📁 آخر الأخبار

حقوق العمال وواجباتهم في قانون العمل المصري

 


حقوق العمال وواجباتهم في قانون العمل المصري


 

حق العمال

=================================

الطعن رقم  0486     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 724

بتاريخ 25-06-1957

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : حق العمال                                        

فقرة رقم : 1

سوت القوانين بين موظفى الخاصة الملكية و بين الموظفين العموميين و بذلك لا يكون ثمة فرق بينهم إلا أن هؤلاء الأولين يتقاضون مرتباتهم من المبلغ الذى ترصده الدولة للمخصصات الملكية و هو ليس من أموال الملك الشخصية و إنما يتقاضاه بوصفه ملكاً يزاول سلطانه المرسوم له بالدستور و ما ينفق منه على موظفى الخاصة لا يعتبر أنه من شئون الملك الشخصية مما يجعل مزاولتهم لأعمال وظائفهم تتسم بالطابع العام لا بالطابع الخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0339     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 4  

بتاريخ 01-01-1962

الموضوع : عمل                      

 الموضوع الفرعي : حق العمال                                        

فقرة رقم : 3

ما قرره الحكم المطعون فيه من أنه " ليس للعامل أن يجمع فى مطالبه بين مزايا النظام الذى و ضعه رب العمل و بين المزايا المخولة له بمقتضى قانون عقد العمل ، بل له أن يطلب القضاء بأيهما أكثر فائدة له " - ما قرره الحكم من ذلك يتفق و التفسير الصحيح للقانون .

                          

 

=================================

الطعن رقم  0339     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 4  

بتاريخ 01-01-1962

الموضوع : عمل                      

 الموضوع الفرعي : حق العمال                                        

فقرة رقم : 4

متى ترتب على الأجازات التشجيعية التى منحتها الشركة للعمال حصولهم بالفعل فى سنة النزاع على أجازات تجاوزت مددها الأجازات الاعتيادية التى قررها القانون لهم ، فإن ما يثيره الطاعن من أن الأجازات التشجيعية لا تغنى عن الأجازات الاعتيادية لا يكون سديداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0112     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 645

بتاريخ 17-05-1966

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : حق العمال                                        

فقرة رقم : 1

الجمعية التعاونية الصناعية لعمال تجهيز و نقل اللحوم ، ليست بصاحب عمل بالنسبة لأعضائها - فى خصوص تطبيق أحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 .

 

                   ( الطعن رقم 112 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0475     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 744

بتاريخ 05-06-1967

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : حق العمال                                        

فقرة رقم : 1

إذا كان لا نزاع فى أن العمال المدعين بالحق المدنى قد إستخدمهم المتهمان فى 13 أكتوبر سنة 1944 و بعده - و قد أثبت الخبير فى تقريره أن أجورهم لا تقل عن الأجور المقررة فى الأوامر التاليه للأمر رقم 358 سنة 1942 - فإنه بذلك يكون الأجر شاملاً لعلاوة الغلاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0475     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 744

بتاريخ 05-06-1967

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : حق العمال                                        

فقرة رقم : 2

ليس فى القوانين ما يلزم صاحب العمل بوضع كادر للعلاوات لعماله - و أن من حق صاحب العمل أن يعتبر كل زيادة فى الأجر إعانة غلاء و ليست علاوة دورية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0475     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 744

بتاريخ 05-06-1967

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : حق العمال                                        

فقرة رقم : 3

الإتفاق المبرم بين صاحب العمل و فريق من عماله أنهم لا يستحقون قيد أية فروق غلاء معيشة وفق المقرر بالأمر العسكرى رقم 99 سنة 1955 و ذلك بالتطبيق للمادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 ليس فيه ما يخالف النظام العام ما دام أن الحكم قد خلص إلى أن العمال معينون بعد 30 يونية لسنة 1941 و أن تقدير أجورهم روعى فيه حالة الغلاء - و أن ما يتقاضونه من أجر لا يقل بل يزيد عما يتقاضاه العمال الذين يشتغلون فى نفس أعمالهم و أن كافة الزيادات التى كانت تطرأ على أجورهم منذ إلتحاقهم بالعمل هى فى حقيقتها علاوة غلاء معيشة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0741     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 764

بتاريخ 05-06-1967

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : حق العمال                                        

فقرة رقم : 1

تعيين المدعى بالحق المدنى تعييناً مبتدأ لا يكسبه حقاً فى الحصول على ذات الأجر الذى كان يحصل عليه فى عمله السابق ، بخلاف الحال عند النقل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0751     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 785

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : حق العمال                                        

فقرة رقم : 1

يوجب نص المادة 69 من القانون 91 لسنة 1959 على صاحب العمل أن يضمن الملف الخاص بكل عامل بياناً بما حصل عليه العامل من أجازات إعتيادية أو مرضية . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة صاحب العمل لعدم تقديمه ما يدل على حصول العمال على أجازاتهم و دون أن يستجلى ما إذا كان المتهم قد إمتنع عن منح عماله أجازاتهم التى يستحقونها قانوناً أو أنه أوفى بهذا الإلتزام و لكنه قصر فى تضمين ملفاتهم بياناً عما حصلوا عليه منها ، و ذلك رداً للواقعة إلى وصفها القانونى الصحيح ، فإن ذلك يصم الحكم بالقصور و الغموض اللذين لا تستطيع معهما محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيبه و يوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 751 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1601     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 152

بتاريخ 02-02-1976

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : حق العمال                                         

فقرة رقم : 4

المكلف بالخدمة العمومية هو كل شخص يقوم بخدمة عامة لصالح المجتمع و لو لم يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين ، ما دام هذا الشخص قد كلف بالعمل ممن يملك هذا التكليف . 

 التزامات رب العمل

=================================

الطعن رقم  0445     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 550

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل                                

فقرة رقم : 1

إن المادة 2 من القانون رقم 62 لسنة 1942 تنص على أنه " يجب أن تحرر جميع السجلات و الدفاتر و المحررات التى يكون لمندوبى الحكومة .... حق التفتيش و الإطلاع عليها بمقتضى القوانين أو اللوائح ... " و قد أحال القرار الصادر فى أول يونيه سنة 1942 الصادر بشأن تطبيق هذا القانون إلى القانون رقم 64 لسنة 1936 فى شأن تحديد هذه السجلات التى يكون لمندوبى الحكومة حق التفتيش عليها و بالرجوع إلى هذا القانون يتبين أن المادة 13 منه تنص على أنه " يجب أن يعد فى كل محل سجل تدرج فيه أسماء العمال و تاريخ إلحاقهم بالعمل ... و سجل ثان لمقدار الأجر و أيام إشتغالهم ... و سجل ثالث تدون فيه الإصابات ... و أنه يجب إعداد هذه السجلات على حسب ما تقرره مصلحة العمل كما يجب تقديمها لمفتشيها كلما طلبوا ذلك" ثم نص فيها على أنه "يجوز أن تقوم مجموعة كشوف دفع الأجور مقام السجل المعد لدفع الأجور . و متى كان الأمر كذلك و كان المقصود بكلمة [ المحل ] الوارد بالمادة 13 من القانون إنما هو المحل الرئيسى وحده و ذلك بدليل ما ورد بآخر المادة المذكورة من جواز قيام مجموعة كشوف دفع الأجور مقام السجل

و بدليل ما ورد بالمذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 62 لسنة 1942 عن المواد بالمادة 2 من هذا القانون و ما جاء بالمذكرة التفسيرية الخاصة بقانون إصابات العمال بالنسبة للسجلات و التى يبين منها الحكمة التى إستهدفها المشرع منها و أنها مما يتحقق بتحرير سجل عام باللغة العربية يكون فى مركز الشركة الرئيسى فلا يمكن أن يتصرف النص بعد هذا إلى كل فرع أو محل ، و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم لم يحرز سجلاً بأحد فروع شركته فدانته المحكمة ، فإنها تكون قد خالفت القانون لأن الواقعة غير معاقب عليها .

 

                   ( الطعن رقم 445 لسنة 20 ق ، جلسة 1952/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 611

بتاريخ 10-03-1953

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل                                

فقرة رقم : 1

إن الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 قد نص فى المادة السابعة منه على أنه

" يتولى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر مفتشو مصلحة العمل و الموظفون الذين ينتدبهم وزير الشئون الإجتماعية لهذا الغرض و يكون لهم فى هذا الصدد صفة الضبطية القضائية و كذلك يكون لهم فى سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا الأمر الإطلاع على السجلات

و الدفاتر و مراجعة البيانات الواردة فيها " كما نص الأمر فى المادة الثامنة على أن " كل مخالفة لأحكام هذا الأمر و القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً و تقضى المحكمة فضلاً عن ذلك من تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها " . و لما عدل الأمر العسكرى المذكور بالأمر رقم 548 لسنة 1944 نص فى المادة السادسة منه على أنه " تطبق فيما يتعلق بإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر و فى العقاب عليها أحكام المادتين 7 و 8 من الأمر رقم 358 و تسرى الأحكام الأخرى المقررة فى الأمر رقم 358 و التى لا تتعارض مع نصوص هذا الأمر " و قد ظل الأمران سالفا الذكر معمولاً بهما بمقتضى القانون رقم 102 لسنة 1945 حيث جاء بالمادة الأولى فقرة ج منه أن يستمر العمل بالأحكام الواردة فى هذين الأمرين ثم عدل الأمر رقم 548 لسنة 1944 بالأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 و أنشأ قواعد بعضها معدل و الآخر مكمل للأحكام الواردة بالأمرين سالفى الذكر إلا أنه نص فى المادة السابعة منه على نص حرفى لنص المادة السادسة من الأمر رقم 548 لسنة 1944 السابقة الإشارة إليه فجاء صريحاً فى وجوب تطبيق أحكام المادتين 7 ، 8 من الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 . و لما كانت عبارة العقاب التى وردت فى الأمرين اللاحقين للأمر المذكور لا تحمل معنى العقوبة بالمعنى الضيق الوارد بقانون العقوبات بل إن الشارع إذ عبر بكلمة العقاب فقد أفاد الجزاء الذى نص عليه الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 فى المادتين السابعة و الثامنة منه و التى أحالت إليه المادة السابعة من الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 و قد جاء حكم المادة الثامنة صريحاً فى وجوب قضاء المحكمة علاوة على ذلك [ أى علاوة على العقوبة الجنائية ] و من تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها . و إذن فمتى كان الحكم قد ألزم الطاعن بفرق العلاوة لمستحقيها من العمال التابعين له تطبيقاً لحكم المادة السابعة من الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 فإنه لا يكون قد أخطأ .

 

 

=================================

الطعن رقم  1291     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1050

بتاريخ 22-12-1959

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل                                

فقرة رقم : 1

المستفاد من مجموع نصوص المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 - بشأن عقد العمل الفردى - أنه قد أشتمل على نوعين من الإلتزامات التى فرضها على صاحب العمل ، الأولى ، و هى تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل و ما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر و إعانة غلاء و ما يكفله لهم من علاج ، و كذلك تحديد ساعات العمل

و منح الأجازات و المكافاءات المستحقة لهم إلى آخر تلك الإلتزامات التى تمس مصالح أفراد العمال و حقوقهم مباشرة و بالذات و هذه الحقوق هى التى حرص المشرع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 52 ، و هى صريحة فى أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم المذكورة - أما النوع الثانى من الأحكام التى فرضها القانون على صاحب العمل فهى فى واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام بالمؤسسة

و لضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره . و من قبيل ذلك ما نصت عليه المادة 31 من المرسوم بقانون ، فإخلال رب العمل بما أوجبته عليه هذه المادة لا يمس مصالح العمال ، أو عدد منهم بصفة مباشرة و بالذات ،

و إنما يمس مصالحهم كمجموع و بطريق غير مباشر ، و القصد منه - كما ورد بالمذكرة التفسيرية للقانون - هو أن يكون العمال على بينة من أمرهم ، و أن لا تنفذ فى حقهم أحكام لائحة الجزاءات إلا إذا لم تعترض عليها مصلحة العمل فى ميعاد معين ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال بالمؤسسة لما وقع من المتهم من مخالفة حكم المادة 31 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 مخطئاً فى تطبيق القانون و يتعين نقضه و تطبيق القانون على وجهه الصحيح .

 

              ( الطعن رقم 1291 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0458     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 663

بتاريخ 12-06-1961

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل                                

فقرة رقم : 1

مفاد ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى فى المادة الثانية منه من أنه " يكون عقد العمل بالكتابة و يحرر باللغة العربية و من نسختين و لكل من الطرفين نسخة ... " هو وجوب تحرير عقد العمل باللغة العربية كتابة ، و قد أكدت المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون المذكور هذا المعنى ، فضلاً عن أن ما جرى به نص المادة 53 فى شأن التضامن فى المسئولية بين أصحاب العمل و المتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها من أنهم " يكونون " مسئولين بالتضامن قد جاء متسقاً مع العبارة التى إستعملها الشارع فى المادة الثانية و واضح الدلالة فى تأكيد مراده من أنه حين إستعمل هذا التعبير قد قصد به الإلزام و التحتيم - لا مجرد التنظيم . و لا يقدح فى ذلك ، النص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ، ذلك بأن إيراد هذا الحكم التيسيرى الذى خرج به الشارع عن قواعد الإثبات ، هو تأكيد لحرصه على حماية العمال و لا يقصد به إعفاء صاحب العمل من الإلتزام الواقع عليه بوجوب تحرير عقد العمل بالكتابة ، و هو إلتزام تقضى البداهة بوقوعه على عاتق صاحب العمل ، إذ لا يتصور أن يلتزم العامل به - و هو فى سبيل البحث عن عمل يقتات به هو و من يلوذ به - دون أن يلزم صاحب العمل بذلك . و جزاء مخالفة هذا الأخير هذا النص هو إنزال حكم المادة 52 عليه . و هذه المادة واضحة الدلالة فى أن المخاطب بها - فى صدد الخروج على أحكام نص المادة الثانية - هو صاحب العمل وحده . و لا يعترض على هذا النظر بأن الشارع قد أجرى نص المادة 43 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذى ألغى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بأنه " يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ... " ذلك بأنه حرص على تضمين هذا النص الحكم التيسيرى الذى تضمنته المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ، و مؤدى ذلك هو أن الشارع إختط النهج الذى سار عليه المرسوم بقانون الأخير و أكد أحكامه فى هذا الخصوص .

 

                 ( الطعن رقم 458 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1799     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 430

بتاريخ 24-04-1962

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل                                

فقرة رقم : 1

المستفاد من نصوص القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه قد أشتمل على نوعين من الالتزامات التى فرضها على صاحب العمل . الأولى : وهى تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقاتهم برب العمل و ما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجرو إعانة غلاء و ما يكفله لهم من علاج و كذلك تحديد ساعات العمل و منح الأجازات و المكافآت المستحقة لهم إلى آخر تلك الالتزامات التى تمس مصالح أفراد العمال و حقوقهم مباشرة . و الثانية : وهى الأحكام التى فرضها القانون على صاحب العمل و هى أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره . و من قبيل ذلك ما نص عليه فى المادة 65 من القانون من و جوب توفير و سائل الإسعافات الطبية بالمنشأة و ما أوجبه فى المادة 70 منه من قيد الغرامات التى توقع على العمال فى سجل خاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1799     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 430

بتاريخ 24-04-1962

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل                                

فقرة رقم : 2

تنص المادة 221 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على معاقبة من يخالف أحكام الفصل الثانى من الباب الثانى فى شأن عقد العمل الفردى و القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا يقل عن مائتى قرش و لا تجاوز ألفى قرش . ثم نص فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة " و تعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة " فإذا كان المستفاد من مجموع نصوص هذا القانون أنه قد اشتمل على نوعين من الألتزامات التى فرضها على صاحب العمل فإن ما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 221 من القانون على تعدد العقوبة بقدر عدد العمال إنما يكون قاصراً على مخالفة الالتزامت التى تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل و ما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر و إعانة و ما يكفله لهم من علاج و كذلك تحديد ساعات العمل و منح الاجازات و المكافآت المستحقة لهم إلى آخر تلك الالتزامات التى تمس مصالح أفراد العمال و حقوقهم مباشرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0893     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 890

بتاريخ 09-12-1963

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل                                

فقرة رقم : 1

فرض القانون رقم 91 لسنة 1959 - بإصدار قانون العمل - فى نصوصه المختلفة إلتزامات متعددة على صاحب العمل لصالح العمال الذين يستخدمهم فى مؤسسته و قد إشتملت على نوعين من الإلتزامات : الأولى - و هى تتناول حقوق العمال الناشئة من علاقتهم برب العمل و ما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر و إعانة غلاء و ما يكفله لهم علاج تحديد ساعات العمل و منح الأجازات و المكافآت لهم إلى آخر تلك الإلتزامات التى تمس مصالح أفراد العمال و حقوقهم مباشرة و بالذات هذه الحقوق هى التى حرص المشرع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 221 من هذا القانون ، و هى صريحة فى أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم :

و الثانية - فهى فى واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل

و إستتباب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره - و من قبيل ذلك ما نص عليه فى المادة 68 من إلزام صاحب العمل بوضع لائحة الجزاءات فى مكان ظاهر من مؤسسته و هو ما لم تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال . و لما كان الحكم المطعون فيه قضى بتعدد الغرامة المحكوم بها بقدر عدد العمال فى تهمة عدم وضع لائحة الجزاءات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه .

 

                  ( الطعن رقم 893 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/9 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1619     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 726

بتاريخ 23-11-1964

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل                                

فقرة رقم : 1

فرض القانون رقم 91 لسنة 1959 فى نصوصه المختلفة إلتزامات متعددة على صاحب العمل لصالح العمال الذين يستخدمهم فى مؤسسته و قد إشتملت على نوعين من الإلتزامات : الأولى - تتناول حقوق العمل الناشئة عن علاقتهم برب العمل و ما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر و إعانة غلاء و ما يكفله لهم إلى آخر تلك الإلتزامات التى تمس مصالح أفراد العمال و حقوقهم مباشرة ، و بالذات هذه الحقوق هى التى حرص المشرع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 221 من هذا القانون ، و هى صريحة فى أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم . و الثانية - فهى فى واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره - و من قبيل ذلك ما نص عليه فى المادة 68 من إلزام صاحب العمل بوضع لائحة النظام الأساسى للعمل فى مكان ظاهر من مؤسسته و إيداعها الجهة الإدارية المختصة و ما أوجبه فى المادة 70 منه من قيد الغرامات التى توقع على العمال فى سجل خاص فهو مما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال ، إذ أن الإخلال بالإلتزام الذى تفرضه كل من هاتين المادتين لا يمس مباشرة و بالذات مصالح العمال و لا يجحف بحقوقهم .

 

                 ( الطعن رقم 1619 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1720     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 93 

بتاريخ 25-01-1965

الموضوع : عمل                      

 الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل                                

فقرة رقم : 1

نصت المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه يستثنى من تطبيق أحكام عقد العمل الفردى الأشخاص الذين يستخدمون فى أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل و لا تستغرق أكثر من ستة أشهر ، و مقتضى ذلك أن كل عمل يقوم به العامل و يكون بطبيعته داخلاً فى الأعمال التى يزاولها رب العمل لا يعتبر عملاً عرضياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1776     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 105

بتاريخ 08-02-1965

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل                                

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان النص على الإجراءات الخاصة بإعداد سجل القيد و الأجور و سجلت الإصابات قد ورد فى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية الذى إستثنى فى مادته الثانية العمال الموسميين من تطبيق أحكامه بصفة عامة إلا أن هذا القانون حين أورد الإلتزام بتنفيذ هذه الإجراءات فى المادة 45 التى وردت ضمن مواد الفصل الأول من الباب الثالث قد أورد المادة 19 فى صدد هذا الفصل الذى جاء نصها صريحاً فى سريان أحكامه و من بينها الإلتزام بتنفيذ الإجراءات سالفة البيان على العمال الموسميين - و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون حين دانه فى تهمة عدم إعداده سجلاً للقيد و الأجور و سجلا للإصابات مع أن القانون رقم 92 لسنة 1959 لا تسرى أحكامه عليه لأن العمال الذين يستخدمهم موسميون ، يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1776     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 105

بتاريخ 08-02-1965

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل                                

فقرة رقم : 2

إنه و إن كانت المادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل هى المنطبقة على جريمة عدم توفير وسائل الإسعافات الطبية و التى رفعت بها النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن طالبة محاكمته بمقتضاها إلا أن هذا القانون لم يستثن من تطبيق أحكامه إلا بعض الفئات أشار إليها فى المادتين 4 و5 و هم عمال الحكومة و المؤسسات العامة و الوحدات الإدارية ذات الشخصية الإعتبارية المستقلة و خدم المنازل و من فى حكمهم ، و ما نص عليه فى المادة 88 من إستثناء الأشخاص الذين يستخدمون فى أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل و لا يستغرق أكثر من ستة أشهر و أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً و أفراد البحرية الذين يسرى عليهم قانون التجارة البحرى - من تطبيق أحكام عقد العمل الفردى - فى حين أنه لم يرد بذلك القانون أى نص يشير إلى إستثناء العمال الموسميين أسوة بما ذهب إليه القانون رقم 92 لسنة 1959 . و من ثم فإنه لا يجدى الطاعن التنصل من تبعة فعلته و التمسك بإنطباق المادة 38 من القانون الأخير حتى يخرج بعماله عن نطاق تطبيق أحكامه خاصة و أن تلك المادة لم تكن من بين المواد المرفوعة بها الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1776     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 105

بتاريخ 08-02-1965

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل                                

فقرة رقم : 3

يجرى نص المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه " إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها و كان ذلك فى منطقة عمل واحدة ،  وجب على هذا الأخير أن يسوى بين عماله و عمال صاحب العمل فى جميع الحقوق و يكون هذا الأخير متضامناً معه فى ذلك " . مما مفاده أن صاحب العمل يكون مسئولاً مسئولية تضامنية مع المقاول الذى يعهد إليه ببعض أعماله فى تنفيذ كافة الإلتزامات المقررة فى قانون العمل صيانة منه لحقوق العمال و هى مسئولية مقررة فى حق صاحب العمل بقوة القانون و لايجديه بعدئذ الفكاك منها و إلقاؤها على عاتق المقاول المتضامن معه .

 

                ( الطعن رقم 1776 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/2/8 )

=================================

الطعن رقم  1777     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 482

بتاريخ 18-05-1965

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل                                

فقرة رقم : 3

ليس هناك وجه لمساءلة رب العمل الأصلىعن النشاط الإجرامى للمقاول من الباطن وعما قد يقترفه وحده من أفعال معاقب عليها قانوناً ، إذ المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد إقتصرت على معالجة حقوق عمال المقاول من الباطن دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى ما قد يتردى فيه ذلك المقاول بصفته صاحب العمل المتعاقد معهم من مسئولية جنائية نتيجة لما قد يقع منه شخصياً من إخلال بالإلتزامات المقررة قانوناً على عاتقه لصالحهم و يكون من شأنه وقوع فعل من الأفعال المؤثمة قانوناً . و أن المادة 221 من القانون الواردة فى باب العقوبات كغيرها من المواد الواردة فى ذات الباب لم يرد بها ما يفيد الخروج عن الأحكام العامة فى المسئولية الجنائية بإعتناق نظرية المسئولية المفترضة

 

 

=================================

الطعن رقم  1961     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 289

بتاريخ 23-03-1965

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل                                

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن الإلتزام الملقى على صاحب العمل بوضع جدول ببيان يوم العطلة الأسبوعى و ساعات العمل و فترات الراحة - من قبيل الأحكام التنظيمية التى هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس مصالح أفراد العمال و حقوقهم مباشرة و بالتالى لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال عند المخالفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1938     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 166

بتاريخ 21-02-1966

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل                                 

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أن ما أوجبه القانون رقم 91 لسنة 1959 فى المادة 65 منه على صاحب العمل من توفير وسائل الإسعافات الطبية للعمال هو من قبيل الأحكام التنظيمية العامة التى لا تمس حقوق العمال فرداً فرداً ، فلا يجوز عند الإدانة الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال .

 

                  ( الطعن رقم 1938 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/21 )

=================================

الطعن رقم  1939     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 169

بتاريخ 21-02-1966

الموضوع : عمل                      

 الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل                                

فقرة رقم : 2

من المقرر أن ما نصت عليه المادة 65 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 من وجوب توفير وسائل الإسعاف الطبية بالمنشأة و ما نصت عليه المادة 68 من إلزام صاحب العمل بوضع لائحة النظام الأساسى فى مكان ظاهر من مؤسسته و إيداعها الجهة الإدارية المختصة هو مما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال ، إذ أن الإخلال بالإلتزام الذى تفرضه كل من هاتين المادتين لا يمس مباشرة و بالذات مصالح العمال الذين يعملون بمؤسسة المطعون ضده عند وقوع المخالفة و يجحف بحقوقهم .

 

                  ( الطعن رقم 1939 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/21 )

 

عقد العمل الفردى

=================================

الطعن رقم  0690     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 899

بتاريخ 26-06-1956

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : عقد العمل الفردى                                 

فقرة رقم : 1

مؤدى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 52 بشأن عقد العمل الفردى و ما ورد بالمذكرة الإيضاحية أنه فوق سريان هذا القانون على أصحاب المهن التجارية فهو يسرى على أصحاب المهن غير التجارية بمعناها المعرفة به فى تشريع الضرائب ،

و على ذلك فإنه و إن كانت إيرادات الجمعية الخيرية الإسلامية غير خاضعة لأية ضريبة وفقاً للقانون رقم 174 سنة 1951 إلا أنه لا يمكن القول بإعفاء مثل هذه الجمعية من أعباء قانون عقد العمل الفردى إذ أنها ليست من المؤسسات ذات الدخل الضئيل و هى تجمع عدداً كبيراً من العمال لا يتصور أن المشرع قد قصد إلى حرمانهم من مزايا هذا القانون .

 

                ( الطعن رقم 690 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 )

=================================

الطعن رقم  1097     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 114

بتاريخ 05-02-1957

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : عقد العمل الفردى                                 

فقرة رقم : 1

متى كانت العقود المبرمة بين رب العمل و بين العمال قد تمت فى الفترة السابقة على سريان المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى ، فإنه يتعين على رب العمل إتباع ما نصت عليه المادة الثانية من ذلك القانون من وجوب تحرير عقد العمل بالكتابة بإعتبارها من القواعد التنظيمية المتعلقة بالنظام العام ، و تنتج أثرها القانونى من حيث الشكل حالاً و مباشرة دون أن ينطوى هذا على معنى الأثر الرجعى ، إذ أنه فى هذه الصورة لا يسرى على ما سبق نفاذه و لكن تجدد النشاط الإجرامى فى ظل هذا القانون يجعله سارياً عليه بإعتبار هذا النشاط مكوناً فى ذاته جريمة . 

 

                ( الطعن رقم 1097 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/5 )

=================================

الطعن رقم  1965     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 37 

بتاريخ 02-01-1967

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : عقد العمل الفردى                                 

فقرة رقم : 1

عقد العمل يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية و الأجر و بتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل . و لما كان المدافع عن الطاعنة قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الرهبان يخضعون لنظام خاص يعتبرون بموجبه أعضاء فى جمعية و يعملون بدون أجر خلاف النفقة الضرورية ، فإنه كان من واجب المحكمة أن تتقصى أمر تلك التبعية التى هى قوام عقد العمل و أحد خصائصه ، و كذلك المقابلة بين الخدمات التى تؤدى إلى الراهبة و التى تتمثل فى المأكل و الملبس و المسكن و بين تكليفها أداء عمل التدريس بالمدرسة للفصل فيما إذا كانت تلك الخدمات تعد أجراً مقابل هذا العمل أو أن الخدمات المشار إليها إنما تكفل للراهبة العيش بحكم إنخراطها فى سلك الرهبنة و إعتصامها بالأديرة بعد ترهبها و سواء أدت ما يناط بها من أعمال التدريس أو لم تؤدها فلا تخضع العلاقة التى بينها و بين المدرسة فى هذه الحالة الأخيرة لأحكام قانون عقد العمل الفردى . أما و أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدى الأدلة على توافر عنصرى التبعية و الأجر كما هو معرف به فى قانون عقد العمل بإعتباره من عقود المعاوضة و لم يعرض لدفاع الطاعنة فى هذا الشأن بالرد الكافى ، فإنه يكون قاصر البيان .

 

                  ( الطعن رقم 1965 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1802     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 32 

بتاريخ 04-01-1970

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : عقد العمل الفردى                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان ما وقع من المتهم مخالفاً لنص المادتين 43 ، 69 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ، من أنه لم يحرر عقد عمل بينه و بين عماله و أنه لم ينشئ ملفاً لكل عامل ، فإن ما وقع منه فى هذا الشأن يمس مباشرة و بالذات مصالح العمال و يجحف بحقوقهم ، فكان يتعين أن تقضى المحكمة بتعدد الغرامة المحكوم بها فى هاتين التهمتين بقدر عدد العمال . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقض بذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1802     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 32 

بتاريخ 04-01-1970

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : عقد العمل الفردى                                  

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر فى مدوناته عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم جريمتا عدم تحرير عقود عمل ، و عدم إنشاء ملف لكل عامل ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن تصحيح الخطأ فى القانون ، مما يستوجب أن يكون مع النقض الإحالة .

 تأمينات اجتماعية

=================================

الطعن رقم  1986     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 425

بتاريخ 14-03-1967

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية                                 

فقرة رقم : 1

البين من إستقراء نصوص المادتين 2 ، 4 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الإجتماعية أن الأصل أن قانون التأمينات الإجتماعية إنما يسرى بوجه عام على جميع العاملين فى الدولة على مختلف فئاتهم عدا من إستثنى منهم و عددهم القانون على سبيل الحصر ، و من هؤلاء ذوى المهن الحرة و المشتغلين لحسابهم - ممن لا يندرجون فى عداد العاملين طبقاً لأحكام قانون العمل - و أصحاب الحرف و المشتغلين فى منازلهم لحساب صاحب العمل و أصحاب الأعمال أنفسهم . و قد تطلب القانون لخضوع هذه الفئات لقانون التأمينات الإجتماعية صدور قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير العمل و بعد موافقة مجلس الإدارة بسريان أحكام القانون عليهم . وعدم صدور قرار رئيس الجمهورية و إن حال بين هذه الفئات و بين الإنتفاع بمزايا القانون - لأنهم لا يعتبرون عمالاً فى مجال تطبيق قانون العمل - إلا أنه لا يرفع عن كاهلهم - بوصف كونهم أصحاب عمل - واجباً ألزمهم القانون به وهو الإشتراك فى الهيئة عن العمال الذين يستخدمونهم و يؤدون لهم أجراً و يخضعون لسلطتهم و إشرافهم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على أساس أن قراراً لم يصدر بسريان أحكام قانون التأمينات الإجتماعية على ذوى المهن الحرة " و منهم المطعون ضده " فإنه يكون قد خلط بين إنتفاع المطعون ضده بمزايا القانون - و هو لا يتأتى إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية - و بين الواجب الذى ألزمه القانون به " بصفته رب عمل " و هو إشتراكه فى الهيئة لصالح من يستخدمهم من عمال .

 

 

=================================

الطعن رقم  2013     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 734

بتاريخ 30-05-1967

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية                                 

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الإجتماعية الذى حل محل القانون رقم 92 لسنة 1959 - إذ نص فى المادة 135 منه على أن : " يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون و لم يقم بالإشتراك فى الهيئة عن أى من عماله " . ثم أتبع ذلك بالنص على أن : " و تعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500ج عن المخالفة الواحدة " . بعد أن كانت العقوبة المقررة لذلك فى المادة 111 من القانون رقم 92 لسنة 1959 هى الغرامة التى لا تقل عن مائة قرش ، فقد دل على أنه قد إتجه إلى إعتبار تلك الجريمة مخالفة و ليست جنحة لأن العقوبة التى قررها لها هى الغرامة التى لا تزيد عن مائة قرش . و لا يغير من ذلك ما نص عليه من تعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، لأن هذا مرجعه حالة تعدد إستثناها المشرع من مبدأ عدم تعدد العقوبات لغاية إرتآها هى كفالة حقوق العمال و الحرص على صوالحهم . و مهما إرتفع مقدار الغرامة فى حالة التعدد ، فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة التى حددها المشرع و الذى لا عبرة فيه - على مقتضى التعريف الذى أورده القانون لأنواع الجرائم - إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها . و لا يقدح فى هذا النظر ما نصت عليه المادة 138 من القانون 63 لسنة 1964 من حظر وقف التنفيذ فى العقوبات المالية المحكوم بها تطبيقاً لهذا القانون ، لأن القانون المشار إليه لم يقتصر فى نصوصه على عقوبة المخالفة فحسب بل أورد عقوبات لجرائم أخرى مقررة للجنحة . 

 

                  ( الطعن رقم 2013 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/5/30 )

 

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 946

بتاريخ 09-10-1967

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية                                  

فقرة رقم : 2

البين من نص المادة 126 من القانون 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الإجتماعية أنه فوض وزير العمل إصدار القرارات التى يتطلبها تنفيذه و من بينها إلزام رب العمل أن يحتفظ لديه بالسجلات اللازمة لهذا التنفيذ وفقاً للشروط و الأوضاع و المواعيد التى يحددها واضع القرار - و لا يعدو قرار وزير العمل رقم 181 لسنة 1964 أن يكون مبيناً لمضمون السجلات المطلوبة وفقاً لما أورده الشارع و بينه فى صريح نصه ، و هو واقع حتماً فى نطاق التفويض التشريعى لقانون التأمينات الإجتماعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1399     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1074

بتاريخ 06-11-1967

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية                                 

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 58 الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل قد أوجبت على كل صاحب عمل أن يلتزم بإعطاء كل عامل أمضى فى خدمته سنة كاملة أجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوماً بأجر كامل و تزاد الأجازة إلى 21 يوماً متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة فى خدمة صاحب العمل و قضت بعدم جواز نزول العامل عن أجازته ، و كان المشرع و إن نص فى المادة 221 من هذا القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام الفصل الثانى من الباب الثانى فى شأن عقد العمل الفردى و القرارات الصادرة تنفيذاً له بالغرامة ، إلا أن هذا القانون جاء خلواً من النص على إلزام صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الأجازات المنصوص عليها فيه أو تنظيم كيفية إثبات حصولهم عليها ، كما فعل بالنسبة لإثبات تقاضى الأجر وفقاً لنص المادة 49 منه و قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً لها ، الأمر الذى يتضح منه أن القانون لم يشأ تأثيم الفعل المسند إلى الطاعن و لم يضع عقوبة ما كجزاء على مخالفته .

 

                  ( الطعن رقم 1399 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/6)

=================================

الطعن رقم  2004     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 115

بتاريخ 29-01-1968

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية                                 

فقرة رقم : 2

البين من نص المادة 126 من القانون 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الإجتماعية أنه فوض وزير العمل إصدار القرارات التى يتطلبها تنفيذه و من بينهما إلزام رب العمل أن يحتفظ لديه بالسجلات اللازمة لهذا التنفيذ وفقاً للشروط و الأوضاع و المواعيد التى يحددها و اضع القرار . و لا يعدو قرار وزير العمل رقم 181  لسنة 1964 أن يكون مبيناً لمضمون السجلات المطلوبة و فقاً لما أراده الشارع و بينه فى صريح نصه ، و هو واقع حتماً فى نطاق التفويض التشريعى لقانون التأمينات الاجتماعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2102     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1256

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية                                  

فقرة رقم : 1

مؤدى ما نصت عليه المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من إستثناء الأشخاص الذين يستخدمون فى أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل و لا تستغرق أكثر من ستة أشهر - من تطبيق أحكام عقد العمل الفردى - أن كل عمل يقوم به العامل و يكون من طبيعته داخلاً فى الأعمال التى يزاولها رب العمل لا يعتبر عملاً عرضياً و لو كان موسمياً ، فإذا كان القانون المذكور قد جاء خلواً من أى نص يشير إلى إستثناء العمال الموسميين من تطبيق أحكامه أسوة بما ذهب إليه القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية فى مادته الثانية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ما إذا كان المطعون ضده يزاول حرفته " صناعة الأقفاص " بصفة أصلية أو بصورة عرضية ، كما أنه خلط بين العمل الموسمى و العمل العرضى كما عرفهما القانون ، فضلاً عما إعتراه من تناقض فيما أورده من أن صناعة المتهم المذكورة عمل موسمى مرتبط بموسم الجريد ، ثم قوله فى موضع آخر إن العمل بها يعتبر مما يجعل أسبابه مشوبة بالإضطراب الذى ينبئ عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعة و عدم إستقرارها فى عقيدته ، و يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه .

 

               ( الطعن رقم 2102 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0650     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 635

بتاريخ 03-06-1968

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدهما بجريمة عدم التأمين فى المؤسسة على عمالهما وفقاً لأحكام المادتين 18 و 111 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 الذى وقعت الجريمة فى ظله فى حين أنه صدر - قبل الحكم نهائياً فى الدعوى - القانون رقم 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الإجتماعية و حل محل القانون الأول و نص فى المادة 135 منه على أن " يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون و لم يقم بالإشتراك فى الهيئة عن أى من عماله ، و تتعدد الغرامة فى جميع الأحوال بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 ج عن المخالفة الواحدة " و بذا أصبحت الجريمة موضوع التهمة المذكورة من مواد المخالفات بعد أن كانت وفقاً للمادة 111 من القانون رقم 92 لسنة 1959 من مواد الجنح و عقوبتها من مائة قرش إلى ألفى قرش مع التعدد . و من ثم يكون القانون رقم 63 لسنة 1964 هو القانون الأصلح بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف و هو الواجب التطبيق عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1650     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 113

بتاريخ 25-01-1971

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية                                 

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده صلته بالمخبز بالنسبة لتهمة عدم التأمين على عماله ، و فى ذات الوقت أكد صلته به و إعتبره مسئولاً عنه بالنسبة لتهمة عدم إعداده بمحل العمل السجلات و الدفاتر المقررة ، و عن ذات الفترة محل المحاكمة ، فإن ما أوردته المحكمة فى حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه ، البعض الآخر ، مما يبين منه أن المحكمة فهمت الدعوى على غير حقيقتها ، و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض و التخاذل و يتعين نقضه للتهمة الأولى و التهمة الثانية المقدمة من النيابة بوصف المخالفة - و التى لا يجوز الطعن فيها - لوحدة الواقعة .

 

                  ( الطعن رقم 1650 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0192     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 562

بتاريخ 24-10-1971

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية                                 

فقرة رقم : 1

إن ما نصت عليه المادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من وجوب توفير وسائل الإسعاف الطبية فى المنشأة ، فإذا زاد عدد العمال عن مائة عامل ، وجب إستخدام ممرض ملم بوسائل الإسعاف الطبية ، و أن يعهد إلى طبيب بعيادتهم و علاجهم ، هو مما لا تتعدد فيه الغرامة بتعدد عدد العمال ، لأنها لا تمس مباشرة و بالذات مصالح العمال الذين يعملون بالمنشأة عند وقوع المخالفة ، و لا تجحف بحقوقهم فرداً فرداً ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى بتعدد الغرامة فيما لا يلزم فيه التعدد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة .

 

                   ( الطعن رقم 192 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/24 )

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 117

بتاريخ 03-02-1975

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية                                 

فقرة رقم : 5

نص المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الإجتماعية قد جرى بأن " تلتزم الهيئة بتنفيذ أحكام هذا الباب حتى و لو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل و لايخل ذلك بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول " ، و لما كان مقتضى ذلك أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لإلتزامها المنصوص عليه فى الباب الرابع فى تأمين إصابة العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول فإن الحكم إذ قضى بالحق قبل العمال الذين دانهم بجريمة القتل الخطأ يكون سديداً فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 117

بتاريخ 03-02-1975

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية                                 

فقرة رقم : 7

إن العامل إنما يقتضى حقه فى التعويض من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فى مقابل الإشتركات التى شارك هو ورب العمل فى دفعها بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى إرتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين و لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على ما دفع به الطاعنون من أن ما تقاضته المجنى عليها - فى جريمة الإصابة الخطأ - من هيئة التأمينات الإجتماعية له أثره فى تقدير التعويض قبلهم ، و ذلك لما هو مقرر من أن الدفاع القانونى ظاهر البطلان لا يستأهل رداً .

 

                       ( الطعن رقم 1507 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/2/3 )

 اصابات العمل

=================================

الطعن رقم  0775     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 899

بتاريخ 01-06-1953

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : اصابات العمل                                     

فقرة رقم : 1

المحكمة الجنائية ملزمة بنص المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل المدنية الفرعية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية . و إذن فإذا كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهم و هو مدير شركة من تهمة رفضه و إمتناعه عن دفع قيمة التعويض المستحق لعامل يعمل عنده و أصيب أثناء العمل و بسبب تأديته و تخلفت عنده عاهة مستديمة قائلة فى ذلك " إنه لا يكفى إعتقادها بثبوت العاهة للعامل حتى يؤخذ المتهم بتهمة الإمتناع عن دفع التعويض بل يجب أن يثبت أولاً مدى هذه العاهة و مقدار التعويض ، و أن ثبوت الحق فى التعويض و مقداره و مدى الإلتزام به من المسائل التى لا يجوز أن يسبق القضاء الجنائى فيها القضاء المدنى ... إلخ . " فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . ذلك بأن القانون رقم 89 لسنة 1950 قد قرر مبدأ التعويض فى حالة وفاة العامل أو ثبوت العاهة أثناء العمل أو بسبب تأديته و بين مقداره و أوجب المطالبة به خلال سنة من ثبوت العاهة أو الوفاة بتقرير طبى و شفع ذلك بوجوب دفع التعويض خلال شهرين من ثبوت الوفاة أو العاهة عند إستكمال هذه العناصر ، فإن إمتنع المسؤول عن دفعه حق عليه العقاب .

 

                 ( الطعن رقم 775 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/6/1 )

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1111

بتاريخ 13-06-1955

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : اصابات العمل                                     

فقرة رقم : 1

إن مناط الحق الذى نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1950 فى الحصول من صاحب العمل على تعويض عن إصابة العامل طبقاً للقواعد المقررة فى البابين الثالث و الرابع من هذا القانون هو أن يكون العامل قد أصيب " بسبب العمل و فى أثناء تأديته " مما مفاده أن يكون العمل هو مصدر الإصابة سواء من ناحية الأخطار التى تصاحبه أو التى قد تنشأ عنه وقت القيام به و هو ما يتحقق به قصد الشارع من تقرير نظام لتعويض العمال يرتكز على مسئولية رب العمل عن مخاطر العمل دون أن يراعى فى قيام هذه المسئولية عنصر " الفعل غير المشروع " الذى تستند إليه المسئولية المقررة فى القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1111

بتاريخ 13-06-1955

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : اصابات العمل                                     

فقرة رقم : 2

إن المقصود بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 1950 من أنه

" لا يجوز للعامل فيما يتعلق بحوادث العمل أن يتمسك ضد رب العمل بأحكام أى قانون آخر ما لم يكن الحادث قد نشأ عن خطأ جسيم من جانب رب العمل " هو تلك " الحوادث " التى هى من صميم مخاطر العمل أو التى تنشأ عنه قضاء و قدراً و لا تصل إلى درجة الحوادث الواقعة تحت طائلة قانون العقوبات سواء كانت عن عمد أو عن خطأ و إهمال أما هذه فتخرج عن نطاق النص سالف الذكر كما تخرج عن نطاقه نفس حوادث العمل بمعناه المتقدم متى كانت ناشئة عن " خطأ جسيم من جانب رب العمل " و لو كانت لا ترتبط بهذا الخطأ برابطة السببية بالمعنى الذى يستلزمه قانون العقوبات للإصابة الخطأ أو القتل الخطأ .

