تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة - إزالة الشيوع
1- يحق لكل من الشركاء ان يطلب تقسيم الاراضي الاميرية والموقوفة
والمسقفات والمستغلات الوقفية والأملاك والعقارات المشتركة. ولا يحق لأي منهم ان
يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع لوقت غير معين
، ويزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء اذا كانت الحصص جميعها
قابلة للقسمة ، واذا كانت جميعها غير قابلة للقسمة يزال الشيوع فيه
ببيعه بمجمله بالمزاد ويوزع الثمن بين الشركاء كل بنسبة حصته ، واذا كانت بعض
الحصص في المال غير المنقول قابلة للقسمة وبعضها الاخر غير قابلة للقسمة ، يزال
الشيوع بتقسيم الحصص القابلة للقسمة في قطع مستقلة وتخصيص كل منها لصاحبها من
الشركاء .
2- الحصص غير القابلة للقسمة فيتم بشأنها ما يلي:-
أ- اذا كانت حصة غير قابلة للقسمة او كان مجموع
الحصص غيرالقابلة للقسمة في حالة توحيدها غير قابلة للقسمة توضع جميعها في
المزاد بين الشركاء من اصحاب الحصص القابلة للقسمة دون غيرهم ، وتفوض كل حصة لمن
يدفع منهم ثمنا اكثر لها على ان لا يقل عن الثمن المقدر من قبل المحكمة وتضم الى
حصته القابلة للقسمة ، واذا كانت الحصة القابلة للقسمة لشريك واحد تفوض اليه الحصة
او الحصص غير القابلة للقسمة بالثمن المقدر من المحكمة على الاقل ، وفي اي من
الحالتين اذا لم يتقدم الشريك او أحد الشركاء لشراء الحصة
او الحصص غير القابلة للقسمة خلال خمسة عشر يوما
من التاريخ الذي تعينه المحكمة فيعرض كامل المال غير المنقول للبيع بالمزاد بمعرفة
دائرة الاجراء على ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة.
3- يجوز لاصحاب الحصص القابلة للقسمة او بعضهم
الموافقة على ضم جزء من حصصهم الى الحصص غير القابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة ،
وذلك مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون او الثمن المقدر على الاقل اذا
لم يتفقوا على الثمن.
4- اذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في
حالة توحيدها قابلا للقسمة فتخصص لاصحابها من الشركاء اذا رغبوا البقاء على
الشيوع.واذا اعترض اي منهم على ذلك توضع هذه الحصص موحدة في المزاد بين الشركاء
جميعهم على ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة ، واذا
لم يتقدم احد من الشركاء خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى تعينه المحكمة لشراء
هذه الحصص او لم يرض اصحابها بالثمن فتعرض موحدة للبيع في المزاد بمعرفة دائرة الاجراء
على ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة ، واذا تعذر ان يخصص
لاي من الشركاء كامل نصيبه عينا عوض بالنقد عما نقص من نصيبه من قبل المستفيد وفقا
لما تقدره المحكمة.
5- تقسم الاموال المشتركة القابلة للقسمة برضى
الطرفين او بحكم القاضي ،ويشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من الشركاء ، واما في
القسمة قضاء فيكفي ان يطلبها واحد منهم ، واذا كان بين الشركاء قاصر او محجور يقوم
مقامه في طلب التقسيم الولي او الوصي.
مما سبق يتضح جلياً أن واضع القانون قد أوجب
إجراء القسمة القضائية عند وجود احدى الحالتين التاليتين:
اذا طلب فريق من الشركاء أو أحدهم التقسيم ورفض
الآخرون ، واو اذا طلب فريق من الشركاء أو أحدهم التقسيم وكان بينهم غائب أو قاصر
أو محجور، وذلك لأن بقية الشركاء لا ولاية لهم على الغائب كما ان موافقــة المحجور
عليهم أو من يقوم مقامهـم لا حكم لها ، ولهذا فلا تجوز القسمة الرضائية في حالة
وجود غائب أو قاصر أو محجور.
6- اذا اتفق جميع الشركاء على قسمة مال غير منقول
فيحق لهم:
أ) ان يجروا التقسيم فيما بينهم على الوجه الذي
يرونه ويتفقون عليه ثم يحضرون الى دائرة التسجيل مستصحبين خارطة تبين حصة كل
منهم مفروزة عن غيرها ويقررون أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل صحة المعاملة
وموافقتهم على القسمة وفق الخارطة التي ابرزوها. وعندئذ يعطى لكل منهم سند بتصرفه
مستقلاً.
ب) ان يراجعوا دائرة التسجيل طالبين اليها ان
تتولى معاملة التقسيم وعندئذ يذهب الموظف المختص مستصحباً معه احد المهندسين او
المساحين وبعد الكشف بحضور الشركاء على المحل المطلوب تقسيمه تجري معاملة التقسيم
على الوجه التالي اذا ظهر ان ذلك المحل قابل للقسمة.
** اذا كان المطلوب تقسيمه أرضاً او عرصة
يمسح المحل المطلوب تقسيمه بالمتر والدونم. ثم يصار الى افراز الحصص بعد تأمين
المعادلة بينها من حيث مقدار مساحة كل منها وجودة او رداءة تربتها وشرف موقعها مع
مراعاة اية اعتبارات اخرى تزيد او تنقص في قيمتها ، كما يجب ان يفرز حق الشرب
والمسيل والطريق بحيث لا يبقى لكل حصة تعلق بالاخرى ما أمكن. ثم يدعى الشركاء
لتقدير قيمة الحصص بالاتفاق فيما بينهم فان لم يتفقوا على ذلك يعين مأمور
التسجيل خبيراً او اكثر لتقدير القيمة.
** اذا ظهر في نتيجة تقدير القيمة ان حصة واحدة
او اكثر غيرمتعادلة من حيث القيمة مع الحصص الاخرى وجب تأمين التعادل بضم شيء من
النقد عليها.
** بعد اتمام المعاملة يحرر محضر بالواقع وتربط
به خارطة لجميع الحصص ،وتخصص الحصص المفروزة للشركاء كل بمفرده بالاتفاق او
بالقرعة ثم يدرج ذلك في محضر يوقع عليه ويختمه جميع الشركاء.
اجراءات الدعوى
1- اذا طلب فريق من الشركاء او احدهم
التقسيم ورفض الاخرون او كان بينهم غائب او قاصر او محجور ، يترتب على قاضي الصلح
ان يبلغ الشركاء او الولي او الوصي ( كما هي الحالة ) لزوم حضورهم في اليوم الذي
يعينه لهذا الغرض على ان يجري التبليغ للغائبين الذين لم يعرف لهم محل اقامة وفق
الاصول المبينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية الخاصة بتبليغ مجهولي محل الاقامة.
2- في اليوم المعين يتوجه قاضي الصلح والشركاء
الذين لبوا الدعوة الى المحل المطلوب تقسيمه وبعد ان يتثبت من ان سندات التصرف او
التمليك التي ابرزت تتناول المحل المطلوب تقسيمه وانه في تملك وتصرف طالب القسمة
وشركائه
3- وعلى قاضي الصلح اذا ظهر له بنتيجةالكشف ان
المحل المطلوب تقسيمه غير قابل للقسمة ان ينتدب خبيرا او اكثر لتقدير قيمة حصة
طالب البيع بالنسبة لمجموع الحصص ، ثم يدعو الشركاء ان يبدوا رأيهم خلال خمسة
عشر يوماً فيما اذا كانوا يرغبون في شراء هذه
الحصة بالبدل المقرر ام لا. فاذا أظهر فريق منهم رغبته في الشراء تفوض اليهم
بالتساوي بنسبة عددهم واذا رفض احد الشركاء ان تباع هذه الحصة منهم بالتساوي ودفع
ثمنا اكثر من القيمة التي قدرها الخبراء توضع في المزاد بين الشركاء دون غيرهم
وتفوض لمن يدفع منهم ثمناً اكثر من غيره.
4- يلزم الشركاء بدفع مصاريف القسمة كل بنسبة حصته
حسب القيمة التي قدرت وقت القسمة للمحل المطلوب تقسيمه كما يلزمون بدفع نفقات
المزايدة والدلالة بالنسبة المذكورة آنفا عن البدل الذي قدر عند العرض للمزايدة.
اذا دفع طالب الافراز القضائي رسوم التسجيل
عن حصص المدعى عليه بدون تكليف منه فيكون متبرعا ولا يحق له الرجوع عليه بما دفع.
مبادئ قانونية
تمييز حقوق 2251 / 2004
صفحة 2258 سنة 2005
يكسب الوارث بطريق
الميراث العقارات والمنقولات والحقوق والحقوق الموجودة في التركة فور وفاة المورث
ولا يشترط لثبوت الملكية للوارث اجراء عملية انتقال واستصدار سند تسجيل الملكية
بدائرة الاراضي والمساحة وفقا لاحكام المادة (1086) من القانون المدني وما استقر
عليه الاجتهاد ينقضي الشيوع بالقسمة التي هي عبارة عن افراز وتعيين للحصص الشائعة
سواء تمت بالتراضي او بحكم قضائي وحيث يشترط لاجراء القسمة القضائية ان يكون
المقسوم عينا مملوكا للشركاء عند اجرائها وفقا لاحكام المادة (1039) من القانون
المدني ونظرا لان المدعي قد اقام الدعوى بمواجهة الشركاء الحقيقين (الورثة ) فيها
لاجراء القسمة في قطعة الارض المملوكة بينهم على الشيوع فتكون الدعوى على الورثة
قبل اجراء معاملة انتقال حصص المورث الى اسماء الورثة متفقة والقانون لان المورث
والوارث بحكم الشخص الواحد لغاية الخصومة في دعوى ازالة الشيوع القسمة القضائية هي
كاشفة للحق وليست منشئة له وان اجراء معاملة الانتقال للحصص لارض من المورث الى
اسماء الورثة انما هو في حقيقة الامر اجراء تنظيمي يهدف الى اظهار اسماء الورثة في
سندات التسجيل لاعلام الغير بحقيقة العين المملوكة ولمن تعود ولاستيفاء الخزينة
لرسوم الانتقال الامر الذي يتحقق بنتيجة دعوى القسمة ومن جهة ثانية فان القول
بخلاف ما اشرنا اليه يؤدي الى التعسف ويحول دون القسمة في حال امتناع الورثة عن
اجراء معاملة الانتقال او عدم تمكنهم من ذلك لاي سبب من الاسباب توجب المادة (7/2)
من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953على المحكمة التي
تنظر في دعوى القسمة ان تتثبت من سندات التصرف او التمليك التي ابرزت وانها تتناول
المحل المطلوب تقسيمه وانه في تملك وتصرف طالب القسمة وشركائه وعليه فان على محكمة
مخاطبة دائرة التسجيل المختصة للقيام بنقل حصص المورثين الى الورثة اللذين اقيمت
عليهما دعوى ازالة الشيوع حسب حجة حصر الارث بناء على طلب فرقاء الدعوى وحجز تلك
الحصص لغاية استيفاء رسوم نقل الملكية
تمييز حقوق 2251 / 2004
صفحة 2285 سنة 2005
يكسب الوارث بطريق
الميراث العقارات والمنقولات والحقوق والحقوق الموجودة في التركة فور وفاة المورث
ولا يشترط لثبوت الملكية للوارث اجراء عملية انتقال واستصدار سند تسجيل الملكية
بدائرة الاراضي والمساحة وفقا لاحكام المادة (1086) من القانون المدني وما استقر
عليه الاجتهاد ينقضي الشيوع بالقسمة التي هي عبارة عن افراز وتعيين للحصص الشائعة
سواء تمت بالتراضي او بحكم قضائي وحيث يشترط لاجراء القسمة القضائية ان يكون
المقسوم عينا مملوكا للشركاء عند اجرائها وفقا لاحكام المادة (1039) من القانون
المدني ونظرا لان المدعي قد اقام الدعوى بمواجهة الشركاء الحقيقين (الورثة ) فيها
لاجراء القسمة في قطعة الارض المملوكة بينهم على الشيوع فتكون الدعوى على الورثة
قبل اجراء معاملة انتقال حصص المورث الى اسماء الورثة متفقة والقانون لان المورث
والوارث بحكم الشخص الواحد لغاية الخصومة في دعوى ازالة الشيوع القسمة القضائية هي
كاشفة للحق وليست منشئة له وان اجراء معاملة الانتقال للحصص لارض من المورث الى
اسماء الورثة انما هو في حقيقة الامر اجراء تنظيمي يهدف الى اظهار اسماء الورثة في
سندات التسجيل لاعلام الغير بحقيقة العين المملوكة ولمن تعود ولاستيفاء الخزينة
لرسوم الانتقال الامر الذي يتحقق بنتيجة دعوى القسمة ومن جهة ثانية فان القول
بخلاف ما اشرنا اليه يؤدي الى التعسف ويحول دون القسمة في حال امتناع الورثة عن
اجراء معاملة الانتقال او عدم تمكنهم من ذلك لاي سبب من الاسباب توجب المادة (7/2)
من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953على المحكمة التي
تنظر في دعوى القسمة ان تتثبت من سندات التصرف او التمليك التي ابرزت وانها تتناول
المحل المطلوب تقسيمه وانه في تملك وتصرف طالب القسمة وشركائه وعليه فان على محكمة
مخاطبة دائرة التسجيل المختصة للقيام بنقل حصص المورثين الى الورثة اللذين اقيمت
عليهما دعوى ازالة الشيوع حسب حجة حصر الارث بناء على طلب فرقاء الدعوى وحجز تلك
الحصص لغاية استيفاء رسوم نقل الملكية
تمييز حقوق 443 / 2005
صفحة 2381 سنة 2005
لاتقدر قيمة دعوى ازالة
الشيوع بقيمة الارض لان مراد المتخاصمين هو الحصول على حصته بقطعة الارض بعد ازالة
الشيوع وحيث ان الطعن تمييزا بالاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى غير
المقدرة القيمة غير جائز قانونا ما لم يحصل الطاعن على قرار بمنحة الاذن لتمييز
القرار الاستئنافي عملا بالمادة (191/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث ان
الطاعنين لم يحصلوا على الاذن بالتمييز فيكون التمييز غير مقبول شكلا
تمييز حقوق 2774 / 98 صفحة 321 سنة 2000
اشترطت المادة (10/3) من
قانون محاكم الصلح لقسمة الاموال غير المنقولة المشتركة ان يكون التقسيم موافقا
لأي مشروع من مشاريع تنظيم المدن كما اشترطت المادة (28) من قانون تنظيم المدن
والقرى رقم 79 لسنة 1966 قبل تقسيم اي ارض ان يتم ذلك وفق مخطط توافق عليه اللجنة
المحلية وعليه وحيث ان الابنية المقامة على قطعة الارض موضوع دعوى ازالة الشيوع
مخالفة لاحكام التنظيم ولم يتم الحصول على اذن اشغال بشانها فانه لا يمكن اجراء
القسمة عليها وفقا لقانون ملكية الطوابق والشقق وان ازالة الشيوع في قطعة الارض
وفق تقرير الخبرة ومخطط الموقع التنظيمي الذي بين ان الارض غير قابلة للقسمة على
اساس ان الحد الادنى للافراز فيها هو (300) متر مربع يتم بمعرفة دائرة الاجراء
ببيعها بالمزاد العلني وتوزيع الثمن بين الشركاء حسب حصة كل منهم واقع في محله
وموافق لاحكام المادة الثانية من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 7
لسنة 1995
تمييز حقوق 314 / 99
صفحة 406 سنة 2000
مراعاة العاقدين عند
تاجير العقار موضوع الدعوى نوعه من انه ارض اميرية ومنطقة تنظيمية باعتباره يقع
ضمن منطقة تنظيم زراعي وعلى هذا الاساس تم تسجيل عقد الاجارة لدى دائرة التسجيل
المختصة مما يعني ان الارض تخضع للقواعد العامة للاجارة المنصوص عليها في القانون
المدني وليس لاحكام قانون المالكين والمستاجرين كما ذهب لذلك المميز في تمييزه ولا
يغير من الامرشيئا دخول العقار فيما بعد حدود منطقة التنظيم وحيث ان مدة الاجارة
هي خمس سنوات وحيث انه لم يتم تجديد العقد وتسجيل ذلك لدى دائرة التسجيل المختصة
فتكون بالتالي يد المميز المدعى عليه بعد انتهاء مدة الاجارة على العقار غير
مشروعة وحيث ان للشريك او الشركاء على الشيوع بمقتضى المادة 1036 من القانون
المدني اقامة الدعوى على الغاصب عن العقار فيكون بالتالي المميز ضدهما محقين في
دعواهما
تمييز حقوق 321 / 99
صفحة 474 سنة 2000
يستفاد من المادة 1031
من القانون المدني وما استقر عليه الاجتهاد القضائي انه في الملكية الشائعة من حق
الشريك التصرف بحصته بدون اذن من شركائه ولكن هذا التصرف ليس مطلقا ولكنه مشروط
بعدم الاضرار بباقي الشركاء يضاف لذلك ان هذا النص اعطى الحق للشريك بحصته وليس
بكامل الملك كما ان حقه في حصته ايضا من حيث التصرف مشروط بعدم الاضرار واستغلال
الشريك لكامل العقار اذ فيه حرمان لباقي الشركاء من الانتفاع بحصصهم مما يشكل
اضرار لهم وحيث ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر وذلك وفق لنص المادة 256
من القانون المدني فيكون بالتالي من حق المدعي المطالبة باجر مثل حصته عن فترة
استغلال المدعى عليه للطابق الثاني من البناء موضوع الدعوى
تمييز حقوق 540 / 99
صفحة 1787 سنة 2000
لكل شريك من الشركاء في
العقارات المملوكة على الشيوع ان يطلب من المحكمة المختصة تقسيمها ولا يحق لاي
منهم ان يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع عملا
بالمادة الثانية من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953
المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 ولا يتوجب على المدعي اثبات امتناع الشركاء اومعارضة
احدهم في ازالة الشيوع حتى تكون دعواه مقبولة شكلا
مطالبة المدعي في دعواه
بازالة الشيوع في قطعتي الارض ببيعهما بالمزاد العلني في حال عدم قابليتهما للقسمة
لا يعني عرض حصته للبيع للشركاء الاخرين او لغيرهم طالما لم يطلب ذلك للمادة
الثامنة من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة كم لم يعارض في ازالة الشيوع
بالطريقة التي تمتفيها وذلك ببيع الارض وما عليها بالمزاد العلني ولم يطلب اي منهم
عرض حصة الممدعي لبيعها للشركاء وعليه فلا يرد القول بانه كان على المحكمة ان تقرر
عرض حصة المدعي للبيع على الشركاء
اذا تعذر قسمة البناء
المقام على قطعتي الارض موضوع دعوى ازالة الشيوع وفق احكام قانون ملكية الطوابق
والشقق بحيث لا يمكن ان يحصل كل شريك على كامل حصته من البناء لتباين حصص الشركاء
وعدد الشقق فيكون الاخذ بتقرير الخبرة واعتماده في محله وموافقا للقانون
نصت الفقرة (3) من المادة
الثانية من القانون رقم (7) لسنة 1995 المعدل لقانون تقسيم الاموال غير المنقولة
المشتركة على انه يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء اذا كانت
الحصص جمعيها قابلة للقسمة ويباع العقار بمجمله بالمزاد العلني اذا كانت بعض الحصص
قابلة للقسمة وبعضها الاخر غير قابل للقسمة فيزال الشيوع فيها وفقا لحكم الفقرة
الرابعة وحيث ان قطعتي الارض والبناء المقام عليها غير قابلة بمجملها للقسمة لفوات
المنفعة المقصودة بالنسبة لصاحب اصغر حصة فيها فان ازالة الشيوع ببيعها بمجملها
وبما عليها من بناء وانشاءات بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الاجراء يتفق وصحيح
القانون
تمييز حقوق 494 / 99
صفحة 2398 سنة 2000
ان دعوى القسمة ليست
نزاعا على ملكية العقار المطلوب قسمته لان الهدف منها هو تعيين الحصص الشائعة
وافرازها بعضها عن بعض فالقسمة مبينة للحقوق وكاشفة لها وليست منشئة لها اذ
ان المتقاسمين لا يصبحون ملاكا بموجب حكم القسمة الذي يحدد الجزء الذي يختص به كل
واحد بل هم ملاك في الاصل قبل القسمة وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان قسمة
الارض اذا تمت بالرضا وموافقة الشركاء واقترنت هذه القسمة بتسجيل حصة كل شريك لدى
دائرة التسجيل فلا يجوز الادعاء بان احدى الحصص تزيد او تنقص عن الحصص الاخرى وحيث
ان القسمة قد تمت بين الشركاء بالتراضي والمصالحة وصدر الحكم الصلحي بالتصديق على
هذه المصالحة وجرى تسجيل حصة كل شريك لدى دوائر التسجيل فلا يجوز لاحد الشركاء بعد
ذلك الادعاء بالخطأ في مقدار الحصص
تمييز حقوق 265 / 99
صفحة 2493 سنة 2000
ان وفاة احد الاطراف
دعوى ازالة الشيوع اثناء سير المحاكمة لا تستلزم استخراج سند تسجيل جديد اذ ان
اشتراط ابراز سند تسجيل جديد لغايات اقامة الدعوى اذا كانت الاموال غير المنقولة
آلت
الى اطراف الدعوى ارثا
عن مورثهم لان في عدم اجراء معاملة انتقال الملكية يعد تهربا من دفع رسوم الانتقال
تمييز حقوق 2110 / 98
صفحة 3749 سنة 1999
استقر الاجتهاد على ان
المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة في دعاوى ازالة الشيوع وان اقامة
الدعوى خطأ على المورث المتوفي لا يبطلها وعليه وبما ان المميز ضدهم هم ورثة
المدعى عليه المتوفي فيكون من حقهم الطعن في الحكم الصلحي الصادر بحق مورثهم في
دعوى ازالة الشيوع ويكون تبليغ المورث المتوفى فبالتالي يكون قرار محكمة الاستئناف
باعادة الدعوى الى محكمة الصلح لاعادة اجراءات المحاكمة منذ البداية هو قرار لا
يتفق واحكام القانون كما انه كان يتوجب على محكمة الاستئناف السير في الدعوى وفقا
لاحكام المادة 2/175 من قانون اصول المحاكمات المدنية كون الحكم الصلحي المستانف
لديها قد صدر بحق المستانفين وبقية المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة وكان
يجب اختصام باقي المحكوم عليهم في الدعوى اختصاما انضماميا
تمييز حقوق 810 / 98
صفحة 1864 سنة 1999
قسمة المهايأة هي قسمة
منافع في المال المشترك فتكون زمانية بان يتناوب الشركاء في الانتفاع بجميع المال
المشترك مدة تتناسب مع حصته وتكون مهايأة مكانية بان ينتفع كل شريك بجزء معين من
العين المشتركة ويكون الشريك مالكا لحق التصرف بالمنفعة ويعتبر ممن قصدتهم المادة
الثانية من قانون المالكين والمستاجرين عند تعريفهما للمالك بانه من يملك حق
التصرف فيما يؤجره وعليه فان دفع المدعى عليه ( المستاجر) دعوى المؤجر بانتفاء
الخصومة لا يستند الى اساس قانوني سليم ومخالف لقاعدة من سعى الى نقض ما تم من
جهته فسعيه مردود عليه ولا يملك المستاجر التحلل من عقد الايجار اضافة الى اقراره
لعقد الايجار بجوابه على لائحة الدعوى مما يقتضي رد هذا الدفع
لا يؤثر في صحة الانذار
العدلي الموجه من المؤجر الى المستاجر ان يطلب المؤجر من المستاجر دفع الاجور
المستحقة خلال مدة اقل من خمسة عشر يوما لان العبرة في مدة الانذار لما ورد في
القانون طالما ان المؤجر اقام الدعوى بعد مرور مدة الخمسة عشر يوما المذكورة في
القانون بعد ان تخلف المستاجر عن الدفع خلال هذه المدة
تمييز حقوق 960 / 98 صفحة
1893 سنة 1999
اعتبرت المادة 2/1041 من
القانون المدني الوصي ممثلا عن فاقد الاهلية او ناقصها عند طلب القسمة القضائية
كما ان المادة 4/2 من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة افادت بانه اذا كان بين
الشركاء قاصر او محجور عليه يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي او الوصي بما ينبني
على ذلك ان التمثيل لا يحتاج الى اذن او تصريح من اي جهة وان المادة 126 من
القانون المدني والتي تشترط للقيام بالتصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير
كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن
من المحكمة المختصة لا تنسحب على القسمة القضائية وعليه فان عدم حصول المدعي (
الوصي) على اذن من المحكمة الكنسية لاقامة دعوى ازالة الشيوع بصفته الشخصية وبصفته
وصيا عن القاصر يكون صحيحا
تمييز حقوق 128 / 98
صفحة 1526 سنة 1998
قسمة المهأياة هي قسمة
منافع وليست قسمة ملكية وهي جائزة وملزمة لاطرافها عملا بالمادة (1054) من القانون
المدني ولا يرد القول بوجوب تسجيلها لدى دائرة الاراضي وان كانت تتعلق باموال غير
منقولة
تمييز حقوق 1349 / 98
صفحة 3083 سنة 1998
اذا قام المدعى عليه
الشريك في قطعة الارض باستغلالها كمحطة محروقات اقيمت على هذه الارض باتفاق بين
المالكين وشركة مصفاة البترول ودونما معارضة من المدعي للمدعى عليه فيعتبر الشريك
المدير وكيلا عنه في ادارة المال الشائع وفقا للمادة ( 2/1033) من القانون المدني
كما يترتب للمدعي حقه في تقاضي نصيبه من الارباح المتحققة عن استغلال الارض ولا
يرد القول ان حق المدعي الشريك في الارض ينحصر بالمطالبة باجر المثل اذ ان
وضع المدعىعليه يده على محطة المحروقات وادارتها لم يكن غصبا كما هو ثابت من
البينات المقدمة بل كان بموافقة المدعي كما لا يرد القول ان العقد الموقع فيما بين
مالكي الارض ومنهم المدعي والمدعى عليه من جهة وشركة مصفاة البترول من جهة اخرى
وان لم ينشئ شركة بين المذكورين الا انه رتب لهم حقوقا متساوية في استغلال محطة
المحروقات مما ينبني عليه حق المدعي بتقاضي نصيبه من الارباح الناجمة عن الاستغلال
تمييز حقوق 149 / 98
صفحة 3586 سنة 1998
عالجت احكام قانون تقسيم
الاموال غير المنقولة المشتركة تقسيم رقبة العقار بين الشركاء ولم تتطرق الى ما
على هذا العقار من انشاءات او ابنية او اشجار وترك القانون ذلك للقوانين الخاصة
التي تحكم فعل من يبني او يغرس اشجاراً في الملك الشائع وكذلك ماله من حقوق وما
عليه من واجبات وعلى من يدعي بملكية ابنية او غراس على المال الشائع ان يثبت ذلك
امام المحكمة المختصة ولا يتوجب على المحكمة التي تنظر دعوى القسمة التوقف عن
نظرها طالما لم يردها طلب من المحكمة المختصة بوقف النظر في دعوى القسمة لحين البت
في دعوى الملكية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم