عقوبة الجرائم المرتبطة
=================================
الطعن رقم 0487
لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 600
بتاريخ 27-06-1960
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
الإرتباط الذى تتأثر
به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات فى فقرتها
الثانية ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .
=================================
الطعن رقم 1800
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 404
بتاريخ 23-04-1962
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
لقاضى الموضوع سلطة
تقرير توافر شروط تطبيق المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها ما دام إستخلاصه سائغاً .
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما يفيد إستقلال كل جريمة من
الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين الأول و الثانى عن الأخرى ، و كان الطاعنان
المذكوران لم يدفعا أمام المحكمة بقيام الإرتباط بين الجريمتين المسندتين إليهما
فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 1985
لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 244
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
الإلتزام الملقى على
صاحب العمل بعدم تعيينه عمالاً دون حصولهم على شهادة قيد من مكاتب التوظيف و
التخديم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو من قبيل الأحكام التنظيمية التى
هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة
السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس
مصالح أفراد العمال و حقوقهم مباشرة . و بالتالى لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد
العمال عند المخالفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة ، فإنه
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء تعدد
الغرامة المقضى بها .
( الطعن رقم 1985 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )
=================================
الطعن رقم 0123
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 535
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
العبرة فى تحديد
العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى يقضى بها على الجانى بالتطبيق للمادة 32 من
قانون العقوبات هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها فى المواد 10 ،
11 ، 12 من قانون العقوبات ، لا وفقاً لما يقدره القاضى فى الحكم على ضوء ما يرى
من أحوال الجريمة ، و دون تخويله سن و تطبيق عقوبة لم يقررها أى القانونين يستمدها
من الحدين الأقصى و الأدنى الأشدين فى كليهما فإن إتحدت العقوبتان درجة و نوعاً
تعين المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون إعتداد بالحد
الأدنى . و إذا نص القانون على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة كان
الإعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة و لو كانت العقوبة الأدنى درجة
- التخييرية فى الجريمتين - مقيدة بحد أدنى ، ذلك بأن العقوبة الأعلى درجة تمثل
أبلغ ما يهدد الجانى من شدة فى حين أن العقوبة الأدنى درجة و إن تمثل فيها قصارى
ما يأمله المجرم من رحمة بيد أنه يظل معرضاً لتطبيق الحد الأقصى للعقوبة الأعلى
درجة ، و من ثم كان تيقن درء ذلك الخطر أولى من التعلق بمجرد أمل محل نظر . و لما
كان يبين أن عقوبتى الجريمتين الأوليين " الجرح الخطأ و ترك الكلب فى الطريق
دون مقود أو كمامه " و إن إتحدتا فى الدرجة و النوع و فى خيار القاضى فى
إيقاع إحداهما أو كلتيهما ، و إتفقتا فى الحد الأقصى للغرامة و فى الحد الأدنى
للحبس إلا أنهما إختلفتا فى الحد الأقصى للحبس فهو أشد فى الأولى منه فى الأخرى ،
و فى الحد الأدنى للغرامة فهو أشد فى الأخرى منه فى الأولى . و من ثم فإن تلك
الجريمة الأولى هى صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملاً
بالمادة 32 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 2161
لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 319
بتاريخ 06-03-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
تنص المادة 134 من
القانون رقم 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الإجتماعية على أنه : " يعاقب
بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المواد .... ،
126 .... " و تنص الفقرة الأولى من المادة 126 من ذات القانون " على كل
صاحب عمل ... أن يحتفظ لديه بالدفاتر و السجلات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون
... " كما تنص المادة 135 من القانون المذكور على أن " يعاقب بغرامة
قدرها مائة قرش كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون و لم يقم بالإشتراك فى الهيئة
عن أى من عماله ... و تتعدد الغرامة فى جميع الأحوال بقدر عدد العمال الذين وقعت
فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يزيد مجموعها 500ج عن المخالفة الواحدة " . و من
ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاوز الغرامة المنصوص عليها فى المادة 135 و قضى
بتعددها حيث لا تتعدد طبقاً للمادة 134 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب
نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه .
( الطعن رقم 2161 لسنة 36 ق ،
جلسة 1967/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0571
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 541
بتاريخ 17-04-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض
على أن الإلتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب القوى
العاملة ، و الإلتزام بإخطار المكتب المشار إليه عن الوظائف التى تخلو أو تنشأ
خلال الموعد المقرر المنصوص عليهما فى المادة 16 من قانون العمل الرقيم 91 لسنة
1959 هما من قبيل الأحكام التنظيمية التى هدف منها الشارع إلى حسن سير العمل و
إستتباب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه
الذى يحقق الغرض من إصداره ، مما لا يمس الحقوق الفردية للعمال ، و بالتالى فلا
تتعدد العقوبة بقدر عدد العمال عند مخالفة رب العمل لأى من هذين الإلزامين .
( الطعن رقم 571 لسنة 37 ق ،
جلسة 1967/4/17 )
=================================
الطعن رقم 1953
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 325
بتاريخ 29-03-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
الأصل أن العقوبة
الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب
العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات
التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة ،
أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى فى واقع أمرها
عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة
المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى ، و الحكم بها مع عقوبة الجريمة
الأشد ، و إذ كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة 32 من قانون
العقوبات و أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66
لسنة 1963 ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1953 لسنة 40 ق ،
جلسة 1971/3/29 )
=================================
الطعن رقم 1243
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 781
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد
أعملت حكم المادة 1/32 من قانون العقوبات نظراً للإرتباط القائم بين التهم الثلاث
التى أدانت المتهم بها ، فإنه لا يعيب حكمها إغفالها ذكر تلك المادة.
=================================
الطعن رقم 0945
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1277
بتاريخ 26-11-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
إذا كانت التهم
الثلاث المسندة إلى المطعون ضده " إقامة بناء على أرض غير مقسمة و إقامة ذلك
البناء على غير طريق قائم و إقامته كذلك بدون ترخيص " مرتبطة إرتباطاً لا
يقبل التجزئة و كان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة إرتباطاً لا
يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة إعمالاً لنص الفقرة
الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات
التكميلية المنصوص عليها فى تلك الجرائم ، و كانت الوقائع حسبما أوردها الحكم
المطعون فيه توفر فى حق المطعون ضده إقامة البناء بغير ترخيص - موضوع التهمة
الثالثة و التى برأه منها الحكم المطعون فيه فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى
تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من
براءة المطعون ضده من التهمة الثالثة و بإلزامه بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص
بالإضافة إلى العقوبتين المقضى بهما .
( الطعن رقم 945 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/26 )
=================================
الطعن رقم 1445
لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 120
بتاريخ 05-02-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مناط
تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها
خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض و جمعت بينها وحدة الغرض فتكونت
منها وحدة إجرامية غير قابلة للتجزئة .
=================================
الطعن رقم 1511
لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 325
بتاريخ 12-03-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
الأصل أن العقوبة
الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب
العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات
التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة
أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى فى واقع أمرها
عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة
المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد
. و لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أغفل
الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ، فإنه
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالقضاء بذلك
التعويض بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها .
=================================
الطعن رقم 0678
لسنة 43 مكتب فنى 24
صفحة رقم 863
بتاريخ 21-10-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم
المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم البلاغ الكاذب و الإشتراك فى تزوير ورقة عرفية و
إستعمالها مع علمه بذلك و طبق فى حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون
العقوبات و قضى بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لأى من هاتين الجريمتين
الأخيرتين ، فإن لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم قصوره أو إخلاله بحق الدفاع
بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام أنه أوقع عليه عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث
مما يدخل فى حدود العقوبة المقررة لكل من الجريمتين الأخيرتين .
