القائمة الرئيسية

الصفحات



مدى مشروعية الدليل المستمد من الإنترنت

 


 

مدى مشروعية الدليل المستمد من الإنترنت 

يسود نظام حرية الإثبات الجانب الأكبر من التقنين الإجرائي المقارن، وبوجه خاص التقنيات الإجرائية لمعظم دول أوروبا  الغربية والدول العربية، والأخذ به في التقنين الإجرائي المصري . فتنص المادة 302 إجراءات جنائية على أن "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ..." ويشير هذا النص إلى حرية القاضي في قبول كل الأدلة المنتجة في كشف الحقيقة، باعتبار أن كمال حرية القاضي في الحكم بموجب اقتناعه يستلزم امتداد هذه الحرية للإجرائية المصاحبين للعملية الاثباتية وهما قبول الدليل وتقديره .

 كما تنص المادة 291 إجراءات على أن "للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى  بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة"، ويتضح من هذا النص أن للقاضي في سبيل تكوين اقتناعه ، أن يتبع من الطرق ما يراه موصلاً للحقيقة  فله بعبارة مكافئة الاستعانة بأي دليل يقدم إليه أو يأمر هو بتقديمه متى رآه منتجاً.

 وكذلك تقضي المادة 300 إجراءات بأن  لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو  في محاضر الاستدلالات ، إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك". مما مفاده أن للقاضي الجنائي مطلق تقدير الوقائع التي ترد بالأوراق  والمحاضر المختلفة المتعلقة بالدعوى وأن له أن يكون اقتناعه بوقوعها أو عدم وقوعها ملتجأ في ذلك إلى جميع طرق الإثبات بحيث تنعدم ، بحسب الأصل - أية قيود تشريعية عليه في هذا الشأن. وإقراراً من محكمة النقض في مصر بحرية القاضي الجنائي في قبول الأدلة عملاً بمبدأ حرية الإثبات، جاءت أحكامها معلنة أن القانون الجنائي "قد فتح بابه أمام القاضي الجنائي على مصراعيه يختار من كل طرقه  ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة وأن الأصل أن الجرائم بكافة أنواعها – إلا ما استثنى منها بنص خاص- جائز إثباتها  بكافة الطرق القانونية" .

صفوة القول أن المقنن المصري قد أجاز الإثبات في المسائل الجنائية بكافة صور الأدلة ، أياً كان نوعها أو طبيعتها ، على نحو تكون فيه جميع الأدلة متساوية في قمتها وتجدر ملاحظة وجوب أن يكون الدليل مشروعاً حتى يكون للإثبات أمام قضاء الحكم، إنما يخص دليل الإدانة فقط ، أما دليل البراءة فيمكن للمحكمة أن تستند إليه ولو كان مستمداً من إجراء  باطل ، وفي هذا تقول محكمة النقض بأنه "يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعاً إذا لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون. إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة .

إلا أن هذا القضاء محل نظر ، وذلك لأن إباحة استخدام الأدلة الناتجة عن وسائل غير مشروعة، ولو بهدف التوصل إلى البراءة ويعد ذلك من قبيل إهدار الثقة التي أولاها الأفراد للهيئات القضائية، التي تشترك بطريق غير مباشر في إهدار حقوق وحريات الأفراد ، رغم أنها الحارس الطبيعي للحريات العامة. ولا بد أن يبنى القضاء اقتناعه على الجزم واليقين. لأن هذا هو أساس الأحكام الجنائية.

 وقد استقر قضاء النقض المصري منذ فترة بعيدة على استبعاد الأدلة غير المشروعة في مجال الإثبات ، واشترط مشروعية الدليل في المواد الجنائية واعتبر الدليل غير مشروع إذا تم الحصول عليه بالمخالفة لأحكام الدستور ، أو قانون الإجراءات الجنائية، وجعل البطلان في هذه الأحوال متعلق بالنظام العام. إلا أن تطور البحث عن الدليل في الآونة الأخيرة وظهور الكثير من الوسائل العلمية المستخدمة في  هذا المجال ، قد أدى إلى تردد الفقه والقضاء حيال مشروعية استخدامها  في المجال الجنائي، وكذلك استخدام الدليل المتحصل منها في مجال التدليل، خاصة وأن نتائج معظم هذه الوسائل غير مؤكدة الثبوت ، كما أن معظمها أيضاً يمس مساساً مباشراً بحقوق وحريات الأفراد الأساسية وينتهك الضمانات التي أقرها الدستور للمتهم في مراحل الدعوى الجنائية المختلفة .

إن ظهور التقنيات العلمية الحديثة مثل الإنترنت ، والتي تتيح للفرد سيل هائل من المعلومات والأفكار ، فإنه لا يوجد ما يمنع من استخدامها في المجال الجنائي، وذلك إذا ما تم تتبع الجريمة محل البحث والكشف عنها من قبل مأمور الضبط القضائي عبر شبكة الإنترنت ، ونشر  الإعلانات التي تتضمن دعوة صريحة إلى الفسق والفجور ، ومعرفة المواقع الموجودة على شبكة الإنترنت، وتحديدها ومعرفة مستخدمي تلك المواقع والتوصل إليهم وضبط تلك الأنشطة  المنافية للآداب العامة. فليس هناك ما يمنع من استثمار التطورات العلمية في خدمة العدالة الجنائية ، بل أن هذه التطورات تساعد العدالة على مكافحة الجريمة ، وبالتالي يكون الدليل المستمد منها دليل مشروع طالما أنه يهدف إلى تحقيق العدالة.

ولا يقدح من وجهة نظرنا هذه في مشروعية الدليل المستمد من الإنترنت القول بأن تدخل القانون الجنائي في هذا الصدد يعتبر تدخلاً في حرية الأفراد، وذلك في مجال حيوي بالنسبة لهم، خاصة وأن السلوك الجنسي يكون برضاء المشتركين فيه، ويمكن الرد على ذلك بأن استخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل الإنترنت  ، واستخدامه كدليل على وقوع جريمة الإعلان عن البغاء ونشر المطبوعات الفاضحة يستهدف المصلحة العامة ، وحتى تتمكن الدولة من حماية النظام الاجتماعي حتى لا ينهار هذا النظام بسبب احترام مبالغ فيه للحقوق والحريات، ولا يمكن الاعتراض عليه بحجة عدم مشروعية الدليل المستمد من الإنترنت ونسبته للمتهم. فكل ما يسفر عنه العلم الحديث يجب أن يستخدم في تحقيق أمن المجتمع ولا شك في مشروعيته. وإذا تم التسليم بالقول بان هناك تعدي على حريات الأفراد، فإنه تعد ضئيل للغاية، ومما يتعين الاعتداد به هو مدة خطورة العدوان أو المساس بالنظام الاجتماعي ، فلا يمكن استبعاد كل وسيلة لمجرد منافتها للقواعد العامة دون دراسة أو تعمق.

بقلم محمد محمد الألفي

ماجستير القانون

عضو المجموعة التأسيسية للجمعية الدولية لقانون الانترنت

عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لقانون الانترنت

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية و الانترنت

 

 

 مدى اقتناع القاضي الجنائي بأدلة الاثبات عبر الانترنت


إن من أسباب صعوبة ضبط الجريمة وتحقيقها وإثباتها ما يلي :

أ- خفاء الجريمة:

الجرائم التي تقع على الحاسبات أو بواسطتها عبر الشبكات ، في اكثر صورها مستترة خفية لا يلحظها المجني عليه غالباً أو يدري حتى بوقوعها . والإمعان في حجب وإخفاء السلوك المكون لها ونتائجها عن طريق التلاعب غير المرئي في النبضات والذبذبات الإليكترونية التي تسجل البيانات عن طريقها ، فاختلاس المال عن طريق  التلاعب غير الشرعي غالباً ما يحاول تغطيته وستره، والتجسس على ملفات البيانات المختزنة، تقل إلى حد كبير فرصة المجني عليه في إثباته، ولا يختلف الحال عند اختراق قواعد البيانات وتغيير بعض محتوياتها والتخريب المنطقي للأنظمة باستخدام الفيروسات مثلاً.

ب- غياب الدليل المرئي الممكن بالقراءة فهمه:

يتمثل أكثر ما تتيحه النظم المعلوماتية من أدلة على الجرائم التي تقع عليها أو بواسطتها في بيانات غير مرئية ، لا تفصح عن شخصية معينة عادة. وكشف وتجميع الأدلة لإثبات وقوع الجريمة، والتعرف على مرتكبها ، هو أحد أبرز المشكلات التي يمكن أن تواجه جهات التحري والملاحقة.وتتبدى هذه المشكلة بشكل خاص في جرائم الإنترنت مثل الجرائم التي تعتمد على البريد الإلكتروني في ارتكابها فيكون من الصعب على جهات التحري تحديد مصدر المرسل مثلاً.

جـ- افتقاد اكثر الآثار التقليدية:

 ففي محيط الإنترنت فهو عالم لا يلتزم بمكان ولا بزمان ولا بحدود فمن المحقق هو صعوبة الاهتداء إلى مرتكبي الجرائم الواقعة في ذلك السياق أو البحث عن دليل أو أثر تقليدي مثل المحررات المزورة في التزوير المادي ولكن  على الإنترنت فإن جريمة التزوير يتم دون تحديد شخص مرتكبها أو ضبط المحرر المزور.

د- إعاقة الوصول إلى الدليل بوسائل الحماية الفنية:

كما نجد في كبرى المواقع العالمية على الإنترنت بإحاطة البيانات المخزنة على صفحاته بسياج من الحماية الفنية لإعاقة المحاولات الرامية للوصول غير المشروع إليها لتدميرها أو تبديلها أو الإطلاع عليها أو نسخها ، كذلك يمكن للمجرم زيادة صعوبة عملية ضبط ثمة دليل يدينه كاستخدام كلمات مرور بعد تخريب الموقع مثلا. وبشكل استخدام تقنيات التشفير خاصة لها الغرض أحد أكبر العقبات التي تعوق جهات التحري.

هـ- سهولة محو الدليل أو تدميره في زمن متناه القصر:

من الصعوبات الإضافية التي أن  يمكن تعترض العملية الإثباتية في مجال تلك الجرائم، سهولة محو الجان أو تدميره لأدلة الإدانة في زمن متناه القصر ، فضلاً عن سهولة تنصله من مسئولية هذا العمل حسبما تشهد بذلك وقائع عديدة مثل قيام الجاني بالتوجه إلى أي "مقهى إنترنت" والدخول على أحد المواقع وإرسال رسالة على البريد الإلكتروني لأخر تحوى عبارات سب وقذف ويقوم بمحو الدليل وإرجاع كل شئ كما كان عليه والانصراف.

و- الضخامة البالغة الكم للبيانات المتعين فحصها.

ز- الإحجام  عن الإبلاغ في مجتمع الأعمال:

 مثل المصارف والبنوك ومؤسسات السمسرة ، حيث تخشى مجالس إداراتها عادة من أن تؤدي  الدعاية السلبية التي قد تنجم عن كشف هذه الجرائم أو اتخاذ الإجراءات القضائية حيالها إلى تضاؤل الثقة فيها من جانب المتعاملين معها.

ح- نقص خبرة الشرطة وجهات الإدعاء والقضاء .

 

 دور المجتمع المدني في مكافحة مظاهر العدوان الإجرامي عبر الانترنت


مما لا شك فيه ان مصطلح "الجرائم المستحدثة" ظهر نتيجة للتغيرات فى البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الحالية .
فمن الناحية الاجتماعية جاء تغير منظومة الأنساق والقيم الاجتماعية وتحولها من المحلية إلى العالمية "التعولم" ليولد سلوكيات جديدة - منحرفة ومجرمة – متعارضة مع الخصوصية الحضارية والثقافية والدينية لمجتمعنا .
ومن الناحية الاقتصادية فإن عولمة المال والاقتصاد الناجمة عن زيادة الترابط الإلكترونى والأعتمادية المتزايدة على التقنية والاتصالات فى تسيير الأعمال الاقتصادية وما نجم عن ذلك من مؤسسات وشركات متعددة الجنسيات وشركات عابرة للحدود الوطنية ، قد أسهمت فى بروز جرائم إقتصادية مستحدثة .
وظهرت مسميات جديدة لمثل هذا البني مثل الطريق السريع للمعلومات أو الإنترنت والبناء التحتى المعلوماتى العالمى ، فالنادى التحتى المعلوماتى الإلكترونى . ولم يعد كل ذلك وطنيآ بل عالميآ مما أفرز جرائم مستحدثة ووضع ضغوطآ نحو عولمة القانون والأمن .وعكست اوضاعا امنية لم تعد الدول بآلياتها واجهزتها قادرة على حماية حدودها وامنها.
إن الإنترنت لعب أدوارا ثلاثة في حقل الجريمة :
- فهو أما وسيلة متطورة لارتكاب الجرائم التقليدية بفعالية وسرعة أكبر من الطرق التقليدية كما في التزوير أو الاحتيال .
- أو هو الهدف التي تتوجه إليه الأنماط الحديثة من السلوك الإجرامي التي تستهدف المعلومات ذاتها كما في اختراق النظم والدخول إليها دون تحويل وغيرها .
- أو هو البيئة بما تضمنه من محتوى غير قانوني كالمواقع الخاصة بأنشطة ترويج المخدرات والأنشطة الإباحية وهو البيئة التخزينية والتبادلية التي تسهل إرتكاب الجرائم، خاصة العابرة للحدود.
أضف إلى ذلك أن كشف الجرائم استلزم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التحرى والتحقيق والكشف عن الأدلة الجرمية ، ومن الطبيعي في ظل نشوء أنماط جرمية تستهدف مصالح إما معترف بحمايتها واما لم تحظ بعد بالاعتراف المطلوب ، وتستهدف محلا ذا طبيعة مغايرة لمحل الجريمة فيما عرفته قوانين العقوبات القائمة ، أن يتدخل المشرع الجزائي لتوفير الحماية من هذه الأنماط الخطرة من الجرائم لضمان فعالية مكافحتها .
إن الانتشار الكبير للإنترنت في الحياة العملية أظهر الحاجة في وضع الحلول القانونية للمشاكل الناتجة عن استخدام الإنترنت في ضوء القواعد العامة للقانون إضافة إلى أهمية توجيه نظر المشرع للتدخل لوضع قواعد خاصة لتنظيم إستخدام الإنترنت في بعض المجالات الحيوية واستخلاص القواعد الرئيسية في هذا المجال والتي يمكن للمشرع أن يستهدى بها إذا ما أراد يوما تنظيم مجال أو اكثر من مجالات استخدام الإنترنت بقواعد خاصة كالإثبات وكذلك بيان الأحكام الشرعية لاستخدام الإنترنت في بعض المجالات. وعلى المشرع وضع بعض النقاط صوب عينية وهي الحماية المدنية لمواقع الإنترنت والإثبات والضوابط الشرعية لاستخدام الإنترنت والتقنية والجريمة المنظمة وتفعيل قانون العقوبات . ومخاطر تقنية المعلومات وأمن المعلومات في الإنترنت.

بالتالى فقد تعولمت الجريمة وظهرت أنماط جديدة منها وأصبحت الجريمة تنفذ عن بعد دون الحاجة إلى الفعل الفيزيقى بموضوع الجريمة مثل غسيل الأموال وتحويلها عبر الإنترنت وسرقة البنوك والحسابات التى لم تعد تتطلب السطو على البنك فى موقعه الفعلى ، وأنما يمكن أن يكون ذلك إلكترونيآ بتحويل أرصدة من الحسابات إلى حسابات أخرى فى دول أخرى.
وظهرت جرائم الحاسب والجرائم المرتبطة بالحاسب ، وجرائم الملكية الفكرية وجرائم قرصنة الحاسب والتجسس العسكرى والإلكترونى وكل هذه الأنماط شكلت تحديآ جديدآ فى تفسير الجريمة وفى وسائل الوقاية والمكافحة .
لكننا نرى ان البعض يتعامل مع هذا الخطر بسلبية وبطئ شديدين لا يتماشيان مع خطورة وأهمية المرحلة . فهناك قصور واضح عربيا في مجال جرائم الإنترنت سواء من حيث أساليب التحقيق والرصد او في مجال التوعية و التثقيف .
وظهرت الحاجة الى تثقيف القائمين بالضبط والخبراء وسلطات التحقيق علي التعامل وتفهم هذا النوع من المشكلات التي تحتاج الي خبرات فنية عاليه ،حتي تتكون لديهم درجة من المعرفة الفنية تتناسب مع حجم المتغيرات والتطورات المتلاحقة في مجال جرائم تقنية المعلومات والإنترنت.
وظهرت اهمية نشر الوعي المجتمعي بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها الناجمة عن الاستخدامات غير الآمنة للإنترنت وتكثيف التوعية عن الآثار السلبية الناتجة عن تلك الجرائم.
لذلك تظافرت الجهود في مصر لكي يكون هناك دور أهلي تطوعي للقيام ضد مظاهر العدوان الاجرامي عبر الانترنت عن طريق قيام جمعية أهلية تطوعية تخضع للقانون المصري وتؤدي دورا في مكافحة الاجرائم عبر الانترنت.
وفيما يلي نعرض لمختلف الاغراض والانشطة الخاصة بهذه الجمعية :
أغراض الجمعية:
1. نشر الوعي والقيام بحركة تثقيف اجتماعية وقانونية واقتصادية وتنموية للتعريف بالجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.
2. اعداد الدراسات والبحوث حول العلاقة الرقمية بالقاعدة الموضوعية والاجرائية في القانون الجنائي والحث على تطويره.
3. اعداد قاعدة احصائية للجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.
4. اعداد ومتابعة التجمعات العلمية والاكاديمية وحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بالجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.
5. تقديم الدعم والعون العلمي للمؤسسات والافراد وكل من له مصلحة في مكافحة الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.
6. تنمية الكوادر البشرية في مجال مكافحة الاجرام عبر الانترنت.
7. متابعة التقارير والدراسات والبحوث والعمل على تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.

الأنشطة:
1. اعداد المؤتمرات والندوات وورش العمل والقاء المحاضرات والمشاركة في كل ذلك والمساهمة مع المؤسسات الاخرى ذات العلاقة بأغراض الجمعية.
2. متابعة الفقه والقضاء المقارن في كل ما ينشر والمبادرة الى تعميمها عن طريق اصدار المصنفات والطبوعات.
3. اعداد الدراسات والبحوث والتقارير والاحصاءات ذات العلاقة بالجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.
4. التثقيف والتدريب وانشاء مؤسسات تدريبية والمساهمة مع الغير فيها بقصد السعي الى تطوير قانون الاجراءات الجنائية لكي يتفاعل مع الأدلة الرقمية.
5. اصدار الدوريات والنشرات والبحوث والعمل على نشرها وتعميمها وبثها عبر الانترنت.
6. تقديم الاستشارات والخدمات وإعداد وتنفيذ الدراسات المتخصصة في مجالات عمل الجمعية.
7. المساهمة في تقديم خدمات البلاغ الرقمي ومتابعة هذا البلاغ.
8. تبادل الخبرات والزيارات والدراسات المشتركة مع الجهات المعنية بأهداف وأنشطة الجمعية.

 

 


تعليقات