القائمة الرئيسية

الصفحات



التفويض التشريعى

 


 

التفويض التشريعى

=================================

الطعن رقم  1394     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1006

بتاريخ 17-04-1951

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : التفويض التشريعى                                 

فقرة رقم : 2

إن المادة 41 من الدستور و إن أوجبت دعوة البرلمان لإجتماع غير عادى لتعرض عليه المراسيم التى تصدرها السلطة التنفيذية بين دورى إنعقاده بالإستناد إليها فإنها لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك كما فعلت بالنسبة إلى حالة عدم عرض تلك المراسيم على البرلمان فى أول إنعقاد له و حالة عدم إقرارها من أحد المجلسين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 377

بتاريخ 30-03-1959

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : التفويض التشريعى                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أن السلطة التنفيذية أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، و هذه السلطة مستمدة من المبادئ الدستورية المتواضع عليها ، و قد عنى دستور سنة 1923 الملغى - الذى صدر القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 فى ظله - بتقنين هذا المبدأ فى المادة 37 منه فيكون ذلك القرار مستنداً فى الأصل إلى الإذن العام الذى تضمنه الدستور ، و لا يعدو الإذن الوارد بالقانون رقم 80 لسنة 1947 أن يكون ترديداً للإذن العام المستمد من النص الدستورى سالف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 377

بتاريخ 30-03-1959

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : التفويض التشريعى                                 

فقرة رقم : 2

ليس معنى الإذن العام المستمد من نص المادة 37 دستور سنة 1923 الملغى نزول السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لإستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو أن تعدل فيها أو أن تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ ، و هو حق تملكه السلطة التنفيذية بحكم المبادئ الدستورية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1900     لسنة 32  مكتب فنى 16  صفحة رقم 743

بتاريخ 25-10-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : التفويض التشريعى                                 

فقرة رقم : 2

من المقرر أن للسلطة التنفيذية أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها . و هذه السلطة مستمدة من المبادئ الدستورية المتواضع عليها ، و قد عنى دستور سنة 1923 الملغى الذى صدر قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948 فى ظله بتقنين هذا المبدأ فى المادة 37 منه . فيكون هذا القرار مستنداً فى الأصل إلى الإذن العام الذى تضمنه الدستور و لا يعدو الإذن الوارد بالقانون رقم 80 لسنة 1947 أن يكون ترديداً للإذن العام المستمد من النص الدستورى سالف الذكر . و ليس معنى الإذن نزول السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية ، بل هو دعوة لهذه السلطة لإستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو أن تعدل فيها أو أن تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ ، و هو حق تملكه السلطة التنفيذية بحكم المبادئ الدستورية . و لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 قد حظرت تحويل النقد من مصر أو إليها إلا بالشوط و الأوضاع التى تحدد بقرار من وزير المالية و عن طريق المصارف المرخص لها منه بذلك و كان ما تضمنه القرار الوزارى 75 لسنة 1948 من شروط خاصة بإلزام المستورد بتقديم شهادة الجمرك القيمية الدالة على ورود البضائع التى إستوردها إلى مصر بالعملة الأجنبية التى أفرج عنها من أجل إستيرادها و ذلك فى خلال الأجل المحدد يعد متمماً لحكم المادة الأولى من القانون سالف البيان و مفصلاً للأوضاع التى يجب أن تتم عليها عملية التعامل فى النقد الأجنبى و التى يشترط لصحتها تحقق الشرط الموقف الذى رتبه القانون و هو تنفيذ الشروط و الأوضاع التى ناط بها وزير المالية و التى تضمنها القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 بحيث إذا تخلف تحقق هذه الشروط فقد التعامل سنده القانونى و إستوجب العقوبة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 أما ما قاله المتهم من أن المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 لا تسرى إلا على الإجراءات السابقة و المعاصرة للتحويل دون ما يلى ذلك من إجراءات ، فمردود بأنه يتنافر و الغاية التى تغياها الشارع من الحفاظ على ما لدى البلاد من عملة صعبة و إحكام الرقابة على النقد الأجنبى إذ أن كف هذه الرقابة بمجرد الإفراج عن العملة الأجنبية المخصصة للإستيراد قبل التحقق من إستعمالها فى الغرض الذى أفرج عنها من أجله ، فيه تفويت لمراد الشارع و إهدار للقيود الموضوعة لمحاربة تهريب النقد . إزاء عموم نصه . و من ثم فإنه يتعين إعتبار الواقعة جنحة جرياً على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 946

بتاريخ 09-10-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : التفويض التشريعى                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2004     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 115

بتاريخ 29-01-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : التفويض التشريعى                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر طبقاً للمبادىء الدستورية المعمول بها ، أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو إعفاء تنفيذها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2310     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 467

بتاريخ 16-04-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : التفويض التشريعى                                 

فقرة رقم : أ

1) إنه طبقاً لنص المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 إحتفظ كل من إقليمى الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية و بقى له نظامه النقدى و ميزانيته المستقلة و حدوده الجمركية و إستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر إلى أن يشملها معاً تقنين موحد .

 

   2) القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد و القوانين المعدلة كان سارى المفعول قبل الوحدة فى الإقليم المصرى ، مقصوداً به حماية النقد المصرى منظوراً إليه فى علاقته بالنقد الأجنبى فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو بحكم طبيعته إلى الأقليم السورى الذى إحتفظ بنقده السورى و لا يفيد من رخصه سوى أبناء الإقليم المصرى فيما أبيح لهم بنصوصه ، و على ذلك فإن الحظر على غير المقيمين فى مصر أو وكلائهم فى التعامل بالنقد المصرى و الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور يسرى بالضرورة على أبناء الإقليم السورى متى كانوا غير مقيمين بالفعل فى الأقليم المصرى بالمعنى الذى عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد و بينه .

 

   3) ليس من شأن إنسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليمين بمقتضى القانون رقم 82 لسنة 1958 فى شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها و الذى أعفى السوريين من إجراءات الإقامة و تجديدها بمانع من إنطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 على أبناء الإقليم السورى ، لأن لكل من هذه التشريعات مجاله و حكمه و حكمته فيما إستنه و أوجبه .  

 

   4) قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد و قد صدر خلال الوحدة ، إذ قصر إباحة التعامل بالنقد المصرى بغير قيد على أبناء الإقليم المصرى ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إنما قصد بيان النطاق الإقليمى للحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أوضح بالضرورة أنه يشمل أبناء الإقليم السورى غيرالمقيمين فى مصر ، يقطع بذلك فوق ما تقدم أنه قد صار قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 11 لسنة 1961 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبى فى الإقليم الشمالى و نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على حظر التعامل بنقد الإقليم الشمالى علىغير المقيمين فيه حتى من أبناء مصر. 

 

   5) متى كان الحكم المطعون فيه قد أجرى حكم الحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 على المتهم بصفته وكيلاً عن سورى غير مقيم فى مصر و تعامله بالنقد المصرى بهذه الصفة ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

 

   6) البين من نصوص المواد الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى فقرتيها الثانية ، 24 ، 39 ، 48 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 ، أن خطاب الشارع فى حظر التعامل بالنقد المصرى موجه أصالة إلى غير المقيم و لو أقام بصفة مؤقتة أو أو غير مشروعة فى مصر ، و إلى وكيل غير المقيم ولو كان مصرياً مقيماً فى مصر و إعتبر كلا منهما فاعلاً أصلياً فى جريمة التعامل بالنقد المصرى سواء بالذات أو بالوساطة ولو كان تعامله به حاصلاً مع مصرى مقيم فى مصر حذراً مما قد يؤدى إليه تصرفه من ضياع نقد أجنبى كان من حق الدولة أن تحصل عليه ، أو التأثير فى ثبات سعر النقد المصرى ، أو الإخلال بميزان الدولة النقدى سواء أدى تصرفه إلى وقوع النتيجة التى خشى الشارع وقوعها أو لم يؤد ، ما دام من شأن هذا التصرف أن يكون مؤدياً إلى تلك النتيجة .

