القائمة الرئيسية

الصفحات



الدعوى العمومية أحكامها وشروطها في القانون المصري

 


الدعوى العمومية أحكامها وشروطها في القانون المصري 

 

دعوى عمومية

=================================

الطعن رقم  0874     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 118

بتاريخ 29-11-1949

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد توفى بعد تقريره بالطعن و تقديمه الأسباب فإنه يكون من المتعين الحكم بإنقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه .

   

 

=================================

الطعن رقم  0830     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 373

بتاريخ 07-01-1952

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                      

فقرة رقم : 1

ما دام الثابت أن الدعوى العمومية قد حركت بالطريق المباشر تحريكاً صحيحاً قبل قيام السبب المؤثر فى الدعوى المدنية المطروحة على محكمة الجنح ، فإنه إذا ما طرأ على الدعوى المدنية ما يسقطها بسبب جد بعد رفعها و إتصال المحكمة بها فلا تأثير لذلك على الدعوى العمومية ، لأنها و قد حركت وفقاً للقانون تظل قائمة و يكون على المحكمة أن تفصل فيها .

 

                 ( الطعن رقم 830 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0877     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 534

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                      

فقرة رقم : 2

إن تعديل مبلغ التعويض بالزيادة فيه بناء على إستئناف المدعى بالحق المدنى لا يتعارض مع تخفيف العقوبة المحكوم بها على المتهم من محكمة أول درجة إذ العبرة فى تقدير التعويض هى بمقدار الضرر الذى وقع و هذا لا يحول دون إستعمال الرأفة مع

المتهم .

 

                  ( الطعن رقم 877 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

=================================

الطعن رقم  1210     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 337

بتاريخ 21-12-1954

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                      

فقرة رقم : 3

إن تقدير التنازل من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقدمات التى أسست عليها حصول التنازل أو عدم حصوله تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1210     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 337

بتاريخ 21-12-1954

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                      

فقرة رقم : 4

إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 10 منه على حق مقدم الشكوى أو الطلب فى التنازل عنه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى ، قد جعل أثر هذا التنازل منصباً على الدعوى الجنائية وحدها ، و لا يمنع ذلك من أصابه ضرر من الجريمة أن يطالب بتعويض هذا الضرر أمام المحكمة المدنية .

 

              ( الطعن رقم 1210 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/21 )

 

=================================

الطعن رقم  1230     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 346

بتاريخ 21-12-1954

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                      

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1951 تنص على إنقضاء الدعوى العمومية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و كانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون " قبل تعديلها " تقضى بأنه لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى العمومية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها و كان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 من أكتوبر سنة 1951 و المنشور بالعدد 95 من الوقائع المصرية الصادر فى ذات اليوم قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية ، نصت الأولى منها على ألا تبدأ المدة المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ ، و لما كانت الوقائع التى دين بها المتهم قد وقعت فى خلال شهور يونيو و يوليو و أغسطس سنة 1937 و إلى حين صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 سالف الذكر لم يكن قد مضى على وقوعها الخمس عشرة سنة المنصوص عليها فى المادتين 15 و 17 من قانون الإجراءات الجنائية لإنقضاء الدعوى العمومية بالرغم من أسباب الإنقطاع ، و كان الطاعن لم يكتسب حقاً بإنقضاء الدعوى العمومية لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذى وقعت الجريمة فى ظله ، و لا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره فى 15 من أكتوبر سنة 1951 ، إلى تاريخ نشر القانون الصادر فى 17 من أكتوبر سنة 1951 الذى نص على إحتساب مدة الإنقطاع إبتداء من 15 من نوفمبر سنة 1951 بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية فإن هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه ، و لما كانت المادة 17 السالف ذكرها قد عدلت مرة أخرى بالقانون رقم 340 لسنة 1952 الذى صدر بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1952 ، و أعاد الحال إلى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات ، فإن قضاء المحكمة برفض الدفع بإنقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الوقائع يكون قضاء صحيحاً يطابق القانون .

 

             ( الطعن رقم 1230 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0695     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 862

بتاريخ 11-06-1956

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                      

فقرة رقم : 1

لا يستوجب القانون إجراء تحقيق إبتدائى فى مواد الجنح ، بل يجيز رفع الدعوى العمومية بغير تحقيق سابق .

 

                  ( الطعن رقم 695 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0847     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1090

بتاريخ 30-10-1956

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                      

فقرة رقم : 1

نص المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 صريح فى إسباغ حق طلب رفع الدعوى العمومية على مصلحة الضرائب بوصف كونها المصلحة ذات الشأن ، و جاء النص خلواً - فى خصوص الحق فى طلب رفع الدعوى العمومية - من تعيين موظف بعينه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0847     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1090

بتاريخ 30-10-1956

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                      

فقرة رقم : 3

من المقرر أن أحوال الطلب أو الإذن الواردة فى القانون رقم 99 لسنة 1949

و القوانين المعدلة له قد وردت على سبيل الحصر إستثناء من قاعدة حرية النيابة فى مباشرة الدعوى الجنائية و لا يجوز إعمالاً لهذا الأصل التوسع فى هذا الإستثناء أو القياس عليه ، كما لا يصح تعديه حكم حالة من أحوال الطلب المنصوص عليها إلى أخرى لم يرد فى خصوصها نص .

 

                   ( الطعن رقم 847 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 397

بتاريخ 04-01-1932

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                       

فقرة رقم : 2

الدعوى العمومية فى كافة الجرائم القولية و الكتابية و فى جميع الجرائم - إلا ما إستثنى منها بنص خاص - لا يتوقف رفعها على رضاء المجنى عليه أو شكواه مما وقع له و ليس لتقدير المجنى عليه أى تأثير على ما للنيابة من الحق المطلق فى رفع الدعوى العمومية فى هذه الأحوال .

 

 

=================================

الطعن رقم  2044     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 395

بتاريخ 26-11-1934

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                       

فقرة رقم : 2

إذا أثبت الحكم أن جريمتى التزوير و الإستعمال وقعتا فى سنة 1927 ، و أن الدعوى العمومية رفعت بشأنهما فى سنة 1932 ، و لم يبين تاريخ البدء فى التحقيق الجنائى لمعرفة ما إذا كانت المدة المسقطة لرفع الدعوى قد مضت أم لا ، فهذا نقص فى البيان يعيب الحكم و يوجب نقضه .

 

                      ( الطعن رقم 2044 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1429     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 600

بتاريخ 11-05-1936

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                      

فقرة رقم : 1

إن القاعدة العامة فى سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية هى أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون أن يؤثر فى ذلك جهل المجنى عليه بوقوعها . و ليست جريمة الأمانة مستثناة من هذه القاعدة . و إذا ساغ القول بأن عجز الأمين عن رد الأمانة يعد مبدأ لسقوط الدعوى فذلك لا يرجع إليه إلا إذا لم يقم دليل على حصول التبديد من قبل . فإذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تبديد الأمانة حصل فى تاريخ معين ، و أن الدعوى العمومية عنه قد سقطت ، فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ، ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها . أما إغفال تحقيق هذا الدفع بحجة أن المجنى عليه لم يكن يعلم بوقوع التبديد فى ذلك التاريخ فموجب لنقض الحكم .

 

                        ( الطعن رقم 1429 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0940     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 165

بتاريخ 08-04-1940

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                      

فقرة رقم : 2

يجوز - طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الأولى  من الدكريتو الصادر فى 18 مايو سنة 1898 بشأن الأشياء الضائعة - أن ترفع الدعوى العمومية عن السرقة و لو لم تكن قد مضت المدة المحددة للتبليغ أو التسليم ، إذ ما دامت نية التملك قد قامت عند المتهم فلا يهم أن تكون هذه المدة قد إنقضت .

 

                      ( الطعن رقم 940 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 311

بتاريخ 16-12-1940

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                      

فقرة رقم : 1

إن المحكمة الجنائية و هى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت . و ذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لإنعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع ، بل و لأن وظيفة المحاكم الجنائية و السلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها كشف الواقعة على حقيقتها كيلا يعاقب برئ أو يفلت مجرم - ذلك يقتضى ألا تكون هذه المحاكم مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون ، مما يلزم عنه ألا يكون للحكم الصادر من المحاكم المدنية أوغيرها من الجهات الأخرى أى شأن فى الحد من سلطة المحاكم الجنائية التى مأموريتها السعى للكشف عن الحقائق كما هى فى الواقع ، لا كما تقرره تلك الجهات متقيدة بما فى القانونين المدنى أو المرافعات من قيود لا يعرفها قانون تحقيق الجنايات ، و ملتزمة حدود طلبات الخصوم و أقوالهم فى تكييفهم هم للوقائع المتنازل عليها بينهم و هم دون غيرهم أصحاب الشأن فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1847     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 569

بتاريخ 25-12-1944

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                      

فقرة رقم : 4

إن قانون تحقيق الجنايات يجيز رفع الدعوى العمومية فى مواد الجنح و المخالفات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة ، و لو من غير أى تحقيق سابق . فإذا كان المحضر حرر أولاً على إعتبار أن الواقعة مخالفة ، فإن ذلك ليس من شأنه أن يبطل إجراءات المحاكمة التى سير فيها على إعتبار أن الواقعة جنحة .

 

                  ( الطعن رقم 1847 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0318     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 702

بتاريخ 23-04-1945

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية                                      

فقرة رقم : 1

إن القانون قد خول المدعى بالحقوق المدنية فى مواد المخالفات و الجنح الحق فى رفع دعواه إلى المحكمة الجنائية بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها . و متى رفعت الدعوى المدنية ، فإن الدعوى العمومية تتحرك معها و يصبح من حق المحكمة و واجبها الفصل فيها فى الحدود الواردة بورقة التكليف بالحضور دون أن تكون مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة أو بالطلبات التى تبديها فى الجلسة . و إذن فمتى كان الحكم لم يتجاوز فى محاكمة المتهم حدود التهمة كما وردت فى عريضة الدعوى المباشرة فلا يقبل من المتهم أن يدعى أن المحكمة تجاوزت سلطتها فى القضاء فى الدعوى العمومية إذ هى لم تأخذ بالوصف الذى أعطته النيابة للتهمة .

 دعوى عمومية    رفعها

=================================

الطعن رقم  1076     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 535

بتاريخ 04-03-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية    رفعها                              

فقرة رقم : 1

إن رفع الدعوى العمومية على متهم بالنسبة إلى واقعة معينة يوجب على قاضى الموضوع تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة المرفوعة بها الدعوى دون أن يكون مقيداً بالوصف الذى وصفت به و لا بنصوص القانون التى طلب إليه توقيع العقوبة على أساس إنطباقها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1060     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 505

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها                              

فقرة رقم : 2

إن القانون لا يوجب فى مواد الجنح و المخالفات أن يسبق رفع الدعوى أى تحقيق إبتدائى . فإذا كانت المحكمة قد حققت واقعة الدعوى و سمعت أقوال الشهود فيها و بنت قضاءها على تلك الأقوال فلا يكون هناك وجه لما يثيره الطاعن من بطلان محضر التحقيق الذى حرره مفتش بمراقبة الأسعار .

 

               ( الطعن رقم 1060 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 262

بتاريخ 22-12-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها                              

فقرة رقم : 3

إن الدعوى العمومية فى مواد الجنح يصح رفعها مباشرة دون تحقيق ، فما دامت محكمتا أول و ثانى درجة قد حققتا الدعوى فى مواجهة الطاعن و سمعتا الشهود الذين إستند الحكم إلى شهادتهم ، فلا محل لما يثيره الطاعن من بطلان محضر جمع الإستدلالات التى أجراها البوليس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 604

بتاريخ 17-04-1956

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها                              

فقرة رقم : 2

إذا رفعت الدعوى العمومية على المتهم قبل العمل بقانون الإجراءات الجديد فتظل الدعوى خاضعة لأحكام قانون تحقيق الجنايات القديم .

 

                 ( الطعن رقم 29 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/17 )

=================================

الطعن رقم  1118     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 862

بتاريخ 09-11-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها                              

فقرة رقم : 4

رفع الدعوى العمومية على الحارس عن تهمة تبديد الأشياء المحجوز عليها - التى كانت تحت حراسته - لا يستتبع حتماً رفعها على المدين المالك لتصور وقوع الجريمة من أحدهما دون الآخر .

 

              ( الطعن رقم 1118 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/9 )

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 871

بتاريخ 28-10-1968

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها                              

فقرة رقم : 1

الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل و تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، و لها تبعاً لذلك أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام من جهة الدعوى الجنائية و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين ، فتنوب عنهم فى الطعن لمصلحتهم و تتقيد فى ذلك بقيود طعنهم ، بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادىء العامة المتفق عليها فى أن المصلحة أساس الدعوى فإذا إنعدمت فى دعوى ، و إذ كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول معارضة المتهم شكلاً و قال فى أسبابه إنها حازت شكلها القانونى و ذلك على الرغم من عدم إثبات المتهم قيام عذر منعه من  حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الإعتبارى المعارض فيه - دون أن يقضى بعدم قبول المعارضة عملاً بالمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية أو يفصح عن ذلك فى أسبابه و هو ما يعتبر خطأ فى تطبيق هذا القانون و خطأ فى التسبيب - إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم  الإستئنافى المعارض فيه الذى كان قد نص بدوره على تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة المتهم و كانت سلطة الإتهام قد أجيبت إلى طلباتها بهذا القضاء كله و كان المتهم لم يبد طلبات ما سواء أكان ذلك فيما يتعلق بشكل المعارضة أو بموضوعها فلم يتصل الطعن تبعاً لذلك بطلب من طلباته ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير مجد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0965     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 421

بتاريخ 04-01-1932

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها                              

فقرة رقم : 1

إن النص الصريح للفقرة الأخيرة التى أضيفت إلى المادة 52 من قانون تحقيق الجنايات بمقتضى المرسوم بقانون رقم 23 سنة 1929 قاطع بأن المنع من رفع الدعاوى المباشرة على الموظفين غير مقصور على الجرائم التى ترتكب أثناء تأدية الوظيفة بل هو منع مطلق إطلاقاً غير محدود ، و لم يرد فى المذكرة التفسيرية لهذا القانون ما يفيد غير ذلك ، بل المستفاد من هذه المذكرة أن الحكمة فى التشريع الجديد هى صيانة الموظف من تقحم الناس بالدعاوى الكيدية و إحاطته بسياج تشريعى يرد عنه زراية المحاكمة الجنائية ما لم تكن على أساس من الحق و ما لم تتولها سلطة الإتهام التى أقامها القانون . و لا ريب فى أن هذا الغرض يشمل كل أنواع قضايا الجنح التى ترفع مباشرة من غير تمييز بينها .

 

  ‏                     ( الطعن رقم 965 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1629     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 329

بتاريخ 08-11-1943

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها                               

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن حق إقامة الدعوى العمومية الذى خولته المادة 45 من قانون تحقيق الجنايات بمحكمة الإستئناف تملكه الآن محكمة الجنايات بعد التعديل الذى أدخل على هذه المادة بالقانون رقم 6 لسنة 1905 ، و على أن المحكمة متى أقامت الدعوى فلها أن تعين أحد أعضائها لمباشرة التحقيق ، أو أن تقوم هى بنفسها بالتحقيق إذا رأت أن الدعوى فى حاجة إليه . و إذ كان ذلك مقرراً فإن محكمة الجنايات لا تكون مخطئة إذا هى أقامت الدعوى العمومية على المتهم الماثل أمامها بتهمة أخرى عدا التى رفعت بها الدعوى عليه من النيابة ، فإن هذا من غير شك يدخل فى متناول حق إقامة الدعوى المخول لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1847     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 569

بتاريخ 25-12-1944

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها                              

فقرة رقم : 3

إن القانون رقم 65 لسنة 1940 حين أوجب على النيابة إخطار النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به أعضاؤها من الجنايات و الجنح لم يرتب على مخالفة ذلك بطلاناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0532     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 816

بتاريخ 28-03-1949

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها                              

فقرة رقم : 2

إن رفع الدعوى العمومية على أحد المتهمين دون الآخر لا يعتبر حفظاً للدعوى بالنسبة إلى الآخر من شأنه أن يمنع النيابة من رفع الدعوى عليه بعد ذلك ما دام أن أمراً صريحاً مكتوباً - كالشأن فى جميع الأوامر القضائية - لم يصدر بالحفظ ، و ما دام تصرف النيابة برفع الدعوى على متهم دون آخر لا يحمل على أنها أرادت الحفظ حتماً لأى وجه من أوجه عدم إقامة الدعوى .

 

                       ( الطعن رقم 532 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/28 )

=================================

الطعن رقم  1472     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 303

بتاريخ 07-05-1931

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها                              

فقرة رقم : 3

إتفاق النائب العمومى مع الرئيس الإدارى على رفع الدعوى العمومية على موظف تابع لهذا الرئيس أو إختلافهما على رفعها لا يمكن أن يكون له أى أثر قانونى على سير هذه الدعوى العمومية . فإذا أمر النائب العمومى برفعها على موظف بدون الحصول مقدماً على ترخيص رئيسه قامت الدعوى سليمة و أنتجت نتائجها و لو سبق أن كان وعد النائب العمومى بحفظها ، إذ هذا الوعد عديم الأثر على سير الدعوى .

 دعوى عمومية     تحريكها

=================================

الطعن رقم  1195     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 591

بتاريخ 17-04-1956

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية     تحريكها                            

فقرة رقم : 1

الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية الذى تصدره النيابة بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها هو الذى يمنع من إقامة الدعوى العمومية إذا ظهرت أدلة جديدة أو إلغاء النائب العام فى مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره ، فإذا لم تجر النيابة تحقيقاً فى الدعوى و لم تصدر قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية فإن حق المدعى بالحق المدنى يظل قائماً فى تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية .

 

               ( الطعن رقم 1195 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 611

بتاريخ 21-06-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - تحريكها                            

فقرة رقم : 1

إشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - و من بينها جريمة السب هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى إستعمال الدعوى الجنائية و لا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأى صورة من الصور فى حدود القواعد العامة فى أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0943     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 680

بتاريخ 20-10-1974

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - تحريكها                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو لسببها " فقد دلت بصريح ألفاظها و دلالة مفهومها على أن القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية إنما يتحقق إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسبها بحيث أنه إذا لم يتوافر أحد هذين الظرفين لم يعد ثمة محل للتقيد بذلك القيد ، أما مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه فإنها تتحقق لا فى حالة وقوع الفعل الضار غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها فحسب بل تتوافر أيضاً كلما كانت وظيفة التابع قد ساعدته على إتيان الفعل أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه - بما تبناه من أسباب الحكم الإبتدائى - و ما أورده من أسباب له - قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن و إلزام الطاعن بصفته المصروفات .

 

                 ( الطعن رقم 943 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/20 )

 

=================================

الطعن رقم  1755     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 48 

بتاريخ 29-11-1928

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - تحريكها                            

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان من المتفق عليه علماً و عملاً أن سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية - عند تحريكها بمعرفة المدعى بالحق المدنى - إلا إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذى صفة و كانت مقبولة قانوناً فمن المتفق عليه كذلك أنه إذا أقامت النيابة دعواها قبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية فإنها تستقيم بذاتها و تسير فى طريقها مستقلة عن الدعوى المدنية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0871     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 15 

بتاريخ 10-04-1930

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - تحريكها                            

فقرة رقم : 2

متى حركت الدعوى العمومية بالدعوى المدنية المرفوعة مباشرة من المدعى بالحق المدنى يكون للنيابة العمومية السلطة التامة فى أن تسير فى الدعوى العمومية إلى النهاية بدون أن تتقيد بسلوك المدعى المدنى و تصرفه فى دعواه . فإذا حكم إبتدائياً بعدم قبول الدعويين المدنية و الجنائية جاز للنيابة أن تستأنف هذا الحكم حتى لو كانت فوضت الرأى للمحكمة الإبتدائية .

 

                  ( الطعن رقم 871 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/10 )

 

دعوى عمومية    انقضاؤها

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 615

بتاريخ 24-03-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية    انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

إن الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضى ثلاث سنين ، و تنقطع هذه المدة بإجراءات الإتهام أو التحقيق أو المحاكمة ، على ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها ، و ذلك طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون ، فإذا كان قد إنقضى من تاريخ الحادث إلى تاريخ نشر القانون فى 15 أكتوبر سنة 1951 ، و هو التاريخ الذى إستقر قضاء هذه المحكمة على جعله موعدا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية فيما كان من نصوصه أصلح للمتهم مدة تزيد على أربع سنوات و نصف ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد إنقضت بمضى المدة .

 

                ( الطعن رقم 411 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/24 )

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 638

بتاريخ 25-03-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنين ، و كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها ، فإنه متى كان قد مضى أكثر من أربع سنوات و نصف من وقت حصول الحادث إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 الذى إستقر قضاء هذه المحكمة على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه ، يتعين نقض الحكم بالنسبة إلى الدعوى العمومية و القضاء ببراءة

الطاعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0232     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1026

بتاريخ 03-06-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها                            

فقرة رقم : 1

قد إستقر قضاء هذه المحكمة على جعل يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى نشر فيه قانون الإجراءات الجنائية موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه . فإذا كانت واقعة الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات و نصف سنة من وقت وقوعها إلى يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 - فهذه الدعوى تكون قد إنقضت بمضى المدة و يتعين براءة الطاعن منها .

 

                ( الطعن رقم 232 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0339     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 879

بتاريخ 29-04-1952

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت الدعوى العمومية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاثة سنين ، و كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها ، فإنه إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات و نصف من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية فى 15 أكتوبر سنة 1951 الذى إستقر قضاء محكمة النقض على جعله موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه ، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بالعقوبة فى هذه الدعوى و براءة الطاعن لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0606     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 816

بتاريخ 18-05-1953

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر فى 15 أكتوبر سنة 1951 تنص على إنقضاء الدعوى العمومية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و كانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون تقضى بأنه لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى العمومية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها و كان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 أكتوبر 1951 و المنشور فى العدد 95 من الوقائع المصرية الصادر فى ذات اليوم قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نصت الأولى منهما على ألا تبدأ المدة المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ ، و لما كانت الواقعة التى دين الطاعنون بمقتضاها قد وقعت فى 26 فبراير سنة 1948 و إلى حين صدور القانون رقم 178 سنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الأربع السنوات و النصف المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية لإنقضاء الدعوى العمومية بالرغم من أسباب الإنقطاع ، و لما كان الطاعنون لم يكتسبوا حقاً بإنقضاء الدعوى العمومية لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذى وقعت الجريمة فى ظله و لا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره فى 15 أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 أكتوبر سنة 1951 الذى نص على إحتساب مدة الإنقطاع إبتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية - فإن هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى و لما كانت المدة التى مضت من 15 نوفمبر  سنة1951 لحين الحكم فى الدعوى بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1952 لم تبلغ سنة و نصفاً ، و كانت المادة [ 17 ] السالف ذكرها قد حصل تعديلها مرة أخرى بالقانون رقم 340 لسنة 1952 الذى صدر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1952 و أعاد الحال إلى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات و هذا القانون أيضاً قد صدر قبل إنقضاء السنة و النصف المشار إليهما ، فإن الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد إنقضت .

 

                ( الطعن رقم 606 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )

=================================

الطعن رقم  2125     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 482

بتاريخ 07-04-1954

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

إن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، و المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية [ قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 ] توجب فى فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها . و إذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعنة بأنها فى خلال شهر مارس سنة 1944 إستعملت عقداً مزوراً مع علمها بتزويره بأن قدمته لقلم العقود بمأمورية محكمة المنصورة المختلطة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بتهمة إستعمال عقد التنازل المزور إستناداً إلى أنها تمسكت بصحة هذا العقد حتى تاريخ أول نوفمبر سنة 1948 ، و أن جريمة الإستعمال إستمرت إلى هذا التاريخ - متى كان ذلك - فإن المحكمة الإستئنافية تكون قد أخطأت ، إذ ما كان يجوز لها أن تسند إلى الطاعنة إستعمالاً آخر غير ذلك الإستعمال الذى رفعت به الدعوى ، و جرت المحاكمة عليه أمام محكمة أول درجة ، و تكون الدعوى العمومية قد إنقضت بمضى المدة لمضى أكثر من أربع سنوات و نصف سنة من وقت وقوع الجريمة إلى يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى إستقر قضاء محكمة النقض على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى ما هو أصلح للمتهم من نصوصه ، و يكون من المتعين نقض الحكم الصادر بالإدانة و القضاء ببراءة الطاعنة . 

 

              ( الطعن رقم 2125 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/7 )

=================================

الطعن رقم  2135     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 239

بتاريخ 11-01-1954

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات

و نصف عند نشر قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى إستقر قضاء محكمة النقض على جعله موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه، فتكون الدعوى العمومية قد إنقضت قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 و القانون رقم 340 لسنة 1952 و لا محل لتطبيق شئ من أحكامهما عليها لمساس ذلك بعدم جواز رجعية القوانين الجنائية .

 

                ( الطعن رقم 2135 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0215     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 335

بتاريخ 20-04-1975

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها                            

فقرة رقم : 1

لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه التى يوقعها رئيس المحكمة و كاتبها و محضر جلسة المحاكمة قد فقدا ، و لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ بعد - لما كان ذلك - و كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد إستوفيت ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية نقض الحكم المطعون فيه و إحالة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لإعادة محاكمة الطاعن .

 

                       ( الطعن رقم 215 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0910     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 410

بتاريخ 04-01-1932

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

إجراءات التحقيق التى تشير إليها المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات و تنص على أنها قاطعة لسقوط الدعوى العمومية إنما هى الإجراءات التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق أى من النيابة سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هى لذلك من مأمورى الضبطية القضائية بمقتضى أمر منها ثابت بالكتابة مبين فيه - و لو بطريق الإيجاز - المسائل التى يكلف هؤلاء المأمورون بتحقيقها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 447

بتاريخ 01-02-1932

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

إن الخطة التى رسمها قانون تحقيق الجنايات لمحاكمة الغائب لدى محكمة الجنايات  و لإعادة محاكمته عند حضوره أو القبض عليه هى خطة واحدة لا تفريق فيها بين المحكوم عليهم لجنح و بين المحكوم عليهم لجنايات . و لئن كانت هذه الخطة فيما يتعلق بمرتكبى جرائم الجنح تخالف أصول المحاكمة لدى محاكم الجنح إذ لا إعلان فيها للحكم بالطرق العادية و لا معارضة فيها و لا إستئناف فإن علة هذه المخالفة هى مجرد كون المحاكمة حاصلة لدى محكمة الجنايات و نظامها لا يحتمل التفريق و فيه من الضمان لمرتكبى الجنح ما رآه الشارع كافياً لمرتكبى الجنايات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 447

بتاريخ 01-02-1932

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 2

و مقتضى نص المادة 224 من القانون المذكور هو : أولاً أن الحكم الغيابى الصادر على المتهم الغائب يظل قائماً لا يبطل إلا إذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه قبل نهاية المدة المقررة قانوناً لسقوط العقوبة . و مفهوم هذا أنه إذا إنقضت تلك المدة و لم يحضر أصبح ذلك الحكم نهائياً له ما بقى لمثله من الآثار ، و ثانياً أنه إذا حضر هذا المحكوم عليه أو قبض عليه قبل إنقضاء تلك المدة فإن الحكم يبطل و الدعوى العمومية ترفع من جديد أمام المحكمة الصادر منها الحكم الغيابى . و المفهوم الواضح من هذا القانون فيما يتعلق بالمحكوم عليه فى غيبته من محكمة الجنايات قد حفظ الدعوى العمومية من السقوط بالمدة المقررة أصلاً لسقوطها بحسب المادة 279 تحقيق جنايات و جعل مدة سقوطها مقيسة بمدة سقوط العقوبة و مقدرة بقدرها تماماً أى أنها خمس سنوات هجرية فى مواد الجنح         و عشرون أو ثلاثون بحسب الأحوال فى الجنايات .

و لما كانت الجرائم المنطبق عليها حكم المادة 50ع هى جرائم قلقة النوع - قد تكون جنحة أو جناية تبعاً لنوع العقوبة المقضى بها - فالحكم الغيابى الذى قضى بإرسال المتهم للإصلاحية ليسجن بها قد إعتبر أن جريمته جناية لأن هذه العقوبة هى عقوبة جناية . و إذن فالدعوى العمومية لإعادة المحاكمة تمتد إلى عشرين سنة هلالية و هى المدة المقررة لسقوط عقوبة مثل الجناية المذكورة . 

 

                     ( الطعن رقم 1201 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/2/1 )

=================================

الطعن رقم  262      لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 21 

بتاريخ 21-11-1932

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

إذا دفع لدى المحكمة الإستئنافية بسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية لمضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الواقعة المقامة هى من أجلها ، و لم تفصل المحكمة فى هذا الدفع ، بل أيدت الحكم الإبتدائى القاضى بالإدانة أخذاً بأسبابه غير المذكور فيها تاريخ الواقعة ، تعين نقض حكمها .

 

                      ( الطعن رقم 262 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0804     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 179

بتاريخ 21-02-1929

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

إن الذى يقطع سريان مدة سقوط الدعوى العمومية إنما هى إجراءات التحقيق الجنائى الذى يحصل بمعرفة الجهات المختصة دون إجراءات التحقيق المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0652     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 24 

بتاريخ 17-04-1930

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 2

إن مدة الثلاث السنوات المقررة لسقوط الحق فى الدعوى العمومية يجب إحتسابها بالشهور الهلالية طبقاً لنص المادة 276 و ما بعدها من قانون تحقيق الجنايات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0652     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 24 

بتاريخ 17-04-1930

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 3

لا يقطع سريان المدة إعلان التكليف بالحضور إذا كان صادراً ممن لا صفة له فى تحريك الدعوى العمومية .

 

                  ( الطعن رقم 652 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0662     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 248

بتاريخ 22-02-1931

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها                           

فقرة رقم : 1

إذا دفع المتهم بأن الدعوى العمومية قد سقطت بمضى المدة و رفضت المحكمة دفعه قائلة إن هناك تحقيقات قطعت المدة بدون أن تبين ما هى هذه التحقيقات فإن الحكم يكون باطلاً و يتعين نقضه . إذ لا يعلم من هذه العبارة من الذى أجرى هذه التحقيقات و هل هى من التحقيقات المعتبرة لقطع المدة أم لا . و هذا الإبهام فى البيان يعيب الحكم و يبطله . 

 


تعليقات