نظرية الدفوع الشكلية
التعريف بالموضوع :
تعتبر نظرية الدفوع
الشكلية من بين الأنظمة القانونية المعمول بها في التشريع المغربي، وقد عمل المشرع
على تكريس هده الآلية بغية حماية طرف المشتكى به، و ذلك للدفاع عن حقوقه من خلال إثارة كل إخلال مسطري مس بمركزه
القانوني سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها .
ومما لا شك فيه أن من
بين المبادئ المتعارف عليها في المواثيق الدولية وقانون المسطرة الجنائية المغربي،
أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته من خلال محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات
القانونية، لهذا عمل المشرع المغربي على تقييد المحكمة باحترام مجموعة من الإجراءات
الشكلية عند البت في القضية، وفي إطار المساواة أمام القضاء فإن من حق الضحية إقامة
الدعوة العمومية عن طريق النيابة العامة أو الشكاية المباشرة، فإنه في نفس الوقت
من حق المشتبه فيه إثارة مختلف الدفوع الشكلية
خلال مرحلة ما قبل المحاكمة بمناسبة البحث التمهيدي المنجز من طرف الشرطة القضائية
سواء تعلق الأمر بصحة شكليات المحاضر، و سلامة الاعتراف المصرح به من كل إكراه،
ومدى احترام المدة القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية وذلك للتأكد من شرعية
الاعتقال وظروفه، كما يمكن اتارة الدفوع الشكلية بمناسبة التحقيق الإعدادي سواء
تعلق الأمر باحترام حقوق الدفاع من خلال حضور المحامي للاستنطاق والمواجهة بين
الخصوم أو من خلال احترام شكليات التفتيش، كما خول المشرع المغربي إثارة مجموعة من
الدفوع الشكلية أثناء المحاكمة كالدفع ببطلان الاستدعاء او الدفع بعدم الاختصاص.
أهمية الموضوع :
تبرز أهمية موضوع الدفوع
الشكلية قي قانون المسطرة الجنائية من خلال تحديد طبيعتها القانونية، ومختلف أنواع
الدفوع، ووقت إثارتها، وكيفية الرد عليها، والجزاء المترتب عن كل واحد منها، وطرق
الطعن فيها، وتمييزها عن مختلف المؤسسات الشبيهة لها، وذلك بالاستعانة بآراء
الفقهاء وما كرسه القضاء المغربي.
كما تظهر أهمية الموضوع
من الناحية النظرية في الوقوف بالمناقشة والتحليل لهذه الدفوع و معالجة و تجميع
مختلف أنواعها، خاصة وأنها جاءت متفرقة في عدد من القوانين، وذلك لتسهيل على
الباحث الإحاطة بالجانب المسطري المطبق على مختلف محاكم المملكة، ووضع تقييم شامل
لنظام الدفوع الشكلية في القانون المغربي .
أما من الناحية العملية
فتظهر أهمية موضوع الدفوع الشكلية في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقوية حقوق
الدفاع .
دوافع اختيار الموضوع :
مما لاشك فيه أن الدفوع
الشكلية يتم التمسك بها في مختلف أنواع المحاكم العادية منها أو الاستثنائية أو
المتخصصة، غير أننا ارتأينا التطرق إلى الدفوع الشكلية المثارة أمام المحاكم
الزجرية وذلك لعدة اعتبارات:
- قلة الكتابات الفقهية
بشأن هذا الموضوع، وعدم تطرق أغلب هذه الدراسات إلى مختلف أنواع الدفوع الشكلية
بشكل معمق، لهذا ارتأينا بحول الله اغناء الخزانة العلمية بهذا الموضوع.
-عدم وجود في قانون
المسطرة الجنائية جزاء على بعض الاخلالات الشكلية، مما يتعين محاولة ايجاد بعض
الحلول المناسبة لها.
- بروز ظاهرة ضم الدفوع
الشكلية إلى الدفوع الموضوعية في أغلب المحاكم ، رغم أن المادة 323 ق.م.ج جعلت هذا
الحل استثنائيا، وهذا من شأنه المساس بضمانات المحاكمة العادلة .
منهجية البحث:
سوف نتناول معالجة
هذا الموضوع من خلال الاعتماد على منهجية التأصيل، وذلك
بالبحث عن الأصول التاريخية للدفوع الشكلية وتطورها عبر الأنظمة القانونية وعن
الفلسفة القائمة عليها ، والاعتماد كذلك على أسلوب التحليل والمناقشة في معالجة
هذا الموضوع وذلك بالاستعانة بالآراء الفقهية وبالدراسات المقارنة على ضوء
الاجتهاد القضائي.
اشكالية وخطة البحث :
مما سبق يتضح أن موضوع
الدفوع الشكلية من بين المواضيع الدقيقة وذات الأهمية فيما يخص الجانب المسطري ومن
هنا يمكن طرح الاشكال الرئيسي للموضوع والمتمثل في مدى مساهمة نظام الدفوع الشكلية
في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وكيف يمكن للقضاء المغربي في الفصل في الدفوع
الشكلية قبل البت في الجوهر؟
ومن هنا ارتأينا تقسيم
الموضوع على الشكل التالي :
مقدمة :
القسم الأول : الدفوع الشكلية خلال مرحلة ما قبل
المحاكمة
الباب الأول : القواعد
العامة للدفوع الشكلية في قانون المسطرة الجنائية
الفصل الأول : أحكام
الدفوع الشكلية والجزاء المترتب عليها
الفصل الثاني : تعامل القضاء مع الدفوع الشكلية
الباب الثاني : الدفوع
الشكلية المثارة خلال مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي
الفصل الأول : الدفوع
الشكلية في مرحلة البحث التمهيدي
الفصل الثاني : الدفوع
الشكلية في مرحلة التحقيق الإعدادي
القسم الثاني : الدفوع الشكلية خلال مرحة المحاكمة
الباب الأول : الدفوع
الشكلية الواجب اتارتها قبل كل دفع أو دفاع
الفصل الأول : الدفع ببطلان الاستدعاء
الفصل الثاني : الدفع
بعدم الاختصاص
الباب الثاني : الدفوع
الشكلية المتعلقة بصحة إجراءات المحاكمة
الفصل الأول : الدفع
بعدم قانونية المتابعة
الفصل الثاني : الدفوع الشكلية المتعلقة بشكليات المتابعة
خاتمة :
لائحة المراجع :
* الأطروحات :
- محمد احمد ضو الترهوني
: "ضمانات المتهم قبل المحاكمة في الإجراءات الجنائية على ضوء المواثيق
الدولية ومبادئ الشريعة الإسلامية"، أطروحة لنيل دكتوراة الدولة، جامعة محمد
الخامس أكدال،سنة 2002، الرباط.
- امهمول جلال محمد :
"نظام الدفوع في قانون المسرة المدنية"، أطروحة لنيل دكتوراة الدولة،
جامعة الحسن الثاني ،عين الشق، سنة 1998، الدار البيضاء.
- "الطبيعة
القانونية للدفع بعدم القبول دراسة تحليلية وتأصيلية ومقارنة"، أطروحة لنيل
دكتوراة الدولة، جامعة محمد الخامس أكدال،سنة 1994، الرباط.
- إدريس الحياني : "نظرية البطلان في القانون
المسطري المغربي دراسة تحليلية في قانوني المسطرتين المدنية والجنائية"،
أطروحة نيل الدكتوراه في القانون الخاص،
جامعة الحسن الثاني – عين الشق- البيضاء، سنة 2002-2003.
- عبد الوحيد الحجوي : "مسطرة التحقيق
الإعدادي وضمانات حقوق الإنسان" رسالة لنيل الدبلوم الدراسات العليا في
القانون الخاص جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، اكدال،
الرباط، سنة2000.
- شادية الشومي
: "حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي
المغربي"، الجزء الأول،الجزء الثاني، أطروحة لنيل دكتورة الدولة، تمت
مناقشتها في جامعة الحسن الثاني ـ عين الشق ـ بالبيضاء ، سنة2002-2003
* الكتب :
- وزارة العدل :
"شرح قانون المسطرة الجنائية"، الجزء الثاني، "إجراءات
المحاكمة وطرق الطعن"، مطبعة دار القلم، الرباط، سلسلة
شروح والدلائل، عدد 07 ، سنة 2005 .
-الحبيب
البيهي : "شرح قانون المسطرة
الجنائية الجديد"، الجزء الثاني: المتابعة، الادعاء، مطبعة دار النشر
المغربية، المطبعة الأولى، 2006.
- محمد الإدريسي
العلمي المشيشي: "المسطرة الجنائية "، الجزء الأول: المؤسسات القضائية،
مطبعة المعارف الجديدة، 1991.
- عبد
الواحد العلمي : "شرح قانون المسطرة الجنائية"، الجزء الأول، الدعوى
العمومية، الدعوى المدنية، البحث التمهيدي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى،
البيضاء، 2007.
- تقرير لجنة العدل
والتشريع وحقوق الإنسان"،الجزء الأول، مجلس النواب، 97-02 حول مناقشة مشروع
قانون 22-01 متعلق بقانون المسطرة الجنائية.
- محمد الشتوي، ميلود غلاب : "الدفوع
الشكلية والمسائل الأولية أمام القضاء الزجري"، سنة 1998.
-رشيد مشقاقة : "إشكالية الدفع بعدم
الاختصاص النوعي بين المحاكم العادية والمحاكم الإدارية"، سنة 2003.
- محمد الحميد الالفي : "الدفع بالسقوط في
قانون الإجراءات الجنائية وفقا لقضاء محكمة النقض"، سنة 1997.
- الشريف محمد الحبيب : "إجراءات الأمر
بالدفع بين سرعة الفصل وتوفير الضمانات"، سنة 1998.
- حسن علي عوض : "الدفع بعدم القبول في
المواد المدنية والجنائية وفقا لأحدث أحكام النقض والإدارية العليا".
- الطويل هشام : "الدفع بعدم قبول الدعوى في
قانون المرافعات والقوانين الخاصة"، سنة1988.
- المدن واصل بن داود : "الدفوع الإجرائية وآثرها
في الدعاوي القضائية"، سنة 2005.
- البكري محمد غرمي : "الدفوع في قانون
المرافعات فقها وقضاء"، سنة 1996.
- فودة عبد الحكم : "الدفوع والدفاعات في
المواد المدنية والجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض"، سنة 1998.
- مدغمش جمال عبد الغني : "الطلبات والدفوع
أمام القضاء والحكم بصحتها أو خطئها"، سنة 2006.
- مصطفى مجدي هرجة : "أحكام الدفوع في
الاستجواب والاعتراف"، 2006.
- احمد الشافعي : "البطلان في قانون الإجراءات
الجزائية"، الطبعة الأولى، سنة 2004.
* المجلات :
- عبد السلام المريني : "ملاحظات حول مستجدات
المسطرة الجنائية بخصوص الدفوع الشكلية والمسائل الأولية"، مقال منشور في
مجلة الملف، عدد3 سنة 2004.
- محمد وهابي : "أزمة الدفوع الشكلية أمام
القضاء الزجري"، مقال منشور في مجلة القصر ، عدد1، سنة 2002.
-كلتوم تواب : "الدفوع الشكلية أمام القضاء
الجنائي"، مقال منشورة في مجلة المرافعة، عدد16، سنة2005.
-قانون المسطرة الجنائية الجديد"، عدد خاص، مجلة
أنفاس حقوقية، عدد3-2 سنة 2003 . عدد خاص بالدراسات و
الأبحاث في قانون المسطرة الجنائية الجديد، دار السلام، الرباط.
*المراجع
بالفرنسية :
ü Bernard boulos,haritini matsopoulou :
"droit pénal et procédure pénale", Jihad.agouram: "les droits de
personnalité lors de l'enquête préliminaire au Maroc",almilaf, revue
Juridique, imprimerie de fédala, mohammedia, maroc. N°8, 2006.
ü Corinne renault – Brahinsky:"
procédure pénale",3édition ,gualino
éditeur,paris,2000
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم