القائمة الرئيسية

الصفحات



المحكمة العسكرية واختصاصاتها في القانون المصري

 



المحكمة العسكرية واختصاصاتها في القانون المصري 


اختصاص المحكمة العسكرية

=================================

الطعن رقم  0148     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 286

بتاريخ 25-03-1957

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                          

فقرة رقم : 1

أعفت المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 99 الصادر فى 14 من أكتوبر سنة 1954 أعضاء النيابة العمومية الذين يندبهم النائب العام لدى المحاكم العسكرية لمباشرة إجراءات التحقيق فى الجرائم التى تدخل فى إختصاص تلك المحاكم طبقاً للمادتين 8 ، 16 من القانون رقم 533 سنة 954 من القيود الواردة فى المادة 91 من قانون الإجراءات .

 

              ( الطعن رقم 148 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0473     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 689

بتاريخ 19-06-1957

الموضوع : محكمة عسكرية             

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                          

فقرة رقم : 1

مقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 270 سنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية أن إحالة قضايا الجنايات التى تبدأ المحاكم العسكرية فى نظرها ، إنما تكون إلى محكمة الموضوع المختصة بعد إلغاء الأحكام العرفية ، و هى محكمة الجنايات لا غرفة الإتهام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1764     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 126

بتاريخ 03-02-1958

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                           

فقرة رقم : 1

إن محكمة الجنح العسكرية لا تخرج عن كونها محكمة جزئية إختصت بالفصل فى بعض الجرائم التى خولتها الأوامر العسكرية الحكم فيها و من ثم فإذا قضت المحكمة العسكرية بعدم إختصاصها لأن الواقعة جناية و صدق الحاكم العسكرى على هذا الحكم فإنه يتعين على غرفة الإتهام أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات تطبيقاً لأحكام المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

              ( الطعن رقم 1764 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0789     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 688

بتاريخ 23-06-1958

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                          

فقرة رقم : 1

الأمر الصادر من وكيل النيابة بتفتيش منزل المتهم بإحراز سلاح مما يدخل فى إختصاص المحاكم العسكرية بموجب الأمر رقم 10 الصادر فى 1952/1/31 يعتبر صحيحاً و صادراً ممن يملكه قانوناً و لو كان من أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصداره ما دام قد إقتنع بجدية التحريات التى قام بها ضابط البوليس و أقرته على ذلك محكمة الموضوع و ذلك طبقاً لأحكام المواد 7 من القانون رقم 15 الصادر فى 26 يونيه سنة 1923 بنظام الأحكام العرفية و المادة الأولى من قرار وزير الداخلية الصادر فى 2 فبراير سنة 1952 و قرار النائب العام الصادر فى 2 فبراير سنة 1952 و جميعها منتجة لآثارها القانونية حتى بعد صدور القانون رقم 270 سنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية الذى صدر لاحقاً لواقعة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 675

بتاريخ 28-05-1973

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                          

فقرة رقم : 2

تنص المادة 48 من القانون رقم 25 لسنة 1966 على أن : " السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجزم داخلاً فى إختصاصها أم لا " . و لما كانت التحقيقات قد أرسلت للنيابة العسكرية < لما تبين للمحقق أن الطاعن جندى بالقوات المسلحة > فرأت أن الإختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء العادى ، و من ثم يكون النعى على الحكم من محكمة الجنايات بأنه صدر من جهة غير مختصة ولائياً بإصداره على غير سند من القانون .

 

                 ( الطعن رقم 400 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0618     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 804

بتاريخ 01-10-1973

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                          

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكرى طبقاً للمواد 1 و 28 و 30 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 و هى صاحبة القول الفصل الذى لا تعقيب عليه فيما إذا كانت الجريمة تدخل فى إختصاصها و بالتالى فى إختصاص القضاء العسكرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0618     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 804

بتاريخ 01-10-1973

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                          

فقرة رقم : 2

لا يشترط لإعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهة من جهات الحكم و أخرى من جهات التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  4565     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 209

