القائمة الرئيسية

الصفحات



المسؤولية المدنية في القانون المدني المصري

 


المسؤولية المدنية في القانون المدني المصري 


مسئولية مدنية

=================================

الطعن رقم  0685     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 3  

بتاريخ 18-10-1949

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان مستأجر السيارة التى وقعت منها الإصابة هو الذى إختار سائقها و كان له عليه وقت حصول الحادث سلطة الأمر و النهى ، فإنه يكون مسؤولاً عن الحقوق المدنية التى تترتب على خطأ السائق بقيادته السيارة بسرعة و هى فى حالة لا تصلح معها للعمل . و لا وجه للتحدى فى هذا الصدد بإشتراك المجنى عليه مع المستأجر فى العمل الذى إستخدمت فيه السيارة و وجوده بها وقت الحادث .

 

 

=================================

الطعن رقم  0576     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 754

بتاريخ 12-06-1950

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت الغيبوبة المانعة من المسؤولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ، كان مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة مختاراً و عن علم بحقيقة أمرها يكون مسؤولاً عن الجرائم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها . فالقانون فى هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك ، مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائى خاص فإنه لا يمكن القول بإكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بإفتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع . فإذا كان الحكم قد إستبعد نية القتل لدى المتهم فيما وقع منه من إطلاقه عياراً نارياً على المجنى عليه أدى إلى وفاته و إعتبر الحادثة ضرباً أفضى إلى الموت فإنه لا يكون قد أخطأ .

 

                ( الطعن رقم 576 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0027     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 795

بتاريخ 09-04-1955

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 3

إن إشتراك المجنى عليه فى الخطأ المسبب للحادث مما يوجب توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ .

 ========================

الطعن رقم  1412     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 596

بتاريخ 17-04-1956

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 1

القضاء بالبراءة لعدم العقاب على واقعة القبض بدون وجه حق لا يؤدى حتماً إلى إنتفاء المسئولية المدنية و لا يمنع أن تكون نفس هذه الواقعة فعلاً خاطئاً ضاراً يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 361

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 3

الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول و إنما يخففها إن كان ثمت خطأ مشترك بمعناه الصحيح ، و لا يعفى المسئول إستثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول فى إحداث الضرر الذى أصابه و أنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 610

بتاريخ 17-04-1956

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 2

يعتبر الحكم قد بين رابطة السببية بين خطأ المتهم الذى دانه بالقتل خطأ و بين إصابته للمجنى عليه بإصابات قاتلة ، بما يكفى لإثبات قيام هذه الرابطة بقوله " و حيث إن خطأ المتهم ثابت من قيادته السيارة بسرعة و من إنحرافه للجهة اليمنى حيث كان يسير المجنى عليه و عدم إستعماله لجهاز التنبيه أو الفرامل عند إقترابه منه مما أدى إلى الحادث فأصيب المجنى عليه .

 

                 ( الطعن رقم 189 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 718

بتاريخ 14-05-1956

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 1

مقتضى نص المادة 173 مدنى يجعل الوالد مسئولاً عن رقابة ولده الذى لم يبلغ خمسة عشرة سنة أو بلغها ، و كان فى كنف والده و يقيم من ذلك مسئولية مفترضة فى حق من وجبت عليه الرقابة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد ما لم تقم به حاجة تدعو إلى إستمرار الرقابة عليه ، أو إلى أن ينفصل فى معيشة مستقلة و هى بالنسبة للوالد تقوم على قرينة الإخلال بواجب الرقابة و على إفتراض أنه أساء تربية ولده أو على الأمرين معاً ، على أن هذه المسئولية المفترضة يمكن إثبات عكسها و عبء ذلك يقع على كاهل المسئول الذى يجب لكى يتخلص من مسئوليته طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون المدنى أن يثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن يثبت أن الضرر كان لابد واقعاً و لو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية .

 

                 ( الطعن رقم 404 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/14 )

=================================

الطعن رقم  2401     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 472

بتاريخ 21-05-1962

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث جروح بالمجنى عليه عمداً و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات و من تقرير الصفة التشريحية الموقعة على المجنى عليه - فإن هذا البيان يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علقة سببية مما يستوجب الحكم على مقارفة بالتعويض ، و من ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها .

 

                    ( الطعن رقم 2401 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 603

بتاريخ 14-10-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 3

يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم و آخر ، فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر . و من ثم فإن عدم إذعان سكان المنزل لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفى عن الطاعن الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث .

 

 

=================================

الطعن رقم  1777     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 482

بتاريخ 18-05-1965

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 4

مؤدى أحكام المادة 87 من القانون رقم 91 لسنة 1959 التى حلت محل المادة 53 من القانون رقم 317 لسنة 1952 أن المشرع نص على نوعين من التضامن فى المسئولية - أولهما - التضامن فى المسئولية الجنائية و المدنية بين أصحاب العمل الأصليين بإعتبارهم شركاء فى المنشأة و متولين معاً الإشراف عليها و إدارتها - و ثانيهما - التضامن فى المسئولية المدنية فحسب بين صاحب العمل الأصلى و من تنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها حتى يخرج بذلك عن الحدود المرسومة للتضامن فى القانون المدنى .

 

                ( الطعن رقم 1777 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/18 )

=================================

الطعن رقم  2168     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 325

بتاريخ 06-03-1967

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 1

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2168     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 325

بتاريخ 06-03-1967

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى الموت و الإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح . و تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضى الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  2168     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 325

بتاريخ 06-03-1967

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 3

الخطأ المشترك لا يخلى المتهم من المسئولية ، ما دام الحكم قد أثبت قيامها فى حقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1034

بتاريخ 30-10-1967

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 4

لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى و الأدبى الذى يكون قد حاق بالمدعيين بالحقوق المدنية ، ذلك أن فى إثبات الحكم لوقوع الفعل الضار من المتهمين على المجنى عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية ، و يوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض .

 

 

=================================

الطعن رقم  2259     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 207

بتاريخ 12-02-1968

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 1

ليس ما يمنع قانوناً من إلزام متهم واحد بتعويض كل الضرر الناشىء عن إرتكابه جريمة و لو إرتكبها معه غيره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0586     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 554

بتاريخ 13-05-1968

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 3

الخطأ المشترك لا يخلى المتهم من المسئولية ما دام الحكم قد أثبت قيامها فى حقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1140

بتاريخ 23-11-1970

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الحاضر عن الطاعنة " وزارة الداخلية " قد دفع بعد مسئوليتها لوقوع فعل القتل - من تابعها المتهم - بصفته موظفاً عاماً تنفيذاً لواجبات وظيفته ، و كان هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يؤثر فى مسئولية الطاعنة طبقاً لنص المادتين 63 من قانون العقوبات و 167 من القانون المدنى - و من ثم فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما و هى لم تفعل و إكتفت بإعتناق أسباب الحكم المستأنف على الرغم من خلوها من الرد على ما أثاره الدفاع فى صدد قيام حالة من حالات الإباحة فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة للدعوى المدنية فيما يتعلق بالطاعنة و المحكوم عليه الآخر " المتهم لوحدة الواقعة و إتصال وجه النعى به و لحسن سير العدالة .

 

                ( الطعن رقم 1198 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 362

بتاريخ 18-04-1971

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                     

فقرة رقم : 1

إن نص المادة 173 من القانون المدنى يجعل الوالد مسئولاً عن رقابة ولده الذى لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة ، أو بلغها و كان فى كنفه ، و يقيم من ذلك مسئولية مفترضة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد ، و تستند هذه المسئولية بالنسبة إلى الوالد على قرينة الإخلال بواجب الرقابة أو إلى إفتراض أنه أساء تربية ولده ، أو إلى الأمرين معاً ، و لا تسقط إلا بإثبات العكس ، و عبء ذلك يقع على كاهل المسئول الذى له أن ينقض هذه القرينة بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أن يثبت أن الضرر كان لابد واقعاً و لو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية ، و على المسئول و هو الوالد أن يثبت أيضاً أنه لم يسئ تربية ولده ، و إذ كان ما تقدم و كان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يجادل فى أساس مسئوليته هذه أمام محكمة الموضوع ، فلا يقبل منه إثارة شئ من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                   ( الطعن رقم 113 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/18 )

=================================

الطعن رقم  1641     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 177

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 4

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الطاعن الأول المحكوم عليه الحارس على المحجوزات وكيل رسمى عن الطاعن الثانى المسئول عن الحقوق المدنية بمقتضى توكيل رسمى و بإقرار الأخير فى مذكرته المقدمة منه خلال حجز الدعوى للحكم و بإقرار الطاعن الأول نفسه فى تحقيقات شكوى إدارية فإن هذا الذى أثبته الحكم تتحق به علاقة الوكالة بما يتبعها من سلطة الإشراف و الرقابة و تتحقق به مسئولية الطاعن الثانى المسئول عن الحقوق المدنية عن فعل الطاعن الأول الحارس على المحجوزات .

 

                ( الطعن رقم 1641 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0670     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 953

بتاريخ 26-06-1972

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 6

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطة المحكمة التقديرية و بالأدلة السائغة التى أوردها أن الإجراءات القضائية التى إتخذها الطاعن قبل المطعون ضدهما كانت إجراءات كيدية مشوبة بسوء القصد و قصد منها الإضرار بهما و النيل منهما و كان هذا الذى أورده الحكم كافياً فى إثبات الخطأ التقصيرى فى جانب الطاعن و من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى اليه الحكم من مساءلة الطاعن عن الضرر الذى لحق المطعون ضدهما بسبب هذا الخطأ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1216

بتاريخ 19-11-1972

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 3

لما كان من المقرر إن طاعة المرؤوس لا تمتد بأى حال إلى إرتكاب الجرائم و أنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بإرتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن المؤسس على أن إحرازه السلاح النارى كان صدوعاً لأمر رئيسه يكون بريئاً من قالة الخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 117

بتاريخ 03-02-1975

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية                                    

فقرة رقم : 6

تنص المادة 174 من القانون المدنى على أن المتبوع يكون مسئولاً عن ضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، و كانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية و إنما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن و كفالته ليس مصدرها العقد و إنما مصدرها القانون ، فإنه لا يجدى التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 و التى لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أى قانون آخر و لا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية ، لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الشأن يكون غير سديد .

 مسئولية مدنية    تعويض

=================================

الطعن رقم  0027     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 795

بتاريخ 09-04-1955

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 4

للمتهم و المسئول عن الحقوق المدنية أن يحتجا بخطأ المضرور على وارثه فى الشق من التعويض الخاص بحصته الميراثية فى الحق الذى اكتسبه المجنى عليه قبل وفاته فى المطالبة بالتعويض .

 

                    ( الطعن رقم 27 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1075

بتاريخ 07-06-1955

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 2

يكفى لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل و حصول الضرر دون حاجة إلى بيان عناصر هذا الضرر ما دام تقدير التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً .

 

                   ( الطعن رقم 52 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 548

بتاريخ 17-06-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 6

العمل الضار يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض طبقاً لأحكام القانون . و لما كان الحكم قد أثبت إعتداء الطاعنين على المدعى بالحق المدنى و إحداث إصاباته بالتقرير الطبى ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعنان فى طعنهما من مساهمة المجنى عليه فى الخطأ الذى تسبب عنه الضرر الذى لحق به لتعلقه بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها .

 

                ( الطعن رقم 300 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/17 )

=================================

الطعن رقم  1618     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1163

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                             

فقرة رقم : 3

تقدير مبلغ التعويض من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً وفق ما تتبينه هى من مختلف عناصر الدعوى ، و ما دامت قد بينت فى حكمها أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية و عناصر الضرر الذى قدرت على أساسه مبلغ التعويض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1250

بتاريخ 27-12-1970

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 3

كل من يساهم فى إرتكاب جريمة الجرح العمدى الذى أفضى إلى وفاة المجنى عليها يكون مسئولاً عن دفع التعويض عن ذلك لمن يستحقه قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0339     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 734

بتاريخ 15-05-1972

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه متى بين الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية و لا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه التعويض .

 

 

=================================

الطعن رقم  6549     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 907

بتاريخ 18-12-1984

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ و ضرر و علاقة السببية بينهما مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض ، و لا على المحكمة ، من بعد ، إن هى لم تبين الضرر الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بنوعيه المادى و الأدبى ، و ذلك لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى إرتكب الفعل الضار المسند إليه فهذا يكفى تبريراً للقضاء بالتعويض المؤقت ، أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض النهائى الذى يطالب به بعد و هذا يكون على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى به ، و من ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا المقام لا يكون مقبولاً.

 

 

=================================

الطعن رقم  1251     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 131

بتاريخ 30-01-1961

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 3

يبين من إستقراء نصوص المواد 11 ، 14 ، 15 ، 27 ، 38 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين و آخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أن العلاقة بين صندوق التأمين و بين الموظف هى علاقة بين مؤمن و مؤمن له ينظمها القانون المذكور الذى يرتب إلتزامات و حقوقاً لكل منهما قبل الآخر، وأن المبالغ التى تؤدى تنفيذاً لأحكامه هى تأمين فى مقابل الأقساط التى تستقطع من مرتب الموظف فى حال حياته ، أما مبلغ التعويض المقتضى به فمصدره الفعل الضار الذى أثبت الحكم وقوعه من التابع فى أثناء تأدية وظيفته و رتب عليه مسئولية المتبوع ، و بذلك لا يكون الحكم قد أخطأ إذ هو لم يلفت إلى حصول المدعى بالحقوق المدنية بصفتيه - على مبلغى التأمين ، و لم يلق إليهما بالاً و هو بصدد تقدير التعويض المقضى به ، ولا يقدح فى ذلك القول بأن المضرور يكون بذلك قد جمع بين تعويضين عن ضرر واحد لاختلاف مصدر كل حق عن الآخر ، ومتى تقرر ذلك فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على ما تنعاه المسئولة عن الحقوق المدنية فى هذا الخصوص لظهور بطلانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1251     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 131

بتاريخ 30-01-1961

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 4

إذا كان الثابت أن المعاش المستحق لإبن المجنى عليها القاصر قد سوى طبقاً لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 ، و لم يكن من قبيل المعاشات الإستثنائية التى يتعين التصدى لها عند التعويض عن الفعل الضار ، فإنه لا يقبل النعى على الحكم عدم خصمه المعاش من مبلغ التعويض .

 

                    ( الطعن رقم 1251 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/30 )

=================================

الطعن رقم  4038     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 127

بتاريخ 22-01-1986

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 3

لما كان من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض المدنى رغم القضاء بالبراءة ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً ، أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم ، لأنه فى هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المتهم إعتباراً بأن قوام المسئوليتين الجنائية و المدنية كلتيهما هو ثبوت حصول الواقعة و صحة نسبتها إلى مقارفها ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى عدم ثبوت نسبة الإتهام إلى المطعون ضدهما لم يكن فى وسعه إلا القضاء برفض الدعوى المدنية ، مهما كانت جسامة الضرر الذى تدعيه الطاعنة .

 

                     ( الطعن رقم 4038 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/22 )

=================================

الطعن رقم  6587     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 217

بتاريخ 26-01-1988

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية - تعويض                            

فقرة رقم : 2

لما كان العامل إنما يقتضى حقه فى التعويض من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فى مقابل الإشتراكات التى شارك هو و رب العمل فى دفعها ، بينما يقتضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى إرتكبه المسئول ، فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين .

 مسئولية تقصيرية

=================================

الطعن رقم  0875     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 869

بتاريخ 02-12-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                  

فقرة رقم : 1

مجال تطبيق المادة 173 من القانون المدنى أن يكون التابع فى حاجة إلى رقابة - لم يتجاوز سن الولاية على النفس . فإن ثبت أنه لم يبلغ تلك السن كان المتبوع مسئولاً عن الإهمال فى رقابته و عن التعويض الناشئ عن هذا الإهمال ، أما إذا كان قد بلغ سن الرشد فإن واجب الرقابة عليه يزول و تنتفى تبعاً لذلك مسئولية المتبوع . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل البحث فى توفر شروط قيام واجب الرقابة فى حق الطاعنة [ المتبوعة ] بأن لم يستظهر سن المتهم [ التابع ] وقت الحادث و هو بيان جوهرى يحول تخلفه دون مراقبة محكمة النقض لصحة تطبيق القانون فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 687

بتاريخ 17-11-1964

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                  

فقرة رقم : 3

إذا كان مؤدى ما أورده الحكم فى مدوناته يفيد أن نشر المقال كان من شأنه خدش شرف المجنى عليه و المساس بإعتباره و الحط من قدره فى أعين الناس لما تضمنه من التشهير به و السخرية من نشأته و الطعن فى نزاهته و إستقامته و كان هذا البيان يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض ، فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0489     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 528

بتاريخ 29-06-1964

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                  

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية ، و لا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1394     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 415

بتاريخ 14-03-1967

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                  

فقرة رقم : 2

الضرران المادى و الأدبى سيان فى إيجاب التعويض لمن أصابه شئ منهما ، و تقديره فى كل منهما خاضع لسلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية ، فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية . و لا تثريب عليه بعد ذلك إذ هو لم يبين مقدار التعويض الذى قضى به عن كل من الضررين على حدة .

 

                ( الطعن رقم 1394 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0527     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 811

بتاريخ 01-11-1976

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه و موالاته بأعمال الصيانة و الترميم فإذا قصر كان مسئولاً عن الضرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1511     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 476

بتاريخ 10-04-1977

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                  

فقرة رقم : 3

من المقرر أن المالك مطالب بتعهد ملكه و موالاته بأعمال الصيانة و الترميم فإذا هو قصر فى ذلك كان مسئولاً عن الضرر الذى يصيب الغير عن هذا التقصير ، و هو مالم يخطىء الحكم فى تقريره - بما أثبته فى حق الطاعن من أنه قد أهمل فى إلتزامه بمداومة صيانة منزله القديم من وقت لآخر مع حاجته إلى التنكيس الشامل وقت الحادث ، و من أنه لا يدرأ عنه إلتزامه هذا سبق قيامه بإجراء تنكيس من قبل .

 

                     ( الطعن رقم 1511 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/4/10 )

 

 

=================================

الطعن رقم  5708     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 335

بتاريخ 11-03-1982

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                  

فقرة رقم : 9

لما كان ذلك ، و كامن من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه و مولاته بأعمال الصيانة و الترميم فإذا قصر كان مسئولاً عن الضرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير .

 

=================================

الطعن رقم  0548     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 181

بتاريخ 01-03-1943

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                  

فقرة رقم : 1

إذا كانت واقعة الدعوى أن المدعى بالحقوق المدنية رفع دعواه بالتعويض على المتهمين على أساس الضرر الذى لحقه من الجرائم التى وقعت منهم و هم مستخدمون بالأجرة عنده ، أى على أساس أن مسئوليتهم تقصيرية ناشئة عن جنحة فهم بمقتضى المادة 151 من القانون المدنى ملزمون بتعويض الضرر الذى أصابه ، و قضت محكمة الدرجة الأولى برفض هذه الدعوى لما تبين لها من عدم ثبوت الفعل المكون للجريمة ، فإنه يكون على المحكمة الإستئنافية ، و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع إليها من المدعى ، أن تلتزم هذا الأساس الذى أقام عليه دعواه فلا تقضى له بالتعويض إلا إذا رأت ثبوت الأفعال الموصوفة بالجرائم المرفوعة بها الدعوى . و لا يصح منها أن تحكم له على المتهمين متضامنين بالتعويض على أساس آخر قوامه المسئولية القانونية الناشئة عن الإخلال بعقد الوكالة المبرم بين الطرفين ، و أن تعفيه بذلك من واجب إثبات دعواه ، فإنها إن فعلت تكون قد أخطأت بتغييرها فى الحكم سبب الدعوى من طلب تعويض الضرر على أساس المسئولية التقصيرية إلى تعويضه على أساس المسئولية القانونية ، و بقضائها بالتضامن فى حين أن التضامن لا يكون إلا فى المسئولية التقصيرية دون القانونية .

 

                       ( الطعن رقم 548 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/1 )

=================================

الطعن رقم  1849     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 168

بتاريخ 27-01-1969

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية تقصيرية                                  

فقرة رقم : 1

إذ نصت المادة 222 من القانون المدنى صراحة على أنه يجوز الحكم بالتعويض للأزواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب ، و كانت الأخت تعتبر قريبة من الدرجة الثانية بالنسبة لأختها القتيلة ، فإن هذه القرابة تتحقق بها المصلحة فى رفع الدعوى المدنية بصرف النظر عن كونها وارثة للمجنى عليه أم لا ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى لأخت المجنى عليها بالتعويض المؤقت عن الضرر الأدبى الذى أصابها من جراء فقد أختها لم يخطئ فى تطبيق القانون .

 المسئولية المفترضة

=================================

الطعن رقم  0901     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 640

بتاريخ 16-10-1962

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 2

مقتضى نص المادة 173 من القانون المدنى يجعل الوالد مسئولاً عن رقابة ولده الذى لك يبلغ خمسة عشر سنة أو بلغها و كان فى كنفه ، و يقيم من ذلك مسئولية مفترضة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد . و هذه المسئولية بالنسبة إلى الوالد تستند إلى قرينة الإخلال بواجب الرقابة أو إلى إفتراض أنه أساء تربية و لده أو إلى الأمرين معاً ، و هى لا تسقط إلا بإثبات العكس و عبء ذلك يقع على كاهل المسئول الذى له أن ينقض هذه القرينة بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن يثبت أن الضرر كان لابد واقعاً و لو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية . و إذا كان المسئول هو الوالد فقد كان عليه ان يثبت أيضاً أنه لم يسىء تربية ولده . و لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يجادل فى أساس مسئوليته و فوض الرأى إلى المحكمة فى تقدير مداها ، فلا يقبل منه إثارة شىء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

               ( الطعن رقم 901 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/16 )

=================================

الطعن رقم  1777     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 482

بتاريخ 18-05-1965

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                                

فقرة رقم : 1

من المقرر فى التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التى نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الإمتناع الذى يجرمه القانون . و لا مجال للمسئولية المفترضة أو للمسئولية التضامنية فى العقاب إلا إستثناء و فى الحدود التى نص عليها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0366     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 737

بتاريخ 06-06-1966

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 1

المسئولية المفترضة لمالك البناء قبل الغير بتعويضه عن الضرر الذى يحدثه تهدمه لا شأن لها بالمسئولية الفعلية للمقاول الذى أنشأه عن خطأ إقامته دون مراعاة الأصول الفنية فى تشييده ، لأن المسئولية المفترضة فى جانب المالك ضمانة مقررة لمصلحة الغير تقوم بقيام موجبها على الدوام . و ليست رخصة يتحلل بها المقاول الذى أخطأ فى تشييده بل يظل مسئولاً قبل المالك طبقاً للضمان المقرر فى المادة 651 من القانون المدنى كما يكون مسئولاً عما يحدثه تهدمه بخطئه الفعلى من ضرر للمالك أو غيره ، و للمالك حق الرجوع عليه إنتهاء بما يلزم بأدائه من تعويض للغير إبتداء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1178     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 803

بتاريخ 07-10-1968

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 1/58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتى الحبس و الغرامة معاً متى وقعت فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون المشار إليه ، و مسئوليته هذه فرضية تقوم على إفتراض إشرافه على المحل و وقوع الجريمة بإسمه و لحسابه ، و هى قائمة على الدوام - ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب و المسئولية - و إنما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط  عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت صاحب المحل أنه كان غائباً أو إستحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1199     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 777

بتاريخ 24-06-1968

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 1

إذ نص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكامه ، فقد سوى فى نطاق المسئولية بين أن يكون متولى المحل مديراً بنص العقد أو قائماً بإدارته بالفعل . و من ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن فى طعنه من إنحسار الإدارة عنه بنص العقد ما دامت ثابتة له بحكم الواقع الذى لم يجحده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0233     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 586

بتاريخ 13-04-1970

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 5

إن المسئولية الفرضية تقوم على الدوام ، ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب أو المسئولية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0490     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 700

بتاريخ 11-05-1970

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 2

لئن كان لا يجوز لصاحب المحل أن يدفع مسئوليته بسبب يرجع إلى عدم قيامه بواجبات الإشراف التى فرضها عليه القانون ، إلا أن له بطبيعة الحال أن يدفعها بالأسباب العامة المانعة للمسئولية . و إذ كان ما تقدم ، و كان مؤدى دفاع الطاعن الذى أثبت الحكم تمسكه به ، من شأنه أن يعدم نسبة الخطأ إليه لتدخل سبب أجنبى لم يكن للطاعن يد فيه ، هو الفعل الذى قارفه المتهم الأول بفتحه المحل بغير علم الطاعن و رضاه ، و ممارسته البيع فى غيابه ، و كان هذا الدفاع يعد فى خصوصية الدعوى المطروحة ، دفاعاً هاماً و جوهرياً لأنه يترتب عليه إذا صح أن تندفع به المسئولية الجنائية للطاعن بصفته صاحب المحل ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً و أن تستظهر هذا الدفاع و أن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه ، و أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه ، أما و قد سكتت عن ذلك مكتفية بالعبارة العامة القاصرة المشار إليها فى الحكم " و هى أن التهمة ثابتة قبله بإعتباره صاحب المحل و المسئول عما يقع فيه من جرائم تموينية " فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 490 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/11 )

=================================

الطعن رقم  1298     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 61 

بتاريخ 08-01-1973

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 3

من المقرر أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة ، أو كان إستخلاصها سائغاً عن طريق إستقراء نصوص القانون و تفسيرها بما يتفق و صحيح القواعد و الأصول المقررة فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0009     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 272

بتاريخ 04-03-1973

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يكفى فى قيام مسئولية صاحب المحل عن جرائم التموين طبقاً للمادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1954 أن تثبت ملكيته له ، يستوى فى ذلك أن تكون الملكية كاملة أو مشتركة ، و هى مسئولية فرضية تقوم على أساس إفتراض إشرافه على المحل و وقوع الجريمة بإسمه و لحسابه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0267     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 385

بتاريخ 07-04-1974

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 3

من المقرر فى التشريعات الجنائية أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التى نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الإمتناع الذى يجرمه القانون ، و لا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب . إلا إستثناء و فى الحدود التى نص عليها القانون - لما كان ذلك - فإنه لا محل لما تثيره الطاعنة فى شأن مسئولية المطعون ضده مسئولية فرضية لمجرد كونه الحائز للأرض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0267     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 385

بتاريخ 07-04-1974

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المفترضة                               

فقرة رقم : 4

لئن كان المشرع قد جعل إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها فى حق الصانع فأنشأ فى حقه نوعاً من المسئولية الفرضية المبنية على إفتراض قانونى بتوافر القصد الجنائى لديه . إلا أن القول بهذه المسئولية لا ينسحب على حالة إستنبات التبغ أو زراعته محلياً التى عدها الشارع تهريباً بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ذلك لأن نصوص هذا القانون لم يرد فيها ما يفيد الخروج عن الأحكام العامة فى المسئولية الجنائية بإعتناق نظرية المسئولية المفترضة فى حق من يستنبت التبغ أو يزرعه محلياً و لو شاء أن يقيمها لنص على ذلك كما هو الحال فى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم زراعة الدخان و تجارته .

  

مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه

=================================

الطعن رقم  1168     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 251

بتاريخ 16-01-1950

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 3

لا يرفع المسؤولية المدنية عن مالكة المجلة إدعاؤها بعدها عن أعمالها التى يقوم بها ابنها الناشر وحده ما دامت هى التى إختارته لهذا العمل إذ هو يعتبر تابعاً  لها تسأل عن خطئه ما بقيت ملكية المجلة لها .

 

                 ( الطعن رقم 1168 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/16 )

=================================

الطعن رقم  1174     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 10 

بتاريخ 18-10-1949

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 3

بحسب الحكم بياناً فى تبرير مسؤولية وزارة الداخلية عن فعل المتهم [خفير] قوله

" إن وزير الداخلية مسؤول مع المتهم بالتضامن عن هذا التعويض طبقاً للمادتين 151 ، 152 من القانون المدنى لأن المتهم واحد من قوة الخفراء التابعين لوزارة الداخلية و قد إرتكب الجريمة التى نسبت إليه و ثبتت عليه أثناء تأدية وظيفته و بسببها و بالبندقية الأميرية المسلمة إليه للحراسة بها و نشأ عنها للمدعين ضرر شخصى محقق و مباشر " ، فإن هذا بيان واف للعناصر التى تستوجب مساءلة المتبوع عن التعويض المحكوم به على تابعه .

 

               ( الطعن رقم 1174 سنة 19 ق ، جلسة 1949/10/18 )

=================================

الطعن رقم  0877     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 534

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 1

إن مسئولية المتبوع مدنياً عن تابعه تتحقق إذا أرتكب التابع خطأ أضر بالغير حال تأدية وظيفته أو بسببها و لو كان المتبوع غير مميز أو لم يكن حراً فى إختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية فى رقابة تابعه و توجيهه ممثلاً فى شخص وليه أو وصيه . و إذن فيصح فى القانون بناء على ذلك مسألة القصر عن تعويض الضرر عما وقع من سائق سيارتهم أثناء تأدية وظيفته و لو كان من إختاره هو مورثهم قبل وفاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  2185     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 291

بتاريخ 26-01-1954

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 1

إن المادة 174 من القانون المدنى إذ نصت على مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، قد جعلت ذلك منوطاً بأن يكون هذا العمل واقعاً منه فى حالة تأدية وظيفته ، أو بسببها . و إذن فمتى كان الخفير المتهم لم يكن عند إرتكابه جريمة القتل يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، ما دام كان قد تخلى عن عمله الرسمى و غادر منطقة حراسته للطرق الزراعية خارج البلدة ، إلى مكان الحادث ، داخل البلدة إذ خف إليه عندما سمع بالمشاجرة للإعتداء على خصومه و قتل المجنى عليه ، و كان المتهم لم يرتكب جريمته بسبب الوظيفة و إنما قتل المجنى عليه لنصرة فريقه و لشفاء ما يحمله من غل و حقد نحو خصومه و إنتقاماً منهم - متى كان ذلك فإن وزارة الداخلية لا تكون مسئولة عن جريمة خفيرها ما دامت وقعت خارج منطقة حراسته ، و لم تكن فى حالة تأدية وظيفته و لا بسببها.  

          

                   ( الطعن رقم 2185 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/26 )

=================================

الطعن رقم  2467     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 744

بتاريخ 05-04-1955

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 9

إن إستظهار قيام رابطة السببية بين الخطأ و الوظيفة ، و هو الشرط الذى تتحقق به مسئولية المتبوع عن فعل تابعه ، هو من المسائل التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع و لا يصح المجادلة فى شأن توافرها أمام محكمة النقض .

 

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1075

بتاريخ 07-06-1955

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                    

فقرة رقم : 1

إن القانون المدنى إذ نص فى المادة 174 على أن " يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو

بسببها " قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس ، مرجعه إلى سوء إختياره لتابعه و تقصيره فى رقابته ، و القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع " حال تأدية الوظيفة أو بسببها " لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً داخلاً فى طبيعة وظيفته و يمارس شأناً من شئونهاً ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ و أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع ، أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه ، سواء إرتكب التابع فعله لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، و سواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، إذ تقوم مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال على أساس إستغلال التابع لوظيفته و إساءته إستعمال الشئون التى عهد المتبوع إليه بها متكفلاً بما افترضه القانون فى حقه من ضمان سوء إختياره لتابعه و تقصيره فى مراقبته ، و هذا النظر الذى إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم قد إعتنقه الشارع و لم ير أن يحيد عنه كما دلت عليه الأعمال التحضيرية لتقنين المادة 174 من القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 610

بتاريخ 17-04-1956

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                    

فقرة رقم : 1

مسئولية السيد تتحقق كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع أو هيأت له بأى طريقة كانت فرصة إرتكابه سواء إرتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى

و سواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها إذ تقوم مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال على أساس إستغلال التابع لوظيفته أو إساءة إستعمال الشئون التى عهد إليه المتبوع بها متكفلاً بما إفترضه القانون فى حقه من ضمان سوء إختياره لتابعه و تقصيره فى مراقبته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0920     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 758

بتاريخ 07-10-1958

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 2

إن القانون المدنى إذ نص فى المادة " 174 " على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً داخلاً فى طبيعة وظيفته و يمارس شأناً من شئونها أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ و أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل يتحقق أيضاً كلما إستغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه سواء إرتكب الفعل لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى إذ تقوم مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال على أساس إستغلال التابع لوظيفته و إساءته إستعمال الشئون التى عهد المتبوع إليه بها متكفلاً بما إفترضه القانون فى حقه من ضمان سوء إختياره لتابعه و تقصيره فى مراقبته و هذا النظر الذى إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى ظل القانون القديم قد إعتنقه الشارع و لم ير أن يحيد عنه كما دلت عليه الأعمال التحضيربة لتقنين المادة "174" . فإذا كان الثابت أن المتهم تسلم بندقيته الأميرية من دوار العمدة الساعة السادسة و خمس دقائق مساء و أشير فى دفتر الأحوال أن الخفراء و من بينهم الخفير المتهم قد تسلموا دركاتهم فالمتهم من هذه اللحظة يعتبر أنه يؤدى عملاً من أعمال وظيفته فإذا كانت المشاجرة التى وقعت بين أخته و أخرى قد حصلت بعد ذلك و بعد إستلامه البندقية فإتجه إليها المتهم بوصفه خفيراً تحت ستار أداء الواجب عليه كما إتجه إليها غيره و إنتهز المتهم فرصة وجود السلاح الأميرى معه و إرتكب ما إرتكب بها فإن هذا مايبرر قانوناً إلزام " وزارة الداخلية " بتعويض الضرر الذى وقع على المجنى عليهم من تابعها المتهم أيا كان الباعث الذى حفزه على ذلك إذ هو غاية فى الدلالة على أن وظيفة المتهم بوصفه خفيراً نظامياً هى التى هيأت له كل الظروف التى مكنته من إغتيال المجنى عليهم و لم يكن المتهم وقت فعلته التى فعلها متجرداً عن وظيفته و لا مقطوع الصلة فعلاً بمخدومه .

 

                      ( الطعن رقم 920 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )

=================================

الطعن رقم  1093     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 45 

بتاريخ 12-01-1960

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 1

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 174 من القانون المدنى أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشرع متى وقع الخطأ من التابع و هو يقوم بأعمال وظيفته ، أو أن يقع الخطأ منه بسبب هذه الوظيفة ، وأنه يكفى أن تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ و وظيفه التابع بحيث يثبت أن التابع ما كان يستطيع إرتكاب الخطأ أو ما كان يفكر فيه لولا الوظيفة . ويستوى أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته ، أو عن طريق الإساءة فى إستعمال هذه الوظيفة ، أو عن طريق إستغلالها ، و يستوى كذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به ، علم به أو لم يعلم ، كما يستوى أن يكون التابع - فى إرتكابه الخطأ المستوجب  للمسئولية - قد قصد خدمة متبوعه ، أو جر نفع لنفسه - يستوى كل ذلك ما دام التابع لم يكن ليستطيع إرتكاب الخطأ لولا الوظيفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1093     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 45  

بتاريخ 12-01-1960

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 2

بنى الشارع حكم المادة 174 من القانون المدنى على ما يجب أن يتحمله المتبوع من ضمان سوء إختياره لتابعه عندما قلده العمل عنده و تقصيره فى مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته - فإذا أثبت الحكم أن المتهم يعمل سائق سيارة لدى المسئول عن الحقوق المدنية ، و كانت وظيفته هذه قد يسرت له الحصول على الأسمنت بعد إثبات رقم سيارته على التصاريح المزورة ، وأن هذه الوظيفة هى السبب الذى مكن المتهم من مقارفة ما أسند إليه - و هو سبب مناسب فى ذاته لتحقق مسئولية المتبوع أساسه إستغلال التابع لوظيفته - فإن قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ التعويض على سبيل التضامن بين المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية هو قضاء سليم من ناحية القانون .

 

                  ( الطعن رقم 1093 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1242     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 897

بتاريخ 13-12-1960

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه و بين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباطاً مباشر و لم تكن هى ضرورية فيما و قع من خطأ و لا داعية اليه - فاذا كان الحكم قد أسس قضاءه بمسئولية الطاعن على أن التابع و هو عامل " فراش " بالصيدلية التى يملكها الطاعن و يعمل معه فيها المجنى عليه بصفة صيدلى قد استغل و ظيفته و عمله بالصيدلية فى الدخول على المجنى عليه بمسكنه بعد منتصف الليل، و انه لولا هذه العلاقة لما أنس إليه المجنى عليه و أفسح له صدره و فتح له باب مسكنه و أدخله هادئاً مطمئناً حين لجأ إليه فى ذلك الوقت بحجة إسعافه من مغص مفاجىء ، و أن و ظيفته كانت السبب المباشر فى مساعدته على اتيان فعله الضار غير المشروع بغض النظر عن الباعث الذى دفعه و كونه غير متصل بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، فإن هذا الذى انتهى إليه الحكم يجافى التطبيق الصحيح للقانون - إذ يبين مما قاله الحكم أن المتهم لم يكن و قت ارتكابه الجريمة يؤدى عملاً من أعمال و ظيفته - و إنما و قعت الجريمة منه خارج زمان الوظيفة و مكانها و نطاقها و بغير أدوتها - فالجريمة على الصورة التى أثبتها الحكم إنما و قعت بعيداً عن محيط الوظيفة فلا تلحقها مسئولية المتبوع ، لأنه و إن كان المتهم قد خالط المجنى عليه و تعرف دخائله و أحواله و استغل هذه المخالطة ، كما استغل ما آنسه فيه من الرفق به و العطف عليه ، و كان ذلك بمناسبة اشتغالهما معاً فى صيدلية و احدة ، غير أنه لا شأن لهذه العوامل و المشاعر بأعمال الوظيفة التى لا تربطها بجناية القتل للسرقة رابطة لولاها ما كان الفعل قد و قع - إنما ظروف التعارف و الصلة الشخصية - و هى ظروف طارئة - هى التى زينت للمتهم أمر تدبير الجريمة على نحو ماحدث ، و متى تقرر ذلك فإن الطاعن على ما  أثبته الحكم لا يكون مسئولا عن التعويض المطالب به عن جريمة تابعه المتهم، و يكون الحكم إذ قضى بالزامه بالتعويض قد أخطأ و يتعين لذلك نقضه و رفض الدعوى المدنية بالنسبة إليه .

 

                   ( الطعن رقم 1242 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1089     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 625

بتاريخ 15-10-1962

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه                   

فقرة رقم : 2

بنى الشارع حكم المادة 174 من القانون المدنى على ما يجب أن يتحمله المتبوع من ضمان سواء إختياره لتابعة عندما عهد إليه بالعمل عنده ، و تقصيره فى مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته . و لا ينفى هذه المسئولية أن تكون موزعة بين أكثر من شخص واحد عن مستخدم يؤدى عملاً مشتركاً . على أنه يكفى لتحقق مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ و وظيفة التابع ، يستوى فى ذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به ، علم به أو لم يعلم ، ما دام التابع لم يكن يستطع إرتكاب الخطأ لولا الوظيفة . و علاقة التبعية مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع بغيسر معقب طالما أنه يقيمها على عناصر تنتجها .

 

                    ( الطعن رقم 1089 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/15 )

التضامن فى المسئولية

=================================

الطعن رقم  1714     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 446

بتاريخ 21-03-1950

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                             

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد نفت عن المتهمين سبق الإصرار و لكنها أثبتت أن كلاً منهما قد إعتدى على المجنى عليه بأن طعنه بسكين جملة طعنات ، ثم حكمت عليهما بالتعويض المدنى متضامنين فإنها لا تكون قد أخطأت ، إذ أن ما أثبتته فى حكمها من تعدى المتهمين معاً على المجنى عليه - ذلك يفيد إتحاد إرادتيهما و توافقهما على الإعتداء عليه ، الأمر الذى يستوجب مساءلة كل منهما عن تعويض الضرر الذى نشأ عن فعله و عن فعل زميله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0859     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 66 

بتاريخ 15-10-1951

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                             

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد نفت عن المتهمين سبق الإصرار و مع ذلك أثبتت أنهما قد إعتديا معاً بالضرب على المجنى عليه مما يفيد إتحاد إرادتيهما على الإعتداء عليه بصرف النظر عن جسامة ما وقع من كل منهما ، فهذا يستوجب مسائلة كل منهما عن تعويض الضرر الذى نشأ عن فعله و عن فعل زميله .

 

                 ( الطعن رقم 859 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 801

بتاريخ 21-06-1954

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                             

فقرة رقم : 2

لا يجدى المتهم فى جريمة القتل الخطأ محاولة إشراك متهم آخر فى الخطأ الذى إنبنى عليه وقوع الحادث ، إذ الخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلى الطاعن من المسئولية .

 

                 ( الطعن رقم 759 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/21 )

=================================

الطعن رقم  2434     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 562

بتاريخ 26-02-1955

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                             

فقرة رقم : 1

تصح مساءلة شخصين فى وقت واحد متى ثبت أن الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشترك بينهما .

 

                ( الطعن رقم 2434 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 464

بتاريخ 02-04-1956

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                             

فقرة رقم : 1

أساس المسئولية المدنية القضائية هو مجرد تطابق الإرادات و لو فجأة و بغير تدبير سابق ، و يكفى فيها أن تتوارد الخواطر على الإعتداء و تتلاقى إرادة كل مع إرادة الآخرين على إيقاعه و لا يؤثر فى قيام هذه المسئولية التضامنية قبل المتهمين عدم ثبوت إتفاق سابق بينهم و بين الآخرين الذين ساهموا فى إرتكاب الجريمة .

 

                 ( الطعن رقم 80 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0864     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1086

بتاريخ 29-10-1956

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                              

فقرة رقم : 1

التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت إتحاد الفكرة و الإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه و لو دين أحدهم بتهمة الضرب الذى تخلفت عنه عاهة و دين الآخرون بتهمة الضرب و الجرح فقط .

 

               ( الطعن رقم 864 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0990     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 983

بتاريخ 24-12-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                             

فقرة رقم : 3

الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه لا يخلى المتهم من المسئولية ، بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام أن هذا الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم .

 

                ( الطعن رقم 990 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0990     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 184

بتاريخ 24-02-1975

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الخطأ المشترك فى مجال المسئولية الجنائية - بفرض قيامه فى جانب المجنى عليه أو الغير - لا يمنع من مسئولية المتهم ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة .

 

                       ( الطعن رقم 990 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0934     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 614

بتاريخ 18-05-1982

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                              

فقرة رقم : 4

من المقرر قانوناً أنه متى أثبت الحكم إتحاد الفكرة و تطابق الأرادات لدى المتهمين على الأعتداء وقت وقوعه ، فأنهم جميعاً يكونون مسئولين متضامنين مدنياً عما أصاب المدعين من ضرر نتيجة أصابتهم بسبب الأعتداء الذى وقع عليهم من المتهمين جميعاً أو من أى واحد منهم ، و لا يؤثر فى قيام هذه المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت إتفاق بينهم على التعدى ، فإن هذا الإتفاق إنما تقتضيه فى الأصل المسئولية الجنائية عن فعل الغير ، أما المسئولية المدنية فتبنى على مجرد تطابق الإرادات و لو فجأة بغير تدبير سابق على الإيذاء لفعل غير مشروع ، فيكفى فيها أن تتوارد الخواطر على الإعتداء و تتلاقى إرادة كل مع إرادة الآخرين على إيقاعه ، لتعمهم المسئولية المدنية جميعاً ، و لو تم التفرق بينهم فى المسئولية الجنائية و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الوجه لا يكون له محل .

 

                     ( الطعن رقم 934 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/18 )

=================================

الطعن رقم  1338     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 265

بتاريخ 24-05-1943

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                             

فقرة رقم : 2

إن القانون لا يشترط فى الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض أن يكونوا قد ساهموا فى الجريمة الواحدة بصفة فاعلين أو شركاء ، أو بعبارة أخرى أن يكون الخطأ وقع منهم واحداً ، بل إنه يكفى أن يكون قد وقع من كل منهم خطأ متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً و لو كانت لم تقع فى وقت واحد . و إذن فما دام الخطأ الذى يقع من السارق بفعل السرقة يتلاقى فى نتيجته مع الخطأ الذى يقع ممن يخفى المسروق بالنسبة للمال الذى وقع عليه فعل الإخفاء من حيث الضرر الذى يصيب المضرور بحرمانه من ماله فإن الحكم إذا ألزم المخفى لكل ما سرق بأن يدفع مبلغ التعويض بالتضامن مع السارق يكون قد أصاب و لم يخطئ فى شئ .

 

                       ( الطعن رقم 1338 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/24 )

=================================

الطعن رقم  2160     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 748

بتاريخ 10-01-1949

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : التضامن فى المسئولية                             

فقرة رقم : 1

إن المادة 43 من قانون العقوبات لم تشترط ، لمساءلة الشركاء فى جريمة ، عن الجريمة أو الجرائم التى تكون من نتائجها المحتملة ، أن تكون الجريمة الأولى لما تتم . و إذن فيصح العقاب على الشروع فى القتل بإعتباره جريمة محتملة للسرقة و لو كانت جريمة السرقة قد تمت مقارفتها بالفعل .

 

                      ( الطعن رقم 2160 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/10 )

موانع المسئولية

=================================

الطعن رقم  1333     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 365

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : موانع المسئولية                                  

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فاقد الشعور وقت مقارفة الجريمة حتى كان يتعين عليها أن تحقق هذا الدفاع و تفصل فيه موضوعاً ، و كان الحكم لا يبين منه أن المتهم كان فاقد الشعور بفعل المسكر ، فلا يكون له أن يثير ذلك لدى محكمة النقض .

 

                ( الطعن رقم 1333 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0796     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 698

بتاريخ 23-06-1958

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : موانع المسئولية                                   

فقرة رقم : 2

يشترط لإنعدام المسئولية الجنائية أن يكون المتهم فاقد الشعور أو الإختيار وقت إرتكاب الفعل طبقاً للأحوال المشار إليها فى المادة 62 من قانون العقوبات ، أما الإصابة المرضية بالدرن و الإرهاق فى العمل فليست من الأحوال المنصوص عليها فى تلك المادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1907     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1086

بتاريخ 16-12-1968

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : موانع المسئولية                                  

فقرة رقم : 1

الأحكام التى تتضمنها المادة 63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام . و من ثم لا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة و إن كانت العلاقة بينه و بين من أصدر الأمر تفرض عليه طاعته ، و إذ كان ذلك و كان الواضح من سياق نصوص القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم منشآت تصدير القطن و كذلك محالج القطن الموجودة فى الجمهورية العربية المتحدة و إخضاعها لإشراف المؤسسة المصرية العامة للقطن و ما دل عليه قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1106 لسنة 1965 بشأن إعادة تنظيم الشركات التابعة للمؤسسات المصرية العامة للقطن و ما تلاها من قرارات جمهورية ، أن الشارع إحتفظ لهذه الشركات بشكلها القانونى و إستمرارها فى مزاولة نشاطها ، مما مؤداه عدم إعتبار موظفى و عمال هذه الشركات من الموظفين و المستخدمين العاميين فى حكم المادة 1/63 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1321     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 78 

بتاريخ 21-01-1973

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : موانع المسئولية                                  

فقرة رقم : 2

الأحكام التى تتضمنها المادة 63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام فلا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة و إن كانت العلاقة بينه و بين من أصدر الأمر تقضى عليه طاعته .

 

                      ( الطعن رقم 1321 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/21 )

=================================

الطعن رقم  1566     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 180

بتاريخ 11-02-1973

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : موانع المسئولية                                  

فقرة رقم : 3

من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط فى إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل و نتيجته أو تقصيره و عدم تحرزه فى أداء عمله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 843

بتاريخ 14-10-1973

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : موانع المسئولية                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية و مدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة و هى غير ملزمة بندب خبير فنى فى الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض المتهم على مسئوليته الجنائية إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها تقديرها ، و لما كان ما ذهب إليه الحكم من إطراح تقرير الخبير و عدم التعويل عليه فى الدعوى الماثلة بقالة : " أما ما إستطرد إليه التقرير من أن المتهم كان فى حالة إضطراب عقلى < إكتئاب > وقت إرتكاب الحادث و أنه غير مسئول عما نسب إليه ، فإن التقرير لم يبن هذه النتيجة على الكشف الجسمى على المتهم و لا على مراقبته و إنما بناها حسبما يبين من سياق التقرير نفسه على مناقشة المتهم عن حالته إبان الحادث و ظروف الحادث نفسه . و لما كان الثابت من التقرير أن المتهم فى وقت المناقشة لا يعانى من أى مرض عقلى ، فإنه و هو إنسان عاقل يستطيع أن يدير هذه المناقشة على الوجه الذى يحقق مصلحته فى الإفلات من العقاب ، و من ثم فإن هذه المناقشة و قد تمت بعد وقوع الحادث بحوالى خمس سنوات لا يعول عليها فى الكشف عن حالة المتهم العقلية وقت الحادث كما أن ظروف الحادث لا تدل بذاتها على أن المتهم كان يعانى من مرض عقلى وقت إرتكابه " . فإن ذلك لا يمت بصلة لما هو محظور على المحكمة من إقحام نفسها فى أمر فنى لا تستطيع أن تشق طريقها فيه دون إستعانة بأهل الذكر فيه ، بل إنه لا يعدو من الأمور التى تتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل و لا معقب عليها فى ذلك إذ المرجع فى شأنها إلى ما تطمئن إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0091     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 207

بتاريخ 03-03-1975

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : موانع المسئولية                                  

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية و تنعدم به المسئولية قانوناً على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور و الإدراك أم سائر الأمراض و الأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره و إدراكه ، فلا تعد سبباً لإنعدام المسئولية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 855

بتاريخ 07-11-1976

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : موانع المسئولية                                  

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص على أنه " إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم و كان ذلك بسبب عاهة فى عقله تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه ، و ذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المحل و سماع أقوال النيابة العامة ، و إجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده " . و إذ كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببراءة المطعون ضده من التهم المسندة إليه بسبب عاهة فى عقله لم يأمر بحجزه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية ، تطبيقاً لما توجبه المادة سالفة الذكر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه و القضاء بحجز المطعون ضده فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم بالإفراج عنه .

 

                       ( الطعن رقم 637 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1007     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 237

بتاريخ 13-02-1977

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : موانع المسئولية                                  

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم الإبتدائى قد إستظهر خطأ الطاعن فى قوله بما مؤداه أنه كان يتعين على المتهم و قد إستشعر الخطر و لم يتأكد من حالة الطريق أمامه نتيجة عدم و ضوح الرؤية بسبب إستعمال السيارة النقل القادمة فى مواجهته للنور المبهر أن يهدئ من سرعة سيارته و إذ لم يفعل ذلك و فوجىء بعربة النقل أمامه و إصطدم بها فإن ذلك مما يوفر الخطأ فى جانبه ثم أضاف الحكم المطعون فيه ، رداً على ما دفع به الطاعن من توافر القوة القاهرة ، قوله " أن الثابت من التحقيقات و من المعاينة عدم و جود آثار فرامل للسيارة على الطريق مما يقطع بأن المتهم لم يتخذ أى إجراء لتفادى الإصطدام بعربة الكارو و لا يعفيه من ذلك قوله أن هذه العربة لم تكن تحمل مصباحاً خلفياً إذ أن أنوار السيارة التى يقودها كفيلة برؤية العربة الكارو على مسافة بعيدة يستطيع معها السيطرة على سيارته ، كما أن الطريق يسمح بمرور سيارتين فى إتجاهين مضادين رغم و جود عربة الكارو .. " ، لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه ، فى هذا الشأن كاف و سائغ فى إستظهار ركن الخطأ فى جانب الطاعن ، و كان يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه فإذا إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق الطاعن و أوردت صورة الخطأ الذى وقع منه ورتبت عليه مسئوليته فإن فى ذلك ما ينتفى معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهرى .

 

                     ( الطعن رقم 1007 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0132     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 767

بتاريخ 05-11-1978

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : موانع المسئولية                                  

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما إستخلصتها المحكمة من الأوراق و ما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة ، عرض لما أثاره الدفاع فى شأن إعفاء المطعون ضده من العقاب إعمالاً لحكم المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى قوله : " و إذ كان الثابت أن الأقوال التى أدلى بها المتهم الأول - المطعون ضده - و التى جاءت بعد ضبط الجوهر المخدر معه قد أسفرت عن ضبط المتهم الثانى و ثبوت التهمة فى حق هذا الأخير من أن المخدر المضبوط يخصه و هو الذى سلمه إلى المتهم الأول لبيعه لحسابه مقابل أجر يؤيد ذلك ما قرره الضابط شاهد الإثبات الأول من أنه لم يكن يعرف المتهم الثانى من قبل و لولا إرشاد المتهم الأول عنه لما تمكن من ضبطه و من ثم يكون المتهم الأول قد أسهم بأقواله هذه فى تحقق غرض الشارع لضبط باقى الجناة و يتحقق بذلك موجب الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة " . و ما أورده الحكم فيما تقدم سائغ و صحيح فى القانون ، ذلك بأن الشارع فرق بين حالتين للإعفاء فى المادة 48 من القانون سالف البيان تتميز كل منهما بعناصر مستقلة و أفرد لكل حالة فقرة خاصة و إشترط فى الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالأخبار أن يصدر الأخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى لم تستلزم المبادرة بالأخبار بل إشترط القانون فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الأخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة . لما كان ذلك ، و كان مؤدى ما حصله الحكم أن المطعون ضده أفضى بمعلومات صحيحة إلى رجال الشرطة أدت بذاتها إلى القبض على المتهم الثانى فيكون مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة قد تحقق . و لا يحاج فى هذا الصدد بأن المطعون ضده قد أنكر ما أسند إليه فى تحقيقات النيابة ما دام الحكم قد إطمأن إلى أن إقراره فور ضبطه هو بذاته الذى مكن السلطات من القبض على المتهم الثانى . لما كان ما تقدم ، و كان الفصل فى ذلك من خصائص قاضى الموضوع و له فيه التقدير المطلق متى أقامه على ما ينتجه من عناصر الدعوى ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال غير سديد

 

                      ( الطعن رقم 132 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 546

بتاريخ 04-06-1978

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : موانع المسئولية                                  

فقرة رقم : 1

لما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد بمدوناته -فى مجال تقديره للعقوبة التى تستحقها الطاعنة " أنه ثبت للمحكمة من التقارير الطبية العديدة المتعلقة بحالتها الصحية و خاصة التقرير المؤرخ 1974/2/25 و الذى يستفاد منه أن بالكشف الطبى عليها أثناء وجودها بمصحة النيل للأمراض العصبية و النفسية ، ثبت منه من الناحية العضوية أنها تعانى ... و من الناحية النفسية أنها تعانى من علامات إكتئابية مع بعض الظواهر التحويلية النفسية فى هيئة إضطراب وظيفى فى الذاكرة و الإحساسات الخاصة و العامة " لما كان ذلك ، و كانت المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده . و يجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو مستشار الإحالة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس ، إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله " فقد كان لزاماً على المحكمة ما دامت قد إطمأنت - على ما أفصحت عنه فيما تقدم بيانه - إلى التقارير الطبية المتعلقة بحالة الطاعنة الصحية و أخصها التقرير المؤرخ 25 من فبراير سنة 1974 - و هو لاحق على رفع الدعوى الذى يستفاد منه أن الكشف الطبى على الطاعنة أثناء وجودها بمصحة للأمراض العصبية و النفسية أثبت أنها تعانى من علامات إكتئابية مع بعض الظواهر التحولية النفسية فى هيئة إضطراب وظيفى فى الذاكرة و الإحساسات الخاصة و العامة ، كان عليها أن تتثبت - عن طريق المختص فنياً من أن هذا الذى تعانى منه الطاعنة لا يعد عاهة فى عقلها تجعلها غير قادرة على الدفاع عن نفسها إبان المحاكمة ، و لا يعفى المحكمة من القيام بواجبها هذا كون الطاعنة قد مثلت بين يديها و معها محامون تولوا الدفاع عنها فى موضوع الجرائم التى دينت بها و ذلك لما هو مقرر من أن المتهم هو صاحب الشأن الأول فى الدفاع عن نفسه فيما هو مسند إليه ، فلا تسوغ محاكمته إلا إذا كان فى مكنته هو أن يتولى بذاته هذا الدفاع و أن يسهم مع محاميه - الموكل أو المنتدب - فى تخطيط أسلوب دفاعه و مراميه و هو متمتع بكامل ملكاته العقلية و مواهبه الفكرية ، أما و المحكمة قد قعدت عن النهوض بذلك الواجب و خلا حكمها فى الوقت ذاته مما ينفى طروء عاهة فى عقل الطاعنة  - رغم إصابتها بحالة الإكتئاب مع الإضطراب الوظيفى فى الذاكرة و الإحساسات التى سجلها الحكم - أو مما يثيبت زوال هذه الحالة عنها ، فإن الحكم يكون منطوياً على إخلال بحقها فى الدفاع و قصور فى البيان يتسع لهما وجه النعى ، إذ كلاهما مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى إلتزام الحكم للقانون و الفصل فيما هو مثار بشأن إنطباق الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان ، الذى يلزم محكمة الموضوع بوقف محاكمة الطاعنة حتى يعود إليها رشدها - دون توقف على إرادة المدافعين عنها و لا على طلب صريح منها - و ذلك فيما لو ثبت من حالتها الصحية الموصوفة فى الحكم أنها غير قادرة على الدفاع عن نفسها بسبب عاهة فى عقلها طرأت بعد وقوع الجريمة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة و ذلك بغير حاجة إلى بحث باقى ما تثيره الطاعنة فى طعنها .

 

                        ( الطعن رقم133 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0311     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 619

بتاريخ 12-06-1978

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : موانع المسئولية                                  

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الذى تحقق به حكمة التشريع وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناه المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء ، و ورود الإبلاغ على غير المبلغ بما مفاده أنه حتى يتوافر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناه قد ساهموا فى إقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء ، و أن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذى قصده الشارع و هو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى الجرائم الخطرة التى نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق الإبلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك آخرين ساهموا مع المبلغ فى الجريمة فلا إعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التى يجزى القانون عنها بالإبلاغ عنها و هو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطرة ، و إذ كان يبين مما ساقه الحكم المطعون فيه أنه إعتنق هذا النظر و خلص بحق - مما له معينه من الأوراق - إلى رفض طلب تمتع الطاعن بالإعفاء المشار إليه لإنتفاء مقوماته و الحكمة من تشريعه فليس له من بعد التذرع بنص المادة 48 سالفة الذكر و إعفائه من العقاب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1303     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 888

بتاريخ 07-12-1978

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : موانع المسئولية                                  

فقرة رقم : 1

إن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  2260     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 196

بتاريخ 02-03-1981

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : موانع المسئولية                                  

فقرة رقم : 4

الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات و قانون مزاولة مهنة الطب ، و إنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقاً للقواعد و اللوائح ، و هذه الإجازة هى أساس الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً و ينبنى على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب إستعمال الحق المقرر بمقتضى القانون ، أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح و ما إليها بإعتباره معتدياً - أى على أساس العمد - و لا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0263     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 775

بتاريخ 28-10-1981

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : موانع المسئولية                                  

فقرة رقم : 5

الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  6533     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 432

بتاريخ 24-03-1983

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : موانع المسئولية                                  

فقرة رقم : 2

من المقرر أن حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص و تدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره و لم يكن لإرادته دخل فى حلوله . و يشترط فى حالة الضرورة التى تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التى إرتكبها المتهم هى الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به .

 الاعفاء من المسئولية

=================================

الطعن رقم  0913     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 921

بتاريخ 20-11-1961

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                             

فقرة رقم : 1

تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام أو إنتفاء مسئولية المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تبين فى القليل الأسباب التى تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب بياناً كافياً و ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال و وقائع الدعوى و حالة المتهم أن قواه العقلية سليمة و أنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه ، فإذا هى لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 913 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0901     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 640

بتاريخ 16-10-1962

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                             

فقرة رقم : 1

إذا كان مما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن الصورة التى قارف بها جريمته إنما كانت نتيجة حالة نفسية تجعله غير مسئول عن عمله ، و طلب إحالته إلى معهد نفسانى لفحصه ، و كان مؤدى هذا الدفاع أن النفس شىء أخر متميز تماماً عن العقل و أن أمراضاً قد تصيبها فتكون أمراضاً نفسية مختلفة عن الأمراض العقلية - و كان الحكم المطعون فيه - بعد أن ناقش حالة المتهم العقلية و نفى إصابته بأى مرض عقلى - قد رد على هذا الدفاع بأن التشريع الجنائى المصرى لا يعرف هذه التفرقة و لم ينص عليها و كل ما فى الأمر أن قانون العقوبات قد نص فى المادة 62 منه على أنه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الأختيار فى عمله و قت إرتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة فى العقل ، و بالتالى فإن هاتين الحالتين اللتين أشارت إليهما هذه المادة دون غيرهما و رتبت عليهما الإعفاء من العقاب هما اللتان تجعلان الجانى وقت إرتكاب الجريمة فاقداً للشعور و الإختيار فى عمله ، و كان تقدير حالةالمتهم العقلية التى يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق ببوقائع الدعوى يفصل  فيه قاضى الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال فى واقعة الدعوى - فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0137     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 608

بتاريخ 10-05-1966

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                             

فقرة رقم : 1

مفاد نص الفقرة السادسة من المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - ألا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج . و لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن تقدم لمكتب القاهرة التابع لإدارة مكافحة المخدرات لعلاجه من الإدمان و أحيل إلى الكشف الطبى فقرر إحالته للمصحة للعلاج و قيد بسجل المدمنين بالإدارة حتى خلا محل فى المصحة فأحيل إليها و نسب إليه إحراز المخدر وقت دخوله إليها . و لما كان الحكم لم يعن بإستظهار حالة الإدمان لدى الطاعن و تقدمه من تلقاء نفسه للعلاج و أثر ذلك على إعفائه من المسئولية فى حكم الفقرة السادسة من المادة 36 المشار إليها ، مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة .

 

                   ( الطعن رقم 137 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/10 )

=================================

الطعن رقم  1903     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 321

بتاريخ 04-04-1971

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                             

فقرة رقم : 3

فرق القانون رقم 182 لسنة 1960 بين حالتين للإعفاء فى المادة 48 منه تتميز كل منهما بعناصر مستقلة و أفرد لكل حالة فقرة خاصة و إشترط فى الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخطار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة . أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل إشترط القانون فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة . لما كان ذلك ، و كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه فى سرده لوقائع الدعوى و رده على دفاع المتهمين - مما يستند إلى أصول ثابتة فى التحقيقات كما يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن الطاعن لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضبط المتهمين الثلاثة الأول الذين قبض عليهم فى وقت معاصر للوقت الذى قبض فيه على الطاعن و بادروا جميعاً بالإعتراف بالجريمة المنسوبة إليهم و كان أولهما و ثانيهما فى حالة تلبس ، كما أنه لم يكن هو الذى كشف اللثام عن المتهم الخامس الذى كان أمر إشتراكه فى الجريمة معروفاً للسلطات مما أدلى به باقى المتهمين من أقوال لم يضف إليها الطاعن جديداً مكنها من القبض عليه . و كان الفصل فى كل ذلك من خصائص قاضى الموضوع ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفض طلب الطاعن الإنتفاع بالإعفاء المقرر فى المادة 48 من قانون المخدرات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1389     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 72 

بتاريخ 16-01-1972

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                             

فقرة رقم : 2

العذر القهرى هو الذى يقوم على غير إنتظار و يفاجىء صاحبه بما لم يكن فى الحسبان كالمرض الذى يعجز صاحبه عن الحركة و مباشرة أعماله ، أما إذا كان من شأن ذلك المرض ألا يعيق صاحبه عن حركته الطبيعية و مباشرة مصالحه و أعماله كالمعتاد فلا يعتبر من الأعذار القهرية و بالتالى فإن مجرد توجه المطعون ضده إلى المستشفى فى فترة محدودة لتلقى علاج معين و عودته إلى عمله فى ذات اليوم لا يعتبر من قبيل الأعذار القهرية التى تعفيه من مسئولية الإشراف على مقهاه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1464     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 130

بتاريخ 05-02-1973

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                             

فقرة رقم : 9

مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً و منتجاً و جدياً فى معاونة السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات و الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من ذلك القانون بإعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة ، فإذا لم يكن للتبليغ فائدة أو لم يتحقق صدقه بأن كان غير متسم بالجدية و الكفاية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغه النتيجة التى يجزى عنها بالإعفاء ، و هى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة . و إذ كان الثابت أن الأقوال التى أدلى بها الطاعن فى هذا الشأن - و التى جاءت بعد ضبط الجوهر المخدر بالسيارة ملكه - لم تتعد مجرد قول مرسل عار عن دليله بأن شخصاً سماه هو المالك الحقيقى للسيارة و أنه سلمها له بحالتها بعد أن نقل إليه ملكيتها ، و قد وردت هذه الأقوال من الطاعن فى نطاق دعواه أنه لا يعلم عن الجوهر المضبوط بالسيارة شيئاً ، و هو دفاع قد أطرحه الحكم ، و ما دامت لم تسهم أقواله هذه فى تحقق غرض الشارع بضبط أحد ممن يكون قد ساهم فى إقتراف الجريمة فإنه لا يتحقق بها موجب الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة لتخلف المقابل المبرر له .

 

                       ( الطعن رقم 1464 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/5 )

=================================

الطعن رقم  0201     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 510

بتاريخ 23-05-1976

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                             

فقرة رقم : 5

تناقض الطاعن فى تحديد شخص من تسلم منه المخدر لا يخوله الإفادة بموجب الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات لما هو مقرر من أن القانون يشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2598     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 300

بتاريخ 01-04-1981

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                             

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً و منتجاً و جدياً  فى معاونة السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات و الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون بإعتبار أن هذا الأعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كل غير متسم بالجدبة فلا يستحق صاحبه الإعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى تجزى عنها بالإعفاء و هى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب السائغة التى أوردها إلى توافر الجدية فى إبلاغ المتهم - المطعون ضده - عن المساهمين معه فى الجريمة و أن عدم ضبط من أبلغ عنهم لا يرجع إلى عدم صدق الإبلاغ بل إلى تقاعس السلطات و هى من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إعفاء المتهم من العقاب يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

                 ( الطعن رقم 2598 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0613     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 356

بتاريخ 14-03-1982

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                             

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الفصل فى إمتناع مسئولية المتهم الجنائية لوجوده فى حالة سكر وقت مقارفته للجريمة و أن كان متعلقاً بموضوع الدعوى يستقل بتقديره قاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون مبنياً على أسباب سائغة .

 

                       ( الطعن رقم 613 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/14 )

=================================

الطعن رقم  5840     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 43 

بتاريخ 12-01-1984

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                             

فقرة رقم : 1

جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الإبلاغ على غير مبلغ ، بما مفاده أنه حتى يتوفر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا فى إقتراف الجريمة المبلغ عنها - فاعلين كانوا أو شركاء و أن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذى قصده الشارع و هو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى الجرائم الخطيرة التى نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ فى إرتكاب الجريمة فلا إعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التى يجزى القانون عنها بالإعفاء و هو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة . و إذا كانت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تفرق بين حالتين . الأولى إشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة - و الثانية لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالإخبار بل إشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة ، فإن المقصود بالمبادرة فى الحالة الأولى هو المبادأة بالتبليغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها . و ذلك يقتضى أن يكون الجانى فى موقف المبلغ عن جريمة لا موقف المعترف لها حين يستوجب أو يسأل فيجزى على كشفه عن مرتكبى تلك الجرائم بالإعفاء من العقاب أما فى الحالة الثانية فإن موجب الإعفاء يتوافر إذا كان إخباره السلطات بالجريمة - بعد علمها بها - هو الذى مكنها من ضبط باقى الجناة . و إذ كان ضبط هؤلاء هو الغاية التى تغياها الشارع فى هذه الحالة فإنه يلزم أن يكون ذلك الإخبار قد إتسم بالجدية و الكفاية و وصل بالفعل إلى ضبط باقى الجناة الذين ساهموا فى إقتراف الجريمة فلا يكفى أن يصدر من الجانى فى حق آخرين قول مرسل عار عن الدليل و إلا إنفسخ المجال لإلصاق الإتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء و هو ما ينأى عنه قصد الشارع فإذا كان ما أدلى به الجانى لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقى الجناة و كشف صلتهم بالجريمة المخبر عنها فلا حق له فى الإنتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لتخلف المقابل المبرر له .  

 

                  ( الطعن رقم 5840 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1011     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 829

بتاريخ 26-11-1984

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                             

فقرة رقم : ا

1) إن الشارع إذ عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر فى الأصل هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى ، و إذ كان إستيراد المواد المخدرة لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها . و كان لا يشترط لإعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها و لو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، و كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونه لها فقد دلت على أن الجريمة إذ تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً

لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعنية و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها .

 

   2) من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان إسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته و لا الخطأ فى إسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .

 

   3) من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله " و حيث أنه بالنسبة للدفع ببطلان القبض و التفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود عليه بأن الثابت من أوراق الدعوى و أقوال شهود الإثبات الذين تطمئن المحكمة إلى أقوالهم أن إذن النيابة قد صدر فى الساعة السادسة من مساء يوم ...... و أن الضبط و التفتيش تما فى الساعة السابعة و النصف من مساء نفس اليوم و من ثم لا تعول المحكمة على هذا الدفع الذى جاء قولاً مرسلاً عارياً من دليله " . و كان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه ، فإن نعى الطاعنين المذكورين على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

   4) من المقرر أن القانون و إن أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظرف التى وقعت فيها و أن يورد مؤدى الأدلة التى إستخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة و الظروف التى وقعت فيها .

 

   5) التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة الجراج فمستمدة من إتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، و إذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به و الجراج كذلك ، لما كان ذلك ، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الجراج لعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون .

 

   6) متى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر إذن من النيابة بتفتيش شخص و مسكن الطاعن الأول فضلاً عن السيارة المبين رقمها بالحكم ، فإن تفتيش الجراج الخاص به سواء أكان ملحقاً بمسكنه أم غير ملحق به - يكون صحيحاً ، و من ثم فلا جدوى للطاعنين الأول و الثانى من نعيهما على الحكم خطأه فيما أسنده إلى معاينة النيابة من أن الجراج ملحق بالمسكن ، إذ بفرض وقوع الحكم فى هذا الخطأ المدعى به فإنه لا يعيبه لما هو مقرر من أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها .

 

   7) لما كان من المقرر أنه و إن كان الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ، إلا أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقرار بقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و هى و إن وردت فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من ذلك القانون الخاص بمحاكم المخالفات و الجنح إلا أن حكمها واجب الإتباع أمام محاكم جنايات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون ذاته ، و إذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين تنازلوا صراحة بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1983 عن سماع الشهود إكتفاء بتلاوة أقوالهم بالرغم من حضور شاهدى الإثبات الخامس و السابع بتلك الجلسة ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى دون سماع الشهود - الحاضر منهم و الغائب - و من ثم فإن منعى الطاعن الثانى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

 

   8) لما كان البين من محضر جلسة 16 من نوفمبر سنة 1983 سالف الذكر أنه و إن كان الأستاذ ..... المحامى قد تولى الدفاع عن الطاعنين الأول و الثانى إلا أن الأستاذ ...... المحامى قد صرح بترك المرافعة عن الطاعن الأول لزملائه و إقتصر بعد ذلك على المرافعة عن الطاعن الثانى وحده ، كما تولى محام ثالث المرافعة عن الطاعن الأول ، و من ثم فإن كلاً من الطاعنين الأول و الثانى قد إنفرد بالدفاع عنه محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع فى نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرها بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق أيهما فى الدفاع ، و يضحى منعى الطاعن الثانى على الحكم فى هذا الشأن غير ذى وجه.

 

   9) لما كان ما يثيره الطاعن الرابع من تعويل الحكم على إعترافه الذى عدل عنه بالجلسة مردوداً بما هو مقرر من أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ، و كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الرابع و إن أثار أمام هيئة سابقة بجلسة 17 من يولية سنة 1983 دعوى الإكراه بالضرب و دفع المدافع عنه بتلك الجلسة ببطلان الإعتراف المعزو إليه للإكراه الواقع عليه ، إلا أنه عاد بجلسة 19 من نوفمبر سنة 1983 التى إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه و قرر ما يفيد عدوله عن هذا الدفع بقوله أن بطلان الإعتراف مرده وجود الطاعن حين سؤاله بإدارة المخدرات و هو مكان يوحى بالتهديد و الإرهاب و من ثم يغدو منعى الطاعن الرابع على الحكم بعدم التعرض لما أثاره من تعييب الإعتراف و لا محل له ، لما هو مقرر من أن مجرد تواجد المتهم أمام رجال الشرطة و خشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل لإعترافه لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إليه بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

  10) لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها ، و كان يبين من محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن الطاعن الرابع لم يتمسك بإعفائه من العقاب عملاً بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك .

 

  11) لما كان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على الدفاع إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه . و إذ كان الطاعن الرابع لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى و أصدرت الحكم المطعون فيه بإعفائه من العقاب فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، و من ثم يكون منعى الطاعن الرابع على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم .

 

  12) لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه و إحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .

 

  13) تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحته التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .

 

  14) من المقرر أن الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه و الرد عليه هو الذى يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذى لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فيما إطمأنت إليه من أدلة الثبوت ، فليس للطاعن الخامس من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .

 

  15) لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر و لو كانت واردة فى محضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للواقع و لو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى .

 

  16) لما كان وزن أقوال االشاهد و تعيل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن الخامس فى شأن أقوال الطاعن الرابع فى حقه التى عول عليها الحكم ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

 

                  ( الطعن رقم 1011 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/26 )

 

=================================

الطعن رقم  1718     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 902

بتاريخ 31-05-1949

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                             

فقرة رقم : 1

إن الأمر العسكرى رقم 53 لسنة 1940 و القانون رقم 80 لسنة 1947 الذى حل محله و إن أوجبا إستيراد ثمن البضائع المصدرة فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر إلا أن الظاهر من مجموع نصوصهما أنهما لم يقصدا العقاب على مجرد عدم إستيراد القيمة فى الميعاد فى كل الأحوال على الإطلاق ، بل قصدا المعاقبة على تعمد عدم الإستيراد أو التهاون و التقصير فيه . فإذا كان المصدر قد قام من جانبه بملاحقة عميله الموجود فى الخارج و مطالبته بالقيمة و بذل فى ذلك ما يجب على كل جاد فى تنفيذ حكم القانون فلا تصح معاقبته لمجرد إنقضاء الميعاد دون ورود القيمة . يؤيد هذا النظر أن الأمر المذكور قد نص على إعفاء المصدر من المسؤولية متى كان قد قدم أوراق التصدير و مستنداته إلى مصرف مرخص له يتولى هو عملية الإستيراد و ما ذلك إلا لإنتفاء مظنة الإهمال و التقصير من جانب المصرف . و يؤكده ماجاء بالأمر و القانون المذكورين من تخويل الوزير حق تحديد المدة المقررة للإستيراد ، و إطالتها ، و ذلك لا يكون إلا بناءً على تقدير أعذار تقدم تنتفى معها مظنة التعمد أو التقصير من جانب المصدر . وإذن فالقول بأن المصدر لا يعفى من المسؤولية إلا فى حالة القوة القاهرة غير صحيح ، و الحكم الذى يبنى قضاءه على ذلك دون أن يبحث و يقدر الإعتبارات القائمة فى الدعوى و التى قد تعفى من المسؤولية على الأساس المتقدم يكون مخطئاً متعيناً نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 1718 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1027

بتاريخ 13-10-1969

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                             

فقرة رقم : 4

العلاقة الزوجية فى ذاتها لا تصلح سنداً للقول بقيام حالة الضرورة الملجئة إلى إرتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  15049    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 397

بتاريخ 20-02-1990

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                             

فقرة رقم : 4

لما كان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره وقت إرتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرها و كان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه إرتكب جريمته تحت تأثير ما كان يعانيه من حالة نفسية و عصبية فإن دفاعه على هذه الصورة لا يتحقق به دفع بإنعدام المسؤلية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع . دون رقابة عليها من محكمة النقض و من ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على هذا الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0460     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 670

بتاريخ 15-10-1984

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية                             

فقرة رقم : 6

لما كان مفاد ما أورده الحكم فيما سلف أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا و لم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بأعمال المادة 237 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير قويم لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية إستثناء لا يقاس عليه و عذر الزوج فى قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

                   ( الطعن رقم 460 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/15 )


تعليقات