📁 آخر الأخبار

الجرائم العسكرية في القانون المصري

 


الجرائم العسكرية في القانون المصري


الجرائم العسكرية

=================================

الطعن رقم  1287     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 657

بتاريخ 20-02-1951

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                 

فقرة رقم : 1

إذا كانت العقوبة التى إعتبرتها المحكمة مانعة من إعادة إعتبار الطاعن إليه ، و رفضت طلبه بمقولة إنه لم يمض على تنفيذها ثمانى سنوات هى جنحة تموينية أنشأها أمر عسكرى و حكمت بها محكمة عسكرية ، و كانت هذه الجريمة ليست من جرائم القانون العام ، فإنها لا تكون مانعة من رد الإعتبار . و لا يخل بذلك أنه قد صدر مرسوم بعد الحكم يجعلها من جرائم القانون العام .

 

                 ( الطعن رقم 1287 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 584

بتاريخ 13-03-1952

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                 

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 59 لسنة 1949 قد منع السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية من إتخاذ التدابير الخاصة بمنع الأندية و الجمعيات و حلها بالقوة ، و هو إذا كان لم ينص على إلغاء التدابير التى سبق لهذه السلطة إتخاذها فى هذا الشأن فذلك لا يعنى إستمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 63 لسنة 1948 فيما إستثنى من أحكامه بالقانون المذكور لأن هذا الأمر لم ينه عن إرتكاب الأفعال التى نهى عنها فى فترة محددة حتى يكون إنتهاء هذه الفترة غير مانع من السير فى الدعوى طبقاً للفقرة 3 من المادة 5 من قانون العقوبات و قد صدر من بعد هذا الأمر القانون رقم 50 لسنة 1950 الذى نص فيه على إستمرار العمل به إلى أن يصدر القانون الخاص بالجمعيات و لمدة أقصاها سنة ثم صدر القانون رقم 67 لسنة 1951 قاضياً بالعمل ببعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1950 الذى نص فيه على إستمرار العمل ببعض الأوامر العسكرية ، إلا أن الأمر رقم 63 لسنة 1948 لم يكن من بين هذه الأوامر الباقية فإنتهى بذلك ما كان له من قوة القانون .

ثم إن القانون رقم 66 لسنة 1951 الخاص بالجمعيات لم يتعرض للجمعيات التى حلت قبل صدوره . و إذن فلا عقاب بعد صدور القانون رقم 59 لسنة 1949 على عضو جماعة الإخوان المسلمين المنحلة الذى لم يقدم الأوراق و الأدوات المتعلقة بهذه الجماعة إلى مركز البوليس فى خلال الخمسة الأيام التالية ليوم 8 ديسمبر سنة 1948 عملاً بالأمر العسكرى رقم 63 لسنة 1948 .

 

                  ( الطعن رقم 174 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )

=================================

الطعن رقم  1037     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 843

بتاريخ 21-10-1958

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                 

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 99 بالإجراءات و القواعد الخاصة بتحقيق القضايا التى تقدم إلى المحاكم العسكرية و الحكم فيها على أن " يباشر أعضاء النيابة العامة الذين يندبهم النائب العام للعمل لدى المحاكم العسكرية إجراءات التحقيق فى الجرائم التى تدخل فى إختصاص تلك المحاكم طبقاً للمادتين 8 و 16 من القانون رقم 533 لسنة 1954 و لا يتقيدون فى ذلك بالقيود المبينة فى المواد 51و52و53و54و55و57و77و82و84و91و92و96و97و100و124و125و134و135و141و142و143 من قانون الإجراءات الجنائية " إذ نص على ذلك و لم ينص على الإعفاء  من القيود الواردة فى المواد 34 و 46 و 94 من قانون الإجراءات الجنائية و هى المواد  التى تعالج مسألة  القبض على الأشخاص و تفتيشهم إنما أراد أن يعفى النيابة من قيد إجراء التحقيق قبل أن تجرى هى التفتيش بنفسها أو تأذن لأحد مأمورى الضبطية القضائية بإجراءه ، دون غيره من القيود الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية التى تسبغ على التحقيق صفته كإجراء من إجراءات التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0898     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 206

بتاريخ 12-03-1962

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                 

فقرة رقم : 1

الجرائم العسكرية هى أفعال وردت نصوصها فى قانون الأحكام العسكرية  رأى الشارع فيها إخلالاً بالواجبات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للنظم العسكرية ، و من بين هذه الجرائم ما يحرمه القانون العام فهى جرائم معاقب عليها فى كل من القانونين . و قد قصد الشارع بما نص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن إلتماس إعادة النظر فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية من أن " المجالس العسكرية محاكم قضائية استئنافية لأحكامها قوة الشىء المحكوم فيه و لا يجوز الطعن فى قراراتها أو أحكامها أمام أى هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه فى هذا القانون " قصد الشارع من ذلك تبين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية ، و يترتب على ذلك أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة و أصدرت حكمها و أصبح نهائياً فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانوناً بلإصداره يحوز قوة الشىء المقضى فى نفس الواقعة فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى ، ذلك بأن الإذدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى به العدالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1015     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 326

بتاريخ 30-04-1934

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                 

فقرة رقم : 1

إن نص المادة 131 من قانون القرعة صريح فى أن حق الحكومة فى محاكمة المتهم الذى يرتكب إحدى الجرائم المبينة بالمادتين 128 و 129 من ذلك القانون أمام المحاكم الأهلية باق إلى أن يبلغ المتهم سن الأربعين . و الدعوى العمومية فى هذه الجرائم لا تسقط بمضى ثلاث سنوات على إرتكابها أو على آخر تحقيق حصل فيها ، بل إبتداء سقوطها متوقف على بلوغ المتهم سن الأربعين .

 

                       ( الطعن رقم 1015 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/30 )

=================================

الطعن رقم  2110     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 6  

بتاريخ 09-11-1936

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                 

فقرة رقم : 1

إن المادة 131 من قانون القرعة العسكرية نصت على عقاب كل شخص فرضت عليه الخدمة العسكرية و إرتكب إحدى الجرائم المذكورة فى المادتين 129 و 130 من ذلك القانون ، و من هذه الجرائم جريمة التخلف عن الحضور للكشف الطبى بدون عذر شرعى . و لم تستثن هذه المادة من حكمها إلا الأشخاص الذين عوملوا بمقتضى أحكام المادتين 129 و 130 أى الأشخاص الذين أمر بتجنيدهم مجلس التحقيق المعين من قبل وزارة الحربية . و إذن فمن يتخلف عن الحضور للكشف الطبى بدون عذر شرعى ، و لم ير مجلس التحقيق السالف الذكر تجنيده ، يجب عقابه طبقاً للمادة 131 ، سواء أكان ممن تتوافر فيهم شروط اللياقة للخدمة العسكرية أم لا تتوافر .

 

                     ( الطعن رقم 2110 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 613

بتاريخ 09-02-1942

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                 

فقرة رقم : 1

إن المفهوم من نصوص المواد المتعلقة بالمعافاة " خصوصاً المادة 48 " من قانون القرعة العسكرية الصادر به الأمر العالى الرقيم 4 نوفمبر سنة 1902 أن نفر القرعة الذى يكون لديه وجه للمعافاة يجب عليه أن يتقدم به لمجلس الإقتراع قبل إجراء الإقتراع و إلا سقط حقه فى المعافاة . فإلى أن يفصل مجلس الإقتراع فى وجه المعافاة يكون نفر القرعة ملزماً كسائر أنفار القرعة بالخضوع لكل ما يفرضه عليه القانون من أوامر و نواه . و ليس له ، و لو كانت معافاته مقطوعاً بها ،  أن يعتمد من تلقاء نفسه على ذلك ، و يخالف ما يفرضه القانون من واجبات . و إذن فإذا طلب شخص للفرز فتخلف و لم يتقدم لمجلس الإقتراع بطلب معافاته بناء على ما لديه الأسباب ، ثم عند محاكمته جنائياً عن تهمة تخلفه عن الفرز بغير عذر مقبول قدم شهادة دالة على أن أصله من العربان فهو معفى من الخدمة العسكرية ، فذلك لا يعتبر عذراً شرعياً بالمعنى الوارد بالمادة 129 يصلح سبباً لبراءته من الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 129 و 131 من قانون القرعة .       

 

                   ( الطعن رقم 514 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/9 )

=================================

الطعن رقم  0532     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 614

بتاريخ 09-02-1942

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 121 من قانون القرعة قد أفرغ نصها فى عبارة عامة تشمل تخليص أنفار القرعة إطلاقاً سواء أكان فى أثناء عملية الإقتراع أم بعدها و هم تحت الطلب للتجنيد أو للكشف الطبى للتنجيد . و لا يرد على ذلك بما جاء فى المادة 124 الخاصة بالتستر على أنفار القرعة من صراحة نصها فى إقتضاء أن يكون التستر المعاقب عليه بها واقعاً على نفر القرعة المطلوب للكشف الطبى لأجل التجنيد أو الذى تحت الطلب للتجنيد ، فإن الأشخاص الذين يعاقبون بمقتضى هذا النص - و هم من غير الموظفين المكلفين بتنفيذ قانون القرعة - ليس عليهم أى واجب خاص بعملية الإقتراع . و هذه هى علة إختلاف النصين حتى تكون معاقبة الموظفين مستحقة عن محاولة تخليص الأنفار من الإقتراع أو من التجنيد على السواء ، و معاقبة الأفراد مقصورة فقط على التستر على الأنفار بالطريقة المبينة بالقانون بعد مرحلة الإقتراع . و إذن فإن سكوت شيخ البلد عمداً عن تبليغ جهة الإختصاص عن وجود نفر القرعة المطلوب للتجنيد يستوجب معاقبته بمقتضى المادة 121 سابقة الذكر .

 

                    ( الطعن رقم 532 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/9 )

=================================

الطعن رقم  0859     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 631

بتاريخ 23-03-1942

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                 

فقرة رقم : 1

إن القول بأن جريمة الإهمال فى التبليغ المنصوص عليها فى المادة 121 من قانون القرعة العسكرية تستمر قائمة و لا تنقطع إلا عند بلوغ نفر القرعة سن السابعة و العشرين ليس صحيحاً على إطلاقه ، فإن الإستمرار فيها ينقطع بأى سبب من الأسباب التى يرتفع معها واجب التبليغ عمن هو مكلف به كموت نفر القرعة أو تقدمه إلى مجلس القرعة قبل بلوغه هذه السن إذ فى هذه الأحوال و أمثالها يسقط واجب التبليغ بسقوط موجبه .

 

                  ( الطعن رقم 859 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/23 )

=================================

الطعن رقم  2077     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 609

بتاريخ 15-06-1948

الموضوع : محكمة عسكرية             

 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                 

فقرة رقم : 1

فرار الجندى من الخدمة العسكرية و هربه بعد القبض عليه لفراره يكونان فى الواقع جريمة واحدة ما دام الجندى المتهم لم يكن سلم إلى الجيش . و لا يؤثر فى ذلك إمكان تصور إستقلال الفعل الثانى عن الفعل الأول ما دام هو بطبيعته إستمراراً للفعل الأول المعاقب عليه بمقتضى قانون الجيش وحده ، مما مقتضاه وفقاً لأحكام قانون العقوبات ألا يعاقب المتهم إلا بعقوبة واحدة . و لما كان الفرار من الخدمة العسكرية معاقباً عليه بمقتضى قانون الجيش وحده ، و كان هرب الجندى الفار بعد القبض عليه و قبل تسليمه للجيش هو - كما مر القول - إستمراراً لفعل الفرار الأول فيسرى عليه نفس الحكم ، فإن القضاء ببراءة المتهم بهذا على أساس أنه لم يكن وقت هربه مقبوضاً عليه قانوناً بالمعنى المقصود فى المادة 138 من قانون العقوبات يكون صحيحاً فى القانون .

 

                     ( الطعن رقم 2077 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0956     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 235

بتاريخ 07-03-1929

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                 

فقرة رقم : 1

جريمة الإستخفاء من الخدمة العسكرية هى جريمة مستمرة . فالإهمال الذى يعزى لموظفى الحكومة فى تأدية واجباتهم الخاصة بقانون القرعة بقصد تخليص شخص من الخدمة يتحقق ما دام ذلك الشخص مختفياً بعلم الموظف .

 

                     ( الطعن رقم 956 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/7 )

=================================

الطعن رقم  1109     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 284

بتاريخ 05-04-1931

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                  

فقرة رقم : 1

جريمة التستر على شاب مطلوب للقرعة العسكرية و عدم تبليغ الجهة الإدارية بوجوده بقصد تخليصه من ملزوميته بالخدمة العسكرية هى جريمة مستمرة لا تبدأ مدة سقوط الحق فى الدعوى العمومية فيها إلا متى بلغ الشاب سن السابعة و العشرين .

 

   ‏                ( الطعن رقم 1109 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/5 )

=================================

الطعن رقم  1143     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 297

بتاريخ 16-04-1931

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                 

فقرة رقم : 1

إن المادة 121 من قانون القرعة العسكرية لا تكتفى بإشتراط توفر القصد الجنائى العام و هو العلم بأن الإهمال فى التبليغ مخالف للقانون و الإمساك مع هذا العلم عن التبليغ ، بل هى تشترط قصداً جنائياً خاصاً هو أن يكون إهمال المتهم فى تأدية واجباته المفروضة عليه و تعمده الإصرار على عدم التبليغ مقصوداً به " تخليص أحد الأشخاص من ملزوميته بالخدمة العسكرية بدون حق " ، فإذا لم تتوفر هذه النية التى قد يدل عليها بعض أمور كالقرابة أو الرشوة مثلاً فلا جريمة و لا عقاب . و عليه فإذا إتهم عمدة بإهماله فى تأدية واجباته لأنه لم يبلغ رئيس مجلس القرعة عن شخص إحترف التجارة بعد معافاته لأسباب دينية و حكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين توفر نية تخليص هذا الشخص من الخدمة العسكرية فإن الحكم يكون باطلاً واجباً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 1143 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/16 )

=================================

الطعن رقم  1005     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 567

بتاريخ 14-04-1985

الموضوع : محكمة عسكرية            

 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                 

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية قد نصت على أنه تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتى "1" .... "2 " كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون " . لما كان ذلك " و كانت التهمة المسندة إلى الطاعن ، و هى السرقة ، ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون المذكور و لم تقع بسبب تأدية الطاعن أعمال وظيفته و من ثم فإن الإختصاص بمحاكمته - على فرض أنه مجند بالقوات المسلحة - إنما ينعقد للقضاء العادى طبقاً للمادة 2/7 من قانون الأحكام العسكرية إذ يوجد معه - فى تهمة السرقة - مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون . و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ما دام أنه - بهذه المثابة يعتبر دفعاً قانوياً ظاهر البطلان .



تعليقات