محكمة الاحداث واختصاصاتها في القانون المصري
اختصاص
محكمة الاحداث
=================================
الطعن رقم 0852
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 62
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة
الجنايات قد أسست قضاءها بعدم الإختصاص على أن المتهم لم يتجاوز الخامسة عشرة من
عمره و قدم للمحاكمة بمفرده و لم يشترك معه فيها غيره فإنها تكون قد أخطأت ، إذ
فضلاً عن أن المادة 242 من قانون تحقيق الجنايات التى كانت تجعل الإختصاص فى مثل
هذه الحالة لمحكمة الجنح قد ألغيت بالمادة 56 من القانون رقم 4 الصادر فى 12 من
يناير سنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات فصارت الجنايات التى يرتكبها الأحداث من
إختصاص تلك المحاكم و لو لم يكن معهم فى المحاكمة من تزيد عمره على خمس عشرة سنة
بصفة فاعل أصلى أو شريك - فضلاً عن ذلك فإن القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925
قد نص فى مادته الأولى على أن لقاضى الإحالة بدلاً من تقديم متهم إلى محكمة
الجنايات أن يصدر أمراً بإحالة الدعوى على القاضى الجزئى المختص إذا رأى أن الفعل
المعاقب عليه قد إقترن بعذر صغر السن المنصوص عليه فى المادة 60 من قانون العقوبات
. و هذا يفيد أن القانون لا يرى للعقوبة المخففة بسبب السن أى تأثير فى الإختصاص
بل أبقى لمحكمة الجنايات حق الفصل فى الجنايات التى يرتكبها الأحداث بدليل وجوب
تقديمها لقاضى الإحالة توطئة لإحالتها إلى محكمة الجنايات إلا إذا رأى هو إحالتها
على محكمة الجنح .
( الطعن رقم 852 لسنة 21 ق
، جلسة 1951/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0791
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 499
بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
إن المادة 344 من
قانون الإجراءات الجنائية تحدثت عن إختصاص محكمة الأحداث فنصت على أنه " تختص
محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات و الجنح و المخالفات التى يتهم فيها صغير لم
يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة ، و فى مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى
محكمة الأحداث بمعرفة قاضى التحقيق ، فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على
خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك فى نفس الجريمة ، و كانت سن الصغير تتجاوز إثنتى
عشرة سنة جاز لقاضى التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية
إلى غرفة الإتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات .
فإذا كانت سن الصغير تقل عن إثنتى عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة
الأحداث . أما فى مواد الجنح و المخالفات فتكون محكمة الأحداث هى المختصة بنظر
الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين و تختص محكمة الأحداث أيضاً بالنظر فى قضايا
الأحداث المشردين " . و بذلك فإن القانون قد أجاز لقاضى التحقيق إحالة الحدث
إلى غرفة الاتهام فى حالة واحدة و هى وجود فاعل أو شريك فى نفس الجريمة تزيد سنه
على خمس عشرة سنة مع المتهم الصغير الذى تتجاوز سنه إثنتى عشرة سنة . و إذن فمتى
كان قرار غرفة الإتهام قد أثبت أن المتهم حدث لم يكتمل بعد الخامسة عشرة من عمره و
أنه قد وجه عليه الإتهام وحده بإرتكابه لجناية إشتراك فى تزوير أوراق رسمية ، و
قضى بعدم إختصاص غرفة الإتهام بنظر الدعوى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . و إذ
كانت غرفة الإتهام غير مختصة أصلاً بنظر الدعوى إلا أنه و قد رفع إليها الأمر فإن
القانون قد خولها حق إحالتها إلى المحكمة
الجزئية المختصة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية
.
( الطعن رقم 791 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )
=================================
الطعن رقم 1087
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 267
بتاريخ 22-12-1952
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
إن قواعد الإختصاص فى
المواد الجنائية من النظام العام بحيث تجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام
محكمة النقض متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم . و إذن فإذا كان المتهم حدثاً
، و كانت محكمة الجنايات ، و إن أحيلت إليها الدعوى قبل العمل بقانون الإجراءات
الجنائية الذى ينص فى الفقرة الأولى من المادة 344 على أن تختص محكمة الأحداث
بالفصل فى الجنايات و الجنح و المخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس
عشرة سنة كاملة ، قد نظرت الدعوى و أصدرت فيها حكمها فى ظل هذا القانون بعد أن
أصبحت غير مختصة بنظرها ، فهذا الحكم يكون واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1087 سنة 22 ق ، جلسة
1952/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0554
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1215
بتاريخ 10-10-1955
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
إن قواعد الإختصاص فى
المواد الجنائية من النظام العام بحيث تجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام
محكمة النقض متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم . و إذن فإذا كان الواقع فى الدعوى
هو أن المتهم لم يكن قد بلغ خمس عشرة سنة كاملة وقت إرتكابه الجريمة فإن محكمة
الأحداث تكون هى المختصة بنظر الدعوى و تكون محكمة الجنح إذ فصلت فيها بعد أن قدم
لها المتهم شهادة ميلاده ، قد خالفت القانون مما يتعين معه نقض حكمها .
( الطعن رقم 554 لسنة 25 ق ،
جلسة 1955/10/10 )
=================================
الطعن رقم 0726
لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 916
بتاريخ 20-11-1961
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
محكمة الأحداث لا
تختص بمحاكمة الصغير إلا إذا كان عمره أقل من خمس عشرة سنة كاملة يوم وقوع الجريمة
المسندة إليه طبقاً للمادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا كان المتهم قد
تجاوز هذه السن فإن محكمة الجنايات تكون قد أخطأت فى قضائها بعدم الإختصاص ، مع أن
القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الدعوى ، مما يتعين معه نقض الحكم .