( الطعن رقم 678 لسنة 43 ق ،
جلسة 1973/10/21 )
=================================
الطعن رقم 0925
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 670
بتاريخ 13-10-1974
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
لما كانت عقوبة جريمة
القتل الخطأ - و هى الجريمة ذات العقوبة الأشد التى دين بها المطعون ضده - كنص
الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و
الغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين - و كان الحكم المطعون
فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لتلك الجريمة فيكون بذلك قد
أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0967
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 130
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم
122 لسنة 1950 - بشأن الألبان و منتجاتها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه
" يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً
محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب و القاذورات و المواد الملوثة و
لم ترفع درجة حرارته صناعياً و لم ينزع شئ من قشدته " و نص فى المادة 1/12
عنه على أنه " مع عدم الإخلال بتطبيق أى عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48
لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس و الغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أى
قانون آخر يعاقب كل من إرتكب مخالفة لأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 9 و القرارات
الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة
جنيهات و لا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و للإدارة الصحية إعدام
اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة و ذلك لمراعاة أحكام القانون
رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر . و كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة
الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها
أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان
البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة
1941 أنه و إن كان محل كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية
مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا
تتجاوز مائة و خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين ، فضلاً عن وجوب مصادرة المواد
موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى المادة العاشرة منه على أنه
" مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 ، 50 من قانون العقوبات يجب فى حالة
العود الحكم عن المتهم بعقوبة الحبس و نشر الحكم أو لصقه . و تعتبر الجرائم المنصوص
عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات
التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل
و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس تماثلها فى
العود فإن العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة
التطبيق فى حالة العود طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 و
المادة 1/12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان .
=================================
الطعن رقم 0967
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 130
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من
صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات و التى سلفت الإشارة إليها أن
المتهمة عائدة فى حكم المادة 3/49 من قانون العقوبات لإرتكابها جريمة الغش موضوع
المطروحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم عليها فى جريمة مماثلة و لما كانت
النيابة العامة قد إستأنفت الحكم الغيابى الإبتدائى تأسيساً على هذا النظر حسبما
جاء فى مذكرة أسباب الإستئناف المدونة على ملف المفردات و صح إعلان المطعون ضدها
بالوصف المعدل أمام محكمة ثانى درجة فى 1976/11/9 حسبما يبين من ورقة التكليف
بالحضور لجلسة 1977/1/20 المرفقة بالمفردات المنضمة ، فقد كان على الحكم المطعون
فيه تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 و
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به
من غرامة رغم وجوب معاقبة المحكوم عليها بالحبس بإعتبارها عائدة فإنه يكون قد أخطأ
تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإستبدال عقوبة الحبس بعقوبة
الغرامة المقضى بها .
( الطعن رقم 967 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/28 )
=================================
الطعن رقم 2579
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 342
بتاريخ 08-04-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
متى كانت جريمة
إقتضاء مقدم إيجار - موضوع الطعن الحالى - و جريمة تقاضى مبالغ خارج عقد الإيجار
موضوع الطعن رقم 2580 س 50 ق - اللتين دين الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل منهما ،
كانتا وليدتى نشاط إجرامى واحد يتحقق به معنى الإرتباط المنصوص عليه فى المادة
2/32 من قانون العقوبات لأن كلتيهما - و إن كان لكل منهما ذاتية خاصة - إنما وقعتا
لغرض واحد هو التحايل على قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر التى تهدف
إلى حماية المستأجرين من مغالاة المؤجرين فى تقدير الأجرة فإن الحكم المطعون فيه
إذ قضى بعقوبة مستقلة عن جريمة إقتضاء مقدم إيجار برغم إدانة الطاعن فى الجنحة رقم
1402 لسنة 1978 سالفة البيان و توقيع عقوبة عليه لتقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد
الإيجار ، يكون قد أخطأ فى القانون مما كان يستوجب - بحسب الأصل - تدخل محكمة
النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لما كان الطعن رقم 2580 س 50
ق قد قضى فيه بجلسة اليوم بالنقض و الإعادة فإنه يتعين الحكم فى الطعن الحالى
بالنقض و الإعادة كذلك .
( الطعن رقم 2579 لسنة 50 ق ،
جلسة 1981/4/8 )
=================================
الطعن رقم 2485
لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 29
بتاريخ 17-01-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 5
لما كان الثابت من
مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر جريمتى السرقة مع حمل السلاح و إحراز هذا
السلاح و ذخيرته بغير ترخيص جريمة واحد و عاقب الطاعنين الأول و الرابع بالعقوبة
المقررة لأشدها و هى جريمة السرقة مع حمل السلاح و بذلك فلا مصلحة لهما فيما
أثاراه بشأن عدم صلاحية السلاح للإستعمال و إسناد هذه التهمة لهما ما دامت المحكمة
قد دانتهما بجريمة السرقة مع حمل السلاح و أوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة 32
من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد و يكون نعيهما فى هذا الصدد
فى غير محله .
( الطعن رقم 2485 لسنة 51 ق
، جلسة 1982/1/17 )
=================================
الطعن رقم 5410
لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 237
بتاريخ 20-02-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم
المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى التعدى على موظف
عام و الشروع فى السرقة اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تبنىء عنه صورة
الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن مرتبطتان ببعضهما
البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أن الطاعن لم يتعد على المجنى عليه و يحدث به
الإصابات موضوع التهمة الأولى إلا بقصد الخلاص من جريمة الشروع فى السرقة موضوع
التهمة الثانية ، مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة
لأشدهما و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، و إذ كانت
العقوبة المقررة لكل من الجريمتين هى الحبس أو الغرامة دون الجمع بينهما ، و من ثم
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبتى الحبس و الغرامة يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة و
الإكتفاء بعقوبة الحبس عن المتهمين إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 39 من
القانون رقم 52 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 5410 لسنة 51 ق ،
جلسة 1982/2/20 )
=================================
الطعن رقم 5462
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1038
بتاريخ 22-12-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 4
لا يجدى الطاعن ما
ينعاه على الحكم من إغفال المحكمة الإطلاع على الأرواق المدعى بتزويرها و عدم
إجابة طلب إعادة مضاهاة هذه الأوراق على إستمارة صحيحة و عدم بيان مؤدى الأدلة
التى إستند إليها الحكم فى ثبوت جريمة النصب قبله ، ما دام الحكم قد دانه بالجرائم
الثلاث المسندة إليه و قضى بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد و هى تقليد أختام إحدى
الجهات الأجنبية و إستعمالها موضوع الجريمة الأولى ، و ذلك إعمالاً للمادة 32 من
قانون العقوبات لجامع الإرتباط بين تلك الجرائم .
=================================
الطعن رقم 5462
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1038
بتاريخ 22-12-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم
المطعون فيه برغم تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، قد قضى
بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات و بغرامة قدرها خمسون جنيهاً مع أن عقوبة
الجريمة الأشد - و هى جريمة تقليد أختام إحدى الجهات الأجنبية - طبقاً لنص المادة
208 من قانون العقوبات هى الحبس فقط ، فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة
المقضى بها عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات و إجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، من نقض الحكم لمصلحة
المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون و لو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن
( الطعن رقم 5462 لسنة 52 ق ،
جلسة 1982/12/22 )
=================================
الطعن رقم 2273
لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 965
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
لما كانت عقوبة
التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن و هى عرض للبيع أغذية مغشوشة طبقاً لنص المادة
الثانية من القانون 106 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع
الغش و التدليس و القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها
الذى حدثت الواقعة فى ظله معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة
لا تقل عن مائة جنيه و لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن
مصادرة المواد موضوع الجريمة - و كانت التهمة الثانية - عرض للبيع لحوماً مذبوحة
خارج السلخانة معاقباً عليها طبقاً لأحكام المادتين 137 فقرة أ ، 143 فقرة "
و " من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة و التى تعاقب بالحبس
مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحدى المادتين 136 ، 138 من ذات القانون أو
القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود أ ، ب ، جـ ، د ، هـ من المادة 137 من
القانون المذكور و تحدث البند أ على : " تحديد شروط ذبح الحيوانات و نقل
لحومها و مخلفاتها و عرضها للبيع و الرسوم التى تفرض على الذبح " و كانت
المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 بشأن ذبح الحيونات و تجارة اللحوم
و الصادر نفاذاً للقانون رقم 53 لسنة 1966 قد قضت بأن يحظر أن تعرض للبيع أو تباع
لحوم الحيوان فى البلاد التى تدخل فى دائرة المجزر أو نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح
فى سلخانة عامة - لما كان ذلك و كانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن مرتبطتين
ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و
الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها - و هى الجريمة الأولى المعاقب عليها بالقانون رقم
106 لسنة 1980 - و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات - و
لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما
رغم توافر شروط المادة 32 عقوبات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين
معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة التهمة الثانية و الإكتفاء بعقوبة
التهمة الأولى .
( الطعن رقم 2273 لسنة 54 ق ،
جلسة 1984/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0963
لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 817
بتاريخ 18-11-1979
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة
على أن الإلتزام بوجوب إعداد ما يثبت حصول العمال على أجورهم و الإلتزام بعدم
تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب التوظيف و التخديم ، مما كان
محلاً للمتهمين الثالثة و الرابعة المسندتين إلى المطعون ضده ، كليهما هو من قبيل
الأحكام التنظيمية التى هدف منها المشرع إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام
بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض
من إصداره مما لا يمس الحقوق الفردية للعمال . و بالتالى فلا تتعدد الغرامة بقدر
عدد العمال عند مخافة رب العمل لكل منهما . و لما كان ذلك . لما كان ذلك . و كان
الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى القضاء بتعدد الغرامة عنها يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء الحكم ما قضى له من تعدد
الغرامة المقضى بها بالنسبة لكل من التهمتين الثالثة و الرابعة .
=================================
الطعن رقم 0851
لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 170
بتاريخ 28-01-1985
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم المطعون
فيه قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى التصرف فى مواد التموين
لغير المستهلكين و عدم الإعلان عن مقررات الفرد الواحد و السعر المحدد لها اللتين
دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن
الجريمتين قد إنتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت
منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من
المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد
وحدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
نقضاً جزئياً و تصحيحه بحذف عقوبة الغرامة و قدرها خمسون جنيهاً المقضى بها عن
الجريمة الثانية عملاً بالحق المخول للمحكمة بالفقرة الثانية من المادة 35 من
قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 851 لسنة 54 ق ،
جلسة 1985/1/28 )
=================================
الطعن رقم 7719
لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 43
بتاريخ 02-01-1985
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن ما
أوجبه قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فى الفقرة الأولى من المادة
121 منه على صاحب العمل من توفير وسائل الأسعاف الطبية للعمال - حسبما إستقر عليه
قضاء هذه المحكمة - هو من قبيل الأحكام التنظيمية العامة التى لا تمس حقوق العمال
فرداً فرداُ فلا يجوز عند الإدانة لعدم توفيرها ، الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد
العمال .
=================================
الطعن رقم 0884
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 631
بتاريخ 09-05-1985
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 8
لما كان الحكم
المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى الإشتراك فى
التزوير فى عقد الزواج و الزنا اللتين دان الطاعنين بهما على الرغم مما تنبئ عنه
صورة الواقعة كما أوردها أن الجريمتين قد إنتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال
مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعه الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم
الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعنين
بعقوبة الجريمة الأشد و حدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها عن
الجريمة الثانية المسندة للطاعنين - و هى جريمة الزنا - إكتفاء بالعقوبة المقضى
بها عن التهمة الأولى بإعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32
من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 884 لسنة
55 ق ، جلسة 1985/5/9 )
=================================
الطعن رقم 5517
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 217
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم قد بين
الجريمتبن اللتين إرتكبهما الطاعن المستوجبتين لعقابه و أنهما إرتكبتا لغرض واحد
بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هاتين الجريمتين - و كان الحكم
قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يكون
قد أعمل حكم هذه المادة ، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد ، إذ أن
العقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأولى هى ذات العقوبة للجريمة الثانية وفقاً
للمادة 1/34 ، د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات و
تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها .
=================================
الطعن رقم 6297
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 622
بتاريخ 04-06-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم
المطعون فيه ، قد عاقب الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى القذف و البلاغ
الكاذب ، اللتين دانه بهما ، على الرغم مما تفصح عنه صورة الواقعة كما أوردها من
أن الجريمتين وقعتا بفعل واحد ، فكونت منه الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع
بالحكم الوارد فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يتعين
تصحيح الحكم و الحكم بعقوبة القذف و إن تساوت مع عقوبة البلاغ الكاذب ، لما هو
مقرر من أن المادة 32 بادية الذكر فى فقرتيها ، و إن نصت على توقيع عقوبة الجريمة
الأشد ، إلا إنها دلت ضمناً بطريق اللزوم ، على أنه إذا تساوت العقوبتان فى حالتى
التعدد المعنوى والإرتباط بين الجرائم الذى لا يقبل التجزئة ، لا توقع سوى عقوبة
واحدة منها .
=================================
الطعن رقم 1946
لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 646
بتاريخ 04-06-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 4
إذ كان مناط الإرتباط
فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة
قائمة لم يقض فى إحداها بالبراءة، و كانت المحكمة قد خلصت فى منطق سائغ إلى قيام
الإرتباط بين جريمتى تقليد الأختام و التزوير فى الأوراق الرسمية إرتباطاً لا يقبل
التجزئة، فقد وجب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى
عقوبة التقليد. فإذا أسفر تمحيص المحكمة لدفاع الطاعن عن تحقق موجب الإعفاء من
العقاب فى جريمة التقليد، إمتنع عليها توقيع عقوبة الجريمة الأخف و هى جريمة
التزوير فى الأوراق الرسمية.
( الطعن رقم 1946 لسنة 56 ق
، جلسة 1986/6/4 )
=================================
الطعن رقم 2117
لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 569
بتاريخ 21-05-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : ا
1) من المقرر أن
الفقرة الأولى 369 من قانون العقوبات تسبغ الحماية على حائز العقار الفعلى من
إعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت، و لا يشترط أن تكون قد إستعملت
بالفعل "قوة" فى منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل العقار الذى
فى حوزته الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة.
2) لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع ظاهر
البطلان بعيد عن محجة الصواب.
3) إن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى
يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة
التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد
أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها
الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفى أن
تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجه فى إكتمال إقتناع
المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه فلا ينظر إلى دليل بعينه بمناقشته على حدة
دون باقى الأدلة، فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن أقوال المجنى عليها لا يعدو أن
يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقرير أدلة الدعوى و إستنباط
معتقدها منه و هو ما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض.
5) لا أثر للصلح فى توافر أركان جريمتى
الإتلاف و دخول بيت بقصد منع حيازته بالقوة و لا فى مسئولية الطاعنين الجنائية.
6) لا
يعيب الحكم خطؤه فى بيان التاريخ الذى وقعت فيه الجريمة لأن ذلك - بفرض صحة منعى
الطاعنين فى شأنه - لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دام أن تاريخ الواقعة لا يتصل بحكم
القانون فيها و ما دام الطاعنون لا يدعون أن الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة.
7) لما كان الطاعنون لا يدعون أنهم طلبوا إلى
المحكمة تحقيقاً فى شأن صدور قرار إدارى بإزالة العقار، فإنه لا يقبل منهم النعى
على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
8) من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو
حمله أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت
إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى.
9) أن تقرير التخليص وفقاً لنص المادة 411 من
قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع
الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب
التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى، و كان الثابت من
محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يعترضوا على ما تضمنه التقرير الذى أثبت فى
الحكم المطعون فيه أنه تلى بمعرفة رئيس المحكمة، فلا يجوز لهم من بعد النعى عليه
بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليهم أن رأوا أن التقرير قد أغفل
الإشارة إلى واقعة تهمهم أن يوضحوها فى دفاعهم.
10) لما كان مناط تطبيق نص الفقرة الثانية من
المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة
أفعال تكمل بعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع
بالحكم الوارد فى هذه المادة، و أنه و إن كان الأصل أن تقدير الإرتباط بين الجرائم
مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى
كما أثبتها الحكم توجب تطبيق تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من قبيل الأخطاء
القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، و إذ
كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن
جريمتى الإتلاف و دخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة قد إنتظمتهما خطة إجرامية
واحدة بما يتحقق به معنى الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هاتين الجريمتين، فإن
الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة مستقلة عن كل منهما يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون بما يوجب تصحيحه.
( الطعن رقم 2117 لسنة 56 ق
، جلسة 1986/5/21 )
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم