القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة الاحداث واختصاصاتها في القانون المصري

 


محكمة الاحداث واختصاصاتها في القانون المصري 



 

اختصاص محكمة الاحداث

=================================

الطعن رقم  0852     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 62 

بتاريخ 15-10-1951

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الجنايات قد أسست قضاءها بعدم الإختصاص على أن المتهم لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره و قدم للمحاكمة بمفرده و لم يشترك معه فيها غيره فإنها تكون قد أخطأت ، إذ فضلاً عن أن المادة 242 من قانون تحقيق الجنايات التى كانت تجعل الإختصاص فى مثل هذه الحالة لمحكمة الجنح قد ألغيت بالمادة 56 من القانون رقم 4 الصادر فى 12 من يناير سنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات فصارت الجنايات التى يرتكبها الأحداث من إختصاص تلك المحاكم و لو لم يكن معهم فى المحاكمة من تزيد عمره على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أصلى أو شريك - فضلاً عن ذلك فإن القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 قد نص فى مادته الأولى على أن لقاضى الإحالة بدلاً من تقديم متهم إلى محكمة الجنايات أن يصدر أمراً بإحالة الدعوى على القاضى الجزئى المختص إذا رأى أن الفعل المعاقب عليه قد إقترن بعذر صغر السن المنصوص عليه فى المادة 60 من قانون العقوبات . و هذا يفيد أن القانون لا يرى للعقوبة المخففة بسبب السن أى تأثير فى الإختصاص بل أبقى لمحكمة الجنايات حق الفصل فى الجنايات التى يرتكبها الأحداث بدليل وجوب تقديمها لقاضى الإحالة توطئة لإحالتها إلى محكمة الجنايات إلا إذا رأى هو إحالتها على محكمة الجنح .

 

                     ( الطعن رقم 852 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )


=================================

الطعن رقم  0791     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 499

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

إن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تحدثت عن إختصاص محكمة الأحداث فنصت على أنه " تختص محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات و الجنح و المخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة ، و فى مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة قاضى التحقيق ، فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك فى نفس الجريمة ، و كانت سن الصغير تتجاوز إثنتى عشرة سنة جاز لقاضى التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الإتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات . فإذا كانت سن الصغير تقل عن إثنتى عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث . أما فى مواد الجنح و المخالفات فتكون محكمة الأحداث هى المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين و تختص محكمة الأحداث أيضاً بالنظر فى قضايا الأحداث المشردين " . و بذلك فإن القانون قد أجاز لقاضى التحقيق إحالة الحدث إلى غرفة الاتهام فى حالة واحدة و هى وجود فاعل أو شريك فى نفس الجريمة تزيد سنه على خمس عشرة سنة مع المتهم الصغير الذى تتجاوز سنه إثنتى عشرة سنة . و إذن فمتى كان قرار غرفة الإتهام قد أثبت أن المتهم حدث لم يكتمل بعد الخامسة عشرة من عمره و أنه قد وجه عليه الإتهام وحده بإرتكابه لجناية إشتراك فى تزوير أوراق رسمية ، و قضى بعدم إختصاص غرفة الإتهام بنظر الدعوى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . و إذ كانت غرفة الإتهام غير مختصة أصلاً بنظر الدعوى إلا أنه و قد رفع إليها الأمر فإن القانون قد خولها  حق إحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

               ( الطعن رقم 791 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

=================================

الطعن رقم  1087     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 267

بتاريخ 22-12-1952

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                              

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من النظام العام بحيث تجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم . و إذن فإذا كان المتهم حدثاً ، و كانت محكمة الجنايات ، و إن أحيلت إليها الدعوى قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الذى ينص فى الفقرة الأولى من المادة 344 على أن تختص محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات و الجنح و المخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة ، قد نظرت الدعوى و أصدرت فيها حكمها فى ظل هذا القانون بعد أن أصبحت غير مختصة بنظرها ، فهذا الحكم يكون واجباً نقضه .

 

               ( الطعن رقم 1087 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0554     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1215

بتاريخ 10-10-1955

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من النظام العام بحيث تجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم . و إذن فإذا كان الواقع فى الدعوى هو أن المتهم لم يكن قد بلغ خمس عشرة سنة كاملة وقت إرتكابه الجريمة فإن محكمة الأحداث تكون هى المختصة بنظر الدعوى و تكون محكمة الجنح إذ فصلت فيها بعد أن قدم لها المتهم شهادة ميلاده ، قد خالفت القانون مما يتعين معه نقض حكمها .

