القائمة الرئيسية

الصفحات



الرشوة كظاهرة اجرامية ( الأسباب - طرق المكافحة )

 




الرشوة كظاهرة اجرامية ( الأسباب - طرق المكافحة )- 

الرشوة كظاهرة اجرامية ( الأسباب - طرق المكافحة )- 

علي عبدالله حمادة 

المبحث الأول : أسباب انتشار الرشوة

أولاً – الأسباب السياسية

ثانياً – الأسباب الإدارية

ثالثاً – الأسباب الاقتصادية

رابعاً – الأسباب الاجتماعية


المبحث الثاني : سبل مكافحة الرشوة

أولاً – من الجانب السياسي

ثانياً – من الجانب الإداري

ثالثاً – من الجانب الاقتصادي

رابعاً – من الجانب الاجتماعي

________________________________________


مقدمة :


الرشوة آفة مجتمعية قديمة مستجدة ، يكاد لا يخلو أي مجتمع من المجتمعات من آثارها . لذلك فإن لدراسة جريمة الرشوة أهمية متميزة عن دراسة غيرها من الجرائم وذلك لأن هذه الجريمة على درجة كبيرة من الخطورة ، وخطورتها تمس الفرد والمجتمع والدولة على السواء ، والمعاناة منها تكاد تكون على كافة المستويات الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية ، بل يتعدى أثرها إلى المستوى السياسي أيضاً .

فهي من الجرائم الفاسدة والمفسدة ، وهي إن تمكنت من السريان والانتشار في جسد المجتمع أفسدت ذلك الجسد حتى يغدو جماداً بلا روح ، وكلما تمكنت واستفحلت كانت كمعاول الهدم والتخريب لا تنفك تطرق في أركان الدولة حتى تزعزعها .

فالرشوة كما يعرفها الفقهاء هي اتجار بالوظيفة ، تتمثل في انحراف الموظف في أدائه لأعمال وظيفته عن الغرض المستهدف من هذا الأداء ، وهو المصلحة العامة ، من أجل تحقيق مصلحة شخصية له ، وهي الكسب غير المشروع من الوظيفة .

لذلك فالمشرع يحمي بتجريم الرشوة نزاهة الوظيفة العامة ويصون الأجهزة الحكومية مما يمكن أن يلحق بها من خلل وفساد نتيجة الاتجار في أعمال الوظيفة العامة .

حيث أن انتشار الرشوة تضعف ثقة الأفراد في السلطة العامة ونزاهتها ، كما أن انتشارها يؤدي إلى الإخلال بالمساواة بين المواطنين وإثارة الأحقاد والضغائن والتباغض بينهم ، ورواج الكيد والغش وكثرة السماسرة المتاجرين بحقوق الناس ، حتى يغدو المجتمع غابة يكون البقاء فيها للقادرين على الدفع .

ولا يقتصر أثر الرشوة على الناحيتين الاجتماعية والأخلاقية ، بل يمتد ليشمل الصعيد السياسي والاقتصادي للدولة .


المبحث الأول
أسباب انتشار الرشوة


بالنظر إلى حجم الأخطار والأضرار التي يمكن أن تحيق بالدولة والمجتمع من جراء شيوع الرشوة وانتشارها بين أفراد المجتمع .

لذلك يجب التأمل والتفكير كثيراً في طرق التخلص والنجاة من هذا الداء الخطير ، ولوضع العلاج لا بد من التقصي عن أسباب سريان الرشوة في مجتمع ما ، وهذه الأسباب تتجلى في أسباب سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية نعرضها تباعاً وفق ما يلي :


أولاً – الأسباب السياسية :

لا شك أن الرشوة هي داء منتشر في أغلب الأنظمة السياسية ، فهي لا تقتصر على الدول النامية والمتخلفة ، بل نراها سارية في المجتمعات المتقدمة وإن كان بنسب أقل .

فالرشوة تكون بنسبة أعلى في الأنظمة السياسية التي لا يوجد عندها مساحة كبيرة من الديمقراطية والشفافية والمساءلة . ولا تتاح فيها حرية التعبير والرأي والرقابة ، بحيث لا تخضع تصرفات السلطة السياسية للتنقيب والمساءلة والنقد ، في ظل عدم وجود أجهزة إعلام حرة قادرة على كشف الحقائق وإظهار مواطن الفساد . 

كما يساعد على انتشار الرشوة ضعف السلطة القضائية بحيث تبدو فاقدة لاستقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، الأمر الذي يؤدي إلى أن القانون لايطبق على الجميع وأن هناك أشخاص فوق القانون تبعاً لمنصبهم السياسي والإداري . 


