القائمة الرئيسية

الصفحات



مسطرة التحفيظ العادية


 

مسطرة التحفيظ العادية

تمر عملية التحفيظ بعدة مراحل:

إيداع مطلب التحفيظ: يقدم مطلب التحفيظ من طرف المالك أو صاحب حق عيني مرتب على العقار.

إشهار خلاصة المطلب: تنشر خلاصة من مطلب التحفيظ بالجريدة الرسمية ويتم تعليقها مع الإعلان عن التحديد بمقر المحكمة الابتدائية وكذا السلطة المحلية التي يدخل في دائرة نفوذها العقار.

التحديد: عملية التحديد تعتبر في آن واحد عملية طبوغرافية وعملية إشهار وبحث قانوني يتم خلالها ضبط  الوضعية المادية للعقار بتعيين موقعه ومساحته ومشتملاته وحدوده، وتسجيل عند الاقتضاء ملاحظات ومطالب المتدخلين.

يحرر محضر للتحديد وينجز تصميم مؤقت قبل أن يتم وضع التصميم النهائي للعقار.

التصميم: وثيقة تحدد بدقة مساحة الملك وحدوده.

الإعلان عن انتهاء التحديد: بمجرد أن يتوصل المحافظ بمحضر التحديد والتصميم النهائي يقوم بنشر الإعلان عن انتهاء التحديد وعن أجل التعرض بالجريدة الرسمية، وبواسطة ملصقات تعلق لدى المحكمة الابتدائية ولدى السلطة المحلية.

التحفيـظ: في حالة عدم وجود تعرضات أو بعد تسوية التعرضات لفائدة طالب التحفيظ فإن المحافظ يقوم باتخاذ قرار التحفيظ ويؤسس رسما عقاريا في اسم المالك.

إلغاء المطلب أو رفض التحفيظ: عند الحكم باستحقاق الملك لغير طالب التحفيظ أو عدم كفاية الحجج التي أدلى بها أو عدم قيامه بالإجراءات المطلوبة منه.

إحالة المطلب على المحكمـة: في حالة وجود تعرضات على عملية التحفيظ يقوم المحافظ بإحالة ملف المطلب على المحكمة المختصة للبت في التعرضات.

التدخل في مسطرة التحفيظ:

- يتعين على من اكتسب حقا عينيا على عقار في طور التحفيظ أن يبادر إلى التصريح به لدى المحافظ على الأملاك العقارية أثناء مسطرة التحفيظ..

- لكل من يدعي حقا عينيا على عقار في طور التحفيظ أن يقدم تعرضه على عملية التحفيظ قبل انصرام أجل شهرين من تاريخ الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، وذلك إما لدى المحافظ على الأملاك العقارية، أو لدى المساح أثناء عملية التحديد، أو لدى السلطة المحلية، أو المحكمة الابتدائية أثناء نشر الإعلانات المقررة في القانون.

 

 

النصوص المنظمة للمسح العقاري

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 بتاريخ 28  ربيع الثاني 1393

(31 مايو( 1973 يتعلق بوضع وحفظ السجل الوطني للأملاك العقارية

 

الحمد لله وحده

الطابع الشريف  بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الفصل (1 ) يحدث و يحفظ طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وللكيفيات التي تحدد بمرسوم سجل للأملاك العقارية تدرج فيه جميع العقارات كيفما كان نظامها القانوني.

الفصل (2 ) يشتمل هذا السجل على البيانات الآتية :

1-     فيما يخص جميع العقارات المحتويات المادية ونوع الأرض وأنواع الزراعات المستعملة فيها :

2-     فيما يخص العقارات غير المحفظة او التي لم ينجز بشأنها تحديد إداري مصادق عليه : الحدود و المساحة و الملاكون والملاكون الظاهرون وأصحاب الحقوق العينية الظاهرون .

الفصل (3 ) يجب على مالك أو حائز كل عقار بأي وجه من الوجوه أن ييسر ولوج هذا العقار لأعوان المصلحة المكلفة بسجل الأملاك المدعوين للدخول إليه:

         إما لإنجاز العمليات اللازمة لوضع سجل الأملاك العقارية.

         وإما للقيام من أجل إمساك الوثائق المعهود إليه بها وتنقيحها، بإثبات التغييرات المختلفة المدخلة على وضعية العقارات.

الفصل (4) يراعي ما يلي في المناطق المدرجة بسجل الأملاك العقارية وفقا للكيفيات المقررة في المرسوم المشار إليه في الفصل الأول.

1-   يجب على الملاكين وأصحاب  الحقوق العينية أن يخبروا المصلحة  المكلفة بسجل الأملاك العقارية بجميع التغيرات المادية المدخلة على محتويات العقار وكذا بالتغيرات المدخلة على وضعية العقار القانونية إذا كان غير محفظ.

2-    يتعين على الموثقين و العدول وكتاب الضبط بجميع المحاكم أن يوجهوا إلى المصلحة المكلفة بسجل الأملاك العقارية نسخة موجزة من جميع الرسوم و الأحكام المتعلقة بوضعية العقارات غير المحفظة.

و يلزم قباض التسجيل بنفس الواجب فيما يتعلق بالعقود العرفية .

3-    يجب على المحافظين على الأملاك العقارية أن يخبروا المصلحة المكلفة بسجل الأملاك العقارية بكل تغيير على الرسوم العقارية للأملاك.

الفصل (5) تتحمل الدولة الصوائر المترتبة عن وضع وحفض السجل الوطني للأملاك العقارية.

الفصل (6) يجوز لكل شخص أن يتسلم نسخة موجزة من سجل الأملاك العقارية و من التصميم التجزيئي أو يطلع على هاتين الوثيقتين طبق الشروط المقررة  في التشريع الخاص ببيع الوثائق و المؤلفات التقنية التي تمسكها مديرية المحافظة على الأملاك العقارية و مسح الأراضي والإطلاع عليها و أخذ نسخة منها  واستعمالها.

الفصل (7) تطبق على المخالفات لمقتضيات الفصل الثالث من ظهيرنا الشريف هذه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 308 من القانون الجنائي.

و يعاقب عن المخالفات الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هذا بغرامة مدنية يتراوح قدرها بين 5 دراهم و 120 درهما تقررها محكمة السدد.

الفصل (8) يلغى الظهير الشريف رقم 1.62.038 الصدر في 16 صفر 1382 ( 19 يوليوز 1962)  بوضع سجل وطني للأملاك العقارية.

أما العمليات المتعلقة بإدراج الأملاك في السجل الوطني و الجارية بتاريخ  نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية فيواصل إنجازها طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا  و المرسوم الصادر بتطبيقه.

الفصل (9) ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

         و حرر بالرباط في 28 ربيع الثاني 1393 (31 مايو 1973)

وقعه بالعطف :

الوزير الأول  
الإمضاء :   أحمد عصمان


 

مرسوم رقم 2.73.055 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1393 (4 يونيه 1973) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 الصادر في 28 ربيع الثاني 1393 ( 31 مايو 1973يتعلق بوضع وحفظ السجل الوطني للأملاك العقارية.

إن الوزير الأول ،

بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 الصادر في 28 ربيع الثاني 1393 ( 31 مايو 1973) يتعلق بوضع وحفظ السجل الوطني للأملاك العقارية ولا سيما الفصل الأول منه.

و باقتراح من وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي،

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972)،

يرسم ما يلي :

الفصل (1) يعهد إلى المصلحة المكلفة بتسجيل الملاك بوضع وحفظ السجل الوطني للأملاك العقارية.

ويحدث في مقر كل دائرة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة مكتب لمسح الأراضي يكلف بإمساك الوثائق الخاصة بسجل الأملاك وتنقيحها.

الجزء الأول:

 وضع السجل

القسم الأول:

عمليات تقييد الأملاك في السجل

الفصل (2) تشرف على عمليات تقييد الأملاك في السجل لجنة تدعى "اللجنة المكلفة بالسجل " ويكون مقرها بالجماعة المعنية بالأمر. وتتألف هذه اللجنة من القائد بصفة رئيس ومن أربعة مستشارين جماعيين يعينهم مجلس الجماعة المذكورة ويساعد اللجنة تقني من المصلحة المكلفة بالسجل يتولى كتابتها.

ويمكن أن تضيف إليها كل شخص ترى في الاستعانة به فائدة.

الفصل ( 3 ) يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية و الوزير المكلف بالفلاحة تاريخ الشروع في العمليات بالنسبة لكل جماعة.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للشروع في العمليات بشهرين.

وتتولى السلطة الإدارية الإعلان عنه كذلك خلال نفس الأجل بواسطة نداءات في الأيام والساعات الأكثر ملاءمة بأسواق الجماعات المعنية بالأمر وعن طريق تعليق إعلانات بمكاتب محكمة السدد ومقار القيادة و الدائرة والجماعة والإقليم وكذا بمكاتب دائرة أملاك الدولة التي يهمها الأمر.

وتتضمن هذه النشرات والإعلانات جميع البيانات المفيدة عن السير المحتمل للعمليات.

ويعتبر الإشهار المنصوص عليه أعلاه بمثابة استدعاء لجميع الأشخاص المعنيين بالأمر.

الفصل (4) يباشر في اليوم والساعة المحددين إثبات الملاحظات المتعلقة بالمحتويات المادية للعقارات ونوع الأرض وأنواع الزراعات.

وينجز في نفس الوقت تحديد العقارات المشار إليها في المقطع 2 من الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 المشار إليه أعلاه والتعرف على مالكيها الظاهرين وأصحاب الحقوق العينية الظاهرين التي قد توجد بها.

الفصل ( 5 ) تثبت اللجنة المكلفة بالسجل اتفاق المعنيين بالأمر على حدود عقاراتهم و تسعى للتوفيق بينهم في حالة خلاف.

وإذا لم يتأت التوفيق بينهم أو إذا لم يحضر المعنيون بالأمر تعين حدود العقارات المقصودة إلى ثبوت الحيازة.

و تحرر اللجنة عن جميع هذه العمليات محضرا يودع بمكتب مسح الأراضي للدائرة.

الفصل (6 ) يوضع ما يلي عن كل جماعة بمجرد الأملاك في السجل بإحدى الجماعات :         

1- تصميم تجزيئي وسجل تجزيئي تبين فيهما العقارات مع مميزات مسحها.

2- سجل تجمع فيه العقارات حسب الملاكين.

و تودع هذه الوثائق بصفة مؤقتة في مكاتب مقر الجماعة أو السلطة الإدارية المحلية.

القسم الثاني

البحث

الفصل ( 7)   تجعل الوثائق المشار إليها في الفصل 6 أعلاه بعد الإيداع المنصوص عليه في الفصل المذكور رهن إشارة المعنيين بالأمر لتقديم ملاحظاتهم المحتملة خلال مدة يحدد تاريخا بدايتها وانصرامها بقرار مشترك لوزير الداخلية و الوزير المكلف بالفلاحة.

الفصل (8) يتلقى كل ملاك أو ملاك شريك أو صاحب حقوق عينية قبل تاريخ إجراء البحث و بإيعاز من رئيس اللجنة المكلفة بسجل الأملاك بيانا يتضمن أسماء ومميزات الأملاك المقيدة في اسمه أو الموجود بها حق عيني لفائدته

الفصل (9) تقدم ملاحظات المعنيين بالأمر الشفوية أو الكتابية إما في مقر الجماعة أو في كل دوار إلى أعوان المصلحة المكلفة بسجل الأملاك في اليوم و الساعة المحددين بواسطة إعلانات تعلق في مكاتب القائد.

ويقوم أعوان المصلحة الكلفة بسجل الأملاك على الفور بعمليات مسح الأراضي اللازمة في حالة حصول اتفاق بين الطرفين.

القسم الثالث

وضع الوثائق النهائية

الفصل (10) تقوم لجنة سجل الأملاك عند انصرام المدة المشار إليها في الفصل السابع بدراسة الملاحظات المتلقاة. وتنجز عند الاقتضاء عمليات مسح الأراضي اللازمة وإدخال التغيير على الوثائق المتعلقة بالسجل .

وتعتبر الوثائق حينئذ منقحة ونهائية مع مراعاة تصحيح الأخطاء المادية الواجب القيام بها.

و تودع الوثائق المذكورة قصد حفظها بمكتب مسح الأراضي.

الجزء الثاني

تنقيح سجل الأملاك العقارية

القسم الأول

أعمال التنقيح العرضية

الفصل (11) يجب على الموثقين و العدول و كتاب الضبط وقباض التسجيل و المحافظين على الأملاك العقارية أن يوجهوا إلى مكتب مسح الأراضي الرسوم أو الأحكام الآتية المغيرة بموجبها الوضعية القانونية لعقار مقيد .في السجل قصد تضمينها في الوثائق الخاصة بسجل الأملاك العقارية.

جميع الرسوم المبرمة بين الأحياء وجميع الأحكام النهائية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله أو التصريح به أو تعديله أو إبطاله.

جميع عقود إيجار العقارات التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات.

جميع رسوم الايلولة الإرثية أو الوصايا.

الفصل(12) يجب على الملاكين وأصحاب الحقوق العينية أن يخبروا مكتب مسح الأراضي في أجل ثلاثة أشهر بجميع التغييرات المادية المدخلة على محتوى عقار مقيد في السجل و كذا بالتغيرات  القانونية المشار إليها في الفصل السابق إذا كان العقار غير محفظ.

ويقوم مكتب مسح الأراضي للدائرة في كل شهر بتبليغ هذه التغيرات الأخيرة إلى  مصلحة التسجيل و التمبر إذا كانت مثبتة في عقود غير مسجلة.

الفصل (13) يخبر المحافظون على الأملاك العقارية مكتب مسح الأراضي بواسطة بيانات شهرية بكل تغيير يدخل على الرسوم العقارية للأملاك الواقعة في منطقة مقيدة بسجل الأملاك العقارية .

ويوجه الموثقون و العدول و كتاب الضبط بجميع المحاكم و قباض التسجيل إلى مكتب مسح الأراضي نسخة  موجزة من الرسوم و الأحكام المشار إليها في الفصل 11 باستثناء المتعلقة منها بالأملاك المحفظة.

الفصل (14) يجب أن تحرر النسخ الموجزة المشار إليها في الفصل السابق في المكان المخصص لهذا الغرض بالنسخ الموجزة من سجل الأملاك المسلمة طبقا  لمقتضيات الفصل 6 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 المشار إليه أعلاه الصادر في 28 ربيع الثاني 1393 ( 31 مايو 1973 ).

و يجب أن لا يقل تاريخ النسخ الموجزة للسجل عن ستة أشهر.

و يمكن أن تضاف إلى النسخ الموجزة للرسوم و الأحكام رسوم أولية أو تصاميم قانونية تبين فيها وضعية الملك  الجديدة.

القسم الثاني

التنقيح المنسق

الفصل (15) يقوم أعوان المصلحة المكلفة بسجل الأملاك في عين المكان خلال جولاتهم  الدورية بإثبات التغيرات الجديدة و إنجاز العمليات اللازمة لتنقيح السجل.

القسم الثالث

مقتضيات مختلفة

الفصل (16) كل عقد يتعلق بعقار مقيد في سجل الأملاك يجب أن تبين فيه بصريح العبارة مراجع تقييد العقار المذكور في السجل، حسبما هي محددة في الفصل 17.

الفصل (17) تتألف مراجع تقييد عقار في سجل الأملاك من :

أرقام الدليل الجغرافي للإقليم و الدائرة و الجماعة.

الرقم المعين للدوار من لدن اللجنة المكلفة بالسجل.

الحرف المدل به على التصميم التجزيئي.

رقم الملك وعند الإقتضاء، رقم الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ أو التحديد الإداري المصادق عليه.

الفصل (18) يسند تنفيد هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير العدل كل واحد منهم فيها يخصه.

وحرر بالرباط  في 2 جمادى الأولى 1393  ( 4 يونيه  1973 )

الوزير الأول                   الإمضاء :   أحمد عصمان

وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة و الإصلاح الزرعي

الإمضاء :  عبد السلام برادة.

وزير الداخلية

الإمضاء :  محمد حدو الشيكر.        

وزير العدل

الإمضاء :   البشير بلعباس التعارجي.


 

مسطرة الخرائطية

 

 

التصوير الجوي

إن الصور الجوية تشغل مكانة جوهرية في سياق إعداد الخرائطية فبعد وضع الشبكات الجيوديزية الأساسية أفقية وعمودية تلتقط و تؤخذ الصور الجوية بواسطة طائرة مجهزة لهذا الغرض.

فالصورة الجوية تلتقط حسب مخطط عبور يتكون من شرائط التحليق الجوي على المنطقة التي يراد بوضع و رسم خرائطها.تتداخل هذه الشرائط قليلا بحيث تتداخل الصور الملتقطة في كل شريط بنسبة% 60  أفقيا و بنسبة %30 عموديا حتى نتكمن من استغلال ودراسة هذه الصور بشكل ثنائي وبواسطة المشاهد عبر المجساد (Vision Stéréoscopique) أو الرؤية المضرسة.

 

عمليات الإعداد الميداني للصور الجوية

تهتم هذه المرحلة بضبط وتحديد بواسطة الإحداثيات لمجموع من النقط التي تعد تفاصيل طبوغرافية و يستوجب أن تكون هذه النقط مشخصة فوق الصورة الجوية بوضوح وكذلك التفاصيل التي تعد مثيلات هذه النقط ميدانيا . و تستغل من أجل هذا تقنية كلاسيكية أو حديثة متطورة تستعمل نظام التموقع بواسطة الأقمار الاصطناعية أو بما يسمى ب GPS.

 الإستعادة و رسم التفاصيل

تمكن هذه العملية انتقال الصورة الجوية إلى التمثيل الخرائطي على الميدان، فبفضل هذه العملية يتم إعادة إنشاء رسم الأشكال بأجهزة خاصة بهذه العمليات التقنية والتي تسمح بوضع الصور و استغلالها في الإنتاج الخرائطي.

فيمكن الفصل ما بين 3 أنواع من الأجهزة المستعملة في هذا الشأن:

·        الأجهزة القياسية( Appareils Analogiques)

·         الأجهزة التحليلية( Appareils Analytiques )

·         الأجهزة العددية  ( Appareil Numériques)

عمليات التكميل الخرائطي

إن الوثيقة الناتجة عن عمليات الاستعادة لا يمكن استغلالها مباشرة نظرا لأن الصور الجوية لا تسمح بتقديم كل المعلومات الضرورية لإعداد الخرائط.

فبعض التفاصيل يتعذر رسمها أو استعادتها من الصور الجوية كذلك طبيعة هذه التفاصيل يحول دون التمكن من تشخيصها بوضوح فعمليات التكميل إذن يتعهد بها التقنيون الطبوغرافيون الذين يقومون بالمعاينات و التحقيقات الميدانية من أجل مسح التفاصيل الطبغرافية التي يتعذر رسمها بواسطة أجهزة الإستعادة و كذلك مراقبة وفاء ودقة الوثيقة الناجمة عن عمليات الإستعادة و جمع المعلومات و المعطيات المحصل عليها ميدانيا.

 تحرير و رسم الخرائط

إن إعداد الخرئط يخضع لخصوصيات الطلب، هذا الأخير الذي بدوره يحدد الميزات و الشكل الشامل للمنتوج الخرائطي.

فمفتاح الخريطة أو شرحها عنصر هام من عناصر الإنجاز فهو يعتبر أساس أو قاعدة التحرير ويحدد محتويات الخريطة وأساليب التمثيل. كما يحدد شكل أو لون العلامات أو الرموز المقننة و المستعملة في تمثيل مختلف التفاصيل الطبغرافية. يورد مفتاح الخريطة عادة على هامش كل قصاصة لتسهيل قراءتها و إبراز كل المعلومات المفيدة و الخاصة بإنجاز هذه القصاصة.


 

النصوص المنظمة للخرائطية

 

 

مرسوم رقم 2.85.893 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985 )

مرسوم رقم 2.85.893 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406  ) 31 ديسمبر 1985 ( يؤدن بموجبه لمديرية المحافظة على الأملاك العقارية و أشغال مسح الأراضي في تقديم خدماتها و إيجار بعض معداتها للإدارات العامة و الجماعات المحلية وغيرها

الوزير الأول 

بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392) 18 سبتمبر 1972 ( المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية و لا سيما الفصل 17 منه

و على القانون المالي لسنة 1983 رقم 24.82 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403  ) 31 ديسمبر 1982( لا سيما الفصل 12 منه.

و على المرسوم رقم 2.73.446 بتاريخ 27 من دي الحجة 1395  ) 30 ديسمبر 1975 (المتعلق ببيع الوثائق و المؤلفات التقنية التي تضعها أو تنشرها أو تحوزها مديرية  المحافظة على الأملاك العقارية و أشغال مسح الأراضي و بالسماح بالإطلاع عليها و استنساخها و استخدامها و كذا بإعادة طبع  و باستنساخ الوثائق التي تقدمها الإدارات و المؤسسات العامة و استخراج نسخ منها.

و باقتراح من وزير المالية ووزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي 

و بعض دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 صفر 1406 ) 17 أكتوبر 1985 (

رســـم ما يلي:

المادة الأولى: يؤدن لمـديرية  المحافظة على الأملاك العقارية و أشغال مسح الأراضي في القيام لقاء أجر  ببعض الأعمال بناء على طلب من الإدارات العامة و الجماعات المحلية و غيرها.

و يجوز لها أيضا أن تؤجر المعدات التقنية المتوافرة لديها

المادة الثانية: الأعمال المبينة في المادة الأولى أعلاه هي الأعمال الداخلة في اختصاصات مـديرية  المحافظة على الأملاك العقارية و أشغال مسح الأراضي و تتعلق بما يلي:

·        الأعمال الطبوغرافية و لا سيما منها الأعمال الجيوديزية و أعمال المسح التصويري و إحصاء الأملاك

·        مراجعة الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها المقاولات الطبوغرافية لحساب الإدارات العامة و الجماعات المحلية و غيرها

·        الأعمال المتعلقة بالاستنساخ و استخراج النسخ

·        الأعمال المتعلقة بالإعلاميات

المادة الثالثة: لمـديرية  المحافظة العقارية و أشغال مسح الأراضي أن تطلب المقومات اللازمة لإنجاز الأعمال المطلوبة إليها.

و تنجز الأعمال المذكورة وفقا للمعايير التقنية المعمول بها لدى المديرية المشار إليها أعلاه

المادة الرابعة: تحدد بقرار مشترك لوزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي ووزير المالية قائمة المعدات التي يمكن أن تكون محل إيجار و كذا الأعمال المتنوعة التي يمكن إنجازها و الأجر الواجب دفعه لقاء ذلك في مختلف الحالات

المادة الخامسة

تقبض الموارد بطريق الوكالة المحاسبية وفقا للأحكام الواردة في الفصل 19 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 ) 21 أبريل 1967 ( بسن نظام للمحاسبة العامة

المادة السادسة

تنسخ الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من الفصل الأول من المرسوم رقم 2.73.446 المشار إليه أعلاه بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395  ) 30 ديسمبر 1975 (

 

و نتيجـة لذلك يغيـر عنــوان المرسوم رقـــم  2.73.446 الآنف الذكــر الصـــادر في 27 مــن ذي الحجة 1395  ) 30 ديسمبر 1975 (طبقا لما يلي:

« مرسوم رقم 2.73.446 صادر في 27 من ذي الحجة 1395  ) 30 ديسمبر 1975 ( يتعلق ببيع الوثائق و المؤلفات التقنية التي تضعها أو تنشرها أو تحوزها مديرية المحافظة على الأملاك العقارية و بالسماح بالإطلاع عليها و استنساخها و استخدامها. »

المادة السابعة

يسند تنفيذ هدا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي و ووزير المالية كل واحد منهما في ما يخصه

و حرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر  1406 ) 31 ديسمبر 1985 (

الإمضــــاء: محمــد كريــم العمراني

و قعه بالعطف : وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي

الإمضــــاء: عثمان الدمناتي

وزير المالية

الإمضــــاء: عبد اللطيف الجواهري

 


 

مرسوم رقم 2.99.1209 الصادر في 29 من محرم 1421  4  ماي2000

 

 

مرسوم رقم 2.99.1209 الصادر في 29 من محرم 1421  ) 4 ماي 2000 (بتغيير المرسوم رقم 2.73.446 الصادر في تاريخ 27 من ذي الحجة 1395  ) 30 ديسمبر 1975 (المتعلق ببيع الوثائق و المؤلفات التقنية التي تضعها أو تنشرها أو تمسكها مديرية المحافظة على الأملاك العقارية و أشغال مسح الأراضي و باللإطلاع عليها و أخد نسخ منها و استعمالها و كذا إعادة طبع و إخراج الوثائق التي تقدمها الإدارات و المؤسسات العمومية

الوزيـــــــــــــر الأول 

بناء على المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420  ) 26 أبريل 1993 (المتعلق ببيع الوثائق و المؤلفات التقنية التي تضعها أو تنشرها أو تمسكها مديرية المحافظة على الأملاك العقارية و أشغال مسح الأراضي و باللإطلاع عليها و أخد نسخ منها و استعمالها و كذا إعادة طبع و إخراج الوثائق التي تقدمها الإدارات و المؤسسات  كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.85.893 بتاريخ 18 من ربيع الأخر1406 ) 31 ديسمبر 1985 (

و على المرسوم رقم 2.93.23 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 ) 13 ماي 1993 (المتعلق باختصاصات و تنظيم وزارة الفلاحة و الإصلاح الزراعي كما وقع تغييره و تتميميه

و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من محرم 1421 ) 19 أبريل 2000 (

رسم ما يلي :

المـادة الأولـى: تغير على النحو التالي أحكام الفصول 4 و 5 و 10 ) الفقرة الأولى ( من المرسوم المشار إليه أعلاه المرسوم رقم 2.73.446 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395  ) 30 ديسمبر 1975 (:

« الفصل الرابع.- استثناء من أحكام الفصل الثالث يستفيد الطلبة و الأساتذة الباحثون من تخفيض نسبته 30% من التعاريف المطبقة و يعفون من دفع رسوم البحث و النسخ من الوثائق الخاصة بإحصاء المساحات المحافظ عليها وفقا للفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.73.163 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1393 ) 31  ماي 1973( المعتبر بمثابة قانون يتعلق بوضع سجل لإحصاء المساحات و المحافظة عليه

أما المكتبات التي تشتري خرائط مديرية  المحافظة على الأملاك العقارية و مسح الأراضي و الخرائطية و مؤلفاتها التقنية لأجل إعادة بيعها فتستفيد كذلك من تخفيض نسبته 30% من مبالغ  توصياتها »

« الفصل الخامس.-  إن أعمال إعادة طبع إحدى الوثائق التقنية التي تضعها أو تنشرها أو تمسكها وزارة الفلاحة و الإصلاح الزراعي أو اعتماد النظام الرقمي بالنسبة إليها أو أخد نسخ منها أو تصغيرها أو تكبيرها

 دون إذن يمنحه الوزير المكلف بالفلاحة بعد استطلاع رأي مدير إدارة المحافظة على الأملاك العقارية و مسح الأراضي و الخرائطية »

« الفصل العاشر  ) الفقرة الأولى (.- يحدد السعر المتخذ أساسا لتقدير الوجيبة المقررة في الفصل 7 بنصف) ½ ( ثمن بيع خريطة رسمية بالمغرب من مقياس 50.000/1 مع دفع مبلغ أدنى قدره مائة درهم (100)  فيما يخص استنساخ و استعمال وثائق الخرائطية و الطبوغرافية  الخرائط و التصاميم و الصور الجوية(

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري و ووزير الإقتصاد و  المالية كل واحد منها في ما يخصه

و حرر بالرباط في 29 من محرم 1421) 04 ماي 2000 (

الإمضــــاء: عبد الرحمان يوسفي

و قعــــه بالعطـــف

وزيــر الفلاحــــة و التنميـــة القروية و الصيد البحري

الإمضــــاء: حبيـــب المـــالكــــي

وزيـــــر الإقتصـــــاد و  المـــاليـــــة

الإمضــــاء: فتـــح الله ولعلــــو


 

مرسوم رقم 2.73.446 بتاريخ  ذي الحجة 27  دجنبر1395 ( 30 دجنبر 1975)

 

 

مرسوم رقم 2.73.446 بتاريخ  ذي الحجة 27  دجنبر1395 ( 30 دجنبر 1975) ببيع الوثائق و المؤلفات التقنية التي تضعها أو تنشرها أو تمسكها مديرية المحافظة على الأملاك العقارية و أشغال مسح الأراضي و بالإطلاع عليها و أخد نسخ منها و استعمالها و كذا إعادة طيع و إخراج الوثائق التي تقدمها الإدارات و المؤسسات العمومية

الوزير الأول

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260  الصادر في 9 شعبان1392  )   18شتنبر  1972 (بمثابة القانون التنظيمي للمالية و لا سيما الفصل 17 منه

و باقتراح من وزير المالية ووزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي

و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395  )  4دجنبر 1975 ( 

 بـرسم ما يلي

الفصل الأول

يؤذن لمديرية المحافظة على الأملاك العقارية و أشغال مسح الأراضي في أن تبيع للعموم و لحساب الدولة الوثائق و المؤلفات التقنية التي تمسكها أو تضعها أو تنشرها

كما يؤذن لها إعادة في إعادة طبع و إخراج الوثائق التي تقدمها الإدارات و المؤسسات العمومية

الفصل الثاني

يجوز كذلك للعموم الإطلاع بمكاتب إحصاء المساحات و بالمصالح المختصة بمديرية المحافظة على الأملاك العقارية و أشغال مسح الأراضي على مختلف الوثائق المودعة لديها لأخذ معلومات منها فقط مقابل دفع أداء عن البحث و دون أخد أية نسخة منها تامة كانت أو موجزة

الفصل الثالث

إن الأداء عن البحث الواجب دفعه قصد الإطلاع في عين المكان على الوثائق طبق الشروط المبينة في الفصل الثاني و تعار يف  بيع الوثائق و المؤلفات التقنية المبينة في الفصل الأول و كدا  تعار يف    إعادة طبع الوثائق المشار إليها كذلك في الفصل المذكور و أخد تسخ منها و إخراجها تحدد بقرار لوزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي

الفصل الرابع

خلافا لمقتضيات الفصل الثالث تستفيد الإدارات و المؤسسات العمومية من تخفيض قدره 30 %  من التعاريف المطيقة و تعفى من استخلاص أداء البحث و أخد النسخ من الوثائق الخاصة  بإحصاء   المساحات المحافظ عليها طبقا للفصل  6   من الظهير الشريف رقم   1.73.163  الصادر في 28  ربيع الثاني  1393    31)مايو 1973   ( بمثابة قانون يتعلق بوضع سجل لإحصاء المساحات و المحافظة عليه

و تعفى وزارة الفلاحة و الإصلاح الزراعي المعتبرة بمثابة ناشر من دفع الأداءات المنصوص عليها في الفصل الثالث

أما المكتبات التي تشتري خرائط مديرية المحافظة على الأملاك العقارية و مسح الأراضي و مؤلفاتها التقنية فتستفيد كذلك لإعادة بيعها من تخفيض قدره  %30 من مبلغ توصياتها

الفصل الخامس

إن أعمال إعادة طبع إحدى الوثائق التقنية التي تضعها أو تنشرها أو تمسكها وزارة الفلاحة و الإصلاح الزراعي أو أخد نسخ منها أو تصغيرها أو تكبيرها كلا أو بعضا سواء كان ذلك بإدخال تغييرات على مقاييسها و شاراتها و ألوانها أو بدون إدخالها و سواء كان ذلك بزيادة فيها أو إضافة إليها أو حذف منها أو بدونها لا يمكن أن يقوم بها الغير دون إذن يمنحه وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي بعد استشارة مدير المحافظة على الأملاك العقارية و أشغال مسح الأراضي

الفصل السادس

يوجه طلب الإذن المنصوص عليه في الفصل الخامس إلى وزارة الفلاحة و الإصلاح الزراعي (مديرية المحافظة على الأملاك العقارية و أشغال مسح الأراضي)

و يجب أن تبين في هذا الطلب وثيقة مديرية المحافظة على الأملاك العقارية و أشغال مسح الأراضي أو جزء الوثيقة الواجبة إعادة طبعه كما يجب أن يتبين فيه حسب الحالة :

أ- الغرض المقصود منه  ) البيع أو التوزيع على انفراد أو الإدماج في نص مؤلف أو مجلة أو نشرة دورية أو غيرها(

ب- أسماء و عناوين المؤلف و الطابع و الناشر

ج- عدد النظائر الواجب إخراجها أو طبعها

الفصل السابع

بترتب عن منح الإذن المذكور دفع وجيبة يحدد مبلغها في الفصلين 10 و 11 من هذا المرسوم

غير أن الإدارات و المؤسسات العمومية تعفى من دفع هذه الوجيبة

الفصل الثامن

إن الوثائق الجديدة المحصل عليها تتضمن وجويا في ظهرها المراجع الخاصة بالوثائق الأصلية

الفصل التاسع

يتعين على ناشر كل خريطة أو تصميم موضوع طبقا للفصل 6 و على ناشر كل مؤلف يحتوي على كل وثيقة لمديرية المحافظة على الأملاك العقارية و أشغال مسح الأراضي أن يوجه نظيرين منها إلى وزارة الفلاحة و الإصلاح الزراعي (مديرية المحافظة على الأملاك العقارية و أشغال مسح الأراضي) بصرف النظر عن النظائر المخصصة بالإيداع القانوني

الفصل العاشر

إن المقدار المتخذ أساسا لتقدير الوجيبة المقررة في الفصل  7 يحدد في 1∕3  ثمن بيع خريطة رسمية بالمغرب ذات مقياس  1∕50.000  من دفع مبلغ أدنى قدره خمسون درهما (50) فيما يخص إعادة طبع و استعمال وثائق مسح الأراضي  )الخرائط و التصاميم و الصور(

         و يحدد مبلغ الدفعات الواجب إنجازها كما يلي

إعادة الطبع بالوسائل الآلية ( التصوير الآلي أو غيره ) سواء كان ذلك بزيادة أو بغيرها عن كل دسيمتر مربع من الوثيقة المعاد طبعها

·        1∕100 من المقدار الأساسي عن كل نظير بخصوص إخراج عدد من النظائر يتراوح بين 1 و 1.000

·        1∕150 من المقدار الأساسي عن كل نظير بخصوص إخراج عدد من النظائر يتراوح بين 1 .001 و 5.000 

·        1∕250 من المقدار الأساسي عن كل نظير بخصوص إخراج عدد من النظائر يتراوح بين 5.001 و 10.000

·        1∕500 من المقدار الأساسي عن كل نظير بخصوص  إخراج عدد من النظائر يتراوح بين 10.001 و 25.000 

·        1∕750 من المقدار الأساسي عن كل نظير بخصوص إخراج عدد من النظائر يتراوح بين 25.001 و 50.000 

·        1∕1000 من المقدار الأساسي عن كل نظير بخصوص إخراج عدد من النظائر يتراوح بين 50.001 و 75.000 

·        1∕1.500 من المقدار الأساسي عن كل نظير بخصوص  إخراج عدد من النظائر يتراوح بين 75.001 و 100.000 

·        1∕2.000 من المقدار الأساسي عن كل نظير بخصوص إخراج عدد من النظائر يتراوح بين 100.001 و200.000 

·        1∕5.000 من المقدار الأساسي عن كل نظير بخصوص إخراج عدد من النظائر يتراوح بين 200.001 و 500.000