بتاريخ 15-02-1982

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                          

فقرة رقم : 2

لما كان التصديق على حكم المحكمة العسكرية المشار إليه بتاريخ أول يناير سنة 1978 ليس إجراء من إجراءات الإتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم ، ذلك أن التصديق على أحكام المحاكم العسكرية - فى مجال التقادم -  يخرج عن أحد فرضين أولهما التصديق على حكم الإدانه و به يصبح الحكم المذكور نهائياً وفق حكم المادة 84 من قانون الأحكام العسكرية و لا محل هنا للحديث عن تقادم الدعوى الجنائية فى صدد حكم بات تنقضى به الدعوى الجنائية و تبدأ منه المدة المقررة لتقادم العقوبة و الفرض الآخر هو أمر السلطة المصدقة بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى ، و هو أمر صادر من سلطة - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لقانون الأحكام العسكرية مستقلة عن هيئة المحكمة و لا تتدخل إلا بعد الحكم ، و هو بهذه المثابة لا يعدو و أن يكون أمراً إدارياً إلى الإدارة العامة لقضاء العسكرى و من ثم فإنه لا يعد من الإجراءات القاطعة لمدة التقادم فى مفهوم المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 889

بتاريخ 01-11-1983

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القضاء العادى هو الأصل ، و أن المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات إختصاص إستثنائى مناطه إما خصوصية الجرائم التى تنظرها و أما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه . و أنه و إن أجاز قانون الأحكام العسكرية إختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين ، و محاكمته فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس فى هذا القانون و لا فى أى تشريع آخر نص على إنفراد ذلك القضاء بالإختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إبتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و كانت الجريمة التى إسندت إلى الطاعن معاقب عليها بالمادة 240-1 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكمة العادية و لم يقرر القضاء العسكرى إختصاصه بمحاكمته ، فإن الإختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائى العادى ، و لما كان ذلك ، فإنه على فرض صحة ما يذهب إليه الطاعن فى سبب الطعن من أنه كان من أفراد القوات المسلحة عند وقوع الحادث فإن نعيه على الحكم بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة يكون بعيداً عن الصواب .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0632     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 171

بتاريخ 22-02-1943

الموضوع : محكمة عسكرية             

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                          

فقرة رقم : 2

إن الأمر العسكرى رقم 344 لم يجعل الفصل فى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات من إختصاص المحاكم العسكرية دون سواها ، و كل ما تضمنه هو تخويل المحاكم العسكرية النظر فى الجريمة المنصوص عليها فى تلك المادة .

 

                       ( الطعن رقم 632 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0253     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 479

بتاريخ 27-01-1948

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                          

فقرة رقم : 1

إن القانون الخاص بالمحاكم العسكرية لم يجعل للمحاكم العادية أى إختصاص بصدد الأحكام التى تصدر من هذه المحاكم فيما يرفع عنها من طعون بل جعل ذلك من شأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . ثم أنه يظهر من نصوص المرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1945 الذى صدر لما ألغيت الأحكام العرفية أن الأحكام التى تم التصديق عليها قبل إلغاء الأحكام العرفية و التى يمكن أن يعاد النظر فيها بعد إلغاء هذه الأحكام بمعرفة رئيس مجلس الوزراء طبقاً للمادة 3 من المرسوم بقانون المذكور أصبحت غير جائز الطعن فيها . و لا يرد على هذا بأنه قد تطرأ أسباب تقتضى إعادة النظر فى الأحكام العسكرية بعد فوات الميعاد المحدد لرئيس مجلس الوزراء للتصديق على الأحكام العسكرية و إعادة النظر فيها ، إذ تلك النصوص صريحة فى منع المحاكم العادية من النظر فى هذه الأحكام ، و لم يصدر تشريع يخولها حق إعادة النظر فيها .

 

                      ( الطعن رقم 253 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/27 )

احالة القضايا  العسكرية الى المحاكم العادية

=================================

الطعن رقم  0245     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 905

بتاريخ 02-04-1951

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : احالة القضايا  العسكرية الى المحاكم العادية       

فقرة رقم : 1

إن المادة الخامسة من القانون رقم 50 سنة 1950 " بإحالة القضايا التى كانت تنظرها المحاكم العسكرية إلى المحاكم العادية " قد أوجبت إحالة القضايا إلى المحاكم بالحالة التى تكون عليها عند العمل بذلك القانون . فإذا كان الطاعن يسلم بأنه كان قد أعلن بتقرير إتهام ليحاكم أمام المحكمة العسكرية العليا فإن إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

[ دون تقديمه إلى قاضى الإحالة ] تكون حاصلة طبقاً لما يقضى به القانون سالف الذكر .

 حجية الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية

================================

الطعن رقم  0898     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 206

بتاريخ 12-03-1962

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية         

فقرة رقم : 2

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من المحكمة العسكرية - إن صح - يمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن ذات الفعل أمام المحاكم العادية ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور يستوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 898 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 )   

 الطعن فى احكام المحكمة العسكرية

=================================

الطعن رقم  0465     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 668

بتاريخ 12-06-1961

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : الطعن فى احكام المحكمة العسكرية                  

فقرة رقم : 2

لم يجعل القانون الخاص بالمحاكم العسكرية العادية أى إختصاص بصدد الأحكام التى تصدر من تلك المحاكم فيما يرفع عنها من طعون - بل جعل ذلك من شأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية .

 

                   ( الطعن رقم 465 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/12 )

اوامر عسكرية

=================================

الطعن رقم  0600     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 701

بتاريخ 17-06-1968

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : اوامر عسكرية                                     

فقرة رقم : 2

تسرى أحكام المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 الصادر من 9 ديسمبر 1942 على جميع العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه 1942 سواء كان تاريخ تعيينهم سابقاً أو لاحقاً لتاريخ  سريان هذا الأمر و نفاذه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى قصر تطبيق المادة الثالثة من الأمر العسكرى المشار إليه على العمال الذين عينوا قبل تاريخ العمل بهذا الأمر و أحقية كل من عين بعد ذلك فى إعانة غلاء المعيشة كاملة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

خدمة عسكرية

=================================

الطعن رقم  1907     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1086

بتاريخ 16-12-1968

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : خدمة عسكرية                                      

فقرة رقم : 2

مقتضى  نص المادة 58 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية المعدلة  بالقانون رقم 149 لسنة 1960 ، أن إستبقاء أى عامل يبلغ سنه ما بين الحادية و العشرين و بين الثلاثين دون أن يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 64 منه ، محظور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1907     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1086

بتاريخ 16-12-1968

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : خدمة عسكرية                                      

فقرة رقم : 3

لم يحدد القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية أمداً معيناً يقدم فيه العامل الشهادة المنصوص عليها فى المادة 64 منه ، و من ثم فإن تقدير المهلة التى تمنح له  مما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، و لا محل للتحدى بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 بمنح خريجى الجامعات و الأزهر و المعاهد العليا مهلة  لا  تجاوز سنة لتقديم الشهادة المذكورة ، لأن أحكامه لا تسرى إلا على هؤلاء الخريجين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1907     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1086

بتاريخ 16-12-1968

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : خدمة عسكرية                                      

فقرة رقم : 4

لم يفرق القانون رقم 505  لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية بين من يشتغل بعمل دائم أو عمل موسمى ، ذلك بأن المادة 58 منه قد حظرت إستخدام أى مواطن فيما بين الحادية و العشرين و الثلاثين من العمر ما لم يقدم إحدة الشهادات المنصوص عليها فى المادة 64 من ذات القانون ، و  هو حظر عام لا محل لتخصيصه بعمل دون آخر أو وظيفة دون أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1893     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 218

بتاريخ 01-02-1970

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : خدمة عسكرية                                      

فقرة رقم : 1

إن دلالة عبارات نصوص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 و الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون المذكور ، و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على تعديل النص الأول هى أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هى بحكم القانون جريمة مستمرة إستمراراً متجدداً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية و الأربعين و ذلك أخذاً من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية و هى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجانى تداخلاً متتابعاً ، و إيجاباً من جهة أخرى للتلازم بين قيام الجريمة و حق رفع الدعوى الذى أطال الشارع مداه و للحكمة التشريعية التى وردت فى المذكرة الإيضاحية و هى حتى يبادر كل من يطلب للخدمة العسكرية و الوطنية إلى تقديم نفسه و حتى لا يكون الشخص الفار من الخدمة العسكرية فى مركز أحسن من هذا الذى يسعى إلى تقديم نفسه قبل إنتهاء السن الذى لا يجوز أن يطلب فيها للخدمة العسكرية و الوطنية ، فيظل الفرد مرتكباً للجريمة فى كل وقت لم يتقدم فيه للتجنيد حتى يبلغ الثانية و الأربعين من سنيه ثم تبدأ فى السقوط .

 

                  ( الطعن رقم 1893 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/1 ) 


تعليقات