ثانياً – الأسباب الإدارية :

تلعب الإدارة دوراً كبيرا في مكافحة الرشوة ، لا بل تعد مسؤولة مسؤولية تامة عن مكافحتها ، ولعل أهم الأسباب الإدارية التي تؤدي إلى تفشي الرشوة ، مـا يلي :

1 - تخلف الإجراءات الإدارية والروتين والبيروقراطية .

2 - غموض الأنظمة وتناقض التشريعات وكثرة التفسيرات . 

3 - ضعف دور الرقابة وعدم فعاليتها وافتقارها إلى الكوادر المؤهلة والمدربة. 

4 - عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، والوصول إلى المناصب عن طريق أساليب غير مشروعة ، فالذي يدفع الرشوة من أجل الوصول إلى موقع معين ، عندما يصل إلى هذا الموقع سوف يبدأ بالتفكير في استرجاع ما دفعه . وبعد ذلك تدفعه متعة المال والجشع إلى طلب المزيد ، الأمر الذي يصبح جزء من حياته في العمل والتفكير .

وهذه الفلسفة هي التي تعزز وتعشعش الرشوة وتؤدي إلى الفساد في المجتمع .

فقد أظهرت دراسة قام بها باحثون وخبراء نشرتها مؤخراً مصادر رسمية أظهرت بأن (80%) من أسباب انتشار الرشوة هي تمتع البعض بمناصب ومراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبة . 







ثالثاً – الأسباب الاقتصادية :

لعل العامل الاقتصادي من أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار الرشوة ، وهذا الأمر يعود إلى :

1 - انخفاض مستوى المعيشة وتدني الأجور مقابل الارتفاع المستمر في الأسعار :

فالموظف الذي يرتشي يكون عادة ضحية للحاجة الماسة للنقود ، فهو مدفوع في أغلب الأحيان إلى ارتكاب الجريمة رغبة منه في قضاء حاجته التي لا يقدر على أدائها بسبب تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار ، نظراً لضعف القوة الشرائية لمرتب الموظف الذي لم يعد يكفي لسد هذه الحاجات . 


2 – سوء توزيع الدخل القومي :

الأمر الذي يجعل الأموال تتمركز لدى حفنة من الأشخاص، وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة حد الانقسام الطبقي ، حيث تصبح الطبقة الغنية أكثر غنى والطبقة الفقيرة أكثر فقراً .

لذلك سوف يتولد لدى الموظف شعور الحقد والحسد والبغض ، ويعبر عن هذا الشعور من خلال أخذ الرشاوي من أصحاب رؤوس الأموال .


رابعاً – الأسباب الاجتماعية :

الرشوة تعتبر سلوك اجتماعي غير سوي قد يلجأ إليه الفرد أو الجماعة كوسيلة لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول إليها بالوسائل المشروعة أو بالطرق التنافسية المتعارف عليها .

فمن أهم الأسباب الاجتماعية التي تؤدي إلى انتشار الرشوة : . 


1 - ضعف الوعي الاجتماعي :

فكثيراً ما نجد أن الانتماءات العشائرية والقبلية والولاءات الطبقية وعلاقات القربى والدم سبب رئيسي في هذه الانحرافات الإدارية ، بحيث يتم تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة .


2 – تدني المستوى التعليمي والثقافي للأفراد :

حيث أن شريحة كبيرة من أفراد المجتمع تفتقر إلى الثقافة العامة ، ناهيك عن الثقافة القانونية ، فجهل المواطن بالإجراءات الإدارية ، وجهله بالقانون يجعل منه فريسة سهلة المنال بالنسبة للموظف الذي يحاول دوماً تعقيد الإجراءات للحصول على الرشوة .

فالمواطن البسيط يجد نفسه مضطراً لدفع الرشوة في سبيل الانتهاء من معاملته بالسرعة المطلوبة 


3 – ضعف إحساس الجمهور بمدى منافاة الرشوة لنظم المجتمع :

فبعد أن كان المرتشي يعد في نظر المجتمع مرتكباً للخطيئة أصبح الأفراد يشعرون بأن دفع مقابل لإنجاز بعض أعمالهم لا يعتبر رشوة ، بل يجتهدون لإسباغها بنوع من المشروعية ، فالبعض يسميها إكرامية أو حلوان أو ثمن فنجان قهوة أو أتعاب ... الخ .


4 – ضعف الوازع الديني والأخلاقي :

حيث يعتبر الوازع الديني هو الرادع الأقوى والأجدى من جميع العقوبات الوضعية ، فهو يمثل رقابة ذاتية على سلوك الفرد ويوجهه نحو الخلق الحسن والسلوك القويم . 



المبحث الثاني

سبل مكافحة الرشوة


لا يكفي أن تحديد الداء بل لا بد من إيجاد الدواء المناسب والعلاج الشافي ، فتحديد أسباب الرشوة يدفعنا إلى البحث عن السبل الكفيلة للقضاء أو التخفيف من هذه الظاهرة المرضية في المجتمع واستئصالها .

وباعتبار أن آثار الرشوة لا تقتصر على جانب معين من جوانب الحياة ، بل تمتد لتشمل كافة الجوانب السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية .

لذلك يجب أن تتضافر الجهود في كافة هذه الجوانب لاستئصال الرشوة وذلك من خلال ما يلي :


أولاً – الجانب السياسي : 

1 - ضرورة صدور قرار حقيقي من السلطة السياسية لمكافحة جريمة الرشوة وذلك من خلال إيجاد هيئة مستقلة لمكافحة الرشوة .

وأن يكون شاغلوا الوظائف السياسية العليا والوسطى قدوة حسنة في سلوكهم المهني ، بحيث ينعكس هذا السلوك على شاغلي وظائف الدولة كافة وأفراد المجتمع قاطبة .

2 - ضرورة تحقيق الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والعاملين .

3 - حرية الصحافة والتعبير والرأي وذلك لممارسة دورهم الرقابي لكشف مواطن الفساد والرشوة من خلال أجهزة إعلام حرة .

4 - ضرورة تحقيق مبدأ استقلالية القضاء والعمل على توفير البيئة المناسبة للقضاة بما يضمن استقلالهم وحيادهم .


ثانياً – الجانب الإدارية :

وتكون مكافحة الرشوة في الجانب الإداري من خلال الأمور التالية :

1 – الرقابة الفعالة على الموظفين : 

وتكون الرقابة من خلال اسناد مناصب الإدارة والقيادة إلى أشخاص يتمتعون بحس عالي من المسؤولية ، حتى يكونوا قدوة حسنة لمن هو أدنى منهم درجة ، وأن يمارسوا دورهم الرقابي بكل أمانة ومصداقية على مرؤوسيهم .

والرقابة لا تكون فقط من المدير على موظفيه فحسب ، بل تكون أيضاً من خلال جهاز للرقابة والتفتيش يعمل بشكل مستقل لمراقبة تصرفات الموظفين بشكل دائم ، فيبقى الموظف الذي لا يرتدع عن ارتكاب الخطيئة بوحي من ضميره، خائفاً من هذا الجهاز الذي لا ينفك يسلط الضوء على سلوكه ، ولا شك أن خشيته من تلك الرقابة المستمرة تمنعه من الإساءة إلى الوظيفة .


2 – وضع الرجل المناسب في المكان المناسب : 

بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام جميع المواطنين .

فالاختيار والتعيين للوظيفة يجب أن يكون على أسس موضوعية وعلمية وأن تكون على أساس الكفاءة والمقدرة ، وليس على أساس الوساطة والمحسوبية والرشاوى .


3 – تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، وتطبيق مبدأ من أين لك هذا :

حيث يتم محاسبة كافة المرتشين والفاسدين وصرفهم من الخدمة ، أما من تثبت كفاءته ونزاهته يتم مكافئته وترفيعه .

فإذا ما تم ترفيع الموظف المرتشي على حساب الموظف النزيه فإن هذا الموظف سوف يعمد إلى محاربة الموظف النزيه وبالتالي تعميم ظاهرة الرشوة بين جميع الموظفين في هذه الدائرة .


ثالثاً – الجانب الاقتصادي :

ويتم مكافحة الرشوة في المجال الاقتصادي من خلال ما يلي :


1 – تحسين الوضع الاقتصادي للموظفين : 

حيث أن أهم أسباب الرشوة هي المرتبات المتدنية التي لا تتناسب مع متطلبات المعيشة وغلاء الأسعار .

لذلك لا بد من زيادة الرواتب للموظفين بشكل مستمر وتحسين مستوى المعيشة بحيث يتم توفير متطلبات عيش كريم لمنع مبررات الرشوة .

لأنه إذا أردنا لموظفينا أن تعف نفوسهم عن قبول الرشوة ، كان لزاماً على أولي الأمر أن يدرسوا واقع القوة الشرائية لمرتبات الموظفين ، بحيث تؤمن لأدناهم معيشة كريمة تغنيه عن الارتشاء .

فإذا ما ارتكب الموظف بعد ذلك جريمة الرشوة ، فإنه عندئذ يكون مجرماً ومستحقاً للعقاب ، لأنه لم يرتشي لحاجة أو فقر ، إنما لدناءته وجشعه .


2 – التوزيع العادل للدخل القومي والثروات :

وذلك بما يخفف حدة التفاوت الطبقي في المجتمع ، ويكون ذلك من خلال سياسة ضريبية عادلة .


3 – تطوير الأنظمة والقوانين الاقتصادية :

وذلك بما يكفل خلق مناخ استثماري ملائم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني . 






رابعاً – الجانب الاجتماعي : 

ويتم مكافحة الرشوة في المجال الاجتماعي من خلال ما يلي :

1 – تربية أفراد المجتمع تربية أخلاقية ودينية :

لمكافحة كافة الأمراض الاجتماعية والأخلاقية ومنها الرشوة لا بد من زرع بذور الأخلاق الطيبة والمبادئ السامية في نفوس المواطنين .

ويكون ذلك من خلال دور البيت والمدرسة في توجيه الطفل إلى السلوك القويم والأخلاق الحميدة .

إضافة إلى دور التربية الدينية التي تعزز في الفرد الخلق الفاضل ، باعتبار أن الوازع الديني أقوى من كافة العقوبات التي تقررها القوانين الوضعية ، حيث أنه يشكل رقابة ذاتية على تصرفات وسلوك الناس ، فإذا ما انحرف الإنسان بسلوكه ، يعود به الوازع الديني إلى جادة الصواب والطريق السليم .

2 – تحسين مستوى الوعي العام :

إن من أسباب تقليص حجم الجريمة في المجتمع هو تبصير أفراد المجتمع بماهية الجرائم التي يعاقب عليها القانون ، والمخاطر التي تسببها تلك الجرائم على كيان الدولة والمجتمع . 

لذلك لا بد من الارتقاء بالمستوى الثقافي للمواطنين والقضاء على الجهل والأمية ، بما يكفل تغليب المصالح العامة على المصالح الشخصية الضيقة ، وتغذية ولاء الموظف العام للدولة وللمرفق الذي يعمل فيه وإضعاف ولائه للعشيرة والأهل .

3 – التشديد في عقوبة الرشوة :

ويشمل التشديد العقوبة بشقيها الاجتماعي والقانوني . حيث ينبغي فضح ثقافة الرشوة والواسطة وإلصاق لفظ العيب بهذا السلوك الشائن والنظر إلى المرتشي نظرة تحقير واشمئزاز .

كذلك لا بد من تشديد العقوبة القانونية لجريمة الرشوة بما يتناسب مع الأثر الذي تحدثه في مختلف جوانب المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية .


خاتمـة


الرشوة تعتبر ميزان حرارة المجتمع ، فإذا انتشرت الرشوة في المجتمع دليل على المرض والوهن والضعف الذي يتصف به هذا المجتمع .

فالرشوة جريمة لها مخاطرها على كافة الأصعدة الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، لذلك فإن الاهتمام بها لا يفترض أن يقتصر على رجالات القانون ، بل يجب أن يتعداهم إلى رجالات السياسة والاقتصاد ، وعلماء الدين والتربية والاجتماع .

وإذا كانت أسباب الرشوة تتمثل في الأنظمة السياسية غير الديمقراطية وضعف الوازع الديني والأخلاقي ، وضعف مستوى الوعي العام ، إضافة إلى سوء الوضع الاقتصادي للموظفين وضعف الرقابة .

فإنه لا بد من مكافحة هذا الداء من خلال تربية أفراد المجتمع تربية أخلاقية ودينية وتحسين مستوى الوعي العام وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين ، إضافة إلى إيجاد الرقابة الفعالة والعقوبات الرادعة .

كما يجب أن تستنهض كل همم الصالحين والمصلحين ، وكل العلماء وأهل الحكم للوقوف بوجه هذا الوباء بحزم ، واتخاذ كافة سبل الوقاية والعلاج حتى يشفى المجتمع من هذا الداء الخطير ، وينعم الناس بالأمن والعدل والاستقرار .









مراجـع البحـث


1- المحامي فاضل عبد العزيز الجربا، جرائم الرشوة، مؤسسة النوري، دمشق 2007.

2- د. عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي، أخلاقيات رجال العدالة، مجلة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، القضاء والعدالة، الجزء الثاني الرياض 2006. 

3- صلاح نجيب الدق، الرشوة أسبابها وعلاجها، مقال منشور في مجلة التوحيد، من الموقع الإلكتروني، WWW.Altawhed.com 

4- د. محسن محمد العبودي، جريمة الرشوة الدولية، مقال منشور على الموقع الإلكتروني، WWW.Ahram.org.eg

5- عبد العزيز سليمان، الأسباب الحقيقة لانتشار الرشوة والفساد، مقال منشور في جريدة الوطن.

6- د. محمد حركات، الرشوة تخفض النمو، مقال منشور على الموقع الإلكتروني، WWW.Ahmaghribia.ma.

7- عبد الرحمن تيشوري، جريمة وقضية وظاهرة الرشوة- تعريف أسباب حلول- مقال منشور على الموقع الإلكتروني، WWW. rezgar.com.

8- د.أحمد رفعت خفاجي، جرائم الرشوة في التشريع المصري والقانون المقارن، ط1 ، مكتبة النهضة، المصرية، القاهرة 1957.

9- WWW.syria-news.com 

________________________________________




تعليقات