القائمة الرئيسية

الصفحات



حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته

 


 

حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته

=================================

الطعن رقم  0145     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 290

بتاريخ 11-02-1991

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته              

فقرة رقم : 2

من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ، و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان التناقض فى أقوال الشاهد - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه قد إستخلص الإدانة منها إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة .

 

===============================

الطعن رقم  1117     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 201

بتاريخ 22-11-1954

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته             

فقرة رقم : 4

إذا كانت المحكمة حين قضت برفض التعويض قد أسست قضاءها فى ذلك على ما قالته من عدم ثبوت الضرر ، و هو ما تملكه فى حدود سلطتها التقديرية ، فلا معقب عليها .

 

                 ( الطعن رقم 1117 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1188     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 421

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكويون عقيدته             

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على أقوال المتهم فى محضر ضبط الواقعة ، و إن عدل عنها بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إلى صحتها .

 

              ( الطعن رقم 1188 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0739     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 839

بتاريخ 02-11-1959

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكويون عقيدته             

فقرة رقم : 2

تقدير الظروف المحيطة بالجريمة و المدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت إكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً بها أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع و لا معقب عليها فى خصوصه ، ما دامت الأسباب التى إستندت إليها لها أصولها فى الأوراق و تؤدى قانوناً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

 

                 ( الطعن رقم 739 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/2 )

=================================

الطعن رقم  1308     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 796

بتاريخ 15-11-1960

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكويون عقيدته             

فقرة رقم : 9

متى بينت محكمة الموضوع و اقعة الدعوى و أقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها و جدانها فلا تجوز مصادرتها فى اعتقادها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .

 

                       ( الطعن رقم 1308 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/15 )

  

 

=================================

الطعن رقم  1786     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 392

بتاريخ 23-04-1962

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكويون عقيدته             

فقرة رقم : 3

للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل .

 

                ( الطعن رقم 1786 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/23 )

=================================

الطعن رقم  1216     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1031

بتاريخ 31-10-1966

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكويون عقيدته             

فقرة رقم : 3

تاريخ وقوع الجرائم عموماً من الأمور الداخلة فى إختصاص قاضى الموضوع و له مطلق الحرية فى بحث كل ظروف الواقع الفعلى و إستخلاص هذا التاريخ منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1869     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 382

بتاريخ 16-03-1970

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكويون عقيدته             

فقرة رقم : أ

1) متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبى الشرعى قد دل على إمكان حصول المواقعة دون أن تترك أثراً بالنظر إلى ما أثبته الفحص من أن غشاء بكارة المجنى عليها من النوع الحلقى القابل للتمدد أثناء الجذب ، فإن ما ينازع فيه الطاعن من أن الواقعة لم تحدث لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها ، مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها أمام محكمة النقض .

 

   2) لا يشترط لتوافر جريمة هتك العرض قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليها، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

   3) الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة هتلك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و لا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها فيصبح العقاب و لو لم يقصد الجانى بفعلته إلا مجرد الإنتقام من المجنى عليها أو ذويها ، و لا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

 

   4) من المقرر أن  تقدير العقوبة و تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات المحكمة دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الإثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة ، و هذا التقدير فى الحدود المقررة قانوناً من سلطة محكمة الموضوع .

 

   5) إذا كان يبين من الحكم أن المحكمة أسست قضائها بالتعويض المؤقت على قولها أن الطاعن قد إرتكب خطأ هو الإعتداء على عرض المجنى عليها و قد أصابتها نتيجة هذا الخطأ أضراراً مادية و أدبية تتمثل فى إستطالة عورته إلى موضع العفة منها و خدش عاطفة الحياء عندها و ما نال من سمعتها منه ، فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفى فى القضاء بالتعويض بعد أن أثبت على النحو سالف البيان وقوع الفعل الضار ، و هو بيان يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ و ضرر و علاقة سببية ، مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض .

 

   6) لا تثريب على المحكمة إن هى لم تبين الضرر بنوعيه المادى و الأدبى الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته ، لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالبه به ، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى إرتكب الفعل الضار المسند إليه ، فهذا يكفى لتقدير التعويض الذى قضت به ، أما بيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذى قد يطالب به فيمما بعد ، و هذا يكون على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى به .

 

   7) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها ، و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف متهم فى محضر ضبط الواقعة ، متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت فيه جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، بما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .

 

   8) قرائن الأحوال من بين الأدلة المعتبرة فى القانون و التى يصح إتخاذها ضمائم إلى الأدلة الأخرى و إذ كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم عن مضمون الخطابات المتبادلة بين الطاعن و بين المجنى عليها من تفريطها فى نفسها له و سؤاله لها عن ميعاد الدورة الشهرية، إنما إتخذه قرينة ضمها إلى الأدلة الأخرى ، فهو إستدلال يؤدى إلى ما إنتهى إليه من ذلك ، فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد .

 

   9) إذا كانت المحكمة قد أخذت الطاعن بإعترافه و مضمون الخطابات المتبادلة بينه و بين المجنى عليها و لم تؤاخذه بغيره من الأدلة الأخرى حتى يصح له أن يشكو منه ، و كانت أقوال المجنى عليها و والدتها خارجة عن دائرة إستدلال الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم صدق أقوالهما ، لا يكون له محل .

 

  10) من المقرر أن لا عبرة لما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قررته المجنى عليها فى محضر الشرطة مغايراً لما إستند إليه الحكم ، و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته بعد التحقيقات .

 

  11) إن المدعى بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد و يحلف اليمين إذا طلب ذلك ، أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لا يدعى أنه طلب من المحكمة سماع المدعية بالحق المدنى ، فضلاً عن أنه يبين من محضر جلسة 1969/6/30 أمام محكمة ثانى درجة أن الدفاع عن الطاعن قد ترافع فى موضوع الدعوى و أبدى دفاعه كاملاً فيها ، فإنه لا يحق له من بعد النعى على الحكم شيئاً فى هذا الصدد .

 

                    ( الطعن رقم 1869 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16)

=================================

الطعن رقم  0540     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 732

بتاريخ 25-05-1970

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكويون عقيدته             

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع أن تتبين ركن العلم من ظروف الدعوى و ما توفى به ملابساتها و لا يشترط أن تتحدث عنه صراحة و على إستقلال ، ما دامت الوقائع كما اثبتها تفيد بذاتها توافره ، و من ثم فإن النعى على الحكم بقصوره فى التدليل على توافر هذا العلم يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0540     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 732

بتاريخ 25-05-1970

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكويون عقيدته             

فقرة رقم : 4

إن محكمة ثانى درجة تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، و كان الطاعن قد عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، فإن النعى على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0540     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 732

بتاريخ 25-05-1970

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكويون عقيدته             

فقرة رقم : 5

ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من أن تأخذ طاعن بأقوال طاعن آخر ، متى كانت  قد إطمأنت إليها و لو لم يكن عليه من دليل إثبات غيرها ، و القول بغير ذلك فيه مساس بسلطة القاضى فى تقدير الدليل و حريته فى إقتناعه و تكوين عقيدته من أى دليل يطرح أمامه .

 

                 ( الطعن رقم 540 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 777

بتاريخ 31-05-1970

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكويون عقيدته             

فقرة رقم : 2

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول فى تكوين معتقدها على قول متهم على آخر متى إطمأنت إليها ، و أن لها أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع و لو عدل عنه ، كما أن لها أن تجزئ أى دليل و لو كان إعترافاً و الأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1091

بتاريخ 16-11-1970

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكويون عقيدته             

فقرة رقم : 3

إن مسألة البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .

 

                 ( الطعن رقم 1175 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/16 )

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 357

بتاريخ 12-03-1972

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكويون عقيدته             

فقرة رقم : 7

إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و إذ كان الحكم قد عرض إلى قصد المتهمة من إحراز و حيازة المخدر المضبوط بقوله " وحيث إن المحكمة تقر سلطة الإتهام على ما إنتهت إليه من أن إحراز و حيازة المتهمة لما ضبط كان بقصد الإتجار ذلك أن ظروف الضبط و تنوع المادة المضبوطة و ضخامة كميتها و وجود ميزان و صنج و قطع معدنية من فئة النصف قرش المثقوب التى تستعمل فى وزن المادة المخدرة كل ذلك مع ما سجلته التحريات من نشاط المتهمة فى تجارة المخدرات قاطع فى أن حيازة المتهمة لما ضبط كان بقصد الإتجار " فإن الحكم يكون قد دل على هذا القصد تدليلاً سائغاً مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول .  

 

 

=================================

الطعن رقم  1242     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 60 

بتاريخ 10-01-1972

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : حرية القاضى الجنائى فى تكويون عقيدته              

فقرة رقم : 2

إن محكمة الموضوع و إن كان من حقها أن تستخلص قصد الإحراز من أدلة الدعوى و عناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها و أن تكون قد ألمت بها إلماماً تاماً . و لما كان الثابت على لسان الضابط فى التحقيقات - و هو ما أثبته فى محضر ضبط الواقعة - ان مرشداً سرياً أبلغه بأن المطعون ضده الأول سيبيعه كمية من المواد المخدرة و إنهما إتفقا على اللقاء فأعد كميناً لضبط الواقعة ، فى الوقت المحدد شاهد سيارة أجرة تقف فى الطريق و يهبط منها المطعون ضده الأول حاملاً فى يده لفافة من الورق و يتجه نحو المرشد السرى فبادر بضبطه و تفتيشه فعثر داخل اللفافه على أربع طرب من الحشيش ، و أن المطعون ضده الأول قد أعترف له بأن إحرازه للمخدر كان بقصد الإتجار ، و كان الحكم المطعون فيه قد برر إطراحه لقصد الإتجار بقالة أن التحقيقات لم تسفر عن هذا القصد دون أن يعرض لظروف الواقعة و قرائن الأحوال فيها و لأقوال الضابط و إعتراف المطعون ضده له فإن ذلك لما ينبىء عن أن المحكمة لم تلم بواقعة الدعوى إلماماً شاملاً بما لا يطمئن معه إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً .



تعليقات