القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض اختصاصاتها وسلطاتها في القانون المصري

 


محكمة النقض اختصاصاتها وسلطاتها في القانون المصري 


اختصاص محكمة النقض

=================================

الطعن رقم  1129     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 931

بتاريخ 09-10-1967

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض                               

فقرة رقم : 3

مؤدى المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن طلب تعيين المحكمة المختصة يقدم إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام و أوامر الجهتين المتنازعتين أو إحداهما ، و بالتالى فإن محكمة النقض هى صاحبة الولاية فى تعيين الجهة المختصة بالفصل فى الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة الجنح و بين مستشار الإحالة بإعتبارها الجهة التى يطعن أمامها فى أوامر مستشار الإحالة .

 

                  ( الطعن رقم 1129 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/9 )


الطعن رقم  1635     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 261

بتاريخ 26-02-1973

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض                               

فقرة رقم : 3

مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن طلب تعيين المحكمة المختصة يقدم إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام و أوامر الجهتين المتنازعتين أو إحداهما ، و بالتالى فإن محكمة النقض هى صاحبة الولاية فى تعيين الجهة المختصة بالفصل فى الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة الجنح المستأنفة و بين مستشار الإحالة ، و من ثم فإن الفصل فى التنازع موضوع الطلب المقدم من النيابة العامة ينعقد لمحكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطلب و تعيين محكمة جنايات القاهرة للفصل فى الدعوى - عن التهمة الثانية التى إنصب عليها - و لو أن المتهم وحده هو الذى إستأنف حكم محكمة الجنح بعدم الإختصاص ، ذلك بأن المقام فى الطلب المقدم لمحكمة النقض هو مقام تحديد المحكمة ذات الإختصاص و ليس طعناً من المحكوم عليه وحده يمنع القانون من أن يسوء مركزه بهذا الطعن ، و لا سبيل للفصل فى الطلب المقدم من النيابة إلا تطبيق نص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب الإحالة إلى محكمة الجنايات فى جميع الأحوال .

 

                     ( الطعن رقم 1635 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/26 )

=================================

الطعن رقم  303      لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 386

بتاريخ 27-03-1977

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض                               

فقرة رقم : 1

لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 13 من يونيو سنة 1976 بسقوط الطعن و ذلك على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التى حددت لنظر طعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد إستشكل فى تنفيذ تلك العقوبة ، و أن النيابة العامة كانت قد أمرت بتاريخ 18 من يناير سنة 1975 بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل فى الإشكال الذى رفعه الطاعن و الذى لم يفصل فيه حتى نظر الطعن ، مما مؤداه أن إلتزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أى قبل صدور الحكم بسقوط الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يكون من المتعين الرجوع فى ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 13 من يونيو سنة 1976 .

 

 

=================================

الطعن رقم  4998     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 979

بتاريخ 14-12-1982

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض                               

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين و ثالث حدث أمام محكمة جنح حدائق القبة بتهمة السرقة فقضت حضورياً يحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل و النفاذ ، فإستأنف المتهمون الثلاثة و محكمة القاهرة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لخروجها عن ولايتها . و إذ أعيد تقديم القضية إلى محكمة أحداث القاهرة ، قضت بإدانة الحدث و بعدم إختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة إلى المتهمين الأخرين لما تبين لها عن مجاوزة كل منهما الثامنة عشرة من عمره وقت إرتكاب الجريمة لما كان ذلك ، و كانت محكمة الجنح المستأنفة و محكمة أحداث القاهرة قد تخليتا بقضائيهما سالفى الذكر عن الإختصاص بنظر موضوع الدعوى و قد غدا قضاؤهما على ما يبين من المفردات - نهائياً ، فإن التنازع السلبى بينهما يكون نائماً . و إذ كان مؤدى نص المادتين 226،227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام الجهتين المتنازعتين أو إحداهما ، فإن الإختصاص بالفصل فى الطلب الماثل ينعقد لهذه المحكمة - محكمة النقض - على أساس أنها الجهة التى يطعن أمامها فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة - و هى أحدى الجهتيين المتنازعتين - عندما يصح الطعن قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0297     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 116

بتاريخ 25-01-1943

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض                               

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة المدنية عند ما طعن لديها بتزوير سند الدين المرفوعة به الدعوى أمامها لم تقبل سماع الشهود لإثبات واقعة المديونية ، ثم جاءت المحكمة الجنائية عند نظر دعوى سرقة هذا السند فسمعت الشهود عن هذه الواقعة دون أن يعترض عليها صاحب المصلحة فى الإعتراض ، فلا يجوز له من بعد أن يطعن أمام محكمة النقض بمقولة إن الحكم الجنائى قد صدر على خلاف الحكم المدنى . و ذلك لأنه فضلاً عن أن دعوى التزوير المدنية و دعوى السرقة مختلفتان من حيث الموضوع و السبب و الخصوم ، فإن عدم قبول المحكمة المدنية الإثبات بالبينة ، و مخالفة المحكمة الجنائية لها فى هذا الخصوص ، إنما كان فى شأن إثبات نزاع مدنى بحت ، مما لا شأن للنظام العام به . و مع ذلك فإنه ما دامت دعوى السرقة قائمة على أن المدين بعد أن حرر سنداً بمديونيته للدائن سرق هذا السند فى غفلة منه و وضع مكانه سنداً آخر توقيع غير صحيح ، فإن سماع المحكمة الجنائية الشهود فى هذه الدعوى لإثبات سبق وجود السند الصحيح لدى الدائن لا غبار عليه قانوناً ، إذ السرقة واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة كائنة ما كانت قيمة المسروق ، و إذا كان تحقيق واقعة السرقة قد إستلزم تحقيق المديونية التى لم تكن مقصودة لذاتها فذلك لا مخالفة فيه للقانون كذلك .

 

                       ( الطعن رقم 297 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/25 )

سلطة محكمة النقص فى نقض الحكم

=================================

الطعن رقم  0457     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 990

بتاريخ 18-12-1961

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقص فى نقض الحكم                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم " المطعون ضده " من مواليد 1936/12/31 و أنه جند بالجيش فى 1960/3/7 فإنه يكون قد وضع نفسه فعلاً تحت تصرف السلطات ذات الشأن فى فترة الإعفاء المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1960 و قبل بدء العمل به فى 1960/3/8 ، و بذلك يصبح تخلفه بتاريخ 1959/4/22 غير مؤثم ، إذ هو يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه فى هذا القانون . و لما كان الحكم المطعون فيه - إذ قضى ببراءة المطعون ضده - صحيحاً فى نتيجته استناداً للأسباب سالفة الذكر ، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً دون حاجة إلى بحث أسبابه .

 

                  ( الطعن رقم 457 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/18 )

=================================

الطعن رقم  2943     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 729

بتاريخ 29-10-1963

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقص فى نقض الحكم                    

فقرة رقم : 4

لمحكمة النقض إعمالاً للرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض - أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن . و لما كانت النيابة لم تستأنف الحكم الإبتدائى الغيابى الذى قضى بتغريم الطاعن عشرة جنيهات - على خلاف مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 - التى تقضى بعدم النزول بالغرامة عن خمسين جنيهاً - و إنما إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة التى قرر بها الطاعن ، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الإستئنافية و قد إتجهت إلى إدانة الطاعن - أن تقضى عليه بما يجاوز حد الغرامة المحكوم عليه بها غيابياً لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه - و هو ما لا يجوز - إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها . و من ثم ترى المحكمة أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً و أن تصححه بتغريمه عشرة جنيهات .

 

              ( الطعن رقم 2943 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0986     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 678

بتاريخ 22-10-1963

الموضوع : محكمة النقض              

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقص فى نقض الحكم                    

فقرة رقم : 3

تجاوز الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - عند عرض النيابة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون المذكور - لا يترتب عليه عدم قبول هذا العرض . ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً . فضلاً عن أن هذه المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر و تفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم ، و سواء قدمت  هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده  .

 

                 ( الطعن رقم 986 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/22 )

=================================

الطعن رقم  1704     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 877

بتاريخ 28-12-1964

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقص فى نقض الحكم                    

فقرة رقم : 2

متى كان العيب الذى شاب الحكم يتناول مركز المسئول عن الحقوق المدنية الذى لم يطعن فيه لقيام مسئوليته على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن . فإنه يتعين بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية أيضاً عملاً بنص المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

                 ( الطعن رقم 1704 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/12/28 )

 =========================

الطعن رقم  0155     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 488

بتاريخ 15-06-1964

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقص فى نقض الحكم                    

فقرة رقم : 2

لمحكمة النقض عملاً بالحق المخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون و لو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن .

 

                  ( الطعن رقم 155 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/6/15 )

=================================

الطعن رقم  1121     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 901

بتاريخ 02-10-1967

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقص فى نقض الحكم                    

فقرة رقم : 1

محكمة النقض هى صاحبة الولاية فى تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة إبتدائية و محكمة إستئنافيه على أساس أنها الدرجة التى يطعن أمامها فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة - و هى إحدى الجهتين المتنازعتين - عندما يصح الطعن قانوناً . و لما كانت المحكمة الإستئنافية قد أخطأت فى تطبيق القانون حيث قضت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد على الرغم من إستنفاد هذه المحكمة الأخيرة ولايتها بقضائها بسقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية بمضى المدة مما هو فى واقعه حكم صادر فى موضوع الدعوى ، فإنه يتعين قبول الطلب و تعيين محكمة الجنح المستأنفة المختصة للفصل فى الدعوى .

 

                ( الطعن رقم 1121 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/2 )

=================================

الطعن رقم  1669     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 413

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقص فى نقض الحكم                    

فقرة رقم : 2

لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .

 

                ( الطعن رقم 1669 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/22 )

=================================

الطعن رقم  1735     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 466

بتاريخ 29-03-1970

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقص فى نقض الحكم                    

فقرة رقم : 2

إذا كان ما وقع فيه الحكم من خطأ فى تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                   ( الطعن رقم 1735 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/29 )

سلطة محكمة النقض على حكم الاعدام

=================================

الطعن رقم  1019     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 798

بتاريخ 02-12-1974

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض على حكم الاعدام                 

فقرة رقم : 8

لئن كانت النيابة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 47 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون ، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك أن المشرع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بإلاعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً . و على أى الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر و تفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم ، و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده .

 

 

=================================

الطعن رقم  1797     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 201

بتاريخ 15-02-1976

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض على حكم الاعدام                 

فقرة رقم : 6

إن النيابة العامة و إن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم ، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون و طلبت إقرار الحكم ، إلا أن تجاوز هذا الميعاد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى - ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام - بمجرد عرضها عليها و تفصل فيها لتستبين - من تلقاء نفسها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، و من ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

 

                     ( الطعن رقم 1797 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/15 )

=================================

الطعن رقم  2500     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 72 

بتاريخ 21-01-1982

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض على حكم الاعدام                 

فقرة رقم : 2

و لئن كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون و طلبت إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول ألا أن تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2500     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 72 

بتاريخ 21-01-1982

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض على حكم الاعدام                  

فقرة رقم : 3

تنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقو بة الأعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض . مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 - و مفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالأعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية و شكلية و تقضى بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان و لو من نلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام و ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0882     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 441

بتاريخ 06-04-1982

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض على حكم الاعدام                 

فقرة رقم : أ

1) و كان ما ينعاه الطاعن من سؤال الشاهد الأول بالتحقيقات فى غيبته لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة و هو ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم .

 

   2) و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه و إستجوابه و تكليفه بالإرشاد عن المسروقات لحصول هذه الإجراءات خارج دائرة الإختصاص المكانى للشاهد و بغير إذن من النيابة العامة التى كانت قد تولت التحقيق ، كما لم يثر شيئاً بخصوص بطلان إعترافه فى التحقيقات فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة على محكمة النقض نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة . هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها فى إختصاصه فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا ، كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية و غاية ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .

 

   3) من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجه .

 

   4) الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .

 

   5) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة  مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة أخرى للدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية .

 

   6) يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ماقصد منها الحكم و منتجه فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

   7) قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

 

   8) من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

 

   9) من المقرر فى صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لإرتكابها إنتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإعداد له و إعمال الخطة فى إنفاذه .

 

  10) و حيث أن النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - عرضت القضية على هذه - المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها إنتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن ، و ذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن الغرض قد روعى فيه ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون سالف الذكر ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأى الذى تبديه النيابة العامة فى مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

 

                        ( الطعن رقم 882 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/6 )   

 سلطة محكمة النقض فى الرجوع فى احكامها

=================================

الطعن رقم  28442    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 602

بتاريخ 04-04-1991

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى الرجوع فى احكامها            

فقرة رقم : 1

من حيث إن المحكمة قضت بعدم قبول الطعن شكلاً إستناداً إلى أن الطاعن لم يقرر بالطعن بالنقض فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، إلا أن وكيل الطاعن تقدم بطلب إلى المحكمة طالباً فيه الرجوع عن هذا الحكم تأسيساً على أن الطاعن كان مقيد الحرية بالسجن العمومى للقوات المسلحة يوم صدور الحكم الصادر ضده ، لما كان ذلك ، و كان وجود الطاعن فى السجن لا ينهض بمجرده ، عذراً لعدم التقرير بالطعن بالنقض ما دم لا يدعى أنه حيل بينه و بين إبداء رغبته فى الطعن يضاف إلى ذلك أن الطاعن لم يقرر بالطعن بالنقض حتى الآن ، و من ثم يتعين القضاء برفض الطلب .

 

                   ( الطعن رقم 28442 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/4 )

سلطة محكمة النقض فى الفصل فى تنازع الاختصاص

=================================

الطعن رقم  1213     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 993

بتاريخ 25-11-1958

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى الفصل فى تنازع الاختصاص       

فقرة رقم : 1

محكمة النقض هى الجهة صاحبة الولاية العامة بمقتضى المادة 227 من قانون الإجراءات فى تعيين الجهة المختصة بالفصل فى الدعاوى عند قيام التنازع و لو كان واقعاً بين محكمتين إحداهما عادية و الأخرى إستثنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2203     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 113

بتاريخ 11-02-1963

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى الفصل فى تنازع الاختصاص      

فقرة رقم : 4

متى كان القرار الصادر من غرفة الإتهام بعدم إختصاصها بنظر الدعوى غير جائز الطعن فيه بطريق النقض ، و لا تستطيع الغرفة فيما لو قدمت إليها القضية من جديد أن تعيد نظرها بعد أن سبق طرحها عليها أو إصدارها قراراً فيها ، كما أن محكمة الجنايات سوف تحكم حتماً بعدم قبول الدعوى الجنائية الخاصة بجناية إحراز المخدر لعدم إحالتها إليها عن طريق غرفة الإتهام فإن محكمة النقض - حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها - يكون لها أن تعتبر الطعن فى هذه الحالة بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة وفقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية و أن تقبل هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين غرفة الإتهام - التى تخلت عن نظرها الدعوى - و بين محكمة الجنايات - التى سوف تحكم حتماً بعدم قبول الدعوى الجنائية الخاصة بإحراز المخدر .

 

 

=================================

الطعن رقم  2066     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 197

بتاريخ 16-03-1964

الموضوع : محكمة النقض              

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى الفصل فى تنازع الاختصاص      

فقرة رقم : 3

مؤدى نص المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات القانونية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التى يطعن أمامها فى أحكام و قرارت الجهتين المتنازعتين أو إحداهما . و لما كانت غرفة الإتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الإبتدائية ، و من ثم فإن الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبى القائم بين غرفة الإتهام و المحكمة الجزئية ينعقد لمحكمة النقض على أساس أنها هى الدرجة التى يطعن أمامها فى قرارات الغرفة عندما يصح الطعن قانوناً .  

 

                ( الطعن رقم 2066 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/16 )

=================================

الطعن رقم  1771     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 36 

بتاريخ 12-01-1975

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى الفصل فى تنازع الاختصاص      

فقرة رقم : 2

لما كان مؤدى المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التى يطعن أمامها فى أحكام و قرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبى بين محكمتى جنايات كفر الشيخ و الدائرة المدنية بمحكمة الإستئناف ينعقد لمحكمة النقض بإعتبارها الجهة التى يطعن أمامها فى أحكام كل من محكمتى الجنايات و الإستئناف عندما يصح الطعن قانوناً - لما كان ما تقدم - و كان الثابت بالأوراق أن محل عمل المدعى عليه كان محافظة كفر الشيخ فإنه يتعين قبول الطلب و تعيين محكمة جنايات كفر الشيخ للفصل فى الدعوى .

 

                    ( الطعن رقم 1771 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/12 )

=================================

الطعن رقم  6528     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 423

بتاريخ 24-03-1983

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى الفصل فى تنازع الاختصاص      

فقرة رقم : 1

لما كان المقصود بالتنازع السلبى فى الإختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن إختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع و أنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة و لا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال فى هذا الطلب ، و كان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبى على الإختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين إبتدائيتين ، و إذ كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبى بين محكمة الجنح و المخالفات المستعجلة بالقاهرة " التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية " المعدل إختصاصها بقرار وزير العدل رقم 4332 لسنة 1978 و محكمة الأحداث بالقاهرة " التابعة لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية " - على ما يبين من كتابى هاتين المحكمتين المرفقين - و هما تابعتين للقضاء العادى فإن الفصل فى الطلب الماثل بشأن التنازع السلبى بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض بإعتبارها الجهة المختصة التى يطعن أمامها فى أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً .               

 

سلطة محكمة النقض فى تصحيح الحكم    

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 847

بتاريخ 19-05-1953

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى تصحيح الحكم                  

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه مع تطبيقه المادة 32 من قانون العقوبات قد جرى منطوقه بما يفيد أن العقوبات التى أوقعها متعددة بتعدد الجرائم التى دان كل طاعن من الطاعنين بها ، فلمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم لمصلحة المتهمين فيما قضى به من تعدد العقوبة المحكوم بها و تصحح الخطأ بجعلها عقوبة واحدة بالنسبة إلى كل طاعن عن الجريمتين اللتين دينا بهما .

 

                    ( الطعن رقم 44 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0715     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1376

بتاريخ 21-11-1955

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى تصحيح الحكم                  

فقرة رقم : 1

إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن الجريمتين المسندتين إلى المتهم مرتبطتان ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة و وقعتا لغرض واحد مما يقتضى وجوب إعتبارهما جريمة واحدة

و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما طبقاً للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات

و مع ذلك قضى الحكم بعقوبة عن كل منهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين تصحيحه بمعرفة محكمة النقض .

 

                  ( الطعن رقم 715 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 478

بتاريخ 06-05-1958

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى تصحيح الحكم                   

فقرة رقم : 3

متى كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم " إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم " قد وقعت فى 22 يوليه سنة 1951 ، فإن خطأ الحكم فيما قضى به من عقوبة الإزالة يصبح غير ذى موضوع بصدور القانون رقم 259 سنة 1956 ، و من ثم فإن المحكمة - إذ تجتزئ بيان وجه العيب فى الحكم المطعون فيه - لا يسعها إزاء صدور القانون المذكور إلا

أن تقضى عملاً بنص المادة 2/425 من قانون الإجراءات الجنائية الجنائية بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم بالإزالة .

 

              ( الطعن رقم 110 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/6 )

=================================

الطعن رقم  2555     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 380

بتاريخ 17-04-1962

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى تصحيح الحكم                  

فقرة رقم : 5

معاملة المنهم بالرأفة و معاقبته بالحبس عن جريمتى التزوير و الإختلاس يتعين معه على المحكمة أن تؤقت مدة العزل المقضى بها عليه بما لا ينقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عملاً بالمادة 27 عقوبات . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بحبس الطاعن لمدة سنة و بعزله من وظيفته دون توقيت لمدة العزل فإنه يتعين على محكمة النقض أن تعمل حكم المادة 2/35 من القانون 57 لسنة 1959 و أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً و تصححه بتوقيت مدة العزل .

 

                  ( الطعن رقم 2555 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0344     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 759

بتاريخ 21-05-1972

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى تصحيح الحكم                  

فقرة رقم : 6

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة إحراز حشيش و أفيون بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً و أعمل فى حقها حكم المواد 1/37 ، 38 ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و التى تعاقب على ذلك الجريمة بالسجن و الغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه و مصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة ، و كان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعنة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بدلاً من عقوبة السجن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يقتضى من محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون لمصلحة الطاعنة و لو لم يرد ذلك فى أسباب الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفق القانون .

 

                       ( الطعن رقم 344 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 855

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى تصحيح الحكم                  

فقرة رقم : 4

لمحكمة النقض عملاً بالحق المخول لها بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون و لو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن .

 

                       ( الطعن رقم 438 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/29 )

 

=================================

الطعن رقم  1339     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 84 

بتاريخ 21-01-1973

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى تصحيح الحكم                  

فقرة رقم : 2

إذا كان ما أثاره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الإبتدائى - الذى إقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى - دون الحكم الإستئنافى المطعون فيه و الذى قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً و قضاؤه فى ذلك سليم - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الإبتدائى من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لآية أسباب أخرى ، لأنه حاز قوة الأمر المقضى و بات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .

 

                      ( الطعن رقم 1339 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0166     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 642

بتاريخ 22-05-1977

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى تصحيح الحكم                  

فقرة رقم : 1

أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 " و مفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية و شكلية و تقضى بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان و لو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام و ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه

 سلطة محكمة النقض فى تقدير العقوبة

=================================

الطعن رقم  1055     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1203

بتاريخ 27-11-1956

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى تقدير العقوبة                

فقرة رقم : 1

يخول القانون لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التى تدخل الواقعة فى متناولها ،

و ما دام هذا التطبيق يقتضى حتماً أن تقدر محكمة النقض العقوبة اللازمة ، فإن ذلك يستتبع أن يكون لها عندئذ حق الأخذ بالمادة 17 من قانون العقوبات .

سلطة محكمة النقض فى توقيع العقوبة

=================================

الطعن رقم  1352     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 28 

بتاريخ 14-01-1957

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى توقيع العقوبة                

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة بالنسبة للمتهم كما أثبتها الحكم الذى دانه بإعتباره فاعلاً أصلياً تجعل الفعل المسند إليه اشتراكاً فى جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجناية السرقة بحمل سلاح و لا تجعل منه فاعلاً أصليا و كانت العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لجريمة الإشتراك فى القتل المقترن بجناية أخرى فإنه يتعين القضاء بإعتبار ما وقع من المتهم إشتراكاً فى جريمة الشروع فى القتل مع رفض الطعن طبقاً لنص المادة 433 من قانون الإجراءات .

 

               ( الطعن رقم 1352 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/14 )


سلطة محكمة النقض فى اخذ المتهم بالرأفة

=================================

الطعن رقم  0672     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 895

بتاريخ 07-11-1961

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى اخذ المتهم بالرأفة           

فقرة رقم : 2

لمحكمة النقض و هى تقدر العقوبة أن تراعى معنى الرأفة الذى أخذت به محكمة الموضوع فتستعمل المادة 17 من قانون العقوبات .

               

                    ( الطعن رقم 672 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/7 )

سلطة محكمة النقض فى قبول دليل العذر

=================================

الطعن رقم  2235     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1184

بتاريخ 23-12-1981

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى قبول دليل العذر              

فقرة رقم : 1

و لئن أرفق الطاعن بأسباب الطعن الرقيم 2234 لسنة 51 ق المقدم منه و المنظور بجلسة اليوم ، شهادة مرضية مؤرخة فى 1979/3/23 ورد بها أن الطاعن يعانى من إلتهاب كلوى أيسر و نصح بالراحة لمدة ثلاثة أسابيع ، إلا أن هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى تلك الشهادة لأنها لا تفيد أنه إستجاب للنصيحة و لزم فراشه طوال المدة المبينة فيها .

سلطة محكمة النقض فى نظر الدعوى

=================================

الطعن رقم  0279     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 433

بتاريخ 29-04-1957

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى نظر الدعوى                   

فقرة رقم : 1

الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها .

 

                ( الطعن رقم 279 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/29 )

=================================

الطعن رقم  2014     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 393

بتاريخ 18-05-1964

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى نظر الدعوى                   

فقرة رقم : 3

لمحكمة النقض طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى . و إذ كان القانون رقم 16 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك الذى حل محل القانون رقم 623 لسنة 1955 - هو الأصلح بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف و هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين تطبيق هذا القانون .

 

                   ( الطعن رقم 2014 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0276     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 331

بتاريخ 13-04-1975

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى نظر الدعوى                   

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه و إن أخطأ فى تطبيق القانون حين لم يصادر جهاز التليفزيون الذى كانت بداخله المادة المخدرة إلا أن الأصل هو التقيد بأسباب الطعن و لا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب و التصدى لما يشوب الحكم من أخطاء فى القانون طبقاً للمادة 2/35 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفى فى هذه الدعوى .

 

                       ( الطعن رقم 276 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0655     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 389

بتاريخ 04-05-1975

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى نظر الدعوى                   

فقرة رقم : 1

هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية التى عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم و سرعة البت فيها ، و هو و إن كان قد رخص فى المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة و لباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائى الصادر من القاضى ... بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة و من تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم ، و رتب على ذلك التقرير سقوط الأمر و إعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل إعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلا أنه نص فى المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، و إذا لم يحضر تعود للأمر قوته و يصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الإعتراض على الأمر الجنائى لا يعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية ، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون و إعتباره كأن لم يكن ، غير أن نهائية هذا الأمر القانونى ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر إعتراضه فإن تخلف عنها عد إعتراضه غير جدى و إستعاد الأمر قوته و أصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو إستئنافه رجوعاً إلى الأصل فى شأنه - لما كان ذلك - و كانت المطعون ضدها لم تعترض على الأمر الجنائى الصادر من القاضى بتغريمها بالصورة التى رسمها القانون فأصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول إستئناف هذا الأمر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه و تصحيحه بالقضاء بعدم جواز إستئناف المطعون ضدها الأمر الجنائى المستأنف .

 

                        ( الطعن رقم 655 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/4 )

=================================

الطعن رقم  1292     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 836

بتاريخ 08-12-1975

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى نظر الدعوى                   

فقرة رقم : 2

لما كان الطاعن يتعذر عن تخلفه عن حضور الجلسة ذاتها بعذر آخر هو المرض الذى قدم عنه - عند إيداع أسباب طعنه - شهادة مرضية مؤرخة 27 من ديسمبر سنة 1973 ورد بها أنه " بالكشف على ... ... ... وجد أنه يعانى من نزلة ربوية شعبية حادة و نصحته بالعلاج و الراحة التامة بالفراش دون التعرض لأى تقلبات جوية أو مجهود منعاً من المضاعفات لمدة أسبوعين من اليوم " . و لما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة إذ هى لم تشر إلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه و أنه إستمر فى هذا العلاج فى الفترة التى حددت الشهادة مبدأها و نهايتها ، هذا فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن شهود أية جلسة من جلسات المحاكمة التى نظرت فيها الدعوى إبتدائياً و إستئنافياً ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس و يتعين رفضه موضوعاً .

 

                      ( الطعن رقم 1292 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/8 )

=================================

الطعن رقم  1694     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 396

بتاريخ 11-05-1975

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى نظر الدعوى                   

فقرة رقم : 1

لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1974 بعدم قبول الطعن شكلاً إستناداً إلى أن الأستاذ ... ... المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذى يخوله ذلك و قرر بالطعن بمقتضاه . و إذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقاً بالمفردات و ظل بها ، دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن فإنه يتعين الرجوع فى ذلك الحكم و نظر الطعن من جديد .

 

سلطة محكمة النقض فى نظر الطعن

=================================

الطعن رقم  2416     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 244

بتاريخ 01-02-1990

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى نظر الطعن                    

فقرة رقم : 1

لما كانت هذه المحكمة قررت بتارخ الأول من يونيه سنة 1989 بسقوط الطعن و إلزام الطاعن المصاريف المدنية - إستناداً على ما أبدته النيابة العامة بمذكرتها المرافقة - من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التى حددت لنظر طعنه ، غير أنه تبين بعدئذ من الأوراق التى قدمت للمحكمة من بعد ، إن النيابة العامة كانت قد أمرت بتاريخ 26 من أغسطس سنة 1986 بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن بالنقض ، مما مؤداه أن إلتزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن قد سقط عنه منذ هذا التاريخ ، أى قبل صدور القرار بسقوط الطعن . لما كان ما تقدم فإنه يتعين الرجوع فى ذلك القرار آنف الذكر .

سلطة محكمة النقض فى نقض الحكم

=================================

الطعن رقم  7896     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 973

بتاريخ 07-10-1991

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى نقض الحكم                    

فقرة رقم : 4

لما كان الحكم المطعون فيه معيباً بالخطأ فى الإسناد فضلاً عن الفساد فى الإستدلال و مخالفة القانون مما يبطله ، و لما كان البطلان الذى لحق بالحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، و كانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل .

 

                    ( الطعن رقم 7896 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/10/7 )                             

 

=================================

الطعن رقم  13814    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1133

بتاريخ 05-11-1991

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى نقض الحكم                    

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات  الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون ، و كان الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للفصل فى معارضته ، أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر موضوع الدعوى و تحكم فيه ، و لو كان قد تخلف عن الحضور فى الجلسة الأخرى ، ذلك بأن المادة 2/401 من قانون الإجراءات الجنائية إذ رتبت الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التى أدانته غيابياً بعكس المعارض الذى حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بينه و بين المعارض الذى لم يحضر مطلقاً . لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة ثم تأجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة بإعتبار معارضته كأن لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 13814 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/11/5 )      

 

=================================

الطعن رقم  6944     لسنة 61  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1342

بتاريخ 16-12-1991

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى نقض الحكم                     

فقرة رقم : د

1) لما كان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الدعوى كانت مؤجلة إلى دور فبراير الذى نظرت فيه إعتباراً من 1991/2/21 بتشكيل المستشار / ........... عضو يسار به ، بدلاً من المستشار / .......... ، و قامت المحكمة فى هذا الدور بسماع الشهود و مرافعات النيابة و الدفاع حتى جلسة 1991/2/28 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يقطع بأن الهيئة التى سمعت المرافعة و أصدرت الحكم كانت بعضوية المستشار / ......... ، و بأن ذكر إسم المستشار / .............. بديباجة الحكم كان وليد سهو وقع فيه الكاتب ، و لما كان المعول عليه فى تصحيح هذا الخطأ هو بما يستمد من جلسة النطق بالحكم بإعتباره مكملاً له فإن الطعن على هذا السهو لا يكون له محل .

 

   2) لما كان الثابت أن الدفاع قد أتيح له مجال المرافعة على مدى جلسات متعددة تناول فيها المراحل التى مرت بها الدعوى و ما قدم فيها من مستندات و أدلة فإن إختتامه مرافعته بعد ذلك بطلب القضاء بالبراءة مفاده أنه قد أصبح على قناعة بأن الدعوى قد أصبحت صالحة للفصل فيها من الهيئة التى أبدى أمامها دفاعه ، و كان الدفاع لا يدعى أن حقه فى المرافعة قد حجر عليه ، فإن منازعته فى كفاية ما أتيح لعضو اليسار من وقت للإحاطة بوقائع الدعوى تكون غير مقبولة . إذ كان فى إمكانه إيضاح ما يهمه إيضاحه من وقائع خلال المرافعة فضلاً عن أن هذا المنعى لا يتصل بصحة تشكيل المحكمة أو بولايتها أو بإختصاصها مما هو متعلق بالنظام العام و إنما يتصل بإجراءات التحقيق بالجلسة التى يسقط الحق فى التمسك ببطلانها متى كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره و دون إعتراض منه طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ كان الدفاع عن الطاعن لم يعترض على قيام المحكمة بتحقيق الدعوى و سماع الشهود قبل إتاحة الفرصة لعضو اليسار للإحاطة بالمستندات و لم يطلب التأجيل هذا الغرض فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

 

   3) من المقرر أن القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة أو تلاوتها إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً و لم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى و إعتمدت فى حكمها على الإجراءات المتخذة فى مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، و إذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إعادة أى إجراء سبق إتخاذه من هيئة أخرى أو تلاوته فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

   4) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التى أصدرته - على خلاف ما ورد بمذكرة الأسباب - و كان الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة إلا بالطعن بالتزوير - و هو ما لم يفعله الطاعن - و من ثم لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الشأن .

 

   5) إن القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نص فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن " تختص محاكم أمن الدولة العليا - دون غيرها - بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها " و من ثم فإن الجرائم المرتبطة تأخذ حكم الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة من حيث إنفراد محكمة أمن الدولة العليا بنظرها ، و كان من المقرر أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على ما يحمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى توافر الإرتباط بين جريمة الكسب غير المشروع و بين جرائم الرشوة و التربح و الإضرار المنسوبة إلى الطاعن ، و كانت كلتا القضيتين منظورة أمام المحكمة ، فإن الإختصاص بنظرهما يكون منعقداً لمحكمة أمن الدولة العليا ، و يكون ضم المحكمة لهما وفصلها فيهما - بإعتبارها محكمة أمن دولة - بحكم واحد إجراء يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

 

   6) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة إليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها ، فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم .

 

   7) لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث و إنتهى إلى أن ما حصل عليه الطاعن من الشركة آنفة الذكر يندرج تحت وصف الرشوة و ليس تربحاً ، و دانه عن هذا الفعل على هذا الأساس فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن ما إنتهى إليه من تعديل للوصف لم يتضمن تحويراً فى كيان الواقعة أو بنيانها القانونى أو إسناد أفعال إلى المتهم غير التى رفعت بها الدعوى ، إذ أن التغيير المحظور عليه هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها الدعوى ، و الثابت أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و تناولتها التحقيقات و التى كانت مطروحة بالفعل على المحكمة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و الذى دارت على أساسه المرافعة و من ثم تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص .  

 

   8) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .    

 

   9) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدن فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهم رغم عدم صحتها يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما تجوز إثارته أمام محكمة النقض .                     

  10) من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد و لو كان بينه و بين المتهم خصومة قائمة متى إطمأنت إليها .

 

  11) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن هذه التسجيلات ، و إنما إستندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إذ هو عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى إعتمد عليها فى قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الإتهام قبل الطاعن ، و من ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

 

  12) لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من إستدلاله أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فإنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان هذا التقرير أو الإعتراضات التى أبداها الطاعن على عملها .

 

  13) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة المذكورة ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى توافر الإرتباط بموجب الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر بين جميع الجرائم التى دان الطاعن بها عدا جريمة الإضرار العمدى التى تشكل حالة تعدد حقيقى مع الجرائم الأخرى يخضع لحكم الفقرة الثانية من تلك المادة ، و كانت جريمة الرشوة هى الجريمة ذات العقوبة الأشد فإن العقوبة الأصلية و التكميلية المقررة لهذه الجريمة تكون هى وحدها الواجبة التطبيق .

 

  14) من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون .

 

  15) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن توافر جريمة الرشوة - و هى الجريمة التى خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناع على الحكم المطعون فيه بشأنها إنما هى مناع غير مقبولة - و أوقعت عليه - بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - عقوبة واحدة عن جميع الجرائم موضوع الإتهام التى دارت عليها المحاكمة ، و ذلك بالتطبيق للمادة 1/32 من قانون العقوبات و هى عقوبة مقررة لجريمة الرشوة التى ثبت فى حق الطاعن على نحو ما سلف ، لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

                   ( الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق ، جلسة 1991/12/16 )

 سلطتها فى محو عبارات الطعن المخالفة للنظام العام

=================================

الطعن رقم  0709     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 927

بتاريخ 26-06-1956

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطتها فى محو عبارات الطعن المخالفة للنظام العام 

فقرة رقم : 3

متى أورد الطاعن فى أسباب طعنه عبارات جارحة مخالفة للنظام العام فإنه يتعين طبقاً للمادة 127 من قانون المرافعات الأمر بمحوها .

 

               ( الطعن رقم 709 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 )

مالا يقبل إثارته امام محكمة النقض

=================================

الطعن رقم  0368     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 672

بتاريخ 05-10-1965

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : مالا يقبل إثارته امام محكمة النقض                

فقرة رقم : 3

إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تعتبر جريمة إختلاس تامة و ليست شروعاً كما ذهب الحكم المطعون فيه ، و كانت النيابة العامة لم تطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع إصلاح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1876     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 15 

بتاريخ 03-01-1966

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : مالا يقبل اثارتة امام محكمة النقض                

فقرة رقم : 5

الدفع بخلو الإذن برفع الدعوى الجنائية من تاريخ صدوره بما يجوز معه القول بصدوره لاحقاً لرفع الدعوى الجنائية من الدفوع التى يختلط فيها القانون بالواقع بما يستلزم تحقيقاً موضوعياً و هو ما يخرج عن نطاق إختصاص محكمة النقض و لا يقبل إثارته أمامها لأول مرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0988     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 740

بتاريخ 11-11-1974

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : مالا يقبل اثارتة امام محكمة النقض                

فقرة رقم : 4

إن خلو الحكم من البيان الخاص بالإذن برفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1951 ، بل إنه يدخل ضمن حالات البطلان التى تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند " ثانياً " من المادة 30 من القانون المشار إليه ، دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله المشار إليه فى البند " أولاً " من المادة المذكورة ، و الذى لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعى سواء أكان قانون العقوبات و القوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية ، و من ثم فلا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن بعد فوات الميعاد القانونى للطعن ، خاصة و أن المشرع قد آثر بما نص عليه فى المادة 35 من القانون سالف الذكر تحديد الأسباب التى تمس النظام العام تجيز للمحكمة أن تستند إليها من تلقاء نفسها فى نقض الحكم بدلاً من ترك هذه المسألة لضابط النظام العام وحده فإن ذلك يؤدى إلى التوسع أكثر مما يجب .

 

                 ( الطعن رقم 988 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 865

بتاريخ 17-10-1977

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : مالا يقبل اثارتة امام محكمة النقض                

فقرة رقم : 2

لما كان لا يبين من مراجعة محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن أثار شيئا فى شأن بطلان إعلانه للحضور أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

سلطتها فى الرجوع عن احكامها

=================================

الطعن رقم  46826    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 504

بتاريخ 14-03-1991

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : سلطتها فى الرجوع عن احكامها                      

فقرة رقم : 1

لما كان سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 18 من أكتوبر سنة 1990 بعدم قبول طعن المدعية بالحقوق المدنية شكلاً إستناداً إلى أن المحامى الذى قرر بالطعن صفته وكيلاً عنها لم يقدم سند وكالته الذى يخوله ذلك ، و إذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقاً بالمفردات و ظل بها ، دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن ، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك الحكم و نظر الطعن من جديد .

الحكم فى الطعن

=================================

الطعن رقم  01197    لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 248

بتاريخ 09-02-1970

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : الحكم فى الطعن                                   

فقرة رقم : 1

إذ نصت المادة 37 من القانون رقم 57 لسة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه : " تحكم المحكمة فى الطعن بعد تلاوة التقرير - الذى يضعه أحد أعضائها - و يجوز لها سماع أقوال النيابة العامة و المحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك " . فقد دلت على أن سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة النقض متى إتصلت بالطعن بناء على التقرير به و بالتالى لا يلزم دعوى الخصوم أياً كانت صفاتهم بإعلانهم أو إخطارهم بالجلسة التى تحدد لنظر الطعن سواء كانوا هم الطاعنين أو المطعون ضدهم متهمين أو مدعين بحقوق مدنية أو مسئولين عنها ، لأن من لا يجب سماعه لا تلزم دعوته . كما أن محكمة النقض لا يجوز بنص المادة 38 من القانون المذكور المعارضة فى أحكامها لأية علة مهما سمت ، الأمر المستفاد بنفس القدر من إلغاء المادة 430 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر ، و التى كانت تجيز للخصم الغائب المعارضة فى موضوع الأحكام الصادرة من هذه المحكمة إذا ثبت أنه لم يعلن بالجلسة إعلاناً قانونياً ، و إذ إمتنعت المعارضة فى الأصل بعلة عدم الإعلان ، إمتنعت المعارضة بالضرورة فى أساس الإلزام بالرسوم بإعتبارها فرعاً من الأصل المقضى به ، و إنما يقتصر بحث المحكمة على مدى سلامة الأمر من حيث تقدير مقدار الرسوم على ضوء القواعد التى أرستها القوانين المتعلقة بها .

 

                   ( الطعن رقم 1197 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/9 )


تعليقات