القائمة الرئيسية

الصفحات



ملخص لاتفاقية التجارة الحرة الأميركية المغربية

 


 


ملخص لاتفاقية التجارة الحرة الأميركية المغربية

بيان حقائق عن مكتب الممثل التجاري الأميركي حول الاتفاقية التي وقعت في 15 حزيران/يونيو، 2004

واشنطن، 17 حزيران/يونيو، 2004 - أصدر مكتب الممثل التجاري الأميركي بيان حقائق يوجز العناصر الأساسية في اتفاقية التجارة الحرة الأميركية المغربية التي تم توقيعها في الخامس عشر من حزيران/يونيو الحالي.

في ما يلي نص بيان الحقائق.

ملخص لاتفاقية التجارة الحرة الأميركية المغربية 

فتح الأسواق أمام السلع والبضائع 

إن الاقتصاد المغربي اقتصاد آخذ في التوسع عند ملتقى الطرق بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وسيصبح أكثر من خمسة وتسعين بالمئة من التجارة بين البلدين في المنتجات الاستهلاكية والصناعية معفىً من الجمارك فور سريان مفعول الاتفاقية، على أن يتم إلغاء جميع الجمارك المتبقية على المنتجات التي يتم الاتجار بها خلال تسع سنوات. ويشكل هذا أفضل مجموعة من شروط فتح السوق أمام المنتجات في أي اتفاقية تجارة حرة وقعتها الولايات المتحدة حتى الآن مع دولة نامية. 

وسيصبح ثمانية وتسعون بالمئة مما تستورده الولايات المتحدة من المغرب من واردات غير زراعية (غير منسوجات) معفى من الجمارك لدى البدء بتطبيق الاتفاقية. ويشمل هذا جميع المنتجات المغربية التي تتمتع حالياً بالوصول إلى السوق الأميركية دون فرض رسوم جمركية عليها وفقاً لبرنامج نظام الأفضلية العام. 

وسيتم إلغاء الجمارك المفروضة على الاثنين بالمئة المتبقية من واردات الولايات المتحدة من المغرب عن طريق تخفيض سنوي متساو عبر فترة تسع سنوات. وبين المنتجات التي ينطبق عليها هذا الإلغاء التدريجي الأطول للرسوم الجمركية: السردين، ولباس القدمين (الأحذية وما شابهها) المصنوع من المطاط، والمنتجات المصنوعة من الخزف والبورسلان (الخزف الصيني) والمعادن ومحامل الكريات وغيرها من أجزاء الآلات وأنابيب أشعة الكاثود. 

وسيؤمن المغرب دخولاً فورية بدون رسوم جمركية لاثنين وتسعين بالمئة من وارداته غير الزراعية وغير النسيجية من الولايات المتحدة إلى الأسواق المغربية، بما في ذلك الكثير من السلع والبضائع ذات الأهمية التجارية الكبيرة للولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال، سيتمتع معظم الصادرات الأميركية من الطائرات المدنية، والآلات المتطلبة استثماراً مكثفاً، والمنتجات الكيميائية، ومعدات البناء، والأجهزة الطبية، بإعفاء من الجمارك لدى سريان مفعول الاتفاقية. كما وافقت المملكة المغربية خلال المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بتوسعة التجارة في تكنولوجيا المعلومات. وبوصفها عضواً جديداً قامت حكومة المغرب أخيراً بإلغاء الجمارك المفروضة على عدد كبير من منتجات تكنولوجيا المعلومات. 

وفي ما يتعلق بالثمانية بالمئة المتبقية مما يستورده المغرب من الولايات المتحدة من سلع وبضائع غير زراعية وغير نسيجية، التزم المغرب بما يلي: 

- ستلغي حكومة المغرب الرسوم الجمركية خلال سنتين على أنواع معينة من الوقود المعدني والمعادن الحديدية وغير الحديدية (أي غير المحتوية على الحديد)، والمنتجات الكيميائية والصيدلية، والمطاط، والسيارات وأجزائها (قطعها)، والمعدات الآلية. 

- ستلغي حكومة المغرب خلال فترة خمس سنوات الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات معينة من منتجات الغابات، والأدوات والسلع المنزلية، ومواد البناء، والحجارة والمعادن الكريمة، والمعادن المحتوية على الحديد وغير المحتوية عليه، والمنتجات الكيميائية والصيدلية، والمطاط، والسيارات وأجزائها، والأجهزة الترفيهية، والمعدات الآلية. 

- ستلغي حكومة المغرب خلال فترة تسع سنوات الرسوم الجمركية المفروضة على أنواع معينة من السمك، والوقود المعدني، ومستحضرات التجميل، والأسمدة، والسيارات وأجزائها، ولباس القدمين، والبضائع الجلدية، ومنتجات الغابات، والورق، ومواد البناء، والأدوات والسلع المنزلية، والآلات الكهربائية وغير الكهربائية، والمعادن المحتوية على الحديد وغير المحتوية عليه، والأثاث. 

وعلاوة على ذلك، التزمت المملكة المغربية بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على عدد أقل من السلع والبضائع المستعملة (إطارات العجلات المطاطية والآلات والسيارات) خلال فترة عشر سنوات. ولا تصدر الولايات المتحدة حالياً أياً من هذه المنتجات إلى المغرب. 

* فتح السوق أمام الزراعة 

نتيجة للاتفاقية، سيكتسب المزارعون ومربو الماشية الأميركيون أدوات جديدة لمنافسة كندا والاتحاد الأوروبي وغيرهما في السوق المغربية. وسيحصل منتجو لحم البقر والطيور الداجنة على قدرة جديدة على دخول سوق كانت في السابق مغلقة أمامهم. ومن الممكن أن تؤدي كوتا معدلات الجمارك على القمح القاسي (المستعمل في صناعة المعكرونة وغيرها من المنتجات المماثلة) والقمح العادي إلى زيادة الصادرات الأميركية منهما إلى خمسة أضعاف المستويات التي حققتها في الفترة الأخيرة. وقد تتضاعف كمية ما يصدر من اللوز بناء على كوتا معدلات جمارك جديدة. كما سيتم إما تخفيض الرسوم الجمركية المغربية المفروضة على السرغوم (نبات كالذرة) والذرة وفول الصويا ومنتجات الذرة وفول الصويا بشكل كبير، أو إلغاؤها على الفور. كما ستلغي المغرب على الفور الرسوم الجمركية التي تفرضها على التوت البري (كرانبري) والفستق (الحلبي) وجوز البقّان ومنتجات مصل اللبن ومنتجات الطيور الداجنة التي تمت معالجتها وجبن البيتزا. وسيتم إلغاء الجمارك المفروضة على منتجات أخرى، بينها الجوز والعنب والكمثرى والكرز، تدريجاً خلال فترة خمس سنوات. 

* فتح السوق أمام الخدمات 

توجد الاتفاقية فرصاً لا يستهان بها لاختراق مقدمي الخدمات للسوق المغربية، مع استثناءات قليلة جدا. وتعتمد الاتفاقية ما يعرف بأسلوب "اللائحة السلبية"، أي أن الاتفاقية تشمل جميع القطاعات باستثناء تلك التي تم استثناؤها بشكل محدد. وبين قطاعات الخدمات الأساسية التي تفتح الاتفاقية الباب للمشاركة فيها: 

- الصناعة المصرفية والتأمين والسندات المالية وغيرها من الخدمات المالية: 

ستمنح الاتفاقية بشكل عام مقدمي الخدمات المالية الأميركيين حق إنشاء شركات تابعة لهم تعود ملكيتها التامة إليهم أو مشاريع مشتركة في المغرب (مع تحديد الملكية الأجنبية في وكالات التأمين والسمسرة بواحد وخمسين بالمئة). وعلاوة على ذلك، ستتمتع المصارف وشركات التأمين بحق إنشاء فروع (تشترط فترة دخول تدرجية مدتها أربع سنوات لمعظم حقوق فروع التأمين.) 

وفي ما يتعلق بالحقوق العابرة للحدود (على سبيل المثال، التزويد بالخدمات عن طريق وسائل إلكترونية)، تفاوضت الولايات المتحدة وحصلت للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها على حق القدرة على تزويد أسواق أساسية بينها إعادة التأمين، والسمسرة لإعادة التأمين، و، مع اشتراط فترة دخول تدرجية تبلغ سنتين، التأمين والسمسرة (للتأمين) في الملاحة البحرية والملاحة الجوية والنقل. كما تسمح الاتفاقية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بتقديم خدمات عبر الحدود إلى المغاربة في مجالات كالمعلومات المالية ومعالجة البيانات وخدمات استشارة مالية.

- خدمات سمعية بصرية: 

تفرض الاتفاقية تطبيق معاملة قومية (ومعاملة دولة تحظى بالأفضلية) على الخدمات السمعية البصرية التي تقدمها شركات أميركية، مع استثناءات قليلة محدودة ينبغي ألا يكون لها أي تأثير مهم على التجارة في هذا القطاع. وتوفر الاتفاقية مرونة كافية للمغرب كي تتمكن من تعزيز مصالحها الثقافية دون وضع استثنائي ثقافي عام. 

- البريد السريع: 

توفر الاتفاقية فوائد مهمة لصناعة إيصال البريد المستعجل، بما في ذلك تعريف واضح لخدمات البريد السريع، والتزامات بتطبيق معاملة قومية (أي معاملة الشركات الأميركية كما تعامل الشركات المغربية) ومعاملة دولة تحظى بالأفضلية، وبنود لتسهيل إنهاء معاملات الرسوم الجمركية، وهي أمر ضروري لعملية نقل البريد المستعجل بصورة فعالة. 

- خدمات الكمبيوتر والخدمات المتصلة بها: 

تضمن الاتفاقية الوصول الكامل إلى السوق وتطبيق معاملة قومية على خدمات الكمبيوتر والخدمات المرتبطة بها بدون أي تحفظات. ويضمن أسلوب اللائحة السلبية في تطبيق الاتفاقية على فروع الخدمات بأن الخدمات الجديدة في هذا القطاع السريع التطور ستكون مشمولة. 

- الخدمات الهندسية والبيئية: 

توفر الاتفاقية إجراءات حماية للتجارة عبر الحدود في الخدمات الهندسية والبيئية، بما في ذلك حظر على اشتراط المحافظة على وجود محلي عبر مكاتب ممثلة (لمزودي الخدمات) أو الإقامة في المغرب كشرط لتقديم مثل هذه الخدمات. 

- الاتصال عن بعد: 

تشتمل اتفاقية التجارة الحرة على طيف كامل من الالتزامات بفتح السوق أمام خدمات الاتصال عن بعد، بالتساوق مع الأنظمة التنظيمية في كل من المغرب والولايات المتحدة. ويتعين أن تضمن كل من الحكومتين وصولاً معقولاً لا تمييز فيه إلى شبكة الاتصال عن بعد، حائلة بذلك دون تمتع الشركات المحلية بأفضلية أو "حق أولوية" في الوصول إلى شبكات الاتصال عن بعد. كما حصلت شركات الهاتف الأميركية على حق الوصل بشبكات احتكارية سابقة في المغرب بسعر غير تمييزي يرتكز إلى الكلفة. وستتمتع الشركات الأميركية بالقدرة على استئجار دوائر شبكات اتصال عن بعد مغربية بشروط غير تمييزية وعلى إعادة بيع خدمات اتصالات عن بعد يقدمها مزودون مغاربة لخلق قاعدة من الزبائن. وستتمتع الشركات الأميركية الساعية إلى إقامة شبكة فعلية في المغرب بوصول غير تمييزي إلى المنشآت الأساسية، كمرافق تحويل الهاتف ومحطات وصول الكبلات الممدودة تحت الماء إلى اليابسة. كما تفرض الاتفاقية على كل من الحكومتين الاحتفاظ بمنظم مستقل يكون وضعه للقوانين والأنظمة شفافاً وقابلاً للاستئناف. 

- التجارة الإلكترونية: 

تضع الاتفاقية معايير عالية ستحول المغرب إلى دولة قائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التجارة الإلكترونية. وتلتزم كل من الحكومتين بمعاملة لا تمييز فيها للمنتجات الرقمية وتوافق على عدم فرض رسوم جمركية على المنتجات الرقمية التي يتم نقلها (أو إرسالها) إلكترونيا. وبالنسبة للمنتجات الرقمية التي يتم إيصالها عن طريق الوسائل الصلبة كالأسطوانات المدمجة وأفلام الدي في دي، سترتكز الرسوم الجمركية إلى قيمة الوسيلة (أي الأسطوانة) لا قيمة الفيلم أو الموسيقى أو البرامج التي تتضمنها الأسطوانة. 

* فتح الأسواق أمام المنسوجات 

تفرض الاتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على معظم البضائع من الأنسجة والملابس بعد ست سنوات، في حين سيطبق على بعض السلع إلغاء فوري للجمارك. وتنص الاتفاقية، بالنسبة للسلع الثلاث والأربعين التي تتضمنها سلة السنوات الست، على كوتا معدلات رسوم جمركية، تسمح بوصول بعض الكميات من الواردات إلى الولايات المتحدة والمغرب بدون جمارك؛ وسيتم تخفيض معدل الكوتا المذكورة سابقاً حتى يتم إلغاؤها تماماً في السنة السادسة. 

وستكون سلعة من النسيج أو الملابس مؤهلة إجمالاً لمعاملة أفضلية في الرسوم وفقاً للاتفاقية فقط إذا ما كانت جميع المعالجة التي تمت بعد تكون خيوط النسيج (أي غزل الخيوط وإنتاج القماش والقص والتجميع) قد تمت في أحد البلدين أو كليهما. وتنص الاتفاقية على مستوى أفضلية جمركية انتقالي مؤقت للسنوات العشر الأولى من عمر الاتفاقية، لإتاحة المجال أمام المتاجرة بالملبوسات المصنوعة إما في الولايات المتحدة أو في المغرب من أقمشة أو أنسجة ليست أصلاً منهما وفقاً لمعدل الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المتمتعة بالأفضلية، لمنح المنتجين الأميركيين والمغاربة فرصة لتطوير وتوسعة اتصالاتهم التجارية. وقد حدد مستوى الأفضلية الجمركية بما يعادل ثلاثين مليون متر مربع في السنوات الأربع الأولى من عمر الاتفاقية، على أن يتقلص بأربعة عشر بالمئة سنوياً خلال السنوات الست المتبقية على سريان مفعولها. ويتم إهمال الألياف والخيوط إذا ما قل وزنها عن سبعة بالمئة من وزن السلعة النسيجية بوصفها أقل من الحد الأدنى، إلا في حالة خيوط المطاط الطبيعي أو الصناعي. وأخيراً، تتضمن الاتفاقية بنداً يسمح باستخدام قطن إفريقيا السوداء في إنتاج خيوط ومنسوجات وأقمشة معينة، دون أن يؤدي ذلك إلى تجريد تلك البضائع من الأهلية للحصول على الأفضلية في المعاملة، إلى مستوى سنوي لا يتجاوز مليون كيلوغرام. 

وتشتمل الاتفاقية على آلية وقائية خاصة لحماية الأقمشة والمنسوجات تسمح لأي من الطرفين بإعادة فرض الرسوم الجمركية لفترة محدودة في حال تسببت الواردات من الطرف الآخر بأضرار خطيرة، أو بتهديد فعلي في التسبب بها، للمنتجات المحلية. وتبقى آلية حماية المنسوجات الخاصة متوفرة لسلعة ما لمدة عشر سنوات بعد إلغاء الرسوم الجمركية على تلك السلعة. 

