القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة العاهة المستديمة أحكامها أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

 


جريمة العاهة المستديمة أحكامها أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

عاهة    تعريف العاهة

=================================

الطعن رقم  0190     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 78 

بتاريخ 04-01-1943

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : عاهة - تعريف العاهة                              

فقرة رقم : 1

إن العاهة ، على حسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات ، هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة . فإعاقة ثنى مفصل لسلامية من سلاميات أحد أصابع اليد تعتبر عاهة متى كانت تقلل بصفة مستديمة من منفعة الإصبع و اليد .

 

                       ( الطعن رقم 190 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1511     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 518

بتاريخ 23-10-1944

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : عاهة - تعريف العاهة                              

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الواجب توافره لتكوين العاهة ، بل جاء نص المادة 240 عقوبات عاماً مطلقاً ، إذ أنه بعد أن عدد معظم النتائج الخطرة الناشئة عن الضرب و التى تستوجب تشديد العقوبة أضاف إليها هذه العبارة : " أو أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها " . فيكفى إذن لتكوين العاهة أن يثبت أن منفعة أحد الأعضاء قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقدا جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد .

 

                ( الطعن رقم 1511 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/23 )

=================================

احداث عاهة    عقوبة الجريمة

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 346

بتاريخ 06-01-1953

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : احداث عاهة - عقوبة الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إن كل فعل مادى يقع على جسم الإنسان عمداً بقصد الإيذاء يعد ضرباً و يعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلفت عنه عاهة يستحيل برؤها . فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم دفع المجنى عليها بيده فوقعت على الأرض و أصيبت بكسر فى عظم الفخذ، تخلفت عنه عاهة مستديمة فإنه يحق عقابه بمقتضى المادة المذكورة .

 

                 ( الطعن رقم 1145 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )

اركان جريمة العاهة المستديمة

=================================

الطعن رقم  1262     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 152

بتاريخ 13-12-1949

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر فى القانون عاهة مستديمة و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .

 

                ( الطعن رقم 1262 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0491     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 306

بتاريخ 19-12-1951

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

ما دام الثابت أن إصابة الرأس التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد إنتابها تقيح عميق تطلب إجراء عمل جراحى و رفع جزء من عظام الرأس إنتهى بفقد فى عظم الجمجمة، مما يعتبر عاهة يستحيل برؤها ، فإن الطاعن يكون مسئوولاً عن هذه العاهة و لو أنه وجدت إلى جانب الإصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على

إحداثها. 

 

              ( الطعن رقم 491 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1012     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 382

بتاريخ 07-01-1952

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                      

فقرة رقم : 1

لما كانت العاهة المستديمة المشار إليها فى المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه ، فإن المحكمة حين إعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

              ( الطعن رقم 1012 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0097     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 508

بتاريخ 25-02-1952

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن المتهمين تربصوا للمجنى عليه فى الطريق و إنتظروا عودته حتى إذا ما إقترب منهم إنهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به إصابات تخلفت عنها عاهة مستديمة ، فإن ما تحدثت عنه المحكمة فى شأن ترصدهم له يفيد حصول الإتفاق بينهم على ضربه و يكون كل منهم مسئولاً عن العاهة بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقوا عليه و أحدثوه بالمجنى عليه سواء فى ذلك ما وقع منه أو من زملائه .

 

                ( الطعن رقم 97 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0106     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1073

بتاريخ 10-06-1952

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى إحداث عاهة على أن العاهة حدثت

و إستقرت و أن الجراحة التى أشار إليها الطبيب لو نجحت لا ينتظر أن تنفى قيام العاهة ، فكل ما يثيره هذا المتهم فى صدد مسئولية المجنى عليه عن حدوث العاهة لرفضه إجراء الجراحة لا يكون له محل .

 

              ( الطعن رقم 106 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 973

بتاريخ 20-05-1952

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بالتقرير الطبى أنه وجد بالمجنى عليه إصابات متعددة فى مواضع مختلفة من جسمه و من هذه الإصابات ثمانية جروح قطعية برأسه هى التى تخلف عن إحداها عاهة مستديمة ، و لم تر المحكمة مساءلة المتهمين بهذه الضربات عن العاهة

و أخذتهما بالقدر المتيقن فى حق كل منهما و هو أنه أحدث بالمصاب ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يجب عليها أن تسائلهما على مقتضى المادة 242 من قانون العقوبات .

 

              ( الطعن رقم 189 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1080     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 260

بتاريخ 22-12-1952

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

إن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجه التقريب و ضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 643

بتاريخ 23-03-1953

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد . فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلفت عن الجرح الذى أحدثه الطاعن بيد المجنى عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى حركة ثنى الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالى 3 % ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

                   ( الطعن رقم 48 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/23 )

=================================

الطعن رقم  1041     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 12 

بتاريخ 12-10-1953

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 2

إن عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر فى قيام جريمة العاهة المستديمة . و إذن فمتى كان الحكم قد أشار إلى فحوى التقارير الطبية بشأن إصابة عين المجنى عليه ، كما ذكر أدلة أخرى سائغة إستخلصها من التحقيق واضحة الدلالة على أن تلك العين تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم إبصارها بسبب الإصابة التى أحدثها بها الطاعن ، فإن الجدل حول معرفة مدى قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يكون له محل .

 

             ( الطعن رقم 1041 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 626

بتاريخ 12-05-1954

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 2

يكفى أن تبين المحكمة الدليل على إحداث المتهم للإصابة و على حدوث العاهة نتيجة لتلك الإصابة أما مدى جسامة العاهة فليس ركناً من أركان الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2464     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 588

بتاريخ 05-03-1955

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

إن العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصرت أم طالت ، فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الإعتداء عليه ، دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .

 

                   ( الطعن رقم 2464 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1027

بتاريخ 15-10-1956

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد .

 

               ( الطعن رقم 784 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )

=================================

الطعن رقم  0085     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 245

بتاريخ 12-03-1957

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت حصول إتفاق بين المتهمين على ضرب المجنى عليه ، فإن مقتضى ذلك مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التى تخلفت للمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقا عليه و أحدثاه بالمجنى عليه و ذلك من غير حاجة إلى تقصى من منهما الذى أحدث إصابة العاهة .

 

                ( الطعن رقم 85 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 433

بتاريخ 28-04-1958

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

متى كان الدفاع عن المتهم بإحداث العاهة قد طلب " إعتبار الواقعة جنحة ضرب أن الإصابة بسيطة و إزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة و كبير الأطباء الشرعيين يمكنه تقدير هذا و الجزء البسيط الذى أزيل من العظم يملأ من النسيج الليفى " و صمم على طلب عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأى ، و لكن الحكم لم يجب المتهم إلى ما طلب و لم يناقش الأساس الذى بنى عليه طلبه و لم يبين مبلغ ما لهذا الدفاع من أثر فى تحديد مسئولية المتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم .

 

               ( الطعن رقم 80 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 )

=================================

الطعن رقم  1904     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 775

بتاريخ 26-11-1962

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفه به قانوناً - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ، و أن تكون قد إصيبت بضعف يستحيل برؤه حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الأبصار قبل الأصابة . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت ما تضمنه التقرير الطبى بما مفاده أن الطاعن الأول قد أصيب بتمدد فى حدقة العين اليسرى نتيجة المصادمة بجسم صلب راض ، و أنه شفى من إصابته و تخلفت لديه منها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى ضعف قوة إبصار تلك العين بما يقدر بحوالى 10% مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة و أن قوة إبصارها ضعفت على أثرها - لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0920     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 931

بتاريخ 16-12-1963

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به قانوناً - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ، و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة . و إذ كان الحكم قد أثبت ما تضمنه التقرير الطبى الشرعى من تخلف العاهة المستديمة لدى المجنى عليها و هى فقد قوة الإبصار بعينها اليمنى نتيجة إصابتها التى أحدثها بها الطاعن ، مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة و أن قوة الإبصار قد فقدت كلية على أثرها فإن النعى على الحكم بالبطلان لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1857     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 450

بتاريخ 11-05-1965

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

إن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرار للمعنى يلازمه إذا إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها . فمتى قيل " إن العاهة مستديمة " كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الإستمرار يستحيل برؤها و التخلص منها .

 

                 ( الطعن رقم 1857 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/11 )

=================================

الطعن رقم  1872     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 308

بتاريخ 15-03-1966

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

من الحقائق العلمية الثابتة أنه لا تلازم بين إحساس العين بالضوء و بين قدرتها على تمييز المرئيات ، فقد تحس العين بالضوء و لكنها لا تميز المرئيات و بذلك تفقد العين منفعتها " وظيفتها " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1872     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 308

بتاريخ 15-03-1966

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1877     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 21 

بتاريخ 03-01-1966

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء محكمة النقض على أن إستئصال إحدى كليتى المجنى عليه بعد تمزقها من ضربة أحدثها به المتهم يكون جناية عاهة مستديمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 674

بتاريخ 23-05-1966

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 2

البله عاهة فى العقل يوقف نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبيعى ، و لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك و الإرادة معاً ، و إنما تتوافر بفقد أحدهما . و إذ ما كان الأمر المطعون فيه قد إقتصر فى التدليل على توافر الرضا لدى المجنى عليها فى جناية هتك العرض بإستظهار إدراكها للنواحى الجنسية بغير أن يبحث خصائص إرادتها و إدراكها العام توصلاً للكشف عن رضاها الصحيح الذى يجب تحققه لإستبعاد ركن القوة أو التهديد من جناية هتك العرض ، فإن الأمر يكون قد إستخلص توافر الرضا لدى المجنى عليها من دلائل لا تكفى بذاتها لحمل النتيجة التى رتبها عليها مما يجعله معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 438 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 )

=================================

الطعن رقم  1199     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1061

بتاريخ 01-11-1966

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

العاهة المستديمة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن صيوان الأذن اليسرى قد إنتزع بأكمله عدا " شحمة الأذن " التى لا تؤدى وظيفة و لا تعدو أن تكون حلية و ترتب على ذلك ضعف قوة سمع هذه الأذن بنسبة 1-2% التى إنتهى إليها الحكم أخذاً برأى الطبيب الشرعى و أحد الأخصائيين و دلل الحكم على ذلك تدليلاً سائغاً ، فإن منازعة الطاعن فى تخلف العاهة لا تكون مقبولة . و لا يجديه فى دفاعه بإمكان الإستعاضة عن الأذن الطبيعية بأخرى صناعية تؤدى وظيفتها تماماً ، ذلك لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة ليس من شأنه أن ينفى وجودها كلية أو يخلى بين الطاعن و بين نتائج فعلته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1199     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1061

بتاريخ 01-11-1966

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 2

من المقرر أن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرير للمعنى يلازمه ، إذ إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1934     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 33 

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 5

العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانن العقوبات ، هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه ، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بصورة مجردة أن فقد بعض صيوان الأذن تشويه لا يؤدى إلى فقد وظيفتها كلاً أو بعضاً و بالتالى لا يعد عاهة مستديمة على خلاف ما أثبته الدليل الفنى من واقع الأمر من أن هذا الفقد قد قلل من وظيفة الأذن فى تجميع و تركيز التموجات الصوتيه المنبعثة من مصادر صوتيه فى إتجاهات مختلفة ، و فى حماية الأذن الخارجية و طبلتها منالأتربة مما يقدر بحوالى 5% ، و كانت الأحكام الجنائية إنما تبنى على الواقع لا على الإعتبارات المجردة التى لا تصدق حتماً فى كل حال ، فإن الحكم يكون معيباً مما يوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/8 )

=================================

الطعن رقم  2115     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1302

بتاريخ 25-12-1967

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

من المسلم به فى صحيح القانون ، أن العاهة المستديمة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه و بكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو بتقليل قوة مقاومته الطبيعية ، إذ القانون لم يحدد نسبة معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقيق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما كان مقدار هذا الفقد ، فإذا كان الحكم قد أثبت العاهة على النحو المتقدم و قدر نسبة العجز بنسبة 2% و دان المتهم على هذا الأساس فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و أنزل على الواقعة حكم القانون و وفر رابطة السببية بما يوفر عناصر الجريمة التى دانه بها ، و من ثم فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1305     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 945

بتاريخ 11-11-1968

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو احد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء و تقليل قوة مقاومته الطبيعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1305     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 945

بتاريخ 11-11-1968

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 2

لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوين العاهة المستديمة بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن الفتق الجراحى لا يعد عاهة ما دام أن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أن إصابة المجنى عليه بهذا الفتق فى منطقة السرة يجعل أحشاء البطن أكثر تعرضاً للصدمات البسيطة و لمضاعفات الإختناق و الإحتباس المعوى و أنه حتى إذا أجريت له عملية جراحية فلا بد أن يتخلف لديه قدر من العاهة نتيجة ضعف فى البطن و الجلد الذى من وظيفته حماية الأحشاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1157

بتاريخ 06-12-1970

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

إن المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 1956 فى شأن التعليم الإبتدائى - الذى حدثت الواقعة فى ظله - تنص على أن " العقوبات البدنية ممنوعة " و من ثم فإنه لا يحق للمدرسة المطعون ضدها أن تؤدب أحداً بالضرب ، فإن فعلت كان فعلها مؤثماً و تسأل عن نتائجه . و إذ كان ما تقدم و كانت الواقعة كما حصلها القرار المطعون فيه تخلص فى أن المطعون ضدها تعمدت ضرب أحد التلاميذ فتطاير جزء من آلة الإعتداء و أصاب عين المجنى عليه و تخلفت لديه من هذه الإصابة عاهة مستديمة ، هى فقد إبصار العين ، فإن ركن العمد يكون متوفراً . ذلك أنه من المقرر أن الخطأ فى شخص المجنى لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد ، لأنه إنما قصد الضرب و تعمده ، و العمد يكون بإعتبار الجانى و ليس بإعتبار المجنى عليه ، لما كان ما تقدم ، فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها تكون جناية الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة الأمر المعاقب عليه بالمادة 1/240 من قانون العقوبات ، و يكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر متعين النقض و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس .

 

                 ( الطعن رقم 241 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0725     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 878

بتاريخ 15-06-1970

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إقتصر فيما نقله عن التقارير الطبية بأنها تضمت وجود عامة برأس المجنى عليه ، دون أن يبين ماهية هذه الإصابات التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه و تطورها و سبب إحداثها و الآلة المحدثة لها ، و ما أدت إليه ، من واقع الدليل الفنى المستفاد من التقرير الطبى الشرعى ، حتى يبين منه وجه الإستشهاد به على إدانة المتهم ، فإن الحكم يكون قد خلا من بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن و بين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، و يكون قد جاء قاصراً متعيناً نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 725 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0758     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1010

بتاريخ 18-11-1973

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان القانون لم يرد به تعريف العاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض الأمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل منفعته ، و من ثم فإن المحكمة حين إعتبرت فقد جزء من الضلعين التاسع و العاشر الأيسرين مع بعض الضيق فى التنفس عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

                   ( الطعن رقم 758 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/18 )

=================================

الطعن رقم  1842     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 94 

بتاريخ 27-01-1975

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 3

من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة  . و لما كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى إلى أن إصابة المجنى عليه فى عينه اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هى إتساع الحدقه و العتامة السطحية بغلاف العدسة فإن النعى على الحكم لعدم تحديده قوة إبصار العين قبل الإصابة يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1233     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 751

بتاريخ 24-11-1975

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 2

أنه و إن كان القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب .

 

                     ( الطعن رقم 1233 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0791     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 174

بتاريخ 21-02-1929

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 5

1) لا يشترط لتطبيق المادة 97 عقوبات أن يكون المال المختلس هو من أموال الدولة الداخل فى ميزانيتها . بل يكفى أن يكون من أموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة إشراف عليها سواء أكان مملوكاً لتلك المصلحة أم كان مودعاً عندها . فتدخل فى تلك المصالح مجالس المديريات كما تدخل وزارة الأوقاف و المجالس البلدية و المحلية و ما يماثلها من المصالح و إن كان لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة .

 

   2) الإختلاس يشمل فى معناه القصد السئ فمتى قررت محكمة الموضوع أن الإختلاس قد ثبت لها فإنها تكون بذلك قررت أخذ المتهم المال و التصرف فيه غشاً و بسوء قصد كأنه مملوك له .

 

                  ( الطعن رقم 791 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 )

=================================

الطعن رقم  4475     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 127

بتاريخ 02-02-1982

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

و إن لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما تبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فلا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن حالة المجنى عليه لم تصبح نهائية و من عدم إعادة عرضها على الطبيب الشرعى لبيان ماهية العاهة و تقدير مدأها ما دام أن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك أنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أنه قد نشأت لدى المجنى عليها من جراء إعتداء المتهم عليها عاهة مستديمة ، فيكون الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .

 

                    ( الطعن رقم 4475 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 352

بتاريخ 09-11-1931

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

إن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 204 عقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرير للمعنى بلازمه ، إذ إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها . فمتى قيل " إن العاهة مستديمة " كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الإستمرار مستحيل برؤها و التخلص منها . على أن تلك العبارة لا وجود لها بالنص الفرنسى للمادة إذ إقتصر فيه على عبارة مستديمة ( permanente  ) . فإذا قرر الحكم أخذاً بقول الطبيب الشرعى أن العاهة مستديمة و لم يزد على ذلك و طبق المادة 204 كان حكماً صحيحاً غير مقصر فى تعرف وقائع الموضوع و بيانها .

 

                      ( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )

 

=================================

الطعن رقم  0267     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 24 

بتاريخ 21-11-1932

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة                     

فقرة رقم : 1

إذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بأنه هو و آخر أحدثا جرحاً برأس ثالث سبب له عاهة مستديمة ، و قررت المحكمة صراحة فى حكمها أن العاهة المستديمة التى أصابت المجنى عليه هى نتيجة جرح لم يحدث إلا من ضربة واحدة لا تحتمل تعدد الفاعلين ، و أنها لم تهتد إلى معرفة من الذى أحدث هذا الجرح من بين أشخاص متعددين إتهمهم المجنى عليه بأحداثه ، و أنها لذلك لا تستطيع إدانة أحد بعينه فى جناية العاهة المستديمة ، كان من المحتم عليها أن تقضى ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة . أما أن تنتزع من هذه الجناية المستبعدة جنحة ضرب منطبقة على المادة 206 عقوبات ، تحملها على زعم أنه أحدث بالمجنى عليه جرحاً ، مع أنه لم يتهمه أحد بأى جرح آخر ، و لم ترفع عليه الدعوى العمومية إلا لإحداثه الجرح الذى سبب العاهة المستديمة ، ذلك الجرح الذى لم يثبت أنه هو محدثه ، ثم تقضى لهذا المجنى عليه بتعويض على المتهم ، فذلك تصرف لا يقره القانون ، بل الذى يحتمه القانون هو القضاء ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة ، و برفض الدعوى المدنية قبله ، لعدم وجود أساس ثابت لها . فإذا كان هذا المتهم مسندة إليه تهمة أخرى ، هى ضربه شخصاً آخر ، و كانت المحكمة قد ضمنت هذه التهمة إلى التهمة التى إنتزعتها و هى خاطئة و قضت فيهما معاً بعقوبة واحدة ، تعين على محكمة النقض الصحيح هذاالخطأ ، بجعل عقوبة المتهم عن جنحة الضرب متناسبة مع هذه التهمة وحدها .

 

                       ( الطعن رقم 267 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )

احداث عاهة    اثبات الجريمة

=================================

الطعن رقم  0281     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 755

بتاريخ 27-04-1953

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : احداث عاهة    اثبات الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إستخلص دوام العاهة من عدم توقع ملء الفقد العظمى بنسيج عظمى ، و إن كان من المحتمل أن يملأ بنسيج ليفى ، و ذلك بناء على رأى الطبيب الشرعى الذى أشار الحكم إلى تقريره - فذلك إستخلاص سائغ ، و لا يصح أن يعاب به الحكم .

 

                 ( الطعن رقم 281 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )

=================================

الطعن رقم  0839     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 974

بتاريخ 15-06-1953

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : احداث عاهة - اثبات الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن تخلف العاهة المستديمة بالمجنى عليه قد أثبت مما أورده التقرير الطبى الأخير ما نصه " و أعيد فحص المصاب المذكور فى 23 فبراير سنة 1952 فتبين أنه شفى من إصابة رأسه و تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هى فقد جزء كبير من عظام الرأس أعلى يسار الجبهى و الجدارية اليسرى فى مساحة مستطيلة الشكل تقريباً بأبعاد 9 × 5 و نصف سم و هذا الفقد لا ينتظر ملؤه مستقبلاً بالعظم

و قد يملأ بنسيج ليفى ، و بذا فقد المخ فى تلك المنطقة وقايته الطبيعية من العظم ... إلخ " فهذه العبارة التى نقلها الحكم عن تقرير الطبيب الذى فحص المجنى عليه بعد أن تم شفاؤه واضحة الدلالة على تخلف عاهة مستديمة بالمصاب ، و إذا كان الطبيب قد أردف ذلك بأنه لا ينتظر ملء الفقد بالعظم فهو زيادة فى الإحتياط فى التعبير العلمى عن المستقبل ، و ما دام الطبيب قد قرر أنه لا ينتظر فى المستقبل ملء الفقد بالعظم و لا يدعى الطاعن أن مثله قد ملء فإنه يتعين الأخذ بما رآه الطبيب من أن العاهة مستديمة ، و يكون تطبيق المحكمة للمادة 1/240 من قانون العقوبات هو التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة .

 

                  ( الطعن رقم 839 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )

الظروف المخففة لجريمة احداث عاهة

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 972

بتاريخ 01-10-1972

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : الظروف المخففة لجريمة احداث عاهة                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى جريمة إحداث عاهة مع سبق الإصرار و الترصد - مع إستعمال المادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، و كانت هذه العقوبة  تدخل فى الحدود المقررة لجريمة إحداث العاهة مجردة عن أى ظرف مشدد فلا مصلحة للطاعن فيما أثاره من تخلف ظرفى سبق الإصرار و الترصد .

 تقرير الطب الشرعى

=================================

الطعن رقم  0389     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 6  

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : تقرير الطب الشرعى                                

فقرة رقم : 1

ما دام الطاعن لم يدع فى مرافعته أن المجنى عليها لم تكن مبصرة قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها فبحسب المحكمة أن تذكر الدليل على حصول الإصابة و العاهة . و إذا كان الطبيب الشرعى لم يذكر فى تقريره أن المجنى عليها لم تكن مبصرة قبل الإصابة بل ذكر أنه لا يستطيع تقدير مدى العاهة فهذا لا يخل بركن من أركان الجريمة .

 

                ( الطعن رقم 389 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )


ضرب افضى الى عاهة

=================================

الطعن رقم  0140     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1179

بتاريخ 29-05-1951

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : ضرب افضى الى عاهة                                

فقرة رقم : 1

ما دامت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ضرب المجنى عليه بمطواة فى أذنه فسقط على الأرض مباشرة بسببها و نتج من هذا السقوط إصطدام رأسه بالأرض فإنقطع شريان به أدى إلى الضغط على المخ وإصابته بالشلل مما إقتضى إجراء عملية التربنة فالمتهم مسئول عن هذه النتيجة .

 

                  ( الطعن رقم 140 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/29 )

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 966

بتاريخ 11-10-1970

الموضوع : عاهة مستديمة            

 الموضوع الفرعي : ضرب افضى الى عاهة                                 

فقرة رقم : 1

لا يقدح فى قيام ظرف سبق الإصرار فى جناية إحداث عاهة ، كون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء منه .

 


تعليقات