 

             ( الطعن رقم 79 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/13 )

=================================

الطعن رقم  1208     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1023

بتاريخ 31-10-1966

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : اصابات العمل                                     

فقرة رقم : 1

نصت المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 1959 على أنه : " تسرى أحكام هذا القانون على جميع العمال و كذلك المتدرجين منهم و لا يسرى على " 1 " ... ... ... ... " 2 " العمال الذين يستخدمون فى أعمال عرضية مؤقتة و على الأخص عمال المقاولات و عمال التراحيل و العمال الموسميين و عمال الشحن و التفريغ إلا فيما يرد به نص خاص " . و قصر القانون فى المادة 19 منه حق هؤلاء العمال فى التأمينات على تأمين إصابات العمل وحده و لم يسلكهم فى عداد من يفيدون من تأمين الشيخوخة و تأمين العجز و الوفاة الذين خصهم بالذكر فى المادتين 55 و 65 . و الأعمال العرضية المؤقتة فى تطبيق الإستثناء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الثانية المذكورة هى الأعمال التى ليست لها بالنسبة لرب العمل صفة الدوام و لا تدخل بطبيعتها فى العمل الذى يزاوله . و لما كان دفاع الطاعن يقوم على أن العمل الذى يمارسه العمال لديه هو عمل موقوت بفترة زمنية محددة هو إعداد الفطيرة فقط لمديرية التربية و التعليم فى فترة الدراسة مما يدخله فى عداد الأعمال المؤقتة التى تخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية ، و إستند الطاعن فى تأييد دفاعه إلى عقود العمل المبرمة بينه و بين هؤلاء العمال و إلى شهادة صادرة من مديرية التربية و التعليم . و كان الحكم المطعون فيه قد تجاوز هذا الدفاع و لم يستبن مدلول عقود العمل و الشهادة المقدمة من الطاعن ، و إكتفى بمجرد القول أن عمل العمال الذين يستخدمهم هو إعداد الخبز و أن عقود توريد الفطيرة إلى مديرية التعليم تؤكد طبيعة هذا العمل و هو ما لا يصلح رداً على ما أثاره الطاعن من دفاع لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى . فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً و يتعين لذلك نقضه و الإحالة .

 

                ( الطعن رقم 1208 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/31 )

=================================

الطعن رقم  1369     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 129

بتاريخ 20-01-1969

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : اصابات العمل                                     

فقرة رقم : 1

تقضى الفقرة " د " من المادة الأولى الواردة فى الباب الأول من القانون رقم 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الإجتماعية بأنه يعد ضمن إصابات العمل التى تلتزم هيئة التأمينات الإجتماعية بعلاجها و إعانة المصابين المؤمن عليهم فى مدة العجز أو أداء تعويض أو ترتيب معاش لهم - وفقاً للشروط و القواعد المنصوص عليها فى الفصلين الثانى  و الثالث من الباب الرابع من القانون المذكور - أية إصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه و كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل و عودته منه بشرط أن يكون الذهاب و الإياب دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى . كما تنص المادة 42 من الفصل الرابع من الباب الثانى على أنه لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أى قانون آخر و لا يجوز له ذلك أيضاً بالنسبة إلى صاحب العمل إلا إذا كانت إصابته قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه . و إذا كان الطاعن بصفته صاحب العمل قد تمسك فى دفاعه بحكم هذه المادة إستناداً إلى أن المصابين و المتهم من عماله و أن الحادث من حوادث العمل ، فإن ذلك كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لأنه هو دفاع جوهرى قد ينبنى عليه لو صح تغير وجه الرأى فى الدعوى ، أما و هى لم تفعل و لم تعرض إطلاقاً - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه - لهذا الدفاع ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .  

 

                 ( الطعن رقم 1369 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/20 )

التحكيم فى منازعات العمل

=================================

الطعن رقم  1346     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 21 

بتاريخ 14-01-1957

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات العمل                         

فقرة رقم : 1

قرار التحكيم الصادر وفقاً لأحكام المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 فى شأن التوفيق و التحكيم ، هو بمثابة حكم إنتهائى له قوة الأحكام الإنتهائية ، و من ثم فإنه يكون قابلاً للتنفيذ بمجرد إعلانه أو بعد أسبوع من الموعد المحدد به

 

             ( الطعن رقم 1346 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/14 )

مؤسسات خاصة

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 567

بتاريخ 23-06-1975

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : مؤسسات خاصة                                      

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1965 بشأن تنظيم الصحافة قد نصت على أن يشكل الإتحاد القومى مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التى يملكها و يعين لكل مؤسسة مجلس إدارة يتولى مسئولية إدارة صحف المؤسسة ، كما نصت المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 1964 شأن المؤسسات الصحفية على أنه " للمؤسسات الصحفية تأسيس شركات مساهمة بمفردها دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون و ذلك لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع و يكون تأسيس هذه الشركات و تنظيم علاقة المؤسسات الصحفية بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى " . و نصت المادة الثالثة منه على أن " تعتبر المؤسسات الصحفية المشار إليها فى هذا القانون فى حكم المؤسسات العامة فيما يتعلق بأحوال مسئولية مديرها ومستخدميها المنصوص عليها فى قانون العقوبات و فيما يتعلق بمزاولة التصدير و الإستيراد " فإن مفاد هذه النصوص أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديرها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بالإستيراد و التصدير أما فيما يجاوز هذه المسائل فإن المؤسسات الصحفية تعد من أشخاص القانون الخاص و بالتالى فإن العاملين فيها يخضعون فى علاقتهم بها لأحكام قانون العمل و لا يعتبرون فى حكم الموظفين العموميين إلا فيما أشارت إليه المادة الثالثة سالفة الذكر إستثناء من ذلك الأصل العام ، لما كان ذلك و كان الطاعن و هو رئيس تحرير جريدة الجمهورية لا يعد موظفاً عمومياً فى حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تنعطف عليه الحماية المقررة و التى لا تسبغ إلا على الموظفين العموميين فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد مستوجباً للرفض .

  

ارتباط جرائم العمل

=================================

الطعن رقم  1802     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 32 

بتاريخ 04-01-1970

الموضوع : عمل                     

 الموضوع الفرعي : ارتباط جرائم العمل                               

فقرة رقم : 3

إن مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ، أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض ، فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها المشرع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة . 



تعليقات