القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة الاستئناف اختصاصاتها وسلطاتها في القانون المصري

 


محكمة الاستئناف اختصاصاتها وسلطاتها في القانون المصري 



اختصاص محكمة الاستئناف

=================================

الطعن رقم  1696     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 24 

بتاريخ 06-01-1964

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاستئناف                           

فقرة رقم : 1

لم يوجب الشارع على المحكمة الإستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى أما فى حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الإستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان و تحكم فى الدعوى . و لما كانت المحكمة الإستئنافية قد أخطأت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة على الرغم من إستنفاد المحكمة الأخيرة ولايتها بالفصل فى موضوعها . فإن قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يكون صحيحاً فى القانون .

 تسبيب الحكم الاستئنافى

=================================

الطعن رقم  1334     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 608

بتاريخ 12-02-1951

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 1

من حق المحكمة الإستئنافية أن تقول بصلاحية الحكم الإبتدائى و أن تأخذ بأسبابه ، و فى هذه الحالة تكون قد جعلت من أسباب الحكم الإبتدائى أسباباً لحكمها .

 

                  ( الطعن رقم 1334 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0363     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 899

بتاريخ 07-05-1952

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 2

لا يضير حكم المحكمة الإستئنافية أنها بعد إذ إستجابت إلى طلب سماع الشهود الذين طلب المتهم سماعهم و سمعتهم فعلاً قد قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، إذ أن مفاد ذلك هو أن التحقيق الذى أجرته لم ينتج جديداً فى الدعوى يجعلها ترى غير ما رأته محكمة أول درجة أو يستحق تعليقاً أو تعقيباً من جانبها .

 

            ( الطعن رقم 363 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 426

بتاريخ 20-03-1956

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 1

ليس ثمة ما يمنع المحكمة الإستئنافية إن هى رأت كفاية الأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف من أن تتخذها أسباباً لحكمها ، و تعتبر عندئذ أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0387     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 562

بتاريخ 28-05-1957

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 3

متى كانت المحكمة الإستئنافية قد بينت مواد الإتهام بصدر حكمها و أخذت بما جاء بحكم محكمة أول درجة من أسباب و قد تضمن هذا الأخير إشارة صريحة إلى المواد التى طبقت فإن النعى على الحكم بأنه لم يشر إلى المواد التى طبقها يكون على غير أساس .

 

             ( الطعن رقم 387 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 820

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم المطعون فيه ، و إن استوفى بياناته ، إلا أنه لم ينشىء لقضائه أسباباً بل اقتصر على اعتناق أسباب الحكم الابتدائى الباطل قانوناً فإنه يكون باطلاً .

 

                    ( الطعن رقم 459 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/16 )

=================================

الطعن رقم  2106     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1280

بتاريخ 18-12-1967

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الإستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ، فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها ، بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و بيانها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 402

بتاريخ 08-04-1968

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 8

من المقرر أنه إذا كان الحكم الإستئنافى قد أورد أسباباً جديدة لقضائه و أخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه، فإن ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أنشأها لنفسه .

 

                   ( الطعن رقم 289 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/8 )

=================================

الطعن رقم  1273     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 969

بتاريخ 18-11-1968

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما إستندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب و إلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0665     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 707

بتاريخ 06-12-1971

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها ، و إذ بين الحكم المستأنف واقعة الدعوى و برر قضاءه بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و إعتنق الحكم المطعون فيه تلك الأسباب فإن ما يثيره الطاعن من دعوى البطلان يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 341

بتاريخ 19-03-1973

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ، فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها ، بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و بيانها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها .

 نطاق الاستئناف

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 611

بتاريخ 10-03-1953

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 2

إن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود مصلحة رافع الإستئناف . فإذا كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد ألزم الطاعن بفرق العلاوة لكنه جهلها فجاء الحكم الإستئنافى و فصلها ، فإنه لا يكون قد خرج على هذه القاعدة و لم يتصد إلى واقعة جديدة ، بل إنه يكون قد حقق مصلحة الطاعن فى عدم تكبده مؤونة المقاضاة مستقبلاً فى سبيل تحديد قيمة العلاوة المقضى بها .

 

               ( الطعن رقم 909 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/10 )

=================================

الطعن رقم  1269     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 587

بتاريخ 03-03-1953

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد صدر من المحكمة الإستئنافية بتشديد عقوبة الغرامة المحكوم بها من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، فإن هذا الحكم يصبح باطلاً فيما قضى به من تشديد العقوبة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا التشديد وفقاً للقانون ،

و يكون لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 777

بتاريخ 11-05-1953

الموضوع : محكمة الاستئناف          

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 2

إن القول بأنه يتعين على المحكمة الإستئنافية - و المتهم عائد - أن تقضى إما بعدم إختصاصها ، و إما طبقاً لما جاء بالمادتين 414 و 415 من قانون الإجراءات الجنائية تأسيساً على ما تكشف لها من مراجعة صحيفة سوابق المتهم - هذا القول إنما يكون محل إعتبار إذا كان إستئناف النيابة جائزاً و مقبولاً حتى يتسنى للمحكمة الموضوعية أن تتصل عن طريق إستئنافها بالموضوع .

 

                    ( الطعن رقم 61 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0965     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1016

بتاريخ 23-06-1953

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بما قضى به الحكم الإبتدائى من عدم قبول الدعوى المباشرة ، و كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الإبتدائى و قضى بقبول الدعوى ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لتحكم فى موضوعها تطبيقاً لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية لا أن تتعرض للموضوع و تفصل فيه و ذلك حتى لا يحرم الطاعن من الإنتفاع بإحدى درجتى التقاضى .

 

               ( الطعن رقم 965 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0904     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1144

بتاريخ 12-11-1956

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر معارضة المتهم و أسست قضاءها على أن محكمة أول درجة حكمت فى الدعوى دون أن تسمع دفاع المتهم فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ذلك أن إعادة القضية لمحكمة أول درجة غير جائز إلا فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

             ( الطعن رقم 904 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1514     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 140

بتاريخ 11-02-1957

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                    

فقرة رقم : 1

المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الإستئنافية هو تصحيح ما قد يقع فى الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من الخطأ - فمن حقها بل من واجبها و قد نقل الموضوع برمته إليها أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح و تفصل فى موضوع الدعوى بناء على ما تراه هى من واقع أوراقها و الأدلة القائمة فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2039     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 367

بتاريخ 08-04-1958

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 1

أوجب الشارع على المحكمة الإستئنافية فى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح كل بطلان مادى فى الإجراءات أو فى الحكم المستأنف و تحكم فى الدعوى و لم يجز لها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى و حكمت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم و بإختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى و بنظر الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0720     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 524

بتاريخ 04-10-1971

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و أن محكمة ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1006     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1374

بتاريخ 17-12-1972

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار المطعون ضدهما " الموظفين بشركة مؤممة " من الموظفين أو المستخدمين العموميين ، و رتب على ذلك إنعطاف الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية عليهما بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و إذ كان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تقضى فى الإستئناف المرفوع إليها عن حكم محكمة أول درجة بإلغائه و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهمين ، و ذلك طبقا لنص المادة 2/419 لا من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه و القضاء فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فى الموضوع .

 

                    ( الطعن رقم 1006 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/17 )

سلطة المحكمة الاستئنافية فى اجراء التحقيقات

=================================

الطعن رقم  12681    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1150

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة الاستئنافية فى اجراء التحقيقات       

فقرة رقم : 4

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية فى الأصل لا تجرى تحقيقاً و تحكم عل مقتضى الأوراق إذ أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمح بنفسها أو بواسطة أحد القضاة الذى تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق ثم تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها .

 

                ( الطعن رقم 12681 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/11/7 )

 سلطة محكمة الاستئناف فى اجراء التحقيق

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 689

بتاريخ 06-03-1951

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى اجراء التحقيق            

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة الإستئنافية تحكم فى الدعوى بناء على أوراق القضية و بدون إجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هى لزوم ذلك . فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد أجابت المتهم إلى ما طلبه من تأجيل الدعوى ليقدم لها مخالصة تثبت وفاءه الدين المحجوز من أجله فلم يفعل فلا يكون له أن ينعى عليها أنها أخلت بحقه فى الدفاع إذ هى لم تجبه بعد ذلك إلى طلبه التأجيل لإعلان الشاهد .

 

                  ( الطعن رقم 104 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0215     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 867

بتاريخ 26-03-1951

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى اجراء التحقيق            

فقرة رقم : 1

ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية - و هى تفصل فى الدعوى - من إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إذ هى رأت لزوماً لذلك لإستظهار وجه الحق فى الدعوى ، و لو كان هذا بعد نقض الحكم بناء على طعن المتهم ، أو كان المتهم وحده هو المستأنف ، ما دامت لم تسوئ مركزه بالعقوبة التى قضت بها عليه .

 

                 ( الطعن رقم 215 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/26 )

=================================

الطعن رقم  1035     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 704

بتاريخ 19-02-1952

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى اجراء التحقيق            

فقرة رقم : 1

إن المحكمة الإستئنافية ، إنما تحكم فى الدعوى على مقتضى الأوراق ، و ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزومه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2224     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 493

بتاريخ 01-02-1955

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى اجراء التحقيق            

فقرة رقم : 1

المحكمة الإستئنافية إنما تحكم فى الأصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق ، و هى غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه أو إستكمال ما كان  يجب على محكمة أول درجة إجراؤه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 603

بتاريخ 14-10-1963

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى اجراء التحقيق            

فقرة رقم : 5

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق ، و هى لا تلتزم بأن تجرى تحقيقاً إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و من ثم فلا جناح عليها إن هى إلتفتت عن الطلب المبدى بسماع أقوال الشهود سيما و قد عنيت بتبرير ذلك فى حكمها تبريراً سائغاً و سليماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1557     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 51 

بتاريخ 17-01-1971

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى اجراء التحقيق            

فقرة رقم : 6

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 293

بتاريخ 04-03-1973

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى اجراء التحقيق            

فقرة رقم : 2

الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن أبدى دفاعه دون أن يطلب إجراء أى تحقيق أو سماع شهود فليس له أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه فى الدفاع بقعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1266     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 80 

بتاريخ 03-02-1974

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى اجراء التحقيق            

فقرة رقم : 4

الأصل أن المحكمة الإستئنافية تفصل على  مقتضى الأوراق ما لم تر هى لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة شهود إلا ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن يسلم فى طعنه أنه لم يتقدم بطلبه إلى محكمة أول درجة فإن المحكمة الإستئنافية تكون غير ملزمة بإجابته أو حتى الرد عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0152     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 614

بتاريخ 16-05-1977

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى اجراء التحقيق            

فقرة رقم : 6

الأصل أن المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1647     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 333

بتاريخ 02-04-1978

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى اجراء التحقيق            

فقرة رقم : 2

الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تلتزم بإجراء تحقيق إلا ما فات محكمة أول درجة إجراؤه أو ما ترى هى لزوماً لإجرائه ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أنها سمعت شهادة كبير مهندسى مرور إسكندرية و ناقشته فيما أثاره الطاعن بشأن فجائية الحادث و قد إشترك الدفاع عنه فى المناقشة و من ثم لا تكون محكمة الدرجة الثانية ملزمة بإجابة طلب إعادة مناقشة الخبير أو الرد عليه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر لزوماً لذلك .

 

                    ( الطعن رقم 1647 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/2 )

 

سلطة محكمة الاستئناف فى استخلاص الوقائع

=================================

الطعن رقم  1847     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 180

بتاريخ 17-02-1958

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى استخلاص الوقائع          

فقرة رقم : 2

يترتب على رفع الإستئناف من النيابة العمومية أن تتصل المحكمة الإستئنافية بموضوع الدعوى الجنائية إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و هى مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها و التى صح إتصالها بها وذلك بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و أن تنزل عليها حكم القانون الصحيح غير مقيدة فى ذلك بطلبات النيابة .

 

            ( الطعن رقم 1847 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 64 

بتاريخ 06-12-1928

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى استخلاص الوقائع          

فقرة رقم : 1

للمحكمة الإستئنافية بسلطة قاضى الموضوع أن تتناول ما كان للمتهم من السوابق فتتخذ منها قرينة تكميلية فى إثبات التهمة كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التى توجد فى الدعوى .

 

                        ( الطعن رقم 8 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6 )

سلطة محكمة الاستئناف فى تصحيح البطلان

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 344

بتاريخ 31-12-1951

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى تصحيح البطلان            

فقرة رقم : 1

إذا قضت المحكمة الإستئنافية ببطلان الحكم الإبتدائى لعدم توقيعه فى بحر ثلاثين يوماً ثم نظرت موضوع الدعوى و حكمت فيه فإنها لا تكون قد خالفت القانون . ذلك لأن محكمة أول درجة و قد إستنفدت ولايتها بإصدار حكمها فى الموضوع فلا سبيل إلى إعادة القضية إليها . و لا تكون المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة ملزمة أن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة من جديد لأن البطلان إنما ينسحب إلى الحكم الإبتدائى و لا يتعدى إلى إجراءات المحاكمة التى تمت وفقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1393     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 538

بتاريخ 10-04-1956

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى تصحيح البطلان            

فقرة رقم : 1

إذا رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى الموضوع فلا تملك أن تقتصر على إلغاء الحكم و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم فيها من جديد بل تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى ، و ذلك وفقاً لما تقضى به المادة 1/419 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا تكون المحكمة الإستئنافية عند نظر الموضوع ملزمة بأن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة من جديد ، إذ أن البطلان إنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يتعداه إلى إجراءات المحاكمة التى تمت وفقاً للقانون طالما أن محكمة الدرجة الأولى كانت مختصة بنظر الدعوى ، و كانت الدعوى قد رفعت أمامها على وجه صحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0841     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1049

بتاريخ 22-10-1956

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى تصحيح البطلان            

فقرة رقم : 1

لم يوجب الشارع على المحكمة الإستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، أما حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد أوجب الشارع بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الإستئنافية أن تصحح هذا البطلان و تحكم فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1234     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 955

بتاريخ 03-12-1957

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى تصحيح البطلان             

فقرة رقم : 1

لم يوجب الشارع على المحكمة الإستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا كان الحكم الصادر من هذه المحكمة الأخيرة قاضياً بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، أما إذا وقع فى الحكم المذكور بطلان أو وقع فى الإجراءات بطلان فإن المحكمة الإستئنافية بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى .

 

                ( الطعن رقم 1234 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/3 )

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 339

بتاريخ 24-03-1958

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى تصحيح البطلان            

فقرة رقم : 1

لم يوجب الشارع على المحكمة الإستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، أما فى حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات أن تصحح هذا البطلان و تحكم فى الدعوى .

 

             ( الطعن رقم 136 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0171     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 337

بتاريخ 23-03-1959

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى تصحيح البطلان            

فقرة رقم : 2

سلطة المحكمة الإستئنافية فى تصحيح البطلان عملاً بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قاصرة على حكم محكمة أول درجة ، و لا يجوز أن تمتد إلى الحكم الذى تصدره هى لما ينطوى عليه هذا من إفتئات على حجية الأحكام .

 

               ( الطعن رقم 171 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0489     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 451

بتاريخ 20-04-1959

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى تصحيح البطلان            

فقرة رقم : 1

الأصل أنه إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم الإبتدائى تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، على أنه يشترط لذلك أن تكون الدعوى داخلة تحت ولاية المحكمة و رفعت إليها على وجه صحيح - فإذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً ، و على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن إتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، و لا تملك المحكمة الإستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه ، بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف و عدم قبول الدعوى بإعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها ، إلا أن تتوفر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2186     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 64 

بتاريخ 04-02-1963

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى تصحيح البطلان            

فقرة رقم : 1

متى كانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل فى الدعوى و إستنفدت ولايتها بنظرها - بالحكم الصادر فى موضوع المعارضة برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه -

و كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ، و رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم ، تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى " . لما كان ذلك ، فإن المحكمة الإستئنافية - إذ قضت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى معارضة المتهم بالرغم من سابقة فصلها فى موضوعها - تكون قد خالفت القانون ، و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الإستئنافية عن الحكم فى موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                  ( الطعن رقم 2186 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/4 )

سلطة محكمة الاستئناف فى تعديل وصف التهمة

=================================

الطعن رقم  1365     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 711

بتاريخ 14-04-1953

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى تعديل وصف التهمة         

فقرة رقم : 4

إذا كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن تبرئة المتهم من تهمة النصب قد أسست على إنتفاء الإحتيال و سلب مال الطاعن ، و كانت الوقائع المؤسسة عليها تهمة النصب هى بذاتها المؤسسة عليها تهمة الشروع فى النصب ، و كان الحكم الإبتدائى إذ أدان المتهم فى التهمتين قد عاقبه عليهما بعقوبة واحدة ، فإن إلغاء هذا الحكم و براءة المتهم تأسيساً على إنعدام الإحتيال فى الوقائع المسندة إلى المتهم و المبينة فى صدر الحكم القاضى بالإلغاء - ذلك يكون فصلاً فى كلتا التهمتين .

 

                 ( الطعن رقم 1365 سنة 22 ق ، جلسة 1953/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0613     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1558

بتاريخ 27-12-1955

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى تعديل وصف التهمة         

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد غيرت الوصف القانونى للواقعة التى أثبتها الحكم الإبتدائى دون أن تضيف إليها شيئاً من الأفعال أو العناصر التى لم تكن موجهة للمتهم بل كانت الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة فى حكمها أساساً للوصف الجديد هى نفس الواقعة المسندة إلى المتهم و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت فى شئ بدفاع المتهم إذ لم تلفت نظره إلى التعديل المذكور .

 

                 ( الطعن رقم 613 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/27 )

=================================

الطعن رقم  2160     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 279

بتاريخ 02-03-1959

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى تعديل وصف التهمة         

فقرة رقم : 2

يمتنع على محكمة الإستئناف منعاً باتاً أن تعدل التهمة المسندة إلى المتهم و تقيمها على أساس من الوقائع غير التى رفعت بها الدعوى عليه - فإذا كان الفعل الذى نسبته النيابة للمتهم و رفعت من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية و حكم فيه من تلك المحكمة لا يشمل سوى عدم تقديمه إقراراً قبل شروعه فى صناعة الدخان ، و كانت مسألة وجود الدخان فى محل مملوك لغير المتهم ، إنما وردت فى الحكم بياناً للباعث على التفتيش ، و لم تقل النيابة أن المتهم قام بصناعة الدخان فعلاً ، و لم ترفع عنها الدعوى ، فلا تجوز -

و الوقائع منفصلة و مستقلة بعضها عن بعض - أن يوجه إلى المتهم أمام محكمة ثانى درجة أية تهمة على أساسها .

 

                 ( الطعن رقم 2160 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0372     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 435

بتاريخ 06-06-1971

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى تعديل وصف التهمة          

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الإستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ، فيكون لها أن تعطى الوقائع التى سبق طرحها على محكمة أول درجة وصفها القانونى الصحيح ، و كل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم أو أن تشدد عليه العقوبة إذا كان هو المستأنف وحده . و لما كانت واقعة السرقة المرفوعة بها الدعوى تتضمن إتصال الطاعنين بالأشياء المسروقة مع علمهما بسرقتها ، و كانت المحكمة فيما ذهبت إليه قد أقامت حكمها على الواقعة المادية ذاتها التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى - و هو ما لم ينازع فيه الطاعنان - فإن التعديل الذى أجرته المحكمة فى وصف التهمة حين إعتبرت الطاعنين مرتكبين لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة لا يعطى للطاعنين حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه الطاعنين أو المدافع عنهما إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف ما دامت واقعة السرقة تتضمن واقعة الإخفاء . و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0720     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 524

بتاريخ 04-10-1971

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى تعديل وصف التهمة         

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة و إن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، و ليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى تراه أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى و لم يتناولها التحقيق أو المرافعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0704     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 998

بتاريخ 28-11-1977

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى تعديل وصف التهمة         

فقرة رقم : 1

لما كان الطاعن حين إستأنف الحكم الإبتدائى الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة فى التهمة من تبديد إلى نصب كان على علم بهذا التعديل ، و كان إستئناف الحكم الإبتدائى منصباً على هذا التعديل الوارد به ، فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به طالما أن المحكمة الإستئنافية لم تجر أى تعديل فى التهمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3050     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 595

بتاريخ 14-06-1984

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى تعديل وصف التهمة         

فقرة رقم : 2

متى كان الطاعن لا يمارى فى أن الواقعة المادية التى شملتها التحقيقات فى القضية الأولى هى واقعة شراء أتربة ناتجة عن عملية تجريف و كانت محكمة أول درجة قد عدلت التهمة إلى الوصف الصحيح الذى أسبغته على الواقعة و نبهت المتهم إلى هذا التعديل فلا تكون قد أخطأت فى شئ و كان الطاعن حين إستأنف الحكم الإبتدائى الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة فى التهمة كان على علم بهذا التعديل و كان إستئناف الحكم الإبتدائى منصباً على هذا التعديل الوارد به فلا وجه لما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 748

بتاريخ 08-10-1945

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى تعديل وصف التهمة         

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإبتدائى الصادر فى واقعة السرقة ببراءة المتهمين بها لعدم ثبوت وقوع فعل السرقة من مال المجنى عليه المعين فى وصف التهمة هو الذى قضى بإدانة المتهم بإخفاء الأشياء المسروقة مع علمه بسرقتها ، فإن إستئناف النيابة هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم ، دون المتهمين فى السرقة ، لا يمكن قانوناً أن ينتقص من سلطة المحكمة الإستئنافية فى تقدير الواقعة المعروضة عليها و الحكم فيها على أساس ما ترى هى أنه هو الحاصل من أمرها ، و لو جاء قضاؤها متعارضاً مع القضاء الإبتدائى الذى صار إنتهائياً بالنسبة إلى من لم يرفع ضدهم إستئناف . و هذا التعارض لا يصح بحال النظر إليه من ناحية مخالفة قوة الشىء المحكوم فيه ، لأنه إنما كان ضرورة إقتضاها إستعمال المحكمة الإستئنافية حقها المقرر بالقانون فى الفصل فى الإستئناف المرفوع أمامها على إعتبار واقعة الدعوى كما كانت معروضة على محكمة الدرجة الأولى .

 

                    ( الطعن رقم 1145 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/8 )

سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود

=================================

الطعن رقم  1048     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 433

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود              

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة الإستئنافية تفصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق ما لم تر هى لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة الشهود . فإذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة تأجيل الدعوى لسماع شاهد نفى فلم تجبه المحكمة إلى طلبه فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

 

                 ( الطعن رقم 1048 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

=================================

الطعن رقم  0132     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 758

بتاريخ 12-03-1951

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود              

فقرة رقم : 2

المحكمة الإستئنافية ليست ملزمة قانوناً بإجابة طلبات التحقيق إلا إذا رأت هى إستيفاء تحقيق أو سماع شهود كما تقضى بذلك المادتان 185 و 186 من قانون تحقيق الجنايات .

 

                   ( الطعن رقم 132 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0839     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 20 

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود              

فقرة رقم : 1

إن المحكمة الإستئنافية إنما تحكم على مقتضى الأوراق و ليست ملزمة بسماع شهود إلا إذا رأت هى من جانبها ضرورة ذلك .

 

               ( الطعن رقم 839 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  1328     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 956

بتاريخ 09-06-1953

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود              

فقرة رقم : 2

إن المحكمة الإستئنافية إنما تحكم فى الأصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق

و ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزومه أو تستكمل به النقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة . و إذن فمتى كان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد سمعت جميع شهود الدعوى فى جلسة المحاكمة التى تخلف فيها الطاعن عن الحضور بغير عذر مقبول مع حضوره فى الجلسة السابقة مما حدا بها إلى إعتبار الحكم حضورياً عملاً بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه ليس للطاعن أن ينعى عليها سماع شهود الإثبات فى غيبته و لا أن ينعى على المحكمة الإستئنافية عدم إعادة سماع هؤلاء الشهود فى مواجهته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1350     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 599

بتاريخ 09-03-1953

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود              

فقرة رقم : 1

إن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى فى الدعوى من واقع أوراقها و هى غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا إستكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه أو ما ترى هى لزوماً لإجرائه . فإذا كانت محكمة أول درجة قد أجرت تحقيق الدعوى و سمعت من حضر من شهودها فى حضور الطاعن دون أن يطلب منها سماع شهود آخرين أو يتمسك بضم القضية التى طلب ضمها أمام المحكمة الإستئنافية ، فإن المحكمة الإستئنافية لا تكون ملزمة بإجابة هذا الطلب أو الرد عليه .

 

                   ( الطعن رقم 1350 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/9 )

=================================

الطعن رقم  0290     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 641

بتاريخ 17-03-1953

الموضوع : محكمة الاستئناف          

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود              

فقرة رقم : 1

إن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى فى الأصل بعد إطلاعها على الأوراق دون أن تجرى من التحقيق إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن المحكمة الإستئنافية أمرت بإعلان الشهود لسماع شهادتهم و بعد تأجيل نظر الدعوى مرات عدة لهذا الغرض سمعت فى الجلسة الأخيرة من حضر منهم فى حضور المدافع عن المتهم الذى ناقشهم و أبدى دفاعه فى موضوع الدعوى دون أن يطلب سماع من تخلف منهم ، فإنه لا يقبل منه أن يثير عدم سماعهم أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1128     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 211

بتاريخ 22-11-1954

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود              

فقرة رقم : 1

إن المحكمة الإستئنافية إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و ليست ملزمة قانوناً بأن تسمع شهوداً إلا من ترى هى لزوم سماعهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 480

بتاريخ 03-06-1963

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود              

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق ، و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم ، و ما دامت لم تجد بها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء فى شىء يعيب حكمها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1636     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 885

بتاريخ 23-11-1965

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود              

فقرة رقم : 3

الأصل أن المحاكمات الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم و تسمع فيها الشهود مادام سماعهم ممكناً .

 

               ( الطعن رقم 1636 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1663     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 203

بتاريخ 08-03-1971

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود              

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى فى الدعوى من واقع الأوراق و هى بعد ليست ملزمة بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هى لزوماً لذلك . و لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الإبتدائية و الإستئنافية أن الطاعن أو المدافع عنه طلب من المحكمة سماع أقوال المهندس الفنى أو الطبيب الكشاف أو شهود الإثبات ، فإن معنى الإخلال بحق الدفاع لعدم سماعهم لا يكون له من وجه و لا يعتد به . و لا يقدح فى ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لإعلان شهود الإثبات و المهندس الفنى ثم عدلت عن ذلك لأن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .                                                   

                   ( الطعن رقم 1663 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/8 )

=================================

الطعن رقم  1868     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 86 

بتاريخ 18-01-1971

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود              

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك بمناقشة المجنى عليه و تقديم الإيصال الدال على تسلمه الأشياء المقال بتبديدها ، و كان الدفاع المسوق من الطاعن على هذا النحو - فى صورة الدعوى المطروحة - جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى ، بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فيها لإنهيار الركن المادى للجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن إلى طلب مناقشة المجنى عليه و تقديم الإيصال للطعن فيه بالتزوير و إلتفت كلية عن التعرض لهذا الدفاع ، مكتفياً بتأييد الحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة لأسبابه ، الذى خلا كلية من التعرض أو الرد على هذا الدفاع ، فإنه يكون مخلاً بحق الدفاع ، ذلك بأنه و إن كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً و إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق ، ثم تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أغفلت ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

سلطة محكمة الاستئناف فى سماع المتهم

=================================

الطعن رقم  1129     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 80 

بتاريخ 06-11-1930

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى سماع المتهم              

فقرة رقم : 2

إن المحكمة الإستئنافية غير ملزمة بسؤال المتهم عن تهمته كما هو الشأن لدى محكمة أول درجة و إنما هى مكلفة بسماع ظلامة المستأنف سواء أكان هو المتهم أو النيابة أو المدعى بالحق المدنى أو المسئول عن هذا الحق المدنى ثم سماع كلام خصمه فى هذه الظلامة على أن يكون المتهم آخر من يتكلم .

 سلطة محكمة الاستئناف فى ضم دعويين

=================================

الطعن رقم  3154     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 495

بتاريخ 28-05-1962

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى ضم دعويين                

فقرة رقم : 2

لا يعيب الحكم أن ينتهى إلى توقيع عقوبة واحدة على الأفعال المسندة إلى الطاعن ، لما رآه من الإرتباط القائم بينها فى حكم المادة 32 عقوبات ، فى الوقت الذى يأخذ فيه بأسباب الحكمين المستأنفين من حيث بيان الوقائع و الأدلة و التطبيق القانونى على الوقائع كما ثبتت فى حق الطاعن . و إذا كان الإستئناف قد رفع عن كل من الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة على إستقلال و كان هذا هو مناط إتصال المحكمة الإستئنافية بالدعويين فإن قيام هذه المحكمة بالفصل فى الدعويين المدنيتن المرفوعتين ضد المتهم على أساس إختلاف شخصى رافعيهما لا تناقض فيه .

سلطة محكمة الاستئناف فى نظر الدعوى

=================================

الطعن رقم  15173    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 994

بتاريخ 04-11-1990

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى نظر الدعوى               

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى الفقرة الأولى على أنه " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى " و تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه " أما إذا حكمت بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى و حكمت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم و بإختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى و بنظر الدعوى ، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها " . لما كان ذلك ، و كانت الحال فى الدعوى الماثلة أن محكمة أول درجة إذ قضت فى الدعوى فى الموضوع و إستنفذت ولايتها فكان لزاماً على المحكمة الإستئنافية إعمالاً لصريح حكم الفقرة الأولى من المادة 419 سالفة الذكر و قد إستبانت وفقاً لما أوردته فى حكمها المطعون فيه - من بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة أن تصحح هى البطلان و تحكم فى الدعوى ، أما و أنها أعملت حكم الفقرة الأخيرة - فى غير حالاتها - و قضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد فإن حكمها قد إنبنى على خطأ فى تطبيق القانون يتعين لذلك تصحيحه و إعادة الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية للحكم فى موضوعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0589     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1114

بتاريخ 27-12-1990

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى نظر الدعوى               

فقرة رقم : 7

إن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، و إنها لا تجرى من التحقيقات  إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

 

                    ( الطعن رقم 589 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/12/27 )

 

=================================

الطعن رقم  1241     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 252

بتاريخ 17-12-1952

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى نظر الدعوى               

فقرة رقم : 2

الأصل فى المحكمة الإستئنافية بحسب المادتين 412 ، 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحكم المحكمة بعد إطلاعها على الأوراق دون أن تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوم إجرائه أو إستكمال ما نقص من تحقيق كان يتعين على محكمة أول درجة إجراؤه . و إذن فمتى كان الطاعنان إذ طلبا إلى المحكمة الإستئنافية إعادة سماع شهادة الشهود لم يبينا وجه النقص الذى يطلبان إستكماله و إقتصر محامى أحدهما على طلب سماع الشهود تصحيحاً للوضع و صيانة للعدالة ، كما إقتصر الآخر على طلب سماع الشهود و مناقشتهم دون بيان أو تحديد - متى كان ذلك فإن ما يثيرانه من أن المحكمة لم تحقق الدعوى طبقاً للقانون و أخلت بحقهما فى الدفاع لا يكون سديداً .

 

               ( الطعن رقم 1241 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/17 )


تعليقات