 

                ( الطعن رقم 554 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/10 )

=================================

الطعن رقم  0726     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 916

بتاريخ 20-11-1961

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

محكمة الأحداث لا تختص بمحاكمة الصغير إلا إذا كان عمره أقل من خمس عشرة سنة كاملة يوم وقوع الجريمة المسندة إليه طبقاً للمادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا كان المتهم قد تجاوز هذه السن فإن محكمة الجنايات تكون قد أخطأت فى قضائها بعدم الإختصاص ، مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الدعوى ، مما يتعين معه نقض الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 914

بتاريخ 16-12-1963

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أن قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام و يجوز إثارة الدفع لمخالفتها لآول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة الطاعن و كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم . و لما كانت الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تختص محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات و الجنح و المخالفات التى يهتم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت إرتكاب الجريمة " . فإن محكمة الجنايات إذ قضت فى موضوع جريمة القتل العمد التى دين بها الطاعن على الرغم من أن سنه لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وقت إرتكابه إياها ، تكون قد خالفت القانون لتجاوزها الإختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى ، و يتعين لذلك نقض الحكم لمصلحة الطاعن طبقاً للحق المقرر لمحكمة النقض فى المادة 35 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض

و القضاء بعدم إختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى .

 

                ( الطعن رقم 832 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/16 )

=================================

الطعن رقم  1043     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 7  

بتاريخ 01-01-1973

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية على أن محكمة الأحداث تختص بالنظر فى قضايا الأحداث المشردين . و لما كان البين من نصوص القانون رقم 124 لسنة 1949 أن المادة الأولى منه بينت الحالات التى يعد فيها الحدث مشرداً و أن المادة الثانية حددت الإجراء الذى يتبعه البوليس إذا ضبط الحدث فى إحدى تلك الحالات و هو تسليم إنذار لمتولى أمره ، ثم بينت المادة الثالثة العقوبة التى يحكم بها القاضى إذا عاد الحدث إلى إرتكاب أمر من الأمور المبينة فى الفقرات " أ ، ب ، ج ، د " من المادة الأولى بعد حصول الإنذار لولى أمره ، و كان مفاد هذه النصوص أن محكمة الأحداث لا تكون مختصة بنظر قضايا الأحداث المشردين فى الحالات المبينة فى الفقرات الأربع " أ ، ب ، ج ، د " من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 إلا إذا عاد الحدث إلى إرتكاب أمر من الأمور الواردة فى أى منها بعد إنذار ولى أمره . لما كان ذلك ، و كانت النيابة الطاعنة لا تدعى أن المطعون ضدها عادت إلى القيام بأعمال تتصل بالدعارة بعد إنذار ولى أمرها كما أنها لا تمارى فى أن المطعون ضدها ليست من الأحداث الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة كاملة و كانت التهمة التى إسندت إليها و أقيمت عنها الدعوى الجنائية هى الإعتياد على ممارسة الدعارة بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة مما تختص به محكمة جرائم الآداب التى قدمت إليها الدعوى إبتداء ، فإن هذه المحكمة إذ فصلت فى الدعوى بإعتبارها تدخل فى إختصاصها النوعى لا تكون قد أخطأت فى شئ ، كما أن المحكمة الإستئنافية إذ إلتفتت عن الدفع بعدم إختصاصها بنظر الدعوى - الذى أبداه أمامها الحاضر مع المطعون ضدها - لا تكون بدورها قد خالفت القانون . و لا يعيب حكمها سكوته عن الرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .

 

                       ( الطعن رقم 1043 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )

=================================

الطعن رقم  0493     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 790

بتاريخ 25-06-1973

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                              

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " تختص محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات و الجنح و المخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة " . و العبرة فى سن المتهم هى بمقدارها وقت إرتكاب الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 157

بتاريخ 18-02-1974

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تختص محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات و الجنح و المخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1494     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 472

بتاريخ 10-04-1977

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به منذ 16 من مايو سنة 1974 قد نص فى مادته الأولى على أنه " يقصد " بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة ... " كما نص فى المادة 32 منه على أنه " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " ، و كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الأحداث أن و الدة المتهم قدمت بجلسة 10 من يونيو سنة 1975 شهادة ميلاده التى ثبت من إطلاع المحكمة عليها أنه من مواليد 16 ديسمبر سنة 1950 مما يقطع بأن سن المتهم وقت إرتكاب الحادث بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1969 قد جاوزت ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ، و من ثم فلا يعد حدثاً فى حكم القانون رقم 31 لسنة 1974 . و لما كان الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإحالة المتهم ... ... ... إلى محكمة الأحداث قد عول فى تقدير سنه على أقوال هذا المتهم التى لم تتأيد بوثيقة رسمية أو بتقدير خبير ، و كان هذا الخطأ الذى كشفت عنه شهادة ميلاد المتهم قد حجب محكمة الجنايات عن إستبانة إختصاصها بالفصل فى موضوع الدعوى فإنه يكون من المتعين إعمالاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب النيابة العامة لتعيين المحكمة المختصة و بتعيين محكمة جنايات القاهرة للفصل فى الدعوى بالنسبة للمتهم .

 

                  ( الطعن رقم 1494 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0568     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1002

بتاريخ 04-12-1977

الموضوع : محكمة الاحداث            

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمة لعرضها للبيع لبناً مغشوشاً مع علمها بذلك . و محكمة جنح قسم شبين الكوم قضت حضورياً بإيداع المتهمة إحدى المؤسسات الإجتماعية ، إستأنفت المتهمة ، و محكمة شبين الكوم الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها - إستناداً إلى أن الحكم المستأنف قد صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون و لا ولاية لها بالفصل فى الدعوى لأن المتهمة حدث و كان يتعين أن تجرى محاكمتها أمام محكمة مشكلة من قاضى يعاونه خبيران من الإخصائيين أحدهما على الأقل من النساء وفق ما تنص عليه المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 سنة 74 المعمول به إعتباراً من 1974/5/16 ، لما كان ذلك ، و هنا الذى أورده الحكم و أسس عليه قضاءه هو فى واقعه قضاء بعدم إختصاص محكمة الجنح العادية بنظر الدعوى لخروجها عن ولايتها لأن المتهمة حدث كان يتعين أن تجرى محاكمتها أمام محكمة الأحداث المختصة وفقاً لنص المادة 29 من القانون 31 سنة 1974 فى شأن الأحداث الذى جرت المحاكمة فى ظله ، ذلك أن الشارع إذ نص فى المادة المذكورة على أنه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف " فقد دل بذلك على أن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث و حدها دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها - لما كان ذلك - و كانت قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام ، و كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المتهمة المطعون ضدها حدث لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة فى ظل قانون الأحداث الجديد الذى سبق صدوره واقعة الدعوى و إنطبقت عليها أحكامه لم تقدمها النيابة العامة لمحكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمتها بل قدمتها إلى محكمة الجنج العادية " محكمة جنح قسم شبين الكوم المشكلة من قاض فرد قضى فى الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثانى درجة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف لإنعدام ولاية القاضى الذى أصدره و بإعادة الأوراق إلى النيابة لإجراء شئونها فيها فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون " و لا محل لما ذهبت إليه النيابة الطاعنة من أنه كان من المتعين على المحكمة الإستئنافية أن تصحح البطلان الذى شاب حكم محكمة أول درجة و تتصدى للفصل فى الدعوى عملاً بالمادة 1/419 من قانون الإجراءات الجنائية - لأن ذلك محله أن يكون لمحكمة أول درجة ولاية الفصل فى الدعوى إبتدائياً ، و إذ كانت ولايتها منحسرة عن الحكم فى الدعوى فإن قضاءها فيها - و لو بعقوبات مقررة للأحداث - يكون فى هذه الحالة معدوم الأثر قانوناً و لا تملك المحكمة الإستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه ، بل يتعين عليها أن يقتصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف على نحو ما فعل الحكم المطعون فيه لأن القول بغير ذلك معناه أجازة محاكمة المتهمة أمام المحكمة الإستئنافية مباشرة عن واقعة لا تملك محكمة الدرجة الأولى محاكمتها عنها لخروجها عن دائرة و لايتها ، فضلاً عن أن ذلك يكون منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون ، علاوة على ما فيه من حرمان للمتهمة من درجة من درجات التقاضى . و هذا لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، و كان الإختصاص بمحاكمة المتهمة - المطعون ضدها - ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها على ما سلف بيانه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف و بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها وفق ما توجيه المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية لا يكون قد خالف القانون فى شئ مما ينحسر عنه دعوى الخطأ فى تطبيقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0654     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 815

بتاريخ 02-10-1980

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

1،2) من المقرر أن القانون رقم 31 سنة 1974 فى شأن الأحداث المعمول به إعتبار من 1974/5/16 - قبل الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية و الموضوعية الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية و العقوبات فى صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم و من بين ما أورده ما نص عليه فى المادة الأولى منه أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة " و فى المادة 29 منه على " أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ... " فقد دل بذلك على أن العبرة فى سن المتهم هى مقدارها وقت إرتكاب الجريمة ، و أن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها . و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها .

 

   3) قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية . من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام .

 

   4) متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة بما لا تمارى فيه الطاعنة و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة فى ظل قانون الأحداث الجديد فقد نظرت الدعوى محكمة الجنح العادية ، محكمة جنح دشنا المشكلة من قاض فرد قضى فى الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثانى درجة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف لإنعدام ولاية القاضى الذى أصدره و إحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون ، و لما كان هذا القضاء غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى و لا ينبنى عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .

 

   5) من المقرر أن التعويض المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 92 سنة 1964 فى شأن تهريب التبغ يعتبر قوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض و تلازم عقوبة الحبس و الغرامة التى يحكم بها على الجانى تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع و الزجر و قد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكيماً غير مرتبط بوقوع أى ضرر و سوى فيه بين الجريمة التامة و الشروع فيها مع مضاعفته فى حالة العود ، و يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية و أن الحكم به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى و بدون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها .

 

                ( الطعن رقم654  لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/2 )

=================================

الطعن رقم  0654     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 815

بتاريخ 02-10-1980

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القانون رقم 31 سنة 1974 فى شأن الأحداث المعمول به إعتبار من 1974/5/16 - قبل الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية و الموضوعية الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية و العقوبات فى صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم و من بين ما أورده ما نص عليه فى المادة الأولى منه أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة " و فى المادة 29 منه على " أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ... " فقد دل بذلك على أن العبرة فى سن المتهم هى مقدارها وقت إرتكاب الجريمة ، و أن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها . و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0147     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 636

بتاريخ 10-06-1981

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

و من حيث أن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة إلا ما إستثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 فى حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم إستثنائية و أنه و إن أجازت القوانين فى بعض الأحوال  إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به أى نص على إنفراد المحكمة الخاصة بالإختصاص و يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص إذ لو أراد الشارع أن يقصر الإختصاص على محكمة معينة و يفردها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه فى تشريعات عدة من ذلك المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر التى ناطت بدوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض " دون غيرها " الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية و الوزارية المتعلقة بشئونهم و فى شأن طلبات التعويض و المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت ، كما نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1972 على إختصاص محاكم مجلس الدولة " دون غيرها " بالفصل فى المسائل التى حددها . و قد أخذ الدستور بهذا المفهوم عندما نص فى المادة 175 على أن تتولى المحاكم الدستورية " دون غيرها " الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح . لما كان ذلك ، و كانت المادة 29 من القانون رقم 31 لنسة 1974 - بشأن الأحداث - قد نصت على أن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها هذا القانون ، و إذا أسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث " و كان البين من إستقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع أفرد محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند تعرضه للإنحراف و عند إتهامه فى الجرائم كافة سواء إرتكب هذه الجرائم وحده أو أسهم فيها معه غير حدث فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً و ذلك عدا الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام القانون رقم 25 سنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ، و كذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون إذا وقعت الجريمة على واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكامه إذ يختص القضاء العسكرى بالفصل فيها إستثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على ما يقضى به نص المادة 8 مكرراً من القانون رقم 25 سنة 1966 - أما غير الحدث إذا أسهم فى جريمة ما عدا تلك التى نص عليها قانون الأحداث فلا تختص محكمة الأحداث بمحاكمته بل يكون الإختصاص للمحكمة المختصة وفقاً لقواعد الإختصاص المقررة قانوناً . و أما الجرائم الأخرى المنصوص عليها فى قانون الأحداث - و من بينها جريمة تعريض الحدث للإنحراف - المسندة إلى المطعون ضده - فإن الشارع و إن جعل لمحكمة الأحداث إختصاصاً بنظرها إلا أنه لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها ، إذ لو أراد الشارع إفراد محكمة الأحداث بنظرها لنص فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة على غرار ما ورد فى الفقرة الأولى أو نص على ذلك بطريق الوجوب كما فعل فى الفقرة الأخيرة من المادة ذتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0515     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 809

بتاريخ 04-11-1981

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

لما كان الشارع قد نص فى المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث و المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1974 على أن : - " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت إرتكاب الجريمة " كما نص فى المادة 29 منه على أن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى نص عليها هذا القانون ، و إذا أسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث " فدل بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه أختص محكمة الأحداث دون سواها بنظر الجرائم التى يتهم فيها الحدث ، و إشراكها مع المحكمة الجزئية - صاحبة الإختصاص العام - فى نظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون المذكور و التى تقع من غير الحدث ، أما الجرائم الأخرى التى يساهم فيها غير حدث - فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً - و المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى القوانين العقابية الخاصة أو أى قانون آخر فهذه لا شأن لمحكمة الأحداث بمحاكمة غير الحدث فيها . و لما كان ذلك و كان المطعون ضده قد تجاوز الثمانى عشرة سنة عند إرتكابه جريمة إدارة محل بدون ترخيص المسندة إليه ، و هى جريمة لم ينص عليها القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، فإن محكمة الأحداث لا تختص بمحاكمته عنها و ينعقد الإختصاص لمحكمة الجنح الجزئية و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم إختصاصها قد خالف القانون ، و إذ جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره إعتباراً بأن محكمة الأحداث سوف تحكم حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0515     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 809

بتاريخ 04-11-1981

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 2

لما كانت المحكمة قد أخطأت فى قضائها بعدم الإختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الدعوى ، و قد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الإستئناف ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإعادة .                 

                    ( الطعن رقم 515 لسنة51 ق ، جلسة 1981/11/4 )

 

 

=================================

الطعن رقم  2444     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 88 

بتاريخ 27-01-1982

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                              

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به إعتباراً من 16 من مايو سنة 1974 قد نص فى مادته الأولى على أن " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكابة الجريمة .. " كما نص فى المادة 32 منه على أن " لا فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير " و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن تاريخ ميلاد المتهم المثبت فى بطاقته الشخصية إستمداداً من شهادة ميلاده على ما أفاد السجل المدنى المختص بذلك ، هو 21 من يونيه سنة 1951 ، و لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة بها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 سالف الذكر ، لما كان ذلك فإنه يكون قد ثبت يتعين أن سن المتهم وقت إرتكاب الحادث بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1971 قد جاوزت ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ، و من ثم فلا يعد حدثاً فى حكم القانون رقم 31 لسنة 1974 و لئن كان حكم محكمة جنايات أسيوط قد عول فى تقدير سن المتهم على تقرير خبير ، إلا أنه إذا ما إستبان من بعد بأوراق رسمية حقيقة سنة فإنه يتعين الركون إلى هذه الأوراق دون سواها . لما كان  ذلك و أنه يتوجب حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها إعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و قبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين ، و تعيين محكمة جنايات أسيوط للفصل فى الدعوى .

 

                    ( الطعن رقم 2444 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/27 )

=================================

الطعن رقم  4564     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 204

بتاريخ 15-02-1982

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

أن المادة 41 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، تنص على أنه "  إذا حكم على متهم بعقوبة بإعتبار أن سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها ، رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً للقانون . و إذا حكم على متهم بإعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها ، رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه و القضاء بإلغاء حكمها و إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها . و فى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم و يجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقاً للمادة 26 من هذا القانون . و إذا حكم على متهم  بإعتباره حدثاً ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الثامنة عشرة . يجوز لرئيس النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين . فإن الحالة مثار البحث و هى حالة صدور حكم بتدبير التسليم المنصوص عليه فى البندر الثانى من المادة السابعة من قانون الأحداث على متهم جاوزت سنه الخامسة عشرة سنة ، تخرج من عداد الحالات المشار إليها فى المادة 41 المذكورة ، إعتباراً بأن الحكم الصادر من محكمة الأحداث بتدبير التسليم قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ صدر على خلاف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الأحداث التى تنص على أنه " أما إذا إرتكب الحدث " الذى تزيد سنة على خمس عشرة سنه و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة " جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس ، فللمحكمة بدلاً من العقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة 7 من هذا القانون و خطأ حكم  محكمة الأحداث فى تطبيق القانون فى شأن الحكم بتدبير التسليم فى غير الحالات المقررة قانوناً ، يجيز إستئناف الحكم الصادر به ، وفق نص الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون الأحداث التى تنص على أنه " يجوز إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ و بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز إستئنافها إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه ، لما كان ذلك ، فإنه كان من المتعين على المحكمة الإستئنافية أن تصحح هذا الخطأ بأن تتصدى للفصل فى موضوع الدعوى و أن تحكم بالتدبير أو بالعقوبة المقررة قانوناً . أما و أنها لم تفعل و قضت بإعادة الأوراق للنيابة العامة لأتخاذ شئونها فيها ، فإن حكمها يكون قد إنبنى على خطأ فى تطبيق القانون . و لما كان هذا القضاء ينبنى عليه منع السير فى الدعوى إذ أنه سيقابل حتماً من محكمة الأحداث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يجوز الطعن فيه بالنقض . لما كان ذلك و كان الطعن قد إستوفى باقى شروطه المقررة فى القانون فإنه يتعين القضاء بقبوله شكلاً لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                  ( الطعن رقم 4564 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/15 )

=================================

الطعن رقم  2430     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 855

بتاريخ 09-11-1982

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

لما كانت قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام ، و كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة فى ظل القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث الذى سبق صدوره واقعة الدعوى و إنطبقت عليها أحكامه لم تقدمه النيابة العامة لمحكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته بل قدمته إلى محكمة الجنح العادية " محكمة جنح ديرب نجم " المشكلة من قاض فرد قضى فى الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثانى درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن يقتصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لأن القول بغير ذلك معناه أجازة محاكمة المتهم أمام المحكمة الإستئنافية مباشرة عن واقعة لا تملك محكمة الدرجة الأولى محاكمته عنها لخروجها عن دائرة ولايتها ، فضلاً عن أن ذلك يكون منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون ، علاوة على ما فيه من حرمان للمتهم من درجة من درجات التقاضى و هذا لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام و من ثم يتعين قبول هذا الوجه من الطعن و نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء المستأنف و إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم فيها .

 

                    ( الطعن رقم 2430 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/9 )

=================================

الطعن رقم  4998     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 979

بتاريخ 14-12-1982

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، التى حددت إختصاص محكمة الأحداث ، قد جرى نصها بأن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها هذا القانون . و إذا أسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث " و كان مقتضى هذا النص أن محكمة الأحداث لا تختص بمحاكمة غير الحدث إلا إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه من بين الجرائم المنصوص عليها فى ذلك القانون - و هى فى ذلك ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تشارك القضاء العادى فى هذا الإختصاص دون أن تنفرد به - و إذ كانت جريمة السرقة - موضوع الطلب المعروض - ليست من بين الجرائم - المنصوص عليها فى قانون الأحداث سالف الذكر ، فإن الإختصاص بمحاكمة المتهمين البالغين عنها ينحسر عن محكمة الأحداث و يكون منعقداً للمحاكم العادية . و لما كانت محكمة الجنح المستأنفة قد قضت - على الرغم من ذلك - فى الإستئناف المرفوع من هذين المتهمين عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، بإلغائه و بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون الأمر الذى يتعين معه قبول الطلب و تعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للفصل فى الدعوى بالنسبة إلى المتهمين سالفى الذكر .

 

                 ( الطعن رقم 4998 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/14 )

=================================

الطعن رقم  6528     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 423

بتاريخ 24-03-1983

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف . كما تختص بالفصل فى الجرائم التى ينص عليها هذا القانون . و إذا أسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث " . و لما كان البين من إستقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع أفرد محاكم الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند تعرضه للإنحراف و عند إتهامه فى الجرائم كافة سواء إرتكب هذه الجرائم وحده أو أسهم فيها معه غير حدث فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً و ذلك عدا الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية و كذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون إذا وقعت الجريمة على واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكامه إذ يختص القضاء العسكرى بالفصل فيها إستثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على ما تقضى به المادة 8 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1966 أما الجرائم الأخرى المنصوص عليها فى قانون الأحداث فإن الشارع و إن جعل محكمة الأحداث مختصة بنظرها بالنسبة لغير الحدث إلا أنه لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها إذ لو أراد الشارع إفراد محكمة الأحداث بنظرها لنص على ذلك فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة على غرار ما قرره فى الفقرة الأولى أو نص على ذلك بطريق الوجوب كما فعل فى الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  6528     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 423

بتاريخ 24-03-1983

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 3

لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً المسندة إلى المتهم غير الحدث ليست من بين الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحداث فإن قضاء محكمة الأحداث بعدم إختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم غير الحدث يكون صحيحاً فى القانون ، و تكون محكمة الجنح و المخالفات المستعجلة قد أخطأت حين قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لهذا المتهم .           

 

 

=================================

الطعن رقم  2452     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 502

بتاريخ 15-05-1984

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون رقم 31 لسنة 1974 - فى شأن الأحداث المعمول به إعتباراً من 16 مايو سنة 1974 - قبل صدور الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية و الموضوعية الواردة فى قانونى الإجراءات الجنائية و العقوبات فى صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم و من بين ما أورده ما نص عليه فى المادة الأولى من أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة " و فى المادة 29 منه على أنه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ... " فقد دل بذلك على أن العبرة فى سن المتهم هى بمقدارها وقت إرتكاب الجريمة ، و أن الإختصاص بمحاكمة الأحداث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها و لا تشاركها فيه أيه محكمة أخرى سواها " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0958     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 156

بتاريخ 07-03-1938

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

إن ظرف صغر سن المتهم ليس إلا عذراً قانونياً مخففاً للعقاب و لكنه لا يؤثر فى الإختصاص . فإذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هى إحداثه بالمجنى عليه جرحاً نشأت عنه عاهة مستديمة فإن صغر سنه لا يغير هذه التهمة من جناية إلى جنحة ، و لا يمنع بالتالى محكمة الجنايات من نظرها . و إذن فليس لقاضى الإحالة ، إذا ما قدم إليه متهم صغير السن ، أن يعتبر الجناية المقدم بها إليه جنحة و يحيلها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها ، بل عليه - إذا رأى أن تفصل محكمة الجنح لا محكمة الجنايات فى أمر المتهم - أن يحيل الدعوى إليها عملاً بالمادة الأولى من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 التى تخول له حق إحالة المتهم بجناية فى هذه الحالة إلى القاضى الجزئى ، لا لأن الجريمة فى ذاتها جنحة ، بل لتوقيع عقوبة الجنحة مع إعتبارها جناية .

 

                    ( الطعن رقم 958 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/7 )

=================================

الطعن رقم  5402     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 711

بتاريخ 25-01-1989

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القانون رقم 31 لسنة 1974 فى شأن الأحداث المعمول به إعتباراً من 1974/5/16 ، قد نسخ الأحكام الإجرائية و الموضوعية الواردة فى قانونى الإجراءات الجنائية و العقوبات فى صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم ، و من بين ما أورده ما نص عليه فى مادته الأولى من أن " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة " و فى المادة 29 منه على أن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ..... " فقد دل بذلك على أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها ، و كانت قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع - المار ذكره - رغم جوهريته و تعلقه بالنظام العام - إيراداً و رداً - فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور .

 

                   ( الطعن رقم 5402 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0088     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 296

بتاريخ 21-02-1985

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                              

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به منذ 16 من مايو سنة 1974 قد نص فى مادته الأولى على أنه " يقصد بالحدث فى هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة ... " كما نص فى المادة 32 منه على أنه " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " ، و كان البين من المفردات المضمومة أن المتهم قدم شهادة ميلاده التى ثبت من إطلاع المحكمة عليها أنه من مواليد 1964/7/18 مما يقطع بأن سن المتهم وقت إرتكاب الجريمة بتاريخ 1982/7/30 قد جاوزت ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة فى حكمها ، لما كان ذلك ، و كانت محكمة الجنح المستأنفة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ، وكانت محكمة الأحداث سوف تقضى حتماً بعدم إختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت إليها لما ثبت أن سن المتهم كانت وقت إرتكاب الجريمة تزيد على ثمانى عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين .

 

 

=================================

الطعن رقم  2955     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1099

بتاريخ 11-12-1985

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 فى شأن الأحداث قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أن إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث يرفع أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الإبتدائية ، و لم تشترط تشكيلاً معيناً لها خلاف تشكيلها العادى و كان قانون الأحداث لا يوجب حضور أى من الخبراء الأخصائيين إجراءات محاكمة الأحداث أمام المحكمة الإستئنافية فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  2035     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 717

بتاريخ 26-05-1987

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

لما كان قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بعد أن أفصح فى الفقرة الأولى من المادة 29 منه على إنفراد محكمة الأحداث بالفصل فيما ينسب للحدث من جرائم نص فى فقرتها الثاينة على إنه " و إذا أسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث " . فقد دل بذلك دلالة واضحة قاطعة علىأن إختصاص محكمة الأحداث ينحصر فى الفصل فيما ينسب إلى هؤلاء من جرائم دون أن يمتد إلى غيرهم من المساهمين فى الجريمة ذاتها بل تظل المحاكم العادية صاحبة الإختصاص العام هى المختصة بمحاكمتهم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن أحد المتهمين المستأنفين هو من الأحداث الذين تختص محكمة الأحداث بنظر الدعوى بالنسبة لهم ، فقد كان على المحكمة أن تقتصر قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم إختصاص محكمة الجنح العادية بنظر الدعوى . على هذا المتهم الحدث فحسب ، و أن تمضى هى فى نظر موضوع الإستئناف المرفوع من المتهمين الآخرين فى الدعوى ، أما و قد خالفت هذا النظر و قضت بعدم إختصاص محكمة الجنح العادية بنظر الدعوى برمتها فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون . لما كان ذلك ، و كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الإختصاص بالنسبة إلى المطعون ضدهما الأول و الأخير ، يعد منهياً للخصومة بالنسبة لهما - على خلاف ظاهره - ذلك بأن محكمة الأحداث سوف تقضى حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة إلى هذين المطعون ضدهما فيما لو رفعت إليها ، فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون جائزاً  .

 

                     ( الطعن رقم 2035 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/5/26 )

=================================

الطعن رقم  6088     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1185

بتاريخ 31-12-1987

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 فى شأن الأحداث المعمول به إعتباراً من 1974/5/16 قبل الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام و الموضوعية الواردة فى قانونى الإجراءات الجنائية و العقوبات فى صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم و من بين ما أورده ما نص عليه فى المادة الأولى منه أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة و فى المادة 29 منه على إنه تختص محكمة الأحداث دون إرتكاب الجريمة و فى المادة 29 منه على أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه لإنحراف .

 

 

=================================

الطعن رقم  6566     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 471

بتاريخ 22-03-1987

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 2

لما كانت قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم الطاعن حدث لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة على نحو ما تقدم بيانه ، و إذا لم تفطن المحكمة الإستئنافية إلى إنعدام ولاية محكمة أول درجة فى الفصل فى الدعوى بما كان يتعين معه عليها أن تقضى و من تلقاء نفسها بإلغاء الحكم المستأنف و بإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته أما و هى لم تفصل وقضت فى موضوع الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطات فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح .

 

                      ( الطعن رقم 6566 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/22 )

=================================

الطعن رقم  9896     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 50 

بتاريخ 08-01-1990

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث                             

فقرة رقم : 2

لما كان الشارع إذ نص فى المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة " . كما نص فى المادة 29 منه على أنه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف " فقد دل بذلك على أن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها و لا تشاركها فى أى محكمة أخرى سواها .

