القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة القتل الخطأ أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

 


جريمة القتل الخطأ أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري



اركان جريمة القتل الخطأ

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 122

بتاريخ 29-11-1949

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيمه على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ على ما ذكرته من أن الشهود شهدوا بأنهم وجدوا السيارة التى كان يقودها المتهم عقب الحادث فى منتصف الطريق ، مع أن أحداً من هؤلاء الشهود لم يذكر ذلك لا فى التحقيقات الإبتدائية و لا بجلسة المحاكمة ، فهذا الحكم يكون قد أخطأ فى الإسناد و يتعين نقضه .

 

             ( الطعن رقم 1198 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/29  )

=================================

الطعن رقم  1123     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 994

بتاريخ 23-10-1967

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 4

إذا كان الحكم قد أثبت أن قتل المجنى عليه كان نتيجة خطأ الطاعن و يتصل به إتصال السبب بالمسبب مستنداً فى ذلك إلى ما له أصله الثابت بالأوراق و مدللاً عليه تدليلاً سائغاً فى العقل و سديداً فى القانون و يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه . فإن ما يثيره الطاعن من جدل فى هذا الشأن لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1920     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 21 

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط فى إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل و نتيجته أو تقصيره و عدم تحرزه فى أداء عمله .

 

 

=================================

الطعن رقم  2185     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 233

بتاريخ 19-02-1968

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

يبين من المقارنة بين المادتين 238،244 من قانون العقوبات و من ورودهما على غير منوال واحد فى التشريع أنهما و إن كانتا من طبيعة واحدة إلا أنهما تعالجان جريمتين متغايرتين لكل منها كيانها الخاص، و قد ربط القانون لكل منهما عقوبات مستقلة، و هما و إن تماثلتا فى ركنى الخطأ و علاقة السببية بين الخطأ و النتجية إلا أن مناط التمييز بينهما هو النتيجة المادية الضارة فهى القتل فى الأولى و الإصابة فى الثانية. و لم يعتبر الشارع القتل ظرفاً مشدداً فى جريمة الإصابة الخطأ بل ركناً فى جريمة القتل الخطأ مما لا محل معه لإعتبار المجنى عليهم فى جريمة القتل الخطأ فى حكم المصابين فى جريمة الإصابة الخطأ أو أن القتل الخطأ يتضمن على وجه اللزوم وصف الإصابة الخطأ. و من ثم فإن القول بوجوب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات على جريمة القتل الخطأ موضوع الدعوى التى أسفرت عن موت ثلاثة أشخاص و إصابة آخر - يكون تقييداً لمطلق نص الفقرة الأولى من المادة 238 و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 427

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

إذا كان ما أورده الحكم فى مدوناته ، لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ، و كان مجرد الإنحراف من جهة إلى جهة أخرى بالسيارة و وجود آثار فراملها لا يعتبر دليلاً على  الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما يبرر ذلك - و هو ما لم يوضحه الحكم - فضلاً عن أن الأسباب التى إستند إليها الحكم المطعون فيه خلت من بيان رابطة السببية بين ما وقع من المتهم و بين وفاة المجنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 239 لسنة 40  ، جلسة 1970/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 626

بتاريخ 20-04-1970

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إنتهى إلى تبرئة المطعون ضده من جريمتى القتل و الإصابة الخطأ و إلتماس العذر له و إسقاط الخطأ عنه نظراً لزحمة العمل ، و لأنه لا يوجد بالوحدة الطبية سوى إناء واحد يقر فيه الماء أو يحضر فيه الطرطير مما أوقعه فى الغلط ، و إلى أن من مات من الأطفال كان فى حالة مرضية تكفى وحدها للوفاة إلا أن الحقن عجل بوفاتهم مما يقطع رابطة السببية بين الخطأ بفرض ثبوته فى حقه و بين الموت الذى حدث ، و ما ذكره الحكم من ذلك سواء فى نفيه الخطأ أو فى القول بإنقطاع رابطة السببية خطأ فى القانون ، ذلك بأنه ما دام أن المطعون ضده و هو طبيب مزج الدواء بمحلول الطرطير بدلا من الماء المقطر الذى كان يتعين مزجه فقد أخطأ سواء كان قد وقع فى هذا الخطأ وحده إشترك معه الممرض فيه و بالتالى وجبت مساءلته فى الحالين لأن الخطأ المشترك لا يجب مسئولية أى من المشاركين فيه و لأن إستيثاق الطبيب من كنه الدواء الذى يناوله المريض أو فى ما يطلب منه فى مقام بذل العناية فى شفائه ، و بالتالى فإن التقاعس عن تحريه و التحرز فيه و الإحتياط له إهمال يخالف كل قواعد المهنة و تعاليمها وعليه أن يتحمل وزره . كما أن التعجيل بالموت مرادف لإحداثه فى توافر علاقة السببية و إستيجاب المسئولية ، و لا يصلح ما إستندت إليه المحكمة من إرهاق الطبيب بكثرة العمل مبرراً لإعفائه من العقوبة ، و إن صلح ظرفاً لتخفيفها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1148     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1069

بتاريخ 08-11-1970

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها ، طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0339     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 734

بتاريخ 15-05-1972

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 6

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن دلل تدليلاً سائغاً على توافر الخطأ فى حق الطاعن مما أدى إلى إصطدام الجرار بالمجنى عليها ، خلص إلى حدوث إصاباتها التى أودت بحياتها نتيجة هذا الخطأ و إصطدام الجرار بها و مرور إحدى إطاراته فوقها مستنداً فى ذلك إلى دليل فنى أخذاً بما أورده التقرير الطبى الموقع على المجنى عليها ، و كان ما أورده الحكم من ذلك سديداً و كافياً فى التدليل على قيام رابطة السببية بين خطأ الطاعن و الضرر الذى حوسب عنه ، فلا محل لما يثيره فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1152     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1480

بتاريخ 31-12-1972

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

من المقررأن عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و إن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها . و لما كان الحكم قد إتخذ من مجرد ضيق المسافة بين الطاعن و بين السيارة التىأمامه ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر مدى الحيطة الكافية التى ساءله عن قعوده عن إتخاذها و مدى العناية التى فاته بذلها و أغفل بحث موقف المجنى عليه وسلوكه برجوعه مسرعاً إلى الخلف بظهره عندما لم يتمكن من اللحاق بالأتوبيس ليتسن من بعد بيان قدرة الطاعن فى هذه الظروف و فى تلك المسافة على تلافى الحادث و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية ، و سكت عن الرد على كل ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يبطله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1338

بتاريخ 04-12-1972

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 2

من المقرر أن رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الذى أصاب المجنى عليه يكفى لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر . و لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و كان من حق المحكمة - بما لها من سلطة تقدير الأدلة - أن تأخذ بما ترتاح إليه نفسها و أن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو عدل عنها فى مرحلة أخرى ، و كانت المحكمة قد آنست الصدق فى أقوال شاهد الإثبات الوحيد بمحضر الشرطة فإرتاحت إليها و أخذت بها و قد عززتها المعاينة و كتاب الشركة القائمة على إصلاح الطريق ، و هى قاطعة فى أن الطريق فى جانبه الأيمن فى خط سير الطاعن كان قد تم إصلاحه وقت الحادث و كان القول بتعثر عجلة العربة التى كان يدفعها المجنى عليه تضمنتها أقوال الشاهد بمحضر الجلسة و هو ما أطرحه الحكم بأسباب سائغة ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً و عوداً لمناقشة أقوال الشاهد .

 ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

=================================

الطعن رقم  0565     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 97 

بتاريخ 30-10-1951

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

إن قول الطاعن الذى أدين فى جريمة القتل خطأ بأن المزلقان الذى وقع الحادث حين كان يحاول المرور منه لم يكن عنده خفير - بفرض صحته - لا ينفى مسئوليته .

 

                ( الطعن رقم 565 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/10/30 )

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 292

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة القتل خطأ قد بين الخطأ الواقع منه ، ثم بين رابطة السببية بين ذلك الخطأ و وفاة المجنى عليه ، فالجدل فى ذلك مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض .

 

                ( الطعن رقم 1116 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0128     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 835

بتاريخ 21-03-1951

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 3

إن جريمة القتل الخطأ تتحقق فى القانون بقيام أى نوع من أنواع الخطأ المبينة به متى كان هو علة الضرر الحاصل . فإذا كانت المحكمة قدأدانت المتهم و لم تعتمد فى هذه الإدانة على السرعة وحدها بل على عدة أخطاء أخرى يكفى كل منها بذاته لتوافر ركن الخطأ كما هو معرف به فى القانون - فلا يجديه أن يجادل فى أن النيابة لم تسند إليه السرعة فى القيادة حين رفعت الدعوى العمومية عليه .

 

                ( الطعن رقم  128 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0353     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1079

بتاريخ 08-05-1951

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

إذا إستظهرت المحكمة الإستئنافية فى جريمة قتل خطأ أن ركن الخطأ هو الإسراع

و عدم تنبيه المجنى عليه بالزمارة فذلك ليس فيه إضافة جديدة إلى التهمة التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة و هى قيادة الطاعن للسيارة بحالة ينجم عنها الخطر بل هو بيان و تحديد لعناصر تلك التهمة .

 

                   ( الطعن رقم 353 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0072     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1033

بتاريخ 30-06-1953

الموضوع : قتل خطأ                  

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 2

إن المادة 238 من قانون العقوبات لا تستلزم توافر جميع مظاهر الخطأ الواردة بها . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت توافر عنصر الإهمال فى حق المتهم " مفتش صحة " بعدم إتباعه ما يقضى به منشور وزارة الداخلية رقم 23 لسنة 1927 الذى يقضى بإرسال المعقورين إلى مستشفى الكلب ، و لوقوعه فى خطأ يتعين على كل طبيب أن يدركه

و يراعيه بغض النظر عن تعليمات وزارة الصحة - فإن ما يثيره الطاعن من عدم العلم بهذا المنشور لصدوره قبل إلتحاقه بالخدمة لا يكون له أساس ، ذلك أن الطبيب الذى يعمل مفتشاً للصحة يجب عليه أن يلم بكافة التعليمات الصادرة لأمثاله و ينفذها سواء أكانت قد صدرت قبل تعيينه أم بعد ذلك .

 

                 ( الطعن رقم 72 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/30 )

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 86 

بتاريخ 17-11-1953

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم من وجوه الخطأ الذى تسبب عنه قتل المجنى عليه الأول و إصابة الآخرين ما يكفى وحده لإقامته فإنه لا محل للبحث فى شأن صور الخطأ الأخرى .

 

               ( الطعن رقم 1356 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/17 )

=================================

الطعن رقم  2409     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 471

بتاريخ 06-04-1954

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه القتل بجميع صوره التى أوردتها ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها .

و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان يقود السيارة التى صدمت المجنى عليها بسرعة و دون إستعمال آلة التنبيه ، فلا جدوى من المجادلة فى صور الخطأ الأخرى التى تحدث عنها الحكم المذكور .

 

                ( الطعن رقم 2409 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/6 )

=================================

الطعن رقم  1166     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 249

بتاريخ 06-12-1954

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 من قانون العقوبات إعتبر كل صورة من هذه الصور خطأ قائماً بذاته يترتب عليه مسئولية فاعله و لو لم يقع منه خطأ آخر .

 

               ( الطعن رقم 1166 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1515

بتاريخ 24-12-1955

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد تحدث عن خطأ المتهم فى قوله " إنه ثابت من قيادته بسرعة شهد بها الشاهدان فى مكان ضيق و عدم إحتياطه بالتمهل كما يفرضه الواجب فى مكان ضيق لا يسمح للسيارات بسرعة و عرضه لا يزيد على عدة خطوات " فإن ما قاله الحكم من ذلك كاف فى بيان توافر ركن الخطأ .

 

                ( الطعن رقم 642 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0758     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1416

بتاريخ 05-12-1955

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

يصح فى القانون أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .

 

                ( الطعن رقم 758 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 504

بتاريخ 03-04-1956

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

متى كان مفاد ما أثبته الحكم مستخلصاً من أقوال شاهدى الرؤية و من المعاينة أن المجنى عليه و زميله - و كل منهما يركب دراجته - كانا ملتزمين الجانب الأيمن من الطريق بالنسبة لإتجاههما فلما أبصرا بالمتهم مقبلاً نحوهما بسرعة بالسيارة التى يقودها من الإتجاه المضاد و لكن فى ذات الجانب تاركاً الجانب الأيمن لإتجاهه هو خشياً أن يدهمهما فإنحرفا إلى يسارهما لمفاداة ذلك ، غير أن المتهم لم يتمكن من إيقاف السيارة نظراً لسرعتها فإنحرف هو الآخر إلى جانبه الأيمن حيث إصطدم بالمجنى عليه بالعجلة الخلفية اليمنى للسيارة فإن الواقعة على هذه الصورة الذى إستخلصها الحكم يتحقق بها ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ كما هو معرف به فى القانون .

 

                   ( الطعن رقم 78 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0321     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 670

بتاريخ 30-04-1956

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

السرعة التى تعتبر خطراً على حياة الجمهور و تصلح أساساً للمساءلة الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان و المكان و الظروف المحيطة بالحادث ، و هو أمر موضوعى بحت تقدره محكمة الموضوع فى حدود سلطتها دون معقب .

 

               ( الطعن رقم 321 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 )

=================================

الطعن رقم  1186     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 88 

بتاريخ 29-01-1957

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

يصح فى القانون أن يقع حادث القتل الخطأ بناء على خطأين من شخصين مختلفين

و لا يسوغ القول بأن أحد الخطأين ينفى المسئولية عن مرتكب الآخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1512     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 988

بتاريخ 16-12-1957

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 1

السرعة لا تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح و لا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخلة فى الحدود المسموح بها طبقاً لقرار وزارة الداخلية الصادر بتنفيذ القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1512     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 988

بتاريخ 16-12-1957

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 2

إن تقرير ما إذا كانت السرعة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها .

 

                 ( الطعن رقم 1512 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 655

بتاريخ 10-06-1958

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن المتهم هو الذى صدم المجنى عليها بالسيارة التى يقودها فتسبب فى قتلها من غير قصد و لا تعمد بأن سار بسيارته فى شارع مزدحم بالمارة و السيارات بسرعة كبيرة دون أن ينبه المارة فصدم المجنى عليها رغم رؤيته لها على مسافة كان يمكنه الوقوف بها لو أنه كان يسير بسرعة عادية ، فهذا يكفى لبيان الخطأ الذى وقع من المتهم و تسبب عنه وفاة المجنى عليها و الذى لولاه لما وقع الحادث مما يبرر إدانته فى جريمة القتل الخطأ .

 

                  ( الطعن رقم 580 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1332     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 91 

بتاريخ 27-01-1959

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ                   

فقرة رقم : 3

إذا عرض الحكم لبيان ركن الخطأ المسند إلى المتهم الثانى [ طبيب ] بقوله " إنه طلب إلى الممرضة و التمورجى أن يقدما له بنجاً موضوعياً بنسبة 1% دون أن يعين هذا المخدر

و دون أن يطلع على الزجاجة التى وضع فيها ليتحقق مما إذا كان هو المخدر الذى يريده أم غيره ، و من أن الكمية التى حقنت بها المجنى عليها تفوق إلى أكثر من الضعف الكمية المسموح بها ، و من أنه قبل أن يجرى عملية جراحية قد تستغرق ساعة فأكثر دون أن يستعين بطبيب خاص بالمخدر ليتفرغ هو إلى مباشرة العملية ، و من أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهماله و عدم تحرزه بأن حقن المجنى عليها بمحلول " البونتوكايين " بنسبة 1%

و هى تزيد عشر مرات عن النسبة المسموح بها فتسممت و ماتت " - فإن ما أورده الحكم من أدلة على ثبوت خطأ الطاعن من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليها - أما ما يقوله المتهم من أن عمله فى مستشفى عام قائم على نظام التقسيم و التخصيص يعفيه من أن يستوثق من نوع المخدر و صلاحيته و أنه ما دام ذلك المخدر قد أعد من موظف فنى مختص و أودع غرفة العمليات ، فإنه فى حل من إستعماله دون أى بحث - هذا الدفاع من جانب المتهم هو دفاع موضوعى لا تلزم المحكمة بالرد عليه ، بل إن الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردتها المحكمة على خطأ المتهم و أسست عليها إدانته ، و هو ما أولته المحكمة - بحق - على أنه خطأ طبى و تقصير من جانب المتهم لا يقع من طبيب يقظ يوجد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول بما يفيد أنه و قد حل محل أخصائى التخدير ، فإنه يتحمل إلتزاماته و منها الإستيثاق من نوع المخدر .

رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ

=================================

الطعن رقم  1277     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 172

بتاريخ 19-12-1949

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ               

فقرة رقم : 1

إن جريمة القتل الخطأ حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات تقتضى لإدانة المتهم بها أن يبين الحكم الخطأ الذى إرتكبه المتهم و رابطة السببية بين هذا  الخطأ المرتكب و بين الفعل الضار الذى وقع بحيث لا يتصور وقوع الضرر إلا نتيجة لذلك الخطأ . فإذا كان مؤدى ما ذكره الحكم فى تبرير إدانة المتهم فى جريمة القتل الخطأ هو أن المتهم قد إنحرف بالسيارة التى كان يقودها فصدمت المجنى عليه الذى كان سائراً فى الطريق فتسبب عن ذلك وفاته ، فهذا الحكم لا يكون قد عنى بإستظهار الخطأ الذى إرتكبه المتهم و لا علاقة هذا الخطأ بوفاة المجنى عليه فيكون لذلك معيباً متعيناً نقضه .

 

              ( الطعن رقم 1277 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0432     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 11 

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : قتل خطأ                  

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ               

فقرة رقم : 1

بحسب المحكمة أن تبين أن المتهم الذى أدانته فى جريمة القتل الخطأ قد أخطأ و أن علاقة السببية بين خطئه و وقوع الحادث قائمة و أن تقيم الدليل على ذلك 0

 

               ( الطعن رقم 432 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 161

بتاريخ 25-11-1952

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ               

فقرة رقم : 1

إنه بعد صدور قرار وزارة التموين رقم 113 لسنة 1952 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن يخصص السكر الذى تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر و التكرير المصرية للإستهلاك العائلى و يقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 ،

و نص فى المادة الثانية منه على أن تلغى القرارات 568 لسنة 1945 و 165 لسنة 1949 و 67 و 100 لسنة 1951 و 20 لسنة 1952 ، بعد صدور هذا القرار و تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين القضاء ببراءة صاحب المحل الذى لم يخطر مراقبة التموين فى الميعاد عما تسلمه من السكر و تاريخ تسلمه و مقدار ما إستخدمه فى صناعته

و الكمية المتبقية لديه .

 

                ( الطعن رقم 954 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1202     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 169

بتاريخ 25-11-1952

الموضوع : قتل خطأ                  

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ               

فقرة رقم : 1

إن قيام رابطة السببية بين الخطأ و الضرر و عدم قيامها من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام حكمه مؤسساً على أسانيد مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى . فإذا كانت المحكمة قد أوردت رداً سليماً على أن قيادة المتهم للسيارة المعيبة بالخلل الذى يقول عنه الطاعن لا يقطع صلته هو بالحادث الذى ساهم بخطئه فى وقوعه - فلا يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

 

             ( الطعن رقم 1202 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0599     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 804

بتاريخ 18-05-1953

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ               

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة القتل الخطأ قد إستدل على خطأ المتهم بإسراعه فى قيادة السيارة بقوله إن المتهم قد قرر أنه رأى المجنى عليها أول مرة على مسافة أربعة أمتار و هى مسافة كانت كافية لتفادى الحادث بالإنحراف إلى جانب الطريق الخالى لو لم يكن مسرعاً ، و كان ما ساقه الحكم فى شأن مسألة الأربعة الأمتار لا يكفى لبيان ركن الخطأ ما دام لم يستظهر مدى السرعة التى كان يجب على المتهم ألا يتجاوزها

و لم يبين كيف كانت هذه المسافة فى الظروف التى وقع فيها الحادث كافية لتفاديه و ما هى السرعة التى تكون فيها هذه المسافة كافية لذلك - فهذا من الحكم قصور يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

               ( الطعن رقم 599 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 804

بتاريخ 22-06-1954

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ               

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن كان يقود سيارته فى طريق ممنوع السير فيه و لم يتخذ أى إحتياط حين أقبل على مفارق شارع شمبليون و هو شارع رئيسى و كان عليه أن يتريث حتى يتحقق من خلو الطريق و لكنه إندفع مسرعاً و دون أن يطلق أداة التنبيه ، كما أثبت الحكم الإصابات التى حدثت بالمجنى عليها نتيجة الإصدام و أن الوفاة قد نشأت عنها ـ فإنه يكون قد بين رابطة السببية بين خطأ الطاعن و الضرر الذى حدث .

 

 

=================================

الطعن رقم  0713     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 932

بتاريخ 26-06-1956

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ               

فقرة رقم : 1

متى كان مفاد الحكم أن إصطدام السيارة التى كان يقودها المتهم بالمجنى عليه لم يكن إلا نتيجة قيادتها بسرعة و عدم إحتياط و تحرز لتفادى المجنى عليه و عدم إطلاق جهاز التنبيه لتنبيهه ، فإنه يكون قد دل على توفر ركن الخطأ و إستظهر رابطة السببية .

 

                ( الطعن رقم 713 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0314     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 448

بتاريخ 06-05-1957

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ               

فقرة رقم : 1

يكون المتهم مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها عن خطأ أو عمد و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية ، كما أن مرض المجنى عليه و تقدمه فى السن هى من الأمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم و النتيجة التى إنتهى إليها أمر المجنى عليه بسبب إصابته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0398     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 548

بتاريخ 27-05-1957

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ               

فقرة رقم : 1

القصور فى إستظهار علاقة السببية بين الخطأ و الوفاة من واقع الدليل الفنى " و هو التقرير الطبى " فى جريمة القتل الخطأ مما يعيب الحكم .

 

               ( الطعن رقم 398 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/27 )

=================================

الطعن رقم  1769     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 129

بتاريخ 03-02-1958

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ               

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد قطع أن الحادث وقع بناء على خطأ المجنى عليه وحده و إنتهى إلى أن خطأ المتهم - بفرض حدوثه - لم يكن له شأن فى وقوع الحادث لإنتفاء رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين الضرر الذى لحق المجنى عليه ، فإن الحكم لا يكون قاصراً

و لا مشوباً بالخطأ فى القانون إن هو لم يتحدث عن جميع صور الخطأ المنسوبة إلى المتهم و لم يتعرض لباقى صور الخطأ المشار إليها فى المادة 238 من قانون العقوبات .

 

              ( الطعن رقم 1769 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )

=================================

الطعن رقم  1332     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 91 

بتاريخ 27-01-1959

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ               

فقرة رقم : 4

إن الشارع إذ عبر فى المادة 238 من قانون العقوبات بعبارة " التسبب فى القتل بغير قصد " قد أراد أن يمد نطاق المسئولية لتشمل من كان له نصيب فى الخطأ ، و ما دام يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ شخصين مختلفين أو أكثر لا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهم يستغرق خطأ الآخر أو ينفى مسئوليته ، و يستوى فى ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر فى حصول الحادث - فإذا كان المتهم الأول - على ما أثبته الحكم - هو الذى حضر المادة المخدرة مخطئاً فى تحضيرها ، فإنه يكون مسئولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ غيره الذى إستعمل هذا المحلول .

 

 

=================================

الطعن رقم  1332     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 91 

بتاريخ 27-01-1959

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ               

فقرة رقم : 5

العلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمداً ، أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه و التصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير - فإذا كان تقرير الصفة التشريحية - كما نقل عنه الحكم - قد أثبت فى نتيجته أن إستعمال المخدر بالنسبة التى حضر بها بالقدر الذى إستعمل فى تخدير المجنى عليها جاء مخالفاً للتعاليم الطبية و قد أدى إلى حصول وفاة المريضة بعد فترة دقائق من حقنها بالمحلول نتيجة الأثر السام " للبونتوكايين " بالتركيز و بالكمية التى حقنت بها - فإن ما ورد بنتيجة هذا التقرير صريح كل الصراحة فى أن الوفاة نتيجة التسمم و قد حدثت بعد دقائق من حقن المجنى عليها بهذا المحلول و هو ما إعتمد عليه الحكم بصفة أصلية فى إثبات توافر علاقة السببية - أما ما ورد بالحكم من " أنه لا محل لمناقشة وجود الحساسية لدى المجنى عليها من عدمه طالما أن الوفاة كانت متوقعة " فإنه فضلاً عن وروده فى معرض الرد على دفاع المتهم و ما جاء بأقوال الأطباء الذين رجح بعضهم وجود تلك الحساسية

و إعتقد البعض الآخر وجودها ، و لم يمنع فريق ثالث حدوث الوفاة حتى مع وجودها ، ليس فيما قاله الحكم من ذلك بشأن الحساسية ما ينقض أو يتعارض مع ما أفصحت عنه المحكمة بصورة قطعية فى بيان واقعة الدعوى و عند سرد أدلتها ، و أخذت فيه بما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نشأت مباشرة عن التسمم بمادة " البونتوكايين " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 854

بتاريخ 29-11-1960

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ               

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن التقرير الطبى الذى أثبت أن إصابه المجنى عليه - و هى الإصابه القاتله - يمكن أن تحدث من المسدس المضبوط قد خلا مما يدل على أن الطبيب الشرعى كان عندما أبدى هذا الرأى على بينه من مسافه الإطلاق بحيث لا يمكن القول بأن هذه المسافه كانت فى تقديره عندما إنتهى إلى إمكان حصول الإصابه القاتله من المسدس المضبوط ، فإن ما أورده الحكم عن رأى الطبيب الشرعى لا يصلح بصورته سنداً لرفض دفاع المتهم المبتنى على أن الإصابه القاتله لا تحدث من هذا المسدس من مثل هذه المسافه التى كانت بينه و بين المجنى عليه عند إصابته ، و القطع فى هذه المسأله الفنيه البحت متوقف على استطلاع رأى أهل الخبرة .

 

                     ( الطعن رقم 348 سنه 30 ق ، جلسه 1960/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0705     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 908

بتاريخ 14-11-1961

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ               

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المتهم بجريمة قتل المجنى عليه خطأ ، و رتب على ذلك مسئولية متبوعة ، قد فاته أن يبين إصابات المجنى عليه التى لحقته بسبب إصطدام السيارة به وإن يدلل على قيام رابطة السببية بين هذه الإصابات و بين وفاة المجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى - فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 705 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0305     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 568

بتاريخ 12-10-1964

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ               

فقرة رقم : 1

رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . و إذا كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت توافر الخطأ فى حق الطاعن قد أغفل التصدى إلى موقف المجنى عليه و كيفية سلوكه و أثر ذلك على قيام رابطة السببية أو إنتفائها ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة و الحكم أن الطاعن دفع بإنقطاع رابطة السببية بين الخطأ و ما لحق المجنى عليه من ضرر و بأن الحادث إنما نشأ عن خطأ المجنى عليه وحده بظهوره فجأة أمام السيارة  و على مسافة تقل عن المتر ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية و كان لزاماً على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه و أن تبين كيف كان فى إستطاعة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث و على هذه المسافة تلاقى إصابة المجنى عليه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

 

                  ( الطعن رقم 305 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/12 )

تعدد المتهمين فى جريمة القتل الخطأ

=================================

الطعن رقم  0675     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1024

بتاريخ 15-10-1956

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : تعدد المتهمين فى جريمة القتل الخطأ               

فقرة رقم : 1

يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع حادث القتل الخطأ مشتركاً بين المتهم و المجنى عليه ، فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر .

 

             ( الطعن رقم 675 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )

المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 669

بتاريخ 30-03-1953

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 187 لسنة 1951 قد أسبغ صفة مأمورى الضبطية القضائية على ضباط مكافحة المخدرات بالنسبة للجرائم المنصوص عنها فى القانون رقم 21 لسنة 1928، فما دام الطاعن يسلم بأن فرع مكافحة المخدرات بجهة ما قد أنشئ بالإتفاق بين إدارة الأمن العام و الإدارة العام لمكافحة المخدرات فلا يجوز له من بعد أن ينازع فى كون ضباط هذا الفرع لهم صفة مأمورى الضبطية القضائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0420     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1020

بتاريخ 27-06-1953

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

إن إدارة مكافحة المخدرات قد أصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانونى صحيح ، و صار لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأمورى الضبطية القضائية فى كافة أنحاء الدولة فيما يتعلق بتنفيذ القانون رقم 21 لسنة 1928 و لا يؤثر فى ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قرار بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا فى أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأمورى الضبطية القضائية فى كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 .

 

                  ( الطعن رقم 420 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/27 )

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1165

بتاريخ 09-07-1953

الموضوع : قبض                      

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها و إسباغ إختصاصها عليها ممن يملك ذلك بعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها إختصاص مكتب مخابرات المخدرات المنشأة فى سنة 1929 و أصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه صحيح ، و يكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعد ذلك صفة مأمورى الضبط القضائى التى أسبغها عليهم القانون رقم 187 سنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى رقم 47 مكررة إلى القانون رقم 21 سنة 1928 التى تنص على إعتبار مدير و وكيل و ضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، و أصبحت لهم هذه الصفة بإعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه ، و لا يؤثر على ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا فى أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى كافة أنحاء الأراضى المصرية منذ صدور القانون رقم 187 سنة 1951 و ما دام الطاعن يسلم فى طعنه أن الضابط الذى قام بالتفتيش كان من ضباطها وقت إجرائه .

 

   2‌) متى كان التفتيش لم يقع على منزل الطاعن بل على شخصه أثناء مروره فى الطريق فإنه لا يكون هناك محل لإستناد الطاعن إلى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بتفتيش المنازل للدفع ببطلان إجراءات التفتيش بمقولة إن الأمر به لم يصدر فى تحقيق مفتوح ما دام الثابت من الحكم أن القبض و التفتيش قد وقعا صحيحين تطبيقاً للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

                   ( الطعن رقم 817 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/9 )

=================================

الطعن رقم  0755     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 796

بتاريخ 21-06-1954

الموضوع : قبض                      

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 2

إن ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش بشأن قيام رجال الإدارة بناء على طلب وزارة الزراعة بإعدام كل زراعة حشيش قائمة أو مقلوعة و تحصيل نفقات ذلك بالطريق الإدارى لا شأن له بالمحاكمة الجنائية و لا يخل بأصولها المقررة بالقانون . و إذن فإنه يكون فى غير محله الدفع ببطلان الإجراءات المؤسس على أن رجال مكتب المخدرات الذين لم تكن لهم صفة مأمورى الضبطية هم الذين قاموا بإعدام زراعة الحشيش المضبوطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1432

بتاريخ 05-12-1955

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

إجراء التفتيش فى نقط التفتيش الجمركية مما يدخل فى إختصاص رجال حرس الجمارك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1166     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 116

بتاريخ 31-01-1956

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

لا يعيب الحكم أن يكون قد إستند فيما إستند إليه من أدلة إلى المعاينة التى أجراها وكيل شيخ الخفراء ، فإن ذلك مما يخوله له نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار وكيل شيخ الخفراء من بين المرؤوسين لمأمورى الضبط القضائى .

 

                  ( الطعن رقم 1166 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0520     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 777

بتاريخ 08-10-1957

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

إن قرار وزير الزراعة الصادر فى 8 من أبريل سنة 1943 بتعيين الموظفين المكلفين بضبط و إثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش

و التدليس قد نص على إعتبار المفتشين البيطريين من بين هؤلاء الموظفين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 446

بتاريخ 29-04-1958

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 114 سنة 1953 صريح فى تخويل رجال خفر السواحل و حرس الجمارك و المصايد من ضباط و ضباط صف صفة مأمورى الضبطية القضائية و حق تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يتولون عملهم فيها ، فإذا عثر أومباشى و هو من ضباط الصف أثناء تفتيش من إشتبه فيه على مواد مخدرة فإن الضبط

و التفتيش يكونان صحيحين فى القانون .

 

               ( الطعن رقم 73 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0682     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 589

بتاريخ 01-06-1959

الموضوع : قبض                      

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 2

يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1953 - بتخويل ضباط البوليس الحربى سلطة رجال الضبط القضائى - أنه ليس لضابط البوليس الحربى صفة الضبط القضائى بالنسبة إلى ما يرتكبه الأفراد من جرائم طالما أنهم لم يكلفوا بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة ، و بالتالى فإن ضابط البوليس الحربى إذ أمر إثنين من رجاله بتسليم المتهم إلى البوليس دون أن يكون مكلفاً بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة يكون قد أتى أمراً خارجاً عن إختصاصه و لا يكون لمرؤوسيه إختصاص فى تنفيذ هذا الأمر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0091     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 563

بتاريخ 03-05-1966

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 2

يؤخذ من إستقرار نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية ، أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، و أن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى و صلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها و بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل إنه تكفى أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها - فى الحدود المعرف بها فى القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها . و الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى حدود دائرة المراقبة الجمركية و تقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

                    ( الطعن رقم 91 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/3 )

=================================

الطعن رقم  1357     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 251

بتاريخ 21-02-1967

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 3

أضفى القانون رقم 114 لسنة 1953 على رجال خفر السواحل صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب و مخالفة القوانين و اللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لإختصاص مصلحة خفر السواحل . و هذه الصفة ما زالت قائمة و لصيقة بهم فى دوائر إختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و قرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى بالتطبيق لنص المادة 25 من القانون المشار إليه لأن هذا القانون لم يلغ إختصاص مصلحة خفر السواحل فى مراقبة جرائم التهريب فى الجهات الخاضعة لها و لم يسلب من رجالها صفة الضبط القضائى المخولة لهم قانوناً و ليس من شأن المادة 25 منه و القرار الوزارى الصادر إعمالاً لها ما يخلع عن رجال خفر السواحل تلك الصفة فى دوائر عملهم لأن هذا القرار صادر فى شأن موظفى مصلحة الجمارك فحسب بإعتباره كاشفاً و محدداً للوظائف التى يعتبر العاملون فيها من مأمورى الضبط القضائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1303     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 940

بتاريخ 11-11-1968

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

تنص الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1963 على أنه " يجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر إختصاصهم و تكون متعلقة بأعمال و ظائفهم ... و تعتبر النصوص الواردة فى القوانين و المراسيم و القرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين إختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص " . و قد صدر قرار وزير التموين رقم 205 لسنة 1952 و نص فى مادته الأولى على أنه : " يكون للموظفين الموضحة وظائفهم بالكشف المرافق صفة مأمورى الضبط القضائى لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين 95 لسنة 1945 و 163 لسنة 1950 المشار إليهما و إثبات الجرائم التى تقع فى دوائر إختصاصهم بالمخالفة لأحكامهما و أحكام القرارات المنفذة لهما " و جاء بالبند الثانى من الكشف المرافق للقرار تحديد لأولئك الموظفين بمراقبات التموين بالمحافظات و المديريات و هم على النحو التالى : "1" المراقبون و وكلاؤهم "2" رؤساء مكاتب التموين "3" المفتشون . كما صدر قرار من وزير العدل فى 14 أغسطس سنة 1961 نص فى مادته الأولى على أن يخول صفة مأمور الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 و المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار إليه مديرو إدارات التفتيش و وكلاؤهم بمراقبات التموين بالمحافظات كل فى دائرة إختصاصه " . و لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن إجراءات الضبط و التفتيش قام بها مفتش تموين أسوان و زميلاه و هم جميعاً من بين الموظفين الذين خولهم قرار وزير التموين سالف الذكر صفة مأمورى الضبط القضائى فى كافة أرجاء المحافظة التى يعملون بمديرية تموينها و هى محافظة أسوان التى يقع مركز كوم أمبو " مكان الضبط " من بين مراكزها ، و من ثم فإن إجراءات الضبط التى قاموا بها تكون قد تمت صحيحة فى القانون و فى حدود دائرة إختصاصهم ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

 

=================================

الطعن رقم  1044     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 788

بتاريخ 20-12-1971

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 4

الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف و هو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية و إختياراً فى موضع الريب و الظن و كان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و للكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه من أن مشاهدة رجل الشرطة للمتهم يحمل مقطفاً و يقف أسفل الكوبرى فى مكان مظلم يبيح للشرطى و هو المكلف بتفقد حالة الأمن أن يذهب إليه و يستوضحه أمره - صحيح فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 802

بتاريخ 28-05-1972

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

ولاية ضباط  شعب البحث الجنائى هى ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التى تكلفت بتعداد من يعتبرون من مأمورى الضبط القضائى فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقررمن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام . و لما كان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه بشمول إختصاص الضابط رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بإدارة البحث الجنائى لدائرة محافظة سوهاج بأكملها فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان إجراءات الضبط و التفتيش التى قام بها هذا الضابط يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و لا محل للنعى عليه بالخطأ أو بالقصور فى التسبيب فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1464     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 130

بتاريخ 05-02-1973

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 6

البين من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة و مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و أن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها و بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل أنه يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها - فى الحدود المعرف بها فى القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام ، فإنه يصح الإستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة . و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش سيارة الطاعن الذى أسفر عن ضبط الجوهر المخدر فى مخابئ سرية بها أعدت لذلك ، تم داخل الدائرة الجمركية و بعد إبلاغ رجال الجمارك بما دلت عليه التحريات السرية لرئيس وحدة مكافحة المخدرات بالميناء من أنه يحوز جواهر مخدرة و أشياء مهربة أخرى يخفيها بجسمه و أمتعته و سيارته ، و كانت اللجنة التى شكلت لإجراء هذا التفتيش برياسة وكيل جمرك الركاب و عضوية بعض مأمورى الجمارك و ضباط الشرطة و ميكانيكى بالجمرك ، و أنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن من أن بعض أعضاء اللجنة لم يكونوا من مأمورى الضبط القضائى فإن لوكيل جمرك الركاب أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه و لو لم يكونوا من رجال الضبط القضائى ما داموا يعملون تحت إشرافه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و إذ نتج عن التفتيش الذى أجرى دليلاً يكشف عن جريمة جلب جوهر مخدر ، فإنه يصح الإستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على إعتبار إنه نتيجة إجراء مشروع قانوناً ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفضه للدفع .

عقوبة جريمة القتل الخطأ

=================================

الطعن رقم  1593     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 75 

بتاريخ 18-01-1971

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمتى القتل الخطأ و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ، فقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر عن التهمتين بالتطبيق للمادة 32 عقوبات ، فعارض و قضى فى معارضته بالتأييد ، فإستأنف وحده ، و قضت محكمة ثانى درجة غيابياً بالتأييد ، فعارض و قضى الحكم المطعون فيه فى المعارضة الإستئنافية بتعديل العقوبة إلى الحبس مدة شهر واحد ، و كانت عقوبة جريمة القتل الخطأ و هى الجريمة الأشد التى دين بها المطعون ضده طبقاً لنص المادة 238 -1 عقوبات هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و الغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، و كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً على النحو المار بيانه ، فيكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لما كانت النيابة العامة لم تستأنف حكم محكمة أول درجة الذى قضى بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية - و هى مقيدة بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه - أن تقضى بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه .

 

                  ( الطعن رقم 1593 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0255     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 553

بتاريخ 18-10-1971

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 3

جعلت الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى جريمة القتل الخطأ ستة شهور . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا الحد عند توقيع العقوبة بل قضى بأقل منه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه ، إلا أنه و قد جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييرتين ، و كان تطبيق العقوبة فى حدود النص المطبق هو من خصائص قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                 ( الطعن رقم 255 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/18 )

=================================

الطعن رقم  1007     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1380

بتاريخ 17-12-1972

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ إذا نشأ عنها وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 لسنة 1962 هى الحبس وجوباً الذى لا تقل مدته عن سنة و لا تزيد على سبع سنوات و هى أشد من عقوبة الحبس المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمتى القتل الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص و الإصابة الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص و قضى بتعديل الحكم المستأنف و إكتفى بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً عنهما ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون و المحكمة و هى تقدر العقوبة تقضى بحبس المطعون ضده سنة واحدة مع الشغل .

 

                   ( الطعن رقم 1007 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 65 

بتاريخ 06-12-1928

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

تطبق المادة 1/200 عقوبات حتى و لو كان المترتب على الإصابة هو مجرد التعجيل بوفاة المجنى عليه .

 

                    ( الطعن رقم 51 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6 )


تعليقات