القائمة الرئيسية

الصفحات



الطعن بالنقض شروطه وإجراءاته في القانون المصري

 


الطعن بالنقض شروطه وإجراءاته في القانون المصري


اجراءات الطعن بالنقض

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 893

بتاريخ 05-07-1954

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات الطعن بالنقض                             

فقرة رقم : 2

إن التقرير بالطعن على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض هو حق شخصى متعلق بالمحكوم عليه وحده فيجب أما أن يكون منه شخصياً و إما ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً . فإذا كان الطاعن أو وكيله لم يودعا التوكيل الذى حصل التقرير بالطعن بمقتضاه فى ملف الدعوى حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق مما إذا كان مصرحاً فيه للوكيل بالتقرير بالطعن أم لا فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

 

               ( الطعن رقم 250 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/5 )

=================================

الطعن رقم  0409     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 558

بتاريخ 03-05-1954

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات الطعن بالنقض                             

فقرة رقم : 1

لما كان للمحكوم عليه وفقاً لنص المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقرر بالطعن بالنقض إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه مفوض منه بذلك ، و كان وكيل الطاعن الذى قرر بالطعن نيابة عنه لم يقدم توكيله حتى يبين منه ما إذا كان مفوضاً من ذى الشأن فى الطعن بالنقض أم غير مفوض بذلك ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

 

                 ( الطعن رقم 409 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )

=================================

الطعن رقم  0635     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 769

بتاريخ 14-06-1954

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات الطعن بالنقض                             

فقرة رقم : 1

متى كان الطاعن لم يحصل على الشهادة التى تفيد عدم ختم الحكم المطعون فيه فى الثمانية الأيام المقررة بالقانون لا بنفسه و لا بواسطة غيره بل حصل عليها شخص آخر لم يبين صفته فى الطلب ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

 

             ( الطعن رقم 635 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0647     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 844

بتاريخ 30-06-1954

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات الطعن بالنقض                             

فقرة رقم : 1

إن الشهادة المثبتة لعدم إيداع الحكم بقلم الكتاب فى الميعاد ، هى الشهادة المعطاة من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، و لا يصح الإلتفات إلى الشهادة التى تعطى من قلم كتاب محكمة أخرى و لو كانت هى محكمة الإستئناف التابع لها مستشارو محكمة الجنايات ، لأن القانون فرض إيداع الحكم مختوماً فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرته فى مواعيد حددها دون إلتفات إلى ما إذا كان الحكم قد ختم فى الواقع أو أودع فى قلم كتاب آخر ، ما دام لم يوجد فى القلم الذى عينه القانون . و إذن فمتى كانت الشهادة المقدمة من الطاعن صادرة من قلم كتاب محكمة إستئناف طنطا بدلاً من قلم كتاب محكمة كفر الشيخ التى تنعقد بها محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، فإن هذه الشهادة لا تجديه و لا يترتب عليها إمتداد الميعاد الذى نصت عليه المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

               ( الطعن رقم 647 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/30 )

=================================

الطعن رقم  1165     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 113

بتاريخ 31-01-1956

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات الطعن بالنقض                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن "عسكرى بالجيش" قد أبدى كتابة فى الميعاد أثناء وجوده بالسجن بوحدته ما يفيد أنه يطعن فى الحكم بطريق النقض و قدم الأسباب بواسطة محاميه فى الميعاد و كانت إدارة الجيش لم تبعث بالسجين الطاعن إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ليقرر بالطعن بالنقض أمام الموظف المختص ، و لم تطلب من ذلك الموظف الإنتقال إلى مقر الوحدة لتلقى رغبة الطاعن ، فإن هذا الأخير يكون فى حالة عذر قهرى حال بينه و بين التقرير بالنقض بالطريق المرسوم بالقانون و يكون الطعن بالصورة التى قدم بها مقبولاً شكلاً .

 

                  ( الطعن رقم 1165 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0309     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 630

بتاريخ 23-04-1956

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات الطعن بالنقض                             

فقرة رقم : 1

الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان .

 

                ( الطعن رقم 309 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0837     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1069

بتاريخ 23-10-1956

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات الطعن بالنقض                             

فقرة رقم : 1

متى كان الطاعن قد حصل على شهادة بعدم ختم الحكم فى مدى الثمانية أيام التالية لصدوره ، و لما أعلن بإيداعه فى الميعاد لم يقدم الأسباب القانونية للطعن على الحكم فى موضوعه بل طلب أصلياً بطلان الحكم و إحتياطياً إعطاءه مهلة ليقدم تلك الأسباب بالنظر إلى عدم ختم الحكم فى خلال الثمانية الأيام المقررة فى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هذا السبب وحده لا يكفى لنقض الحكم على ما إستقر عليه قضاء هذه

المحكمة .

 

               ( الطعن رقم 837 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/23 )

=================================

الطعن رقم  0889     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1132

بتاريخ 05-11-1956

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات الطعن بالنقض                             

فقرة رقم : 1

الشهادة التى يستدل بها على أن الحكم لم يختم فى الموعد القانونى ينبغى أن تكون على السلب أى دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها .

 

                ( الطعن رقم 889 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/5 )

=================================

الطعن رقم  1463     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 198

بتاريخ 05-03-1957

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات الطعن بالنقض                             

فقرة رقم : 2

يجوز إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن قلم كتاب محكمة النقض مباشرة .    

 

                ( الطعن رقم 1463 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/3/5 )

=================================

الطعن رقم  1092     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 820

بتاريخ 26-10-1959

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات الطعن بالنقض                             

فقرة رقم : 1

الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته فى الإعتراض على الحكم بالشكل الذى إرتآه القانون ، و قد أباح القانون هذا الإعتراض و رسم له التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المراد الطعن عليه فى خلال الميعاد الذى حدده ، و يترتب على هذا الإجراء الشكلى دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض و إتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه ، أما تقرير الأسباب التى يبنى عليها الطعن فما هو إلا شرط لقبول الطعن و لتمكين محكمة النقض من النظر فى موضوعه ، فالأسباب ليست إلا تبعاً لهذا التقرير لاحقة به فهما يكونان وحدة إجرائية تحكمها القواعد التى كانت سارية على إجراءات الطعن عند بدء التقرير به ما دام هذا التقرير هو مناط إتصال المحكمة بالطعن و إعتباره مرفوعاً إليها - فإذا كان الطعن قد رفع إلى محكمة النقض قبل العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - لحصول التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه - فى ظل المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية و طبقاً للأوضاع التى كانت سارية حينذاك ، فإنه يظل - طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القرار الصادر بإصدار القانون رقم 57 لسنة 1959 - محكوماً بالشكل الذى تم فى ظلها دون إعمال الأثر الفورى للمادة 34 من القانون المذكور التى تتطلب التوقيع على الأسباب الواجب تقديمها فى الميعاد القانونى من محام مقبول أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 521

بتاريخ 31-05-1960

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات الطعن بالنقض                             

فقرة رقم : 1

دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 424 ، 425 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تفصيل الأسباب إبتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بوجهه منذ إفتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذى وقع فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 757

بتاريخ 24-10-1961

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات الطعن بالنقض                             

فقرة رقم : 1

مؤدى ما تنص عليه المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 625 لسنة 1955 " بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية و إحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية " و المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 " فى شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة " و ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون الأول - أن مجرد إجازة المرافعة أمام محكمة النقض للمحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية فى الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية وحدها ، لا يخلع على هؤلاء المحامين صفة القبول أمام محكمة النقض فى سائر الأقضية ، بل إنه يجب لتمتعهم  بهذه الصفة و تمكينهم من ممارسة الحقوق و الواجبات التى نص عليها القانون بالنسبة إلى المحامين المقيدين بالجدول الخاص بمحكمة النقض ، أن يتقدموا إلى لجنة القبول الخاصة بالمحامين أمام المحكمة المذكورة و يستحصلوا منها على قرار بقيدهم بالجدول الخاص بها - و إذ كان هذا الشرط متخلفاً فى حق المحامى الذى وقع على أسباب الطعن المطروح ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون الخاص بحالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

 

                   ( الطعن رقم 11 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/10/24 )

اجراءات الطعن

=================================

الطعن رقم  10908    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 533

بتاريخ 19-03-1990

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات الطعن                                    

فقرة رقم : 3

الأصل أنه طالما أن القانون قد إشترط لصحة الطعن بوصفه عملاً إجرائياً أن يتم فى زمان و مكان معينين فإنه يجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائى بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه و يكون ذلك بالتأشير على تقرير الأسباب من الموظف المختص أو بإثبات هذا الإجراء فى السجل المعد لذلك أو بهما معاً و هو ما لم يحصل فى واقعة الدعوى المطروحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 670

بتاريخ 12-05-1969

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات الطعن                                     

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن العبرة فى قبول الطعن هى بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً و ليست بالوصف الذى تقضى به المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 677

بتاريخ 22-04-1991

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات الطعن                                    

فقرة رقم : 1

إن قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 قد أوجبت لقبول طعن المحكوم عليهم بعقوبة غير مقيدة للحرية أن يودع الكفالة المبينة بالمادة 36 منه و كان المحكوم عليهم " المتهمان و المسئول عن الحقوق المدنية " لم يودع أياً منهم خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة فى القانون حتى نظر الطعن ، و لم يحصل على قرار من لجنة المساعدات القضائية بإعفائه منها و من ثم فإن طعنهم يكون غير مقبول شكلاً .    

 اجراءات النقض

=================================

الطعن رقم  0605     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 835

بتاريخ 23-10-1961

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات النقض                                    

فقرة رقم : 1

توجب المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى . فإذا كان الطاعن قد تجاوز هذا الميعاد و كان المرض الذى احتج له لتبرير ذلك - وهو إصابته بنزلة شعبية حادة كما يؤخذ من الشهادة المرضية المقدمة منه - ليس من شأنه أن يقعده عن تقديم أسباب الطعن أو الاتصال بمحاميه لهذا الغرض بالوسيلة التى يراها قبل انقضاء هذا الميعاد ، فإن هذا المرض إلا يعتبر عذراً و يكون طعنه غير مقبول شكلاً .

 

                   ( الطعن رقم 605 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/23 )

اسباب الطعن بالنقض 

=================================

الطعن رقم  01317    لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 277

بتاريخ 30-01-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 3

متى كان محضر الجلسة خالياً مما يفيد تمسك محامى المتهم بطلب أى تحقيق فى شأن العاهة التى يقول بوجودها فى يده و لا يمكن معها أن يحمل بندقية ، فلا تجوز إثارة الجدل فى هذا الموضوع أمام محكمة النقض .

 

                ( الطعن رقم 1317 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/30 )

=================================

الطعن رقم  1212     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 144

بتاريخ 12-12-1949

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 3

فى صورة هذه الدعوى متى كانت الشركة حين طلبت إلى محكمة أول درجة الحكم لها بغرامة تهديدية عن إساءة إستعمال العلامة و لم تقض لها المحكمة بها و لم تستأنف هذا الحكم ، فلا يحق لها أن تعود إلى التحدث عن ذلك أمام محكمة النقض . كذلك إذا لم تكن الشركة قد طلبت فى دعواها مصادرة الزجاجات المطلوبة و لم تدع أنها إتخذت الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 35 من القانون التى تجيز للمحكمة أن تقضى بمصادرة الأشياء المحجوزة لإستنزال ثمنها من التعويضات أو غير ذلك فلا يكون لهذه المصادرة وجه .

 

                ( الطعن رقم 1212 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1951     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 403

بتاريخ 14-03-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة حين إستخلصت أن عدول المجنى عليه عن أقواله التى أبداها بالتحقيقات كان سببه حصول صلح بينه و بين المتهم قد بررت هذا الإستخلاص بإعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدى إلى هذه النتيجة فلا تقبل المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 19 

بتاريخ 09-10-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد إستخلصت من أقوال الشهود أن الطاعن ضرب المجنى عليه بالصورة الواردة بحكمها ، و كان لهذه الصورة سند من أقوال الشهود فى التحقيقات فالطعن فى حكمها من هذه الناحية يكون على غير أساس لتعلقه بمناقشة أدلة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 19 

بتاريخ 09-10-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 2

الطعن فى الحكم من جهة ما أثبته من سبب للإصابات التى وجدت بالمجنى عليه هو جدل موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به . و ما دام الطاعن لم يطلب إلى محكمة الموضوع مناقشة الطبيب الشرعى فى سبب هذه الإصابات فلا يكون له أن ينعى عليها أنها لم تناقشه .

 

                  ( الطعن رقم 416 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 26 

بتاريخ 09-10-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 3

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد طبقت على المتهم المادة 49 من قانون العقوبات و إعتبرته عائداً ثم أمام المحكمة الإستئنافية لم يتمسك المتهم بأنه ليس عائداً فلا يقبل منه أن ينعى عليها أنها إعتبرته عائداً و طبقت عليه المادة 49 . على أن الطعن بذلك لا مصلحة منه إذا كان الحكم لم يشدد العقوبة على المتهم إعمالاً لتلك المادة .

 

                ( الطعن رقم 488 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )

=================================

الطعن رقم  0563     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 705

بتاريخ 29-05-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

إن دفاع المتهم بأنه لا يجوز الإستدلال عليه بشاهد إسترق السمع أو بورقة مسروقة ذلك من الدفاع الذى فضلاً عن كونه لا يتعلق بالنظام العام يستلزم تحقيقاً موضوعياً ، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1019     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 73 

بتاريخ 23-10-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

يجب لقبول الطعن أن تقدم أسبابه لقلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو لقلم كتاب محكمة النقض فى الميعاد المحدد قانوناً و إلا فإنه يكون غير مقبول شكلاً .

 

               ( الطعن رقم 1019 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )

=================================

الطعن رقم  1041     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 60 

بتاريخ 16-10-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 2

إذا كان مما أدين فيه هذا الطاعن الذى نقض الحكم بالنسبة إليه أنه شرع فى قتل شخص آخر كان متهماً بالشروع فى قتل شخص ثالث و كان هذا الآخر قد حكم عليه فى ذات الحكم و طعن فى الحكم الصادر عليه و لكنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الأول يقتضى تحقيقاً لحسن سير العدالة نقضه بالنسبة إلى هذا الطاعن الثانى نظراً لوحدة الواقعة و الإرتباط القائم بين موقف الطاعنين .

 

                 ( الطعن رقم 1041 سنة 20  ق ، جلسة 1950/10/16 )

=================================

الطعن رقم  1293     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 547

بتاريخ 29-01-1951

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن لم يدفع التهمة أمام محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى ، و كانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تدل بذاتها على قيام هذه الحالة ، فإنه لا يجوز له أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض لأول مرة .

 

                  ( الطعن رقم 1293 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/29 )

=================================

الطعن رقم  1329     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 804

بتاريخ 20-03-1951

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

إذا كان المدعى بالحقوق المدنية قد وصف الواقعة بأنها إصابة خطأ ، و هى جنحة مما يخوله القانون تحريكها بطريق الدعوى المباشرة ، و لم تجد المحكمة فيها شبهة الجناية حتى كانت تتخلى عن نظرها إما بالحكم بعدم قبولها أو بعدم إختصاصها بنظرها ،

و كانت عريضة الدعوى و الحكم المطعون فيه لا يبين منها أن المتهمة قد قصدت إسقاط المجنى عليه فى الطريق مما لا تكون معه محكمة الجنح مختصة بنظر الدعوى و لا يجوز تحريك الدعوى بالطريق المباشر - فإنه لا يقبل الدفع لأول مرة بعدم قبول الدعوى أمام محكمة النقض .

 

              ( الطعن رقم 1329 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/20 )

=================================

الطعن رقم  1820     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 787

بتاريخ 19-03-1951

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

الشهادة التى يستدل بها على أن الحكم لم يختم فى الموعد القانونى يجب أن تكون على السلب أى دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها . فإذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعن تاريخها 21 من أكتوبر سنة 1950 و وارد فيها أن الحكم الصادر بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1950 ورد قلم الكتاب يوم 19 من أكتوبر سنة 1950 ، فإنها لا تفيد مقدمها فى إثبات أن الحكم المطعون فيه لم يوقع عليه فى الموعد القانونى ، و لا يقبل إذن من هذا الطاعن أن يقدم أسباب طعنه على هذا الحكم بعد مضى ميعاد الطعن محسوباً من يوم صدور الحكم .

 

                  ( الطعن رقم 1820 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/19 )

=================================

الطعن رقم  1885     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 578

بتاريخ 05-02-1951

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

ما دام المتهم لم يتمسك أمام محكمة الدرجة الأولى و لا أمام المحكمة الإستئنافية بطلب سماع شاهد فلا يقبل منه أن ينعى عدم سماعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم ج  

بتاريخ 17-11-1951

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد ساق طعنه فى خصوص ما ينعاه على حرية الإنتخاب فى صيغة عامة مبهمة لا تشتمل على وقائع محددة و لم يقدم دليلاً يعزز به مطاعنه ، و كان الثابت فضلاً عن ذلك من الإطلاع على محاضر اللجان التى جرى أمامها الإنتخاب أنه ليس فيها ما يشير إلى وقوع أية مخالفة للقانون ، فمثل هذا الطعن لا يؤبه له .

 

                   ( الطعن رقم 2 لسنة 21 ق ، لسنة 1951/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم ط  

بتاريخ 16-02-1952

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 2

إن قانون الإنتخاب قد رسم ما يتبع من إجراءات لإدراج إسم من أهمل إدراج إسمه فى جدول الإنتخاب بغير حق أو حذف إسم من أدرج إسمه من غير حق كذلك ، فإذا كان الطاعن لا يدعى أنه إتخذ هذه الإجراءات و فضلاً عن ذلك لم يقدم دليلاً على حصول التلاعب الذى يدعى وقوعه فى القيد ، فإن طعنه لا يؤبه له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم ط  

بتاريخ 16-02-1952

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 3

إذا كانت الأسماء التى يدعى الطاعن حصول قيدها مع أن أصحابها توفوا

و إستعمال التذاكر المستخرجة بهذه الأسماء فى التصويت هى من القلة بحيث إنه حتى مع التسليم بما يدعيه الطاعن لم تكن لتؤثر فى النتيجة النهائية للإنتخاب فى الدائرة كلها ، فإنه لا يصح الإعتداد بهذا المطعن .

اسباب الطعن

=================================

الطعن رقم  020      لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 709

بتاريخ 30-05-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن                                      

فقرة رقم : 4

إذا كانت الأخطاء القانونية التى وقعت فيها محكمة الموضوع قد طغت على حكمها فجاء مجملاً فيما أثبته أو نفاه من بعض الوقائع التى لا محيض من الوقوف على حقيقتها لتطبيق القانون على الوجه الصحيح، فإنه لا يكون لمحكمة النقض معدى عن أن تحيل الدعوى إلى محكمة الموضوع لإعادة المحاكمة من جديد.

 

                         ( الطعن رقم 20 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/5/30 )

=================================

الطعن رقم  0471     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 51 

بتاريخ 16-10-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن                                       

فقرة رقم : 1

ما دام الحكم قد بين واقعة الدعوى و أورد الأدلة التى أقام عليها قضاءه بإدانة المتهم و كانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فإن ما ينعاه المتهم على الحكم مما هو متعلق بتقدير هذه الأدلة لا يكون إلا مجادلة موضوعية فيما يستقل به قاضى الموضوع و لا شأن لمحكمة النقض به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0582     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 173

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن ينعى على الحكم أن المحكمة قد أثبتت به أنه قد أحدث أيضاً الإصابة الرضية بالقتيل مع أن الدعوى العمومية لم ترفع عليه بالقتل إلا من أجل الإصابة الناتجة عن العيار النارى و لم تبين مدى إتصال كل إصابة بحدوث الوفاة ، و كانت المحكمة و لو أنها أضافت فى صدد تصوير الواقع أنه أحدث الإصابة الرضية أيضاً قد أوردت أن كلاً من الإصابتين حيوية و معاصرة و أن كلاً منهما و إن كان كافياً بمفرده لإحداث القتل إلا أن الوفاة كانت نتيجة الإصابتين ، الأمر الذى يجعل الطاعن مسئولاً عن القتل كفاعل أصلى بقطع النظر عن الإصابة الأخرى ، فإنه لا تكون للمتهم جدوى من هذا الذى ينعاه على

الحكم .

 

                  ( الطعن رقم 582 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1031     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 84 

بتاريخ 23-10-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أدان المتهم الطاعن بالإشتراك فى تزوير مع متهم آخر ، و ذلك بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة و إستخلص من جميع عناصر التحقيق الشاملة لأقوال المجنى عليه و أوراق الدعوى ما إطمأنت إليه المحكمة فى ثبوت الواقعة بظروفها على الطاعن ، و كان مما قاله فى ذلك أن الطاعن رغبة منه فى عدم سداد الأجرة المستحقة عليه مقابل سكنه الذى إستأجره من المجنى عليه سخر المتهم الآخر فى إتخاذ إجراءات لمنع المجنى عليه من الوصول إلى حقه فوقع الحجز تحت يده و رفع دعوى لم يقيدها ثم عاد و رفع دعوى أخرى و حجز فيها تحت يده وفاء لمبلغ بموجب سند لم يوقع عليه المجنى عليه قضى فيها برد هذا السند و بطلانه ، فهذا الذى قاله الحكم من شأنه أن يؤدى فى العقل و المنطق إلى النتيجة التى إنتهى إليها . و ما ذكره من أن الطاعن هو الذى سخر المتهم الآخر فى إتخاذ الإجراءات التى أشار إليها ليس معناه أن الطاعن إتفق معه على إتخاذ إجراءات مدنية فحسب و إنما هو يشير كذلك إلى حصول الإتفاق على تزوير السند موضوع الدعوى و يكون ما يثيره الطاعن حول ذلك إن هو إلا جدل موضوعى و مناقسة لأدلة الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض .

 

               ( الطعن رقم 1031 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )

=================================

الطعن رقم  1062     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 143

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن                                      

فقرة رقم : 1

إن عدم ختم الحكم فى الثمانية الأيام المحددة بالقانون لا يكفى وحده لنقض الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1106     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 240

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن                                      

فقرة رقم : 1

متى كان وجه الطعن يتطلب تحقيقاً موضوعياً فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . فإذا  كان رجل البوليس المتهم بإحداث عاهة بآخر قد بنى طعنه على أنه إنما قد إستعمل سوطه فى الضرب و هو بسبيل تنفيذ أمر صادر إليه من وكيل النيابة و هو رئيس تجب عليه طاعته أثناء تحقيق جناية بمحل الحادث للمحافظة على النظام و على معالم الجريمة ، و أنه لذلك فهو معفى من العقاب بحكم المادة 63 عقوبات ، و كان هذا المتهم لم يبد هذا الدفاع بالجلسة بل أقام دفاعه على أنه لم يستعمل السوط - فإنه لا يجوز له التمسك به أمام محكمة النقض للمرة الأولى .

 

               ( الطعن رقم 1106 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1113     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 245

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن                                       

فقرة رقم : 3

إذا كان وجه الطعن متعلقاً بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها فلا يلزم له رد صريح خاص ، إذ الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم و إعتمد عليها فى الإدانة .

 

                 ( الطعن رقم 1113 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1114     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 288

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن                                      

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان فى حالة دفاع شرعى . و كانت المحكمة فى بيانها لواقعة الدعوى و فيما عرضت له من دفاع المتهم قد إستبعدت قيام هذه الحالة لديه و أثبتت فى منطق سليم أنه إنما إنتوى القتل حينما إستعمل سلاحاً نارياً بعد أن رأى أن العصا التى كان يحملها تقصر عن النيل من خصومه أو القضاء عليهم ، فلا يكون لهذا المتهم أن يثير المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1292     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 251

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن                                      

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بياناً كافياً و أورد الأدلة التى إستخلص منها فى منطق سليم ثبوت وقوع الجرائم التى أدان الطاعنين فيها و أحال بالنسبة إلى تفصيل ما لم يفصله منها إلى ما ورد عنه فى أقوال الخبير الفنى الواردة بمحضر الجلسة ، فكل ما يثار حول ذلك فى سبيل الطعن على الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقرير الأدلة مما لا شأن لمحكمة النقض به .

 

                 ( الطعن رقم 1292 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )

حالات الطعن بالنقض

=================================

الطعن رقم  0574     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 795

بتاريخ 21-10-1957

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : حالات الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام لا يكون إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله دون البطلان الذى يقع فى الأمر أو فى الإجراءات و دون القصور أو التخاذل فى الأسباب و من ثم فإن طعن المدعى المدنى فى قرار غرفة الإتهام بتأييد الأمر الصادر من النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بمقولة إن هناك دلائل تساند الإتهام لا يكون جائزاً .

 

              ( الطعن رقم 574 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/21 )

=================================

الطعن رقم  0702     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 621

بتاريخ 14-10-1963

الموضوع : نقض                      

 الموضوع الفرعي : حالات الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس إعمالاً لنص المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 على الرغم من وجود إستئناف مرفوع من النيابة ، إلا أنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ إذ أن الطعن مرفوع من المحكوم عليه ، و لا يضار الطاعن بطعنه .

 

                ( الطعن رقم 702 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/14 )

=================================

الطعن رقم  2008     لسنة 33  مكتب فنى 16  صفحة رقم 223

بتاريخ 08-03-1965

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : حالات الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

عالج القانون رقم 132 لسنة 1946 أحكام نوعين من التقليد ، هما تقليد براءة الإختراع و تقليد الرسوم و النماذج الصناعية ، و بينت نصوصه ماهية كل منهما . و لما كانت واقعة الدعوى هى تقليد نموذج صناعى مسجل و ليست تقليد براءة إختراع ، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما تحدث به عن تقليد براءة الإختراع يكون قد خلط بين نوعى التقليد رغم إختلاف الأحكام الخاصة لكل منهما ، و يكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة مما يعيبه و يستوجب نقضه ، و ذلك بالنسبة إلى الدعوى المدنية محل الطعن .

 

                  ( الطعن رقم 2008 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/3/8 )

=================================

الطعن رقم  695      لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 612

بتاريخ 14-10-1963

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : حالات الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد تبينت أن عقد البيع يتضمن شرطاً بإخلاء الأرض المبيعة من المبنى القائم عليها ، و أن ثمت إتفاقاً بين طرفى العقد على جزاء معين عند الإخلال بشروط العقد ، و رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن إستيلاء المطعون ضده الأول على المبلغ المدفوع قد حصل تنفيذاً لهذا العقد و أنه كان يعتقد قدرته على الوفاء بإلتزامه مما تنتفى به أركان جريمة النصب ، فإن حكمها برفض الدعوى المدنية لا مخالفة فيه للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1264     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 31 

بتاريخ 11-01-1965

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : حالات الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى يسقط إذا عدل هذا الحكم أو ألغى فى المعارضة . و لما كان الحكم الإبتدائى قد قضى غيابياً بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين و كانت النيابة العامة قد إستأنفت هذا الحكم كما عارض فيه المتهم أيضاً و قضى فى معارضته بإلغاء الحكم المعارض فيه و إحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث ، فإنه كان من المتعين على محكمة ثانى درجة أن تقضى بسقوط إستئناف النيابة ، أما و قد إنتهت إلى القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم فإنها تكون قد جانبت التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بالنسبة إلى المتهم المذكور و تصحيحه بالقضاء بسقوط إستئناف النيابة العامة المرفوع منها ضده .

 

 

=================================

الطعن رقم  1295     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 227

بتاريخ 09-03-1965

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : حالات الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

المستفاد من نصوص المواد 1 ، 6 ، 10 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و 3 ، 8 من قرار وزير الداخلية الصادر فى 1954/9/7 بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 37 من القانون المذكور و المعدل بالقرارين الصادرين فى 1955/6/5 و 1956/7/16 - أن القانون إذ حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية إلا بترخيص من وزير الداخلية ، قصد فى نفس الوقت أن يكون هذا الترخيص شخصياً لمن صدر بإسمه الترخيص مقصوراً على السلاح أو الأسلحة المبينة به بذواتها دون سواها مما لم يرد به . و لما كانت الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم المطعون فيه أن البندقية المضبوطة و ذخيرتها قد ضبطت مع المطعون ضده دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها ، و أن الترخيص الصادر إليه عن سلاح آخر ، و كان من المقرر أنه يكفى لتحقق جريمتى إحراز سلاح نارى و ذخيرته بغير ترخيص اللتين رفعت بهما الدعوى الجنائية مجرد الحيازة المادية للسلاح و للذخيرة لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى و الذخيرة بغير ترخيص عن علم و إدراك . و إذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن البندقية و الذخيرة قد ضبطت مع المطعون ضده دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها ، و أن الترخيص الصادر إليه خاص بسلاح آخر فإن مؤدى ذلك أن حيازته لهذه البندقية كانت بغير ترخيص يسوغها و تكون جريمة حيازته سلاحاً نارياً بغير ترخيص قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها ، و لا محل للتحدى بالمادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 التى أعملها الحكم إذ هى تتحدث عن حق وزير الداخلية فى رفض طلب الترخيص أو تقييده بأى شرط يراه متعلقاً بالسلاح المرخص به دون ما يحوزه أو يحرزه الجانى من أسلحة أخرى لم يرخص له بها و التى تبقى خاضعة للعقوبة المنصوص عليها فى المادة 26 من القانون . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بوصف أنه خالف قيود الترخيص الصادر إليه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه . و لما كان تصحيح الخطأ الذى إنبنى عليه الحكم - فى هذه الحالة - لا يخضع لأى تقدير موضوعى إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده ، فإنه يتعين - وفقاً للمادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه و الحكم بمقتضى القانون .

 

                 ( الطعن رقم 1295 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/9 )

=================================

الطعن رقم  1601     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 45 

بتاريخ 11-01-1965

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : حالات الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

الدعوى الجنائية التى ترفع مباشرة من المدعى بالحقوق المدنية و دعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذى يدعى أنه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه و بين المتهم - و هو المدعى عليه فيهما - إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً و ما لم تنعقد هذه الخصومة بالطريق الذى رسمه القانون فإن الدعويين الجنائية و المدنية لا تكونان مقبولتين من المدعى بالحقوق المدنية بالجلسة ، كما أجاز القانون رفع الدعوى المدنية بالجلسة فى حالة ما إذا كانت من الدعاوى الفرعية فقط . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المرفوعة من الطاعن بالجلسة عن جريمة القذف و رفض الدعوى المدنية عملاً بما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من أن الشكوى لا تقبل بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه بالنسبة إلى ما قضى به فى هذا الخصوص و تصحيحه و القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضدهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1721     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 302

بتاريخ 29-03-1965

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : حالات الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 2

أجاز القانون رقم 182 لسنة 1960 للمحكمة أن تأمر بإيداع الجانى المصحة و أناط باللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات - و المشكلة وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 37 من القانون المذكور - تحديد مدة بقاء المودع بالمصحة بشرط ألا تقل عن ستة شهور و لا تجاوز السنة . و لما كان الحكم المعطون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ نص فى منطوق الحكم على إيداع المطعون ضده المصحة لمدة سنة ، فإنه يتعين نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح و القضاء بإيداع المتهم المصحة حتى تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات الإفراج عنه .

 

                 ( الطعن رقم 1721 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1743     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 398

بتاريخ 03-05-1965

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : حالات الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

أوجب قرار وزير الشئون البلدية و القروية الرقيم 426 لسنة 1957 الذى صدر تنفيذاً للقانون رقم 452 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 159 لسنة 1956 على أصحاب المحال الخاصة لصنع و تداول المواد الغذائية أو المشروبات و التى يندرج تحتها مصنع المطعون ضده " مصنع فرز و تجفيف البصل " أن يقدموا العمال المستجدين لمكتب الصحة للكشف عليهم طبياً و تحصينهم ضد الأمراض المعدية قبل تشغيلهم - و تعاقب المادة 17 من هذا القانون كل من يخالف أحكامه أو القرارت المنفذة له بالعقوبات المبينة به . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة عدم تقديم إحدى العاملات لمكتب الصحة للكشف عليها طبياً تأسيساً على أن هذا الفعل غير معاقب عليه قانوناً لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لا محل للإحتجاج فى هذا الشأن بقرار وزير الصحة رقم 703 لسنة 1960 إذ أن هذا القرار خاص بالفعل المسند إلى العامل و لا شأن له بما أسند إلى صاحب المصنع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1880     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 54 

بتاريخ 11-01-1965

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : حالات الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع بما نص عليه فى المواد 2 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 على أنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة فى تهمة البناء على أرض معدة للتقسيم أن يثبت فى حق المتهم أحد أمرين : أولهما - أن يكون هو الذى أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة و طبقاً للشروط المنصوص عليها فى القانون . و ثانيهما - عدم القيام بالأعمال و الإلتزامات المنصوص عليها فى المادتين 12 و 13 منه و هى المتعلقة بالإلتزامات و الأعمال التى يلزم بها المقسم و المشترى و المستأجر و المنتفع بالحكر . و مفاد ما تقدم أن قعود المشترى عن القيام بالإلتزامات التى فرضتها المادتان 12 ، 13 من القانون سالف الذكر يجعل البناء ممتنعاً عليه بحيث إذا ما أقامه حق الحكم بإزالته . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه حين ذهب إلى ما يخالف هذا النظر بما قرره من أن المطعون ضده - لكونه مجرد مشتر - لا يلزم بما فرضته المادتان السابقتان فلا يقضى ضده بالإزالة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يعيبه و يستوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 1880 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/11 )

=================================

الطعن رقم  1895     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 324

بتاريخ 30-03-1965

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : حالات الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

عرفت المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات المراد بالإعلان و أوجبت الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون لمباشرة الإعلان الحصول على ترخيص من السلطة المختصة ، و نصت المادة الثامنة على أن " كل من باشر إعلاناً أو تسبب فى مباشرته بالمخالفة لهذا القانون و القرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد و لا تتجاوز عشرة جنيهات . و فى حالة تعدد الإعلانات و لو كانت متماثلة تتعدد العقوبة فيه بقدر عدد المخالفات . و فى جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان و بإلزام المخالف رد الشئ إلى أصله و أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص" .  و مراد الشارع من هذه النصوص أنه فرض جزاء لجريمة مباشرة الإعلان بدون ترخيص من السلطة المختصة و هو الغرامة التى لا تقل عن جنيه واحد و لا تتجاوز عشرة جنيهات فضلاً عن إزالة الإعلان و إلزام المخالف رد الشىء إلى أصله و أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المتهم ضده بجريمة مباشرة الإعلان فى موقع واحد بدون ترخيص ، فإنه إذ قضى بمعاقبته بتغريمه مائة قرش و إلزامه رسم الرخصة و الإزالة فى خلال أسبوعين على نفقته دون أن ينص على إلزامه رد الشئ إلى أصله و أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1956     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 251

بتاريخ 22-03-1965

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : حالات الطعن بالنقض                               

فقرة رقم : 1

مؤدى إشتراط توقيع المالك و الخفير على الطلب لإستصدار الترخيص إلى الأخير طبقاً للمادة الرابعة من قرار وزير الداخلية الرقيم 82 لسنة 1960 الصادر فى 2 يونيه سنة 1960 نفاذ للمادة 37 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 ، 75 لسنة 1958 - أن شخص المالك له إعتباره لدى الجهة الإدارية عند البحث فى إصدار الترخيص ، و صدوره لا يترتب عليه بحال تجريد المالك من ملكيته للسلاح موضوع الترخيص بل إن سطانه يظل مبسوطاً عليه بحيث تنعقد له الحيازة بحكم تلك الملكية و يقتصر إستعمال السلاح على الخفير المرخص له الذى يحوزه لحساب المالك بوصفه تابعاً له . و من ثم ينصرف أثر الترخيص إلى المالك و الخفير معاً على أن تقتصر حيازة المالك على كل ما من شأنه تحقيق الغرض من الترخيص - و هو الحراسة - و أن يقتصر الإحراز على الخفير المرخص له دون غيره بحمله و إستعماله و حيازته بطبيعة الحال لهذا الغرض - و لا يغير من ذلك أن المادة الثالثة من القانون المشار إليه قد جرى نصها على أن " الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقاً للمادة الأولى " . ذلك بأن المالك لا يعد فى هذا المجال من الغير بالنسبة إلى المرخص له ، و من ثم فإن حيازة الطاعن السلاح محل الترخيص - لحفظه لديه بعد إنتهاء فترة الحراسة - على ما سلم به الحكم فى مدوناته - لا جريمة فيه ، ما لم يرد عليه مانع سواء من نص فى القانون أو لقيد فى شروط الترخيص ذاته على مقتضى المادة الرابعة من ذلك القانون حيث يقوم عندئذ حق  وزير الداخلية أو من ينيبه فى سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغائه على حسب الأحوال و إلتزام المرخص له تسليم السلاح فوراً إلى مقر الشرطة المختص مع إباحة التصرف له فيه بالشروط و الأوضاع المقررة فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة سالفة الذكر . و بديهى أن هذا التصرف لا مناص من إسباغه على المالك بوصفه صاحب حق فى التصرف فى ملكه دون أن ينعطف هذا الحق إلى الخفير المرخص له بالسلاح ، الأمر المستمد من طبيعة حق الملكية المتصل بالمالك وحده . و لما كان مناط العقاب طبقاً للمادة الأولى من القانون المشار إليه هو حيازة السلاح أو إحرازه و حمله بغير ترخيص ، و كان الطاعن مالكاً للسلاح و مرخصاً له بحيازته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز ذات السلاح بغير ترخيص على الرغم من توافر المقتضى لهذا الإحراز ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 1956 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/22 )

حالات لا يجوز الطعن فيها

=================================

الطعن رقم  10637    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 863

بتاريخ 22-05-1991

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : حالات لا يجوز الطعن فيها                         

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى حقيقة الأمر بالنسبة للمطعون ضده الأول ......... غيابياً ، و هو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة فيه ، و إذ كان البين من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للمطعون ضده المذكور ، و لم يعارض فيه ، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة له يكون ما زال قائماً ، و من ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الحكم إلا بعد رفع المعارضة و الفصل فيها أو فوات ميعاها ، و ذلك إعمالاً لحكم المادة 32 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 التى تنص على ألا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً .

 احكام غير جائز الطعن فيها

=================================

الطعن رقم  1923     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 354

بتاريخ 27-02-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها                        

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر من محكمة المخالفات الإستئنافية بعدم إختصاص محكمة المخالفات بنظر الدعوى و إحالة الأوراق على مكتب النائب العمومى لإجراء شئونه فيها هو حكم غير منه للخصومة ، إذ أن المتهم سيقدم بناء عليه بالطريق القانونى للمحاكمة من جديد أمام محكمة غير التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، فلا يجوز إذن الطعن فيه بطريق النقض ما دامت المحكمة لم تنته بعد ، فإذا ما إنتهت بحكم جديد فعندئذ يكون ذلك الحكم هو وحده الذى يجوز الطعن فيه ، أما قبل ذلك فجميع الأحكام التى تصدر فى الدعوى لا تكون قابلة للطعن لإحتمال زوال أوجه التظلم من الأخطاء التى تقع فيها بما يجرى أو يتم بعدها من إجراءات أو أحكام .

 

                 ( الطعن رقم 1923 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 392

بتاريخ 06-03-1950

الموضوع : نقض                      

 الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها                        

فقرة رقم : 2

الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . فإن المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية صريحة فى أن أى حكم صادر من المحاكم العسكرية لا يكون قابلاً للطعن بأية طريقة من الطرق المعروفة فى القانون عادية كانت أو غير عادية . و قد جعل هذا القانون السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية و وزير العدل هما وحدهما المختصين فى القضاء العسكرى بالقيام بوظيفة محكمة النقض فى القضاء العادى من مراقبة صحة إجراءت المحاكم و تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

                 ( الطعن رقم 280 سنة 20 ق ، جلسة  1950/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1061     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 597

بتاريخ 06-02-1951

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها                        

فقرة رقم : 1

إن حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن أمام محكمة النقض و إنما يكون الطعن عليه أمام محكمة الإستئناف .

 

                  ( الطعن رقم 1061 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 )

=================================

الطعن رقم  1618     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 706

بتاريخ 06-03-1951

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها                        

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر من محكمة عسكرية مشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 15 سنة 1923 المعدل بالقانون رقم 21 الصادر فى 26 مايو سنة 1941 و بالقانون رقم 81 سنة 1944 و قبل صدور القانون رقم 50 سنة 1950 الذى رفعت بموجبه الأحكام العرفية لا يجوز الطعن فيه بأية طريقة من الطرق المعروفة فى القانون عادية كانت أو غير عادية . و ذلك بصريح نص المادة 8 من القانون السالف ذكره ، لأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية و وزير العدل هما وحدهما بمقتضى النص المذكور المختصان فى القضاء العسكرى بالقيام بوظيفة محكمة النقض فى القضاء العادى من مراقبة صحة إجراءات المحاكمة و تطبيق القانون على واقعة الدعوى .

 

                 ( الطعن رقم 1618 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1755     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 527

بتاريخ 16-01-1951

الموضوع : نقض                      

 الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها                        

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه إنما صدر برفض الدفع ببطلان الحكم الغيابى و تحديد جلسة لنظر الموضوع ، كان الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .

 

             ( الطعن رقم 1755 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 830

بتاريخ 21-03-1951

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها                        

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر فى مخالفة قيادة ترام بسرعة بعدم جواز الإستئناف عن الدعوى الجنائية المقضى فيها بتغريم المتهم المستأنف بخمسين قرشاً و إلغاء الحكم المستأنف فيما يختص بالدعوى المدنية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حكم صادر فى مخالفة .

 

                ( الطعن رقم 58 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 114

بتاريخ 05-02-1962

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها                        

فقرة رقم : 1

إذا كان الطعن ببطلان الحكم وارداً على الحكم الإبتدائى دون الحكم الإستئنافى المطعون فيه- و الذى قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً و كان قضاؤه بذلك  سليماً - فإن الحكم الإبتدائى يكون قد حاز قوة الآمر المقضى بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب سواء فى ذلك ما تعلق بيانات الحكم أو بإنقضاء الدعوى الجنائية أو أن تنتقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها .

 

                   ( الطعن رقم 973 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/5 )

 

=================================

الطعن رقم  2151     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 29 

بتاريخ 22-01-1963

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها                        

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المستأنف قد قضى فى معارضة المتهم فى الأمر الجنائى بإعتبارها كأن لم تكن ، و كان الحكم الإستئنافى - المطعون فيه - قد صدر بالإلغاء و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، فإن هذا الحكم الأخير لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فى الدعوى و بالتالى فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .

 

                ( الطعن رقم 2151 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/22 )

=================================

الطعن رقم  1266     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 4  

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها                        

فقرة رقم : 5

متى كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات و إن قضى خاطئاً بعدم قبول الدعوى بحالتها لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة دون عرضها على مستشار الإحالة ، فإنه يعد فى الواقع - على الرغم من أنه غير فاصل فى موضوع الدعوى - منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتماً - على مقتضى ما تقدم - من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية بحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبقة تقديمها إلى المحكمة المختصة و خروجها من ولايته القضائية . و من ثم فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بالنقض .

 

                  ( الطعن رقم 37 لسنة 1266 ق ، جلسة 1968/1/8 )

 

ايداع الاسباب

=================================

الطعن رقم  7899     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1032

بتاريخ 22-10-1991

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : ايداع الاسباب                                    

فقرة رقم : 1

لما كان الطاعن و إن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . و لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط إتصال المحكمة بالطعن و أن إيداع أسبابه - فى الميعاد الذى حدده القانون - هو شرط لقبوله . و أن التقرير بالطعن و إيداع الأسباب التى بنى عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر و لا يغنى عنه ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

 توقيع اسباب الطعن

=================================

الطعن رقم  8201     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1053

بتاريخ 24-10-1991

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : توقيع اسباب الطعن                                

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى ........... فقرر المحكوم عليه بشخصه الطعن عليه بطريق النقض فى .......... و قدمت فى .... مذكرة بأسباب الطعن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحاميين ............ ، ............. إلا أنه لم يوقع عليها فى أصلها أو فى صورها حتى فوات ميعاد الطعن لما كان ذلك ، و كانت المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن و إيداع أسبابه فى أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به ، أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض و بهذا التنصيص على الوجوب فقد دل الشارع على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى الخصومة و التى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً و لا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم و التى يجب أن تكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها و إلا عدت ورقة عديمة الأثر فى الخصومة و كانت لغواً لا قيمة له ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً و لا يغير من ذلك حضور المحامى .......... بالجلسة و تقريره أن مذكرة أسباب الطعن صادرة منه ، ما دام الثابت أنها بقيت حتى فوات ميعاد الطعن خلواً من توقيعه أو غيره من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة . لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً و إلزام الطاعن المصاريف المدنية .

 

                  ( الطعن رقم 8201 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/10/24 )   

رسوم الطعن

=================================

الطعن رقم  2192     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 27 

بتاريخ 28-11-1932

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : رسوم الطعن                                       

فقرة رقم : 1

القرار الذى تصدره لجنة المساعدة القضائية بإعفاء طاعن من رسوم محكمة النقض ينسحب أيضاً على الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من قانون إنشاء محكمة النقض . و لا يمنع من ذلك عدم ذكر الكفالة بالذات ضمن صنوف الأعباء المالية التى نصت المادة 53 من الأمر العالى الصادر فى 7 أكتوبر سنة 1897 على إعفاء الفقراء منها ، فإنه فضلاً عن أن الكفالة لم يكن لها وجود فى ذلك الوقت ، فالأحوال التى عددتها تلك المادة و أجازت بشأنها الإعفاء لم تذكر على سبيل الحصر ، و إنما ذكرت على سبيل المثال . و هى ، على تنوعها ، تدل على أن غرض الشارع إنما هو عدم تكبيد الفقير دفع أى مبلغ كان مما تستلزمه إجراءات الدعوى لحين الفصل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0981     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 130

بتاريخ 06-02-1933

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : رسوم الطعن                                        

فقرة رقم : 1

إن المادة 36 من القانون رقم 68 لسنة 1931 لا تجيز مصادرة الكفالة إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه ، فما دام التنازل عن الطعن مقبولاً و واقعاً قبل نظر الدعوى و قبل صدور أى حكم فى الطعن فمن المتعين رد الكفالة . و لا محل للبحث فيما إذا كان الطعن الوارد عليه التنازل هو طعناً من شأنه فى ذاته أن يقبل أو لا يقبل ، و لا للقول بأن رد الكفالة لا يصح إذا كان الطعن فى ذاته غير مقبول ، بل كل بحث من هذا القبيل يكون من جهة إفتئاتاً على ما يوجبه التنازل من عدم إمكان نظر شئ فى الدعوى ، و من جهة ثانية إفتئاتاً على ما يقتضيه النص من عدم إمكان المصادرة إلا فى حالة الحكم بعدم القبول أو بالرفض .

 

                         ( الطعن رقم 981 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0664     لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 228

بتاريخ 14-03-1960

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : رسوم الطعن                                       

فقرة رقم : 1

ما يثيره الطاعن بصدد عدم إعلانه - على فرض صحته - إنما يكون محله المعارضة فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى غيبته وفقاً لنص المادة 430 عن قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يقبل مثل هذا الدفع فى صدد المعارضة فى قائمة الرسوم ، و من ثم يظل الحكم الغيابى قائماً و بالتالى تظل قائمة الرسوم صحيحة لإستنادها إليه و صدورها وفقاً له .

 

                   ( الطعن رقم  664 لسنة 28 ق ، جلسة  1960/3/14 )

سقوط الطعن

=================================

الطعن رقم  1457     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 724

بتاريخ 25-02-1952

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : سقوط الطعن                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر على الطاعن بعقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر ، و لم يتقدم الطاعن لتنفيذ هذا الحكم عليه إلى هذا اليوم المحدد لنظر طعنه فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن ، و لو أن التقرير به قد حصل فى ظل القانون القديم . ذلك لأن المادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية إذ إشترطت لنظر الطعن بطريق النقض ، أن يقدم الطاعن نفسه للتنفيذ قد قررت قاعدة فى شأن تنظيم نظر الطعون أمام هذه المحكمة ، و من ثم فإنه يتعين إعمال حكمها من وقت العمل بهذا القانون و ليس فى ذلك تسوئ لمركز المحكوم عليهم إذ ليس من حقهم أن يتهربوا من تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم بمجرد صدور هذه الأحكام أو تقريرهم بالطعن فيها بطريق النقض قبل صدور القانون الجديد .

 

             ( الطعن رقم 1457 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/25 )

=================================

الطعن رقم  1600     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 652

بتاريخ 31-03-1952

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : سقوط الطعن                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر على الطاعن بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر و لم يتقدم لتنفيذ هذا الحكم عليه إلى اليوم المحدد لنظر طعنه فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن و لو أن التقرير به قد حصل فى ظل القانون القديم . ذلك بأن المادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية إذ إشترطت نظر الطعن بطريق النقض أن يقدم الطاعن نفسه للتنفيذ قبل يوم الجلسة قد قررت قاعدة فى شأن تنظيم نظر الطعون أمام هذه المحكمة و من ثم فإنه يتعين إعمال حكمها من وقت العمل بهذا القانون و ليس فى ذلك تسوئ لمركز المحكوم عليهم إذ هم ليس لهم الحق فى التهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم لمجرد صدور هذه الأحكام أو تقريرهم بالطعن فيها بطريق النقض قبل صدور القانون الجديد .

 

                ( الطعن رقم 1600 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 683

بتاريخ 04-02-1952

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : سقوط الطعن                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن المحكوم عليه بالحبس لم يتقدم للتنفيذ ، إلى يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن تعين الحكم بسقوط طعنه طبقاً لنص المادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

                 ( الطعن رقم 6 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 764

بتاريخ 03-03-1952

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : سقوط الطعن                                        

فقرة رقم : 1

إن عدم تقدم الطاعن المحكوم عليه بالحبس لتنفيذ هذا الحكم إلى يوم الجلسة يقتضى الحكم بسقوط الطعن المرفوع منه عملاً بنص المادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

                 ( الطعن رقم 154 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/3 )

=================================

الطعن رقم  1650     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 394

بتاريخ 19-03-1972

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : سقوط الطعن                                       

فقرة رقم : 1

نصت المادة 41 من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة . و لما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن هى من العقوبات المقيدة للحرية و لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1015

بتاريخ 09-10-1972

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : سقوط الطعن                                        

فقرة رقم : 5

متى كان الطاعن الثانى لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن ، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن بالنسبة له عملاً بالمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

 

                     ( الطعن رقم  809 لسنة 42 ق ،  جلسة 1972/10/9 )

=================================

الطعن رقم  1142     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1410

بتاريخ 18-12-1972

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : سقوط الطعن                                       

فقرة رقم : 3

تنص المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه " يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذ لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ... " ، و لما كان الطاعنان الأول و الثانى لم يتقدما للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن ، و كانت العقوبة المحكوم بها عليهما من العقوبات المقيدة للحرية ، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن المقدم منهما .

 

                     ( الطعن رقم 1142 لسنة 42 ،  جلسة 1972/12/18 )

 

ميعاد الطعن

=================================

الطعن رقم  1321     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 215

بتاريخ 02-01-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أنه متى قرر الطاعن النقض فى الميعاد

و شفع ذلك بتقرير بالأسباب مؤداه عدم ختم الحكم فى خلال ثمانية الأيام التالية لصدوره فقد حق له أن يحصل على مهلة عشرة أيام لإعداد أسباب طعنه و تقديمها ، على أن تبدأ هذه المهلة من اليوم التالى للجلسة التى ينظر فيها الطعن أمام المحكمة بعد ختم الحكم

 و على أن المهلة المذكورة لا تبدأ من يوم العلم به بأية وسيلة يقينية ، و إنما هى جزء من النظام الذى إنتهت إليه محكمة النقض ، لتكفل للطاعنين فسحة من الوقت لإعداد طعونهم

 و تتجنب المحكمة الجدل الذى ينفتح بابه إذا ما سمح بالبحث فيما إذا كان الطاعن قد علم بصورة يقينية أو كان فى إستطاعته أن يعلم بالحكم و أسبابه قبل الجلسة المشار إليها .

و إذن فلا يمنع من إعطاء هذه المهلة أن يكون المدعى بالحقوق المدنية قد أعلن الطاعن بصورة الحكم المشتمل على أسبابه فلم يقدم أسباب الطعن فى مدى عشرة أيام من تاريخ إعلانه بهذه الصورة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1573     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 93 

بتاريخ 30-10-1951

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                       

فقرة رقم : 1

إنه حتى مع التسليم بقيام مانع قهرى لدى الطاعن من حضور الجلسة التى نظرت فيها معارضته فى الحكم الغيابى الإستئنافى و قضى فيها بتأييد الحكم الصادر بإدانته ، فذلك لا يشفع له فى تجاوز الميعاد القانونى فى التقرير بالطعن . الحكم محسوباً من اليوم الذى ثبت فيه رسمياً علمه بصدور هذا الحكم عليه .

 

              ( الطعن رقم 1573 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 30 

بتاريخ 09-10-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      

فقرة رقم : 1

إذا قرر الطاعن الطعن فى الحكم فى الميعاد و لكنه لم يقدم أسباب الطعن إلا بعد إنقضاء الأجل المعين فى القانون لتقديم أسباب الطعن فطعنه لا يكون مقبولاً شكلاً .

 

               ( الطعن رقم 975 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )

=================================

الطعن رقم  1756     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 529

بتاريخ 16-01-1951

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                       

فقرة رقم : 1

إذا كانت الأسباب المقدمة فى الطعن لا تحمل توقيعاً من أحد فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً على أساس أنه لم تقدم له أسباب على الصورة التى يتطلبها القانون .

 

                 ( الطعن رقم 1756 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0477     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 282

بتاريخ 17-12-1951

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      

فقرة رقم : 1

الشهادة التى يصح الإستدلال بها على أن الحكم لم يختم فى الموعد القانونى إنما هى الشهادة التى تدل على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها . فالشهادة المقدمة من الطاعن و المؤرخة أول مارس سنة 1951 و التى تقول إن الحكم ختم فى يوم 20 فبراير سنة 1951 لا تكون لها قيمة فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0841     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 24 

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد قرر الطعن فى الميعاد وكانت الأسباب المقدمة منه غفلاً من التوقيع مما لا يمكن معه القول بصدورها منه أو معرفة من صدرت منه لتعرف صفته فى تقديمها عن المحكوم عليه ، فهذا الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً .

 

              ( الطعن رقم 841 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0510     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1021

بتاريخ 02-06-1952

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد قرر الطعن فى الميعاد ، و كان مؤشراً على الحكم بإخطار محاميه بورود الحكم فى اليوم السادس من شهر مارس سنة 1952 فقدم أسباب طعنه فى السادس عشر منه بعد مرور أكثر من ثمانية عشر يوماً على تاريخ صدور الحكم ، ففى هذه الحالة يشترط لقبول الأسباب أن يحصل الطاعن على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم فى ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدوره . ذلك أنه يجب - لكى يترتب على تأخير التوقيع على الحكم وقف سريان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض و تقديم أسباب هذا الطعن إلى تاريخ إعلان المحكوم عليه إعلاناً رسمياً إيداع الحكم قلم الكتاب - أن يثبت عدم وجود الحكم فى الميعاد المذكور بشهادة من قلم كتاب المحكمة بذلك .

 

                   ( الطعن رقم 510 سنة 22 ، ق جلسة 1952/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0512     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1023

بتاريخ 02-06-1952

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن                                      

فقرة رقم : 1

إن المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية توجب التقرير بالطعن و إيداع الأسباب التى بنى عليها فى ظرف ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم الحضورى و إلا سقط الحق

فيه . فإذا كان الطاعن ، و إن إدعى أنه لم يستطع أن يقرر الطعن فى المدة المقررة بالقانون لسبب قهرى خارج عن إرادته و أنه بادر فقرر الطعن فى اليوم التالى لإنقضاء عذره ، لم يقم بإيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن إثر زوال هذا المانع أيضاً بل إنه لم يودعها إلا بعد مدة قاربت العشرين يوماً ، و لم يعتذر عن هذا التأخير إلا بدعوى المرض وحده و لم يشر إلى عيب فى الإجراءات و لم يدع فى طعنه أنه حال بينه و بين إيداع هذه الأسباب مانع قهرى كذلك - فهذا الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً .

 

                    ( الطعن رقم 512 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/2 )

المصلحة فى الطعن

=================================

الطعن رقم  0638     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 1  

بتاريخ 18-10-1949

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                 

فقرة رقم : 3

إذا طبق الحكم على هذه الواقعة المادة 371 من قانون العقوبات و كانت العقوبة التى أوقعها داخلة فى نطاق العقاب المقرر فى المادة 370 الواجب مؤاخذة المتهم بها ، فإن هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم إذ أن المصلحة فيه منتفية .

 

                  ( الطعن رقم 638 سنة 19 ق ، جلسة 1949/10/18 )

=================================

الطعن رقم  0877     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 20 

بتاريخ 01-11-1949

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                 

فقرة رقم : 1

إذا رفعت الدعوى على المتهم بأنه باع سلعة مسعرة  [ كيروسيناً ] بسعر يزيد على السعر المقرر ، و صرف كيروسيناً بدون كوبونات أو تراخيص من وزارة التموين ، فأدانته المحكمة فى التهمتين و طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و وقعت عليه الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها لأى التهمتين ، فلا مصلحة له فى الطعن على هذا الحكم بأن الجريمة الثانية لم تعد معاقباً عليها بعد أن أطلقت وزارة التموين التعامل بالكيروسين ، و ذلك ما دامت الجريمة الأولى ، و هى البيع بسعر يزيد على السعر المحدد جبراً ، قائمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1236     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 113

بتاريخ 28-11-1949

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                 

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد أوقعت على المتهم بالقتل عقوبة تدخل فى نطاق الفقرة الأولى من المادة 234 ع التى تنص على عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار ، فإن مصلحة هذا المتهم من الطعن على الحكم بأنه أخطأ فى إعتباره ظرف سبق الإصرار قائماً فى حقه تكون منتفية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1263     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 93 

بتاريخ 22-11-1949

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                 

فقرة رقم : 2

إذا قدم شخص للمحاكمة لاشتراكه فى تهمتين إحداهما إرتكاب تزوير فى أوراق رسمية و الأخرى إرتكاب تزوير فى أوراق عرفية فإعتبرت المحكمة أن الأوراق التى زورت كلها رسمية و أوقعت عليه عقوبة واحدة بعد أن طبقت المادة 32 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة له من النعى على الحكم أنه شدد عليه التهمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة .

 

               ( الطعن رقم 1263 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/22 )           

          

 

 

=================================

الطعن رقم  1401     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 763

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                 

فقرة رقم : 1

يشترط لقبول الطعن وجود مصلحة للطاعن تضفى عليه الصفة فى رفعه . و مناط توافر هذه المصلحة هو ما يدعيه رافع الطعن من حق ينسبه لنفسه و يريد من القضاء حمايته . فإذا كان الطاعن قد قضى له إنتهائياً ببراءته من التهمة التى كانت تسندها إليه النيابة العمومية  و كان هو يقرر أنه غير مالك للقطن المحكوم بمصادرته لبيعه إياه لشخص غير ممثل فى الدعوى و لم تطعن النيابة فى الحكم القاضى ببراءته ، فالطعن من جانبه فى الحكم بصدد مصادرة هذا القطن لا يكون مقبولاً ، لإنتفاء صفته فى طلب عدم مصادرة هذا القطن و إنتفاء مصلحته فى الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1888     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 348

بتاريخ 27-02-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الظاهر من أسباب الحكم المطعون فيه أن الجريمة التى أدان المتهم فيها هى سب توفرت فيه العلانية و أن الألفاظ التى بدرت منه فى حق المدعية بالحقوق المدنية تعتبر طعناً فى عرضها و خدشاً لسمعة أسرتها ، و كان الحكم قد طبق على المتهم المواد 302 و 303 و 308 من قانون العقوبات و عاقبه بالحبس شهراً و بغرامة عشرين جنيهاً فلا جدوى للمتهم من الطعن عليه من جهة تطبيق المادتين 302 و 308 ما دامت العقوبة التى أوقعها عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة فى المادة 306 ع ، إذ المادة 308 تنص فيما نصت عليه على أنه إذا تضمن السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات فيعاقب عليه بالحبس و الغرامة معاً فى الحدود المبينة بالمادة 306 .

 

              ( الطعن رقم  1888 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 492

بتاريخ 04-04-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                 

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم بالرشوة و التزوير معاً و لم توقع عليه عن المتهم التى ثبتت عليه من وقائع كل سنة من السنتين اللتين إرتكب فيهما تلك الوقائع إلا عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات بإعتبارها مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و كانت هذه العقوبة داخلة فى الحدود المقررة لجريمة التزوير المسندة إلى المتهم ، فإنه لا تكون له مصلحة فيما يثيره من عدم توافر أركان جريمة الرشوة فى حقه . كما لا يقبل منه ما يثيره عن إرتباط وقائع السنين بعضها ببعض إرتباطاً يكون وحدة يربطها غرض واحد و يقتضى توقيع عقوبة واحدة - لا عقوبتين - عن وقائع السنتين جميعاً ، فإن تقدير إرتباط الجرائم إرتباطاً لا يقبل التجزئة هو من شأن محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف و الوقائع المعروضة عليها .

الصفة فى الطعن

=================================

الطعن رقم  0726     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 834

بتاريخ 02-11-1959

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                   

فقرة رقم : 1

لا يكون للمدعى بالحقوق المدنية صفة فى الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً و إنطوى العيب الذى شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية - فإذا كان إستئناف المتهم للحكم الصادر فى الدعوى المدنية قد بنى على أن التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فلا صفة للمدعى بالحقوق المدنية فيما يثيره فى طعنه بشأن عدم جواز إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1237     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1013

بتاريخ 08-12-1959

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                   

فقرة رقم : 1

لا يستفيد المدعى بالحق المدنى من طعن النيابة العامة ، إذ أن نقض الحكم فى هذه الحالة يقتصر على الدعوى الجنائية ، و تكون هذه الدعوى هى التى أعيد طرحها على محكمة ثانى درجة دون الدعوى المدنية - فإذا كان الثابت أن المدعى بالحق المدنى قد قبل الحكم السابق صدوره من المحكمة الإستئنافية برفض دعواه و لم يطعن عليه بطريق النقض فصارت له بذلك حجية الشئ المقضى به بالنسبة للدعوى المدنية و لا يكون له حق التدخل أمام هذه المحكمة مرة أخرى عند إعادة الدعوى إليها بموجب الحكم الذى أصدرته محكمة النقض بناء على طعن النيابة العامة وحدها ، فإنه ما كان يجوز للمحكمة الإستئنافية عند إعادة نظر الدعوى قبول تدخل المدعى بالحق المدنى و الحكم له بطلباته ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى المدنية ، فيتعين إلغائه بالنسبة لها و القضاء برفضها .

 

              ( الطعن رقم 1237 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/8 )

=================================

الطعن رقم  2406     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 664

بتاريخ 23-10-1962

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                   

فقرة رقم : 3

إنه و إن كان الطاعن موجهاً من المسئول عن الحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية وحدها على خلاف ما تقضى به المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط ، إلا أنه لما كان العيب الذى يرمى به الطاعن الحكم المطعون فيه فى شقة المتصل بالدعوى الجنائية ينطوى على مساس بحقوقه المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ، و يترتب على قبوله الحكم بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم - تابع الطاعن - عملاً بنص المادة 3/63 من قانون الإجراءات الجنائية ، و ما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء  بعدم قبول الأولى أيضاً . لما كان ذلك ، فإنه يكون للطاعن بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية صفة فى النعى على الحكم المطعون فيه بما أثاره فى طعنه ، و هو دفع من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة تجوز إثارته فى أيه حالة كانت عليها الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2406     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 664

بتاريخ 23-10-1962

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                   

فقرة رقم : 4

رفع الدعوى الجنائية على المتهم - و هو موظف عمومى - بغير الطريق المرسوم فى المادة 3/63 إجراءات يكون غير جائز و بالتالى فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص عدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة إليه بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية فى الدعوى المدنية التى إقيمت تبعاً للدعوى الجنائية يكون فى محله نظراً لما ينطوى عليه هذا العيب من مساس بحقوقه المدنية . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد فاته التصدى لهذا الدفع فإنه يكون معيباً و يتعين نقضه فى خصوص الدعوى المدنية و إلغاؤه فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته التعويض و المصروفات و القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبله بغير حاجة إلى الإحالة لمحكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0338     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 724

بتاريخ 15-05-1972

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                   

فقرة رقم : 5

لا صفة للطاعنين المدعيين بالحقوق المدنية فيما أثاراه بالنسبة إلى ما قضى به الحكم فى تهمة السرقة لأن ذلك خارج عن نطاق دعواهما المدنية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1338

بتاريخ 04-12-1972

الموضوع : نقض                      

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                   

فقرة رقم : 3

الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن . و لما كان ما ينعاه الطاعن " المحكوم عليه " على المحكمة فى شأن عدم إشعار المسئول بالحقوق المدنية ، لا يتصل بشخصه و لا مصلحة له فيه بل هو يختص بالمسئول عن الحقوق المدنية وحده الذى لم يطعن على الحكم - و لم يفصل فى شأنه بشئ - فلا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد .

 

                    ( الطعن رقم 1171 لسنة 42 ق ، جلسة  1972/12/4 )   

 اوجه الطعن بالنقض

=================================

الطعن رقم  1103     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 883

بتاريخ 04-11-1958

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اوجه الطعن بالنقض                                

فقرة رقم : 1

إن الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، فإذا كان الثابت أن إجراءات المحاكمة قد تمت قبل العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الصادر فى 19 من مايو سنة 1957 الذى عدل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بما يجيز للمحكمة تلاوة أقوال الشهود الغائبين كلما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك فإن المحكمة المطعون فى حكمها إذ لم تسمع الشاهد الذى إعتمدت على شهادته دون أن تبين السبب الذى حال دون سماعه يكون حكمها مشوباً بالبطلان فى الإجراءات مما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

              ( الطعن رقم 1103 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/4 )

=================================

الطعن رقم  1231     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1031

بتاريخ 02-12-1958

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اوجه الطعن بالنقض                                

فقرة رقم : 1

إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هى أنه " و هو قائد مركب ذات محرك لم يخفف من سيرها فى مكان حرج و لم يقف عند الإقتضاء تفادياً من أخطار الإصطدام ، فإصطدم بالصندل المملوك لآخر و أحدث به التلفيات المبينة بالمحضر " فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة إستناداً إلى القول بأن " القانون الجنائى لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال " يكون قد أغفل الواقعة المؤثمة بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 1941 الخاص بالملاحة الداخلية و قرار وزير المواصلات فى 12 من يونيه سنة 1941 تنفيذاً له مكتفياً بالنظر إلى الإتلاف الذى لم يكن فى حقيقة الأمر موضوع الإتهام ، بل كان مجرد أثر من آثاره أشير إليه فى الوصف و من ثم فإن الحكم يكون قد خالف القانون .

 

             ( الطعن رقم 1231 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1702     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 634

بتاريخ 09-06-1959

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اوجه الطعن بالنقض                                

فقرة رقم : 1

يشترط لصحة الحكم بالإزالة طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 أن يثبت فى حق المتهمة أحد أمرين : الأول أن تكون هى التى أنشأت التقسيم دون الحصول على موافقة

سابقة من السلطة المختصة و طبقاً للشروط المنصوص عليها فى القانون ، و الثانى عدم قيامها بالأعمال و الإلتزامات المنصوص عليها فى المادتين 12 ، 13 منه ، و هى المتعلقة بالإلتزامات و الأعمال التى يلزم بها المقسم و المشترى  و المستأجر و المنتفع بالحكر - فإذا كان الحكم المطعون فيه لم ينسب شيئاً من ذلك إلى المتهمة ، بل بنى حكمه بالإزالة على مجرد أنها أقامت البناء على أرض تقسيم قبل تقسيمها ، فإنه يكون قد أخطأ إذ قضى بهذه العقوبة بغير موجب من القانون ، مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الإزالة .

 

                 ( الطعن رقم 1702 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/6/9 )

=================================

الطعن رقم  1999     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 204

بتاريخ 16-02-1959

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اوجه الطعن بالنقض                                

فقرة رقم : 3

يشترط لجواز الدفع ببطلان الحكم أن يكون لمبديه حق إستئناف الحكم إبتداء .

 

 

=================================

الطعن رقم  2001     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 545

بتاريخ 19-05-1959

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اوجه الطعن بالنقض                                

فقرة رقم : 2

ما يثيره المدعى بالحقوق المدنية من القول ببطلان أمر غرفة الإتهام - المطعون فيه - لتغاليها فى تقدير أدلة الدعوى و لقصور فى أسباب هذا الأمر ، لا يعتبر خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها طبقاً للمادتين 195 ، 212 من قانون الإجراءات الجنائية مما يجوز معه الطعن بطريق النقض من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام ، ما دامت قد محصت الأدلة و وازنت بينها و إنتهت فى حدود سلطتها إلى تأييد تصرف النيابة على أساس أن الدلائل على واقعة التزوير لا تكفى للإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2263     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 517

بتاريخ 11-05-1959

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اوجه الطعن بالنقض                                

فقرة رقم : 1

الأصل فى الإجراءات الصحة ، فمتى باشر رجل الضبط القضائى أعماله فى حدود إختصامه ، فلا يكون صحيحاً ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حقيقة صفة الضابط الذى أجرى التفتيش بتحقيق تجريه ، و ذلك بإرفاق ما يدل على إنتدابه رئيساً لمكتب المخدرات ، أو معاوناً منتدباً له لمجرد قول المتهم ذلك و دون أن يقوم الدليل عليه .

 

                ( الطعن رقم 2263 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0494     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 579

بتاريخ 26-05-1959

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اوجه الطعن بالنقض                                

فقرة رقم : 1

مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص ، و إنما هما قرينان ملازمان لفعل البناء و متداخلان فى وصفه القانونى - فإذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن الواقعة التى كانت مطروحة أمام المحكمة الإستئنافية هى بذاتها التى رفعت لمحكمة أول درجة ، و قد تناولتها المحكمتان فى حكميهما ، و كان من واجب محكمة ثانى درجة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف و الأوصاف

و أن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً ، فإن حكمها بإلغاء تصحيح الأعمال المخالفة إستناداً إلى أن واقعة مخالفة البناء للمواصفات القانونية لم ترفع بها الدعوى الجنائية مخطئ فى تطبيق القانون .

 

                   ( الطعن رقم 494 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/26 )

نظر الطعن

=================================

الطعن رقم  1992     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 171

بتاريخ 07-02-1967

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        

فقرة رقم : 1

تنص المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها و كان الحكم موجوداً و القضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك " . و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن علة هذا الحكم فى قولها : " إن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته و لا شأن له بالوقائع ، فمتى كان الحكم موجوداً امكن الفصل فى الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطاعن منصباً على التحقيق ، ففى هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات " . و لما كان فقد أوراق التحقيق فى الدعوى الماثلة قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لإعادة المحاكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1110     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1011

بتاريخ 26-10-1970

الموضوع : نقض                      

 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        

فقرة رقم : 1

إن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يوجب نقضه بالنسبة إلى المحكوم عليه الآخر الذى لم يقرر بالطعن ما دام أن العيب الذى شاب الحكم يتصل به لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة.

 

                ( الطعن رقم 1110 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/26 )

=================================

الطعن رقم  1840     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 254

بتاريخ 22-02-1976

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                         

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 23 من سبتمبر سنة 1973 بيد أن المحكوم عليها لم تقرر بالطعن فيه بالنقض إلا بتاريخ 7 من أبريل سنة 1974 - بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 و إعتذرت الطاعنة بمرض زعمت أنه حال بينها و بين حضور جلسة المعارضة الإستئنافية و علمها بالحكم المطعون فيه الصادر فيها ، و قدمت شهادة طبية مؤرخة 4 من أبريل سنة 1974 و ذلك لإصابتها بإرتفاع فى ضغط الدم و عدم تكافؤ فى الدورة التاجية و نوبات قلبية مترددة . " و لما كانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعنة المستند إلى هذه الشهادة لأنها - على ما جاء بها - لم تحرر إلا قبل يومين على يوم التقرير بالطعن بطريق النقض ، و قد تعمدت رد بدء المرض إلى اليوم ذاته الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه ، كما أنها لم تشر إلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعنة منذ بدء مرضها ، و أنه إستمر فى هذا العلاج منذ بداية الفترة التى حددتها الشهادة حتى نهايتها ، هذا إلى أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تحضر فى أى جلسة من الجلسات التى نظرت فيها الدعوى إبتدائياً و إستئنافياً مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لم تنازع فيما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه من سبق علمها بجلسة 23 من سبتمبر سنة 1973 - التى صدر فيها - بتوقيعها على تقرير المعارضة ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة . و إذ كانت الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض إلا بعد إنتهاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

 

                     ( الطعن رقم 1840 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0653     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 865

بتاريخ 08-11-1976

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                        

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال الضابط و الشرطة السريين بما يطابق ما أورده فى بيان الواقعة ، و عول عليها فى قضائه بالإدانة مورداً ما ذكره الضابط فى أقواله من أن التحريات السرية التى أسفرت عن أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة ، بيد أن الحكم عاد و هو فى معرض تحديد قصد المتهم من إحراز المخدر فنفى توافر قصد الإتجار بقوله " أما عن قصده من تلك الحيازة فلم يثبت بالأوراق أنه كان بقصد الإتجار أو الإستعمال الشخصى أو التعاطى و بالتالى تعمل المحكمة فى حقه نص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 " و هذا على خلاف ما ذهب إليه الحكم فى تصويره للواقعة أخذاً بأقوال الضابط و تحرياته من أن قصد المتهم من حيازة المواد المخدرة هو الإتجار فيها ، و ما حصله من وقائع ذات دلالة فى مقام تحديد هذا القصد . لما كان ذلك ، فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من الإحراز لإضطراب العناصر التى أوردتها عنه و عدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى .  

 

                      ( الطعن رقم 653 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/8 )

=================================

الطعن رقم  2384     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 534

بتاريخ 21-04-1980

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : نظر الطعن                                         

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد و لا يغنى عن هذه الشهادة السلبية أى دليل آخر أن يبقى الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع و إذ كان الطاعن لم يقدم مثل هذه الشهادة السلبية على ما عرفتها به أحكام هذه المحكمة كما لم يقدم ما يفيد أنه حيل بينه و بين الحصول على تلك الشهادة من الجهة التى نظم القانون تقدمه إليها لإعطائها إياه فإن منعاه على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد .

 نطاق الطعن

=================================

الطعن رقم  1266     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 200

بتاريخ 14-02-1967

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                       

فقرة رقم : 3

لا يجوز للطاعن أن يعطف وجهى الطعن - المنصبين على الحكم الصادر من المحكمة  الإستئنافية قبل الفصل فى الموضوع فيما إشتمل عليه من قضاء قطعى فى خصوص تقادم الدعوى الجنائية - إلى الحكم الصادر منها فى الموضوع ، ما دام أنه لم يقرر بالطعن على الحكم الأخير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0752     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 788

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                       

فقرة رقم : 1

متى كان الطعن وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها من دون الحكم الحضورى الإعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن عليه فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1318     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 129

بتاريخ 19-01-1970

الموضوع : نقض                      

 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                       

فقرة رقم : 2

إذا كان قد سبق التعرض لموقف أحد الطاعنين ، و قضت المحكمة بقبول طعنه شكلاً و قبول عرض النيابة للقضية بالنسبة له و برفض الطعن و إقرار الحكم المطعون فيه الصادر بإعدامه ، فإنه لا محل للتعرض لموقف هذا الطاعن عند نظر الطعن المرفوع من الطاعن الآخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1128     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1168

بتاريخ 06-12-1970

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                        

فقرة رقم : 2

لا يقبل من الطاعن فى الحكم الصادر فى المعرضة بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، التعرض فى طعنه للحكم الغيابى الإستئنافى .

 

                   ( الطعن رقم 1128 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1187     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1118

بتاريخ 22-11-1970

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                       

فقرة رقم : 1

متى كان الطعن بالبطلان لخلو الحكم من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته ، قد ورد على الحكم الإبتدائى - الذى إقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى - دون الحكم الإستئنافى المطعون فيه و الذى قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً ، و قضاؤه فى ذلك سليم، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الإبتدائى من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى ، لأنه حاز قوة الأمر المقضى و بات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .

 

 

=================================

الطعن رقم  1587     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 58 

بتاريخ 18-01-1971

الموضوع : نقض                      

 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                       

فقرة رقم : 1

إن نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة وحدها يكون قاصراً على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 399

بتاريخ 09-05-1971

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                       

فقرة رقم : 2

إن نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم الطاعن ، يقتضى نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية معه ، الذى لم يطعن فيه ، و ذلك لوحدة المصلحة و لحسن سير العدالة .

 

                    ( الطعن رقم 208 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/9 )

=================================

الطعن رقم  0271     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 565

بتاريخ 24-10-1971

الموضوع : نقض                      

 الموضوع الفرعي : نطاق الطعن                                       

فقرة رقم : 2

إن حسن سير العدالة يوجب عند نقض الحكم بالنسبة للمتهم ، نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية ، و لو أنه لم يقرر بالطعن ، طالما أن مسئوليته عن التعويض مترتبة على ثبوت الواقعة ذاتها المرفوعة بها الدعوى ضد المتهم .

 

                  ( الطعن رقم 271 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/24 )

قبول الطعن

=================================

الطعن رقم  0460     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 57 

بتاريخ 03-11-1952

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : قبول الطعن                                       

فقرة رقم : 1

ما دام قلم الكتاب قد أعلن الطاعن بإيداع الحكم بعد ختمه و مع ذلك لم يقدم أسباباً لطعنه فى العشرة الأيام التالية لحصول الإعلان فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .

 

                  ( الطعن رقم 460 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/3 )

=================================

الطعن رقم  1270     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 653

بتاريخ 24-03-1953

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : قبول الطعن                                       

فقرة رقم : 1

إن المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا لم يكن الطعن بالنقض مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عنها فى هذه المادة ، و لا يسرى ذلك على من يعفى من إيداع المبلغ المذكور بقرار من لجنة المساعدة القضائية " . و إذن فمتى كان الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية لم يودع الكفالة المقررة فى القانون ، و لم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإن طعنه لا يكون مقبولاً .

 

                 ( الطعن رقم 1270 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0430     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1046

بتاريخ 30-06-1953

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : قبول الطعن                                       

فقرة رقم : 2

إذا كان الطاعن لم يثبت علمه رسمياً بصدور الحكم المطعون فيه قبل طعنه عليه و تبين أنه على أثر علمه به بادر إلى الطعن عليه ، فطعنه يكون مقبولاً شكلاً .

 

                 ( الطعن رقم 430 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 802

بتاريخ 18-05-1953

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : قبول الطعن                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان محامى الطاعن الذى استحصل على شهادة من قلم الكتاب تدل على عدم ختم الحكم فى خلال ثمانية أيام ، قد وقع على الحكم بعد إيداعه بعلمه بذلك و لكنه لم يقدم أسباباً للطعن فى الميعاد ، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً .

 

               ( الطعن رقم 598 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 604

بتاريخ 17-04-1956

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : قبول الطعن                                       

فقرة رقم : 1

إن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام المحكمة التى تعاد أمامها المحاكمة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0414     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 577

بتاريخ 03-06-1957

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : قبول الطعن                                       

فقرة رقم : 1

متى كان الطاعن المحكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع الكفالة و لم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإنه يكون غير مقبول شكلاً .

 

               ( الطعن رقم 414 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 358

بتاريخ 08-04-1958

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : قبول الطعن                                       

فقرة رقم : 1

متى كان الطعن مقاماً من المدعى بالحقوق المدنية فعليه أن يؤدى للخرانة الرسم المقرر فى القانون عند التقرير بالطعن بطريق النقض ، فإذا لم يقم بسداده قررت المحكمة إستبعاد الطعن من الجلسة ، و إعادة عرض الطعن إلى الجلسة رهن بالسداد لا بمجرد صدور القائمة بالإلزام و صيرورتها نهائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 358

بتاريخ 08-04-1958

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : قبول الطعن                                       

فقرة رقم : 2

إن ذمة الطاعن لا تبرأ من أداء الرسم بمجرد توقيع الجزاء بالإستبعاد بل تظل ذمته المالية مشغولة بإدائه ، فإن لم يوف به قامت المحكمة بتقديره و إعلانه بقائمة الرسوم ثم التنفيذ عليه بمقتضاها .

سلطة محكمة النقض فى نقض الحكم

=================================

الطعن رقم  12765    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 608

بتاريخ 11-04-1991

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى نقض الحكم                    

فقرة رقم : 8

لما كان البين من مطالعة الأوراق أنه سبق لمحكمة ثانى درجة أن أمرت فى حكمها الصادر بتاريخ 1981/6/4 بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها على الطاعنة الثانية ، ثم طعن المحكوم عليه الأول وحده بطريق النقض و قضى بنقض الحكم بالنسبة له ، و أيضاً للطاعنة الثانية و إن لم تكن طرفاً فى ذلك الطعن المقدم لأول مرة . و لما كانت المادة 43 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه ، قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم السابق لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلاً بناء على طعن من النيابة العامة فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل إرتضته فصار نهائياً فى مواجهتها و حصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم فى هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى فى حدود مصلحة رافعى الطعن ، بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة تجاوز أو تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم المنقوض ، و لا سند للتفرقة عند إعادة المحاكمة بين من طعن و قبل طعنه و غيره ممن إمتد إليه أثر الطعن إستثناء عملاً بالمادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ذلك أنه إذا كان المشرع قد توخى بهذا الإستثناء تحقيق العدالة التى تأبى التفرقة بين مراكز الخصوم المتماثلة عند وحدة الواقعة ، فإنه يتعين الإلتزام بهذه القاعدة بالنسبة لكافة المتهمين فى الدعوى ممن قضى بنقض الحكم لمصلحتهم ، و لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم قبلهم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما قضى به من تأييد الحكم المستأنف دون أن يأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعنة على نحو ما فعل الحكم الإستئنافى الصادر قبل النقض لأول مرة فإنه يكون قد خالف القانون . لما كان ذلك ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالقضاء بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعنة الثانية .

 

                 ( الطعن رقم 12765 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/11 )         

 الطعن للمرة الثانية

=================================

الطعن رقم  1711     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 268

بتاريخ 27-03-1962

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : الطعن للمرة الثانية                              

فقرة رقم : 1

تنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه " إذا طعن مرة ثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض فى الموضوع ، و فى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجريمة التى وقعت " . فإذا كان الطعن المقدم من النيابة - للمرة الثانية - مقصوراً على أن العيب الذى شاب الحكم هو الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإن ذلك يقتضى بحسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون المذكور أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون دون نظر الموضوع فى جلسة تحددها مادامت أسباب الطعن المقدمة لم ترد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما يستلزم التعرض لموضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 835

بتاريخ 25-11-1963

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : الطعن للمرة الثانية                              

فقرة رقم : 1

تنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه  " إذا طعن مرة ثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى ، تحكم محكمة النقض فى الموضوع ، و فى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجريمة التى وقعت " . و لما كان الطعن المقدم من النيابة العامة للمرة الثانية - مقصوراً على أن العيب الذى شاب الحكم هو الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثبتها بالحكم ، و هو ما يقتضى حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون المذكور أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و تصحح الخطأ

و تحكم بمقتضى القانون دون نظر الموضوع فى جلسة تحددها ، ما دامت أسباب الطعن لم ترد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1123     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 994

بتاريخ 23-10-1967

الموضوع : نقض                      

 الموضوع الفرعي : الطعن للمرة الثانية                              

فقرة رقم : 2

تنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه : " إذا طعن مرة ثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحال عليها الدعوى تحكم محكمة النقض فى الموضوع ، و فى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجريمة التى وقعت " . غير أنه إذا كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإن ذلك يقتضى حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون المشار إليه أن تصحح محكمة النقض ذلك الخطأ و تحكم فى الطعن طبقاً للقانون بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ، ما دام تصحيح الخطأ المشار إليه لا يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1935     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 47 

بتاريخ 15-01-1968

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : الطعن للمرة الثانية                              

فقرة رقم : 7

لمحكمة النقض حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم فى الطعن و تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى أعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع بإعتبار أن الطعن هو طعن لثانى مرة - ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  555      لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 3  

بتاريخ 02-01-1972

الموضوع : نقض                      

 الموضوع الفرعي : الطعن للمرة الثانية                              

فقرة رقم : 1

متى كانت محكمة الدرجة الثانية قضت ببراءة المتهم من التهمة الأولى و هى إنتاجه خبزاً للمدارس بغير ترخيص من مراقبة التموين و بحبسه ستة أشهر مع الشغل و تغريمه مائة جنيه و شهر ملخص الحكم على واجهة مخبزه لمدة ستة أشهر عن التهمة الثانية و هى توقفه عن إنتاج الخبز البلدى قبل الحصول على ترخيص من وزارة التموين ، و طعن المتهم بطريق النقض فى هذا الحكم ، و قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه و حددت جلسة لنظر الموضوع - لكونه طعناً لثانى مرة - فإن لازمه قانوناً قصر نظر الموضوع على التهمة الثانية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1079     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1454

بتاريخ 25-12-1972

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : الطعن للمرة الثانية                               

فقرة رقم : 2

لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن كمية المخدر التى أدخلها  المطعون ضده البلاد قد بلغ وزنها 2800 جراماً و من أن المطعون ضده قد إعترف فى تحقيق النيابة العامة بأنه أحضر المخدر من بيروت لبيعه فى القاهرة كافياً فى حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذى قارفه المطعون ضده لفظ " الجلب " و كان الطعن للمرة الثانية ، و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى - و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده عن جريمة الجلب المنصوص عليها فى المادة 33 " أ " من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة  1966 مع مراعاة معنى الرأفة الذى أخذت به محكمة الموضوع ، بإستعمال المادة 17 من قانون العقوبات و النزو ل بالعقوبة المقررة فى المادة 33 " أ " من ذلك القانون إلى الحد المعين فى المادة 36 منه .

 

                    ( الطعن رقم 1079 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/25 )

الطعن فى الاحكام  

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 40 

بتاريخ 08-11-1949

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 2

إن نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى شريكه الطاعن الآخر لوحدة الموضوع و لما يقتضيه حسن سير العدالة من إعادة النظر فى التهمة المنسوبة إليهما معاً .

 

                  ( الطعن رقم 879 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 43 

بتاريخ 08-11-1949

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

إذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم أسباب له فى الميعاد القانونى ، ثم تبين أن هذه الأسباب كانت قد قدمت فى الميعاد و لم تعرض على المحكمة ، فإنه يكون من المتعين الرجوع فى الحكم الصادر بعدم قبول هذا الطعن شكلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0908     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 51 

بتاريخ 08-11-1949

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد قالت خطأ إن المادة 1/240 من قانون العقوبات هى المنطبقة ، و لكنها قضت بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 1/236 المنطبقة على الواقعة التى أثبتتها فى الحكم ، فإن هذا الخطأ لا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

 

                ( الطعن رقم 908 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )

=================================

الطعن رقم  1568     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 344

بتاريخ 20-02-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

إن المادتين 8 و 8 مكررة من القانون رقم 15 لسنة 1923 تنصان فى صراحة على أن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية و وزير العدل هما وحدهما السلطة المختصة قانوناً بالقيام بوظيفة محكمة النقض فى القضاء العادى من مراقبة صحة إجراءات المحاكمة و تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة التهمة . و إذن فلا يجوز بأية حالة و لا لأى سبب من الأسباب الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة عسكرية سواء من جهة قضائه فى الإختصاص أو فى الموضوع .

 

                 ( الطعن رقم  1568 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/20 )

 

=================================

الطعن رقم  1030     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 336

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : نقض                      

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا فى الأحكام النهائية . فإذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً ضد المتهم و قررت النيابة الطعن فيه ثم تبين أن هذا الحكم لم يعلن إلى المتهم إلا بعد التقرير بالطعن - فهذا الطعن لا يكون جائزاً .

 

                ( الطعن رقم 1030 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0906     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 70 

بتاريخ 15-10-1951

الموضوع : نقض                      

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 2

ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق عقوبة جريمة القتل و الشروع فيه التى أدين فيها المتهم فلا جدوى له من المجادلة فيما إذا كان متوقع منه من أعمال فى سبيل السرقة يعد شروعاً فى إرتكاب جريمة السرقة أو لا يعد .

 

                ( الطعن رقم 906 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15)

=================================

الطعن رقم  1197     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 768

بتاريخ 06-03-1952

الموضوع : نقض                      

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

ما دام الطاعن قد عارض فى الحكم الغيابى الإستئنافى و قبلت معارضته ، فلا محل لما يثيره فى شأن عدم إعلانه للجلسة التى صدر فيها هذا الحكم ، إذ لم يمس له حق و لم يحرم من إبداء دفاعه فى الموضوع .

 

               ( الطعن رقم 1197 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1447     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 502

بتاريخ 25-02-1952

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 2

لا يقبل الطعن فى الحكم بأنه لم يوقع إلا بعد مضى ثلاثين يوماً على صدوره ما دام الطاعن لم يؤيد هذا المطعن بشهادة رسمية من قلم الكتاب قبل التوقيع على الحكم دالة على ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1707     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1101

بتاريخ 14-06-1952

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بالنسبة إلى المدعى بالحقوق المدنية

و إلى الطاعن بوصفه مسؤولاً عن الحقوق المدنية و لكنه غيابى بالنسبة إلى المتهم و قد عارض فيه و لم يفصل فى المعارضة ، فإنه يكون من المتعين وقف السير فى الطعن حتى يفصل فى المعارضة إذ أن طرح الدعوى العمومية فى المعارضة أمام محكمة الموضوع قد يؤدى إلى القضاء فيها ببراءة المتهم ، و يكون الطعن غير صالح للحكم فيه ما دامت الواقعة الجنائية التى هى أساس المسؤولية لا تزال موضع البحث .

 

              ( الطعن رقم 1707 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0146     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 853

بتاريخ 15-04-1952

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود على أن الطاعن لم يتمسك به قبل سماع الشهود و على قيام مانع أدبى حال دون الحصول على كتابة و كان يبين من محضر الجلسة أن الطاعن دفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل سماع أى شاهد فى الدعوى و لكن الحكم المطعون فيه إذ تعرض للدفع من ناحية موضوعه قد أقام تقديره قيام المانع الأدبى من الحصول على الكتابة على أسباب مقبولة مؤدية إليه فإنه لا يكون قد أخطأ إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود .

 

                  ( الطعن رقم 146 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1079

بتاريخ 10-06-1952

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

لا يجوز - طبقاً للمادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية - الطعن بطريق النقض فى الحكم الغيابى الصادر على المتهم بالعقوبة ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً .

و ميعاد الطعن بطريق النقض فى الأحكام الغيابية لا يبدأ طبقاً للمادة 424 من ذلك القانون إلا من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ إنقضاء ميعادها أو من تاريخ الحكم بإعتبارها كأنها لم تكن . و إذن فالطعن المرفوع من النيابة فى حكم صدر غيابياً بتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم لم يعلن بعد للمتهم لا يكون مقبولاً .

 

               ( الطعن رقم 335 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )

 

التنازل عن الطعن

=================================

الطعن رقم  1556     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 817

بتاريخ 22-11-1960

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : التنازل عن الطعن                                 

فقرة رقم : 1

لا محل للاعتداد بالتنازل المقدم من الطاعن معلقاً على شرط عند عدوله عن تنازله و تمسكه بالطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1  

بتاريخ 18-03-1968

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : التنازل عن الطعن                                 

فقرة رقم : 2

التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 310 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن .

 

                         ( الطعن رقم 1 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/3/18  )

=================================

الطعن رقم  6271     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 976

بتاريخ 31-12-1984

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : التنازل عن الطعن                                 

فقرة رقم : 1

لما كان الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه و مصدق عليه بمكتب التوثيق ..... قدم إلى المحكمة من النيابة كما أقر بحصول التنازل أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم ، و لما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن ، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه .

 

                ( الطعن رقم 6271 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/31 )

=================================

الطعن رقم  2005     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 235

بتاريخ 10-02-1969

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : التنازل عن الطعن                                 

فقرة رقم : 1

متى كان الطاعن قد تقدم بإقرار لمأمور السجن يقر فيه بتنازله عن الطعن فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه .

 

                ( الطعن رقم 2005 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 951

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : التنازل عن الطعن                                 

فقرة رقم : 2

إن الطعن بالتزوير لا يمنع الطاعن من التنازل عنه فى أى وقت و له أن يتقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التى كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها ، و هى ليست ملزمة بالسير فى تحقيق الطعن بالتزوير بعد تنازل الطاعن عن طعنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3888     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 951

بتاريخ 26-10-1988

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : التنازل عن الطعن                                 

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن - المدعى عليه فى الدعوى المدنية - تنازل عن طعنه بموجب إقرار موقع عليه منه و مصدق عليه بمكتب توثيق الجيزة بتاريخ 8 من مارس سنة 1987 ، و لما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن ، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه و إلزامه المصاريف المدنية .

 

                    ( الطعن رقم 3888 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/26 )

=================================

الطعن رقم  1959     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 567

بتاريخ 05-04-1990

الموضوع : نقض                      

 الموضوع الفرعي : التنازل عن الطعن                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أن التنازل عن الدعوى هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن ، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل المدعيين عن دعواهم .

 

                    ( الطعن رقم 1959 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/5 )

التقرير بالطعن

=================================

الطعن رقم  1714     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 446

بتاريخ 21-03-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الطعن شكلاً بناء على أن تقرير الطعن حصل بعد إنقضاء الميعاد القانونى ثم تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد قرر الطعن فى الميعاد ، كان من المتعين عليها أن ترجع فى حكمها السابق و تحكم بقبول الطعن شكلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 476

بتاريخ 03-04-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حددت ميعاد التقرير بالطعن و تقديم أسبابه بثمانية عشر يوماً كاملة و أوجبت فى الوقت نفسه على قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره . و مفاد ذلك أن الثمانية الأيام المذكورة إنما أعطيت للقاضى لمراجعة الحكم و التوقيع عليه على أن تكون العشرة الأيام الباقية لصاحب الشأن ليعد فيها أسباب طعنه إن أراد الطعن . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم ختم الحكم فى الثمانية الأيام المذكورة لا يستوجب وحده نقض الحكم و أن صاحب الشأن إذا لم يجده مودعاً ملف الدعوى كان من حقه الحصول على شهادة مثبتة لذلك ، و كان له - إستناداً إلى هذه الشهادة - أن يحصل من محكمة النقض على ميعاد جديد لإعداد طعنه و تقديم أسبابه . و لما كان القانون - على ما فسرته به هذه المحكمة - قد حدد حق كل من القاضى و المتقاضى على هذا النحو فلا محل إذن للإحتجاج بقواعد قانون المرافعات المدنية و المطالبة بإتباعها فى المواد الجنائية . ذلك أن الأصل أنه لا يرجع إلى تلك الأحكام إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى قانون تحقيق الجنايات . أما و قد نص هذا القانون على ما يتبع فى هذا الشأن فإنه هو وحده الذى يجرى حكمه و لا يرجع إلى غيره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 392

بتاريخ 06-03-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات توجب بصريح النص لقبول الطعن بطريق النقض أن يكتب به تقرير فى قلم الكتاب أو فى السجن ، و موجب ذلك أنه لا تقوم للطعن قائمة و لا تتصل محكمة النقض به إلا من طريق هذا التقرير ، و لا يغنى عنه أى إجراء آخر مهما قيل من وحدة الواقعة أو وجود المصلحة ، و من ثم فالتدخل الذى يقول به محكوم عليه آخر غير الطاعن لا يكون مقبولاً . و لا يصح فى هذا المقام الإحتجاج بقواعد المرافعات المقررة للطعن فى المواد المدنية لأن الأصل ألا يرجع إلى قواعد المرافعات إلا إذا كان قانون تحقيق الجنايات خلواً من الإشارة أو كان ذلك لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه . أما و قد رسم هذا شكلاً خاصاً لهذا الإجراء فإنه يكون هو وحده الذى ينبنى عليه إتصال المحكمة بالدعوى ، فيكون الواجب على ذى الشأن إستيفاؤه إذا أراد أن يكون له أثره بالنسبة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0447     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 614

بتاريخ 08-05-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                   

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت نصوص قانون تحقيق الجنايات هى الواجبة التطبيق على الإجراءات فى المواد الجنائية و لا يرجع إلى نصوص قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى قانون تحقيق الجنايات ،

و كان هذا القانون قد نص فى المادة 231 منه على أنه لا يترتب على الطعن فى الحكم إيقاف تنفيذه إلا إذا كان صادراً بالإعدام ، و فى المادة 233 منه على إيقاف التنفيذ فى حالة تناقض الأحكام على الوجه المبين بها مما مفاده أن الأصل فى الأحكام الصادرة فى المواد الجنائية وجب تنفيذها إلا ما استثنى منها بنص صريح فى القانون ، ثم لما كانت الدعاوى المدنية التى ترفع بالتبعية للدعاوى الجنائية تخضع فى إجراءاتها و طرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية ، لما كان ذلك كله كذلك كان لا يصح طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بإلزام المسؤول عن الحقوق المدنية بتعويض لورثة المجنى عليه حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المرفوع عنه ، إذ هو طلب لا أساس له من القانون .

 

                ( الطعن رقم 447 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 325

بتاريخ 05-12-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                   

فقرة رقم : 2

الخطأ المادى البحت لا يؤثر فى سلامة الحكم . فإذا كان الحكم قد بين فحوى شهادة شاهدين بما يتفق و ما هو ثابت فى الأوراق و لكنه عند الإشارة إلى رواية أولهما قد وقع منه فى ذلك خطأ مادى فقال عنه " الشاهد الثانى - " فذلك لا يضيره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0993     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 34 

بتاريخ 09-10-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد توفى بعد تقريره الطعن تعين الحكم بإنقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه لوفاته .

 

                  ( الطعن رقم 993 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )

=================================

الطعن رقم  1016     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 69 

بتاريخ 23-10-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                   

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى و أورد الأسانيد التى إستخلصها منها إستخلاصاً سائغاً فلا يكون للنيابة بعد أن تجادل فى تصوير الواقعة تأسيساً على ما إستخلصته هى من التحقيقات .

 اثر نقض الحكم

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 353

بتاريخ 18-02-1991

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم                                    

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القصور فى التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . و لما كان الحكم المطعون فيه معيباً لقصوره ، فإن هذه المحكمة لا تملك التعرض للعقوبة التى يجب إنزالها ، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى بالعقوبة المقررة فى القانون إذا رأت أن تدين المتهم . 

 

                    ( الطعن رقم 203 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/18 )                           

 

=================================

الطعن رقم  4522     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 338

بتاريخ 22-02-1988

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم                                    

فقرة رقم : 3

لما كان وجه الطعن و إن إتصل بباقى المحكوم عليهم فى الدعوى إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأن أحداً منهم لم يكن طرفاً فى الخصومة الإستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و من ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره .

 

                 ( الطعن رقم 4522 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 362

بتاريخ 19-02-1991

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم                                    

فقرة رقم : 6

لما كانت المحكمة قد أخطأت فى قضائها بالإدانة بعدم الإختصاص ، و قد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً و نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة إلى المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع ، و ذلك عملاً بالمادة 1/44 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1966 ، من غير إشتراط أن تكون محكمة الإعادة فى هذه الحالة مشكلة من قضاة آخرين - على خلاف حالات النقض الأخرى إذا وقع بطلان فى الحكم - التى نصت عليها المادة 2/39 من القانون ذاته .

 

                       ( الطعن رقم 41 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/19 )                             

 

=================================

الطعن رقم  47600    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 936

بتاريخ 25-09-1991

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم                                    

فقرة رقم : 3

لما كان نقض الحكم بالنسبة للمتهم يوجب نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التى دان بها الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً . 

 

 

=================================

الطعن رقم  2740     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 418

بتاريخ 24-02-1991

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم                                    

فقرة رقم : 3

لما كان هذا العيب يتصل بباقى المحكوم عليهم - اللذين كانوا أطرافاً فى الخصومة الإستئنافية - فإنه يتعين عملاً بالمادة 42 من قانون حالات و اجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة إلى المحكوم عليهم الطاعنين الثلاثة الأول - الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً - و كذا بالنسبة للمحكوم عليه الخامس .......... الذى لم يقرر بالطعن بالنقض - نظراً لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

 

                  ( الطعن رقم 2740 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/24 )                     

 اثر الطعن

=================================

الطعن رقم  14621    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 159

بتاريخ 17-01-1990

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الطعن                                        

فقرة رقم : 4

لما كان وجه الطعن الذى بنى عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهما الآخرين ...... و ..... فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لهما أيضاً ، و إن لم يقدما أسباباً لطعنهما ، عملاً بالمادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

 

                    ( الطعن رقم 14621 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/17 )

=================================

الطعن رقم  11263    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 470

بتاريخ 05-03-1990

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الطعن                                         

فقرة رقم : 2

لما كان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها و إنما يعتبرها جريمة قائمه بذاتها و منفصلة عن السرقة و أنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليه الآخر فى جريمة السرقة .

 

                   ( الطعن رقم 11263 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/3/5 )

=================================

الطعن رقم  24530    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 546

بتاريخ 22-03-1990

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الطعن                                        

فقرة رقم : 4

إن التقارير الطبية فى ذاتها لا تنهض دليلاً على نسبة الإتهام إلى المتهم ، و إن كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود ، و من ثم فإن إستناد الحكم إلى التقرير ذاك ، لا يغير من حقيقة كونه إعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها ، و هى لا تصلح دليلاً منفرداً فى هذا المجال . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثانى و ذلك بغير حاجة إلى النظر فى باقى وجوه طعنه ، و كذلك للمحكوم عليه الأول ........ لإتصال الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم به .

 

                 ( الطعن رقم 24530 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/3/22 )

=================================

الطعن رقم  26681    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 806

بتاريخ 07-06-1990

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الطعن                                         

فقرة رقم : 12

 لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمهاً إلا على الوقائع الثابتة فى أوراق الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستند فى قضائه المطعون فيه - ضمن ما إستند اليه - فى إدانة الطاعن الرابع - إلى إقرار المتهم ......... بقيام الطاعن بإدارة ماكينات اللنش أثناء تفتيشه رغم مخالفة ذلك للثابت بالأوراق - على السياق المتقدم - يكون قد إستند إلى ما لا أساس له فى الأوراق ، و هو ما يعيبه بما يبطله و لا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة للطاعنين و المحكوم عليهما .......... و ......... و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

 

                    ( الطعن رقم 26681 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/6/7 )

=================================

الطعن رقم  46438    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 922

بتاريخ 21-10-1990

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الطعن                                        

فقرة رقم : 7

لما كان الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الثانى و الذى لم يودع أسباباً لطعنه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له أيضاً .

 

                  ( الطعن رقم 46438 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/10/21 )

 

=================================

الطعن رقم  8797     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 948

بتاريخ 25-10-1990

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الطعن                                        

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن قرار الترميم مطعون عليه أمام المحكمة المختصة ، و كان مؤدى ذلك أن هذا القرار لم يكن واجب التنفيذ فى تاريخ الواقعة موضوع الدعوى و من ثم فقد كان على المحكمة أن تقضى ببراءة الطاعن ، أما و قد أيدت الحكم الإبتدائى الصادر بإدانته - و إن أمرت بإيقاف التنفيذ - فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على مخالفة للقانون مما يؤذن لهذه المحكمة بنقضه و تصحيحه بالقضاء بإلغاء الحكم المستأنف و ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

                  ( الطعن رقم 8797 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/10/25 )                                                

 

=================================

الطعن رقم  45071    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1025

بتاريخ 15-11-1990

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الطعن                                         

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعله شاهد إثبات ضدهم ، و كان مؤدى ما خلص إليه الحكم المطعون فيه أنه إعتبر المحكوم عليه الآخر شاهد إثبات ضد الطاعن الأمر الذى كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر و إقامة محام مستقل لكل منهما حتى يتوفر له حرية الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة وحدها . و إذ كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن الطاعن و المحكوم عليه الآخر على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة و يوجب نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة للطاعن و المحكوم عليه الآخر ............. نظراً لإتصال وجه الطعن به و ذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن .

 

                   ( الطعن رقم 45071 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/15 )

  

اثر الطعن بالنقض

=================================

الطعن رقم  0490     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 29 

بتاريخ 09-10-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الطعن بالنقض                                 

فقرة رقم : 1

إن عدم ختم الحكم فى الثمانية الأيام المقررة بالقانون لا يكفى وحده لنقضه . فإذا كان الطاعن قد بنى طعنه فى الحكم على هذا السبب ثم مكن من أن يقدم فى خلال عشرة أيام كاملة ما عسى أن يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم ذاته و لكنه لم يقدم ، فطعنه يكون مرفوضاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0715     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 122

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الطعن بالنقض                                 

فقرة رقم : 2

ما دام الطعن فى الحكم مرفوعاً من المتهم وحده فلا يجوز عند قبول طعنه و إعادة القضية لمحكمة الموضوع أن تشدد هذه المحكمة الحكم عليه و ذلك لكى لا يضار بتظلمه .

 

                ( الطعن  رقم 715 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0351     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1081

بتاريخ 10-06-1952

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الطعن بالنقض                                 

فقرة رقم : 2

إن نقض الحكم و إعادة القضية للحكم فيها من جديد لا يترتب عليه إهدار الأقوال

و الشهادات التى أبديت أمام المحكمة فى المحاكمة الأولى بل أنها تظل معتبرة من عناصر الدعوى كما هى الحال بالنسبة إلى محاضر التحقيقات الأولية ، و للمحكمة عند إعادة المحاكمة أن تستند إليها فى قضائها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0450     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 794

بتاريخ 12-05-1953

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الطعن بالنقض                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد حوكم عن جريمة و قضى عليه بعقوبة معينة فطعن فى ذلك الحكم بطريق النقض و قبل طعنه ، فلا يجوز عند إعادة محاكمته تشديد العقوبة عليه ، فإن ذلك يكون مخالفاً لمقتضى المادة 436 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة فلا يضار بطعنه .

 

              ( الطعن رقم 450 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 405

بتاريخ 02-03-1954

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الطعن بالنقض                                 

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً و نهائياً بالنسبة إلى الطاعن ، فإن مركزه فى الدعوى يكون قد تحدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم ، فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة التى قد يرفعها المتهم الآخر المحكوم عليه غيابياً فى جريمة أخرى غير تلك التى دين الطاعن بها .

 

               ( الطعن رقم 38 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0322     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 602

بتاريخ 04-06-1957

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الطعن بالنقض                                 

فقرة رقم : 1

نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض و تعود الدعوى إلى حالتها الأولى و تجرى المحاكمة فيها على أساس أمر الإحالة الأصيل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0322     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 602

بتاريخ 04-06-1957

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الطعن بالنقض                                 

فقرة رقم : 2

مبدأعدم جواز الإضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به فى الطعن بطريق النقض إنما يكون إعماله من ناحية مقدار العقوبة الذى يعتبر حداً أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه و هو لا يتناول ما عدا ذلك من نحو تقدير الوقائع و إعطاء الحادث وصفه الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0486     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 724

بتاريخ 25-06-1957

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الطعن بالنقض                                 

فقرة رقم : 2

متى كانت محكمة النقض قد إعتبرت تقدير المحكمة للتعويض تقديراً نهائياً فى حدود سلطتها التقديرية و لكنها نقضت الحكم لأنه أجرى خصم جزء من قيمة التعويض دون أن يبين ما إذا كانت الحكومة ملزمة بالتضامن مع المتهمين فيصح الخصم أو غير ملزمة مع المتهمين بالتضامن فإن ولايتها تقتصر على إجراء الخصم و الحكم على المتهمين و الحكومة بالمبلغ الذى قدرته المحكمة الأولى ، فإن قضت بزيادة مبلغ التعويض فإنها تكون بهذه الزيادة خارجة عن ولايتها .

 

                  ( الطعن رقم 486 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/25 )

=================================

الطعن رقم  1027     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 790

بتاريخ 13-10-1958

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الطعن بالنقض                                 

فقرة رقم : 2

إن نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين يقتضى نقضه أيضا بالنسبة للطاعن الآخر الذى يتصل به وجه الطعن و لو لم يقدم أسبابً لطعنه عملاً بنص المادة 435 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

            ( الطعن رقم 1027 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/13 )

اثر الحكم فى النقض 

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 315

بتاريخ 07-02-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى النقض                               

فقرة رقم : 2

إن نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطعن الثانى الذى أدين بضرب مجنى عليه آخر إذ أن وحدة الواقعة التى أتهما بها توجب لحسن سير العدالة أن تعاد المحاكمة بالنسبة إلى كليهما و أن تحال القضية إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

 

                 ( الطعن رقم 47 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 294

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى النقض                               

فقرة رقم : 1

إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حددت ميعاد التقرير بالطعن و تقديم أسبابه بثمانية عشر يوماً كاملة ، و أوجبت فى الوقت نفسه على قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم فى مدى ثمانية أيام من تاريخ صدوره . و مفاد ذلك أن الثمانية الأيام المذكورة إنما أعطيت للقاضى لمراجعة الحكم و التوقيع عليه على أن تكون العشرة الأيام الباقية لصاحب الشأن يعد فيها أسباب طعنه إن أراد الطعن . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم ختم الحكم فى الثمانية الأيام المذكورة لا يستوجب وحده نقض الحكم ، و أن صاحب الشأن إذا لم يجده مودعاً ملف الدعوى كان من حقه الحصول على شهادة مثبتة لذلك ، و كان له إستناداً إليها أن يحصل من محكمة النقض على ميعاد جديد لإعداد طعنه و تقديم أسبابه . و لما كان القانون على ما فسرته به هذه المحكمة قد حدد حق كل من القاضى و المتقاضى على هذا النحو فلا محل للإحتجاج بقواعد قانون المرافعات المدنية و المطالبة بإتباعها فى المواد الجنائية . ذلك أن الأصل ألا يرجع إلى تلك الأحكام إلا إذا كان لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى قانون تحقيق الجنايات ، أما و قد نص القانون على ما يتبع فى هذا الشأن فإنه وحده الذى يجرى حكمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 294

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى النقض                                

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة نظرت الدعوى فى يوم ثم أصدر فيها قرار بالتأجيل بناء على طلب الدفاع إلى جلسة أخرى سمعت فيها الدعوى و حصلت المرافعة و صدر الحكم ، و ذلك بحضور المتهم و محاميه ثم جاء الحكم مثبتاً فيه أنه صدر بالجلسة الأولى - فهذا الخطأ فى إثبات تاريخ صدور الحكم واضح أنه لم ينشأ إلا عن سهو من كاتب الجلسة ، فهو لا يمس سلامة الحكم .

 

 

                  ( الطعن رقم 125 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )        

 

=================================

الطعن رقم  0888     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 125

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى النقض                               

فقرة رقم : 1

إذا إستند الحكم فى إدانة المتهم إلى خلاف الثابت بالأوراق كان مخطئاً فى الإسناد و تعين نقضه .

 

                ( الطعن رقم 888 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 651

بتاريخ 20-02-1951

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى النقض                                

فقرة رقم : 2

إن نقض الحكم بالنسبة إلى أحد المتهمين يقتضى نقضه بالنسبة للمتهم الآخر الذى لم يقرر الطعن و لكنه قدم تقريراً بأسباب طعنه على الحكم متى كانت وحدة الواقعة التى إتهما فيها تقتضى تحقيقاً لحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إلى جميع المتهمين فى الواقعة الجنائية الواحدة المتهمين هم فيها .

 

                ( الطعن رقم 1276 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0069     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1141

بتاريخ 28-05-1951

الموضوع : نقض                      

 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى النقض                               

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد تمسك فى المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة الإستئنافية أنه لم يمر مطلقاً بالعربة قيادته بالشارع الذى وقع فيه الحادث بل سلك طريقاً آخر و طلب الإطلاع على دفاتر فرق المطافئ التى يعمل فيها سائقاً لإحدى عرباتها للتحقق من صحة هذا الدفاع و لكن المحكمة الإستئنافية أيدت الحكم الإبتدائى الصادر بإدانته دون أن تعنى بتحقيق هذا الطلب أو ترد عليه بما يفنده فإن حكمها يكون قاصراً .

و نقض الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنة الثانية " وزارة الداخلية " بسبب قيام مسئووليتها عن التعويض على ثبوت ذات الواقعة المتهم فيها الطاعن الأول مما يستلزم لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعنين معاً.  

                    ( الطعن رقم 69 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )

 

=================================

الطعن رقم  0866     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 150

بتاريخ 06-11-1951

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى النقض                               

فقرة رقم : 1

إن مبدأ عدم جواز أن يضار المحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به فى الطعن بطريق النقض لا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذى يعتبر حداً أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه ، و لا يجوز أن يتناول النواحى الأخرى من نحو تقدير وقائع الدعوى أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح ، فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يتعد العقوبة التى قضى بها الحكم الذى سبق نقضه بناء على طعن المتهم وحده و لكنه قد إعتبر الفعل المسند إليه جناية قتل عمد بعد أن كان الحكم السابق قد إعتبره متجاوزاً حدود الدفاع الشرعى فإنه لا يعتبر قد سوأ مركز الطاعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1002     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 552

بتاريخ 24-02-1953

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى النقض                               

فقرة رقم : 1

إن المرجع فى صحة الأحكام الجنائية و بطلانها هو لقانون الإجراءات الجنائية الذى نظم مواعيد ختمها و إيداعها و طرق الطعن فيها ، و قد نص القانون فى المادة 426 منه على قبول الطعن من صاحب الشأن فى ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب إذا كان قد حصل من هذا القلم على شهادة دالة على عدم وجود الحكم مختوماً به فى الثمانية الأيام التالية لصدوره . و إذن فإذا كان الطاعن مع حصوله على شهادة بعدم وجود الحكم فى تلك المدة لم يسلك الطريق الذى فتحه له قانون الإجراءات الجنائية للطعن على الحكم بعد إيداعه ، بل طلب نقضه لبطلانه إستناداً إلى المادة 346 من قانون المرافعات ، فإن طعنه لا يكون مقبولاً و يتعين لذلك رفضه موضوعاً .

 

                  ( الطعن رقم 1002 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1039     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 160

بتاريخ 20-11-1954

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى النقض                               

فقرة رقم : 1

إن الوصف القانونى لجريمة خلط القطن هو أنها مخالفة ، و إذن فالطعن بالنقض فى الحكم الصادر على المتهم فى هذه المخالفة فى 22 من ديسمبر سنة 1953 غير جائز لأن المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية ، بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الصادر فى 25 من ديسمبر 1952 قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح دون المخالفات .

 

               ( الطعن رقم 1039 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1266     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 214

بتاريخ 20-02-1956

الموضوع : نقض                     

 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى النقض                                

فقرة رقم : 1

إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها على مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 432 من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تكون فى الأصل إلى ذات المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين ، إلا إذا كان الحكم قد صدر من محكمة إستئنافية أو من محكمة الجنايات فى جنحة وقعت فى جلستها ففى هذه الصورة وحدها تعاد الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أصلاً بنظرها - لأن المحكمة الأخرى إنما فصلت فيها إستثناء من قواعد الإختصاص - على أساس أن المتهم قد قارف جريمته أمامها بالجلسة ، أما عبارة " و مع ذلك يجوز عند الإقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى " التى أضيفت إلى عجز الفقرة الثانية ، خلافاً لهذا الأصل فمحله على ما يظهر من روح التشريع ألا يكون هناك قضاة آخرون يمكن قانوناً أن ينظروا الدعوى عند إحالتها .

 

                 ( الطعن رقم 1266 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 )



تعليقات