القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة لعب القمار وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

 


جريمة لعب  القمار وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

اركان جريمة القمار

=================================

الطعن رقم  0675     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 774

بتاريخ 22-05-1956

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                               

فقرة رقم : 1

لا تدخل لعبة الطمبولا فى أى من الألعاب و الأعمال الرياضية بالمعنى الوارد فى القانون رقم 10 سنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 سنة 1947 بشأن المراهنة على سباق الخيل و رمى الحمام و غيرها من أنواع الألعاب و الأعمال الرياضية و ليست أيضاً من أنواع القمار المحظور مزاولتها فى المحال العامة بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 38 سنة 1941 قبل صدور قرار وزير الداخلية فى 1955/2/10 بإعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار و من بينها الطمبولا و أنها لم تكن تعدو وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب مما يندرج تحت أحكام القانون رقم 10 سنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب .

 

                ( الطعن رقم 675 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0702     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 621

بتاريخ 14-10-1963

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                               

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى العقاب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو إستغلاله فى هذه الألعاب بل يكفى أن يكون مفتوحاً - للاعبين يدخلونه فى الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى لو كان محصصاً لغرض آخر . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص فيما أورده فى منطق سائغ أن الطاعن فتح مسكنه لألعاب القمار و أعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط ، فإن ما ذكره الحكم يكفى فى صحيح القانون لتطبيق المادة سالفة الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0907     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 920

بتاريخ 16-12-1963

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                               

فقرة رقم : 1

المراد بألعاب القمار فى معنى نص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 إنما هى الألعاب التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور ، و قد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار فى بيان على سبيل المثال و تلك التى تتفرع منها أو تكون مشابهة لها و ذلك للنهى عن مزاولتها فى المحال العامة و الأندية - و هى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة - و لما كان الربح كما يتحقق فى صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً فى المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أى شئ آخر يقوم بمال ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع اللعب الذى ثبت حصوله فى المقهى و بذلك جاء مجهلاً فى هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم و هو مما يعيبه بالبطلان و يستوجب نقضه . 

 

                 ( الطعن رقم 907 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1014

بتاريخ 30-12-1963

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                               

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت أن اللعبة التى كان يزاولها بعض رواد المقهى هى لعبة " الكونكان " و هى من ألعاب القمار المحظور فى المحال العامة طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 و قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 ، و كان الربح كما يتحقق فى صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً فى المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على شئ آخر يقوم بمال ، و كانت المادة 38 من القانون سالف الذكر تنص على أن يكون مستغل المحل و مديره و المشرف على الأعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكامه ، و هى مسئولية أقامها الشارع

و إفترض بها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى و لو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة السماح بلعب القمار تأسيساً على أن لعب الورق لقاء دفع الخاسر من اللاعبين ثمن الشراب لا يعتبر من قبيل المقامرة ، و على أنه لا يمكن إفتراض علم صاحب المقهى بالجريمة غير صحيح فى القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

                ( الطعن رقم 961 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1004     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 42 

بتاريخ 13-01-1964

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                                

فقرة رقم : 1

نهت المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة عن لعب القمار فى المحلات العامة بقولها " لا يجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور و هى التى يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية - و فى حالة مخالفة حكم هذه المادة تضبط الأدوات و النقود و غيرها من الأشياء التى إستعملت فى إرتكاب الجريمة " . و قد جاء هذا النص عاماً لم يختص المشرع به طائفة بالخطاب دون الأخرى ، و من ثم فإنه ينطبق على الكافة سواء أكانوا من القائمين على أمر هذه المحال أم ممن يرتادونها و يزاولون فيها لعب القمار ، فالمعنى المتبادر فهمه من عبارة النص يدور مع علمته التى إنضبط عليها و هى دفع مفسدة القمار التى قصد الشارع القضاء عليها بجعلها عملاً مؤثماً فى ذاته و تناول مقارفوها بالعقاب - و هذا النظر لا يتعارض مع القول بمساءلة مستغل المحل العام و مديره و المشرف على إعمال فيه تلك المسئولية التى أوجبها المشرع بنص المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956

و أقامها على قصد جنائى مفترض قانوناً ، خلافاً لمسئولية لاعب القمار التى تتطلب لتوافرها قيام المتهم بعمل إيجابى هو فعل اللعب فى ذاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1004     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 42 

بتاريخ 13-01-1964

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                               

فقرة رقم : 2

لعبة الكومى من ألعاب القمار المؤثمة طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 الصادر فى 6 من فبراير سنة 1955 تنفيذاً للمادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 .

 

                 ( الطعن رقم 1004 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1305     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 839

بتاريخ 21-12-1975

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                               

فقرة رقم : 2

من المقرر طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 321 لسنة 1956 أنه لا يجوز فى المجال  العام لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور ، و كان مستغل المحل و مديره مسئولين عما يقع بالمحل خلافاً لذلك عملاً بالمادة 38 من القانون ذاته . و كان الربح الذى يستهدفه لاعب القمار قد يتحقق بإستحقاق ثمن طعام أو شراب لصاحب المحل أو بحصوله على شىء آخر يقوم بمال . و كان تمام جريمة لعب القمار لا يتوقف على قبض ثمن الطلبات فعلاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون و يكون ما ذهب إليه الطاعنون من أن فعلهم يعد شروعاً فى جنحة غير معاقب عليه غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1807     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 212

بتاريخ 15-02-1976

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                               

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم توافر جريمة إعداد منزل لألعاب القمار تأسيساً على أن المنزل لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز و أن جميع من ضبطوا فيه هم من أقاربه و أصدقائه . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 - أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط ، فإن هذ الدفاع الذى تمسك به الطاعن هو دفاع جوهرى ينبنى عليه - إن صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .

 

                      ( الطعن رقم 1807 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/15 )

اثبات جريمة لعب القمار

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 619

بتاريخ 17-03-1953

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة لعب القمار                           

فقرة رقم : 1

ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم قد أعد غرفتين من منزله للعب القمار وضع فيهما الموائد و صفت حولها الكراسى ، و يغشى الناس هذا المنزل للعب دون تمييز بينهم بحيث إن من تردد تارة قد لا يتردد أخرى ، و أنه يعطى اللاعبين فيشا و يتقاضى عن اللعب نقوداً - فإن هذا الذى أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق للعب القمار مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير إذن من النيابة . و لا جدوى لهذا الطاعن مما ينعاه على الحكم من أنه إعتبر منزله نادياً ما دامت العقوبة التى أوقعها عليه تدخل فى العقوبة المقررة للجريمة التى أثبتها عليه موصوفة بوصفها الصحيح .

 

               ( الطعن رقم 1175 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/17 )

ادارة محل للعب القمار

=================================

الطعن رقم  1514     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 285

بتاريخ 17-03-1958

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار                            

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم قد إرتكب جريمة سماحه للغير بلعب القمار فى مقهاه فى ظل القانون رقم 38 سنة 1941 المعدل بالقانون رقم 18 سنة 1955 ، و قبل الحكم عليه نهائياً صدر القانون رقم 371 سنة 1956 الذى ألغى القانون السابق و قضى بغلق المحل مدة لا تتجاوز شهرين على واقعة الدعوى بدلاً من الغلق نهائياً ، فإن القانون الأخير يكون هو الواجب التطبيق بإعتباره القانون الأصلح للمتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1601     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 183

بتاريخ 18-02-1958

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار                            

فقرة رقم : 1

إن المراد بألعاب القمار فى معنى المادة 19 من القانون رقم 38 سنة 1941 هو الألعاب التى سمتها تلك المادة و أوردتها على سبيل التمثيل للنهى عن مزاولتها فى المحال العامة وكذلك الألعاب المشابهة لها و هى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، و كما يتحقق الربح فى صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً فى المقامرة على طعام أو شراب أو على أى شئ آخر يقوم بمال .

 

             ( الطعن رقم 1601 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/18 )

=================================

الطعن رقم  2116     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 295

بتاريخ 14-03-1966

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار                            

فقرة رقم : 1

يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط .

 

                 ( الطعن رقم 2116 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0386     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 649

بتاريخ 27-05-1973

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار                            

فقرة رقم : 2

التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شئ باقياً فيه يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الإعتماد عليها و الأخذ بها . و لما كان القضاء بتبرئة المحكوم عليه من جريمة إعداده محله لألعاب القمار و تهيئته لدخول الناس فيه المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات - لا يتأدى منه إنتفاء مساءلته عن جريمة سماحه بلعب القمار فى محله العام المعاقب عليها طبقاً للمادتين 19 ، 38 من القانون 371 سنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 فى شأن المحال العامة لتغاير أركان الجريمتين و تميز كل منهما بعناصرها القانونية ، و كان الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن دعوى التناقض فى التسبيب لا تكون مقبولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0920     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 223

بتاريخ 28-02-1929

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار                            

فقرة رقم : 1

المسكن الخاص يمكن إعتباره محلاً للعب القمار إذا كان صاحبه قد أعده جميعه أو غرفه أو مكاناً منه أو من ملحقاته لهذا اللعب و جعله مباحاً لدخول الناس فيه لهذا الغرض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0920     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 223

بتاريخ 28-02-1929

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار                            

فقرة رقم : 2

مجرد وجود أشخاص بمنزل خصوصى و أمامهم ورق لعب و نقود لا يدل على أن صاحب المنزل قد أعد منزله للعب القمار و أباح للجمهور دخوله لهذا الغرض بل لابد من قيام الدليل على ذلك حتى يمكن تطبيق المادة " 307 " من قانون العقوبات .

 

                   ( الطعن رقم 920 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0656     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 930

بتاريخ 07-11-1977

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار                            

فقرة رقم : 1

لا يقدح فى تحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955 إدعاء الطاعن أنه لم يكن قد أعد المكان خصيصاً لألعاب القمار و إنما كان قد أعد مسكناً خاصاً له و لعائلته ، ذلك لأنه لا يشترط فى العقاب على تلك الجريمة أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو إستغلاله فى هذه الألعاب بل يكفى أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه فى الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى و لو كان مخصصاً لغرض آخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  3922     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 678

بتاريخ 16-10-1984

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار                            

فقرة رقم : 1

لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة قد جرى على أنه : " لا يجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على صالح الجمهور و هى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية " . و كان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص فى مادته الأولى على إعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار و التى لا يجوز مباشرتها فى المحال العامة و الأندية و إعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التى تتفرع من الألعاب التى يحددها هذا النص أو التى تكون مشابهة لها و كان من المقرر أن المراد بألعاب القمار معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هى الألعاب التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور ، و قد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار فى بيان على سبيل المثال و تلك التى تتفرع منها أو تكون مشابهة لها و ذلك للنهى عن مزاولتها فى المحال العامة و الأندية و هى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة و أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة نوع اللعب الذى ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة فى النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر و إلا كان حكمها قاصراً . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بقوله أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبته محرر المحضر بمحضره فلم يذكر نوع اللعبة و لم يبين كيفيتها و أوجه الشبه بينها و بين أى من الألعاب التى يشملها نص القرار الوزارى المذكور و أن للحظ فيها النصيب الأوفر و بذلك جاء مجهلاً فى هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم و الإدلاء برأى فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه و هو ما يعيبه بالقصور و يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث وجه الطعن . 

 

                  ( الطعن رقم 3922 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/16 )

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 236

بتاريخ 19-04-1943

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار                            

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية إذ عرف فى المادة الأولى المحال التى تسرى عليها أحكامه بأنها "1" الأماكن المعدة لبيع المأكولات و المشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل "2" الفنادق المعدة لإيواء الجمهور ، و إذ نص فى المادة 44 على أنه " فيما يتعلق بتطبيق أحكام المواد 18 و 19 و 28 تعد المحال التى يغشاها الجمهور محال عمومية " - إذ نص القانون على هذا بعد أن أورد ذلك التعريف فقد دل على أنه إذا كان المكان قد أعد للعب القمار بحيث يدخله الناس لهذا الغرض بلا تمييز بينهم و كان لا ينطبق عليه تعريف المحال العمومية كما جاءت به المادة الأولى لعدم إعداده للأكل أو الشرب أو النوم ، فإنه لا يعد من المحال العمومية إلا فيما يختص بأحكام المواد 18 و 19 و 28 المذكورة . و لما كانت العقوبة المقررة بالمواد 19 و 35 فقرة أخيرة و 38 للعب القمار فى المحال العمومية هى الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور و الغرامة التى لا تتجاوز عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين و إغلاق المكان لمدة لا تزيد على شهرين ، ثم لما كان المكان الذى يخصص للعب القمار فقط لا يفرض على من يفتحه إخطار جهة الإدارة عنه و عن الغرض المخصص له ، لأن لعب القمار ممنوع أصلاً فى المحال العمومية فلا يمكن أن يكون محل ترخيص صريح أو ضمنى حتى كانت تصح المطالبة بالإخطار عنه مقدماً ، و لأن هذا الإخطار ، بمقتضى المادة الرابعة ، خاص بالمحال الواردة ذكرها فى المادة الأولى - لما كان ذلك كذلك فإن فتح ناد يغشاه الجمهور للعب القمار بدون ترخيص لا يمكن عده مخالفاً للمادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 ، و لا يكون إذن محل لمعاقبة صاحبه عن جريمة فتحه بغير إخطار سابق ، و كل ما يمكن أن يعاقب عليه هو تركه الناس يلعبون القمار فى محل أعده خصيصاً لذلك ، الأمر المعاقب عليه بالمادة 19 من القانون المذكور .

 

                       ( الطعن رقم 954 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )

عقوبة جريمة لعب القمار

=================================

الطعن رقم  1854     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 353

بتاريخ 24-03-1969

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة لعب القمار                           

فقرة رقم : 1

نصت المادة 34 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 على أنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 19 - التى تؤثم لعب القمار فى المحال العامة - بالحبس و بغرامة لا تجاوز ألف جنيه و يحكم بمصادرة الأدوات و النقود و غيرها من الأشياء التى إستعملت فى إرتكاب الجريمة ، كما نصت المادة 1/36 من هذا القانون على أنه فى حالة مخالفة أحكام المواد 2 و 3 - التى تؤثم فتح المحل العام بدون ترخيص - و 10 و 12 يجب الحكم بإغلاق المحل . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة الأدوات و غيرها من الأشياء الخاصة بالمطعون ضده و التى إستعملت فى إرتكاب الجريمة كما قضى بتوقيت عقوبة الغلق ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                ( الطعن رقم 1854 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/24 )

انتاج ورق اللعب

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1252

بتاريخ 10-11-1969

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : انتاج ورق اللعب                                  

فقرة رقم : 1

إن المناط فى تجريم إنتاج أوراق اللعب ، رهن بتمام عملية الإنتاج ، بحيث يقع الفعل المجرم بإنقضاء الأجل القانونى من تمام تلك العملية دون إخطار مصلحة الجمارك و دفع رسم الإنتاج إليها ، و قد خلت نصوص المرسوم الصادر فى 1934/10/10 بوضع أحكام تكميلية للمرسوم الصادر فى 1933/3/23 بفرض إنتاج أو إستهلاك على أوراق اللعب ، من العقاب على الشروع فى هذه الجريمة أو تأثيم حيازة الأدوات المعدة لصنع أوراق اللعب ، و إذ كان ما تقدم ، و كان الثابت من مطالعة الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، أن دفاع الطاعن قام على مشروعية ما أتاه من فعل لم يدخل بعد نطاق التجريم ، و هو دفاع لم يعن الحكم بتمحيصه و خلت مدوناته مما يدل على تمام عملية الإنتاج و إنقضاء الأجل الذى ضربه القانون موعداً لحصول الإخطار عن هذا الإنتاج و دفع رسم الإنتاج عنه ، بل جاءت على العكس فيما حوته من إستعراض مضمون محضر الضبط بما ينبئ عن أن المضبوطات كانت ما زالت مصنعة و لم يتم إنتاجها بعد ، إذ أن أوراق اللعب كانت آنذاك شرائط لم تقطع و حتى ما قطع منها جاء الحكم خلواً من وصفها بما ينفى عنها مواصفات ورق لعب الأطفال التى حددتها الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار الوزارى سالف البيان و التى ينحسر عنها تطبيق أحكام المرسوم آنف الذكر ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح و التقرير برأى فى شأن ما أثاره الطاعن من دعوى الخطأ فى القانون ، و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

=================================

الطعن رقم  1240     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 973

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : سباق الخيل                                       

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء نصوص المواد 1 ، 4 ، 5 من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947 و القانون 456 لسنة 1954 أن المشرع حظر أصلاً عرض أو إعطاء أو تلقى الرهان على سباق الخيل و رمى الحمام و غيرهما من الألعاب الرياضية بكافة صورها سواء أكان ذلك بالذات أم بالوساطة و لم يستثن من الحظر المذكور سوى جمعيات السباق الموجودة وقت صدور القانون و غيرها من الجمعيات و الأفراد الذين يقومون بتنظيم ألعاب و أعمال رياضية فأجاز لهذه الجهات وحدها إجراء الرهان المتبادل و غيره من أنواع الرهان بمقتضى إذن خاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1240     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 973

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : سباق الخيل                                       

فقرة رقم : 2

يفيد سياق نص المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1947 أن المشرع قصد بالعقوبة المغلظة الواردة بها معاقبة كل شخص يقبل الرهان من آخرين على سباق الخيل أو الألعاب الأخرى سواء كان هذا القبول لحسابه الخاص أو لحساب شخص آخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1240     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 973

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : سباق الخيل                                       

فقرة رقم : 3

يعاقب بالعقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة الثانية فى فقرتها الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون 135 لسنة 1947 من راهن على نوع من الألعاب المذكورة فى الفقرة الأولى منها إذا كان ذلك مع أحد الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة الأولى من ذات القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1410     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 45 

بتاريخ 10-01-1972

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : سباق الخيل                                       

فقرة رقم : 1

جرى نص المادة الأولى من القانون رقم 10 سنة 1922 فى شأن المراهنة على سباق الخيل و رمى الحمام و غيرها من أنواع الألعاب و أعمال الرياضة المعدل بالقانون 135 لسنة 1947 على أنه : " فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة الرابعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تتجاوز ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه : "أ" كل من عرض أو أعطى أو تلقى فى أية جهة بأية صورة رهاناً على سباق الخيل أو رمى الحمام أو غيرهما من أنواع الألعاب و أعمال الرياضة سواء أكان ذلك بالذات أو بالواسطة ... ... و فى جميع الأحوال تضبط النقود و الأوراق و الأدوات المستعملة فى الرهان و يحكم بمصادرتها لجانب الحكومة " . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه - فى شأن بيان واقعة الدعوى و أدلة الثبوت و التطبيق القانونى - بالحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة و تغريمة ثلاثمائة جنيه و مصادرة النقود و الأوراق المضبوطة ، و كان الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبتى الحبس و الغرامة و الإكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً و تأييده فيما عدا ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما قضى به من تعديل لعقوبتى الحبس و الغرامة المقضى بهما بالحكم المستأنف ، مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذى صادف صحيح القانون ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير  موضوعى بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده و ذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون 57 سنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

                    ( الطعن رقم 1410 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 )

=================================

الطعن رقم  1854     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 100

بتاريخ 02-02-1975

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : سباق الخيل                                        

فقرة رقم : 4

لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد أسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه فقد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تلقى المراهنات من المتهم الثانى و أثبتها فى " النوته " الخاصة و أن الأخير أقر بقيامه باللعب لدى الطاعن طبقاً للمراهنات المدونة بالورقة المضبوطة . و هو ما لا يجادل الطاعن فى صحة معينة من الأوراق - فإن ما وقع من الطاعن يعد جريمة تامة لا شروعاً فيها . و لا يقدح فى هذا أن يكون مبلغ المراهنات قد ضبط فى حوزة المتهم الثانى ذلك أن جريمة تلقى المراهنات خفية تتم بمجرد تلقيها من الآخرين و لا يتوقف تمامها على تسليم المبلغ المراهن به إلى من يتلقاها .

 

                     (  الطعن رقم 1854 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/2/2 ) 


تعليقات