القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: حجية الحكم لا تتوقف على تبليغه للطرفين.

 


ملف 57801/1977       قرار 198       بتاريخ  15/06/1979

 

 

حجية الحكم لا تتوقف على تبليغه للطرفين.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 5 غشت 1976 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 5 مارس 1970 في الملف عدد 5-270.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 355 وما بعده والفقرة الأخيرة من فصله 362.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 نونبر 1978.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 1979.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد عمر التازي في تقريره والى ملاحظات المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

 

فيما يخص الوسيلة الأولى:

 

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 9 مارس 1976 ان خدوج بنت عبد الرحمان كانت اكترت محلا بازمور من مالكه جامع بوشعيب فيه أصلها التجاري وأن أمرا استعجاليا صدر عليها بالإفراغ  فاستانفته واذ ذاك صدر قرار بالغائه والحكم من جديد يوم 19 نونبر 1974 بعدم الاختصاص نظرا لوجود نزاع جدي في الإنذار الموجه لها وبما أنها سبق ان نفذت الأمر الأول فقد التمست من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الحكم لها بالعودة إلى متجرها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الأمر بالإفراغ  خصوصا وأنها تملك حقها التجاري فيه غير ان القاضي اعتبر نفسه غير مختص وبعد الاستئناف حكم لها وفق الطلب.

 

وحيث يعيب طالب النقض بن جامع بوشعيب مالك العقار على القرار المطعون فيه خرقه للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية الذي يحدد الحالات التي يختص فيها رئيس المحكمة الابتدائية بالبت بوصفه قاضيا للامور المستعجلة إذ يتعلق النزاع هنا، بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ويرجع النظر إلى القضاء العادي خصوصا وأن الدعوى سجلت دون سابق إنذار.

 

لكن حيث إن إفراغ  المكترية من محلها التجاري قد تم بمقتضى أمر استعجالي تقرر الغاؤه فيما بعد بمقتضى قرار انتهائي مما يفيد أنها قد احتفظت بملكية أصلها التجاري وذلك ما حدا بمحكمة الاستئناف إلى التصريح ودون خرقها للفصل 149 المستدل به بأن "عنصر الاستعجال متوفر هنا إذ أصبحت المصالح التجارية للمستأنفة وحقوقها في الأصل التجاري معرضة للخطر وبالتالي فإن إعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل يعتبر من المسائل الاستعجالية التي تكون إجراءا تحفظيا لحماية الجانب المتعرض للخطر" مما تكون معه الوسيلة بدون أساس.

 

وفيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث ينعى طالب النقض على محكمة الاستئناف خرقها للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن قرارها جاء خاليا من الإشارة إلى حضور الأطراف والاستماع إليهم أو وكلائهم وذكر مستنتجاتهم ومستنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء ووسائل دفاعهم ومستنداتهم كما أنه لم يتضمن أية أشارة إلى شواهد تسليم الاستدعاءات بل وردت فيه عبارة عامة وهي "الاستفادة من محتويات الملف" ولم تقم مقام التنصيصات التي اوجب تسجيلها الفصل 50 أعلاه.

 

لكن حيث إنه خلافا لما تدعيه الوسيلة فإن القرار المطعون فيه لم يكتف بعبارة "الاستفادة من أوراق الملف" بل جاء فيه "بعد الاطلاع على عريضة الاستئناف وعلى الحكم المستأنف والملف الابتدائي ومذكرات وملاحظات الطرفين المتقاضيين والحجج المقدمة من طرفهما" و "استدعاء الطرفين بصفة قانونية" ولا يعيبه عدم الدخول في التفاصيل خصوصا وأنه لم يقع أي نزاع أمام محكمة الاستئناف حول ما تضمنته الوسيلة التي أصبحت بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

 

وفيما يخص الوسيلة الثالثة:

حيث يلاحظ الطاعن على القرار المطلوب نقضه خرقه للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن الحكم المعتمد عليه في النازلة هو القرار رقم 83 في الملف عدد 42826 الذي قضى بإلغاء الأمر الصادر على المكتري بالإفراغ  وحكم من جديد بأن هناك نزاعا جديا في الإنذار ثم قرر عدم الاختصاص غير أنه كان بمثابة حضوري بالنسبة – لطالب النقض الآن – ولم يبلغ له الأمر الذي يجرده من حجيته ولقد اثير هذا الدفع أمام قاضي الأمور المستعجلة في المرحلة الابتدائية.

 

لكن حيث إن حجية الحكم لا تتوقف على تبليغه للطرفين مما يجعل الوسيلة بدون أساس.

 

وفيما يخص الوسيلة الرابعة: وحيث يعاب على المحكمة عدم تعليل قرارها ذلك أنها حكمت بإلغاء الأمر المستأنف دون مبرر كما انها لم تتعرض إلى المستنتجات التي أدلى بها طالب النقض أمامها.

 

لكن حيث إن المحكمة عللت الغاءها للأمر المستأنف بما فيه الكفاية وبررت اختصاص القضاء المستعجل اعتمادا على الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية كما جاء في الجواب على الوسيلة الأولى.

 

ومن جهة اخرى، حيث إن الطالب لم يبين في طعنه فحوى مستنتجاته التي بقيت حسب ذكره بدون جواب أمام محكمة الاستئناف مما يجعل وسيلته غير مبنية على أساس في جزئها الأول وغير مقبولة في الجزء الثاني.

 

لهذه الأسباب

 

 

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

 

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الإدارية مكسيم أزولاي والمستشارين: عبد اللطيف التازي وعمر التازي ومحمد زين العابدين بنبراهيم وعبد الكريم الحمياني ختات، وبمحضر المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الغفور بوعياد.

 

رئيس الغرفة    المستشار المقرر    كاتب الضبط

 

* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص104.       

 


تعليقات