرأ على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها ، و أن ترك الدعوى المدنية لا يكون له أثر على الدعوى الجنائية و ذلك بصريح نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية . و من ثم فإن ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه و إثبات الحكم لهذا الترك لم يكن يستتبع القضاء بتبرئة الطاعن من الجريمة بعد أن توافرت أركانها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0772     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 995

بتاريخ 08-10-1972

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها                               

فقرة رقم : 5

إذا كان الطاعنان لا يدعيان أنهما أعلنا المدعى بالحقوق المدنية لشخصه لحضور الجلسة التى تخلف عن حضورها فضلاً عن أنهما لم يحضرا أيضاً بتلك الجلسة ليطلبا إعتباره تاركاً لدعواه فإن قضاء الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بإعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه يكون فى محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0917     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1194

بتاريخ 13-11-1972

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها                               

فقرة رقم : 6

إن المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه و كذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة " . فقد إشترطت أن يكون غياب المدعى بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه و دون قيام عذر تقبله المحكمة . و لذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها فى المادة 261 المذكورة هو من المسائل التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً . و لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بما يثيره فى وجه طعنه " من خصأ الحكم لعدم قضائه بإعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه " أمام محكمة الموضوع ، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .

 دعوى مدنية    انقضاؤها

=================================

الطعن رقم  0790     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 180

بتاريخ 02-12-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية    انقضاؤها                            

فقرة رقم : 2

إن إنقضاء الدعوى الجنائية ليس من شأنه أن يؤثر حتماً فى المسئولية المدنية ، فإن نقض الحكم فى الدعوى الجنائية لا يمس الدعوى المدنية .

 

                 ( الطعن رقم 790 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 479

بتاريخ 07-05-1978

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - انقضاؤها                            

فقرة رقم : 3

لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على إنقضاء الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى كما نصت المادة 2/172 من القانون المدنى على أن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإن ما ذهبت إليه الطاعنة من أن خطأ الحكم بالتصدى مرة ثانية بالفصل فى الإستئناف المرفوع من المدعى بالحق المدنى يضر بمصلحتها فى إحتساب مدة سقوط الدعوى المدنية بالتقادم ، مردود بأن الدعوى الجنائية لم تسقط و لا يكون سقوط الدعوى المدنية إلا بسقوطها و من ثم فلا مصلحة للطاعنة فى النعى على الحكم بالخطأ لتصديه بالفصل مرة ثانية فى الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية مع أنه غير مطروح على محكمة الإعادة و لا يقبل منها ما تثيره فى هذا الصدد لأن المصلحة هى مناط قبول وجه الطعن و حيث تلقى لا يكون مقبولاً .

 

                     ( الطعن رقم 268 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/5/7 )

=================================

الطعن رقم  1271     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 814

بتاريخ 12-10-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - انقضاؤها                            

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين فى أمر معين و بشروط معينة ، و لهذا وجب ألا يتوسع فى تأويله ، و أن يقصر تفسيره على موضوع النزاع ، على أن ذلك لا يحول بين قاضى الموضوع و بين حقه فى أن يستخلص من عبارات الصلح و من الظروف التى تم فيها نية الطرفين و النتائج المبتغاة من الصلح و يحدد نطاق النزاع الذى أراد الطرفان وضع حد له بإتفاقهما عليه - شأنه فى ذلك شأن باقى العقود - إذ أن ذلك من سلطته و له رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التى تم فيها تحتمل ما إستخلصه منها ، و كان الحكم قد إستخلص من محضر الصلح المقدم أنه غير خاص  بالدعوى المدنية المطروحة و كان إستخلاصه سائغاً فى العقل تحتمله عبارات الصلح و ملابساته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبوله الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعين بالحقوق المدنية عن حقوقهم يكون قد إقترن بالصواب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1234

بتاريخ 10-11-1969

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - انقضاؤها                            

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى ، أنه قد إنقضى على الدعوى من تاريخ القرير بالطعن الحاصل فى 28 ديسمبر سنة 1965 إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1969 ، مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح ، دون إتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد إنقضت بمضى المدة ، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ، فهى لا تنقضى إلا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  8965     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1309

بتاريخ 13-12-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - انقضاؤها                            

فقرة رقم : 2

لما كان الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه فى أمر معين و بشروط معينة ، فإن على محكمة الموضوع إذا ما عرض عليها عقد الصلح أن تستخلص من عباراته و من الظروف التى تم فيها تحديد نطاق النزاع الذى أراد الطرفان وضع حد له بإتفاقهما عليه و بيان ما إذا كان يحمل فى طياته تنازلاً من المجنى عليه عن حقوقه المدنية ، لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بالتعويض دون أن يعرض لدفاعه المسطور بمحضر الجلسة و طلبه إعتبار الدعوى المدنية غير قائمة إستناداً إلى عقد الصلح الذى قدمه للتدليل على تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن حقوقه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه و يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و الإعادة ، و متى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة يقتضى نقضه أيضاً فيما قضى به فى شقه الجنائى حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها بالنسبة للطاعن .

 

                   ( الطعن رقم 8965 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/13 )

 

 



تعليقات