=================================
الطعن رقم 0832
لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 914
بتاريخ 16-12-1963
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
من المقرر أن قواعد
الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام و يجوز إثارة
الدفع لمخالفتها لآول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بدون
طلب ، متى كان ذلك لمصلحة الطاعن و كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم . و لما
كانت الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "
تختص محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات و الجنح و المخالفات التى يهتم فيها صغير
لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت إرتكاب الجريمة " . فإن محكمة
الجنايات إذ قضت فى موضوع جريمة القتل العمد التى دين بها الطاعن على الرغم من أن
سنه لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وقت إرتكابه إياها ، تكون قد خالفت القانون
لتجاوزها الإختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى ، و يتعين لذلك نقض
الحكم لمصلحة الطاعن طبقاً للحق المقرر لمحكمة النقض فى المادة 35 فى فقرتها
الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة
النقض
و القضاء بعدم إختصاص
محكمة الجنايات بنظر الدعوى .
( الطعن رقم 832 لسنة 33 ق ،
جلسة 1963/12/16 )
=================================
الطعن رقم 1043
لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 7
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأخيرة
من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية على أن محكمة الأحداث تختص بالنظر فى
قضايا الأحداث المشردين . و لما كان البين من نصوص القانون رقم 124 لسنة 1949 أن
المادة الأولى منه بينت الحالات التى يعد فيها الحدث مشرداً و أن المادة الثانية
حددت الإجراء الذى يتبعه البوليس إذا ضبط الحدث فى إحدى تلك الحالات و هو تسليم
إنذار لمتولى أمره ، ثم بينت المادة الثالثة العقوبة التى يحكم بها القاضى إذا عاد
الحدث إلى إرتكاب أمر من الأمور المبينة فى الفقرات " أ ، ب ، ج ، د "
من المادة الأولى بعد حصول الإنذار لولى أمره ، و كان مفاد هذه النصوص أن محكمة
الأحداث لا تكون مختصة بنظر قضايا الأحداث المشردين فى الحالات المبينة فى الفقرات
الأربع " أ ، ب ، ج ، د " من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة
1949 إلا إذا عاد الحدث إلى إرتكاب أمر من الأمور الواردة فى أى منها بعد إنذار
ولى أمره . لما كان ذلك ، و كانت النيابة الطاعنة لا تدعى أن المطعون ضدها عادت
إلى القيام بأعمال تتصل بالدعارة بعد إنذار ولى أمرها كما أنها لا تمارى فى أن
المطعون ضدها ليست من الأحداث الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة كاملة و كانت
التهمة التى إسندت إليها و أقيمت عنها الدعوى الجنائية هى الإعتياد على ممارسة
الدعارة بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة مما تختص به
محكمة جرائم الآداب التى قدمت إليها الدعوى إبتداء ، فإن هذه المحكمة إذ فصلت فى
الدعوى بإعتبارها تدخل فى إختصاصها النوعى لا تكون قد أخطأت فى شئ ، كما أن المحكمة
الإستئنافية إذ إلتفتت عن الدفع بعدم إختصاصها بنظر الدعوى - الذى أبداه أمامها
الحاضر مع المطعون ضدها - لا تكون بدورها قد خالفت القانون . و لا يعيب حكمها
سكوته عن الرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع
قانونى ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 1043 لسنة 42
ق ، جلسة 1973/1/1 )
=================================
الطعن رقم 0493
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 790
بتاريخ 25-06-1973
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من
المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " تختص محكمة الأحداث
بالفصل فى الجنايات و الجنح و المخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس
عشرة سنة كاملة " . و العبرة فى سن المتهم هى بمقدارها وقت إرتكاب الجريمة .
=================================
الطعن رقم 0092
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 157
بتاريخ 18-02-1974
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من
المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تختص محكمة الأحداث بالفصل
فى الجنايات و الجنح و المخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة
سنة كاملة " .
=================================
الطعن رقم 1494
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 472
بتاريخ 10-04-1977
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم
31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به منذ 16 من مايو سنة 1974 قد نص فى مادته
الأولى على أنه " يقصد " بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه
ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة ... " كما نص فى المادة 32
منه على أنه " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم
وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " ، و كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة أمام محكمة الأحداث أن و الدة المتهم قدمت بجلسة 10 من يونيو سنة 1975
شهادة ميلاده التى ثبت من إطلاع المحكمة عليها أنه من مواليد 16 ديسمبر سنة 1950
مما يقطع بأن سن المتهم وقت إرتكاب الحادث بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1969 قد جاوزت
ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ، و من ثم فلا يعد حدثاً فى حكم القانون رقم 31 لسنة
1974 . و لما كان الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإحالة المتهم ... ... ...
إلى محكمة الأحداث قد عول فى تقدير سنه على أقوال هذا المتهم التى لم تتأيد بوثيقة
رسمية أو بتقدير خبير ، و كان هذا الخطأ الذى كشفت عنه شهادة ميلاد المتهم قد حجب
محكمة الجنايات عن إستبانة إختصاصها بالفصل فى موضوع الدعوى فإنه يكون من المتعين
إعمالاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب النيابة العامة
لتعيين المحكمة المختصة و بتعيين محكمة جنايات القاهرة للفصل فى الدعوى بالنسبة
للمتهم .
