القائمة الرئيسية

الصفحات



الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومبدأ المسؤولية الجنائية الفردية

 


الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة
 الجنائية الدولية ومبدأ المسؤولية الجنائية الفردية

 

مداخلة النقيب عبد الرحمن بن عمرو ضمن مائدة مستديرة من تنظيم الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وشركائها بتاريخ 2 أكتوبر 2004

أنواع الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :

حسب الفصل5 من النظام الأساسي للمحكمة، فإن هذه الأخيرة تختص بأشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي، وتنظر المحكمة على الخصوص في الجرائم الآتية:

أ – جريمة الإبادة الجماعية.

ب – الجرائم ضد الإنسانية.

ج – جرائم الحرب .

د – جريمة العدوان.

جريمة الإبادة الجماعية

حسب المادة 6 من النظام، فإنه يندرج تحت هذا النوع: كل فعل من الأفعال التالية الذي يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا. وعددت المادة المذكورة في هذا النطاق أو النوع، خمسة جرائم هي :

أ – قتل أفراد الجماعة .

ب – إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة .

ج – إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا .

د – فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة .

هـ – نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى .

الجرائم ضد الإنسانية: 

حسب المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة فإنه يعتبر " جريمة ضد الإنسانية " كل فعل من الأفعال الآتية يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم. والجرائم التي تدخل في هذا النوع 11 جريمة مع تحديد مفهوم كل جريمة وهي ، مع نوع من الاختصار ما يلي :

القتل العمد

- الإبادة

- الاسترقاق

- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان

- السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي- التعذيب

- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل من آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة

- اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أوثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها …

- الاختفاء القسري للأشخاص

- جريمة الفصل العنصري

- الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية .

جرائم الحرب:

 طبقا للمادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة فإن هذه تكون مختصة بجرائم الحرب ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم، وقد عددت هذه المادة خمسة أنواع من الجرائم وكل نوع يندرج تحته عدة جرائم وهي :

أ – الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 غشت 1949 أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة. وعدد هذه الأفعال المجرمة 8 فعلا ( يرجع لها في النص ) .

ب – الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي أي أي فعل من الأفعال الآتية ( يرجع لهذه الأفعال في النص وعددها 26 فعلا).

ج – في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الانتهاكات الجسيمة للمادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 غشت 1949، وهي أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا في الأعمال الحربية بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولائك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر .

د – تطبق الفقرة 2 (ج) على المنازعات المسلحة ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفرة أو المنقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة.

هـ – الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت الدولي أي أي من الأفعال التالية (ينظر النص للتعرف على هذه الأفعال عددها 12 فعلا) .

و – تنطبق الفقرة 2 ( هـ ) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة .و تنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات .

خصائص التجريم والعقاب في الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك مقارنة مع التجريم والعقاب في القانون الوطني المغربي :

من بين هذه الخصائص ما يلي :

1 – أهم الخاصيات التي جاء بها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هي خاصية سد الطريق أمام جميع الوسائل القانونية التي يسنها التشريع الوطني في الدول الغير الديمقراطية من أجل الوصول إلى الإفلات من العقاب سواء عن طريق القانون الجنائي (عدم النص على تجريم بعض الأفعال ذات الطبيعة الخطيرة والتي قد ترتكب على الخصوص من طرف أجهزة الدولة ومسؤوليها وأعوانها أو عن طريق وضع عراقيل قانونية إجرائية لتعطيل جهاز العدالة أو إبطائه أو تعقيد إجراءاته، أو احتوائه (مثل المقتضيات المتعلقة بالمقدس والمحصن وبما يسمى بالامتياز القضائي. )

2 – أغلبية الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة لا نجد مثيلا له في القوانين الوطنية ومنها القانون الجنائي المغربي .

3 – بعض الجرائم القليلة المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نجد له شبيها في القوانين الوطنية ومنها القانون الجنائي المغربي، ولكنه مجرد تشابه وليس تطابق في جميع الأركان وهكذا وعلى وجه المثال فقط فإن جريمة القتل العمد منصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة ج.د. تحت نوع الجرائم ضد الإنسانية. ومنصوص عليها كذلك في القانون الجنائي المغربي (الفصل 392 ج) ومع ذلك فهما غير متطابقين وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تختص بالنظر في جريمة القتل العمد إلا إذا ارتكبت كما رأينا في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة … بينما جريمة القتل العمد في القانون الوطني الجنائي هي التي يرتكبها فرد أو أكثر ضد فرد معين وهو الضحية

4 – خول النظام الأساسي للمحكمة ج. د النظر في جرائم خطيرة غير تلك المنصوص عليه في المادة 5 ولكن بشرط أن تحدد هذه الجرائم من قبل الدول الأطراف في النظام الأساسي وفق مسطرة معينة منصوص عليها في المادة 121 من النظام .

5 - جريمة العدوان لم تحدد أركانها في النظام الأساسي للمحكمة ج.د. ولذلك أحالت المادة 5 من النظام هذا التحديد على الجمع العام للدول الأطراف في هذا النظام وفقا للإجراءات المنصوص عليها المادة 121 منه.

6 – لكل جريمة ، لكي يدان أو يعاقب عليها ، أركان مادية يجب النص عليها وأركان معنوية (القصد الجنائي ) إلا أنه يلاحظ بالنسبة للجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة ج.د، أن بعضها تام الأركان المادية . وبعضها ناقصها . وقد عالج النظام هذا الخصاص من خلال ما نص عليه في المادة 9 بقوله بأنه تستعين المحكمة ج . د باركان الجرائم في تطبيق المواد 6 و7 و8 وتعتمد هذه الأركان بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف في النظام .

7 – من المبادئ الأساسية في القوانين الجنائية الوطنية ومنها القانون الجنائي الوطني هو أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على صريح في القانون (المادة 3 ج) وبالتالي فإن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي الوطني ينص في المادة المتعلقة بها على أركانها وعلى العقوبة الخاصة بها. ولم يتبع هذا المنهج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إذ عندما تناول الجرائم المندرجة في أنواع الجرائم الثلاث الواردة في المواد 5 و6 و7 و8 لم يحدد العقوبة الخاصة بكل واحدة منها ، هذا في الوقت الذي نص هذا النظام على انه لا جريمة إلا بنص (م22) وانه لا عقوبة إلا بنص (م23) وليس معنى ذلك أنه أعفى هذه الجرائم من العقوبة وإنما اكتفى بالنص على أنواع العقوبات تاركا للمحكمة ج.د سلطة تقديرية في تحديد العقوبة ضمن الإطار العام وحسب خطورة كل جريمة من الجرائم المعروضة على المحكمة . وتبعا لما ذكر فقد نصت المادتين 77 و78 من النظام بأن يكون للمحكمة الجنائية الدولية أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة في إطار المادة 5 من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات الآتية :

أ – السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة .

ب – السجن المؤبد حينما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان .

وبالإضافة للسجن للمحكمة أن تأمر بما يلي :

أ – فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات .

ب – مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة وغير مباشرة من تلك الجريمة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.

وتراعي المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة الجريمة والظروف الخاصة للشخص المدان وذلك وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

ويلاحظ أن المحكمة ج.د مخولة لمصادرة العائدات والممتلكات المتأتية بصورة غير مباشرة من تلك الجريمة الأمر الذي لا نجد له مثيلا في المصادرة المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي الذي يسمح بالمصادرة للأشياء المتحصلة من الجريمة أي المتحصلة بكيفية مباشرة (الفصل 43 ج )…

8 – عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي كيفما علا مركزهم ومسؤوليتهم في هرم الدولة على خلاف ما هو منصوص عليه في النظام الجزائي المغربي كما أشرنا إلى ذلك أعلاه وهكذا وعلى وجه المثال:

* فإن الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة ج.د لا تتقادم (المادة 29)، بينما تتقادم في القوانين الوطنية ومنها القانون الجنائي المغربي ( المادتان 49 ج و648 م.ج ) .

* طبقا للمادتين 27 و28 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه لا يعتد بالصفة الرسمية وقادة ورؤساء الدول غير معفيين من المسؤولية الجنائية وبالتالي من العقاب فيما قد يرتكبونه من جرائم منصوص عليها في هذا النظام .

وتبعا لما ذكر فقد نصت المادة 27 من النظام:

1 – على أن يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا للدولة أو حكومة أو عضوا في الحكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي. كما لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة.

2 – ولا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.

وقد جاء في المادة 28 من النظام، فيما يتعلق بمسؤولية القادة والرؤساء الآخرين…، فإنه يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لأمره وسيطرته الفعليتين حسب الحالة نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري، أو الشخص القائم مقامه، سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة…

إن مقتضيات المادتين 27 و28 من النظام كانت من بين الأسباب التي دفعت العديد من الدول ومنها المغرب لعدم المصادقة أو الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خصوصا وأن قوانينها تنطوي على الكثير من مقتضيات القوانين التي تسهل الإفلات من العقاب وتضع العديد من العراقيل، القانونية بالإضافة إلى العراقيل العملية التي تحول دون الوصول إلى مساءلة قادة النظام وأعوانه الأساسيين في تنفيذ توجيهاته وخططه وبرامجه بما في ذلك برامج وخطط تصفية المعارضين السياسيين بوسائل متعددة منها تلك التي يجرمها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وسنكتفي بتركيز واختصار كبيرين على استعراض بعض هذه الوسائل القانونية المستعملة في المغرب للإفلات من العقاب :

فالملك كرئيس للدولة وحسب اجتهادات القضاء المغربي ومنه المجلس الأعلى، ليس معفى من المسؤولية الجنائية فقط وإنما أيضا من المسؤولية الإدارية والمسؤولية المدنية. ويعتمدون في ذلك على ما يلي :

* على المستوى الدستوري : فإنه طبقا لمقتضيات الفصول 19 و 23 من الدستور فإن " شخص الملك مقدس ولا تنتهك حرمته " وأن الملك " أمير المؤمنين والممثل الأسمى للدولة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها …"

* وعلى المستوى الاجتهادي القضائي: فإن الملك هو الذي يعين القضاة ويعزلهم وبالتالي لا يمكن لهؤلاء القضاة مساءلته كيفما كانت طبيعة هذه المساءلة، كما أن الملك هو الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء الذي يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم ( المادتان 83 و87 من الدستور). وأن جميع الأحكام تصدر" باسم جلالة الملك " ( م50 م.م والمادة365 م.ج) وبالتالي لا يمكن أن تكون الأحكام التي تصدر باسمه ضده …

وفيما يخص مسؤولية الملك الإدارية، فإن جميع الظهائر التي يصدرها الملك ولو كانت ذات طبيعة إدارية، والتي يمكن أن يتجاوز فيها اختصاصاته الدستورية، لا يمكن الطعن فيها سواء أمام المحكمة الإدارية أو أمام الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى. ويعتمد في هذا المنع على اجتهادات متواترة صادرة عن المجلس الأعلى. ومنها القرار الإداري عدد 15 الصادر في 20 / 3 / 1970 من المجلس الأعلى والذي قضى بعدم اختصاصه في الطلب الرامي إلى إلغاء مرسوم ملكي صادر في 11 يونيو 1968 معللا قراره بما يلي: " وحيث إن جلالة الملك يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أمير المؤمنين طبقا للفصل 19 من الدستور ".

وهناك فئات عليا من موظفي ومسؤولي الدولة يفلتون من العقاب فيما قد ينسب إليهم من ارتكاب جرائم خطيرة سواء أثناء ممارستهم لمهامهم أو خارجها وذلك نتيجة مقتضيات قانونية تتعلق بما يسمى بالامتياز القضائي الذي يعقد وبالتالي يعرقل التحقيق الذي قد يؤدي، عند تقرير المتابعة، إلى المحاكمة، وعندما تتقرر هذه المحاكمة ، فإنها تكون من طرف محكمة خاصة. وتنتمي هذه الفئات إلى :

1 – فئات البرلمانيين الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية (المادتان39/2 و3 و4 من الدستور.)
2 – أعضاء الحكومة الذين لا يمكن أن توجه لهم التهم عما يرتكبونه من جنايات أو جنح أثناء ممارستهم لمهامهم إلا من قبل مجلس البرلمان ويجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا ويناقشه المجلسان بالتتابع ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين… ولا يحاكمون إلا من قبل المحكمة العليا التي تتألف من طرف أعضاء نصفهم من أعضاء مجلس النواب والنصف الآخر من أعضاء مجلس المستشارين ( المادة 88 دستور) .

3- فئة مستشارو الملك أو أعضاء الحكومة أو كتاب الدولة أو نواب كتاب الدولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاضي بالمجلس الأعلى أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو بالمجلس الدستوري أو والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة الاستئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها. إن هذه الفئة لا يمكن أن يجري التحقيق معها إلا بمقتضى أمر صادر عن الغرفة الجنائية بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المجلس، ويجري التحقيق من طرف عضو أو أكثر من أعضاء هذه الغرفة. وعند تقرير المتابعة فإن البث فيها يكون من طرف الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى .

4- فئة قضاة محكمة الاستئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها. أو قاض لمجلس جهوي للحسابات. إن هذه الفئة لا يمكن فتح التحقيق معها إلا بأمر صادر عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بناء على ملتمس من الوكيل العام به. ويجرى التحقيق من طرف قاضي التحقيق بمحكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر بها المعني مهامه أو من طرف مستشار بهذه المحكمة … وعندما تتقرر المتابعة فإن المختص بالبث فيها هي ، حسب الأحوال ، إما غرفة الجنح الاستئنافية إذا تعلق الأمر بجنحة وإما غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية (م266 م.ج).

5- فئة قضاة المحاكم العادية أو المتخصصة: إن هذه الفئة لا يمكن إجراء التحقيق معها إلا بأمر من الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة. ويحدد الأمر المذكور قاضي التحقيق أو مستشار بمحكمة الاستئناف هو الذي يكلف بالتحقيق في الوقائع موضوع المتابعة ( م 267 م ج ) .

6- فئة الباشا أو خليفة أول لعامل أو رئيس دائرة أو قائد أو ضابط شرطة قضائية: إن هذه الفئة لا يمكن إجراء التحقيق معها إلا بناء على أمر صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعروض عليها القضية بناء على ملتمس من طرف الوكيل العام للملك بنفس المحكمة وفي حالة المتابعة فإن الاختصاص يكون حسب الأحوال (جنحة أو جناية إما لغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية … هذا ويدخل في نطاق صفة ضابط الشرطة القضائية، طبق المادة 20 م.ج، المدير العام للأمن الوطني والمراقبون العامون للشرطة ، وعمداء الشرطة وضباطها ، وضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة ، والباشوات والقواد ويمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية إلى :

* مفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك من وزير العدل ووزير الداخلية .

* للدركيين الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا اسميا بقرار مشترك من وزير العدل والسلطة المكلفة بالدفاع الوطني .

وتبعا لذلك كله ولغيره فإنه في الوقت الذي يجب النضال من أجل إزالة جميع هذه الامتيازات وغيرها من القوانين المغربية لكونها تسهل الإفلات من العقاب وتعرقل الوصول إلى كافة المستويات فإنه يجب النضال وكذلك: 1 – من أجل أن ينضم المغرب إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

2 – من أجل إزالة جميع العراقيل القانونية والمادية التي تحول دون قيام المحكمة الجنائية الدولية بمهامها كاملة .



تعليقات