📁 آخر الأخبار

محكمة الجنايات واختصاصاتها في القانون المصري

 


محكمة الجنايات واختصاصاتها في القانون المصري 


اختصاص محكمة الجنايات

=================================

الطعن رقم  0995     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 589

بتاريخ 06-02-1951

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات                            

فقرة رقم : 1

الأصل فى توزيع الإختصاص بين المحاكم الجنائية و المحاكم المدنية هو أن تنظر المحاكم المدنية الدعاوى المدنية  و المحاكم الجنائية الدعاوى الجنائية . و لم يخرج الشارع عن هذا الأصل إلا بقدر ما خول المحاكم الجنائية من حق نظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم المرفوعة إليها بإعتبار أن ذلك متفرع عن إقامة الدعوى أمامها على متهمين معينين بجرائم معينة منسوبة إليهم بالذات قام عليها طلب المحاكمة الجنائية و طلب التعويض معاً . و إذن فلا إختصاص للمحكمة الجنائية بنظر دعوى تعويض عن وقائع لم ترفع بها الدعوى العمومية ، كما لا إختصاص لها بالحكم بالتعويض عن وقائع لم يثبت وقوعها من المتهم الذى تحاكمه مهما يكن قد صح عندها أنها وقعت من غيره ما دام هذا الغير لم تقم عليه الدعوى الجنائية بالطريق القانونى .

 

                     ( الطعن رقم 995 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 )

=================================

الطعن رقم  1101     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 225

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات                            

فقرة رقم : 1

إن المحكمة الجنائية لا تختص بالحكم فى التعويضات المدنية إلا إذا كانت ناشئة عن الفعل الخاطئ المرفوعة به الدعوى بإعتباره مكوناً لجريمة . و إذن فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه و التى رفعت الدعوى المدنية بالتبعية لها ، و رفضت الدعوى المدنية على أساس أن الموضوع لا جريمة فيه ، ثم جاءت محكمة الدرجة الثانية فحكمت على هذا المتهم بالتعويض على أساس الإخلال بالتعاقد الذى قالت بحصوله و إخلال أحدهما به فإنها تكون قد قضت فى أمر هو من إختصاص المحاكم المدنية وحدها و لا شأن للمحاكم الجنائية به .

 

                 ( الطعن رقم 1101 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0260     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1192

بتاريخ 04-06-1951

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات                            

فقرة رقم : 1

إن إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية هو إختصاص إستثنائى لا يقوم إلا إذا كان التعويض مبنياً على ذات الفعل المرفوعة عنه الدعوى العمومية . و إذن فإذا كان الحكم مع قضائه ببراءة المتهم من تهمة الإصابة الخطأ المسندة إليه لإنعدام أى خطأ من جانبه قد قضى عليه بالتعويض مؤسساً قضاءه هذا على المسؤولية التعاقدية الناشئة عن عقد النقل فإنه يكون قد خالف القانون لأن الفعل الذى رفعت عنه الدعوى لم يكن هو عقد النقل بل كان الخطأ الذى نشأ عنه الحادث .

 

                   ( الطعن رقم 260 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 763

بتاريخ 14-06-1954

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات                            

فقرة رقم : 1

الأصل فى الدعاوى المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية و إنما أباح القانون بصفة إستثنائية رفعها إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن تلك الجريمة إنتفت علة الإستثناء كما إنتفى هذا الإختصاص . و إذن فمتى كان المتهم قد برئ من التهمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية و هى تهمة القتل الخطأ و رأت محكمة الجنح رفض الدعوى المدنية بالنسبة له فإن مسئولية الطاعنة عن الفعل المسند للمتهم بإعتباره تابعاً لها تكون على غير أساس ، أما ما أسنده الحكم إليها من إهمال وقع منها قبل الحادث جعله أساساً لإلزامها بالتعويض فأمر يختلف عن الأساس الذى قامت عليه الدعوى العمومية و قام عليه إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية قبل المتهم تبعاً لها و قبل الطاعنة بإعتبارها مسئولة عن خطئه .

 

                   ( الطعن رقم 53 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0418     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 562

بتاريخ 03-05-1954

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات                             

فقرة رقم : 1

لمحكمة الجنايات وفقاً لنص المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية إذا رأت أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة و قبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة أن تحكم بعدم إختصاصها و تحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد تحقيقها فإنه يتعين عليها أن تفصل فيها .

 

                 ( الطعن رقم 418 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )

=================================

الطعن رقم  0737     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 88 

بتاريخ 18-10-1954

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من أنه إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجب على المحكمة الجنائية أن توقف الدعوى و تحدد للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه على حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الإختصاص ، هذه المادة لم تزد على أن رددت القاعدة العامة المقررة فى المادة 17 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ، دون أن تقيد حق المحكمة فى تقديرها لجدية النزاع

و ما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا لزوم معه لوقفها و إستصدار حكم فيه من الجهة المختصة ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد رأى أن يمضى فى نظر دعوى الزنا مقرراً للإعتبارات السائغة التى أوردها أن الطلاق رجعى لا يسقط حق الزوج فى طلب محاكمة الزوجة و شريكها و كانت عبارة الزوج كما هى واردة فى محضر التحقيق الذى أمرت هذه المحكمة بضمه لمراقبة تقدير المحكمة لها ، لا تفيد أن الطلاق بائن و لم يدل الطاعن بأى سند على هذه البينونة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه إذ تصدى للفصل فى مسألة الطلاق قد خالف القانون ، لايكون له أساس.

                             

                ( الطعن رقم 737 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/18 )

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 119

بتاريخ 19-10-1954

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات                            

فقرة رقم : 1

إن حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلزم بإجابة طلبات الخصوم فى هذا الشأن .

 

                 ( الطعن رقم 1028 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/19 )

=================================

الطعن رقم  2420     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 521

بتاريخ 14-02-1955

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من التحقيقات و وصف التهمة أن الواقعة المسندة إلى المتهم هى جناية معاقب عليها طبقاً للمادة 112 من قانون العقوبات فلا يغير من صفة هذه الجريمة إحالتها إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بل تظل على صفتها قائمة و تسرى على سقوطها و إنقضاء الدعوى العمومية فيها المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات و هى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة .

 اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المدنية

=================================

الطعن رقم  2173     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 169

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المدنية        

فقرة رقم : 4

الإحالة فى مفهوم حكم المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لا يؤمر بها إلا عندما تكون المحكمة الجنائية مختصة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة إليها بطريق التبعية و ترى أن الفصل فى التعويضات المطالب بها يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1277     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 954

بتاريخ 17-12-1963

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المدنية        

فقرة رقم : 2

مناط إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية أن يكون التعويض المطالب به ناشئاً عن الضرر الذى خلفته الجرائم المرفوع بها الدعوى الجنائية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام مسئولية صندوق التوفير على إهمال موظفيه فإن المحكمة تكون قد خرجت عن ولايتها ،  حيث ينبغى أن يكون التعويض المدنى به أمام المحكمة الجنائية مترتباً على الواقعة الجنائية المطروحة على المحكمة ترتيباً مباشراً ، و حيث تنتفى السببية المباشرة بين الجريمة و الضرر فإن الإختصاص بالفصل فى التعويض ينعقد للمحاكم المدنية . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه فى خصوص ما قضى به من إلزام صندوق التوفير بالتعويض يكون باطلاً بما يتعين نقضه نقضاً جزئياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0150     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 402

بتاريخ 16-05-1971

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المدنية        

فقرة رقم : 1

من المقرر أن ولاية المحكمة الجنائية فى الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم و إختصاصها بنظر الدعاوى المدنية الناشئة عنها إنما هو إستثناء من القاعدة للإرتباط بين الدعويين و وحدة السبب الذى تقوم عليه كل منهما فيشترط أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية و متى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية فيتعين الفصل فيها و فى موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد .

 

 

=================================

الطعن رقم  4356     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1004

بتاريخ 15-12-1982

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المدنية        

فقرة رقم : 8

لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية و إنما أباح الشارع إستثناءاً رفعها إلى المحكمة الجنائية ، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، أى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمة محل الدعوى الجنائية المنظورة ، فإذا لم يكن كذلك سقطت تلك الإباحة و كانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ، و متى تقرر أن تلك الإجازة مبناها الإستثناء ، فقد وجب أن تكون ممارستها فى الحدود التى رسمها القانون ، و يكون توزيع الإختصاص على هذا النحو من النظام العام لتعلقة بالولاية ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم قد قضى على الطاعن لصالح المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفع له ما عاسه يدفعه الأخير إلى المدعى بالحقوق المدنية ، تأسيساً على حق المسئول فى الرجوع عليه بما يدفعه عنه من تعويض ، فإن الدعوى على هذا الأساس تكون محمولة على سبب غير الجريمة المطروحة على المحكمة ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون من هذه الناحية .

 

                   ( الطعن رقم 4356 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/15 )

 

=================================

الطعن رقم  5455     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1032

بتاريخ 22-12-1982

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المدنية        

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر طبقاً للمادتين 220 ، 253 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح و المخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم و إختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها إستثناء من القاعدة مبنى على الإرتباط بين  الدعويين و وحدة السبب الذى تقدم عليه كل منهما و مشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها إستقلالاً أمام المحكمة الجنائية ، و مؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية و مناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم إختصاصها بنظرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 50 

بتاريخ 07-12-1942

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المدنية        

فقرة رقم : 1

للمحكمة الجنائية ، و هى تقضى فى الدعوى ، أن تفصل فى المسائل المدنية كافة فى الحدود اللازمة للقضاء فى الدعوى العمومية . فإذا كانت محكمة الجنح ، و هى تبحث فى أمر مصادرة المركب الذى نقل فيه المخدر ، قد تصدت لبحث ملكيتها و تعرف مالكها و مبلغ إتصاله بالجريمة ، فإن ذلك يكون من حقها . ثم إن الأمر الصادر بالحجز على المركب مقابل الأجرة المستحقة على المستأجر ليس بحكم فى الملكية حتى يصح للمتهم الإستدلال به على عدم ملكيته إياها . و على إنه لا مصلحة للمتهم فى التمسك بكونه غير مالك ، فإن المصادرة ، مع التسليم بأنه غير مالك ، لا تكون موقعة عليه حتى يحق له التظلم منها .

 

                         ( الطعن رقم 13 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/7 )

الاجراءات امام محكمة الجنايات

=================================

الطعن رقم  0541     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1553

بتاريخ 27-12-1955

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

قانون الإجراءات الجنائية لا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الإتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات ، و ذلك بما نص عليه فى المادة 191 منه من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات فى غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1213     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 340

بتاريخ 13-03-1977

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 2

أن ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم المطعون فيه لقضائه بتعويض يزيد عن المحكوم به وقت صدور الحكم الغيابى مردود بأن قاعدة عدم وجوب تسوئ مركز الطاعن لا تنطبق على الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات ذلك بأن الحكم الصادر منها فى هذه الحال يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل صدور الحكم بمضى المدة سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتعويضات و يعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، فضلاً عن ذلك فقد نصت المادة 396 من ذلك القانون على أنه فى حالة تنفيذ الحكم السابق بالتعويض تأمر المحكمة - فى حالة إعادة نظر الدعوى برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها كما أنه إذا توفى المحكوم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التعويضات فى مواجهة الورثة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0655     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 821

بتاريخ 02-10-1980

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 3

مفاد ما نصت عليه المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للمحاكم - و محكمة الجنايات من بينها - أن تسمع نظر الدعوى - فى سبيل إستكمال إقتناعها و السعى وراء الحصول على الحقيقة شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم فى القائمة أو لم يعلنهم الخصوم - سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أم بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان ، و أن تستدعى أى شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0710     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 869

بتاريخ 09-10-1980

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 2

إن المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم و إحضاره و لها أن تأمر بحبسه إحتياطياً و أن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس إحتياطياً و من ثم فلا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال نظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه و حبسه ما دام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراءاً تحفيظاً مما يدخل فى حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1829     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 293

بتاريخ 29-03-1981

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 2

حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله الشارع لمحكمة الجنايات لها أن تستعمله متى رأت هى ذلك ، و ليس فى صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب إلتزام المحكمة به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0309     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 754

بتاريخ 08-05-1991

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 2

لما كان وجوب دعوة محامى المتهم فى جناية لحضور الإستجواب أو المواجهة مشروطاً بأن يكون المتهم قد أعلن إسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و هو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن ، و كان الطاعن لم يدع سلوك هذا الطريق ، و كان الحكم قد أطرح دفع الطاعن ببطلان إستجوابه لعدم حضور محاميه بأسباب سائغة أورد منها أن الإستجواب لم يتضمن سوى إنكار الطاعن ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . 

 تشكيل محكمة الجنايات

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 922

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الجنايات                             

فقرة رقم : 3

الأصل طبقاً للمادة 369 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 922

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : محكمة الجنايات           

 الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الجنايات                             

فقرة رقم : 4

إن المادة 370 من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من تحديد تاريخ إفتتاح كل دور من أدوار إنعقاد محاكم الجنايات قبله بشهر بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الإستئناف و بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية لم تهدف إلا إلى وضع قواعد تنظيمية فى الأحوال العادية التى لا تطرأ فيها ضرورة توجب الإستعجال و لا يترتب على مخالفتها أى بطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0692     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 394

بتاريخ 20-03-1956

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الجنايات                             

فقرة رقم : 1

ندب أحد رؤساء المحاكم الإبتدائية أو أحد وكلائها المنتدبين للعمل بإدارة التفتيش القضائى للجلوس بمحكمة الجنايات لا يترتب عليه بطلان تشكيلها ، ذلك أن ندب رئيس المحكمة الإبتدائية أو وكيلها للعمل بإدارة التفتيش القضائى لا يرفع عن أيهما صفة القاضى أو يخلع عنه ولاية القضاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0692     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 394

بتاريخ 20-03-1956

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الجنايات                             

فقرة رقم : 2

المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 535 لسنة 1953 الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1953 تجيز لوزير العدل عند الضرورة بناء على طلب رئيس محكمة الإستئناف أن يندب أحد رؤساء المحاكم الإبتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد من أدوار إنعقادها ، كما تجيز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 842

بتاريخ 04-06-1956

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الجنايات                             

فقرة رقم : 2

متى بان من الإطلاع على القرار الصادر من وزير العدل أنه صدر بندب وكيل محكمة القاهرة الإبتدائية للجلوس بمحكمة جنايات أسيوط ، و ذلك بناء على طلب السيد رئيس محكمة إستئناف أسيوط ، فإن هذا القرار يكون قد صدر وفقاً للقانون و بمقتضى الحق المخول لوزير العدل بمقتضى المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

               ( الطعن رقم 680 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 419

بتاريخ 28-04-1958

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الجنايات                             

فقرة رقم : 1

إن ما نصت عليه المادة 370 من قانون الإجراءات الجنائية من تحديد تاريخ إفتتاح كل دور من أدوار إنعقاد محاكم الجنايات قبله بشهر بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الإستئناف و نشر هذ القرار بالجريدة الرسمية لم تهدف إلا إلى وضع قواعد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 486

بتاريخ 17-05-1960

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الجنايات                             

فقرة رقم : 1

أعاد الشارع وضع قاعدة تنظيمية عامة لتشكيل محاكم الجنايات فنص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون السلطة القضائية الصادر فى 21 من فبراير سنة 1959 على أن " تشكل فى كل محكمة إستئناف محكمة أو أكثر للجنايات و تؤلف كل منها من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف " و هى قاعدة سبق إن وردت فى موضوعين - فى المادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء و فى المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية - ثم استحدث حكما جديداً ضمنه نص الفقرة الثانية من المادة السادسة سالفة الذكر الذى يقضى بأن " يرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد رؤساء الدوائر و عند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها " و قد اقتصر المشرع على ذلك و لم يعرض لحالة الضرورة التى قد تطرأ على أحد مستشارى محكمة الجنايات أسوة بما فعل بالنسبة إلى رئيس الدائرة مكتفياً بما تكلفت به المادتان 367 ، 372 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 535 لسنة 1953 - من تنظيم لهذه الحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 486

بتاريخ 17-05-1960

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : تشكيل محكمة الجنايات                             

فقرة رقم : 2

القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية و إن نص فى المادة الأولى من قرار إصداره على أن " ... ... ... يلغى من نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 و قانون السلطة القضائية الصادر به المرسوم التشريعى رقم 133 لسنة 1953 ما يخالف أحكام نصوص القانون المرافق و يستعاض عنها بالنصوص المرافقة و يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه " لم يشر فى ديباجته إلى إلغاء المادتين 367 ، 372 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لم يرد بنصوصه ما يغاير أحكامهما ، مما مؤداه أنه قد إكتفى بتنظيم ما أشار إليه فى المادة السادسة منه مما لا يتعارض مع أحكام المادتين 367 ، 372 سالفتى الذكر - فبقيت المادتان معمولاً بهما تكمل أحكامهما أحكام القانون الجديد - و هذا هو المعنى الذى ذهبت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير .

  

الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات

=================================

الطعن رقم  0596     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 531

بتاريخ 12-05-1959

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات           

فقرة رقم : 1

مناط التفرقة بين نص المادتين 395 و 397 من قانون الإجراءات الجنائية هو الوصف الذى ترفع به الدعوى ، فإذا رفعت بوصفها جناية سرى فى حقها حكم المادة 395 من القانون المذكور و يبطل حتماً الحكم الصادر فيها فى غيبة المتهم الذى لا يجوز له عند إعادة محاكمته أن يتمسك بالعقوبة المقضى بها فيها ، بل إن المحكمة تفصل فى الدعوى فى مثل تلك الحالة بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء فى الحكم المذكور ، لأن إعادة الإجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه فقط بل أنها شرعت للمصلحة العامة ، و من الخطأ قياس سقوط الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات على حالة المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنح و التى يسرى فى حقها نص المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية و يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة .

 

                ( الطعن رقم 596 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/12 )

=================================

الطعن رقم  29282    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 9  

بتاريخ 01-01-1991

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات           

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائباً أن تورد الأسباب ذاتها التى إتخذها الحكم الغيابى الساقط قانوناً أسباباً لحكمها ، ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  61333    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 104

بتاريخ 17-01-1991

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات           

فقرة رقم : 9

من المقرر أن إعادة المحاكمة طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هى بحكم - القانون محاكمة مبتدأة - و بالتالى فإنه - و على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابى ، و لها أن لا تتقيد بالوصف القانونى الذى يسبغه الحكم الغيابى على الفعل المسند إلى المتهم و لها أن تشدد العقوبة أو تخفضها و حكمها فى كل الحالات صحيح قانوناً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً .

 

                 ( الطعن رقم 61333 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/17 )                                                                      

سلطة محكمة الجنايات فى فصل الجنحة عن الجناية

=================================

الطعن رقم  0225     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 501

بتاريخ 12-04-1954

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الجنايات فى فصل الجنحة عن الجناية      

فقرة رقم : 1

إن قيام الإرتباط بين الجناية و الجنحة من الأمور الموضوعية التى تقدرها محكمة الجنايات بناء على ما تراه من ظروف الواقعة ، و لا يقبل من الطاعن الإعتراض على ما تقرره المحكمة من فصل الجنحة عن الجناية ما دام الفصل لم يكن ليمنعه من إبداء دفاعه كاملاً فى الجناية و مناقشة أدلتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1134     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 85 

بتاريخ 25-01-1956

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الجنايات فى فصل الجنحة عن الجناية     

فقرة رقم : 2

إن فصل محكمة الجنايات الجنحة عن الجناية لا يمنعها فى سبيل تكوين عقيدتها فى الواقعة المطروحة عليها من مناقشة عناصر الدعوى كافة التى شملها التحقيق الإبتدائى و لا يعد ذلك منها قضاء فى الجنحة بل يبقى موضوعها سليماً حتى يقضى فيه من المحكمة التى أحيلت إليها .

 

                ( الطعن رقم 1134 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 663

بتاريخ 24-04-1956

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الجنايات فى فصل الجنحة عن الجناية     

فقرة رقم : 2

ما دام المتهم فى الجناية لم يعترض على فصل الجنحة منها و لم يطلب إلى المحكمة ضم أوراق للإطلاع عليها و لم تر هى من جانبها ما يدعو إلى ذلك فلا يجوز له أن يثير أمام محكمة النقض إعتراضه على هذا الفصل خصوصاً إذا لم يفوت هذا الفصل عليه أية مصلحة أو يخل بحقه فى الدفاع فهو غير ممنوع من مناقشة أدلة الدعوى بأكملها بما فيه واقعة الجنحة التى فصلت .

 

                   ( الطعن رقم 17 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0709     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 927

بتاريخ 26-06-1956

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الجنايات فى فصل الجنحة عن الجناية     

فقرة رقم : 1

أجازت المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية و رأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الإرتباط أن تفصل الجنحة و تحيلها إلى المحكمة الجزئية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1455     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 938

بتاريخ 20-12-1960

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الجنايات فى فصل الجنحة عن الجناية     

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص كان مقصوراً على تهمة الجناية المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن تخلف لدى المجنى عليها عاهة مستديمة ، و لم يشمل هذا الحكم الجنح المسندة إلى المطعون ضدهم إلا بحكم ارتباطها بواقعة الجناية ، و كان هذا الارتباط قد زال و قت إعادة عرض هذه الجنح على المحكمة الجزئية منفصلاً عن الجناية المذكورة بعد صدور قرار محكمة الجنايات بقصر نظرها للجناية، فإنه لم يكن هناك مانع قانونى يحول دون الفصل فى الجنح المسندة إلى المطعون ضدهم من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التى قضت فيها محكمة الجنايات و بين الجنح المسندة إلى المطعون ضدهم ، و يكون الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مخطئاً فى القانون - مما يتعين معه نقضه و إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1455     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 938

بتاريخ 20-12-1960

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الجنايات فى فصل الجنحة عن الجناية     

فقرة رقم : 2

ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم الا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية المطروحة أمام محكمة الجنايات ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، أو أنها لم ترتبط بها و حوكم عنها أمام تلك المحكمة .

 

                    ( الطعن رقم 1455 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/20 )

=================================

الطعن رقم  2396     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 61 

بتاريخ 19-12-1932

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الجنايات فى فصل الجنحة عن الجناية     

فقرة رقم : 1

إن القانون إذ أجاز إحالة الجنح المرتبطة بالجنايات على محاكم الجنايات فقد وسع إختصاصها و جعله شاملاً لهذه الجنح المرتبطة و أخرجها عن سلطة محاكم الجنح ذات الإختصاص الأصيل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2396     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 61 

بتاريخ 19-12-1932

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الجنايات فى فصل الجنحة عن الجناية     

فقرة رقم : 2

متى دخلت قضية فى إختصاص جهة من جهات القضاء طبقت عليها قواعد الإجراءات الشكلية المقررة لسير هذه الجهة فى قضائها ، و خضعت لما رتب القانون من طرق الطعن فى أحكامها ، ما لم تنص على خلاف ذلك ، و مقتضى هذا أن الجنحة المرتبطة بالجناية متى أحالها قاضى الإحالة مع الجناية سرت عليها جميع القواعد المقررة للمحاكمة أمام محاكم الجنايات و للطعن فى الأحكام الصادرة منها . فالمتهم من جهة الجنحة إذا حكم عليه حضورياً فلا إستئناف له و لا سبيل أمامه إلا الطعن بطريق النقض ، و إذ غاب إتخذت فى حقة إجراءات الغياب و إذا حكم عليه غيابياً فلا معارضة له ، بل إذا حضر أو قبض عليه سقط الحكم و أعيدت محاكمته من جديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1482     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 611

بتاريخ 15-06-1936

الموضوع : محكمة الجنايات           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الجنايات فى فصل الجنحة عن الجناية     

فقرة رقم : 1

إذا حوكم متهم " و هو ضابط بوليس " غيابياً عن تهمتين إحداهما إرتكاب جناية تعذيب وحبس و الأخرى إرتكابه جنحة ضرب و إستعمال قسوة ، و أثبت الحكم الغيابى أن الجريمتين وقعتا من المتهم لغرض واحد ، و أنهما مرتبطتان إحداهما بالأخرى بحيث لا تقبلان التجزئة ، و قضى على المتهم غيابياً بالعقوبة المقررة لجناية الحبس و التعذيب عن الجريمتين عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 ع ، فإن جريمة الجنحة المذكورة لا يعود لها إستقلال ذاتى ، بل هى تندمج فى الجناية و تصبح الجريمتان جريمة واحدة هى جريمة الحبس و التعذيب . و هذه بإعتبارها جناية تجرى عليها الأحكام و الإجراءات المقررة للجنايات من ناحية سقوط العقوبة بمضى المدة و من ناحية بطلان الحكم الغيابى إذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه . و لا يجوزفى هذه الصورة أن يستند المتهم فى الدفع بسقوط الجنحة و فى قيام حقه فى المعارضة فى الحكم الصادر فيها إلى نص المادة 53 المعدلة من قانون تشكيل محاكم الجنايات لأن هذه المادة لا تنطبق إلا عند عدم تطبيق المادة 32 فقرة ثانية عقوبات أى عند صدور حكم بعقوبة خاصة عن جنحة رفعت مع الجناية لمحكمة الجنايات .

 

                       ( الطعن رقم 1482 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/15 ) 

 سلطة محكمة الجنايات فى نظر الدعوى

=================================

الطعن رقم  2467     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 744

بتاريخ 05-04-1955

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الجنايات فى نظر الدعوى                

فقرة رقم : ه

1) لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ ببعضها و تطرح البعض الآخر ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها و ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى شطر من أقواله و غير صادق فى شطر آخر .

 

   2) الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لايكون للمنطوق قوام إلا به . أما إذا إستننتجت المحكمة إستنتاجاً من واقعة مطروحة عليها ، فإن هذا الإستنتاج لا يحوز حجية ، فلا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً

و ظروف و ملابسات الدعوى المعروضة عليها .

 

   3) من المقرر أن الإعتراف كدليل فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها التدليلية فى الإثبات ، فلها دون غيرها البحث فى صحة مايدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ،

و متى تحقق لها أن الإعتراف سليم لا شائبة فيه و إطمأنت إلى صدقه كان لها أن تأخذ به و تعول عليه .

 

   4) لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق بعض المتهمين

و تعرض عمالاً تطمئن إليه منها فى حق البعض الآخر دون أن يعد هذا منها تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير قوة الدليل موكولاً إليها وحدها .

 

   5) إذا كانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر المكونة للجريمة

و أوردت على ثبوتها فى حق المتهم أدلة صالحة لأن تؤدى إلى إدانته بها فهى بعد غير ملزمة بمتابعته فى مناحى دفاعه الموضوعى و مختلف حججه و أن ترد إستقلالاً على كل قول يبديه أو حجة يثيرها إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بإدانته إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

 

   6) إن أى إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية و تنبيه الأذهان إلى الجريمة التى كان قد إنقطع التحقيق فيها ، يعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة لها حتى لو كان هذا الإجراء خاصاً ببعض المتهمين دون البعض الآخر ، و ليس من الضرورى أن يستوجب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم فى حقه .

 

   7) إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تعمد إخفاء دليل من أدلة الجريمة و هو الدليل المستمد من الرقم الحقيقى للسيارة التى فر بها الجناة ، و إنه كان يعلم بوقوع هذه الجريمة ، و كان غرضه من إخفاء الدليل أو العبث به تضليل المحققين لإعانة الجناة على الفرار من وجه القضاء فإن عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 145 من قانون العقوبات تكون متوافرة و يكون العقاب عليها مستحقاً .

 

   8) لا يشترط لتوفر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 145 من قانون العقوبات أن يصر المتهم طول مدة التحقيق على أقواله الكاذبة التى تتعلق بالجريمة و إنما يكفى لتوفرها و تمامها أن يقرر المتهم أمام سلطة التحقيق أقوالاً غير صحيحة بقصد تخليص الجانى من العقاب و لو عدل المتهم عن هذه الأقوال بعد ذلك .

 

   9) إن إستظهار قيام رابطة السببية بين الخطأ و الوظيفة ، و هو الشرط الذى تتحقق به مسئولية المتبوع عن فعل تابعه ، هو من المسائل التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع و لا يصح المجادلة فى شأن توافرها أمام محكمة النقض .

 

  10) إن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة المطروحة عليها فى الدعوى فإذا تبين من حكمها أنها لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بتلك الأدلة و وزنتها فلم يقتنع وجدانها بصحتها أو بعدم كفايتها للحكم بالإدانة فلا تجوز مصادرتها فى إعتقادها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .

 

  11) للمحكمة أن تأخذ بأدلة فى حق متهم و لا تأخذ بها فى حق متهم آخر و لو كانت متماثلة .

 

  12) إن المحكمة غير مكلفة قانوناً و هى تقضى ببراءة المتهم أن تتعقب الإتهام فى كل دليل يقدمه ضده أو أمارة يستدل بها عليه .

 

  13) إذا كان أساس طلب التعويض المشار إليه فى وجه الطعن لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع فلا تقبل منه إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .

 

  14) إذا كان الضرر لم ينشأ مباشرة عن الجريمة التى نسبت إلى المتهم و رفعت بها الدعوى عليه ، كأن يكون منشؤه عرقلة التحقيق و تعطيل السير فى إجراءات الدعوى فلا إختصاص للمحكمة الجنائية بنظر دعوى الحق المدنى التى تقام على أساسه .

 

                       ( الطعن رقم 2467 لسنة 24 ق ، جلسة1955/4/5 )

   

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0441     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1144

بتاريخ 20-06-1955

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الجنايات فى نظر الدعوى                

فقرة رقم : 2

متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهمين بتهمة إحداث إصابات بالمجنى عليه تخلفت عنها عاهة مستديمة و أحيلت إلى محكمة الجنايات بهذا الوصف فأخذت المحكمة فى نظرها و تبين لها بعد التحقيق الذى أجرته أن الواقعة جنحة فعليها أن تحكم فيها بإعتبارها جنحة . أما الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة إلى المحكمة الجزئية فمحله إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة و قبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0807     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1482

بتاريخ 19-12-1955

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الجنايات فى نظر الدعوى                

فقرة رقم : 3

للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ الدليل و لو كان إعترافاً و تأخذ منه بما تطمئن إليه .

 

                 ( الطعن رقم 807 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0919     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1548

بتاريخ 26-12-1955

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الجنايات فى نظر الدعوى                

فقرة رقم : 1

لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائباً من أن تورد ذات الأسباب التى إتخذها الحكم الغيابى الساقط قانوناً أسباباً لحكمها ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .

 

                ( الطعن رقم 919 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/26 )

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 394

بتاريخ 08-04-1958

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الجنايات فى نظر الدعوى                

فقرة رقم : 1

دلت المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الفصل بين سلطتى الإتهام

و المحكمة يقتضى حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية أن تكون محكمة الموضوع هى صاحبة الشأن وحدها فى أن تتولى هى - دون غيرها - ما تراه من التحقيق فى حالة فقد أوراق التحقيق بعد رفع القضية أمامها و العبرة تكون بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها و من ثم فإذا إعتمدت محكمة الجنايات حين نظرت الدعوى بصفة أصلية فى ثبوت التهمة على المتهم - على أقوال الشاهد الغائب - من واقع صورة الإطلاع المحررة بالقلم الرصاص - و هى ليست أوراق التحقيق أو صورة رسمية منه فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع ، و لا يؤثر فى ذلك إكتفاء المتهم بتلاوة أقوال الشاهد مما يعد تسليماً منه بصحة صورة الإطلاع لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية .                                                                                                                                         ( الطعن رقم 45 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0943     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 754

بتاريخ 06-10-1958

الموضوع : محكمة الجنايات           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الجنايات فى نظر الدعوى                

فقرة رقم : 1

لقاضى الموضوع فى المواد الجنائية الحرية فى تكوين إقتناعه من الأدلة المطروحة أمامه ، كما أن له أن يعتمد على أى دليل منها يستخلص منه ما هو مؤد إليه فإذا كانت أقوال الشهود الذين إستند إليهم الحكم الإستئنافى مطروحة على بساط البحث و قد أتيح للخصوم الإطلاع عليها و مناقشتها فى الجلسة و لم يطلب المدعى بالحقوق المدنية إلى المحكمة الإستئنافية إستدعاء هؤلاء الشهود لمناقشتهم ، فإنه لا يصح له أن ينعى على المحكمة أنها إستندت فى حكمها إلى أقوال وردت فى تحقيق البوليس - بناء على شكوى قدمها المتهم بتبديد عقد - بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة و الحكم فيها إبتدائياً ما دامت قد حققت شفوية المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى بسماع شهود الإثبات فى الدعوى .

 

            ( الطعن رقم 943 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/6 )

سلطة محكمة الجنايات فى وقف الدعوى الجنائية

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 600

بتاريخ 27-06-1960

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الجنايات فى وقف الدعوى الجنائية       

فقرة رقم : 5

ما ينعاه المتهمون على الحكم من سيره فى دعوى تزوير عقد بيع على الرغم من قيام دعوى صحة و نفاذ هذا العقد أمام القضاء المدنى مردود بأنه فضلاً عن أن المتهمين أو المدافع عنهم لم يثيروا هذا الدفع - فلا يقبل منهم طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإنه من المقرر أن القاضى الجنائى غير مكلف بوقف الدعوى الجنائية فى هذه الحال لخروجها عن نطاق المسائل الفرعية التى عناها الشارع بالإيقاف فى المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لعدم إتصالها بأركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، أو بشروط  تحقق و جودها .

 مناط رجوعها الى قانون المرافعات

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 498

بتاريخ 03-04-1956

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : مناط رجوعها الى قانون المرافعات                  

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت فى قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1725     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 550

بتاريخ 12-06-1962

الموضوع : محكمة الجنايات          

 الموضوع الفرعي : مناط رجوعها الى قانون المرافعات                  

فقرة رقم : 2

الأصل أنه لا يرجع إلى أحكام قانون المرافعات - فى المواد الجنائية - إلا تفسير ما غمض من أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نقص . و لما كان حكم المادة 365 مرافعات هو من الأحكام التى لا تتعارض مع أحكام قانون الإجراءات و إنما تكمل نقصاً فيه يتمثل فى عدم رسم طريق الطعن قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه ، فإنه يتعين الرجوع إلى هذا الحكم و الأخذ بمقتضاه فى الحدود الواردة به .

 



تعليقات