( الطعن رقم 1494 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0568
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1002
بتاريخ 04-12-1977
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من
الإطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمة لعرضها للبيع لبناً
مغشوشاً مع علمها بذلك . و محكمة جنح قسم شبين الكوم قضت حضورياً بإيداع المتهمة
إحدى المؤسسات الإجتماعية ، إستأنفت المتهمة ، و محكمة شبين الكوم الإبتدائية -
بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف و بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها - إستناداً إلى
أن الحكم المستأنف قد صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون و لا ولاية لها
بالفصل فى الدعوى لأن المتهمة حدث و كان يتعين أن تجرى محاكمتها أمام محكمة مشكلة
من قاضى يعاونه خبيران من الإخصائيين أحدهما على الأقل من النساء وفق ما تنص عليه
المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 سنة 74 المعمول به إعتباراً من 1974/5/16 ، لما
كان ذلك ، و هنا الذى أورده الحكم و أسس عليه قضاءه هو فى واقعه قضاء بعدم إختصاص
محكمة الجنح العادية بنظر الدعوى لخروجها عن ولايتها لأن المتهمة حدث كان يتعين أن
تجرى محاكمتها أمام محكمة الأحداث المختصة وفقاً لنص المادة 29 من القانون 31 سنة
1974 فى شأن الأحداث الذى جرت المحاكمة فى ظله ، ذلك أن الشارع إذ نص فى المادة
المذكورة على أنه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند
إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف " فقد دل بذلك على أن الإختصاص بمحاكمة
الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث و حدها دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة أخرى
سواها - لما كان ذلك - و كانت قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص
المتهمين متعلقة بالنظام العام ، و كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن
المتهمة المطعون ضدها حدث لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها و على الرغم من ذلك و
من جريان المحاكمة فى ظل قانون الأحداث الجديد الذى سبق صدوره واقعة الدعوى و
إنطبقت عليها أحكامه لم تقدمها النيابة العامة لمحكمة الأحداث المختصة وحدها
بمحاكمتها بل قدمتها إلى محكمة الجنج العادية " محكمة جنح قسم شبين الكوم
المشكلة من قاض فرد قضى فى الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثانى
درجة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف لإنعدام ولاية القاضى الذى أصدره و بإعادة
الأوراق إلى النيابة لإجراء شئونها فيها فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون "
و لا محل لما ذهبت إليه النيابة الطاعنة من أنه كان من المتعين على المحكمة
الإستئنافية أن تصحح البطلان الذى شاب حكم محكمة أول درجة و تتصدى للفصل فى الدعوى
عملاً بالمادة 1/419 من قانون الإجراءات الجنائية - لأن ذلك محله أن يكون لمحكمة
أول درجة ولاية الفصل فى الدعوى إبتدائياً ، و إذ كانت ولايتها منحسرة عن الحكم فى
الدعوى فإن قضاءها فيها - و لو بعقوبات مقررة للأحداث - يكون فى هذه الحالة معدوم
الأثر قانوناً و لا تملك المحكمة الإستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع
الدعوى و تفصل فيه ، بل يتعين عليها أن يقتصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم
المستأنف على نحو ما فعل الحكم المطعون فيه لأن القول بغير ذلك معناه أجازة محاكمة
المتهمة أمام المحكمة الإستئنافية مباشرة عن واقعة لا تملك محكمة الدرجة الأولى
محاكمتها عنها لخروجها عن دائرة و لايتها ، فضلاً عن أن ذلك يكون منها قضاء فيما
لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون ، علاوة على ما فيه من حرمان للمتهمة من درجة من
درجات التقاضى . و هذا لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للأحكام
المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، و كان الإختصاص بمحاكمة المتهمة - المطعون
ضدها - ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها على ما سلف بيانه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ
إنتهى فى قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف و بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة
لإجراء شئونها فيها وفق ما توجيه المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية لا يكون
قد خالف القانون فى شئ مما ينحسر عنه دعوى الخطأ فى تطبيقه .
=================================
الطعن رقم 0654
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 815
بتاريخ 02-10-1980
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
1،2) من المقرر أن
القانون رقم 31 سنة 1974 فى شأن الأحداث المعمول به إعتبار من 1974/5/16 - قبل
الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية و الموضوعية الواردة فى قانون
الإجراءات الجنائية و العقوبات فى صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم و من بين ما
أورده ما نص عليه فى المادة الأولى منه أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون
من لم يتجاوز سنه ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة " و فى
المادة 29 منه على " أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث
عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ... " فقد دل بذلك على أن العبرة
فى سن المتهم هى مقدارها وقت إرتكاب الجريمة ، و أن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد
لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها . و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها .
3) قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية . من
حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام .
4) متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن
المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة بما لا
تمارى فيه الطاعنة و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة فى
ظل قانون الأحداث الجديد فقد نظرت الدعوى محكمة الجنح العادية ، محكمة جنح دشنا
المشكلة من قاض فرد قضى فى الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثانى
درجة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف لإنعدام ولاية القاضى الذى أصدره و إحالة
الدعوى إلى محكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته فإنها تكون قد إلتزمت صحيح
القانون ، و لما كان هذا القضاء غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى و لا ينبنى عليه
منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
5) من المقرر أن التعويض المنصوص عليه فى
المادة الثالثة من القانون رقم 92 سنة 1964 فى شأن تهريب التبغ يعتبر قوبة تكميلية
تنطوى على عنصر التعويض و تلازم عقوبة الحبس و الغرامة التى يحكم بها على الجانى
تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع و الزجر و قد حدد الشارع
مقدار هذا التعويض تحديداً تحكيماً غير مرتبط بوقوع أى ضرر و سوى فيه بين الجريمة
التامة و الشروع فيها مع مضاعفته فى حالة العود ، و يترتب على ذلك أنه لا يجوز
الحكم به إلا من محكمة جنائية و أن الحكم به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها
و بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى و بدون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها .
( الطعن رقم654 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/2 )
=================================
الطعن رقم 0654
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 815
بتاريخ 02-10-1980
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القانون
رقم 31 سنة 1974 فى شأن الأحداث المعمول به إعتبار من 1974/5/16 - قبل الحكم
المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية و الموضوعية الواردة فى قانون الإجراءات
الجنائية و العقوبات فى صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم و من بين ما أورده ما نص
عليه فى المادة الأولى منه أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم
يتجاوز سنه ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة " و فى المادة 29
منه على " أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه
فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ... " فقد دل بذلك على أن العبرة فى سن
المتهم هى مقدارها وقت إرتكاب الجريمة ، و أن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة
الأحداث وحدها دون غيرها . و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها .
=================================
الطعن رقم 0147
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 636
بتاريخ 10-06-1981
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
و من حيث أن قضاء
محكمة النقض قد إستقر على أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى
الجرائم كافة إلا ما إستثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 15 من
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 فى حين أن غيرها من المحاكم
ليست إلا محاكم إستثنائية و أنه و إن أجازت القوانين فى بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة فإن هذا لا
يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم
يرد به أى نص على إنفراد المحكمة الخاصة بالإختصاص و يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة
معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص إذ لو أراد الشارع أن يقصر
الإختصاص على محكمة معينة و يفردها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما
جرى عليه فى تشريعات عدة من ذلك المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر
التى ناطت بدوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض " دون غيرها "
الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية
و الوزارية المتعلقة بشئونهم و فى شأن طلبات التعويض و المنازعات الخاصة بالمرتبات
و المعاشات و المكافآت ، كما نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر
بالقانون رقم 27 لسنة 1972 على إختصاص محاكم مجلس الدولة " دون غيرها "
بالفصل فى المسائل التى حددها . و قد أخذ الدستور بهذا المفهوم عندما نص فى المادة
175 على أن تتولى المحاكم الدستورية " دون غيرها " الرقابة القضائية على
دستورية القوانين و اللوائح . لما كان ذلك ، و كانت المادة 29 من القانون رقم 31
لنسة 1974 - بشأن الأحداث - قد نصت على أن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها
بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ، كما تختص
بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها هذا القانون ، و إذا أسهم فى الجريمة غير
حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث " و كان البين من إستقراء المادة
سالفة الذكر أن الشارع أفرد محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند
تعرضه للإنحراف و عند إتهامه فى الجرائم كافة سواء إرتكب هذه الجرائم وحده أو أسهم
فيها معه غير حدث فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً و ذلك عدا الجرائم التى تقع من
الأحداث الخاضعين لأحكام القانون رقم 25 سنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ،
و كذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون إذا
وقعت الجريمة على واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكامه إذ يختص القضاء العسكرى بالفصل
فيها إستثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على ما يقضى به نص
المادة 8 مكرراً من القانون رقم 25 سنة 1966 - أما غير الحدث إذا أسهم فى جريمة ما
عدا تلك التى نص عليها قانون الأحداث فلا تختص محكمة الأحداث بمحاكمته بل يكون
الإختصاص للمحكمة المختصة وفقاً لقواعد الإختصاص المقررة قانوناً . و أما الجرائم
الأخرى المنصوص عليها فى قانون الأحداث - و من بينها جريمة تعريض الحدث للإنحراف -
المسندة إلى المطعون ضده - فإن الشارع و إن جعل لمحكمة الأحداث إختصاصاً بنظرها
إلا أنه لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها ، إذ لو أراد الشارع إفراد
محكمة الأحداث بنظرها لنص فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة على غرار ما ورد
فى الفقرة الأولى أو نص على ذلك بطريق الوجوب كما فعل فى الفقرة الأخيرة من المادة
ذتها .
=================================
الطعن رقم 0515
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 809
بتاريخ 04-11-1981
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع قد نص
فى المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث و المعمول به من تاريخ
نشره فى الجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1974 على أن : - " يقصد بالحدث فى
حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت إرتكاب الجريمة
" كما نص فى المادة 29 منه على أن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها
بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ، كما تختص بالفصل
فى الجرائم الأخرى التى نص عليها هذا القانون ، و إذا أسهم فى الجريمة غير حدث وجب
تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث " فدل بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - على أنه أختص محكمة الأحداث دون سواها بنظر الجرائم التى يتهم فيها
الحدث ، و إشراكها مع المحكمة الجزئية - صاحبة الإختصاص العام - فى نظر الجرائم
المنصوص عليها فى القانون المذكور و التى تقع من غير الحدث ، أما الجرائم الأخرى
التى يساهم فيها غير حدث - فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً - و المنصوص عليها فى
قانون العقوبات أو فى القوانين العقابية الخاصة أو أى قانون آخر فهذه لا شأن
لمحكمة الأحداث بمحاكمة غير الحدث فيها . و لما كان ذلك و كان المطعون ضده قد
تجاوز الثمانى عشرة سنة عند إرتكابه جريمة إدارة محل بدون ترخيص المسندة إليه ، و
هى جريمة لم ينص عليها القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، فإن محكمة الأحداث
لا تختص بمحاكمته عنها و ينعقد الإختصاص لمحكمة الجنح الجزئية و يكون الحكم
المطعون فيه إذ قضى بعدم إختصاصها قد خالف القانون ، و إذ جاء منهياً للخصومة على
خلاف ظاهره إعتباراً بأن محكمة الأحداث سوف تحكم حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى
فيما لو رفعت إليها فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً .
=================================
الطعن رقم 0515
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 809
بتاريخ 04-11-1981
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 2
لما كانت المحكمة قد
أخطأت فى قضائها بعدم الإختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الدعوى ، و
قد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الإستئناف ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً
و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإعادة .
( الطعن رقم 515 لسنة51 ق ، جلسة
1981/11/4 )
=================================
الطعن رقم 2444
لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 88
بتاريخ 27-01-1982
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم
31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به إعتباراً من 16 من مايو سنة 1974 قد نص فى
مادته الأولى على أن " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه
ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكابة الجريمة .. " كما نص فى المادة 32
منه على أن " لا فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها
تقدر سنة بواسطة خبير " و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن تاريخ ميلاد
المتهم المثبت فى بطاقته الشخصية إستمداداً من شهادة ميلاده على ما أفاد السجل
المدنى المختص بذلك ، هو 21 من يونيه سنة 1951 ، و لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر
دليلاً على صحة البيانات الواردة بها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة
1960 فى شأن الأحوال المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى
تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 سالف الذكر ، لما
كان ذلك فإنه يكون قد ثبت يتعين أن سن المتهم وقت إرتكاب الحادث بتاريخ 13 من
ديسمبر سنة 1971 قد جاوزت ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ، و من ثم فلا يعد حدثاً
فى حكم القانون رقم 31 لسنة 1974 و لئن كان حكم محكمة جنايات أسيوط قد عول فى
تقدير سن المتهم على تقرير خبير ، إلا أنه إذا ما إستبان من بعد بأوراق رسمية
حقيقة سنة فإنه يتعين الركون إلى هذه الأوراق دون سواها . لما كان ذلك و أنه يتوجب حرصاً على العدالة أن يتعطل
سيرها إعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر
الدعوى و قبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين ، و تعيين
محكمة جنايات أسيوط للفصل فى الدعوى .
( الطعن رقم 2444 لسنة 51 ق
، جلسة 1982/1/27 )
=================================
الطعن رقم 4564
لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 204
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
أن المادة 41 من
القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، تنص على أنه " إذا حكم على متهم بعقوبة بإعتبار أن سنه جاوزت
الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها ، رفع رئيس النيابة الأمر إلى
المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً للقانون . و إذا حكم على متهم
بإعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها ، رفع
رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه و القضاء
بإلغاء حكمها و إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها . و فى الحالتين
السابقتين يوقف تنفيذ الحكم و يجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقاً للمادة 26 من
هذا القانون . و إذا حكم على متهم
بإعتباره حدثاً ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الثامنة عشرة . يجوز لرئيس
النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو
المبين فى الفقرتين السابقتين . فإن الحالة مثار البحث و هى حالة صدور حكم بتدبير
التسليم المنصوص عليه فى البندر الثانى من المادة السابعة من قانون الأحداث على
متهم جاوزت سنه الخامسة عشرة سنة ، تخرج من عداد الحالات المشار إليها فى المادة
41 المذكورة ، إعتباراً بأن الحكم الصادر من محكمة الأحداث بتدبير التسليم قد أخطأ
فى تطبيق القانون إذ صدر على خلاف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون
الأحداث التى تنص على أنه " أما إذا إرتكب الحدث " الذى تزيد سنة على
خمس عشرة سنه و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة " جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس ،
فللمحكمة بدلاً من العقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس
المنصوص عليهما فى المادة 7 من هذا القانون و خطأ حكم محكمة الأحداث فى تطبيق القانون فى شأن الحكم
بتدبير التسليم فى غير الحالات المقررة قانوناً ، يجيز إستئناف الحكم الصادر به ،
وفق نص الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون الأحداث التى تنص على أنه " يجوز
إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ و
بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز إستئنافها إلا لخطأ فى
تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه ، لما كان ذلك ، فإنه
كان من المتعين على المحكمة الإستئنافية أن تصحح هذا الخطأ بأن تتصدى للفصل فى
موضوع الدعوى و أن تحكم بالتدبير أو بالعقوبة المقررة قانوناً . أما و أنها لم
تفعل و قضت بإعادة الأوراق للنيابة العامة لأتخاذ شئونها فيها ، فإن حكمها يكون قد
إنبنى على خطأ فى تطبيق القانون . و لما كان هذا القضاء ينبنى عليه منع السير فى
الدعوى إذ أنه سيقابل حتماً من محكمة الأحداث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها فإنه يجوز الطعن فيه بالنقض . لما كان ذلك و كان الطعن قد إستوفى باقى شروطه
المقررة فى القانون فإنه يتعين القضاء بقبوله شكلاً لما كان ذلك و كان الحكم المطعون
فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن
يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 4564 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/15 )
=================================
الطعن رقم 2430
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 855
بتاريخ 09-11-1982
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد
الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام ، و كان
البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المتهم المطعون ضده حدث
لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة و على الرغم من ذلك و من جريان
المحاكمة فى ظل القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث الذى سبق صدوره واقعة
الدعوى و إنطبقت عليها أحكامه لم تقدمه النيابة العامة لمحكمة الأحداث المختصة
وحدها بمحاكمته بل قدمته إلى محكمة الجنح العادية " محكمة جنح ديرب نجم
" المشكلة من قاض فرد قضى فى الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن
محكمة ثانى درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ
كان يتعين عليها أن يقتصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لأن القول بغير
ذلك معناه أجازة محاكمة المتهم أمام المحكمة الإستئنافية مباشرة عن واقعة لا تملك
محكمة الدرجة الأولى محاكمته عنها لخروجها عن دائرة ولايتها ، فضلاً عن أن ذلك
يكون منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون ، علاوة على ما فيه من
حرمان للمتهم من درجة من درجات التقاضى و هذا لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد
مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام و من ثم يتعين قبول هذا الوجه من الطعن و
نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء المستأنف و إحالة الدعوى إلى
النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم فيها .
( الطعن رقم 2430 لسنة 52 ق
، جلسة 1982/11/9 )
=================================
الطعن رقم 4998
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 979
بتاريخ 14-12-1982
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 29
من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، التى حددت إختصاص محكمة الأحداث ، قد
جرى نصها بأن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه
فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص
عليها هذا القانون . و إذا أسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى
محكمة الأحداث " و كان مقتضى هذا النص أن محكمة الأحداث لا تختص بمحاكمة غير
الحدث إلا إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه من بين الجرائم المنصوص عليها فى ذلك
القانون - و هى فى ذلك ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تشارك القضاء العادى فى
هذا الإختصاص دون أن تنفرد به - و إذ كانت جريمة السرقة - موضوع الطلب المعروض -
ليست من بين الجرائم - المنصوص عليها فى قانون الأحداث سالف الذكر ، فإن الإختصاص
بمحاكمة المتهمين البالغين عنها ينحسر عن محكمة الأحداث و يكون منعقداً للمحاكم
العادية . و لما كانت محكمة الجنح المستأنفة قد قضت - على الرغم من ذلك - فى
الإستئناف المرفوع من هذين المتهمين عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، بإلغائه
و بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون الأمر الذى يتعين معه
قبول الطلب و تعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للفصل
فى الدعوى بالنسبة إلى المتهمين سالفى الذكر .
( الطعن رقم 4998 لسنة 52 ق ،
جلسة 1982/12/14 )
=================================
الطعن رقم 6528
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 423
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 29
من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أن " تختص محكمة
الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه
للإنحراف . كما تختص بالفصل فى الجرائم التى ينص عليها هذا القانون . و إذا أسهم
فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث " . و لما كان
البين من إستقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع أفرد محاكم الأحداث دون غيرها
بالنظر فى أمر الحدث عند تعرضه للإنحراف و عند إتهامه فى الجرائم كافة سواء إرتكب
هذه الجرائم وحده أو أسهم فيها معه غير حدث فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً و ذلك عدا
الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار
قانون الأحكام العسكرية و كذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم
أحكام هذا القانون إذا وقعت الجريمة على واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكامه إذ يختص
القضاء العسكرى بالفصل فيها إستثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن
الأحداث على ما تقضى به المادة 8 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1966 أما الجرائم
الأخرى المنصوص عليها فى قانون الأحداث فإن الشارع و إن جعل محكمة الأحداث مختصة
بنظرها بالنسبة لغير الحدث إلا أنه لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها
إذ لو أراد الشارع إفراد محكمة الأحداث بنظرها لنص على ذلك فى الفقرة الثانية من
المادة المذكورة على غرار ما قرره فى الفقرة الأولى أو نص على ذلك بطريق الوجوب
كما فعل فى الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها .
=================================
الطعن رقم 6528
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 423
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 3
لما كانت جريمة بيع سلعة
مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً المسندة إلى المتهم غير الحدث ليست من بين
الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحداث فإن قضاء محكمة الأحداث بعدم إختصاصها
بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم غير الحدث يكون صحيحاً فى القانون ، و تكون محكمة
الجنح و المخالفات المستعجلة قد أخطأت حين قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة
لهذا المتهم .
=================================
الطعن رقم 2452
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 502
بتاريخ 15-05-1984
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القانون
رقم 31 لسنة 1974 - فى شأن الأحداث المعمول به إعتباراً من 16 مايو سنة 1974 - قبل
صدور الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية و الموضوعية الواردة فى قانونى
الإجراءات الجنائية و العقوبات فى صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم و من بين ما
أورده ما نص عليه فى المادة الأولى من أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون
من لم تجاوز سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة " و فى
المادة 29 منه على أنه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث
عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ... " فقد دل بذلك على أن العبرة
فى سن المتهم هى بمقدارها وقت إرتكاب الجريمة ، و أن الإختصاص بمحاكمة الأحداث
ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها و لا تشاركها فيه أيه محكمة أخرى سواها
" .
=================================
الطعن رقم 0958
لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 156
بتاريخ 07-03-1938
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
إن ظرف صغر سن المتهم
ليس إلا عذراً قانونياً مخففاً للعقاب و لكنه لا يؤثر فى الإختصاص . فإذا كانت
التهمة المسندة إلى المتهم هى إحداثه بالمجنى عليه جرحاً نشأت عنه عاهة مستديمة
فإن صغر سنه لا يغير هذه التهمة من جناية إلى جنحة ، و لا يمنع بالتالى محكمة
الجنايات من نظرها . و إذن فليس لقاضى الإحالة ، إذا ما قدم إليه متهم صغير السن ،
أن يعتبر الجناية المقدم بها إليه جنحة و يحيلها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها ،
بل عليه - إذا رأى أن تفصل محكمة الجنح لا محكمة الجنايات فى أمر المتهم - أن يحيل
الدعوى إليها عملاً بالمادة الأولى من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 التى تخول له حق
إحالة المتهم بجناية فى هذه الحالة إلى القاضى الجزئى ، لا لأن الجريمة فى ذاتها
جنحة ، بل لتوقيع عقوبة الجنحة مع إعتبارها جناية .
( الطعن رقم 958 لسنة 8 ق ،
جلسة 1938/3/7 )
=================================
الطعن رقم 5402
لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 711
بتاريخ 25-01-1989
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القانون
رقم 31 لسنة 1974 فى شأن الأحداث المعمول به إعتباراً من 1974/5/16 ، قد نسخ
الأحكام الإجرائية و الموضوعية الواردة فى قانونى الإجراءات الجنائية و العقوبات
فى صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم ، و من بين ما أورده ما نص عليه فى مادته الأولى
من أن " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة ميلادية
كاملة وقت إرتكاب الجريمة " و فى المادة 29 منه على أن " تختص محكمة
الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه
للإنحراف ..... " فقد دل بذلك على أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة
الأحداث وحدها دون غيرها و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها ، و كانت قواعد
الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام ، و كان
الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع - المار ذكره - رغم جوهريته و تعلقه بالنظام
العام - إيراداً و رداً - فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور .
( الطعن رقم 5402 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0088
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 296
بتاريخ 21-02-1985
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم
31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به منذ 16 من مايو سنة 1974 قد نص فى مادته
الأولى على أنه " يقصد بالحدث فى هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة
ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة ... " كما نص فى المادة 32 منه على أنه
" لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه
بواسطة خبير " ، و كان البين من المفردات المضمومة أن المتهم قدم شهادة
ميلاده التى ثبت من إطلاع المحكمة عليها أنه من مواليد 1964/7/18 مما يقطع بأن سن
المتهم وقت إرتكاب الجريمة بتاريخ 1982/7/30 قد جاوزت ثمانى عشرة سنة ميلادية
كاملة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة فى حكمها ، لما كان ذلك ، و
كانت محكمة الجنح المستأنفة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ، وكانت محكمة الأحداث
سوف تقضى حتماً بعدم إختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت إليها لما ثبت أن سن المتهم
كانت وقت إرتكاب الجريمة تزيد على ثمانى عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع
السلبى بين المحكمتين .
=================================
الطعن رقم 2955
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1099
بتاريخ 11-12-1985
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 40
من القانون رقم 31 لسنة 1974 فى شأن الأحداث قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أن
إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث يرفع أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة
الإبتدائية ، و لم تشترط تشكيلاً معيناً لها خلاف تشكيلها العادى و كان قانون
الأحداث لا يوجب حضور أى من الخبراء الأخصائيين إجراءات محاكمة الأحداث أمام
المحكمة الإستئنافية فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 2035
لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 717
بتاريخ 26-05-1987
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
لما كان قانون
الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بعد أن أفصح فى الفقرة الأولى من المادة 29 منه على
إنفراد محكمة الأحداث بالفصل فيما ينسب للحدث من جرائم نص فى فقرتها الثاينة على
إنه " و إذا أسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث
" . فقد دل بذلك دلالة واضحة قاطعة علىأن إختصاص محكمة الأحداث ينحصر فى
الفصل فيما ينسب إلى هؤلاء من جرائم دون أن يمتد إلى غيرهم من المساهمين فى
الجريمة ذاتها بل تظل المحاكم العادية صاحبة الإختصاص العام هى المختصة بمحاكمتهم
، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن أحد المتهمين المستأنفين هو من الأحداث
الذين تختص محكمة الأحداث بنظر الدعوى بالنسبة لهم ، فقد كان على المحكمة أن تقتصر
قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم إختصاص محكمة الجنح العادية بنظر الدعوى .
على هذا المتهم الحدث فحسب ، و أن تمضى هى فى نظر موضوع الإستئناف المرفوع من
المتهمين الآخرين فى الدعوى ، أما و قد خالفت هذا النظر و قضت بعدم إختصاص محكمة
الجنح العادية بنظر الدعوى برمتها فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون . لما كان ذلك
، و كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الإختصاص بالنسبة إلى المطعون ضدهما الأول و
الأخير ، يعد منهياً للخصومة بالنسبة لهما - على خلاف ظاهره - ذلك بأن محكمة
الأحداث سوف تقضى حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة إلى هذين المطعون ضدهما
فيما لو رفعت إليها ، فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون
جائزاً .
( الطعن رقم 2035 لسنة 55 ق
، جلسة 1987/5/26 )
=================================
الطعن رقم 6088
لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1185
بتاريخ 31-12-1987
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم
31 لسنة 1974 فى شأن الأحداث المعمول به إعتباراً من 1974/5/16 قبل الحكم المطعون
فيه - قد نسخ الأحكام و الموضوعية الواردة فى قانونى الإجراءات الجنائية و
العقوبات فى صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم و من بين ما أورده ما نص عليه فى
المادة الأولى منه أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يجاوز سنه
ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة و فى المادة 29 منه على إنه تختص
محكمة الأحداث دون إرتكاب الجريمة و فى المادة 29 منه على أنه تختص محكمة الأحداث
دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه لإنحراف .
=================================
الطعن رقم 6566
لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 471
بتاريخ 22-03-1987
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 2
لما كانت قواعد
الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام . لما
كان ذلك و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم الطاعن حدث لم يتجاوز سنه
ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة على نحو ما تقدم بيانه ، و إذا لم تفطن المحكمة
الإستئنافية إلى إنعدام ولاية محكمة أول درجة فى الفصل فى الدعوى بما كان يتعين
معه عليها أن تقضى و من تلقاء نفسها بإلغاء الحكم المستأنف و بإحالة الدعوى إلى
محكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته أما و هى لم تفصل وقضت فى موضوع الإستئناف
بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطات فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح .
( الطعن رقم 6566 لسنة 56
ق ، جلسة 1987/3/22 )
=================================
الطعن رقم 9896
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 50
بتاريخ 08-01-1990
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 2
لما كان الشارع إذ نص
فى المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه " يقصد
بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت
إرتكاب الجريمة " . كما نص فى المادة 29 منه على أنه " تختص محكمة
الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه
للإنحراف " فقد دل بذلك على أن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث
وحدها دون غيرها و لا تشاركها فى أى محكمة أخرى سواها .
تشكيل محكمة الاحداث
=================================
الطعن رقم 1007
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 255
بتاريخ 18-02-1980
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
لما كان مفاد نص
المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 فى شأن الأحداث - و ما ورد بتقرير لجنة
مجلس الشعب - إن محكمة الأحداث تشكل قاض يعاونه خبيران من الإخصائيين أحدهما على
الأقل من النساء يتعين حضورهما المحاكمة و تقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع
الوجوه ليسترشد به القاضى فى حكمه تحقيقاً للوظيفة الإجتماعية لمحكمة الأحداث و
إلا كان الحكم باطلاً ، و كان البين من مراجعة الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه - إن الإخصائيين الإجتماعيين قد حضرا جلسة المحاكمة و قدما
تقريرهما - و كانت النيابة الطاعنة لا تدعى ما يخالف ذلك فإن مجرد إغفال إسمى
الخبيرين فى محضر الجلسة و الحكم يكون مجرد سهو لا يترتب عليه البطلان ، و ما
تثيره الطاعنة فى هذا الشأن غير سديد .
=================================
الطعن رقم 2146
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 747
بتاريخ 10-10-1982
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
القانون أوجب أن يدخل
فى تشكيل محكمة الأحداث خبيران من الأخصائيين إلى جانب القاضى ، و هو ما لم يفعله
فى شأن المحكمة الإستئنافية إذ لا مبرر له - على ما سلف بيانه - و إقتصر فى شأن
هذه المحكمة الأخيرة على أن تكون إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية تخصص لهذا النوع
من الإستئناف ، و من ثم فإن ما ذهبت إليه الطاعنة من وجوب أن يدخل فى تشكيل الهيئة
الإستئنافية المخصصة لنظر إستئناف أحكام محكمة الأحداث - الخبيران من الأخصائيين ،
أسوة بمحكمة الأحداث يكون غير سديد فى القانون .
=================================
الطعن رقم 4169
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 792
بتاريخ 21-10-1982
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
لما كان خطاب الشارع
بما نص عليه فى المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 أن تشكل محكمة
الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء و
يكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً إنما يتجه أصلاً و بطريق الإستثناء من
الأصل العام إلى محكمة أول درجة دون المحكمة الإستئنافية ، يؤكد ذلك أن الفقرة
الثانية من المادة 40 من القانون سالف الذكر إذ نصت على أن يرفع الإستئناف أمام
دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الإبتدائية فلم تشترط - خروجاً على القاعدة العامة
لتشكيل المحاكم الإبتدائية - أن يكون بين تشكيلها خبيران من الأخصائيين أحدهما على
الأقل من النساء . لما كان ذلك ، و كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة
أول درجة أن مندوبى الشئون الإجتماعية كانا حاضرين فى إجراءات المحاكمة ، و كان
القانون - على ما سلف بيانه - لا يشترط حضورهما فى المحاكمة الإستئنافية فإن تشكيل
المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً ، و من ثم فإن ما تنعاه الطاعنة
على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند فى القانون .
( الطعن رقم 4169 لسنة 52 ق ،
جلسة 1982/10/21 )
=================================
الطعن رقم 1816
لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 978
بتاريخ 16-11-1989
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع إذ نص
فى المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أن " تشكل محكمة
الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء و
يكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً " و فى المادة 29 منه على أن "
تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند
تعرضه للإنحراف " فقد دل بذلك على أن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة
الأحداث وحدها دون غيرها - و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها ، لما كان ذلك و
كانت قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنطام
العام ، و كان البين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً
لوجه النعى - أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب
الجريمة و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة فى ظل القانون رقم 31 سنة 1974
بشأن الأحداث الذى سبق صدوره واقعة الدعوى و إنطبقت عليها أحكامه لم يقدم إلى
محكمة الأحداث - المختصة وحدها بمحاكمته - بل قدم إلى محكمة الجنح العادية - محكمة
مركز طلخا - المشكلة من قاض فرد قضى فى الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها
فإن محكمة ثانى درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون أخطأت فى تطبيق القانون إذ
كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لأن القول بغير
ذلك معناه إجازة محاكمة المتهم أمام المحكمة الإستئنافية مباشرة عن واقعة لا تملك
محكمة الدرجة الأولى محاكمته عنها لخروجها عن دائرة ولايتها ، فضلاً عن أن ذلك
يكون منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون ، علاوة ، على ما فيه من
حرمان المتهم من درجات التقاضى و هذا لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً
للأحكام المتعلقة بالنظام العام ، و من ثم تعين قبول هذا الوجه من الطعن و نقض
الحكم المطعون فيه و القضاء - بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم إختصاص محكمة أول درجة
بنظر الدعوى ، و إحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة .
( الطعن رقم 1816 لسنة 58 ق ،
جلسة 1989/11/16 )
=================================
الطعن رقم 7386
لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 742
بتاريخ 04-06-1987
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
لما كان مفاد نص
المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 فى شأن الأحداث - و ما ورد بتقرير لجنة
مجلس الشعب - إن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما
على الأقل من النساء و يتعين حضورهما المحكمة و تقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع
الوجوه ليسترشد به القاضى فى حكمه تحقيقاً للوظيفة الإجتماعية لمحكمة الأحداث و إلا
كان الحكم باطلاً . و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة إنها
خلت جميعاً من إسمى الاخصائيين الإجتماعيين و ما يفيد حضورهما أو إنهما قدما
تقريرهما كما خلا الحكم من ذلك أيضاً ، و من ثم يكون قد لحق به البطلان .
=================================
الطعن رقم 5116
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1075
بتاريخ 28-10-1900
الموضوع : محكمة
الاحداث
الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الاحداث
فقرة رقم : 3
لما كان خطاب الشارع
بما نص عليه فى المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بأن تشكل محكمة
الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء و
يكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً ، إنما يتجه أصلاً و بطريق الإستثناء من
الأصل العام إلى محكمة أول درجة دون المحكمة الإستئنافية فلم يشترط أن يكون من بين
تشكيلها خبيران من الأخصائيين و من ثم فإن تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون
فيه يكون صحيحاً ، و من ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى البطلان فى هذا الصدد
يكون بلا سند فى القانون .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم