القائمة الرئيسية

الصفحات



مأمور الضبط القضائى ,اختصاصاته في القانون المصري

 


مأمور الضبط القضائى ,اختصاصاته في القانون المصري 


اختصاص مأمورى الضبط القضائى

=================================

الطعن رقم  1287     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 255

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

ما دام قد صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء مكتبين فرعيين لمكافحة المواد المخدرة أحدهما للوجه البحرى و مقره طنطا و الآخر للوجه القبلى و مقره أسيوط ، فإن إجراء تفتيش ببلد من مديرية الدقهلية التابعة فى الإختصاص للفرع الأول بمعرفة ضابط ملحق بمكتب مخدرات الزقازيق يكون باطلاً ، إذ لا يدخل هذا العمل فى حدود الدائرة المرسومة له . لأن إختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادتين 4 و 9 من قانون تحقيق الجنايات ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة إختصاصه لا تكون له سلطة ما و إنما يعتبر فرداً عادياً ، و هذه هى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية . و لا يغير من ذلك صدور إنتداب من النيابة المختصة إليه فى إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمورى الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة إختصاصه . كما لا يغير منه صدور قرار وزارى بإنشاء إدارة عامة لمكافحة المواد المخدرة لوزارة الداخلية حلت محل مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما دام قد نص فى هذا القرار على إستمرار الفروع الحالية فى إدارة أعمالها على أن يزاد عليها غيرها أو تعدل مقارها على حسب مقتضيات الأحوال ، مما مقتضاه أن الزيادة أو التعديل لا تكون إلا بالطريق القانونى من ناحية إستصدار قانون أو مرسوم بقانون أو قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص . كذلك لا يجوز الأخذ بما دار من مكاتبات فى شأن إنشاء فرع الزقازيق و ما ذكر فيها من إزماع سريان إختصاصه على مديرية الدقهلية أو بما يقال من أن مكتب الزقازيق و لو أنه لم يتم إنشاؤه قانوناً إلا أنه يعتبر و كأنه جزء من المكتب العام فيكون إختصاصه شاملاً لجميع أنحاء القطر - فإن هذا لا يصح الإعتبار به فى تصحيح الأوضاع ما دام قد حدد إختصاص فرع طنطا و لم يلحق هذا الإختصاص تعديل بالطريق الذى رسمه القانون .    

 

 

=================================

الطعن رقم  1307     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 107

بتاريخ 22-11-1949

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

متى كان لمأمور الضبطية القضائية الحق فى تفتيش منزل المتهم عن أسلحة أو ممنوعات بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة ، فهذا يبيح له أن يجرى تفتيشه فى كل مكان يرى هو إحتمال وجود تلك الأسلحة فيه هى و ما يتبعها من ذخيرة بأية طريقة يراها موصلة لذلك . فإذا هو عثر فى أثناء التفتيش على علبة إتضح أن بها مادة مخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه أن يضبطها و يبلغ عنها ، و لا يؤخذ عليه أنه تجاوز فى تفتيشه الحد الذى صرح به الأمر المذكور .

 

               ( الطعن رقم 1307 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1319     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 341

بتاريخ 20-02-1950

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

لمأمورى الضبطية القضائية - و منهم رجال مكتب المخدرات - بل من واجبهم أن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إليهم أو يعلمون هم بها بأية كيفية كانت و أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوتها و يحرروا بجميع ذلك محضراً يرسل إلى النيابة مع الأوراق الدالة على الثبوت ، و لهم إذا ما صدر إليهم إذن النيابة فى إجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون .

 

                ( الطعن رقم 1319 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1439     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 754

بتاريخ 03-03-1952

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

أن معاونى البوليس و هم أصلاً من مأمورى الضبطية القضائية بمقتضى المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات ، قد خولوا بمقتضى المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 حق إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه و جعل لهم بموجب تلك المادة فى جميع الأحوال حق دخول المصانع و المحال و فحص الدفاتر و المستندات على الوجه المبين بتلك المادة .

 

                ( الطعن رقم 1439 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )

=================================

الطعن رقم  1148     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 348

بتاريخ 06-01-1953

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

لا تثريب على رجال الضبط القضائى فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها ما دام لم يقع منهم تحريض على إرتكابها . و إذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع المتهم القائم على أن جريمة جلب المواد المخدرة إلى القطر المصرى لم تقع إلا بتحريض من ضابط حرس الجمارك ، و رد عليه بما إستظهره من وقائع الدعوى من أن المتهم هو الذى إستغل تعرفه إلى الضابط و عرض عليه المساهمة فى توزيع المخدرات التى يجلبها من الخارج على الباخرة التى يعمل حلاقاً بها ، فتظاهر الضابط بالقبول و أبلغ الأمر إلى رؤسائه و رجال مكتب المخدرات - فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل .

 

                ( الطعن رقم 1148 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0084     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 672

بتاريخ 30-03-1953

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية و هى التى تقابل المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات الملغى قد خولت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال معينة عددتها غير أحوال التلبس بالجنح ، و توسعت فيها عما كانت تنص عليه المادة 15 السالف ذكرها ،

و من تلك الأحوال الجنح المنصوص عليها فى قانون المخدرات فحولت للمأمور المذكور حق إجراء القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فيها ، و تقدير تلك الدلائل و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطات التحقيق و محكمة الموضوع . و إذن فمتى كان الحكم قد إستخلص من وقائع الدعوى فى منطق سليم كفاية الدلائل التى إرتكن إليها رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض على الطاعن و تفتيشه و قضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض و صحة التفتيش فإنه لا يكون هناك وجه للنعى عليه .

 

                     ( الطعن رقم 84 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 556

بتاريخ 03-05-1954

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

لما كان لمأمور الضبط القضائى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 4/34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بحيازة مخدر ، و أن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق ، فإن الحكم إذ رفض الدفع ببطلان التفتيش لا يكون مخطئاً .

 

               ( الطعن رقم 407 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0755     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 796

بتاريخ 21-06-1954

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

إن زراعة الحشيش فى وقت وقوع الحادث كانت من جرائم الجنح و لم يشترط  القانون لإقامة الدعوى بالجنحة أن تكون مسبوقة بتحقيق أو إجراءات معينة ، و إن المادة الخامسة من القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش و الذى كان سارياً وقت الحادث إذ نصت على أن يتولى إثبات الجرائم المنصوص عليها فيه رجال الضبطية القضائية و من تنتدبهم وزارة الزراعة لهذا الغرض من الموظفين الذين يكون لهم فى سبيل القيام بهذه المهمة صفة رجال الضبطية القضائية ـ إذ نصت المادة على ذلك لم تقيد من حرية المحكمة فى الأخذ بأى دليل على ثبوت الواقعة يطرح أمامها فتطمئن إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 234

بتاريخ 02-12-1954

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

إن المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 التى تنص على أنه " يعتبر موظفو و عمال الجمارك من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظيفتهم " قد أفادت بعموم نصها شمول حكمها للموظفين الإداريين بالجمرك و رجال حرس الجمارك دون تفريق بينهم ،  و قد جاء الشارع فى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 243 لسنة 1953 يؤكد هذه الصفة لهم ، و الجمع بين هذين النصين مفاده أن الشارع  أسبغ على هؤلاء الموظفين و العمال إختصاص رجال الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم الجمركية و غيرها مما يعاقب عليها بمقتضى القانون العام متى وقعت فى دوائر عملهم

و فى أثناء تأدية وظائفهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2062     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 390

بتاريخ 10-01-1955

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                       

فقرة رقم : 1

إن قيام مأمور الضبط القضائى بأخص واجبات وظيفته و هو التحرى عن الجريمة

و جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق ، لا يحول دون ندبه من النيابة العامة للقيام بالتفتيش بوصف كونه عملاً من أعمال التحقيق التى يجوز لها أن تكلفه بإجرائها ، كما يجوز لها أن تعهد إليه فى وضع المضبوطات فى حرز مغلق .

 

                ( الطعن رقم 2062 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )

=================================

الطعن رقم  2228     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 528

بتاريخ 15-02-1955

الموضوع : قبض                      

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها و إسباغ إختصاصها عليها ممن يملك ذلك بعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها إختصاص مكتب مخابرات المخدرات ، و أصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانونى صحيح ، و يكون لجميع ضباطها ، سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعد ذلك صفة مأمورى الضبط القضائى ، إذ أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 التى تنص على إعتبار مدير و وكيل و ضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ،

و أصبحت لهم هذه الصفة بإعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يستبين من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه ، و لا يؤثر على ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع هذه الإدارة فى أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى كافة أنحاء البلاد المصرية منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 و ما دام الطاعن يقول إن الضابط الذى باشر إجراءات الضبط كان من ضباطها وقت إجرائه .

 

                  ( الطعن رقم 2228 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 786

بتاريخ 05-04-1955

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                       

فقرة رقم : 1

من حق رجال البوليس ولو لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية أن يدخلوا المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح ، و هذا الحق مستفاد مما نصت عليه المادتان 22 و 23 من القانون رقم 38 لسنة 1931 .

 

                  ( الطعن رقم 59 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0787     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1460

بتاريخ 12-12-1955

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

لا محل للنعى بأن التفتيش الذى يجريه مأمور الضبط القضائى فى منزل المتهم بإنتداب من سلطة التحقيق يكون باطلاً إذا حصل فى غيبة المتهم و دون حضور شاهدين إستناداً إلى المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة مقصور على دخول رجال الضبط القضائى المنازل و تفتيشها فى الأحوال التى أجاز فيها القانون ذلك لهم ، أما التفتيش الذى يقومون به بناء على إنتداب من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليه أحكام المواد 92 و 199 و 200 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

              ( الطعن رقم 787 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 659

بتاريخ 24-04-1956

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

بين القانون مأمورى الضبط القضائى بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر و هو لا يشمل مرؤوسيهم كرجال البوليس و المخبرين منهم فهم لا يعدون من مأمورى الضبط القضائى و لا يضفى عليهم قيامهم بعمل رؤسائهم سلطة لم يسبغها عليهم القانون و كل ما لهم وفقاً للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية هو الحصول على جميع الإيضاحات و إجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم و إتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة و ليس من ذلك القبض و التفتيش

و إذن فإحضار متهم إلى مركز البوليس لا يخول للجاويش النوبتجى القبض عليه و لا تفتيشه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 659

بتاريخ 24-04-1956

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 3

نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يخصص مأمور الضبط القضائى دون غيره بحق التفتيش .

 

                  ( الطعن رقم 2 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/24 )

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1161

بتاريخ 19-11-1956

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن القبض على المتهم الحاضر جائز قانوناً لمأمور الضبط القضائى سواء كانت الجناية متلبساً بها أو فى غير حالات التلبس متى كان ثمت دلائل كافية على إتهامه .

 

               ( الطعن رقم 1018 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 751

بتاريخ 06-10-1958

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 2

لا يؤثر فى صحة الإجراء الذى قام به " باشجاويش " بدائرة قسم معين كونه تابعاً لقسم آخر ما دام أنه يعمل فى المحافظة الى تضم القسمين و طالما أنه مختص أصلاً بتحقيق الحادث مما يقتضى إختصاصه بمتابعة تحقيقه فى غير القسم الذى يعمل فيه .

 

                ( الطعن رقم 928 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/6 )

=================================

الطعن رقم  1629     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 5  

بتاريخ 05-01-1959

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى و على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات و يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إليهم أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت ، و أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع ، و قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود هؤلاء المأمورين عن القيام إلى جانبها بهذه الواجبات فى الوقت ذاته الذى تباشر فيه عملها ، و كل ما فى الأمر أن المحاضر الواجبة على أولئك المأمورين تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ، و للمحكمة أن تستند فى الحكم إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث و التحقيق أمامها بالجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0475     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 441

بتاريخ 20-04-1959

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

أحكام اللائحة الجمركية الصادرة فى 13 من مارس سنة 1909 و أحكام القانون رقم 114 لسنة 1953 صريحة فى تخويل رجال خفر السواحل و حرس الجمارك من ضباط أو ضباط صف و موظفى الجمارك و عمالها على وجه العموم صفة مأمورى الضبطية القضائية ، و حق تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يباشرون أعمالهم فيها بصرف النظر عن رضاء المتهم بهذا التفتيش أو عدم رضائه به .

 

                 ( الطعن رقم 475 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0561     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 487

بتاريخ 27-04-1959

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

من مهمة البوليس الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها ، فكل إجراء يقوم به رجاله فى هذا السبيل يعد صحيحاً طالما أنهم لم يتدخلوا فى خلق الجريمة بطريق الغش و الخداع أو التحريض على مقارفتها ، فلا يصح فى أن يعاب على البوليس ما إتخذه من إجراءات - عقب التبليغ - من عرضه على والد الطفل المخطوف تسليمه إلى المبلغ تحت مراقبة البوليس و ملاحظته و وضع خطة الضبط .

 

               ( الطعن رقم 561 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/27 )

=================================

الطعن رقم  0683     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 793

بتاريخ 19-10-1959

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

أورد الشارع فى المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات القديم لفظ " الرؤية " فى مشاهدة الجريمة المتلبس بها تعبيراً عن الأغلب من طرق المشاهدة عند المفاجأة بجناية أو جنحة ترتكب ، و النص الجديد فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية لم يورد الرؤية و إنما عنى ببيان الحال التى ترتكب فيها تلك الجريمة جناية كانت أو جنحة أو الوقوف على هذه الحال عقب إرتكاب أيهما ببرهة يسيرة ، و مفاد ذلك و طبقاً لما جرى عليه القضاء - حتى فى ظل النص القديم - أن الرؤية بذاتها ليست هى الوسيلة الوحيدة لكشف حالة التلبس ، بل يكفى أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه تستوى فى ذلك حاسة البصر ، أو السمع ، أو الشم ، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً فيكون ما إنتهى إليه الحكم - من أن الإعتماد على حاسة الشم للإستدلال على قيام حالة التلبس هو إستدلال غير جائز لما فيه من إعتداء على الحرية الشخصية - منطوياً على تأويل خاطئ للقانون بما يستوجب نقضه .

 

              ( الطعن رقم 683 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/19 )

=================================

الطعن رقم  0959     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 767

بتاريخ 06-10-1959

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

ضباط البوليس فى المراكز و البنادر و الأقسام بمقتضى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية من مأمورى الضبطية القضائية الذين لهم فى الدوائر التى يؤدون فيها وظائفهم إختصاص عام بشأن جميع الجرائم من جنايات و جنح و مخالفات - فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى أن المتهم كان يسير بسيارته مخالفاً للوائح بسيره فى شوارع المدينة بسرعة أكثر مما تستلزمه حسن القيادة فى مثل هذه الظروف ، الأمر الذى هو مما يجب على ضابط البوليس مراعاة تنفيذه ، فإن إستيقافه السيارة لإتخاذ ما يلزم بشأنها يكون صحيحاً .

 

              ( الطعن رقم 959 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/6 )

=================================

الطعن رقم  0984     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 970

بتاريخ 01-12-1959

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

يجب على مأمورى الضبط القضائى - بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقوموا بالبحث عن الجرائم و مرتكبيها ، و جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق و الدعوى ، فيدخل فى إختصاصهم إتخاذ ما يلزم من الإحتياطات لإكتشاف الجرائم و ضبط المتهمين فيها ، و لا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها - و لو إتخذوا فى سبيل ذلك التخفى و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم و ليتمكنوا من أداء واجبهم ، ما دام أن إرادة الجانى تبقى حرة غير معدومة - فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضابط من بادئ الأمر بما كان ينبغى عليه من التقدم إليه مباشرة دون تداخل المتهم الآخر - الذى أوصله و أرشده إليه - لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات ، الأمر الذى فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن بإستعداده للتغاضى عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ، ثم المساومة بعد ذلك على مبلغ الرشوة و قبضه فعلاً و ضبط بعضه فى جيبه ، و أن ذلك كله حدث فى وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة ، و كان إنزلاقه إلى مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة ، فيكون صحيحاً ما خلص إليه الحكم من أن تحريضاً على إرتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلى الضبط القضائى .

 

              ( الطعن رقم 984 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1125     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1041

بتاريخ 22-12-1959

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                       

فقرة رقم : 1

ندب النيابة العامة معاون البوليس لسؤال المتهمين ، و ما تلاه من تحقيق لا يعد قانوناً من إجراءات التحقيق القضائى الذى يضفى قوة على الأمر الصادر من النيابة بعد ذلك بحفظ الأوراق و يكسب خصوم الدعوى حقوقاً ، ذلك بأن إستجواب المتهم - على هذا النحو - هو أمر يحظره القانون فى المادتين 70 و 199 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 .

 

              ( الطعن رقم 1125 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 866

بتاريخ 16-11-1959

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

لا تستلزم حالة التلبس إذناً من سلطة التحقيق لإجراء التفتيش ، إذ أن هذه الحالة تخول مأمور الضبط القضائى متى كان له حق إيقاع القبض على المتهم تفتيش شخصه

و منزله كما هو مستفاد من المادتين 1/46 ، 47 من قانون الإجراءات الجنائية ، فالأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم متلبساً بجريمة الرشوة لم يقصد به المعنى الذى ذهب إليه الدفاع - و هو أن يكون الضبط مقيداً بقيام حالة التلبس كما هو معرف به فى القانون -

و واقع الحال أنه إنما قصد بهذا الأمر ضبط المتهم على إثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه بينه و بين المبلغ - و هو ما حدث فعلاً على النحو الذى أورده الحكم - ذلك بأن جريمة الرشوة قد إنعقدت بذلك الإتفاق الذى تم بين الراشى و المرتشى ، و لم يبق إلا إقامة الدليل على هذا الإتفاق و تنفيذ مقتضاه بتسلم المبلغ - و هو ما هدف إليه وكيل النيابة بالأمر الذى أصدره - و إذ كان الضابط الذى كلف تنفيذ طلب النيابة قد خوله القانون سلطة القبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بجناية الرشوة ، و متى كان القبض عليه صحيحاً كان التفتيش صحيحاً كذلك طبقاً للمادتين 34 ، 1/46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فيكون قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع ببطلان القبض و التفتيش بناء على هذا الأساس القانونى قضاء صحيحاً فى القانون .

 

             ( الطعن رقم 1145 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/16 )

=================================

الطعن رقم  1186     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 943

بتاريخ 23-11-1959

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

لمأمور الضبط القضائى - الذى يرافق مندوب إدارة الكهرباء و الغاز - عند مشاهدته ما يدل على السرقة أن يقوم بالتفتيش دون حاجة إلى إذن من سلطة التحقيق إذ أن كل ما يظهر له من جرائم - فى أثناء ذلك الفحص - يجعل الجريمة فى حالة تلبس ، و لا يؤثر فى هذا الوجه من النظر أن تكون السرقة قد بدأت فعلاً فى تاريخ سابق على هذا الإجراء ، لأن جريمة السرقة - و إن كانت جريمة وقتية تتم و تنتهى بمجرد إرتكابها - إلا أنها فى صورة الدعوى جريمة متتابعة الأفعال ، يقتضى المضى فيها تدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه كلما أقدم على إرتكابه ، فلا يصح الطعن على الحكم من جهة إستدلاله على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التى تمت على أساس التلبس .

 

             ( الطعن رقم 1186 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1261     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1024

بتاريخ 14-12-1959

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين مما أورده الحكم أن رجال مكتب المخدرات كانوا يباشرون عملاً من صميم إختصاصهم - هو البحث عن مجرم فار من المعتقل إشتهر عنه الإتجار بالمخدر -

و ذلك تنفيذاً لأمر صدر لهم ممن يملكه ، فإن لهم فى سبيل تنفيذ هذا الأمر أن يستوقفوا السيارات التى يشتبه فى أن يكون المعتقل موجوداً بها للقبض عليه - فإذا ما شم الضابط رائحة المخدر إثر فتح حقيبة السيارة للإطمئنان على عدم وجود المجرم الفار من المعتقل مختبئاً فيها ، فإن جريمة إحراز المخدر يكون متلبساً بها ، و يكون من حق الضابط أن يفتش الحقيبة و أن يقبض على كل متهم يرى أن له إتصالاً بهذه الجريمة .

 

             ( الطعن رقم 1261 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1219     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 715

بتاريخ 24-10-1960

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

ما يثيره المتهم من تجاوز المخبر حدود إختصاصه الأقليمى مردود بأن الحال لا يمت بصلة إلى إجراء القبض على مرتكبى الجريمة - و هو إجراء من إجراءات التحقيق - و إنما بالبحث عن متهم هارب من التنفيذ يستلزم القانون تعقبه لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1240     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 742

بتاريخ 31-10-1960

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعمال وظيفته فى دائرة إختصاصه - فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذى باشرها لم يكون مختصاً بحسب المكان ، و لم يقدم الدفاع دليلاً على ذلك - فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الإختصاص بتحقيق تجريهم بناء على ذلك القول المجرد ، و لا عبرة بالشهادة الإدارية التى قدمها المتهم أمام محكمة النقض ، ما دام قد فاته أن يقدمها لمحكمة الموضوع لتبدى رأيها فيها .

 

                 ( الطعن رقم 1240 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/31 )

المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى

     =================================

الطعن رقم  0083     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 669

بتاريخ 30-03-1953

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 187 لسنة 1951 قد أسبغ صفة مأمورى الضبطية القضائية على ضباط مكافحة المخدرات بالنسبة للجرائم المنصوص عنها فى القانون رقم 21 لسنة 1928، فما دام الطاعن يسلم بأن فرع مكافحة المخدرات بجهة ما قد أنشئ بالإتفاق بين إدارة الأمن العام و الإدارة العام لمكافحة المخدرات فلا يجوز له من بعد أن ينازع فى كون ضباط هذا الفرع لهم صفة مأمورى الضبطية القضائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0420     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1020

بتاريخ 27-06-1953

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

إن إدارة مكافحة المخدرات قد أصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانونى صحيح ، و صار لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأمورى الضبطية القضائية فى كافة أنحاء الدولة فيما يتعلق بتنفيذ القانون رقم 21 لسنة 1928 و لا يؤثر فى ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قرار بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا فى أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأمورى الضبطية القضائية فى كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 .

 

                  ( الطعن رقم 420 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/27 )

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1165

بتاريخ 09-07-1953

الموضوع : قبض                      

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها و إسباغ إختصاصها عليها ممن يملك ذلك بعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها إختصاص مكتب مخابرات المخدرات المنشأة فى سنة 1929 و أصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه صحيح ، و يكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعد ذلك صفة مأمورى الضبط القضائى التى أسبغها عليهم القانون رقم 187 سنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى رقم 47 مكررة إلى القانون رقم 21 سنة 1928 التى تنص على إعتبار مدير و وكيل و ضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، و أصبحت لهم هذه الصفة بإعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه ، و لا يؤثر على ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا فى أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى كافة أنحاء الأراضى المصرية منذ صدور القانون رقم 187 سنة 1951 و ما دام الطاعن يسلم فى طعنه أن الضابط الذى قام بالتفتيش كان من ضباطها وقت إجرائه .

 

   2‌) متى كان التفتيش لم يقع على منزل الطاعن بل على شخصه أثناء مروره فى الطريق فإنه لا يكون هناك محل لإستناد الطاعن إلى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بتفتيش المنازل للدفع ببطلان إجراءات التفتيش بمقولة إن الأمر به لم يصدر فى تحقيق مفتوح ما دام الثابت من الحكم أن القبض و التفتيش قد وقعا صحيحين تطبيقاً للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

                   ( الطعن رقم 817 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/9 )

=================================

الطعن رقم  0755     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 796

بتاريخ 21-06-1954

الموضوع : قبض                      

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 2

إن ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش بشأن قيام رجال الإدارة بناء على طلب وزارة الزراعة بإعدام كل زراعة حشيش قائمة أو مقلوعة و تحصيل نفقات ذلك بالطريق الإدارى لا شأن له بالمحاكمة الجنائية و لا يخل بأصولها المقررة بالقانون . و إذن فإنه يكون فى غير محله الدفع ببطلان الإجراءات المؤسس على أن رجال مكتب المخدرات الذين لم تكن لهم صفة مأمورى الضبطية هم الذين قاموا بإعدام زراعة الحشيش المضبوطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1432

بتاريخ 05-12-1955

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

إجراء التفتيش فى نقط التفتيش الجمركية مما يدخل فى إختصاص رجال حرس الجمارك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1166     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 116

بتاريخ 31-01-1956

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

لا يعيب الحكم أن يكون قد إستند فيما إستند إليه من أدلة إلى المعاينة التى أجراها وكيل شيخ الخفراء ، فإن ذلك مما يخوله له نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار وكيل شيخ الخفراء من بين المرؤوسين لمأمورى الضبط القضائى .

 

                  ( الطعن رقم 1166 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0520     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 777

بتاريخ 08-10-1957

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

إن قرار وزير الزراعة الصادر فى 8 من أبريل سنة 1943 بتعيين الموظفين المكلفين بضبط و إثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش

و التدليس قد نص على إعتبار المفتشين البيطريين من بين هؤلاء الموظفين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 446

بتاريخ 29-04-1958

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 114 سنة 1953 صريح فى تخويل رجال خفر السواحل و حرس الجمارك و المصايد من ضباط و ضباط صف صفة مأمورى الضبطية القضائية و حق تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يتولون عملهم فيها ، فإذا عثر أومباشى و هو من ضباط الصف أثناء تفتيش من إشتبه فيه على مواد مخدرة فإن الضبط

و التفتيش يكونان صحيحين فى القانون .

 

               ( الطعن رقم 73 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0682     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 589

بتاريخ 01-06-1959

الموضوع : قبض                      

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 2

يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1953 - بتخويل ضباط البوليس الحربى سلطة رجال الضبط القضائى - أنه ليس لضابط البوليس الحربى صفة الضبط القضائى بالنسبة إلى ما يرتكبه الأفراد من جرائم طالما أنهم لم يكلفوا بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة ، و بالتالى فإن ضابط البوليس الحربى إذ أمر إثنين من رجاله بتسليم المتهم إلى البوليس دون أن يكون مكلفاً بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة يكون قد أتى أمراً خارجاً عن إختصاصه و لا يكون لمرؤوسيه إختصاص فى تنفيذ هذا الأمر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0091     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 563

بتاريخ 03-05-1966

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 2

يؤخذ من إستقرار نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية ، أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، و أن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى و صلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها و بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل إنه تكفى أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها - فى الحدود المعرف بها فى القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها . و الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى حدود دائرة المراقبة الجمركية و تقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

                    ( الطعن رقم 91 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/3 )

=================================

الطعن رقم  1357     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 251

بتاريخ 21-02-1967

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 3

أضفى القانون رقم 114 لسنة 1953 على رجال خفر السواحل صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب و مخالفة القوانين و اللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لإختصاص مصلحة خفر السواحل . و هذه الصفة ما زالت قائمة و لصيقة بهم فى دوائر إختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و قرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى بالتطبيق لنص المادة 25 من القانون المشار إليه لأن هذا القانون لم يلغ إختصاص مصلحة خفر السواحل فى مراقبة جرائم التهريب فى الجهات الخاضعة لها و لم يسلب من رجالها صفة الضبط القضائى المخولة لهم قانوناً و ليس من شأن المادة 25 منه و القرار الوزارى الصادر إعمالاً لها ما يخلع عن رجال خفر السواحل تلك الصفة فى دوائر عملهم لأن هذا القرار صادر فى شأن موظفى مصلحة الجمارك فحسب بإعتباره كاشفاً و محدداً للوظائف التى يعتبر العاملون فيها من مأمورى الضبط القضائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1303     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 940

بتاريخ 11-11-1968

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

تنص الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1963 على أنه " يجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر إختصاصهم و تكون متعلقة بأعمال و ظائفهم ... و تعتبر النصوص الواردة فى القوانين و المراسيم و القرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين إختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص " . و قد صدر قرار وزير التموين رقم 205 لسنة 1952 و نص فى مادته الأولى على أنه : " يكون للموظفين الموضحة وظائفهم بالكشف المرافق صفة مأمورى الضبط القضائى لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين 95 لسنة 1945 و 163 لسنة 1950 المشار إليهما و إثبات الجرائم التى تقع فى دوائر إختصاصهم بالمخالفة لأحكامهما و أحكام القرارات المنفذة لهما " و جاء بالبند الثانى من الكشف المرافق للقرار تحديد لأولئك الموظفين بمراقبات التموين بالمحافظات و المديريات و هم على النحو التالى : "1" المراقبون و وكلاؤهم "2" رؤساء مكاتب التموين "3" المفتشون . كما صدر قرار من وزير العدل فى 14 أغسطس سنة 1961 نص فى مادته الأولى على أن يخول صفة مأمور الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 و المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار إليه مديرو إدارات التفتيش و وكلاؤهم بمراقبات التموين بالمحافظات كل فى دائرة إختصاصه " . و لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن إجراءات الضبط و التفتيش قام بها مفتش تموين أسوان و زميلاه و هم جميعاً من بين الموظفين الذين خولهم قرار وزير التموين سالف الذكر صفة مأمورى الضبط القضائى فى كافة أرجاء المحافظة التى يعملون بمديرية تموينها و هى محافظة أسوان التى يقع مركز كوم أمبو " مكان الضبط " من بين مراكزها ، و من ثم فإن إجراءات الضبط التى قاموا بها تكون قد تمت صحيحة فى القانون و فى حدود دائرة إختصاصهم ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

 

=================================

الطعن رقم  1044     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 788

بتاريخ 20-12-1971

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 4

الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف و هو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية و إختياراً فى موضع الريب و الظن و كان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و للكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه من أن مشاهدة رجل الشرطة للمتهم يحمل مقطفاً و يقف أسفل الكوبرى فى مكان مظلم يبيح للشرطى و هو المكلف بتفقد حالة الأمن أن يذهب إليه و يستوضحه أمره - صحيح فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 802

بتاريخ 28-05-1972

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

ولاية ضباط  شعب البحث الجنائى هى ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التى تكلفت بتعداد من يعتبرون من مأمورى الضبط القضائى فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقررمن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام . و لما كان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه بشمول إختصاص الضابط رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بإدارة البحث الجنائى لدائرة محافظة سوهاج بأكملها فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان إجراءات الضبط و التفتيش التى قام بها هذا الضابط يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و لا محل للنعى عليه بالخطأ أو بالقصور فى التسبيب فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1464     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 130

بتاريخ 05-02-1973

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 6

البين من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة و مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و أن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها و بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل أنه يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها - فى الحدود المعرف بها فى القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام ، فإنه يصح الإستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة . و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش سيارة الطاعن الذى أسفر عن ضبط الجوهر المخدر فى مخابئ سرية بها أعدت لذلك ، تم داخل الدائرة الجمركية و بعد إبلاغ رجال الجمارك بما دلت عليه التحريات السرية لرئيس وحدة مكافحة المخدرات بالميناء من أنه يحوز جواهر مخدرة و أشياء مهربة أخرى يخفيها بجسمه و أمتعته و سيارته ، و كانت اللجنة التى شكلت لإجراء هذا التفتيش برياسة وكيل جمرك الركاب و عضوية بعض مأمورى الجمارك و ضباط الشرطة و ميكانيكى بالجمرك ، و أنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن من أن بعض أعضاء اللجنة لم يكونوا من مأمورى الضبط القضائى فإن لوكيل جمرك الركاب أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه و لو لم يكونوا من رجال الضبط القضائى ما داموا يعملون تحت إشرافه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و إذ نتج عن التفتيش الذى أجرى دليلاً يكشف عن جريمة جلب جوهر مخدر ، فإنه يصح الإستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على إعتبار إنه نتيجة إجراء مشروع قانوناً ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفضه للدفع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 559

بتاريخ 29-04-1973

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 8

جرى قضاء محكمة النقض على أن تفتيش الأمتعة و الأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب إستهدف به الشارع صالح الخزانة و يجريه عمال الجمارك و حراسه الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة ، دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية و إشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى هذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 559

بتاريخ 29-04-1973

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 9

مأمور الجمرك هو من رجال الضبطية القضائية بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 96 سنة 1963 التى جرى نصها بإعتبار موظفى الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى فى حدود إختصاصهم ، و قد حدد وزير الخزانة فى قراره 71 سنة 1963 هؤلاء الموظفين و من بينهم مأمورى الجمارك .

 

=================================

الطعن رقم  0332     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 639

بتاريخ 21-05-1973

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

واضح من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية و قرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث و تحديد إختصاصاتها ، أن ضباط مكاتب حماية الأحداث هم - بحسب الأصل - من مأمورو الضباط القضائى بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية و بتبسيط إختصاصهم طبقاً لما نص عليه فى المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم و يمتد إلى من عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء و مكافحة لإستغلالهم إستغلالاً غير مشروع أياً كان نوع هذا الإستغلال أو طريقه . و قد أشارت المادة إلى جرائم رآها الشارع على درجة من الخطورة إستوجبت النص عليها بذواتها فذكر تحريض الأحداث على البغاء أو التسول أو إرتكاب الجرائم ، و ناط بمكاتب حماية الأحداث إتخاذ التدابير التى تراها كفيلة بحمايتهم من هذا الإستغلال أو التحريض و مكافحته ، و من ثم كان لضباط هذه المكاتب فى سبيل تنفيذ ما نيط بهم ضبط الجرائم التى تصل بهم تحرياتهم أن فيها إستغلالاً للأحداث غير مشروع أو تحريضاً لهم على البغاء أو التسول أو إرتكاب الجرائم . و لما كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت إلى ما تضمنه محضر تحريات ضابط مكتب حماية الأحداث من أن الطاعن يستغل الأحداث فى ترويج المخدرات و أقرت النيابة العامة على جدية هذه التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالقبض و التفتيش ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم ولاية الضابط بإجراء الضبط و التفتيش يتفق و صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1220     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 48 

بتاريخ 21-01-1974

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها ، و يسوغه إشتباه تبرره الظروف . و هو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية و إختياراً فى موضع الريب و الظن ، و كان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و الكشف عن حقيقته . و لما كان مفاد ما أورده الحكم أن مأمور الضبط القضائى . ضابط الشرطة قد إستوقف الطاعنة و المتهمة الأخرى لإستكناه حقيقة أمرهما بعد أن توافرت مبررات الإستيقاف و أنهما أقرتا له إثر إستيقافهما بأنهما مارستا الدعارة نظير أجر بإحدى شقق المنزل و أيد قاطن تلك الشقة هذا الإقرار فإن القبض عليهما عقب ذلك بمعرفة الضابط يكون قبضاً صحيحاً فى القانون . و لا محل لما تثيره الطاعنة من منازعة فى تصوير الواقعة و كيفية حصول الضبط طالما أن المحكمة قد إطمأنت - فى نطاق سلطتها التقديرية - إلى ما أثبته الضابط فى محضره فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 111

بتاريخ 10-02-1974

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و هو أمر مباح لرجال السلطة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و إختياراً فى موضع الريب و الظن و كان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و للكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية . و الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه . و إذا توافرت مبررات الإستيقاف حق لرجل الشرطة إقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائى لإستيضاحه و التحرى عن حقيقته أمره دون أن يعد ذلك فى صحيح القانون قبضاً - و إذا كان ذلك - و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط إذ سأل الطاعن للتحرى عن حقيقته أمره إعترف بأن له سوابق مما يوفر لدى الضابط دلائل كافية على كونه من المشتبه فى أمرهم - و هو ما أقرته محكمة الموضوع فى منطق سائغ - و يجيز له القبض عليه و تفتيشه وفقاً للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة المقيم بدائرته لإتمام التحرى عنه . هذا فضلاً عن أن التفتيش فى حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه لما كان ما تقدم فإن مجادلة الطاعن فى صحة ضبطه و تفتيشه على غير أساس .

 

                    ( الطعن رقم 45 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0572     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 568

بتاريخ 09-06-1974

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

متى كان الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و كانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامة فى الجرائم المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم أن يحضروه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطى المجنى عليه و زميله قد شاهدا المطعون ضده سائراً بالطريق فى ساعة متأخرة من الليل ، فإسترابا فى أمره و طلبا إليه تقديم بطاقته الشخصية لإستكناه أمره ، فإن هذا يعد إستيقافاً لا قبضاً ، و إذا توافرت مبررات الإستيقاف وعجز المطعون ضده عن تقديم بطاقته الشخصية بما يوفر فى حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 52 ، 60 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية ، فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً إقتياده إلى مأمور الضبط القضائى لإستيضاحه و التحرى عن حقيقة أمره ، فإذا ما أمسكا بملابسة لإقتياده إلى نقطة الشرطة فإن قيامهما بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانونى ، بل مجرد تعرض مادى فحسب . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0914     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 654

بتاريخ 13-10-1974

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 8

لا وجه لما ينعاه من أن الجريمة تعتبر تحريضية بالنسبة له طالما أن كل ما قام به رجال مكتب مكافحة المخدرات فى شأنها أنهم أجروا تحرياتهم و تابعوا المتهمين حتى تمكنوا من ضبط الحقيبتين  اللتين تحويان المخدر عند تسليمهما للطاعن و ليس فى ذلك خلق للجريمة أو تحريض عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1481     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 33 

بتاريخ 05-01-1976

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و هو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية و إختياراً فى موضع الريب و الظن ، و كان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و للكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1481     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 33 

بتاريخ 05-01-1976

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 2

لما كان الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف و تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إستظهر بحق أن الطاعن وضع نفسه طواعية و إختياراً موضع الشبهات و الريب بوقوفه بسيارة الأجرة فى عدة أوضاع مريبة و غريبة فى وقت متأخر من الليل و بها الشاهد و المتهمتين . مما يبرر لرجل السلطة العامة إستيقافهم للكشف عن حقيقة أمرهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1814     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 225

بتاريخ 16-02-1976

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى    

فقرة رقم : 6

الأصل أن لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصهم دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح - و هو إجراء إدارى مقيد بالغرض سالف البيان و لا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه و قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها تبيح التفتيش ، فيكون التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق إرتياد المحال العامة و الإشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح . 


تعليقات