·        1∕10.000 من المقدار الأساسي عن كل نظير بخصوص من إخراج عدد من النظائر يبتدئ من 500.001   

ب- استعمال الخرائط أو الوثائق الأخرى

تخفض الوجيبات إلى ثلث الوجيبات السابقة إذا كان الأمر يتعلق بوثائق مسح الأراضي أو التصوير أو إحصاء المساحات

ج- تقدير الوجيبات بضعف الوجيبات الميبنة في المقطعبن أ و ب فيما يتعلق بالخرائط ذات التضاريس

الفصل الحادي عشر

يمكن منح الإذن مجانا فيما يخص إعادة طبع إحدى الوثائق المشار إليها أعلاه قصد إدراجها في مؤلف علمي لا يهدف لغاية تجارية

و فيما يخص إعادة طبع إحدى الوثائق قصد إدراجها في مؤلف تربوي يعادل المبلغ الواجب دفعه 5 مرات المقدار الأساسي عن الدسيمتر المربع من الوثيقة المعاد طبعها

 و فيما يخص إعادة طبع إحدى الوثائق قصد إدراجها في أي مؤلف آخر يكتسي صبغة تجارية يعادل المبلغ الواجب دفعه  20 مرة المقدار الأساسي عن الدسيمتر المربع من الوثيقة المعاد طبعها

الفصل الثاني عشر

خلافا للفصلين 5  و 7  يعفى من كل إذن و من كل وجيبة استعمال خرائط أو وثائق مديرية المحافظة على الأملاك العقارية و أشغال مسح الأراضي باعتبارها مصدرا للتوثيق قصد وضع ما يلي :

1 - خريطة ذات مقياس يقل عن 1∕2.000.000

  -2رسوم أولية كيفما كان مقياسها لفاتورة عادية لا تشتمل إلا على بعض الشريطات  أو العلامات و على بعض  الكتابات

الفصل الثالث عشر

يمكن تحصيل المداخيل عن طريق مكتب حسابي طبقا لمقتضيات الفصل  19 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر   في  10 محرم 1387 ) 21  أبريل 1967  ( بسن نظام عام للمحاسبة العمومية

الفصل الرابع عشر

كل مخالفة لمقتضيات هذا  المرسوم تعرض مرتكبيها للمتابعات القضائية المجراة طبقا للتشريع المعمول به

الفصل الخامس عشر

يلغى المرسوم رقم2.64.69  الصادر في  2 ذي الحجة 1383 ) 15  أبريل  ( 1964  ببيع الوثائق و المؤلفات التقنية التي تضعها أو تنشرها أو تمسكها مصلحة مسح الأراضي و بإطلاع عليها و أخد تسخ منها

الفصل السادس عشر

يسند تنفيذ هذا المرسوم  الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي و ووزير العدل و وزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه

و حرر بالرباط في 27  دي الحجة  1395 ) 30  دجنبر  (  1975

الوزيـر الأول

الإمضاء: أحمد عصمان

وقعـه بالعطف

وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي

الإمضاء صالح المزيلي

وزير العــــدل

الإمضاء عباس القيسي

وزير المالية

الإمضاء عبد القادر بنسليمان

 


 

التسجيلات بالرسوم العقارية

 

 

 تفويت:  نقل ملكية العقار أو الحق العيني من شخص إلى آخـر.

عن طريق البيع أو الهبة أو الصدقة أو المبادلة...الخ.

 رهن رسمي:  حق عيني يقيد لمصلحة الدائن ويرتب على العقار لضمان ما في ذمة المدين من دين.

 تجزئة:  تقسيم العقار إلى بقعتين أو أكثر.

نظام الملكية المشتركة:  وهو ينظم تقسيم بناء إلى الشقق أوالطبقات أو محلات ويحدد الأجزاء ذات الاستعمال المشترك ويبين حقوق والتزامات الشركاء.

 إدماج:  ضم عقار إلى عقار مجاور أو جمع عدة عقارات متجاورة في عقار واحد.

  إصلاح الحالة المدنية:  وتهم إصلاح الإسم العائلي أو الشخصي للمالك أو تاريخ ازدياده أو حالته العائلية.

  تغيير تسمية العقار:  إذا كان العقار يحمل إسما أجنبيا.

 تسليم نظير جديد : ويكون في حالة ضياع أو سرقة نظير الرسم العقاري أو تلاشيه بعد النشر في الجريدة الرسمية.

 رفع اليد عن الرهن : يقع من طرف الدائن لفائدة المالك ويعني انقضاء الرهن المقيد على عقاره.

 رفع اليد عن الحجز:  يقع من طرف الحاجز لفائدة المحجوز عليه.

 التقييد الاحتياطي: هو إجراء يقوم به شخص من أجل الحفاظ على حق عيني قابل للتقييد النهائي في

 المستقبل.

 الحجز التحفظي: هو إجراء تحفظي تأمر به المحكمة بطلب من الدائن يرمي إلى إجبار المدين على تأدية ما بذمته من  دين.

تحيين الرسم العقاري: أي تقييد جميع الحقوق والتصرفات والأحداث الواردة على العقار فور وقوعها، وكذلك ما يطرأ عليه من تغيير في مشتملاته كالبناء أو الأغراس.

إراثــة: انتقال ملك من متوفى إلى ورثته.

 


تعليقات