القائمة الرئيسية

الصفحات



النيابة العامة واختصاصاتها وسلطتها في القانون المصري

 




النيابة العامة واختصاصاتها وسلطتها في القانون المصري



اختصاص النيابة العامة     

=================================

الطعن رقم  0132     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 758

بتاريخ 12-03-1951

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            

فقرة رقم : 1

المجنى عليه فى الدعوى لا يعتبر خصماً للمتهم فيها بل خصم المتهم فى الدعوى الجنائية هو النيابة العمومية ، و إذن فللمحكمة أن تسمع المجنى عليه فى الدعوى كشاهد على المتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 321

بتاريخ 25-12-1951

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 36 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء تقضى بأن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه

و إختصاصاته المنصوص عليها فى القانون ، فللمحامى العام ما للنائب العام من حق فى إستئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح فى مدى ثلاثين يوماً من وقت صدورها طبقاً للمادة 177 من قانون تحقيق الجنايات .

 

                  ( الطعن رقم 413 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 358

بتاريخ 22-02-1954

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            

فقرة رقم : 1

إن مرجع الأمر فى الضرورة المنصوص عليها فى المادة 80 من قانون إستقلال القضاء متروك إلى تقديم رئيس النيابة حسبما يراه من مقتضيات العمل فإذا كان رئيس نيابة بنى سويف قد إنتدب وكيل نيابة مركز بنى سويف لإصدار أمر بالتفتيش فى جريمة وقعت بدائرة مركز ببا ، فإن هذ الندب هو فى حقيقته ندب جزئى يملكه رئيس النيابة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 897

بتاريخ 05-07-1954

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            

فقرة رقم : 1

ليس فى القانون ما يمنع النيابة من ندب أحد مأمورى الضبط لتحقيق أمور أبداها أحد مرءوسيه . فإذا كانت النيابة قد ندبت فى حدود السلطة التى خولها لها القانون واحدا من مأمورى الضبط القضائى لتحقيق مدى جدية التحريات التى قدمها أحد الكونستابلات و بعد أن أطلعت على هذا التحقيق أمرت بالتفتيش ، و كانت محكمة الموضوع قد أقرت النيابة على ما رأته من قيام المبرر لإتخاذ إجراء التفتيش فلا يقبل من الطاعن ما يثيره من بطلان إذن التفتيش و ما ترتب عليه من إجراءات لتعلق ذلك بأمور تخضع لتقدير سلطة التحقيق و محكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0077     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 945

بتاريخ 03-05-1955

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            

فقرة رقم : 1

إن البطلان الذى يترتب على إجراء عضو النيابة تحقيقاً فى غير دائرة إختصاصه هو بطلان نسبى . فإذا حضر محام أثناء التحقيق مع المتهم بالنيابة و لم يتمسك ببطلان التحقيق عند إجرائه ، فإن الحق فى الدفع به يسقط عملاً بنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

                  ( الطعن رقم 77 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/3 ) 

 

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1003

بتاريخ 17-05-1955

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            

فقرة رقم : 3

ما دام وكيل نيابة المركز الذى وقع بدائرته الحادث هو الذى أجرى التحقيق فيه فلا يهم بعد ذلك المكان الذى إختاره المحقق لإجراء التحقيق و الذى يترك لتقديره و حسن إختياره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إجرائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1999     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 369

بتاريخ 19-03-1956

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            

فقرة رقم : 2

مجرد إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائى و التصرف فى محاضر جمع الإستدلالات التى يجرونها بمقتضى وظائفهم ، بغير إنتداب صريح من النيابة ، ليس من شأنه أن يغير من صفة هذه المحاضر كمحاضر جمع إستدلالات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 454

بتاريخ 27-03-1956

الموضوع : نيابة عامة               

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            

فقرة رقم : 1

طلب توقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة المطلوب تطبيقها لا يعتبر طلباً جديداً مما يجب أن يتم فى مواجهة المتهم أو أن يعلن به فى حالة غيابه لأنه يدخل فى نطاق المادة المطلوب تطبيقها و التى أعلن بها . و إذن فمتى كانت النيابة قد طلبت فى غيبة المتهم الحكم عليه بأقصى العقوبة الواردة بالمادة 242 من قانون العقوبات السابق إعلانه بها فقضت المحكمة بتغريم المتهم مائة قرش فإن المحكمة الإستئنافية تكون قد أخطأت إذ قضت بعدم جواز إستئناف النيابة الذى تم صحيحاً وفقاً لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

               ( الطعن رقم 56 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 943

بتاريخ 18-11-1958

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 36 من قانون نظام القضاء إذ نصت على أن " يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين " إنما حددت للمحامين العامين إختصاصاً قضائياً يستند إلى أساس قانونى يجعل تصرفاتهم القضائية فى مأمن من الطعن ، فخول كل منهم فى دائرة إختصاصه كافة الحقوق و الإختصاصات القضائية التى للنائب العام ليصبح من سلطته إلغاء أوامر الحفظ الصادرة من أعضاء النيابة و الطعن بالإستئناف فى الميعاد الطويل و الطعن فى قرارات غرفة الإتهام على ألا يمس ذلك ما للنائب العام من حق الإشراف بإعتباره صاحب الدعوى العامة و القائم على شئونها كما يبين من نص المادة 36 من قانون نظام القضاء و المادة 80 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء و التى تنص على أنه " للنائب العام حق الرقابة و الإشراف على جميع أعضاء النيابة ....... " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1000     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 986

بتاريخ 25-11-1958

الموضوع : نيابة عامة               

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            

فقرة رقم : 1

إن الشارع بمقتضى القانون رقم 630 سنة 1956 - الذى صدر قبل نظر القضية أمام محكمة الجنايات - قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها ،

و مفاده أن الشارع قد جعل لما يجريه معاونو النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة العامة فى حدود إختصاصهم ، و القول ببطلان التحقيق الذى أجراه معاون النيابة و ما يستتبعه من الإلزام بإعادته ممن يملكه ، فيه معنى متعذر بعد أن أصبح لكافة أعضاء النيابة على إختلاف درجاتهم سلطة التحقيق القضائى ، و بعد أن زال التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف فى أثره عما يقوم به غيره من زملائه لوجود الوصف الذى أراده الشارع فى التحقيق الذى عرض على محكمة الجنايات عند نظر الدعوى التى باشرت هى أيضاً فيها التحقيق النهائى الذى يتطلبه القانون - فإذا كان الثابت من الأوراق أن معاون النيابة الذى أجرى التحقيق قد أثبت فى صدر محضره أنه ندب لإجرائه من نائب النيابة فإن النعى ببطلان محضر التحقيق  الذى أجراه معاون النيابة لا يكون سديداً .

 

               ( الطعن رقم 1000 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1294     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1055

بتاريخ 22-12-1959

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                             

فقرة رقم : 2

لا يجوز إلزام النيابة بممارسة رخصة ناطها القانون بها ، فلا محل للقول بأن عدم إستئناف النيابة العامة لقرار أصدره قاضى التحقيق قد فوت على الطاعنين درجة من درجات التقاضى ، و لا يصح كذلك الإستناد إلى عدم إستعمال هذا الحق المخول لها دون الطاعنين للنعى على القرار المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 380

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                             

فقرة رقم : ب

1) من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم - و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن - بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، و كان المتهم يرمى من وراء دعواه أن تقضى له محكمة الجنايات ببطلان الحكم - و هو أمر يتجاوز حدود سلطتها فضلاً عن مساسه بقوة الشئ المقضى - فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها و مميزاتها - و لو أن الحكم قد قضى برفض الدعوى موضوعاً .

 

   2) إذا كان مآل دعوى المتهم حتماً هو القضاء بعدم جواز سماعها ، فإن ما يثيره فى شأن عدم إعلانه و ما ينسبه من خطأ إلى المحكمة فى ذلك لم يكن يغير من تلك النتيجة إذ أن المحكمة قد إتصلت بالدعوى بصدور الأمر بإحالتها إليها .

 

   3) نظم قانون الإجراءات الجنائية أحوال البطلان فى قواعد عامة أوردها فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى من الكتاب الثانى - و دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 332 و 333 من قانون الإجراءات الجنائية - فى عبارة صريحة - على أن التمسك بالدفع بالبطلان فى إجراءاتها - و هذا الإجراء الباطل - أياً كان سبب البطلان يصححه عدم الطعن به فى الميعاد القانونى - و لهذا إشترط لقبول أسباب النظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يكون الحكم المطعون فيه قد إكتسب قوة الشئ المحكوم به ، و أن تكون هذه الأسباب مستفادة من الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضه عليها - و ذلك تغليباً لأصل إكتساب الحكم قوة الشئ المحكوم فيه على أصل جواز التمسك بالأسباب الجديدة الماسة بالنظام العام .

 

   4) نصت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية فى قوة الأحكام النهائية على ما يأتى "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة - و إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" ، و لما كان القانون قد بين طرق الطعن فى الأحكام الجنائية و هى المعارضة و الإستئناف و النقض ، و رسم أحوال و إجراءات كل منها فإن الطعن فى تلك الأحكام الجنائية بالبطلان بدعاوى مستقلة ترفع بصفة أصلية يكون غير جائز فى القانون مما يقتضى الحكم بعدم جواز سماع دعوى البطلان فيها .

 

   5) أجازت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها و لغير الأسباب التى بنى عليها الطعن فى أى حالة من الحالات المشار إليها فيه - فيكون قضاء محكمة النقض برفض الطعن معناه بالضرورة أنها أصدرت حكمها بعد بحث تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى و لم تر فى ذلك عيباً - و مثل هذا الحكم بعد هذه المرحلة يحوز قوة الشئ المقضى و يعتبر عنواناً للحقيقة بما جاء فيه .

 

   6) لا يسوغ فى القانون تأخير تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى بدعوى أن يجد المحكوم عليهم سبيلاً للطعن بالبطلان مما يتحتم معه القول بأن الشارع قد قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن الممنوحة للمتهم و المذكورة فى القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده الأحكام ضماناً لحسن سير العدالة و إستقراراً للأوضاع النهائية التى إنتهت إليها كلمة القضاء.

 

   7) دل الشارع بما نص عليها فى المادة 396 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المعدلة بالاقنون رقم 137 لسنة 1956 على أن الطعن فى الأحكام بدعوى البطلان الأصلية غير جائز - إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هناك محل لإيراد ذلك النص الذى خرج به عن القواعد التى حددت نصاب الإستئناف - و لم يخرج الشارع عن هذا الأصل - إلا بقدر ما خول لمحكمة النقض من حق إعادة النظر فى الدعاوى التى أصدرتها هى - فى حالة واحدة نصت عليها المادة 314 مرافعات فى باب رد القضاة عن الحكم إذ نصت على : "عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة - أحوال عدم الصلاحية - و لو بإتفاق الخصوم يقع باطلاً - و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة لانقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى" و ذلك بإعتبار أن محكمة النقض - و هى المحكمة العليا - لا سبيل إلى تصحيح حكمها - فى الحالة المشار إليها فى المادة المذكورة إلا بالرجوع إليها فيها - أما فى غير هذه الحالة التى جاءت على سبيل الإستثناء و الحصر - فإن فى سلوك طرق الطعن العادية منها و غير العادية ما يكفل إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء - فإذا توافر سبيل الطعن و ضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه.

 

   8) إذا جاز القول فى بعض الصور بإنعدام الأحكام لفقدانها مقوماتها الأساسية فليس هذا هو الشأن فيما يثيره الطاعن بشأن تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى.

 

   9) ندب رئيس محكمة الإستئناف أحد مستشارى المحكمة لنظر الطلب الذى تقدم به المتهم ببطلان الحكم بدلاً من المستشار الأصلى - الذى وجد لديه مانع - إجراء مطابق لما نصت عليه المادة 71 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 56 لسنة 1959 - فى شأن السلطة القضائية - و الواردة فى الفصل الثانى منه المعنون " فى نقل القضاء و ندبهم" - سواء فى محاكم الإستئناف ، أو فى المحاكم الإبتدائية - و لا يلزم الإشارة إلى هذا الندب فى الحكم.

 

  10) المادة السابعة من قانون السلطة القضائية و إن إشترطت أن تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية إلا أنها لم تشترط أن تنعقد المحكمة فى ذات المبنى الذى تجرى فيه جلسات المحاكم الإبتدائية - و ما دامت محكمة الجنايات التى نظرت الطلب قد إنعقدت فى مقرها و هو مدينة القاهرة ، فإن إنعقادها يكون صحيحاً .

 

  11) صدور قرار من وزير العدل إنما يكون واجباً إذا كان محل إنعقاد محكمة الجنايات فى مكان آخر خارج المدينة التى تقع بها ذات المحكمة الإبتدائية .

 

                  ( الطعن رقم 188 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/4/26 )

اختصاص وزير العدل

=================================

الطعن رقم  1739     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 865

بتاريخ 15-11-1965

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص وزير العدل                                

فقرة رقم : 5

رئاسة وزير العدل لأعضاء النيابة العامة رئاسة إدارية محضة لا يترتب عليها أى أثر قضائى .

 

               ( الطعن رقم 1739 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/15 )

اختصاص النائب العام

=================================

الطعن رقم  1377     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 396

بتاريخ 13-01-1953

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              

فقرة رقم : 1

إن نصوص قانون الإجراءات الجنائية صريحة و قاطعة فى أن حق طلب إعادة النظر فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، و هى حالة ما " إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " - هذا الحق إنما خول للنائب العام وحده دون أصحاب الشأن سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه من أصحاب الشأن ، فإن رأى له محلاً رفعه إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 443 من ذلك القانون ، و تقديره فى ذلك نهائى لا معقب عليه ، و الطعن فى قراره فى هذا الخصوص أمام غرفة الإتهام غير جائز قانوناً .

 

                   ( الطعن رقم 1377 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 943

بتاريخ 18-11-1958

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              

فقرة رقم : 2

للمحامى العام بعد صدور القانون رقم 147 لسنة 1949 فى شأن نظام القضاء حق مباشرة الإختصاصات الذاتية المخولة للنائب العام فى دائرة محكمة الإستئناف التى يعمل بها و تصرفه فيها غير قابل للإلغاء أو التعديل من النائب العام ، أما ما عدا هذه الإختصاصات الإستثنائية التى خص القانون بها النائب العام وحده ، كالأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى ، فيكون شأن المحامى العام فى هذا النوع من الإختصاص شأن باقى أعضاء النيابة يخضع لإشراف النائب العام و هو لا يتحقق إلا إذا شمل الناحيتين القضائية

و الإدارية على السواء كما تفصح عنه نصوص القانون و المذكرة الإيضاحية لقانون نظام القضاء ، و من ثم يكون قرار النائب العام بإلغاء أمر الحفظ الصادر من أحد أعضاء النيابة قراراً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية بالرغم من موافقة المحامى العام على أمر الحفظ .

 

             ( الطعن رقم 925 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/18 )

=================================

الطعن رقم  1739     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 865

بتاريخ 15-11-1965

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              

فقرة رقم : 2

النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية و بمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائى و ولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق و الإتهام و تنبسط على إقليم الجمهورية برمته و على كافة ما يقع منه من جرائم أياً كانت و له بهذا الوصف و بإعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر إختصاصاته بنفسه أو أن يكل - فيما عدا الإختصاصات التى نيطت به على سبيل الإنفراد - إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، و أن يشرف على شئون النيابة العامة بما له من رئاسة مباشرة قضائية و إدارية على أعضائها الذين يكونون معه فى الواقع جسماً واحداً لا إنفصام بين خلاياه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1739     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 865

بتاريخ 15-11-1965

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              

فقرة رقم : 3

يؤخذ من نصوص المادتين 126  ، 128 من القانون 56 لسنة 1959 أن القرار الذى يصدر بتعيين أعضاء النيابة - فيما عدا النائب العام - لا يتضمن تحديد محال إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم فى الأصل عامة تبعاً لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة إستخدام أى عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التى حددت لإقامته . و أن القانون قد منح النائب العام - بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية - كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة . ممن يعملون فى أية نيابة ، سواء كانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم ، أم جزئية ، أو كلية ، أو بإحدى نيابات الإستئناف ، لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته - و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو - و من ثم يكون النعى على قرار النائب النائب العام الصادر بتجاوزه الإختصاص المعقود لنيابة المخدرات المحدد بقرار وزير العدل الصادر بإنشائها غير سديد

 

 

=================================

الطعن رقم  1739     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 865

بتاريخ 15-11-1965

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              

فقرة رقم : 4

القرار الصادر من وزير العدل بإنشاء نيابة المخدرات لم يأت بأى قيد يحدد من السلطات المخولة قانوناً للنائب العام أو ينتقص من إختصاصه الشامل لكافة أنواع الجرائم و ليس من شأنه سلب ولايته فى مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 بنفسه أو بمن يندبه لذلك من باقى أعضاء النيابة على إختلاف درجاتهم . خاصة أن تقييد ولاية أعضاء نيابة المخدرات بتلك الجرائم لا يقدح فى أصالة إختصاص النائب العام بها و لا ينفى أنهم إنما يباشرون الدعوى بإسمه و يستمدون سلطتهم و مراكزهم القانونية منه بما ليس من شأنه أن يجعلهم بمعزل عن تبعيته أو بمنأى عن رئاسته و إشرافه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0324     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 696

بتاريخ 11-05-1970

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              

فقرة رقم : 2

لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 128 من قانون السلطة القضائية المقابلة لنص المادة 75 من القانون رقم 88 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى ذلك لأن عضو النيابة الذى يقوم بالتحقيق فى هذه الحالة إنما يجريه بإسمه هو لا بإسم من ندبه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن معاون النيابة قد صدر محضره إصداره الإذن بالتفتيش بقوله ، إنه أصدر الإذن بناء على ندب من السيد رئيس النيابة فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصول الندب و إعتبار الإذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0324     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 696

بتاريخ 11-05-1970

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              

فقرة رقم : 3

تجيز المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يخالف هذا النظر يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 646

بتاريخ 03-05-1970

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية أن تدل الوقائع و الأوراق التى تظهر بعد الحكم ، على براءة المحكوم عليه ، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية . و إذ كان ما تقدم ، و كان البين من الإطلاع على أوراق التحقيق الإدارى الذى أجرى فى تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائياً فى الدعوى موضوع الطلب ، أن معاون التنظيم محرر محضر ضبط الواقعة قد أقر فى ذلك التحقيق بأنه لم يصعد إلى الدور الخامس العلوى لمعاينته و إنما إكتفى بتسجيل الأبعاد و المساحة التى قدرت قيمة المبانى على أساس ، من وجهات الدور الأرضى ، بسبب منع زوج الطالبة له من الصعود إلى الدور العلوى ، كما إشتمل التحقيق الإدارى على معاينة أجراها مهندس التنظيم أثبت فيها أن أعمال البناء قد تمت فى مساحة 132 متراً مربعاً من الدور الخامس العلوى ، قيمتها 1188 ج و أنها لو إستكملت لبلغت التكاليف 2574 ج ، و إنتهى التحقيق الإدارى بمجازاة محرر المحضر ، و كان شرط قيام جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه - قبل موافقة اللجنة المختصة بالتطبيق للقانون رقم 55 لسنة 1964 - أن تكون قيمة الأعمال المطلوب إقامتها تزيد عن الألف جنيه ، الأمر الذى لا يمكن تحقيقه إلا بالمعاينة الفعلية من واقع الطبيعة ، و إذ ثبت أن التحقيقات الإدارية و ما كشفت عنه من وقائع كانت مجهولة من المحكمة و المتهمة إبان المحاكمة ، إذ لم تحدث و لم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً فى الدعوى، و كانت بذاتها حاسمة فى النيل من دليل إدانة الطالبة بالنسبة إلى قيمة المبانى موضوع التهمة الثالثة ، و ما يترتب على ذلك من أثر فى تقدير قيمة ما تلزم بأدائه ، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب و القضاء بإلغاء الحكم موضوع الطلب فيما قضى به فى التهمة الثالثة و الإحالة .

 

                     ( الطعن رقم 637 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/3 )

اختصاص وكلاء النيابة العامة

=================================

الطعن رقم  1147     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1283

بتاريخ 24-12-1956

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      

فقرة رقم : 1

صدور إذن بالضبط و التفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أى جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى أصدر الإذن بإعتباره مختصاً بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى هذه الدائرة و ذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح .

 

             ( الطعن رقم 1147 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0070     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 486

بتاريخ 12-05-1958

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      

فقرة رقم : 2

إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال لتحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها دون حاجة إلى ندب منه بذلك .

 

                      ( الطعن رقم 70 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/12 )

=================================

الطعن رقم  1919     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 124

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      

فقرة رقم : 9

لوكلاء النيابة الكلية إختصاص شامل فى تحقيق جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى يتبعونها .

 

=================================

الطعن رقم  0030     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 509

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      

فقرة رقم : 2

إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، و ذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ، تفويضاً أصبح على هذا النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض و لا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح . و إذا كان ذلك ، و كان لم يقم فى الأوراق ما يشير إلى توافر هذا النهى فى حق وكيل النيابة الكلية الذى باشر تحقيق الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من النعى ببطلان الإجراءات و خطأ الحكم فى تطبيق القانون بصدد إطراحه الدفع لا يكون سديداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 673

بتاريخ 12-05-1969

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      

فقرة رقم : 3

جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، و هذا الإختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ، تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، و لذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0785     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1018

بتاريخ 06-10-1969

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      

فقرة رقم : 1

إن مؤدى نص المادتين 193 من قانون الإجراءات الجنائية و 28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية أن المحامى العام الأول لا يملك التقرير بالطعن بالنقض فى الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة أو التوقيع على أسباب الطعن إلا فى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه ، و فيما عدا هذه الحالات الثلاث فإنه لا يباشر حق الطعن أو التوقيع على الأسباب إلا بتوكيل خاص من النائب العام ، و إذ كان ما تقدم و كانت النيابة العامة لم تقدم ما يدل على أن النائب العام قد قام لديه سبب من الأسباب الثلاثة المار ذكرها حتى يمكن أن يقوم ذلك سنداً كاشفاً عن أن توقيع المحامى العام الأول على أسباب الطعن إنما جرى بوصفه قائماً بأعمال النائب العام ، و كان الثابت من مذكرة أسباب الطعن أن الموقع عليه هو المحامى الأول ، فإن تقرير أسباب الطعن يكون قد صدر من غير ذى صفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0846     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1110

بتاريخ 20-10-1969

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      

فقرة رقم : 1

إن قرار وزير العدل الصادر فى 18 من فبراير سنة 1958 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة قد جعل إختصاص هذه النيابة بالتحقيق و التصرف فى الجنايات و الجنح المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و القوانين المعدلة له شاملاً لما يقع بدائرة محافظة القاهرة و قسم أول و قسم ثانى الجيزة . و لما كانت منطقة الدقى ، التى جرى فيها التفتيش ، تقع بدائرة القسم الأخير ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن إنحسار إختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة بإصدار الإذن و إقتصاره على محافظة القاهرة وحدها يكون على غير أساس من القانون . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1449     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 292

بتاريخ 22-03-1960

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      

فقرة رقم : 1

إحالة أعمال النيابة العسكرية على وكيل النيابة لا يسلبه إختصاصه بعمله الذى له أن يباشره دائماً ما لم يمنع من ذلك منعاً صريحاً و لم يخصص فى أمر الندب الصادر إليه بأعمال النيابة العسكرية وحدها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1449     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 292

بتاريخ 22-03-1960

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، و ذلك بناء على تفويضهم من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض و لا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح .

 

                    ( الطعن رقم 1449 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/22 )

سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 380

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          

فقرة رقم : أ

1) من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم - و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن - بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، و كان المتهم يرمى من وراء دعواه أن تقضى له محكمة الجنايات ببطلان الحكم - و هو أمر يتجاوز حدود سلطتها فضلاً عن مساسه بقوة الشئ المقضى - فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها و مميزاتها - و لو أن الحكم قد قضى برفض الدعوى موضوعاً .

 

   2) إذا كان مآل دعوى المتهم حتماً هو القضاء بعدم جواز سماعها ، فإن ما يثيره فى شأن عدم إعلانه و ما ينسبه من خطأ إلى المحكمة فى ذلك لم يكن يغير من تلك النتيجة إذ أن المحكمة قد إتصلت بالدعوى بصدور الأمر بإحالتها إليها .

 

   3) نظم قانون الإجراءات الجنائية أحوال البطلان فى قواعد عامة أوردها فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى من الكتاب الثانى - و دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 332 و 333 من قانون الإجراءات الجنائية - فى عبارة صريحة - على أن التمسك بالدفع بالبطلان فى إجراءاتها - و هذا الإجراء الباطل - أياً كان سبب البطلان يصححه عدم الطعن به فى الميعاد القانونى - و لهذا إشترط لقبول أسباب النظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يكون الحكم المطعون فيه قد إكتسب قوة الشئ المحكوم به ، و أن تكون هذه الأسباب مستفادة من الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضه عليها - و ذلك تغليباً لأصل إكتساب الحكم قوة الشئ المحكوم فيه على أصل جواز التمسك بالأسباب الجديدة الماسة بالنظام العام .

 

   4) نصت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية فى قوة الأحكام النهائية على ما يأتى "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة - و إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" ، و لما كان القانون قد بين طرق الطعن فى الأحكام الجنائية و هى المعارضة و الإستئناف و النقض ، و رسم أحوال و إجراءات كل منها فإن الطعن فى تلك الأحكام الجنائية بالبطلان بدعاوى مستقلة ترفع بصفة أصلية يكون غير جائز فى القانون مما يقتضى الحكم بعدم جواز سماع دعوى البطلان فيها .

 

   5) أجازت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها و لغير الأسباب التى بنى عليها الطعن فى أى حالة من الحالات المشار إليها فيه - فيكون قضاء محكمة النقض برفض الطعن معناه بالضرورة أنها أصدرت حكمها بعد بحث تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى و لم تر فى ذلك عيباً - و مثل هذا الحكم بعد هذه المرحلة يحوز قوة الشئ المقضى و يعتبر عنواناً للحقيقة بما جاء فيه .

 

   6) لا يسوغ فى القانون تأخير تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى بدعوى أن يجد المحكوم عليهم سبيلاً للطعن بالبطلان مما يتحتم معه القول بأن الشارع قد قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن الممنوحة للمتهم و المذكورة فى القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده الأحكام ضماناً لحسن سير العدالة و إستقراراً للأوضاع النهائية التى إنتهت إليها كلمة القضاء.

 

   7) دل الشارع بما نص عليها فى المادة 396 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المعدلة بالاقنون رقم 137 لسنة 1956 على أن الطعن فى الأحكام بدعوى البطلان الأصلية غير جائز - إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هناك محل لإيراد ذلك النص الذى خرج به عن القواعد التى حددت نصاب الإستئناف - و لم يخرج الشارع عن هذا الأصل - إلا بقدر ما خول لمحكمة النقض من حق إعادة النظر فى الدعاوى التى أصدرتها هى - فى حالة واحدة نصت عليها المادة 314 مرافعات فى باب رد القضاة عن الحكم إذ نصت على : "عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة - أحوال عدم الصلاحية - و لو بإتفاق الخصوم يقع باطلاً - و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة لانقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى" و ذلك بإعتبار أن محكمة النقض - و هى المحكمة العليا - لا سبيل إلى تصحيح حكمها - فى الحالة المشار إليها فى المادة المذكورة إلا بالرجوع إليها فيها - أما فى غير هذه الحالة التى جاءت على سبيل الإستثناء و الحصر - فإن فى سلوك طرق الطعن العادية منها و غير العادية ما يكفل إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء - فإذا توافر سبيل الطعن و ضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه.

 

   8) إذا جاز القول فى بعض الصور بإنعدام الأحكام لفقدانها مقوماتها الأساسية فليس هذا هو الشأن فيما يثيره الطاعن بشأن تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى.

 

   9) ندب رئيس محكمة الإستئناف أحد مستشارى المحكمة لنظر الطلب الذى تقدم به المتهم ببطلان الحكم بدلاً من المستشار الأصلى - الذى وجد لديه مانع - إجراء مطابق لما نصت عليه المادة 71 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 56 لسنة 1959 - فى شأن السلطة القضائية - و الواردة فى الفصل الثانى منه المعنون " فى نقل القضاء و ندبهم" - سواء فى محاكم الإستئناف ، أو فى المحاكم الإبتدائية - و لا يلزم الإشارة إلى هذا الندب فى الحكم.

 

  10) المادة السابعة من قانون السلطة القضائية و إن إشترطت أن تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية إلا أنها لم تشترط أن تنعقد المحكمة فى ذات المبنى الذى تجرى فيه جلسات المحاكم الإبتدائية - و ما دامت محكمة الجنايات التى نظرت الطلب قد إنعقدت فى مقرها و هو مدينة القاهرة ، فإن إنعقادها يكون صحيحاً .

 

  11) صدور قرار من وزير العدل إنما يكون واجباً إذا كان محل إنعقاد محكمة الجنايات فى مكان آخر خارج المدينة التى تقع بها ذات المحكمة الإبتدائية .

 

                  ( الطعن رقم 188 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/4/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0649     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 937

بتاريخ 11-11-1968

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم فى الحكم الإبتدائى الغيابى الصادر عليه لما يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على إستئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها فى هذه الحالة أن توقف الفصل فى الإستئناف حتى يفصل فى المعارضة و إلا كان حكمها باطلاً . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة ، أن المطعون ضده أعلن بالحكم الإبتدائى الغيابى فى 8 يونيو سنة 1966 و أنه عارض فى نفس اليوم و تحدد لنظر المعارضة جلسة 19 سبتمبر سنة 1966 ثم تتابع تأجيل الجلسات إلى 12 ديسمبر سنة 1966 و 6 مارس سنة 1967 و لما يفصل فى هذه المعارضة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول إستئناف النيابة لعدم إستنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة يكون قد خالف الثابت بالأوراق و أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و الإحالة .

 

                    ( الطعن رقم 649 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1327     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 977

بتاريخ 18-11-1968

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          

فقرة رقم : 2

إن النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه فى الطعن لصالحة فينبغى أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه و لا يصح أن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده . لما كان ذلك ، و كان المتهم لم يحرم من إبداء دفاعه فى شكل الإستئناف و كان مسلكه فى هذا الدفاع يفيد أنه ليس هناك ما يعيب به إجراءات المحاكمة و أنه لم يدع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمى حتى يؤذن له هذا العيب بمجاوزة الميعاد المقرر فى القانون لإستئناف هذا الحكم ، بل هو قد إتخذ  لنفسه دفاعاً محدداً ، حتى إذا ما حققته المحكمة و بأن فساده و ردت على دفاعه لتأخره فى التقرير بالإستئناف قبل الحكم و سكت عن الطعن عليه بطريق النقض بما يوحى بإنتفاء مصلحته فيه ، فإن طعن النيابة العامة على الحكم يكون قد قام على غير أساس .

 

                  ( الطعن رقم 1327 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/18 )

=================================

الطعن رقم  1121     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1027

بتاريخ 01-11-1970

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمتهم المحكوم عليه - و إذ كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى جميع مراحل الدعوى الجنائية ، صحيحة ، و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها و مميزاتها ، طالما أن البين من الحكم الإستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون ، انه أسس قضاءه عبدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على إعتبار أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من تاريخ صدوره ، رغم لفتت المحكمة نظرة إلى أن إستئنافه جرى بعد الميعاد - دفع بأنه ليس هو المحكوم عليه الحقيقى فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، فإن دفاع المتهم المذكور ، يضحى دفاعاً جوهرياً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتقصاه و تقول كلمتها فيه ، إذ لو ثبت لها صحته لتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يوجب على المحكمة أن تقضى بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة ، أما و قد قعدت عن تحقيق هذا الدفاع دون أن تقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 1121 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/1)

سلطة النيابة العامة فى وقف تنفيذ العقوبة

=================================

الطعن رقم  0185     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 543

بتاريخ 21-05-1957

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى وقف تنفيذ العقوبة         

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم قد قضى عليه إبتدائياً غيابياً بالحبس شهرين مع الشغل فعارض

و حكم فى المعارضة بالتأييد مع وقف تنفيذ العقوبة و تأييد هذا الحكم إستئنافياً ، فإن الإختصاص بالفصل فى طلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة إنما يكون لمحكمة الدرجة الأولى وفقاً لنص المادة 57 من قانون العقوبات لأن تأييد الحكم من المحكمة الإستئنافية لا يجعلها بمثابة أنها هى التى أصدرته مباشرة بل يعتبر الحكم الإبتدائى قائماً و منتجاً لنتائجه من وقت صدوره .

 

                ( الطعن رقم 185 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/21 )

امر الاحالة

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 370

بتاريخ 28-02-1950

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم قد أحيل حضورياً إلى محكمة الجنايات بتهمة جنحة مرتبطة بجناية فإن هذه المحكمة تكون قد إتصلت فعلاً بالدعوى ، و لا يكون هناك محل إذا ما إتضح أن الواقعة المنسوبة إليه هى جناية أن تقرر بإعادة الأوراق إلى النيابة ، بل يكون عليها أن تمضى فى نظر الدعوى بما لها من السلطة المخولة بالقانون . فإذا هى أخطأت فقررت إعادة الأوراق إلى النيابة و أحيل المتهم بعد ذلك إليها من قاضى الإحالة غيابياً بقرار لاحق فإن هذا لا يؤثر فى سلامة الإجراءات المترتبة على قرار قاضى الإحالة الأول الذى صدر حضورياً فى حقه ، لأن كل ما يتطلبه القانون فى المادتين 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و 224 من قانون تحقيق الجنايات أنه إذا حضر المتهم أمام محكمة الجنايات و لم يكن قد حضر أمام قاضى الإحالة فيعتبر الإجراء كما لو كانت القضية لم تقدم إليه ، أما إذا كان قد حضر أمامه و أبدى دفاعه عن الواقعة موضوع المحاكمة بذاتها فإن الإجراءات تكون سليمة .

 

                    ( الطعن رقم 7 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1266     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 4  

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      

فقرة رقم : 2

الإحالة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التى رسمها القانون المذكور فى مختلف نصوصه ، و إنما هى إحالة إدارية مبناها صريحة من الشارع عبر عنها فى تلك المادة و لا مجال معها للإحتجاج بما جاء مغايراً لها فى تشريع سواه . أما ما ورد بعجز هذه المادة إيجاباً على النيابة العامة بأن تتخذ الإجراءات الواجبة فى هذا الشأن ، فإن دلالة سياق النص لا تدع مجالاً للشك فى أن مراد الشارع قد تعلق بخطابه للنيابة العامة بأن تتخذ ما يمليه القانون فى شأن إعلان القضايا و إرسالها إلى المحاكم العادية التى أصبحت مختصة بنظرها و الفصل فيها بالنظر إلى الدور الذى تشغله النيابة العامة فى التنظيم القضائى الجنائى العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0842     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 941

بتاريخ 30-10-1980

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      

فقرة رقم : 2

لما كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أنه بتاريخ 1975/3/27 أمر رئيس نيابة شبين الكوم بإحالة الطاعن إلى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية بشبين الكوم لمعاقبته طبقاً لأحكام المادتين 1/234 ، 1/242 من قانون العقوبات وقت أن كانت هذه المحكمة مختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 240 إلى 243 من قانون العقوبات إعمالاً لأمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1973 المعدل بالأمر رقم 7 لسنة 1974 - إلا أن الأمرين المذكورين قد ألغيا بأمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة 1976 الصادر فى 1976/6/29 - أى بعد إحالة الطاعن من النيابة العامة فى 1975/3/27 للمحاكمة و قبل صدور الحكم بإدانته فى 1977/4/23 ثم صدر أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1976/7/11 و نصت المادة الأولى على أنه " تلغى أوامر رئيس الجمهورية أرقام 81 ، 83 ، 84 ، 85 لسنة 1975 بتعيينات بمحاكم أمن الدولة العليا و الجزئية العسكرية و تحال القضايا المنظورة أمام هذه المحاكم بحالتها إلى محاكم أمن الدولة و المحاكم العادية المختصة حسب الأحوال " . و قد آثر الشارع بمقتضى هذا النص أن تحال تلك القضايا القائمة أمام محاكم أمن الدولة العليا و الجزئية العسكرية إدارياً بحالتها التى بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى نظيرتها فى النظام القضائى العام و هى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق ما دام أن تلك القضايا كانت قد تعدت مرحلتى التحقيق و الإحالة و تجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التى بلغتها فعلاً أمام محاكم أمن الدولة العليا الجزئية العسكرية و سعت إليها بإجراءات صحيحة فى ظل القانون المعمول به و قتذاك و ليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها عبر المرحلة السابقة على المحاكمة ، ذلك أن الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً و خاضعاً لأحكام هذا القانون و ليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى بإبطال إجراء تم و إنتهى صحيحاً وفقاً للتشريع الذى حصل الإجراء فى ظله ، و إذ كانت الدعوى المطروحة قد أضحت بين يدى القضاء وغدت منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقاً للقانون المعمول به فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التى لا تملك بعد إنحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء - حتى التصرف فيها على وجه آخر ، و من ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات و تلك الدعاوى إلى سلطة التحقيق فى النظام القضائى العام و لا يسوغ الإحتجاج بعدم إلتزام الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى إحالة القضايا فى مواد الجنايات إلى محكمة الجنايات ذلك أن الإحالة المنصوص عليها فى أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التى رسمها القانون فى مختلف نصوصه و إنما هى إحالة إدارية عبر عنها الشارع فى المادة الأولى من هذاالأمر بقوله " تحال القضايا ... بحالتها ... " . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن قد أحيلت فعلاً من النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية - قبل صدور أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 الذى ألغى هذا النوع من المحاكم - فإنها تكون قد أصبحت بين يدى القضاء و خرجت من ولاية سلطة التحقيق و تكون إحالتها إدارياً و بحالتها إلى محكمة الموضوع المختصة وهى محكمة الجنايات ،و من ثم لا يسوغ القول بوجوب إعادتها إلى النيابة العامة أو عرضها على مستشار الإحالة .

  

 

=================================

الطعن رقم  2154     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 260

بتاريخ 19-03-1981

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية و أنه يجوز إستثناء لمحكمة الجنايات إذا رأت فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع و تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها و التصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون و لا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها و ذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة إذ دانت الطاعن عن واقعة إحراز مخدر الأفيون و هى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه لواقعتها و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجرءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب فى صورة الطعن الحالى - هو إنعدام جدواه ذلك بأن الحكم لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة - و هى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات و غرامة ثلاثة آلاف جنيه - و هى عقوبة إحراز و حيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار التى ثبت لمحكمة الموضوع إرتكابه لها و من ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الصدد و بمخالفة القانون فيما يثيره من أنه لا عقاب على إحراز آثار الأفيون - بفرض صحته - تكون منتفية إذ من المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى و عاقبه على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المواد المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها فإنه بذلك تنتفى مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2352     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 36 

بتاريخ 04-01-1983

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      

فقرة رقم : ب

1) لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبنى عليه بطلانه ، و أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و أن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً فى المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، فضلاً عن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد إتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، و هو غير جائز بإعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، و أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعنان معاً على عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون فى غير محله .

 

   2) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئاً عما ينعاه فى أسباب طعنه عن بطلان التسجيلات التى أجرتها الشرطة فليس له من بعد أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم ، هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات - على فرض بطلانها - على أنها عنصر من عناصر الإستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالمناقشة .

 

   3) لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التى أتبعت مع الطاعن فقد سبق فى عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

 

   4) لما كان الحكم قد حصل دفع الطاعن الأول ببطلان إعترافه و إستجوابه ، و بعد أن رد عليه بما يكفى لإطراحه عن أن إعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة و موافقته على إستجوابه و إجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق النيابة العامة يؤكد عدم صحة هذا الدفع ، و إذ كان الطاعن لا يجادل فيما أسنده إليه الحكم فى هذا الخصوص ، فإن ما يثيره فى شأنه يكون غير سديد . 

 

   5) من المقرر أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصوراً على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة - كما هو الحال فى واقعة الطعن ، فإن منعى الطاعن فى شأن تمتعه بالإعفاء لا يكون له محل .

 

   6) لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن الأول إعمال حكم المادة 109 مكرراً ثانياً فى حقه و رد عليه فى قوله " ... فإنه واضح من عبارة المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات و ما كشفت عنه الأعمال التشريعية لهذه المادة أن المشرع هدف بهذه المادة المستحدثة عل مجرد عرض الوساطة فى الرشوة أو قبول هذه الوساطة وأن يقف الأمر عند هذا الحد دون أن يصل الأمر إلى إسهامه فى عرض الرشوة ، و واضح أن عرض الوساطة غير عرض الرشوة و الثابت فى حق المتهم أنه قام بعرض الرشوة و لم يقف أمره عند حد عرض الوساطة " و إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم .

 

   7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يتمسك بسماع شهود - على خلاف ما ذهب إليه فى أسباب طعنه - فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم إتخاذها إجراء لم يطلبه منها .   

 

   8) لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذى سعى بنفسه إلى رئيس المحكمة المبلغ فى منزله ثم فى الأماكن الأخرى التى إتفقا على اللقاء فيها ، و أنه هو الذى عرض و قدم مبلغ الرشوة بناء على الإتفاق الذى جرى بينهما و الطاعن الثانى ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذى إنزلق إلى مقارفة جريمة عرض الرشوة و كان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة . و إذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً لإدانة الطاعن الأول بجريمة عرض الرشوة ، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغ هو الذى حرضه على إرتكاب الجريمة ، أو أن الحكم لم يفصح عن الأفعال المادية التى صدرت منه - لا يكون صحيحاً .

 

   9) لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً و تقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته ، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التى أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التى أوقعها على المحكوم عليه الآخر ، لا يكون مقبولاً .

 

  10) من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن رجال السلطة القضائية يدخلون فى عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن رجال القضاء لا يعدون من الموظفين العموميين فى صدد تطبيق هذا النص و بإنحسار هذه الصفة عن المبلغ لفقدانه صلاحية الفصل فى الدعوى و رد عليه بأنه قول ظاهر الفساد " إذ أنه من المقرر أن المراد بالموظف العام بحسب " قصد الشارع فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب من السلطة العامة ، و لا عبرة بالنظام القانونى الذى يحكم طائفة معينة من الموظفين ، فلا يشترط خضوعه للقانون الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة إذ أن هناك طوائف من الموظفين يخضعون لأنظمة خاصة كأعضاء الهيئات القضائية و هيئة التدريس بالجامعات و أفراد القوات المسلحة و الشرطة ، و لم يثر أى جدال أو خلاف فى أنهم يدخلون فى نطاق الموظفين العموميين بالنسبة لتطبيق المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات أما القول بأن رئيس المحكمة بعد أن جالس المتهم المعروض أمر قضيته عليه قد فقد صلاحيته و إنقطعت صلته بالدعوى فهو قول يتضمن مغالطة كبيرة إذ أن المتهمين و هما يعرضان عليه الرشوة كانا يعلمان بأنه القاضى الذى سيفصل فى الإستئناف المرفوع من المتهم الثانى و صاحب الإختصاص " . و كان ما أورده الحكم فيما سلف صحيحاً فى القانون ذلك بأن فقد القاضى صلاحيته للفصل فى دعوى معينة لاصلة له - بحسب الأصل - بولايته للقضاء ، و لا يترتب عليه إنحسار صفة الوظيفة العامة عنه فى خصوص المادة 109 مكرراً سالفة الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى شأن ذلك لا يكون له محل .

 

  11) من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستخلص جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بضعاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

  12) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين .

 

  13) إن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، بل يكفى أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة .

 

  14) إذ كان البين من الحكم أن مجموع ما أورده كاف و سائغ فى تفهم ما خلص إليه من أنه إتفاقاً تم بين الطاعنين و رئيس المحكمة - المبلغ عن دفع مبلغ الرشوة للأخير مقابل إصداره حكماً ببراءة الطاعن الثانى فى قضية تهريب كانت منظورة أمامه ، مما مقتضاه صحة مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً أصلياً ، فإنه بإنتهاء الحكم إلى ذلك يكون قد أصاب صحيح القانون .  

 

  15) لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثانى بأن المبلغ الذى دفعه كان أتعاباً للطاعن الأول بإعتباره مدافعاً عنه و رد عليه بقوله " فإن هذا الأمر يكذبه أنه كان قد وكل محامياً ليتولى الدفاع عنه و أقفل باب المرافعة و من ثم لم يكن هناك ما يدعو إلى توكيل محام آخر ، كما يقطع بكذبه فيما ذهب إليه من مقابلته و معه المتهم الأول لرئيس المحكمة بفندق هلتون و تحدثه معه فى شأن قضيته و إن كان الحديث لم يتضمن صراحة أمر الرشوة إلا أنه كان معروفاً ضمناً من ظروف هذا اللقاء أن رشوة ستدفع مقابل حصوله على حكم بالبراءة و إن كانت آداب الحديث حالت دون التصريح بأمر الرشوة إلا أن أمرها كان مستقراً فى يقين المتهمين و هو ما عبر عنه المتهم الأول فى حديثه مع رئيس المحكمة عند مقابلته بمنزله يوم 31-12-1981 و المسجل بالصوت و الصورة من أن المعنى فى بطن الشاعر . و كان هذا الذى أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح دفاع الطاعن الثانى من أن ذلك بمثابة أتعاب للمحامى لا رشوة ، فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

  16) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة أما النعى على الحكم بالتناقض و إختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه أورد فى شق منه أن المجنى عليه إستجاب لعرض الرشوة و قبلها ثم أدانته الطاعن الثانى بجريمة عرض رشوة لم تقبل فمردود بما هو بين من مدونات الحكم من أنه إنتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لديه من أن الجريمة القائمة هى جريمة عرض رشوة لم تقبل و إنما تظاهر المبلغ بقبولها ، و ما كان إيراده لما أشار إليه الطاعن الثانى بأسباب طعنه إلا بمناسبة إستعراضه للوقائع بما لا ينفى هذا التظاهر ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثانى فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

 

  17) لما كان ما أسنده الحكم للطاعن الثانى من أنه طلب من المجنى عليه الحكم ببراءته من قضية التهريب المتهم بها له صدى فى أقوال هذا الأخير بمحضر جلسة المحاكمة ، كما أن الطاعن الأول أقر بمحضر الجلسة ذاتها بتسليمه النقو للمجنى عليه ، على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثانى فى أسباب طعنه فإن دعوى الخطأ فى الإسناد تكون فى غير محلها .

 

                       ( الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )

امر الحفظ

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 581

بتاريخ 06-02-1951

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                        

فقرة رقم : 1

إن مقتضى نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هو أن أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية إنما هو الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبطية القضائية بناء على إنتداب منها ، و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن وكيل النيابة أمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و كلف أومباشياً من القسم لم يعينه لسؤال شاهد عن معلوماته فقام أومباشى بتنفيذ هذه الإشارة و بعد الإطلاع عليها أمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن هذا الأمر لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد أو شرط ، إذ أن النيابة لم تقم بأى تحقيق فى الشكوى قبل حفظها كما أن إنتدابها لأومباشى لإستيفاء بعض نقط التحقيق لا يعتبر إنتداباً لأحد رجال الضبطية القضائية لأن الأومباشى ليس منهم طبقاً للمادة 4 من قانون تحقيق الجنايات .

 

                 ( الطعن رقم 404 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 850

بتاريخ 15-04-1952

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                        

فقرة رقم : 1

الأصل فى أمر الحفظ أن يكون مدوناً بالكتابة و صريحاً ، و لا يستفاد إستنتاجاً من تصرفات أخرى ، إلا إذا كانت هذه التصرفات يلزم عنها هذا الحفظ حتماً ، و بطريقة اللزوم العقلى - فإذا كانت النيابة لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى العمومية بالنسبة لمتهم و كان ما صدر عنها هو إتهامها غيره بإرتكاب الجريمة ، فإن ذلك ليس فيه ما يفيد على وجه القطع و اللزوم الحفظ المقصود فى القانون .

 

                ( الطعن رقم 94 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0778     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 321

بتاريخ 01-01-1953

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                        

فقرة رقم : 1

إن أمر الحفظ الصادر من النيابة فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى لا يمنع النيابة العامة من رفع الدعوى العمومية إلا إذا كان صادراً بناء على تحقيق أجراه أحد أعضائها أو قام به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها . و إذن فمتى كانت الأوراق التى أمر وكيل النيابة بحفظها إدارياً هى محضر حرره أحد رجال الضبط فى المركز فى شأن التحرى عن سلوك المتهم و وسائل تعيشه ، ثم أصدر رئيس النيابة بعد ذلك أمراً بالعدول عن أمر الحفظ و بإقامة الدعوى العمومية على المتهم ، فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق حفظها من النيابة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                ( الطعن رقم 778 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 600

بتاريخ 10-05-1954

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                        

فقرة رقم : 1

الأصل فى أمر الحفظ أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة و لا يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً و بطريق اللزوم العقلى هذا الحفظ و إذن فمتى كانت النيابة العمومية لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى الجنائية بالنسبة إلى متهم بل كان ما صدر عنها هو إتهام غيره بإرتكاب الجريمة فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع و اللزوم حفظ الدعوى بالنسبة له بالمعنى المفهوم فى القانون .

 

               ( الطعن رقم 438 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/10 )

=================================

الطعن رقم  2047     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 375

بتاريخ 10-01-1955

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                        

فقرة رقم : 1

إن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته ، هو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2214     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 485

بتاريخ 01-02-1955

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                        

فقرة رقم : 2

إذا كان وكيل النيابة حين أصدر أمراً بحفظ الشكوى المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية لم يدون لأمره أسباباً قانونية و لا موضوعية ، بل إكتفى بالتأشير على المحضر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و حفظها و ذلك بوصف أن المادة هى نزاع على ملكية سيارة ، و أشار بتفهيم الشاكى برفع دعوى مدنية و الطعن فى عقد البيع بالتزوير إذا شاء ، فمفاد ذلك أن النيابة رأت عدم البت فى الشكوى بوصفها سلطة التحقيق ، بل تركت الأمر للمدعى بالحقوق المدنية يتولاه بنفسه متى شاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  2487     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 600

بتاريخ 07-03-1955

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                        

فقرة رقم : 1

إن حفظ النيابة للبلاغ قد يستفاد ضمناً من تصرفها فى الدعوى دون حاجه إلى إصدار قرار خاص به ، ما دام الحفظ ينتج حتماً و بطريق اللزوم العقلى من هذا التصرف كالتقرير برفع دعوى البلاغ الكاذب بعد التحقيق فإنه يتضمن حتماً حفظ الدعوى ضد المبلغ فى حقه .

 

                  ( الطعن رقم 2487 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/7 )

=================================

الطعن رقم  1199     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 340

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                        

فقرة رقم : 1

المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة فى أن أمر الحفظ الذى يمنع من العود إلى الدعوى الجنائية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة إنما هو الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها . و إذن فمتى كان الثابت أن وكيل النيابة و إن كان قد ندب ضابط البوليس لتحقيق البلاغ المقدم من المجنى عليه ضد الطاعن إلا أن المجنى عليه إمتنع من إبداء أقواله أمامه فأعاد الضابط الشكوى دون تحقيق فأمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً ، فإن هذا الأمر الذى لم يسبقه تحقيق إطلاقاً لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 535

بتاريخ 10-04-1956

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                        

فقرة رقم : 1

إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً كان سببه ، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى ، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ، و هو أمر له بمجرد صدوره حجيته الخاصة حتى و لو لم يعلن به الخصوم

و يمنع من العود إلى الدعوى الجنائية ما دام لا يزال قائماً و لما بلغ قانوناً و لا يغير من هذا النظر أن المجنى عليها لم تعلن بالأمر على ما تقضى به المادة 162 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن كل ما لها أن تطعن فى القرار أمام الجهة المختصة لو صح أن باب الطعن ما زال مفتوحاً أمامها .

 

               ( الطعن رقم 1391 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/10 )

=================================

الطعن رقم  1999     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 369

بتاريخ 19-03-1956

الموضوع : نيابة عامة               

 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                        

فقرة رقم : 1

الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الإستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها و هو على هذه الصورة لا يقيدها و يجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ، و لا يقبل تظلماً أو إستئنافاً من جانب المجنى عليه و المدعى بالحق المدنى و كل ما لهما هو الإلتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر فى مواد الجنح و المخالفات ، دون غيرها ، إذا توافرت له شروطه ، و هذا الأمر الإدارى يفترق عن الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادرة من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات ، فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى ، و لهذا أجيز للمجنى عليه و المدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة الإتهام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1999     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 369

بتاريخ 19-03-1956

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                        

فقرة رقم : 3

ما أوجبته المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية من إعلان المجنى عليه بأمر الحفظ هو إجراء قصد به إخطاره بما تم فى شكواه ليكون على بينة بالتصرف الحاصل فيها و لم يرتب القانون عليه أى أثر بل لم يقيده بأجل معين .

 

                 ( الطعن رقم 1999 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/19 )

امر بألا وجه

=================================

الطعن رقم  0412     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 105

بتاريخ 29-10-1951

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                     

فقرة رقم : 1

إن المادة 36 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء و قد جرى العمل به من 15 أكتوبر سنة 1949 - تنص على أن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له - تحت إشراف النائب العام - جمع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القانون . و إذن فقرار المحامى العام بإلغاء أمر حفظ صدر من رئيس النيابة العمومية التابع له يكون صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0730     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 629

بتاريخ 08-06-1959

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                      

فقرة رقم : 1

الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها هو أمر له بمجرد صدور حجيته - حتى و لو لم يعلن به الخصوم - و يمنع من العود إلى رفع الدعوى الجنائية، و ما دام هذا الأمر قائماً و لم يلغ قانوناً فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد ذلك عن ذات الواقعة - على ما قال به الحكم المطعون فيه - بحق ، و لا يغير من هذا النظر أن الطاعنة لم تكن مدعية بالحقوق المدنية فى تحقيقات النيابة ، فإن المادتين 162 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية صريحتان فى أن أحكامهما تنتظم المجنى عليه و المدعى بالحقوق المدنية على السواء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1000     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 797

بتاريخ 19-10-1959

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                     

فقرة رقم : 2

أمر الحفظ المانع من العود إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى إعتبار إشارة وكيل النيابة " بإحالة الشكوى إلى البوليس لفحصها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائى " ندباً للتحقيق ، و إعتبر أمر النيابة بحفظ الشكوى إدارياً بمثابة أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من إقامة الدعوى ما دام لم يلغ قانوناً ، و إنتهى من ذلك إلى القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

            ( الطعن رقم 1000 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/19 )

=================================

الطعن رقم  1855     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 117

بتاريخ 30-01-1967

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                     

فقرة رقم : 1

دل الشارع بما نص عليه فى المواد 76 ،162 ، 193 ، 197 ، 199 ، 210 ، 213 ، 3/232 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى له قوة الأمر المقضى بما يمتنع معه تحريك الدعوى الجنائية من بعد صدوره ، و هذا الأصل حكمه عام ينسحب فيه خطاب الشارع إلى كافة أطراف الدعوى الجنائية فيسرى حظر تحريك الدعوى المذكورة بعد صدور الأمر المشار إليه على النيابة العامة - ما لم تظهر دلائل جديدة - و علىالمدعى بالحقوق المدنية ، كما يمتد بالضرورة و من باب أولى إلى المجنى عليه الذى لم يدع بحقوق مدنية . و إن كان الشارع قد إكتفى بالإشارة فى المواد المتقدمة إلى المدعى بالحقوق المدنية دون المجنى عليه الذى إستبعد منها بالتعديل المدخل على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، فما ذلك إلا على إعتبار أن المجنى عليه متى قعد عن الإدعاء بالحقوق المدنية أثناء التحقيق فلا تقوم له صفة الخصم فى الدعوى و يمتنع عليه بالتالى ما للمدعى بالحقوق المدنية من حق إستئناف الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامتها . و من ثم لا يكون له تحريك الدعوى إبتداء من بعد صدور ذلك الأمر من سلطة التحقيق . و القول بغير ذلك فيه إهدار لقوة الأمر من طرف لم يتخذ لنفسه صفة فى الدعوى و هو ما لا يتفق مع ما هدف إليه الشارع من غحاطة الأمر بأن لا وجه - متى صار باتاً - بسياج من القوة يكفل له الإحترام ، و يمنع من معاودة طرح النزاع ذاته أمام القضاء . و لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع أولى جلسات تلك المحاكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور قرار بألا وجه فيها و عدم إستئناف ذلك القرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لبحث توافر شرائط الدفع فى الواقع يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه و الإحالة .

 

                   ( الطعن رقم 1855 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0540     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 712

بتاريخ 29-05-1967

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                     

فقرة رقم : 1

العبرة فى الأوامر التى تصدرها النيابة العامة - هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها . و من ثم فإن الأمر و قد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أياً ما كان سببه - أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى . و هو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما دام قائماً و لم يلغ قانوناً .

 

                  ( الطعن رقم 540 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/29 )

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 345

بتاريخ 05-04-1971

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                     

فقرة رقم : 1

الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة إلا أنه قد يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - و بطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 345

بتاريخ 05-04-1971

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                     

فقرة رقم : 3

متى كان القرار بأن لا وجه قد صدر فى تهمة تحصل ضابط المباحث على سند بطريق الإكراه ، و كان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه بأن ما قام به الضابط قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة و بسببها فإن القرار المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف بالنسبة إليه يكون صحيحاً .

 

                   ( الطعن رقم 21 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1307

بتاريخ 03-12-1972

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن وكيل النيابة بعد أن إنتهى من التحقيق أمر بقيد الواقعة جناية إحراز مخدر ضد مجهول و فى الوقت نفسه أشر بإرسال الأوراق إلى الرئاسة مشفوعة بتقرير الإتهام و قائمة بأسماء شهود الإثبات و أشر رئيس نيابة المخدرات برفع الدعوى الجنائية على المتهم " الطاعن " بتقرير الإتهام و قائمة أدلة الثبوت الموقع عليهما منه . فإن البين من تصرف وكيل النيابة بقيده الواقعة ضد مجهول و إرساله القضية إلى الرئاسة مشفوعة بتقرير إتهام و قائمة بأدلة الثبوت قبل الطاعن ، أن قيد الواقعة ضد مجهول كان مجرد خطأ مادى ، إلى أن رأى وكيل النيابة بالنسبة للتصرف فى الجنايات لا يعدو أن يكون إقتراحاً خاضعاً لتقدير رئيس النيابة المختص وحده أو من يقوم مقامه - بإصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات وفقاً لما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية و من المقرر أن من حق رئيس النيابة إطراح رأى وكيل النيابة و عدم الأخذ به و إذ أمر رئيس النيابة بإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه إذ دان الطاعن و لم يقض بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها لا يكون له محل ، و لا على الحكم إن لم يناقش هذا الدفع و يرد عليه لأن الثابت من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن لم يثره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0441     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 739

بتاريخ 11-06-1973

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                     

فقرة رقم : 1

البين من إستقراء نصوص المواد 154 و 162 و 167 و 169 و 209 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و إستئناف هذا الأمر و الفصل فيه و مقارنتها بالمادتين 173 و 176 من ذات القانون الواردتين فى الفصل الخاص بمستشار الإحالة - أن القانون و إن إستلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة ، على الأسباب التى بنى عليها ، فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أمره بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الإستئناف المرفوع إليه عنه . و من ثم فلا تثريب على الأمر المطعون فيه إذ هو أيد الأمر المستأنف لأسبابه مكتفياً بها دون أن ينشئ لنفسه أسباباً قائمة بذاتها ، و أحال فى رده على ما إستندت إليه الطاعنة فى إستئنافها على ما أقيم عليه ذلك الأمر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0441     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 739

بتاريخ 11-06-1973

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                     

فقرة رقم : 7

من المقرر أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق و ما يباشره من سلطات إنما بإعتباره سلطة تحقيق و ليس جزءاً من قضاء الحكم . و من ثم فإنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها بإسم الشعب ، ما دام الدستور - رائد كل القوانين - لا يوجب هذا البيان إلا فى الأحكام .

 

                     ( الطعن رقم 441 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0706     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1223

بتاريخ 16-12-1973

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                     

فقرة رقم : 1

جرى نص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 209 - أى بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها - لا يمنع العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 و ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . و قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه بعد أن قيدت الأوراق برقم عوارض بالنسبة لحادث وفاة أحد المجنى عليهما ، و صدر فيها أمر بالحفظ - هو فى حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لسبق صدور إنتداب من النيابة إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة أو تشريحها لبيان سبب الوفاة - حرر محضر آخر عن الواقعة بالنسبة لوفاة المجنى عليه الآخر قيد برقم جنحة و قد سئل فيه آخرون و أسفر عما بعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق ، فإن ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق و يطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية على الجانى بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى جدت أمامها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0801     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1079

بتاريخ 26-11-1973

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                     

فقرة رقم : 2

البين من إستقراء نصوص المواد 154 و 162 و 167 و 169 و 209 و 210 و 212 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و الطعن فى هذا الأمر أمام مستشار الإحالة فى مواد الجنايات و أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح و المخالفات و الفصل فيه و مقارنتها بالمادتين 173 و 176 من ذات القانون الواردتين فى الفصل الخاص بمستشار الإحالة ، أن القانون و إن إستلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة على الأسباب التى بنى عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة - حسب الأحوال - الأمر بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الطعن المرفوع إليها عنه ، بما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة أو غرفة المشورة أسباباً للأمر الصادر منه فى هذا الصدد فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التى بنى عليها الأمر المطعون فيه أمام أيهما . لما كان ذلك ، و كان من المتعين ألا تناقش الأسباب التى بنى عليها الأمر الصادر من النيابة العامة و الأمر المؤيد له فى كل جزئية من جزئياتها على حدة و إنما تؤخذ كوحدة لتبين ما إذا كانت تلك الأسباب منتجة فيما إنتهى إليه و مؤدية إلى ما رتب عليها ، و كان مؤدى الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أمام غرفة المشورة إما تأييدها له إقتناعاً منها بسلامته و إما أن تأمر بإلغائه إذ رأت أن الأدلة القائمة على المتهم كافية و يسمح بتقديمه إلى المحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته ، و كانت غرفة المشورة - فى الدعوى المطروحة - قد أيدت فى نطاق سلطتها التقديرية الأمر المطعون فيه و لم تأمر بإلغائه لما إرتأته من عدم كفاية الأدلة على المطعون ضدها ، و كان الأمر المطعون فيه المؤيد و المكمل للأمر الصادر من النيابة العامة قد أحاط بالدعوى و محص أدلتها و وازن بينها عن بصر و بصيرة و خلص فى تقدير سائغ له سنده من الأوراق إلى أن عناصر الإتهام يحيطها الشك و الريبة و ليست كافية لإحالة المطعون ضدها للمحاكمة ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض .

 

                     ( الطعن رقم 801 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/26 )

التحقيق بمعرفة النيابة العامة

=================================

الطعن رقم  0341     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 688

بتاريخ 30-04-1956

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    

فقرة رقم : 1

معاون النيابة هو أحد أعضاء النيابة العمومية و هم جميعاً من مأمورى الضبط القضائى فإذا أجرى التحقيق فى ذات إختصاصه المكانى فلا يمكن أن يطعن على محضره بالبطلان و كل ما يمكن أن يوجه إلى هذا المحضر هو أنه لا يعتبر محضر تحقيق بالمعنى المعروف فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1378     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 52 

بتاريخ 21-01-1957

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    

فقرة رقم : 3

معاون النيابة من مأمورى الضبطية القضائية و ندبه للتحقيق من وكيل النيابة الجزئية المختص صحيح فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1378     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 52 

بتاريخ 21-01-1957

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    

فقرة رقم : 4

متى كان معاون النيابة الذى تولى التحقيق قد تلقى إنتداباً بإجرائه من وكيل النيابة

و حصل التحقيق بحضور محامى المتهم بدون إعتراض منه سقط حقه فى الدفع ببطلان التحقيق كما تنص على ذلك المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

                ( الطعن رقم 1378 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0939     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 782

بتاريخ 07-10-1958

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    

فقرة رقم : 1

لا يشترط  لإتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق ، و من ثم فلا يبطل التحقيق الذى صدر على أساسه الإذن أن يكون مأمور الضبطية القضائية الذى ندب لإجرائه أهمل فى تحليف الشاهد اليمين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0989     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 135

بتاريخ 12-02-1962

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    

فقرة رقم : 8

ما تنص عليه المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية من أنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " - هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ينتج أثره القانونى بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه و أن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها و أن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأمورى الضبط المختصين مكانياً و نوعياً.

 

                       ( الطعن رقم 989 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/12 )

=================================

الطعن رقم  1899     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 235

بتاريخ 26-03-1963

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    

فقرة رقم : 1

التحقيق الذى لا تملك النيابة إجراؤه هو الذى يكون متعلقاً بذات المتهم الذى قدمته للمحاكمة و عن الواقعة نفسها ، لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت ، أما إذا كان التصرف خاصاً بمتهم أخر ساهم فى وقوع الحادث فإن النيابة العامة بعد تقديم الدعوى للمحكمة - بل من واجبها - تحقيق ما يطرأ أثناء سيرها مما ترى فيه جريمة جديدة و لو كان منشؤها الدعوى المنظورة . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان تحقيقات النيابة التى أجرتها معه بعد تقديمها الدعوى للمحكمة لمحاكمة متهمة أخرى عن ذات الجريمة ، و ما رتبه على ذلك من عدم جواز الإستناد إلى شىء منها لا يكون له محل ، ما دام الثابت أن الطاعن ساهم فى إرتكاب الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0324     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 696

بتاريخ 11-05-1970

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    

فقرة رقم : 1

أجاز الشارع بمقتضى القانونين رقمى 630 لسنة 1956 و 43 لسنة 1965 للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها ، و مفاد ذلك أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة و تحقيق غيره من أعضائها و أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره و قيمته عن التحقيق الذى يجريه غيره من أعضاء النيابة فى حدود إختصاصهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  5544     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 32 

بتاريخ 04-01-1983

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    

فقرة رقم : 1

لما كانت القرارات التى تصدر من النيابة العامة و تحوز حجية الأمر المقضى ، هى تلك التى تصدر منها فى نطاق سلطتها القضائية - كسلطة تحقيق تباشر التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق - فصلاً فى بعض أوجه النزاع المعروضة عليها ، كالدفع بعدم الإختصاص المبدئى من أحد الخصوم ، أو فى طلب رد الأشياء المضبوطة ، أو فى قبول المدعى بالحقوق المدنية أو الفصل فى كفاية الأدلة المطروحة عليها بإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، و هى قرارات تقبل - بحسب الأصل - الطعن فيها إعمالاً بالمواد 163 ، 165 ، 166 ، 199 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما القرارات التى تصدرها النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مستهدفة بها حسن إدارته لا فصلاً فى نزاع أثير أمامها أو تصرفاً فى تحقيق ، فإنها لا تعتبر من أوامر التحقيق ، و لا تقبل الطعن و يجوز لها العدول عنها ، و من ثم فإنها لا تحوز حجية الأمر المقضى . لما كان ذلك ، و كان قرار النيابة العامة بإرسال أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية للإختصاص ، لم يصدر عنها فصلاً فى دفع أبدى أمامها ، و إنما أصدرته - النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بناء على ما إرتأته من أن المتهم من أفراد القوات المسلحة - فإن هذا القرار - لا يحوز حجية تمنع النيابة العامة - إذا ما أعيدت إليها الدعوى - من التصرف فيها ، و إذا خالفت الحكم المطعون فيه - هذا النظر فإنه - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ما يعيبه بما يوجب نقضه و إذ حجبت المحكمة نفسها - بهذا الخطأ - عن نظر الموضوع فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة . 

 

                    ( الطعن رقم 5544 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )

مستشار الاحالة

=================================

الطعن رقم  1620     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 730

بتاريخ 23-11-1964

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 ، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بالقانون 107 لسنة 1962 - أن مستشار الإحالة - الذى خلف غرفة الإتهام فى إختصاصها بالتصرف فى الجنايات التى تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى و فى الحالين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و الحكمة من إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هى الرغبة فى إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة . فمستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً ، فإن من حقه بل و من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها - و المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته و هو المعنى الذى يتفق و وظيفته ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ، و القرار منه بأن لا وجه لإقامة الدعوى يخضع فى تقديره وفقاً للمادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لرقابة محكمة النقض .

 

                  ( الطعن رقم 1620 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0893     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 702

بتاريخ 18-10-1965

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                   

فقرة رقم : 3

الأصل هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة ، إلا أن الشارع قد خرج على هذا الأصل مراعاة لمصلحة العدالة بأن وضع قاعدة عامة تضمنتها المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية التى وردت فى الفصل الثالث عشر من الباب الثالث من الكتاب الأول من القانون المذكور تنص على أنه إذا إشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها . فإذا كانت الجرائم من إختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة . و لما كانت دائرة المستشار الفرد المختصة قانوناً بنظر جناية إحراز السلاح و الذخيرة التى إسندت إلى الطاعن هى المحكمة الأعلى درجة بالنسبة إلى جنحة القتل و الإصابة خطأ التى أحيلت إليها بوصف أنها مرتبطة بالجناية المذكورة - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1475     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 569

بتاريخ 25-04-1967

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                   

فقرة رقم : 3

من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 ، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1964 أن مستشار الإحالة إنما يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، و فى الحالين يجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها ، فهو و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً إلا أن من حقه بل من واجبه - و هو بسبيل إصدار قراره - أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه من كفاية الأدلة أو عدم كفايتها . و المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته و هو المعنى الذى يتفق و وظيفته ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1475     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 569

بتاريخ 25-04-1967

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                    

فقرة رقم : 4

الأصل أن لمستشار الإحالة فى سبيل تكوين عقيدته أن يأخذ برأى دون آخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1475     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 569

بتاريخ 25-04-1967

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                   

فقرة رقم : 5

من حق مستشار الإحالة أن يأخذ بأى قرينة دليلاً لقضائه ، لأن سلطته فى الموازنة و الترجيح تقتضيه تقدير عناصر الدعوى المطروحة أمامه . و من ثم فلا يقدح فى سلامة القرار المطعون فيه أن يكون قد تزود فى تعزيز إقتناعه بما فصلت فيه المحكمة المدنية فى دعوى صحة التعاقد من سلامة الإجراءات التى إتخذها المطعون ضده فى سبيل إعلان المدعى عليها و مطابقتها للقانون .

 

                 ( الطعن رقم 1475 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/4/25 )

=================================

الطعن رقم  1871     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1267

بتاريخ 19-12-1966

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                   

فقرة رقم : 4

تقضى المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة - برفع الإستئناف فى أمر الحفظ الصادر فى مواد الجنايات إلى مستشار الإحالة . و من ثم فإن الإختصاص بنظر التظلم المرفوع من الطاعنين فى أمر الحفظ الصادر من النيابة ضدهما ينعقد لمستشار الإحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2087     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 292

بتاريخ 27-02-1967

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                   

فقرة رقم : 1

مفهوم المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أن لمستشار الإحالة أن يكيف الواقعة المعروضة عليه التكييف الذى يراه مطابقاً للقانون ، و أن يسبغ عليها الوصف الذى تتحدد به تلك الجريمة فى قانون العقوبات ، ما دامت تحتمل وصفاً آخر غير ذلك الوصف المقدم له . و لما كانت الواقعة على الصورة التى أوردها القرار المطعون فيه و ما دلت عليه صحيفة الحالة الجنائية للمتهم الأول تكون جناية شروع فى سرقة ، فإن القرار المطعون فيه بإحالة الأوراق إلى المحكمة الجزئية المختصة بإعتبار الواقعة جنحة يكون مخطئاً فى القانون بما يتعين معه نقضه و إعتبار الواقعة جناية شروع فى سرقة و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة بهذا الوصف .

 

                 ( الطعن رقم 2087 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1129     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 931

بتاريخ 09-10-1967

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                   

فقرة رقم : 1

تنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الإختصاص لأنها جناية سواء كانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق أو من مستشار الإحالة ، يجب على مستشار الإحالة إذا رأى أن الأدلة على المتهم كافية أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات . و مع ذلك إذا رأى أن الواقعة جنحة أو مخالفة جاز له إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه " . و لما كان مستشار الإحالة على ما جرى به أمره قد إستبعد مساءلة المتهمين الثلاثة الأول عن جريمة العاهة المستديمة و إستبقى واقعة الضرب ذاته بقطع النظر عن نتيجته و قد كانت هذه الواقعة أساس الإتهام المرفوعة به الدعوى الجنائية أصلاً ، فإنه إذ لم يجد فى الأفعال التى إنتهى إليها إلا الجنحة مخالفاً بذلك حكم محكمة الجنح الصادر بعدم الإختصاص الذى أصبح نهائياً ، كان يجب عليه قانوناً عملاً بالمادة 180 سالفة البيان أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين المذكورين بطريق الخيرة بين الجناية المسندة إليهم فى تقرير الإتهام المقدم إليه من النيابة العامة و بين الجنحة التى إنتهى إليها و إرتآها هو - أما و هو لم يفعل و أمر بإعادة القضية إلى محكمة الجنح لمعاقبة المتهمين على أساس الجنحة وحدها ، فإن أمره يكون مخطئاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1244     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 981

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : نيابة عامة              

 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                   

فقرة رقم : 1

جعلت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 حق الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للنائب العام وحده . كما أن هذا الحق مخول للمحامى العام فى دائرة إختصاصه تطبيقاً للمادة 30 من القانون 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية يباشره أى منهما بنفسه أو بوكيل خاص عنه . و إذن فمتى كان رئيس النيابة قد قرر بالطعن فى قلم الكتاب بصفته دون أن ينص فى تقريره على أنه كان موكلاً فى ذلك توكيلاً خاصاً من النائب العام أو المحامى العام ، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً ، و لا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطعن قد حصل التقرير به من رئيس النيابة بالوكالة فعلاً عن أحدهما ما دام هو لم يذكر هذه الصفة صراحة فى التقرير ، ذلك لأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبارها أنها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر على الوجه المعتبر قانوناً و لا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه .

 

                ( الطعن رقم 1244 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )


تعليقات