 

   7) المقصود بالتعامل بالنقد المصرى كل عملية من أى نوع أياً كان الإسم الذى يصدق عليها فى القانون - يكون فيها دفع بالنقد المصرى إخلالاً بواجب التجميد الذى فرضه الشارع على أموال غير المقيم و ضرورة  وضعها فى حسابات " غير مقيم " فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها ، و إستيداع النقد المصرى و تسليمه إلى غير مقيم يعتبر و لا شك عملية من هذا القبيل .

 

   8) غير المقيم هو من يقيم فى مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة ، أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة 24 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 .

 

   9) الإقامة فى الأصل واقعة مادية و مسألة فعلية ، و إذ كان الشارع قد إعتبر من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية و الإعتياد ، و لما كان شرط الإعتياد يقبل التفاوت و يخضع للتأويل الذى لا تستند به الذرائع و هو ما أراد الشارع تلافيه فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات .

 

  10) قرار وزير الإقتصاد رقم 583 لسنة 1960 فيما حدد به معنى المقيم قد صار فى حدود التفويض التشريعى الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و التى أجازت له تعيين الشروط و الأوضاع التى يتم على أساسها تعامل غير المقيم بالنقد المصرى و لا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد فى نص القانون و بين الشروط و الأوضاع المحددة فى القرار ، و هو و الحال هذه إمتداد لنص القانون و مكمل له و ليس فيه خروج عنه أو تعطيل له أو إعفاء من تنفيذه و إنما صدر نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها و فى حدود التفويض المخول لوزير الإقتصاد ، و من ثم يتعين إعمال المعايير الواردة به تبياناً لتوافر الإقامة أو إنتفائها .

 

  11) تتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصرى متى قارف الجانى الفعل المؤثم عن عمد مع العلم بماهيته و كون هذا الفعل فى ذاته مخالفاً للقانون ، فلا يشترط لتحقيقها قصد خاص ، لأنه لا إجتهاد مع صراحة النص و لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ما لم يصرح الشارع بخلافه ، و لأن القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص .

 

  12) مؤدى الفقرة الأولى من المادة 400 من القانون المدنى أنه لا يسار فى إثبات التصرف القانونى الذى تزيد  قيمته على عشرة جنيهات بغير الكتابة فى المواد الجنائية إذا كانت الجريمة هى الإخلال بهذا التصرف كخيانة الأمانة مثلاً ، أما إذا كانت الجريمة  هى التصرف القانونى ذاته دون الإخلال به جاز إثباته بطرق الإثبات كافة رجوعاً إلى حكم الأصل فى إطلاق الإثبات فى المواد الجنائية .

 

  13) التعامل من غير المقيم أو وكيله فى أوراق النقد المصرى هو من قبيل التصرف المؤثم ، و من ثم جاز إثباته بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك البينة و القرائن إعتباراً بأن الوكالة عن غير المقيم فى التعامل لا تنفك عن التعامل المحظور و تكون معه و اقعة إجرامية واحدة يجرى عليها ما  يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية فى الإثبات .

 

  14) إن التصرف إذا وقع إحتيالاً على القانون كالتهريب أو ما فى حكمه صح إثباته بطرق الإثبات جميعاً بما فى ذلك البينة و القرائن .

 

  15) إقرار المتهم فى تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به من غير المقيم و تعامله بهذه الصفة فى النقد المصرى ، هو إقرار غير قضائى للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى كان سائغاً و له سنده من أقوال المقر فى الأوراق لأن شرط القانون لو جدد الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق .

 

  16) جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين إبداؤه فى حينه قبل سماع البينة و إلا سقط الحق فى التمسك به .

 

  17) إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت أحد شهود الإثبات فى حضرة المتهم و محاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم جواز إثبات الوكالة بالبينة ، فإن حق المتهم فى التمسك به يكون قد سقط بعدم إبدائه فى إبانه ، و حق للمحكمة الإستئنافية أن تلتفت عنه إيراد له أورد عليه لكونه ظاهر البطلان .

 

  18) متى كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم بإعترافه يتحقق به معنى الوكالة عن غير المقيم فى التعامل بالنقد المصرى كما هى معرفة فى القانون ، إذ أنابه فى بيع الساعات و تسليم ثمنها إلى من عينه من قبله ، فلا يصح إقتطاع واقعة التسليم وحدها من سياق التصرف القانونى الذى باشره المتهم لتصحيح القول بإنتفاء الوكالة أو عدم تحقيق التعامل المؤثم ، ذلك أن تسليم النقد المصرى الذى حصله المتهم المذكور بالوكالة من غير المقيم إلى أى شخص دون إيداعه و تجميده فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد الأجنبى ، يتحقق به التعامل المجرم .

 

  19) تسليم النقد المصرى المتعامل به بالوكالة عن غير مقيم لغير المصارف المعتمدة يتحقق به التعامل المؤثم سواء كان التسليم حاصلاً لمقيم أو لغير مقيم ، و من   ثم فإن عدم تعيين أشخاص من تسلم النقد المصرى ليس بذى أثر فى قيام الجريمة .

 

  20) إذا كان ما حصله الحكم من إعتراف الطاعن له أصله الثابت فى الأوراق سواء فى محضر إستدلال الشرطة أو فى محضر تحقيق النيابة ، و كان هذا الإعتراف نصاً صريحاً فى إقتراف الجريمة المسندة إليه ، و كان المذكور يقر فى طعنه أن موكله المتهم الثانى عشر فى الدعوى سورى إنقطع عن الإقامة فى مصر بعد سنة 1961 و أقام فى لبنان عند مقارفة الجريمة ، و كان الحكم قد دلل على علمه اليقينى بعدم إقامة من ناب عنه فى التعامل بالنقد المصرى بأدلة منتجة و عرض لدفاعه فى هذا الشأن و أقسطه حقه ورد عليه بما يفنده ، فإنه يكون بريئاً من عيب القصور .

 

                     ( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/4/16 )

=================================

الطعن رقم  1453     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1245

بتاريخ 10-11-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : التفويض التشريعى                                 

فقرة رقم : 1

تنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 على أنه : " يصدر وزير التموين القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف فى كل مديرية أو محافظة ، و يحدد فى تلك القرارات النسبة التى يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف " . و مقتضى هذا النص التسامح فى وزن الخبز بسبب الجفاف هو من الرخص المخولة لوزير التموين يستعملها حسبما يراه بغير معقب ، و قد إستعمل وزير التموين هذه الرخصة بصدد الخبز البلدى فأجاز التجاوز عن نسبة معينة من وزنه ، أما الخبز الشامى الذى يباع بسعر مضاعف فقد رأى عدم التسامح فى وزنه بسبب الجفاف و هو فى هذا إنما يعمل فى حدود التفويض التشريعى الذى نصت عليه المادة سالفة الذكر . و من ثم فإن دفاع الطاعن بأن وزير التموين بإصداره القرار رقم 90 لسنة 1957 - الذى نص فيه على عدم التسامح فى أوزان الخبز الشامى بسبب الجفاف - قد خرج على حدود التفويض التشريعى يكون على غير سند من القانون .

  

الالغاء الضمنى للقانون

=================================

الطعن رقم  0141     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 277

بتاريخ 10-02-1991

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الالغاء الضمنى للقانون                           

فقرة رقم : 2

الدستور هو القانون الوضعى الإسمى ، صاحب الصدارة فإن على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه ، فإذا ما تعارضت هذه و تلك وجب إلتزام أحكام الدستور و إهدار ما سواها ، يستوى فى ذلك أن يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى ، لزم إعمال هذا النص فى يوم العمل به ،  و يعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحالة قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه . 


تعليقات