 

تشكيل محكمة الاحداث

=================================

الطعن رقم  1007     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 255

بتاريخ 18-02-1980

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الاحداث                              

فقرة رقم : 1

لما كان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 فى شأن الأحداث - و ما ورد بتقرير لجنة مجلس الشعب - إن محكمة الأحداث تشكل قاض يعاونه خبيران من الإخصائيين أحدهما على الأقل من النساء يتعين حضورهما المحاكمة و تقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضى فى حكمه تحقيقاً للوظيفة الإجتماعية لمحكمة الأحداث و إلا كان الحكم باطلاً ، و كان البين من مراجعة الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إن الإخصائيين الإجتماعيين قد حضرا جلسة المحاكمة و قدما تقريرهما - و كانت النيابة الطاعنة لا تدعى ما يخالف ذلك فإن مجرد إغفال إسمى الخبيرين فى محضر الجلسة و الحكم يكون مجرد سهو لا يترتب عليه البطلان ، و ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  2146     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 747

بتاريخ 10-10-1982

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الاحداث                              

فقرة رقم : 1

القانون أوجب أن يدخل فى تشكيل محكمة الأحداث خبيران من الأخصائيين إلى جانب القاضى ، و هو ما لم يفعله فى شأن المحكمة الإستئنافية إذ لا مبرر له - على ما سلف بيانه - و إقتصر فى شأن هذه المحكمة الأخيرة على أن تكون إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية تخصص لهذا النوع من الإستئناف ، و من ثم فإن ما ذهبت إليه الطاعنة من وجوب أن يدخل فى تشكيل الهيئة الإستئنافية المخصصة لنظر إستئناف أحكام محكمة الأحداث - الخبيران من الأخصائيين ، أسوة بمحكمة الأحداث يكون غير سديد فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  4169     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 792

بتاريخ 21-10-1982

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الاحداث                               

فقرة رقم : 1

لما كان خطاب الشارع بما نص عليه فى المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 أن تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء و يكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً إنما يتجه أصلاً و بطريق الإستثناء من الأصل العام إلى محكمة أول درجة دون المحكمة الإستئنافية ، يؤكد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون سالف الذكر إذ نصت على أن يرفع الإستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الإبتدائية فلم تشترط - خروجاً على القاعدة العامة لتشكيل المحاكم الإبتدائية - أن يكون بين تشكيلها خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء . لما كان ذلك ، و كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن مندوبى الشئون الإجتماعية كانا حاضرين فى إجراءات المحاكمة ، و كان القانون - على ما سلف بيانه - لا يشترط حضورهما فى المحاكمة الإستئنافية فإن تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً ، و من ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند فى القانون .

 

                  ( الطعن رقم 4169 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/21 )

=================================

الطعن رقم  1816     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 978

بتاريخ 16-11-1989

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الاحداث                              

فقرة رقم : 1

لما كان الشارع إذ نص فى المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أن " تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء و يكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً " و فى المادة 29 منه على أن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف " فقد دل بذلك على أن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها - و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها ، لما كان ذلك و كانت قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنطام العام ، و كان البين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعى - أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة فى ظل القانون رقم 31 سنة 1974 بشأن الأحداث الذى سبق صدوره واقعة الدعوى و إنطبقت عليها أحكامه لم يقدم إلى محكمة الأحداث - المختصة وحدها بمحاكمته - بل قدم إلى محكمة الجنح العادية - محكمة مركز طلخا - المشكلة من قاض فرد قضى فى الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثانى درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لأن القول بغير ذلك معناه إجازة محاكمة المتهم أمام المحكمة الإستئنافية مباشرة عن واقعة لا تملك محكمة الدرجة الأولى محاكمته عنها لخروجها عن دائرة ولايتها ، فضلاً عن أن ذلك يكون منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون ، علاوة ، على ما فيه من حرمان المتهم من درجات التقاضى و هذا لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام ، و من ثم تعين قبول هذا الوجه من الطعن و نقض الحكم المطعون فيه و القضاء - بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى ، و إحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة .

 

                  ( الطعن رقم 1816 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/16 )

=================================

الطعن رقم  7386     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 742

بتاريخ 04-06-1987

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الاحداث                              

فقرة رقم : 1

لما كان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 فى شأن الأحداث - و ما ورد بتقرير لجنة مجلس الشعب - إن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء و يتعين حضورهما المحكمة و تقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضى فى حكمه تحقيقاً للوظيفة الإجتماعية لمحكمة الأحداث و إلا كان الحكم باطلاً . و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة إنها خلت جميعاً من إسمى الاخصائيين الإجتماعيين و ما يفيد حضورهما أو إنهما قدما تقريرهما كما خلا الحكم من ذلك أيضاً ، و من ثم يكون قد لحق به البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  5116     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1075

بتاريخ 28-10-1900

الموضوع : محكمة الاحداث           

 الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الاحداث                              

فقرة رقم : 3

لما كان خطاب الشارع بما نص عليه فى المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بأن تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء و يكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً ، إنما يتجه أصلاً و بطريق الإستثناء من الأصل العام إلى محكمة أول درجة دون المحكمة الإستئنافية فلم يشترط أن يكون من بين تشكيلها خبيران من الأخصائيين و من ثم فإن تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً ، و من ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى البطلان فى هذا الصدد يكون بلا سند فى القانون .               



تعليقات