القائمة الرئيسية

الصفحات



تطبيق القانون وتفسيره

 


تطبيق القانون وتفسيره 


تفسير القانون      

=================================

الطعن رقم  1241     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 657

بتاريخ 17-05-1950

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تفسير القانون                                    

فقرة رقم : 2

ما دام الحكم لم يعتبر المجنى عليه فى جريمة القذف موظفاً عمومياً أو ذا صفة نيابية عامة و أخذ المتهم بالمادة 303 من قانون العقوبات فإنه يكون قد طبق الفقرة الأولى من تلك المادة ، و لا يضيره أنه لم يصرح بذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1056     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 136

بتاريخ 01-11-1954

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تفسير القانون                                    

فقرة رقم : 2

إن الإستعانة بنصوص قانون المرافعات لا يكون لها محل إلا عند خلو قانون الإجراءات ذاته من القواعد التنظيمية .

 

                ( الطعن رقم 1056 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )  

 

 

=================================

الطعن رقم  1176     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 258

بتاريخ 06-12-1954

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تفسير القانون                                    

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن الحيازة الفعلية هى أساس ما أوجبه القانون من زراعة القمح بالنسب التى حددها ، فإذا كان الحكم قد دان الطاعن على أساس أنه مالك لجزء من الأرض موضوع المخالفة و أنه هو الذى يدير الأرض المملوكة له و لشركائه لأن عقود الإيجار الخاصة بها صدرت منه وحده ، و أنه يعتبر حائزاً سواء أكان يحوز الأرض بنفسه أم بواسطة الغير ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل نص المادة الثانية من القانون رقم 168 لسنة 1950 إذ المقصود بالحائز فى معنى هذه المادة هو الحائز حقيقة و فعلاً للأرض موضوع التهمة .

 

                ( الطعن رقم 1176 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0761     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1421

بتاريخ 05-12-1955

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تفسير القانون                                    

فقرة رقم : 2

الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات لا يكون إلا عند غياب النص على الإجراء فى قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1100     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 43 

بتاريخ 16-01-1956

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تفسير القانون                                    

فقرة رقم : 1

الظاهر من العنوان المصدر به القانون رقم 5 لسنة 1926 بشأن مراقبة بذرة القطن إن الشارع قصد إتخاذ الإحتياطات لمراقبة بذرة التقاوى لدواع من المصلحة العامة حفظاً للمحصول الرئيسى للبلاد ، و المرسوم بقانون رقم 152 لسنة 1947 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن فى سنة 1947 / 1948 الزراعية و القرار الصادر بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1947 لم يتناول أيهما بالتعديل ما تناولته المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1926 مما يدل على أن التعديل و إن تناول بعض أحكام القانون المذكور لم يتناول المساس بالإجراءات التى أوجب القانون فى المادة الثانية منه إتخاذها قبل إجراء الحلج ، و ليس فى القانون ما يحتم أن يتم فحص القطن بمعرفة موظفى وزارة الزراعة قبل إجراء الحلج .

 

                  ( الطعن رقم 1100 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 315

بتاريخ 06-03-1956

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تفسير القانون                                    

فقرة رقم : 4

لا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية .

 

                        ( الطعن رقم 28 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 422

بتاريخ 20-03-1956

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تفسير القانون                                    

فقرة رقم : 3

لا يصح القياس فى قانون العقوبات .

 

                   ( الطعن رقم 43 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/20 )

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تفسير القانون                                    

فقرة رقم : ب

1) إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940 .

 

   2) يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية و ثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع فى كلا الأمرين و لهما فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الإستعانة به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت فى حكمها الأسانيد التى إستندت إليها فى إستخلاص النتيجة التى إنتهت إليها فى طبيعة السر و فى علاقته بالدفاع عن البلاد و كان إستخلاصها لهذه النتيجة إستخلاصاً سائغاً يؤدى إليها .

 

   3) يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها و على تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها و لو لم تكن تلك الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر و كل ما إشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها النظامية .

 

   4) إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً و قد يكون معنوياً و أن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوى و أبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل عل سر مادى و سلمه .

 

   5) إن المادة 80 لم تفرق فى إستحقاق العقاب بين من حصل على السر و من توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها و جاء نصها عاماً حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة و على أى وجه و بأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها .

 

   6) إن المادة 80 قصدت إلى التعميم و الإطلاق يدل عل ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون إذ جاء بها " أن المهم فى أمر هذه الجريمة هو الغرض الذى يرمى إليه الجانى فغير ذى بال الصورة التى يجرى بها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك . كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم بأكمله فإن عبارة " بأى وجه من الوجوه " يراد بها أن تطبق العقوبة و لو لم يفش من السر إلا بعضه و كذلك لو كان السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص " .

 

   7) إن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعنى فى شئ أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد .

 

   8) إن ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية و لا يهدر ما يجب لها من الحفظ و الكتمان .

 

   9) إنه و إن كان الأصل فى فقه القانون الدولى أن الحرب بمعناها العام هى الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى فى الحالة القائمة بين مصر و إسرائيل و هى حالة لها كل مظاهر الحرب و مقوماتها .

 

  10) القانون الجنائى قانون جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى و له أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة و حماية المصالح الجوهرية فيها و على المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه

و توافرت أركانها و شروطها أن تتقيد بإرادة الشارع فى هذا القانون الداخلى و مراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائى فهى الأولى فى الإعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو مبادىء يخاطب بها الدول الأعضاء فى الجماعة

الدولية .

 

  11) للمحكمة الجنائية فى تحديد معنى الحرب و زمن الحرب أن تهتدى بقصد المشرع الجنائى تحقيقاً للهدف الذى هدف إليه و هو حماية المصالح الجوهرية للجماعة متى كان ذلك مستنداً إلى أساس من الواقع الذى رأته فى الدعوى و أقامت الدليل عليه .

 

  12) إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر و إسرائيل قائمة فعلاً و إستند فى ذلك إلى إتساع العمليات الحربية بين مصر و الدول العربية من ناحية و إسرائيل من ناحية أخرى

و من إمتداد زمن هذه العمليات و من تدخل الأمم المتحدة و عقد الهدنة التى لا تكون إلا بين متحاربين و إصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام الحرب كإنشاء مجلس الغنائم و من إعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم يكون قد إستند فى القول بقيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل إلى الواقع الذى رآه و للأسانيد و الإعتبارات الصحيحة التى ذكرها .

 

  13) الهدنة لا تجىء إلا فى أثناء حرب قائمة فعلاً و هى إتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير إستمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب و لا تتأثر بالهدنة حقوق و واجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما و لا بين المتحاربين و بين المحايدين أما الحرب فلا تنتهى إلا بإنتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين أو بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا النزاع نهائياً و إذن فلا يمس ما إستدل الحكم به على قيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل ما إعترض به المتهمان من عقد إتفاقية الهدنة التى توقف بها القتال أو أن دولة " بريطانيا " التى سلمت الأسرار إلى عملائها لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما .

 

  14) إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين الأول و الثانى إنما يتسلمان منه فى زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة "بريطانيا" و أن هذا العمل فى ذاته يكشف عن قصد ذينك المتهمين الأخيرين من الإضرار بمركز مصر الحربى

و أن المستندات التى تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين الأول و الثانى ناطقة فى إثبات قيام المخابرة بينهما و بين دولتهما بما إشتملت عليه من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو إستيفاء بعض جوانبها . كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم الأول و هو من مأمورى الدولة الأجنبية التى يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من تلقيه التعليمات و الإستيضاحات فى شأن ما يقدمه من معلومات و أن تبيلغ هذه الأسرار ينطوى بطبيعته على الإضرار بمركز مصر الحربى فإن هذا التقرير يكفى فى توافر القصد الجنائى لدى كل من المتهمين الرابع و السابع فى جريمة الإشتراك فى جناية التخابر المنصوص عليها فى المادة 78 مكررا " أ " التى دانتهما بها المحكمة .

 

  15) إذا قرر الحكم أنه متى ثبت فى حق المتهم عبثه بالأوراق المنوط به حفظها بسبب وظيفته بأن إنتزعها من مكانها فإن ذلك يثبت عليه إخلاله بواجبات هذه الوظيفة و متى كان مأجورا لفعل ذلك من المخابرات البريطانية بما يقبله و يحصل عليه من مرتب شهرى فرضته له يكون مرتشياً فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون خالياً من عيب القصور فى التدليل على الجريمة التى دان المتهم بها .

 

  16) إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كان يضطلعان بنقل معلومات و بيانات هى بطبيعتها و فى الظروف التى أبلغت فيها من أسرار الدفاع الحقيقية لا الحكمية فإن الإستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 يوليه سنة 1951 الذى بين طائفة من الأسرار الحكمية المشار إليها فى المادة 85 من قانون العقوبات لا يكون له محل .

 

              ( الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/5/13 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تفسير القانون                                    

فقرة رقم : ث

1) إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940 .

 

   2) يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية و ثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع فى كلا الأمرين و لهما فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الإستعانة به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت فى حكمها الأسانيد التى إستندت إليها فى إستخلاص النتيجة التى إنتهت إليها فى طبيعة السر و فى علاقته بالدفاع عن البلاد و كان إستخلاصها لهذه النتيجة إستخلاصاً سائغاً يؤدى إليها .

 

   3) يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها و على تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها و لو لم تكن تلك الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر و كل ما إشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها النظامية .

 

   4) إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً و قد يكون معنوياً و أن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوى و أبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل عل سر مادى و سلمه .

 

   5) إن المادة 80 لم تفرق فى إستحقاق العقاب بين من حصل على السر و من توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها و جاء نصها عاماً حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة و على أى وجه و بأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها .

 

   6) إن المادة 80 قصدت إلى التعميم و الإطلاق يدل عل ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون إذ جاء بها " أن المهم فى أمر هذه الجريمة هو الغرض الذى يرمى إليه الجانى فغير ذى بال الصورة التى يجرى بها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك . كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم بأكمله فإن عبارة " بأى وجه من الوجوه " يراد بها أن تطبق العقوبة و لو لم يفش من السر إلا بعضه و كذلك لو كان السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص " .

 

   7) إن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعنى فى شئ أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد .

 

   8) إن ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية و لا يهدر ما يجب لها من الحفظ و الكتمان .

 

   9) إنه و إن كان الأصل فى فقه القانون الدولى أن الحرب بمعناها العام هى الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى فى الحالة القائمة بين مصر و إسرائيل و هى حالة لها كل مظاهر الحرب و مقوماتها .

 

  10) القانون الجنائى قانون جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى و له أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة و حماية المصالح الجوهرية فيها و على المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه

و توافرت أركانها و شروطها أن تتقيد بإرادة الشارع فى هذا القانون الداخلى و مراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائى فهى الأولى فى الإعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو مبادىء يخاطب بها الدول الأعضاء فى الجماعة

الدولية .

 

  11) للمحكمة الجنائية فى تحديد معنى الحرب و زمن الحرب أن تهتدى بقصد المشرع الجنائى تحقيقاً للهدف الذى هدف إليه و هو حماية المصالح الجوهرية للجماعة متى كان ذلك مستنداً إلى أساس من الواقع الذى رأته فى الدعوى و أقامت الدليل عليه .

 

  12) إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر و إسرائيل قائمة فعلاً و إستند فى ذلك إلى إتساع العمليات الحربية بين مصر و الدول العربية من ناحية و إسرائيل من ناحية أخرى

و من إمتداد زمن هذه العمليات و من تدخل الأمم المتحدة و عقد الهدنة التى لا تكون إلا بين متحاربين و إصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام الحرب كإنشاء مجلس الغنائم و من إعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم يكون قد إستند فى القول بقيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل إلى الواقع الذى رآه و للأسانيد و الإعتبارات الصحيحة التى ذكرها .

 

  13) الهدنة لا تجىء إلا فى أثناء حرب قائمة فعلاً و هى إتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير إستمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب و لا تتأثر بالهدنة حقوق و واجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما و لا بين المتحاربين و بين المحايدين أما الحرب فلا تنتهى إلا بإنتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين أو بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا النزاع نهائياً و إذن فلا يمس ما إستدل الحكم به على قيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل ما إعترض به المتهمان من عقد إتفاقية الهدنة التى توقف بها القتال أو أن دولة " بريطانيا " التى سلمت الأسرار إلى عملائها لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما .

 

  14) إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين الأول و الثانى إنما يتسلمان منه فى زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة "بريطانيا" و أن هذا العمل فى ذاته يكشف عن قصد ذينك المتهمين الأخيرين من الإضرار بمركز مصر الحربى

و أن المستندات التى تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين الأول و الثانى ناطقة فى إثبات قيام المخابرة بينهما و بين دولتهما بما إشتملت عليه من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو إستيفاء بعض جوانبها . كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم الأول و هو من مأمورى الدولة الأجنبية التى يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من تلقيه التعليمات و الإستيضاحات فى شأن ما يقدمه من معلومات و أن تبيلغ هذه الأسرار ينطوى بطبيعته على الإضرار بمركز مصر الحربى فإن هذا التقرير يكفى فى توافر القصد الجنائى لدى كل من المتهمين الرابع و السابع فى جريمة الإشتراك فى جناية التخابر المنصوص عليها فى المادة 78 مكررا " أ " التى دانتهما بها المحكمة .

 

  15) إذا قرر الحكم أنه متى ثبت فى حق المتهم عبثه بالأوراق المنوط به حفظها بسبب وظيفته بأن إنتزعها من مكانها فإن ذلك يثبت عليه إخلاله بواجبات هذه الوظيفة و متى كان مأجورا لفعل ذلك من المخابرات البريطانية بما يقبله و يحصل عليه من مرتب شهرى فرضته له يكون مرتشياً فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون خالياً من عيب القصور فى التدليل على الجريمة التى دان المتهم بها .

 

  16) إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كان يضطلعان بنقل معلومات و بيانات هى بطبيعتها و فى الظروف التى أبلغت فيها من أسرار الدفاع الحقيقية لا الحكمية فإن الإستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 يوليه سنة 1951 الذى بين طائفة من الأسرار الحكمية المشار إليها فى المادة 85 من قانون العقوبات لا يكون له محل .

 

              ( الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/5/13 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1235     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1090

بتاريخ 16-12-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تفسير القانون                                    

فقرة رقم : 1

نصت المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 - بشأن مكافحة الدعارة - على تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثى على إرتكاب الفجور و الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له بصيغة عامة تفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث تتناول شتى صور التسهيل دون إشتراط ركن الإعتياد ، غير أن المادة التاسعة تكفلت فى فقرتها الثانية بالنص على عقاب " كل من يمتلك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور و الدعارة " - و هذا التخصيص بعد التعميم إبتداء يفيد أن مراد الشارع إستثناء من ورد ذكرهم فى النص الخاص من الحكم العام .

 تعديل القانون

=================================

الطعن رقم  1694     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 35 

بتاريخ 04-01-1971

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تعديل القانون                                    

فقرة رقم : 1

التشريع لا يلغى أو يعدل إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه بنص صراحة على ذلك أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . و لما كان يبين من المادة 24 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 فى شأن إستخراج الدقيق و صناعة الخبز المعدلة أنها حددت وزن الرغيف من الخبز البلدى بأوزان معينة بالنسبة إلى كل جهة من الجهات الواردة بها ، كما أنه يبين من قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 أنه رفع نسبة إستخراج دقيق القمح الصافى المنصوص عليها بالقرارين رقمى 89 لسنة 1957 ، 90 لسنة 1957 من 90% إلى 93.3% بالنسبة لجميع أنواع القمح و لم يتعرض إلى ثمة أوزان للحبز المصنوع منه ، و كان القرار رقم 116 لسنة 1967 سالف البيان لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمنى أوزان الخبز البلدى التى حددتها المادة 24 من القرار رقم 90 لسنة 1957 سالف الذكر ، فإن هذه الأوزان تكون باقية و سارية المفعول فى شأن الخبز المصنوع من دقيق القمح الصافى إستخراج 93.3% حتى تاريخ العمل بالقرار 116 لسنة 1967 .

 

                  ( الطعن رقم 1694 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/4 )

تطبيق القانون

=================================

الطعن رقم  1401     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 763

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 2

إن المفاضلة بين تطبيق قانون خاص و قانون عام إنما تكون عند وحدة الفعل المنصوص عليه فى كل منهما وحدة تشمل كل عناصر هذا الفعل و أركانه . أما إذا كان الفعل المنصوص عليه فى أحدهما يختلف عن الفعل الذى ينص عليه الآخر فإن المزاحمة بينهما تمتنع ، و يمتنع بالتبع الإشكال فى تطبيقهما لإنطباق كل من القانونين رقم 51 لسنة 1934 و رقم 48 لسنة 1941 يعالج واقعة مستقلة عن الأخرى ، إذ الأول يعاقب على مجرد خلط القطن و لو كان فى حيازة مالكه ، أو كان لم يصدر بشأنه أية معاملة ، أو كان قد حصل الخلط قبل أن يباع أو يعرض للبيع ، أى أنه يعاقب على عمل تحضيرى بالنسبة لجريمة الخديعة أو بالنسبة لجريمة الغش المنصوص عليها فى المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، و ذلك مبالغة من الشارع فى حماية محصول القطن بصفة كونه المحصول الرئيسى فى البلاد ، و توخياً منه لمنع الغش فى ذلك المحصول قبل وقوعه و الثانى " القانون رقم 48 لسنة 1941 " - كما يبين من نصوصه - يعاقب على خدع المشترىأو الشروع فى خدعه ، و على غش البضاعة و المحاصيل على الوجه المبين به

كان لا يوجد بين القوانين وحدة فى الواقعة التى يعالجها كل منهما . و ذلك لا يمنع بالبداهة أن يكون الفعل الواحد مكوناً أحياناً للجريمة المنصوص عليها فى كل منهما كأن تتم جريمة الخديعة أو غش البضاعة بواسطة خلط أصناف القطن ، و فى هذه الحالة يوجد التعدد المعنوى المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات ، و عندئذ يجب توقيع العقوبة الأشد و هى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 . و إذن فإذا كانت الواقعة - كما أثبتها الحكم - تتوافر فيها جميع العناصر القانونية للجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق هذا القانون عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0518     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 524

بتاريخ 03-03-1952

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 2

إن المادة 41 من الدستور قد خولت السلطة التنفيذية تقدير موجبات الإسراع فى إتخاذ التدابير التى لا تحتمل التأخير ، و إذا إستعملت هذه السلطة هذا الحق المخول لها ، ثم عرضت المرسوم على البرلمان فى أول اجتماع له و هو صاحب الحق فى إسقاطه بعدم إقراره من أحد مجلسيه ، فإنه لا يسوغ لسلطة أخرى أن تتدخل فى تقدير تلك الموجبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1021     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 223

بتاريخ 09-12-1952

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية إنما نفذ مفعوله إعتباراً من 15 نوفمبر سنة 1951 فالحكم الصادر من محكمة الجنح بتاريخ 12 من نوفمبر من السنة المذكورة يكون قد صدر فى ظل قانون تحقيق الجنايات ، و يكون للنيابة وفقاً لأحكام ذلك القانون أن تستأنفه و لو كان لم يقض إلا بغرامة قدرها مائة قرش إذ هى لها بمقتضاه أن تستأنف أى حكم صادر فى مواد الجنح . و إذن يكون الحكم الصادر بعدم جواز إستئنافه من النيابة بمقولة إن النيابة لم تطلب إلا الحكم بالغرامة و المصاريف خاطئاً متعيناً نقضه .

 

               ( الطعن رقم 1021 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0272     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 919

بتاريخ 04-06-1953

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن الإجراء الذى يتم صحيحاً فى ظل قانون قائم يظل صحيحاً

و خاضعاً لأحكام هذا القانون ، فإذا كان التفتيش الذى يشكو منه الطاعن قد أجرى قبل نشر قانون الإجراءات الجنائية فإن قانون تحقيق الجنايات يكون هو الواجب التطبيق عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0272     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 919

بتاريخ 04-06-1953

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 2

إن أحكام المادة 5 من قانون العقوبات لا تسرى إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية دون الإجراءات .

 

                  ( الطعن رقم 272 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/4 )

=================================

الطعن رقم  1002     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 59 

بتاريخ 11-10-1954

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                     

فقرة رقم : 3

من المقرر فى تفسير القانون أنه لا يرجع إلى القانون العام " قانون الإجراءات الجنائية " ما دام أنه توجد نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات فى القانون الخاص " و هو القانون رقم 48 لسنة 1941 " و من ثم لا يصح الإحتجاج بمخالفة نصوص قانون الإجراءات الجنائية بشأن ضبط الأشياء و وضعها فى أحراز فى صدد قانون الغش .

 

                 ( الطعن رقم 1002 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/11 )

=================================

الطعن رقم  1421     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 351

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 1

قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة .

 

                 ( الطعن رقم 1421 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/15 )

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1199

بتاريخ 27-11-1956

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 2

متى كان خطأ المحكمة الإستئنافية فيما قضت به من إلغاء عقوبة الإزالة يلتقى فى مؤداه مع ما نص عليه القانون رقم 259 سنة 56 من حيث عدم جواز الحكم بالعقوبات التكميلية المبينة فيه مما ينبنى عليه إستحالة الحكم بالإزالة ، فإن محكمة النقض تجتزئ ، ببيان وجه الخطأ القانونى فى الحكم و تقضى برفض الطعن .

 

             ( الطعن رقم 1046 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 478

بتاريخ 06-05-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                     

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضى قد صدر و نشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذاً و نصوصه ممكن إعمالها بغض النظر عن اللائحة أو القرارات الوزارية التى خولت المادة 25 وزراء الأشغال و الداخلية و الصحة العمومية و العدل إصدارها ، و لا يصح تعطيل أى نص ما دام أن إعماله لا يتوقف على شرط .

 

 

=================================

الطعن رقم  0663     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 884

بتاريخ 06-11-1961

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 2

القاعدة التى أتت بها المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هى قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلاناً على عدم مراعاتها و لا هى تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليها فى المادة 331 من ذلك القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 795

بتاريخ 08-12-1964

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 2

جريمة ترويج العملة مستقلة عن جريمة تقليدها .

 

                   ( الطعن رقم 331 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )

=================================

الطعن رقم  002      لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 425

بتاريخ 31-05-1966

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون و الآخر فى لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة التى هى أداة تشريعية أدنى من القانون . و لما كان مؤدى المادتين 41 ، 43 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين أن عملية الإنتخاب تباشرها الجمعية العمومية و تتم على مرحلتين متعاقبتين " الأولى " بإنتخاب أعضاء مجلس النقابة و " الثانية " و تبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بإنتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة ، فإنه لا محل للتحدى بما قضت به المادة 14 من اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين المصدق عليها من السيد نائب رئيس الوزراء للثقافة و الإرشاد القومى من أن عمليات الإنتخاب تبدأ بإنتخاب النقيب و إعتباره عضواً من الأعضاء المطلوب إنتخابهم لمجلس النقابة ما لم يكن عضواً من قبل بالمجلس .

 

           ( الطعون أرقام 2 ، 3 ، 4 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0732     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 657

بتاريخ 04-10-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 2

لا يصح الإعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 957

بتاريخ 27-12-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 5

أقام القانون - حيازة المال - قرينة على تحقيق الملك حتى يرفع عن حائزه العنت إذا طولب بتقديم سند ملكيته لكل ما فى يده .

 

 

=================================

الطعن رقم  1580     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1113

بتاريخ 20-11-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 3

لا يصح الإعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون .

 

               ( الطعن رقم 1580 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/20 )

=================================

الطعن رقم  2066     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1286

بتاريخ 19-12-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 1

القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة و لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع و لا يجوز الإنحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، و أنه لا محل للإجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 677

بتاريخ 10-05-1970

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                     

فقرة رقم : 2

إنه من الواجب على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة فى الدعوى ، ما دامت لم تخرج عن حدود الواقعة المرفوعة بها الدعوى أصلاً و لم تفقد نطاق عناصرها القانونية ، و هو واجب عليها أن تمارسه حتماً قبل قضائها فى الدعوى دون لفت نظر الدفاع ، و لا يعطى ذلك للطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع فمن واجب المتهم أن يضمن دفاعه القانون الذى يعاقب على الواقعة المسندة ، و من ثم يكون إدعاء الطاعن أن الحكم قد إنطوى على الإخلال بحقه فى الدفاع لأن النيابة طلبت عقابة بالمادتين 2/4 ، 54 من قرار التموين رقم 54 لسنة 1945 ، و لكن المحكمة أوقعت عليه العقوبة المقررة بالمادتين 14 ، 2/26 من قرار التموين رقم 112 لسنة 1966 ، يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 483

بتاريخ 27-03-1972

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 1

جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز  سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه " فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه و إمتنع أى من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق فى طلبه بناء على هذا القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0805     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 528

بتاريخ 22-06-1975

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                     

فقرة رقم : 5

لما كان حاصل تشريعات الرقابة على النقد الأجنبى و تنظيم الإستيراد هو حظر مطلق و تنظيم إدارى يسمح بالإستثناء عن طريق إصدار القرارات اللازمة فى حدود التفويض التشريعى و كانت القرارات المتعاقبة الصادرة من الوزير المختص فى شأن الإستيراد بدون تحويل عملة و إستيراد السلع من الخارج بدون ترخيص وفقاً لنظام السوق الموازية تخص فئات و أشخاصاً معينة هى المخاطبة بهذه القرارات أما غير المخاطبين بها و التى لا تسرى عليهم الصفات المنصوص عليها فيها فقد ظل الحظر بالنسبة إليهم قائماً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر بما تردى فيه من تفسير و تأويل خاطئين حين إنتهى إلى أن مقتضى صدور هذه القرارات إباحة التعامل فى النقد الأجنبى و المقاصة إذا إرتكبا لتمويل أذون الإستيراد ، و إلغاء تراخيص الإستيراد بصورة مطلقة شاملة بدعوى أن تلك القرارات تعد من قبيل القانون الأصلح للمتهم . مما مؤداه تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليه ، و تعطيل نص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1959 و المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1963 ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1852     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 257

بتاريخ 22-02-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية فيتعين الرجوع إلى ذلك القانون لسد ما فى القانون الأخير من نقص أو للإعانة على أعمال القواعد المنصوص عليها فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0964     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 111

بتاريخ 17-01-1977

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 5

تذرع الطاعن بعدم إخطاره عمن سلمت إليه الصورة لا يجديه أيضاً ذلك أن البين من إجرءات الإعلان أنها قد تمت بعد 1974/8/29 فيكون قد أدركها التعديل المدخل على الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات بالقانون رقم 100 لسنة 1974 المعمول به إعتباراً من هذا التاريخ و التى لا تشترط إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبر فيه بمن سلمت إليه الصورة إذا كان الإعلان قد تم فى موطنه و قصرت هذا الإخطار و على حالة الإعلان لجهة الإدارة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0153     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 622

بتاريخ 16-05-1977

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 2

لا يصح الإعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون .

 

                    ( الطعن رقم  153 لسنة 47 ق ، جلسة  1977/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0452     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 752

بتاريخ 25-10-1981

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن أحكام القانون رقم 52 سنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء لا تنطبق على واقعة بناء الدور الأول العلوى ، لأن القانون المذكور مقصور بالنسبة للمبانى على تلك التى تقام على الأرض و من ثم فهو رهن بإقامة الطابق الأرضى و لا شأن له بالطوابطق التالية غير المتصلة بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1250     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 496

بتاريخ 20-04-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 1

صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 - فقد نص فى المادة 17 منه على أنه " لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالوساطة إقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ أضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد و يسرى هذا الحظر أيضاً على المستأجر " . " كما نصت المادة 45 من هذا القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 17 سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن - الذى حصلت واقعة الدعوى الراهنة فى ظله - و أعاد صياغه حكم الحظر المقرر بالمادة 26 منه و هى التى حلت محل المادة 17 من القانون رقم 52 سنة 1969 دون أى تغيير فى مضمون القاعدة - فقد أفصح الشارع بجلاء و فى دقة تقطع دابر أى لبس عمن هو مقصود بالحظر فنصت تلك المادة على أنه " لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة إقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ أضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليهما فى العقد كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار " و نص فى المادة 77 منه على أنه " يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة .. " و لما كان الواضح من إستقراء تلك النصوص و الأعمال التشريعية التى إقترنت بإصدارها أن الشارع إنما يؤثم - فى ظل العمل بهذه التشريعات - أن يتقاضى المؤجر بالذات أو بالوساطة أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد - سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى يبتغى تأجيره إلى غيره فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر و مناسبة تحرير عقد الإيجار و هما مناط حظر إقتضاء تلك المبالغ الإضافية . و من ثم فإن الحظر بمقتضيات تأثيمه تتحاذى فيه مسئولية المالك و المستأجر و الوسيط طالما تحققت صفة المؤجر و مناسبة تحرير عقد الإيجار .  

 

 

=================================

الطعن رقم  2408     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 16 

بتاريخ 05-01-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 2

لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شان المحال العامة قد جرى على أنه : " لا يجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور و هى التى يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية " . مما مفاده أنه يشترط لتأثيم الفعل طبقاً لتلك المادة أن يقع فى أحد المحال العامة . و لما كان الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية و إلتزام جانب الدقة فى ذلك و عدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل و مع مراعاه ما هو مقرر من أن القياس محظور فى مجال التأثيم ، و كان لعب القمار فى واقعة الدعوى قد وقع فى طريق عام و ليس فى أحد المحال العامة فأنه كان يتعين على المحكمة أن تقضى ببراءة المطعون ضده مما يكون معه حكمها بإدانته معيباً بما يوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 2408 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/5 )

=================================

الطعن رقم  2734     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 103

بتاريخ 27-01-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 3

لما كان القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نص فى المادة 17 منه على أنه " لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة إقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد . و يسرى هذا الحظر أيضاً على المستأجر كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر إقتضاء مقدم إيجار " . كما نصت المادة 45 على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 17 سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً . و يعفى من العقوبة كل من المستأجر أو الوسيط إذا أبلغ أو إعترف بالجريمة " . و كان نائب الحاكم العسكرى  العام قد أصر الأمر رقم 4 لسنة 1976 - الذى عمل به بتاريخ 1976/9/23 - ونص فى المادة 13 منه على أن كل من يتقاضى خلو الرجل بأى صورة من الصور ، يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن مثلى مبلغ الخلو و ذلك فضلاً  عن رد ما تقاضاه ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى عمل به بتاريخ 1977/9/9 - ونص فى المادة 26 على أن " لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً  بالذات أو بالواسطة إقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين و الإجرة المنصوص عليها فى العقد ، كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار " . و نص فى المادة 77 على أن " يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجر أو مستأجر وسيطاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة . و يعفى من العقوبة كل من المستأجر و الوسيط إذا أبلغ أو بادر بالإعتراف بالجريمة " . كما نص فى المادة 86 على إلغاء أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1976 . و كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها . و مع هذا إذا صدر يعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " . فإن الأفعال المسندة إلى الطاعنة - و قد وقعت على ما جاء بالحكم فى شهرى نوفمبر سنة 1976 و يناير سنة 1977 - يسرى عليها أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1976 - لوقوعها فى فترة العمل به - دون القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى صدر بعد وقوعها ما دام أنه لم يتحقق فيه معنى القانون الأصلح لتقريره عقوبة أشد من تلك المقررة فى أمر نائب الحاكم العسكرى العام المشار إليه بتحديده حداً أدنى لعقوبة الحبس الواجب الحكم بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  5758     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 520

بتاريخ 21-04-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تطبيق القانون                                    

فقرة رقم : 1

البين من إستقراء نصوص التشريعات التى تناولت إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أن أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 جاءت - عند صدوره - خلواً  من النص صراحة على عقاب المؤجر الذى يتقاضى من المستأجر مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار ، مما حدا بالشارع إلى إصدار القرار بقانون رقم 12 لسنة 1962 بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 تنص على أن " يعاقب بالعقوبة المشار إليها فى الفقرة الأولى ، كل مؤجر يتقاضى أى مبالغ أضافى خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل أو ما يمثله من المستأجر مباشرة أو عن طريق وسيط الإيجار ، و فى الحالة الأخير تطبق العقوبة ذاتها على الوسيط " . و كانت المادة 16 سالفة الذكر تنص على عقاب كل مؤجر خالف أحكام المواد التى عددتها ، و منها المادة 4 و هى تفرض حداً أقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ، المادة 5 مكرراً "2" و هما تفرضان الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشاة قبل 18 سبتمبر سنة 1952 ، و المادة 5 مكرراً "4" و هى تفرض الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل 12 يونيه سنة 1958 . و قد أفصح الشارع عن مراده من إضافة الفقرة المشار إليها لهذه المادة فيما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 12 لسنة 1962 من أن " بعض المؤجرين مازالوا يحصلون على مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الأيجار كخلو رجل تحايلاً منهم على قوانين تخفيض إيحار الأماكن التى قصد منها حماية المستأجرين من مغالاة المؤجرين فى تقدير الإيجار ... و أن المادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 تنص على إلتزام المؤجر برد أية مبالغ يحصل عليها من المستأجر خارج نطاق عقد الإيجار سواء حصل عليها مباشرة أو عن طريق وسيط فى الإيجار ، و هذه المبالغ هى ما يعرف إصطلاحاً بخلو الرجل ، أو أى مبالغ أخرى يحصل عليها المؤجر دون سبب مشروع ، و الغرض من تقرير هذا الحكم هو حماية الآثار التى أستهدفها الشارع من تحديد الإيجار لصالح المستأجرين ، إلا أن القانون لم يضع جزاء جنائياً على مخالفة هذه المادة ضمن العقوبات التى نص عليها فى المادة 16 منه ... لذلك يقتضى الأمر أدراج هذه المخالفة ضمن المخالفات الأخرى التى تستوجب الجزاء الجنائى الوارد بهذه المادة و تطبيقها على المؤجر أو وسيط الإيجار فى حالة الحصول على هذه المبالغ .... " ثم بعد ذلك و إصدر القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة الدعوى - فقد نص فى المادة 17 منه على أن " لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالوساطة إقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ أضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد . و يسرى هذا الحظر أيضاً على المستأجر كما لا يجوز بأى صورة من الصور للمؤجر إقتضاء مقدم الإيجار " . كما نصت المادة 45 من هذا القانون على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 17 سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً ، و يعفى من العقوبة كل من المستأجر و الوسيط إذا أبلغ أو إعترف بالجريمة " و يبين من إستقراء تلك النصوص و الأعمال التشريعية التى أقترنت بإصدارها أن الشارع إنما يؤثم إقتضاء المؤجر أية مبالغ " إضافية " بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن الأجرة الواجبة قانوناً ، و ذلك بهدف الحيلولة دون إستغلال حاجة المستأجر الملحة إلى شغل المكان المؤجر ، نتيجة تضاخم أزمة الإسكان الناشئة عن ركود حركة البناء و عدم مسايرتها النمو المطرد فى عدد السكان . و قد أفرد الشارع الفصل الثانى من الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه - بعد أن خصص الفصل الأول للأحكام العامة - لأحكام تقدير و تحديد الأجرة ، فأرسى القواعد الإجرائية و الموضوعية لتحديد أجرة الأماكن فى المواد من السادسة إلى الخامسة عشرة ، و خص الفصل الثالث بإلتزامات المؤجر و المستأجر فإلزام المؤجر فى المادة السادسة عشرة عند تأجير المبنى - أو وحدة منه - بأن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ و رقم وجهة إصدار ترخيص البناء و مقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى و الوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من القانون ، و هو إلتزام لا يتصور أن يقوم إلا فى حق المؤجر للوحدة خالية ، ثم حظر عليه فى المادة التالية لها مباشرة - السابعة عشرة - إقتضاء أى مبلغ إضافى بالذات أو بالوساطة زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليهما فى العقد ، و نص فى المادة الخامسة و الأربعين على عقاب من يخالف أحكام تلك المادة ثم إختتم ذلك الباب بالفصل الرابع فى خصوص إيجار - الأماكن المفروشة . لما كان ذلك ، و كانت الأماكن المؤجرة مفروشة لا تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 المتعلقة بتحديد الأجرة ، فإن إقتضاء مؤجرها مبالغ خارج نطاق العقد يكون أمراً مباحاً لا عقاب عليه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن إقتضاء الطاعن مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار لعين مفروشة للمطعون ضدهما هو أمر حظرته المادة 17 من القانون المذكور تأسيساً على ورودها فى الفصل الثالث من الباب الأول الذى نصت المادة الأولى منه على سريان أحكامه على الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل و تطبيق القانون .

 

                     ( الطعن رقم 5758 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/4/21 )


تعليقات