طريقة احتساب التعويضات عن الجروح في مجال حوادث السير
العمراني ياسين
أولا
=التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الجروح:
التعويض عن المصاريف الطبية: المادة 2 من نفس الظهير
يشترط لاسترجاعها أن
يثبت المتضرر أنه قد صرفها إلى جانب إثباته لأسعارها وفي حالة عجزه عن تحديد سعرها
في هذه الحالة نعتمد على السعر المناسب للقياس عليه لكن بشرط دائما أن يطالب بها
المتضرر
التعويض عن العجز الكلي المؤقت : المادة
3 و و6
العجز الكلي المؤقت هو عجز يقع مباشرة بعد وقوع الحادثة
وهو عجز يحتسب بالمدة أي باليوم اوالشهر
- ليس كل من تعرض لهذا العجز يعوض عنه بل فقط من فقد
الأجر وبالتالي يجب على المصاب هنا أن يثبت أنه كان له أجر قبل وقوع الحادثة وأنه
بسبب الحادثة فقد ذلك الأجر
- غير أن هناك فئات رغم توقفها عن العمل إلا أنها تحصل
على أجرها رغم التوقف عن العمل مثل =الموظفين والأجراء =فهؤلاء لا يمكن تعويضهم عن
العجز الكلي المؤقت إلا إذا أثبتوا أنهم
فقدوا الأجر خلال مدة العجز فان لم يثبتوا ذلك لا يمنح لهم هذا
التعويض
لكن ماهو الحل بالنسبة للمياومين الذين لايستطيعون إثبات
دخلهم هؤلاء يمكن تعويضهم رغم عدم إثباتهم الدخل حسب البعض
- طريقة احتساب التعويض عن العجز الكلي المؤقت :
أ= إذا أثبت المتضرر دخله السنوي : م 6
هنا نقوم بالعملية التالية :
الأجرة السنوية ×عدد أيام العجز ÷365
|
مثال:
- شخص أجرته السنوية120000د
- أصيب بعجز كلي مؤقت
300يوم
-وعجز جزئي دائم
75%
120000×300÷365= 1369; 98630 ← عجز كلي مؤقت
ب=
إذا لم يثبت المتضرر دخله هنا نعتمد الحد الأدنى للأجور : م 6
الحد الأدنى للأجور × عدد أيام التوقف عن العمل ÷ 365 |
ج=
إذا كان المتضرر :
تلميذ في
الثانوي أو بالتأهيل المهني ↔ثلاث أنصاف الأجرة الدنيا (9270× 2\3)
طالب
بالسلك1أو 2↔ نعتمد ضعف الحد الأدنى للأجور
طالب بالسلك
3↔نعتمد ثلاث أضعاف الحد الأدنى للأجور
ثانيا= التعويض عن العجز الجزئي الدائم :
العجز
الجزئي الدائم وهو عجز يحدد بسبة معينة % وهو يحدد بعد شفاء الضحية على أنه هناك
من قد يشفى دون أن يقع له عجز كما لو تعرض الضحية فقط لبعض الخدوش في هذه الحالة
لايعوض إلا عن فقدان الأجر
يحتسب هذا
التعويض كالتالي :
في البداية
نحدد الرأسمال
أ= الرأسمال
المعتمد ↔ إذا أثبت أن له دخل
ب= الرأسمال الأدنى ↔
إذا لم يثبت أن له دخل
بعد ذلك
نحدد قيمة النقطة وهي: الرأسمال ÷100
ثم نحدد خمس
الأجرة الدنيا كالتالي :
- الأجرة الدنيا ÷5
- بعد ذلك نقارن قيمة النقطة مع خمس الأجرة
الدنيا ونأخذ الأفضل
الأفضل ×نسبة
العجز أي إما:
قيمة
النقطة ×نسبة العجز
خمس الأجرة ×نسبة
العجز÷100
70 |
45 |
30 |
15 |
7 |
السن الأجر |
|
x |
|
|
|
Z 000000 |
|
Y |
|
|
|
2000000 |
↔الرأسمال المعتمدy
أما x ↔
الرأسمال الأدنى
أما Z ↔الأجرة الدنيا
ثالثا :
التعويض عن الألم :
الرأسمال الأدنى ×
نسبة الألم ÷ 100
- آلام على جانب من
الأهمية ↔5%
- آلام مهمة ↔ 7%
- آلام مهمة جدا ↔ 10%
يجب أن يتوفر في تقرير
الخبير أحد الأوصاف السابقة أما إذا كان الوصف مغاير كأن يرد في التقرير آلام غاية
في الأهمية فهنا نعيد التقرير للخبير حتى يعطي الوصف المناسب من بين الأوصاف الثلاث
السابقة
رابعا : التعويض عن التشويه :
-
إدا أثبت الدخل السنوي :
-
الرأسمال
المعتمد ×النسبة ÷100
- إذا لم يثبت الدخل
السنوي :
الرأسمال
الأدنى ×النسبة÷100
أ= إذا كان للتشويه
آثار سيئة على الحياة المهنية للمصاب :
←25% إذا كان التشويه على جانب من الأهمية
← 30% إذا كان التشويه مهما
← 35% إذا كان التشويه مهما جدا
ب= إذا لم يكن للتشويه
آثار على الحياة المهنية للمصاب :
← 5% على جانب من الأهمية
← 10% مهم
← 15% مهم جدا
خامسا :أضرار
من نوع خاص :
التعويض عن الأضرار
التي سيأتي ذكرها لا يمكن الجمع بينها وبين التعويض عن التشويه الذي له أثار سيئة على
الحياة المهنية للمصاب (أي أن للمصاب الحق في الاختيار بين أحدهما )على أنه يمكن
الجمع بينهما في حالة واحدة هي : إذا كان العجز الدائم يساوي أو يقل عن 10%
وهذه الأضرار هي :
=1- تعجيل الإحالة على التقاعد ↔ 20%
من الرأسمال المعتمد
=2- فقدان أهلية الترقي ↔ 15%
من الرأسمال المعتمد
=3- الحرمان من القيام بأعمال مهنية إضافية وغيرها من العواقب
المتعلقة بالحياة المهنية ↔10%من
الرأسمال المعتمد
مثال:
موظف سنه 34 سنة – عجز
بدني دائم 75% - عجز مؤقت 300 يوم -
أجرته السنوية 120000 - تشويه له آثار سيئة على الحياة المهنية بنسبة
مهمة -
أدلى المصاب بشهادة من مصلحة البريد تثبت حرمانه من أهلية الترقي - آلام مهمة
الحل :
-5- التعويض عن فقدان أهلية الترقي :
2420000×15÷100=363000
وحيث أنه لا يمكن الجمع
بين التعويض عن التشويه الذي له آثار على سيئة على الحياة المهنية وبين التعويض عن
فقدان أهلية الترقي إلا في حالة واحدة هي الحالة التي يكون فيها العجز الدائم
يساوي أو يقل عن10%
وحيث إن نازلة الحال قد
تجاوزت فيها نسبة العجز الدائم 10%مما يكون معه من حق المصاب الحصول على أحد
التعويضين
وحيث إن التعويض عن
التشويه الأفيد للمصاب من أجل ذلك :
سادسا:العجز الدائم الذي يؤدي إلى الانقطاع النهائي أوشبه النهائي عن الدراسة :
الانقطاع النهائي 25%
من الرأسمال المعتمد
الانقطاع الشبه
النهائي 15% من الرأسمال المعتمد
تلميذ بالباكلوريا تعرض
لحادثة سير نتج عنها انقطاع شبه نهائي عن الدراسة( الانقطاع شبه النهائي يخضع
للسلطة التقديرية للمحكمة )كانقطاعه عن الدراسة مدة 6 أشهر مما تسبب في عدم
اجتيازه لامتحانات الباكلوريا
القاعدة : تلميذ في
الثانوي = ثلاث أنصاف الأجرة الدنيا أي :
9270×3÷2= 13905(الأجرة السنوية )
13905×15÷100=2085.75
سابعا :
العجز الدائم الذي يضطر معه المصاب إلى الاستعانة بشخص آخر على وجه الدوام :
50% من الرأسمال الأدنى
ثامنا : الحرمان
من القيام بأعمال إضافية و أعمال مهنية أخرى :
10% من الرأسمال المعتمد
هنا لابد للمصاب من
إثبات أن الحادثة تسببت له في حرمانه من القيام بأعمال إضافية
ثانيا = التعويض عن الضرر المعنوي :
أولا- التعويض
عن فقدان مورد العيش :
في حالة وفاة المصاب
يستحق من كانت تجب عليه
نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من مورد عيشهم بسبب وفاته
ثانيا :
التعويض عن الضرر المعنوي :
هذا التعويض يستحقه فقط
:
-1- الزوج
: ضعف مبلغ الأجرة الدنيا (إذا تعددت الأرامل استحقت كل واحدة ضعف
الأجرة الدنيا )
-2- الأصول والفروع من الدرجة الأولى : ثلاث أنصاف
الأجرة الدنيا
رابعا :
مصاريف الجنازة :
ترجع لمن قام بأدائها
في حال تعدد المطالبين
بمصاريف الجنازة فمن يثبتها = يأخذ
إذا لم يثبت أي أحد
ذلك =
هنا يحتكم لمكان إقامة الهالك م(مع من كان يقيم الهالك قرينة على كونه هو
من قام بالجنازة )
وحيث اقتضت الأعراف
والتقاليد أن جنازة الهالك تكون من قبل من كان الهالك مقيما معه
وحيث لم يثبت أي أحد من
الأطراف قيامه بأداء مصاريف الجنازة
مما تكون معه إقامة
الهالك مع (فلان) قرينة على كونه هو من أداها
النفاذ المعجل إذا طلب يستجاب
له في جزء من التعويض تحسبا لما قد يطرأ على التعويض من تعديل في الاستئناف لا
الحد الأدنى للأجور ×1.5=ثلاث
أنصاف الحد الأدنى للأجور
9270×1.5=
13905
أنظر نازلة الحصة التاسعة
ثالثا :
التعويض عن الأضرار المادية :
الأشخاص المستفيدين من
التعويض عن الضرر المادي حسب الفصل 11 هم :
-1- الزوج: 25%
من الرأسمال المعتمد
إذا كانت هناك زوجتان لكل
واحدة 20% من
الرأسمال المعتمد
إذا كانت هناك أكثر من
زوجتان يقتسمن 40% من
الرأسمال المعتمد
-2 – الفروع حسب
التفصيل التالي :
- إلى غاية السنة الخامسة من العمر 25% من الرأسمال المعتمد
- من 6 الى10
20% من الرأسمال المعتمد
- من 11 إلى 16
15% من الرأسمال المعتمد
- 17 فما فوق
10% من الرأسمال المعتمد
- الفرع المصاب بإعاقة
لا يستطيع معها القيام بسد حاجياته (دن
اعتبار السن ) 30%
- 3- الأب والأم لكل واحد منهم
10%
- 4- من كان المصاب
ملزما بالنفقة عليهم لكل واحد 10%
- 5- من كان المصاب
يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم
يشتركون في 15%
يشترط في 3 و4 و5 أن
يثبتوا أن الهالك كان ينفق عليهم 3 أو التزم بالإنفاق عليهم 4 أو كان يعولهم
5
لكن ما هو الحل إذا
كانت مجموع النسب تفوق أو تقل عن 100%
هنا في هذه الحال نطبق
القاعدة التالية :
النسبة×
الرأسمال المعتمد ÷ مجموع النسب
مثال :
الهالك دخله الشهري 2000 د
- كان يبلغ وقت الحادثة
33 سنة
- ترك بنت 19 سنة وولد
13 سنة وولد 3 سنوات
- ترك زوجة وأم وأب
(الأب و الأم أثبتا أن الابن كان ينفق عليهم )
- كان ملتزما بالنفقة
على أحد القصر (تم إثبات ذلك بعقد )
- كان يعول 3 إخوة له (أثبتوا أن الهالك كان يعولهم )
الحل :
-1- أول خطوة هي جمع
النسب
( الزوجة 25) ( الأب 10)
( الأم 10) (البنت 19سنة 10) (الابن 13
س 15) (الابن 3 س25)(القاصر الذين كان
يعوله 10) لانقوم بجمع نسبة من كان يعولهم
مع هذه النسب
مجموع النسب 105
-2 – نحدد الأجر السنوي
:
2000× 12= 24000
-3 – نحدد الرأسمال
المعتمد استنادا للأجر السنوي الذي حصلنا عليه وسن الهالك وهو:
244000 د
- 3- ثم تجزيء الحصص:
( النسبة × الرأسمال المعتمد ÷مجموع النسب =
مبلغ التعويض )
لمن
كان يعولهم النسبة×الرأسمال
المعتمد ÷ 100
أ- الزوجة : 25×244000 ÷105=23 ;58095
ب- الأب: 10×244000÷105 =28; 13714
ج-
الأم: 10×244000÷105 =28 ;13714
د-
البنت 10×244000÷105 = 28; 13714
ه- الابن 15×244000÷105 =14; 34857
د-
الابن 25×244000÷105 =23;
58095
و-
القاصر 10×244000÷105 = 24400
ح-
الإخوة 15×244000÷100 = 36600
رابعا : الإيراد التكميلي :
الإيراد
التكميلي يخضع لمقتضيات ظهير 6 فبراير
1963
وهو يتعلق
بالأساس بحوادث الشغل المقترنة بحادثة سير أو مايعرف بحادثة الطريق
فإذا تعرض
الأجير لحادثة طريق فهنا يجب عليه سلوك مسطرة حوادث الشغل أولا بحيث يحدد له إيرادا
سنويا(1) قبل لجوئه إلى المسطرة العادية لحوادث
السير فإذا لم يسلكها فهنا على المحكمة أن تثير تلقائيا أن الحادثة تكتسي صبغة
حادثة شغل وتكلف المصاب بالإدلاء بما يفيد
سلوكه مسطرة حوادث الشغل فإن لم يقم بذلك فإن المحكمة تصرح
بوقف البت في الدعوى إلى حين البت في حادثة
الشغل أو إلى حين تقادمها
بمعنى أن
المصاب هنا يجب عليه سلوك مسطرة حوادث الشغل فإذا لم يلجأ وتقادمت دعوى حوادث
الشغل هنا نبت كذلك
الشكليات:
وتجدر
الإشارة إلى أن طلبات الإيراد التكميلي يجب أن تتوفر فيها الشكليات التالية :
-1- يجب على
المصاب إدخال كل من : المشغل -
صندوق الزيادة في الإيراد - الشركة المؤمنة للمشغل -
ولذلك فإن
منطوق الحكم يكون متضمنا لعبارة : الحكم صدر بحضور المشغل ومؤمنته
-2- وإذا
كانت القضية غير مرفوعة أمام القضاء الزجري أي أنها رفعة أمام القضاء المدني فهنا
يجب على المصاب الإدلاء بما يفيد سلوكه مسطرة الصلح
تقادم
دعوى
-1- دعوى
الإيراد: وهي دعوى مرتبطة بحوادث الشغل وعلى المصاب اللجوء إليها قبل اللجوء لطلب
الإيراد التكميلي كما سبق الذكر(1)وهذه الدعوى
تتقادم بمرور خمس سنوات5 من تاريخ وقوع الحادثة طبقا لمقتضيات المادة 174 من ظ
1963
-2- دعوى
الإيراد التكميلي : وهي خاضعة لظهير حوادث السير لسنة 1984 وهنا هناك أجلان للتقادم :
= 5 سنوات
من تاريخ تقرير الخبرة المثبت فيه استقرار الجروح أو إلتآمها أو من تاريخ الوفاة
= 3 سنوات
من تاريخ التوصل بالرسالة التي تمتنع فيها شركة التأمين عن أداء التعويض
أو من تاريخ
التوصل بالرسالة التي يمتنع فيها الضحية عن قبول التعويض المقترح له بمعنى
أنه إذا تم
الصلح حول تعويض معين لكن شركة التأمين امتنعت عن أداء هذا التعويض أو رفضه المصاب
فهنا تتقادم دعوى الإيراد التكميلي داخل أجل 3 سنوات من تاريخ التوصل برسالة رفض
هذا أو ذاك
-3- ماسبق
-1- و-2- يتعلقان فقط بحوادث الشغل والسير المقترنة بها أما الحوادث الغير
خاضعة لظهير 1984 فهي تتقادم بمرور 5
سنوات أو 20 سنة بحسب الأحوال (م106 ق ل ع )
طريقة
احتساب الإيراد التكميلي :
-1-
في حالة الجروح :
هنا نحدد
أولا التعويض الإجمالي أي (مبلغ التعويض عن العجز الكلي المؤقت والدائم والألم
...) ثم نحيت بالصيغة التالية :
لكن وحيث إن
الحادثة تعتبر حادثة شغل بالنسبة للضحية
وحيث صدر
حكم باستحقاق الضحية لإيراد سنوي مقدر بمبلغ ...
وحيث ثبت من
وثائق الملف أن سن الضحية وقت الحادثة كان هو...لذلك فإن سعر الفرنك بالنسبة إليه
هو...مما يجعله مستحقا لإيراد تكميلي يقدر في مبلغ:...
=
إدا كانت نسبة العجز الدائم يساوي أو أكثر من %10
التعويض
الإجمالي ÷ سعر الفرنك المطابق لسن المصاب
= الخرج − يخصم منه الإيراد السنوي الممنوح في إطار حوادث
الشغل
إذا كان
الإيراد السنوي أكبر من التعويض الإجمالي هنا = الحكم برفض الطلب
=
إذا كانت نسبة العجز الدائم أقل من 10%
التعويض
الإجمالي − الرأسمال الذي حصل عليه في حوادث الشغل
وعموما
فالحكم يكون كالتالي :
الحكم
بإيراد تكميلي قدره .... من تاريخ الشفاء
-2-
في حالة الوفاة :
التعويض
المخول للزوجة مثلا في حالة وفاة زوجها هو 5000د
5000÷
سعر الفرنك المطابق لسن الزوجة وقت الحادثة = الخارج − نخصم منه الإيراد الذي منح لها هي في إطار حوادث الشغل
وعموما
فالحكم يكون كالتالي :
الحكم
بإيراد تكميلي قدره .... من تاريخ الوفاة
التأمين
الإطار
القانوني للتأمين عن حوادث السير هو ظهير 3 أكتوبر 2002 المتعلق بمدونة التأمينات
وكذا قرار 11أبريل 2005 المتعلق بالشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين
المسؤولية المدنية عن العربات ذات المحرك
من أهم
إلتزامات المؤمن حسب المادة 18 م ت إلتزامه بتحمل جميع الخسائر المادية المترتبة
عن الحادثة
على أنه في
حالة ما إذا كانت الحادثة متعمدة فهنا يسقط الضمان
إذا إذا
كانت الحادثة متعمدة فهنا يسقط الضمان ( ماعدا في حالة واحدة )وهي الواردة في
المادة 18 أي
حالة القاصر الذي يرتكب الحادثة = فهنا يكون الضمان قائما رغم وجود العمد )
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم