القائمة الرئيسية

الصفحات



حصول الضمانات الممنوحة للفرد خلال المحاكمة الجنائية

 



 

حصول الضمانات الممنوحة للفرد خلال المحاكمة الجنائية

 كلمة الأستاذ حمو مستور

مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

بالنظر إلى تأليف  الهيأة الحاكمة من خمسة قضاة  محترفين يتأكد حرص المشرع في إحاطة الفرد بضمانات متينة كلما عظمت خطورة الجريمة.

 

كنا نتصور المغزى السياسي من إشراك مستشارين مغاربة ضمن  الهيئة الجنائية  في عهد الاستعمار امام المحاكم   العصرية كلما كانت المتابعة جارية ضد متهم مغربي  بمناسبة  جناية ارتكبت ضد اجنبي.

 

أما في عهد المغرب المستقل،  فان القاضي المحترف وهو نابع  من صميم  البيئة المغربية  يتأثر  بتقاليدها وأحوالها  كالمستشار المحلف يتميز عن هذا الاخير بكونه له إلمام بالقانون وله تجربة تساعده على إيصال  الحقوق الى ذويها وعلى لمس  النوازع  موضوعا وقانونا كما ان نظام العضوية الاستشارية وطريقة اختيارها يتعارضان والاسراع في  البت  الذي هو ركن من اركان حقوق الفرد الذي يتطلع الى قضاء سريع وهذا ما حذا بالمشرع بدون شك الى حذف العضوية الاستشارية وتعويضها بقضاة محترفين.

 

ومن الضمانات التي اقرها المشرع في الميدان الجنائي أيضا ما يلي :

1- وجوب  تعيين من يدافع عن المتهم اذا لم يقع اختياره على  محام معين فعلى رئيس الغرفة الجنائية في هذه الحالة  ان يعين له محاميا.

2- لقد اعتبر المشرع محضر الضابطة ولو في اطار الفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية أي اعتبره مجرد  بيان خلاف ما  هو عليه في الجنح والمخالفات وترك الحرية للقاضي في تقييم الحجة التي يراها  أساسا لحكمه.

3- حق الغرفة التلقائي في اجراء ابحاث تكميلية  تراها مفيدة للكشف عن الحقيقة.

4- حق رئيس الجلسة في اطار سلطته التقديرية في اتخاذ جميع المقررات والامر بجميع التدابير  التي يراها صالحة لحسن سير العدالة.

 

ولا تداخل بين هذين الاختصاصين أي بين الاختصاص المخول للهيئة الحاكمة ككل والاختصاص الممنوح لرئيسها.

 

فمن حق رئيس الجلسة ان يامر  مثلا باحضار شخص حالا يرى فائدة في الاستماع اليه أما المحكمة  فلها الحق  مثلا ان تامر بتاخير النازلة أو بإخراجها  مم المداولة لاجراء  بحث تكميلي  بواسطة  احد اعضائها الذي  سيتولى التحقيق وفق الضوابط والاجراءات الخاص بقاضي التحقيق.

 

5- اختصاص الغرفة الجنائية للبت في السراح المؤقت ولو بعد صدور الحكم بالادانة والطعن فيه عن طريق طلب النقض هذا الاختصاص الذي كان من قبل  راجعا إلى غرفة الاتهام حسب الفصل : 157 من قانون المسطرة الجنائية.

6- وجوب تمكين المتهم من ابداء اقواله ودفاعه حول ظروف التشديد التي لم ترد في الامر بالاحالة والتي ظهرت خلال مناقشة القضية.

7- وجوب البث  من طرف المحكمة في وجود او عدم وجود ظروف التخفيف لكل متهم على حدة  كلما تقررت الادانة.

8- وجوب اشعار المحكوم عليه بحقه في طلب النقض ان شاء وبالاجل  المحدد له  للقيام بذلك.

 

ومن ابرز الضمانات تلك التي جاءت في المسطرة الانتقالية لصالح المتهم المحال على الغرفة  الجنائية  والموجودة في حالة سراح قبل يوم الجلسة والذي يجب ان يبقى على هذه الحالة الى حين صدور بالإدانة قابل للتنفيذ.

 

وسأتلو على مسامعكم الكريمة اهم الحيثيات من قرار  صادر عن الغرفة الجنائية بالدار البيضاء في هذا   الصدد ونشر في  مجلة المحاكم عدد 16-17/78.

 

وهذا القرار جاء على اثر طلب تقدم به احد المحكوم عليهم  بعقوبة حبسية تفوق السنة يلتمس فيه اعفاءه من الدخول الى السجن وذلك حتى يتاتى قبول طلب النقض الذي صرح به ضد الحكم.

 

ففسرت المحكمة عدم جدوى الفصلين 236-582 من قانون المسطرة الجنائية وعدم صلاحية تطبيقها منذ بزوغ المسطرة الانتقالية الى حين التنفيذ.

 

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 19-20، ص 134.

 


تعليقات