القائمة الرئيسية

الصفحات



الاعفاء من العقوبة في قانون العقوبات المصري

 


الاعفاء من العقوبة

=================================

الطعن رقم  0471     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 51 

بتاريخ 16-10-1950

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 4

ليست المحكمة ملزمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها ، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بقيام سبب من تلك الأسباب فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0235     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1132

بتاريخ 22-05-1951

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 2

إن شرط الإعفاء من العقوبة فى جريمة تقليد أوراق العملة أن يكون الجانى قد أرشد عمن يعرفه من باقى الجناة .

 

                   ( الطعن رقم 235 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/22 )

=================================

الطعن رقم  1192     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 406

بتاريخ 08-01-1952

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 145 من قانون العقوبات تنص على عدم إنطباق أحكامها على الزوج أو الزوجة إلا أنها إنما تعاقب كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها و أعان الجانى بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء ، فهذه الجريمة وحدها هى التى تعفى منها الزوجة ، و من ثم فلا ينسحب الإعفاء على ما يقع منها من أفعال تكون جريمة قائمة بذاتها خلاف الجريمة المنصوص عليها فى تلك المادة فإذا كانت جريمة إحراز الزوجة مخدراً متوافرة ، فإن إدانتها فى هذه الجريمة تكون تطبيقاً صحيحاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  001      لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 495

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 241 سنة 1952 تنص على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 - 85 و 230 - 235 و من 252 - 258 من قانون العقوبات . و إذن فمتى كان الطاعن قد دين غيابياً بمقتضى المادة 2/258 من قانون العقوبات . و كان القانون رقم 50 سنة 1949 الصادر فى 21 أبريل سنة 1949 و إن كان قد نص على إلغاء المادة 258 من قانون العقوبات إلا أنه قد إستبقى الجريمة التى كانت تعاقب عليها تلك المادة فإن الجريمة موضوع التظلم تقع تحت طائلة المادة 2/258 على الرغم من إلغاء تلك المادة و إستبدال المادة 102 بها ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ رفض تظلم الطاعن قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك لأن المادة 102 فقرة هـ فيما تضمنته من حد لحرية القضاة فى إستعمال الحق المخول لهم بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات من شأنها أن تجعل المادة 2/258 التى كان معمولاً بها وقت إرتكاب الجريمة أصلح للطاعن من المادة 102 ج و تجعل من المتعين تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات تطبيق المادة 258 دون غيرها على الطاعن ، على أنه حتى بغض النظر عن هذا فإن الطاعن لا يستفيد من النص فى القانون رقم 241 سنة 1952 على إستثناء الجريمة المنصوص عنها فى المادة 258 - دون ذكر المادة 102 ذلك لأن المشرع نص على إستثناء الجريمة بوصفها و بأركانها المبينة فى المادة 258 و هذه الجريمة لم تلغ إطلاقاً ، بل بقيت ، و غاية ما فى الأمر أن القانون رقم 50 سنة 1949 رأى تغيير موضعها بين مواد القانون للغرض المبين فى المذكرة التفسيرية فنقلها من مكانها بعد المادة 257 حيث كانت إلى الباب الذى جمع فيه جرائم المفرقعات بعد المادة 102 من نفس القانون .

 

                ( الطعن رقم 1 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 584

بتاريخ 03-03-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم التى أرتكبت لسبب أو لغرض سياسى فى المدة من 26 أغسطس سنة 1936 إلى 27 يوليه سنة 1952 قد نص فى المادة الثانية منه على أن يعلن النائب العام فى ظرف شهر من تاريخ العمل به كشفا فى الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو أمام المحكمة . و إذن فمتى كان يبين من الاطلاع على قرار النائب العام بتنفيذ ذلك المرسوم و على الكشف المرافق له أن اسم الطاعن أدرج فيه بوصف كونه ممن شملهم العفو بالنسبة إلى الجريمة موضوع طعنه ، فإنه يكون من المتعين نقض الحكم الصادر بإدانته و القضاء ببراءته .

 

                  ( الطعن رقم 488 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0991     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 247

بتاريخ 16-12-1952

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

إنه لما كان المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الصادر بالعفو الشامل عن الجرائم التى أرتكبت لسبب أو لغرض سياسى فى المدة بين 26 من أغسطس سنة 1936 و 23 من يوليه سنة 1952 قد قضى فى المادة الثانية منه على أن يعلن النائب العام فى ظرف شهر من تاريخ العمل به كشفاً فى الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو أمام المحاكم ، كما نص على أنه فى خلال الشهر التالى يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج إسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام - لما كان ذلك و كان الطاعن قد تظلم إلى النائب العام من عدم إدراج اسمه فى كشف من شملهم العفو ، و أنه قرر قبول تظلمه شكلاً و إعتبار الجريمة المسندة إليه مما يشمله العفو ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إلى العقوبة المحكوم بها عليه و القضاء ببراءته منها .

 

                ( الطعن رقم 991 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/16 )

=================================

الطعن رقم  1325     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 575

بتاريخ 02-03-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

إنه بعد العمل بالمرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1952 الذى يقضى بالعفو عفواً شاملاً عن الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 179 و 180 من قانون العقوبات و التى تكون قد أرتكبت قبل العمل به يتعين براءة كل متهم إرتكب جريمة عيب من هذا القبيل .

 

                ( الطعن رقم 1325 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 737

بتاريخ 21-04-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 قد جرى فى المادة الأولى منه على " أن يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات و الجنح و الشروع فيهما التى أرتكبت لغرض أو لسبب سياسى و تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد و ذلك فى المدة من 26 أغسطس سنة 1936 إلى 23 يوليه سنة 1952 و تأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى إقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها و كان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب و التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة " . و إذ كان مؤدى هذا النص أن الجرائم التى أرتكبت لسبب أو غرض سياسى هى التى تستهدف أغراضاً سياسية أو تقوم على سبب سياسى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن الجريمة المسندة للطاعنين [ تحطيم حانة ] لم ترتكب تحقيقاً لهذه الأغراض بل أرتكبت لتحقيق غرض دينى بحت و أسس قضاءه على ذلك برفض التظلم - لا يكون قد أخطأ فى شئ .

 

                    ( الطعن رقم 3 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 628

بتاريخ 17-03-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

إن المادة الثانية من القانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية تنص على أنه فى ظرف شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفاً فى الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أمام المحاكم و فى الشهر التالى يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج إسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الإبتدائية التى يقيم فى دائرتها ، فإذا رأى النائب العام أن التظلم فى غير محله أحاله فى خلال أسبوعين من تاريخ التقرير إلى إحدى دوائر محاكم الجنايات بالقاهرة التى يعينها رئيس المحكمة . و تنص المادة الرابعة من هذا القانون على وجوب العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، و قد نشر فى العدد 142 مكرر غير إعتيادى من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1952 ، و يبين من هذا النص أن القانون إذ أطلق عبارة الشهر التالى دون أن يقيدها بأنها الشهر التالى لإعلان الكشف المشار إليه فإن مفاد ذلك أن يكون هو الشهر التالى للشهر الأول أياً كان اليوم من الشهر الأول الذى يعلن فيه النائب العام كشف من شملهم العفو فى الجريدة الرسمية . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم قبول تظلم الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على إعتبار أن الشهر الذى يحق للطاعن التظلم فيه من عدم إدراج إسمه فى الكشف المعلن فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النائب العام يبدأ من تاريخ هذا الإعلان ، فإنه يكون قد أول القانون تأويلاً خاطئاً .

 

                 ( الطعن رقم 5 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 740

بتاريخ 21-04-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل تنص على أن يتبع فى نظر الطعون و الفصل فيها إجراءات الطعن بالنقض فى المواد الجنائية ، و تنص المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب التقرير بالطعن و تقديم أسبابه فى ظرف ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم و إلا سقط الحق فيه . و إذن فمتى كان الحكم قد صدر حضورياً من محكمة الجنايات بتاريخ 26 يناير سنة 1953 و قرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض فى 12 فبراير سنة 1953 و لكنه لم يقدم أسباباً لطعنه بعد ذلك ، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً .

 

                  ( الطعن رقم 6 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1112

بتاريخ 07-07-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

إن جرائم القتل هى بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 من الجرائم التى لا يشملها العفو .

 

 

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1112

بتاريخ 07-07-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد إستخلص من عناصر الدعوى أن الدافع الذى حفز الطاعن على إرتكاب الجريمة موضوع التظلم و الغرض الذى إستهدفه من إرتكابها لم يكن سياسياً ،

و إنما أقدم على إرتكابها مدفوعاً بعوامل الأنانية و التشفى و الإنتقام من خصوم فريقه بعد إنتهاء عملية الإنتخاب و ظهور نتيجتها - فإنه لا معقب لرفضه تظلم الطاعن من عدم إدراج إسمه فى كشوف العفو الشامل الصادر به المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 .

 

                   ( الطعن رقم 10 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1119

بتاريخ 07-07-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بعد أن نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن " يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات و الجنح و الشروع فيهما التى أرتكبت لسبب أو لغرض سياسى و تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد ، و ذلك فى المدة بين 26 أغسطس سنة 1936 و 23 يوليه سنة 1952 " و نص فى الفقرة الثانية على أن " تأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى إقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها ، و كان القصد منها التأهب لفعلها " قد نص فى الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن " لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 77 - 85 و من 230 إلى 235 و من 252 إلى 258 من قانون العقوبات " . و لما كان نص هذه الفقرة الأخيرة قد جاء عاماً شاملاً ، فقد أفاد ذلك أن الجرائم المستثناة فيها و من بينها الجريمة المنصوص عليها فى المادة 258 من قانون العقوبات لا يشملها العفو إطلاقاً سواء أكانت سياسية أم غير سياسية قائمة بنفسها أم مرتبطة بغيرها .

 

                   ( الطعن رقم 14 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )

=================================

الطعن رقم  0020     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1125

بتاريخ 07-07-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إستخلص من عناصر الدعوى أن الأسباب الدافعة للجرائم المسندة للطاعنين و الغرض الذى قصدوا إلى تحقيقه منها لم يكن سياسياً و أنهم لم يقدموا عليها بعد ظهور نتيجة الإنتخاب إلا بدوافع من الأنانية و الرغبة فى التشفى و الإنتقام ، و كان ما أورده فى شأن ذلك سائغاً و مقبولاً فى العقل و المنطق - فإنه يكون قد طبق المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الخاص بالعفو الشامل تطبيقاً صحيحاً .

 

                  ( الطعن رقم 20 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 123

بتاريخ 01-12-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

الأصل ألا يسأل الإنسان إلا عن الجرائم التى يقارفها بنفسه سواء أكان بوصفه فاعلاً أصلياً لها أم شريكاً للفاعل الأصلى فيها بطريقة من طرق الإشتراك المحددة فى القانون ،

و إذ نص الشارع فى قانون التجمهر على مساءلة المتجمهرين عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر كشركاء فيها متى كانوا عالمين بهذا الغرض ، لم يرد الخروج على تلك القاعدة الأساسية فى المسئولية الجنائية ، أو تغيير قواعد الإشتراك كما هى معروفة قانوناً ، و إنما أراد فى الحدود التى رسمها تغليظ العقاب على المتجمهرين متى وقع أثناء التجمهر ، و تنفيذاً للغرض المقصودة منه جرائم أخرى ، و ذلك بمجازاتهم عن التجمهر بالعقوبات المقررة لتلك الجرائم . و إذن فمتى كان المتظلم لم يحكم عليه فى جريمة قتل مما إستثناه المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 و إنما حكم عليه فى جريمة تجمهر بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد التى وقعت فى أثنائه ، و كان مناط الإستثناء الوارد بقانون العفو إنما هو بالجريمة التى يقارفها الجانى لا بالعقوبة التى توقع عليه ،

و كانت جرائم التجمهر فى شتى صورها غير مستثناة من العفو ، متى كان ذلك و كانت الجريمة التى دين بها المتظلم ، و إن وقعت إنتقاماً منهم لقريبهم الذى قتل أولاً ، إلا أنه لا يمكن تجزئة الواقعتين و فصل الدفع إليهما عن السبب الذى أرتكبت من أجله الجريمة

الأولى ، و قد وقعت هذه الجريمة فى أعقابها و إتخذت لجنه الإنتخاب بالذات مسرحاً لها ـ فإن الحكم إذ قضى بإنطباق العفو الشامل على المتظلم لأن الإستثناء الوارد فى القانون لا يسرى عليه و لأن الجريمة التى قارفها قد وقعت لسبب سياسى يكون صحيحاً فى القانون

 

                  ( الطعن رقم 33 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/1 )

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1132

بتاريخ 07-07-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

إن مؤدى النص فى المادة الثانية من القانون رقم 241 لسنة 1952 على ميعاد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون لينشر النائب العام فى الجريدة الرسمية كشفاً بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين ، و تحديد الشهر التالى للتظلم ممن يرى أنه أغفل إدراج إسمه بغير حق فى كشف العفو الشامل ، حتى إذا رأى أن التظلم فى غير محله رفعه فى خلال أسبوعين إلى محكمة الجنايات - مؤدى هذا هو إختصاص المحاكم بالنظر فى التظلمات التى ترفع فى المواعيد التى حددها القانون الذى خولها هذا الإختصاص . فإذا كان الحكم قد إستظهر أن الطاعنين قدموا تظلمهم إلى النائب العام من عدم إدراج أسمائهم فى كشف العفو الشامل بعد إنقضاء ميعاد الشهر الذى حدده القانون لتظلمهم ،

و بناء على ذلك قضى بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

 

                  ( الطعن رقم 35 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1135

بتاريخ 07-07-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

إن كون الطاعن يشتغل بالبوليس السياسى و حصر إختصاصه فى القضايا السياسية ليس من شأنه أن يضفى على وظيفته أية صفة سياسية أو يطبع تصرفاته بالطابع السياسى ، و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الموظف قد هدف إلى الدفاع عن الحكومة القائمة ، إذ الحكومات مهما تغيرت ألوانها السياسية بتغير الأحزاب التى تلى الحكم لا يتغير بها لون الموظف و لو كان مخصصاً لمكافحة الجريمة السياسية ، فإذا ما وقعت منه جريمة متصلة بعمله فلا يمكن وصف هذه الجريمة بأنها سياسية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 77 

بتاريخ 16-11-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم :  

 

=================================

الطعن رقم  011      لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1116

بتاريخ 07-07-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يرفع التظلم إلا فى 31 من يناير سنة 1953 ، أى بعد فوات الأجل المنصوص عليه فى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 المحدد لتقديم التظلمات ، و الذى ينتهى فى 18 من ديسمبر سنة 1952، و كان الطاعن نفسه يسلم فى طعنه بأنه غير محق فى تظلمه لمحكمة الجنايات ، و أنه إنما قصد برفع التظلم إلى النائب العام أن يهيب به أن يعمل على طلب الحكم بإنقضاء الدعوى العمومية عند نظرها أمام محكمة الموضوع - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانونى ، لا يكون قد أخطأ القانون فى شئ .

 

                    ( الطعن رقم 11 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )

=================================

الطعن رقم  1501     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 274

بتاريخ 26-01-1954

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات تتطلب وجوب المبادرة بإخبار الحكومة بوجود الإتفاق الجنائى و من إشتركوا فيه قبل وقوع أى جناية أو جنحة ، و إذن فمتى كان ما أدلى به الطاعن هو أقوال معماة أبداها بعد ضبطه و هو يحاول تسلم الرسالة بالبوليصة المزورة ، و بعد أن وقعت جريمتا التزوير و الإستعمال و لم يكن من شأن تلك الأقوال التى أبداها أن تكشف عمن إشتركوا فى الإتفاق الجنائى ، فلا حق له فى الإنتفاع من الإعفاء المقرر بتلك المادة .

 

                  ( الطعن رقم 1501 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0443     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 604

بتاريخ 10-05-1954

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

متى كان الإعتداء الذى وقع من الطاعن على المجنى عليه لا يرجع لسبب أو لغرض سياسى و إنما وقع لخصومة قديمة بينهما و كان الحكم قد نفى حصول تجمهر و قال إن المتهمين تجمعوا عرضاً على مقربة من منزل أحدهم بمناسبة عيد الأضحى و لم يكن تجمعهم فى ذلك المكان لغرض غير مشروع أو بقصد إرتكاب جريمة و كان الطاعن لم يستعمل حقه فى التظلم وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو الشامل - فلا محل لما يثيره الطاعن من إنطباق قانون العفو عليه . أما ما ينعاه على المحكمة من أنها أخطأت فى تأويل القانون المذكور حين إعتبرت جرائم الشروع فى القتل من الجرائم المستثناة التى لا يشملها العفو أسوة بجرائم القتل فإن هذا الخطأ فى التأويل لم يكن له أثر  فى الحكم ما دام الثابت أن الجريمة على أية حال لا ينطبق عليها القانون لأنها لم ترتكب لغرض أو لسبب سياسى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0645     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 841

بتاريخ 30-06-1954

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 3

إن الجنون أو العاهة فى العقل اللذين أشارت إليهما المادة 62 من قانون العقوبات دون غيرهما و رتبت عليهما الإعفاء من العقاب هما اللذان يجعلان الجانى وقت إرتكاب الجريمة فاقداً للشعور أو الإختيار فى عمله ، أما المصاب بالحالة المرضية المعروفة بأسم الشخصية السيكوباتية فإنه لا يعتبر فى عرف القانون مجنونا .

 

               ( الطعن رقم 645 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0544     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1198

بتاريخ 03-10-1955

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يولية سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر معاقب على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 و أن الشارع أفصح عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 أ التى أضيفت إلى القانون 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 من أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه قبل بدء سريان هذا القانون -

و هذا نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية - و إذن فإذا كانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده قد وقعت قبل صدور القانون رقم 394 لسنة 1954 فقضى ببراءته منها على أساس أنه يستفيد من الإعفاء الوارد فى هذا القانون الأخير فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطببيق القانون و فى تأويله مما يتعين معه نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 544 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 )

=================================

الطعن رقم  0700     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1371

بتاريخ 21-11-1955

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

مراد الشارع من نص المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 هو رفع العقاب من غير قيد و لا شرط عمن يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على صورة تخالف القانون فى فترة الإعفاء ، و ذلك لتهيئة الفرصة لهم إما بتقديمها لجهة البوليس و إما بالإخطار عما لديهم منها لإستصدار ترخيص بها ، فيبقى العقاب ممتنعاً ما بقيت فترة الإعفاء و ينبنى على ذلك عدم جواز معاقبة من يوجد حائزاً أو محرزاً سلاحاً أو ذخيرة بغير ترخيص خلال هذه الفترة و لو كان مخفياً لها .

 

               ( الطعن رقم 700 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 56  مكتب فنى 09  صفحة رقم 01 

بتاريخ 04-02-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 2

إن أمر العفو عن العقوبة المحكوم بها و إن شملت العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها ، فإنه على أى حال لا يمكن أن يمس الفعل فى ذاته و لا يمحو الصفة الجنائية التى تظل عالقة به و لا يرفع الحكم و لا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً .

 

                  ( الطعن رقم 3 لسنة 56 ق ، جلسة 1958/2/4 )

=================================

الطعن رقم  1785     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 358

بتاريخ 16-04-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

يشترط لصحة الحكم بالإزالة فى تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم و لم تقسم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 أن يثبت الحكم فى حق المتهم أحد أمرين ، الأول أن يكون هو الذى أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة و طبقاً للشروط المنصوص عليها فى القانون ، و الثانى عدم قيامه بالأعمال و الإلتزمات المنصوص عليها فى المادتين 12 ، 13 من القانون و هى تتعلق بالأعمال و الإلتزمات التى يلتزم بها المقسم و المشترى و المستأجر و المنتفع بالحكر . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم ينسب شيئاً من ذلك إلى المتهم بل بنى حكمه بالإزالة على مجرد أنه أقام البناء على أرض تقسيم قبل تقسيمها ، فإنه يكون قد أخطأ إذ قضى بهذه العقوبة بغير موجب من القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الإزالة و إلغاؤها .

 

               ( الطعن رقم 1785 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/16 )

=================================

الطعن رقم  2313     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 942

بتاريخ 28-11-1961

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 2

من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من ندب خبير لتقدير حالة المتهم العقلية ، ما دامت قد إستبانت سلامة عقله من موقفه فى التحقيق و من حالته النفسية و من إجاباته على ما وجهته إليه من الأسئلة ، ذلك أن تقدير حالة المتهم التى يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1290     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 334

بتاريخ 07-03-1967

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 8

البين من نص المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات و من مذكرتها التفسيرية و أصلها التشريعى أنها تفترض وقوع جريمة سابقة على موضوع معين هو المال بإنتزاع حيازته من يد مالكه أو صاحب الحق فى حيازته شرعاً بحيث يكون المال ثمرة للجريمة و حصيلة لها ثم تتصل يد الشخص بحصيلة تلك الجريمة سواء نتجت عنها مباشرة كالأشياء المسروقة ذاتها أو المختلسة فى التبديد أو المستولى عليها فى النصب أو الأشياء التى حلت محلها كثمن المسروقات ، يدل على ذلك أن جريمة الإخفاء قبل التعديل الذى أجراه المشرع سنة 1947 على المادة المذكورة كانت قاصرة على المال الذى ينتزع بالسرقة و كان موضوعها المادة 322 من قانون العقوبات فى الباب الخاص بجرائم الأموال . كما أن نص المادة 44 مكرراً صدر بما يدل على أصله التشريعى و على المنحى الذى إتجه إليه الشارع من قصره على الأشياء التى يفقد صاحبها حيازتها بالجريمة و التى تعد من قبيل السرقة كما أنها صيغت لتحل محل المادة 69 من قانون سنة 1883 و التى جرى نصها بمعاقبة " كل من أخفى كل أو بعض الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو المأخوذة بواسطة إرتكاب جناية أو جنحة " . و يتطبيق المبادئ المتقدمة على إخفاء البضائع المهربة أو حيازتها يبين أن المادة 44 مكرراً لا تنطبق عليها لأن جريمة التهريب السابقة على الإخفاء ليس موضوعها إنتزاع المال من يد صاحبه الذى تظل يده مبسوطة عليه ، و إنما موضوعها هو الضريبة الجمركية المستحقة على هذا المال الذى يعد حينئذ موضوعاً للرسم المهرب أو لمخالفة الحظر فى شأن المادة المهربة . و من ثم فإن البضاعة لا تكون حصيلة لجريمة التهريب و لا ناتجاً من نواتجها - و إذن فإن حيازة المطعون ضده للسبائك الذهبية التى لم يشارك فى تهريبها لا يعتبر إخفاء بالمعنى الضيق فى حكم قانون التهريب الجمركى فلا يصح من بعد أن تعتبر هذه الحيازة نفسها إخفاء لشئ متحصل من جريمة بالمعنى الواسع للإخفاء و هو مطلق الإتصال بالمال المخفى و إلا توارد التأثيم و الإباحة على محل واحد و هو ممتنع عقلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1876     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 430

بتاريخ 27-03-1967

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

تشترط الفقرة الأولى من المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 للإعفاء من العقاب صدور الإخبار قبل الشروع فى التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 371

بتاريخ 25-03-1968

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                

فقرة رقم : 3

إن مجرد إعتراف الجانى على نفسه بإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ، قبل علم السلطات بها ، لا يتوافر به وحده موجب الإعفاء ، لأن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الإبلاغ على غير المبلغ ، فضلاً عن أن الإعفاء الوارد بالمادة المذكورة قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33  و 34 و 35 من القانون المار ذكره .

 

                    ( الطعن رقم 331 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/25 )

=================================

الطعن رقم  1924     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1099

بتاريخ 16-12-1968

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                

فقرة رقم : 1

إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة ، ذلك أن الراشى أو الوسيط يؤدى فى الحالة الأولى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها و التعريف عن الموظف الذى إرتكبها ، و تسهيل إثبات الجريمة عليه ، و هذه العلة التى أدت إلى الإعفاء من عقاب الراشى أو الوسيط منتفية فى حالة عدم قبول الموظف الرشوة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1819     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 312

بتاريخ 01-03-1970

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط باقى الجناة . هذا فضلاً عن أن الإعفاء الوارد بتلك المادة قاصر على العقوبات المنصوص عليها بالمواد 33 ، 34 ، 35 من القانون سالف الذكر . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قنع بإيراد ما يؤيد صدق إخبار المطعون ضدهما عن الشخص المقول أنه إشترى لهما المخدر و رتب على مجرد الإخبار أثره من إعفائهما من العقوبة دون أن يعنى بإستظهار سائر مقومات الإعفاء التى يتحقق بها حكم القانون من تقصى صلة ذلك الشخص بالجريمة و أثر الإخبار فى تمكين السلطات من ضبطه بإعتباره مساهماً فى إرتكابها و مدى إنطباق المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون سالف الذكر على واقعة الدعوى ، فإن ذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه . ‎

 

                   ( الطعن رقم 1819 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/1 )

=================================

الطعن رقم  1819     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 144

بتاريخ 14-02-1971

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع - وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الإبلاغ على غير المبلغ ، بما مفاده أنه حتى يتوافر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا فى إقتراف الجريمة المبلغ عنها - فاعلين كانوا أو شركاء - و أن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذى قصده الشارع و هو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى الجرائم الخطيرة التى نص عليها القانون . فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ فى إرتكاب الجريمة فلا إعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التى يجرى القانون عنها بالإعفاء و هو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1819     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 144

بتاريخ 14-02-1971

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 2

تفرق المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بين حالتين ، الأولى : إشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الأخبار قبل علم السلطات بالجريمة ، و الثانية : لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالإخبار بل إشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة ، فالمقصود بالمبادرة فى الحالة الأولى هو المبادأة بالتبليغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها ، و ذلك يقتضى أن يكون الجانى فى موقف المبلغ عن الجريمة لا موقف المعترف بها حين يستجوب أو يسأل فيجزى على كشفه عن مرتكبى تلك الجرائم بالإعفاء من العقاب . أما فى الحالة الثانية فإن موجب الإعفاء يتوافر إذا كان إخباره السلطات بالجريمة - و بعد علمها بها - هو الذى مكنها من ضبط باقى الجناة . و إذا كان ضبط هؤلاء هو الغاية التى تغياها الشارع فى هذه الحالة فإنه يلزم أن يكون ذلك الإخبار قد إتسم بالجدية و الكفاية و وصل بالفعل إلى ضبط باقى الجناة الذين ساهموا فى إقتراف الجريمة فلا يكفى أن يصدر من الجانى فى حق آخرين قول مرسل عار عن الدليل و إلا إنفسح المجال لإلصاق الإتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء و هو ما ينأى عنه قصد الشارع . فإذا كان ما أدلى به الجانى لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقى الجناة و كشف صلتهم بالجريمة المخبر عنها ، فلا حق له فى الإنتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لتخلف المقابل المبرر له .

 

                 ( الطعن رقم 1819 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0527     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 631

بتاريخ 08-11-1971

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 3

جريمة إحراز المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37 ، 38 من القانون 182 سنة 1960 لا تندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر فى المادة 48 من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 811

بتاريخ 26-12-1971

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 ، 34، 35 و أن تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو إنتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على واقعة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 925

بتاريخ 12-06-1972

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 2

فرق الشارع بين حالتين للإعفاء فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تتميز كل منهما بعناصر مستقلة و أفرد لكل حالة فقرة خاصة و إشترط فى الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة الثالثة من حالتى الإعفاء فهى لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل إشترط القانون فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة . و الفصل فى ذلك من خصائص قاضى الموضوع و له فى ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى . و لما كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المعلومات التى أفضى بها الطاعن لم تؤد إلى القبض على باقى الجناة فإن مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 يكون غير متحقق ، و يكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1464     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 130

بتاريخ 05-02-1973

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 8

متى كان البين من مطالعة دفاع الطاعن بجلسة المحاكمة أنه لم يتمسك بإعفائه من العقاب عملاً بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، و كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها ، فإذا لم يتمسك أمام المحكمة بقيام سبب من تلك الأسباب فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 631

بتاريخ 13-05-1973

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 4

مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون تسبيب هذه الحالة راجعاً - على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما ، و لما كان المستفاد من دفاع الطاعنين هو أنهما كانا فى حالة من حالات الإثارة و الإستفزاز و الغضب تملكتهما عقب الإعتداء على عمهما و كبير أسرتهما ، فإن الدفاع على هذه الصورة لا يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة فى العقل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 690

بتاريخ 03-06-1973

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها أن القانون - فى الفقرة الثانية منها - لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً و منتجاً و جدياً فى معاونة السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات و الكشف عن الجرائم الخطرة المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة ، فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بأن كان غير جدى و عقيماً فلا يستحق صاحبه الإعفاء . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قنع بإيراد إخبار المطعون ضده الأول عمن تخصه المخدرات و الأشخاص المقول باتفاقه معهم على إستلامها ، و رتب على مجرد الإخبار أثره فى إعفائه من العقوبة هو و من جاراه من زملائه دون أن ينعى باستظهار سائر مقومات الإعفاء التى يتحقق بها حكم القانون من تقصى صلة هؤلاء الأشخاص بالجريمة - على الرغم مما أورده من أن النيابة العامة إستندت إلى أنه لم يستقر فى التحقيق على شخص من إتفق معه و لم يرشد إرشاداً صحيحاً سليماً عنه كما لم يتقص الحكم أثر الإخبار فى تمكين السلطات من ضبط هؤلاء الأشخاص باعتبارهم مساهمين فعلاً فى الجريمة ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 833

بتاريخ 14-10-1973

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء ، و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط باقى الجناة . و لما كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضبط المتهمين الآخرين إذا إشتبه مأمور الجمرك فى أمر المتهم الثانى لما لاحظه من أن مهنته و حالته لا تسمحان له بإصطحاب سيارة ، و جاءت إخبارية من وحدة مكافحة التهريب عن قيام المتهمة الثالثة بتهريب ممنوعات فى سيارتها قبل وصول السفينة كما أن أياً من هذين المتهمين لم يكن فاعلاً أو شريكاً مع الطاعن بل كان فعل كل منهم مستقلاً عن أفعال الآخرين ، و كان الفصل فى كل ذلك من خصائص قاضى الموضوع ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفض مطلب الطاعن الإنتفاع بالإعفاء المقرر فى المادة 48 من قانون المخدرات ، و يكون النعى عليه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 833

بتاريخ 14-10-1973

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 2

لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد إنطوى على تقرير قانونى خاطئ إذ أوجب إعتراف الجانى بجريمته كى يتمتع بالإعفاء ، ما دامت النتيجة التى خلص إليها صحيحة و تتفق و التطبيق القانونى السليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0659     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1032

بتاريخ 20-11-1973

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                

فقرة رقم : 1

متى كان البين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن الطاعن قرر فى تحقيقات النيابة أنه يعمل لصالح المجهود الحربى و أنه إتصل بعلمه أن بعض الأشخاص الذين يتظاهرون بأداء مثل عمله يقومون بجلب المواد المخدرة و تهريبها و أنه أبلغ هذه المعلومات إلى المخابرات الحربية التى يمكن الرجوع إليها للتحقق من صحة أقواله و قد سئل رئيس مكتب مخابرات الحدود برأس غارب عن صحة دفاع الطاعن فقرر بأنه و إن كان لم يخطر بشئ مما قرره الطاعن إلا أنه سوف يتحقق من صحة ما أبداه ، و لم تتناول التحقيقات التى أجريت فى الدعوى بعد ذلك ببيان ما تم فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إلتفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن ، و هو دفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة هاماً و مؤثراً لما قد يترتب عليه - لو صح - من أثر فى ثبوت تمتعه بالإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقسطه حقه و أن تعنى بتحقيقه و تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أما و هى لم تفعل ، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع .

 

                    ( الطعن رقم 659 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0380     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 727

بتاريخ 11-11-1974

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 3

جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو بقدر الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الإبلاغ على غير المبلغ بما مفاده أنه حين يتوافر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا فى إقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء و أن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذى قصده الشارع و هو تمكين السلطات العامة من وضع يدها على مرتكبى الجرائم الخطيرة التى نص عليها القانون . فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ فى إرتكاب الجريمة فلا إعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التى يجزى القانون عنها بالإعفاء و هو تمكين السلطات عن تلك الجرائم الخطرة . و إذ كان ذلك و بفرض حصول ضبط . . محرزة لآثار مخدرة و حسبما يقول الطاعن ليس معناه قيام صلته بالجوهرين المخدرين المضبوطين مع الطاعن مما يكون إتهامها بأنها مصدر هذين الجوهرين قد جاء مرسلاً على غير سند فلا يكون للطاعن من بعد التذرع بنص المادة 48 سالفة الذكر و إعفائه من العقاب.

 

                 ( الطعن رقم 380 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0548     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 527

بتاريخ 02-06-1974

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 5

الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها . المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون ، و كان تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو إنتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على واقعة الدعوى ، و كان الحكم قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان يغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى ، و أعمل فى حقه المادتين 37 ، 38 من القانون سالف الذكر - و هو ما لم يخطىء الحكم فى تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة بما يضحى معه النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطيق القانون غير سديد .

 

                     ( الطعن رقم 548 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/2 ) 

 

=================================

الطعن رقم  1701     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 887

بتاريخ 29-12-1974

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة رقم 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ، أن يدلى الجانى بمعلومات صحيحة و جدية تؤدى بذاتها إلى القبض على باقى الجناة ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستلزم - لكى يتحقق موجب الإعفاء - إعتراف الجانى بالجريمة التى إقترفها ، فإنه يكون قد إستحدث شرط الإعفاء لم يوجبه القانون ، و كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك التقرير القانونى الخاطىء و حجية هذا الخطأ عن أن يستظهر من عناصر الدعوى مدى توافر شروط الإعفاء فى حق الطاعنين طبقاً للفقرة الثانية المشار إليها ، فإن ذلك مما يصمه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنين الأول و الثالث و إلى الطاعن الثانى الذى لم يقدم أسباباً لطعنه لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة .

  

                 ( الطعن رقم 1701 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0511     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 757

بتاريخ 17-10-1976

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 2

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لم ترتب الإعفاء من العقوبة بعدم علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يوصل إبلاغه فعلاً إلى ضبط باقى الجناة ، و كان الحكم قد عرض لما أثارته الطاعنة فى شأن إعفائها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 48 سالفة الذكر و ورد عليه بأن زعمها تسلمها الأنابيب المضبوطة من آخر عينته لم يتحقق صدقه ، و بالتالى لم يوصل إلى إتهامه و ضبطه ، إذ أنها أشهدت راكبة كانت معها فى الباخرة على واقعة التسليم فلم تؤيدها ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1290     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 441

بتاريخ 03-04-1977

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 3

لما كان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 أن الإعفاء قاصر على العقوبات الوارد بالمواد 33 و 34 و 35 من ذلك القانون ، و كان تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو إنتفاء مقوماته إنما يكون إسباغها الوصف القانونى الصحيح على واقعة الدعوى ، و كان الحكم قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الإتجار و التعاطى أو الإستعمال الشخصى ، و أعمل فى حقه حكم المادتين 37 و 38 من القانون سالف الذكر - و هو ما لم يخطىء الحكم فى تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة بما يضحى معه النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0155     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 626

بتاريخ 22-05-1977

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 4

إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها فإذا هو لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه فى الإعفاء من العقوبة إعمالاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، فليس له من بعده أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض و لا أن ينعى على الحكم قعوده عن التحدث عنه . و لما كانت الطاعنة لم تتقدم بمثل هذا الدفع أمام محكمة الموضوع ، هذا فضلاً عن أن مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً منتجاً و جدياً فى معاونة السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات و الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من ذلك القانون بإعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة . فإذا لم يكن للتبليغ فائدة و لم يتحقق صدقه بأن كان غير متسم بالجدية و الكفاية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى يجزى عنها بالإعفاء و هى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة .

 

                      ( الطعن رقم 155 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/22 )



تعليقات