وتفرض الاتفاقية على سلطات الجمارك لدى الطرفين التعاون في تطبيق الاتفاقية. وتتضمن الاتفاقية بنوداً خاصة بتبادل المعلومات والوثائق وتوفر لكل من الطرفين الحق في إجراء عمليات تثبت، بما في ذلك من خلال زيارات تقوم بها سلطات الجمارك، وفي منع الدخول أو الحرمان من معاملات الأفضلية، حسب ما تكون الحالة، إذا ما استحال تحديد الأصل (أي أصل السلعة). 

* الاستثمار 

ستحسن الاتفاقية مناخ الاستثمار الثنائي وتؤمن إجراءات حماية مهمة للمستثمرين، وهي تتساوق مع الأهداف الاستثمارية في ما يتعلق بتسوية وضع النزاعات الخاصة بالاستثمار الواردة في قانون سلطة تشجيع التجارة اللاحزبي لعام 2002. وستؤمن الاتفاقية إطاراً قانونياً مأموناً يمكن التكهن به للمستثمرين الأميركيين العاملين في المغرب وتؤمن مجموعة أساسية من إجراءات الحماية الدائمة التي يتمتع بها المستثمرون المغاربة حالياً وفقاً لنظام القانون الأميركي. وجميع أشكال الاستثمار تتمتع بالحماية بموجب الاتفاقية، بما فيها المؤسسات، والديون، والامتيازات، والعقود، والملكية الفكرية. وتضمن الاتفاقية للمستثمرين الأميركيين في كل الظروف تقريباً معاملة لا تقل عن المعاملة التي يحظى بها المستثمرون المغاربة أو أي مستثمر أجنبي آخر، إلا في قطاعات معينة تم استثناؤها بشكل محدد. ويشكل أسلوب ما يعرف بـ"اللائحة السلبية" أشمل طريقة لحماية المستثمرين الأميركيين في المغرب. 

وبين الحقوق الممنوحة للمستثمرين الأميركيين تمتعهم بإجراءات حماية الطرق القانونية حسب تطبيقها المعتاد وحق تلقي سعر سوق منصف لاستثمار ما في حال مصادرة الملكية للمصلحة العامة. وتلغي الاتفاقية قيوداً معينة وتحظر فرض قيود أخرى على المستثمرين الأميركيين، كمتطلبات شراء مواد مغربية لا أميركية للسلع المصنوعة في المغرب. 

ويدعم حقوق المستثمرين هذه أسلوب فعال غير متحيز لتسوية النزاعات يتصف بشفافية تامة. وسيكون عرض الأمور أمام لجان التحكيم في النزاعات وجلسات لجان التحكيم علنية مفتوحة للجمهور، وستتاح للأطراف المهتمة بالموضوع فرصة عرض وجهات نظرها. 

* حقوق الملكية الفكرية 

تفرض الاتفاقية على المغرب توفير مستوى عال من الحماية لحقوق الملكية الفكرية، تتساوق مع القانون الأميركي، بما في ذلك إجراءات حماية حديثة جداً للماركات المسجلة وحقوق النشر الرقمية، علاوة على حماية موسعة لبراءات الاختراع ومعلومات الموافقة على المنتجات. وتفرض الاتفاقية على الحكومتين تكملة إجراءات الحماية تلك من خلال عقوبات صارمة تفرض على القرصنة والتزييف، ووضع إجراءات لمصادرة وإتلاف المنتجات المزورة والمعدات المستعملة لصنع المنتجات المزورة. كما تفرض على الحكومتين توفير (التعويض عن) الأضرار القانونية والفعلية الناجمة عن الانتهاكات. وستوافق المغرب على معاهدات إنترنت معينة، وتمدد فترة حماية الأعمال محفوظة الحقوق (للطبع أو النشر)، وتفرض عقوبات جنائية على الالتفاف حول إجراءات حماية التكنولوجيا والمتاجرة بالبضائع المزورة. 

- الماركات المسجلة: تفرض الاتفاقية على المغرب الموافقة على معاهدة قانون الماركات المسجلة، وتضمن أنه يمكن تسجيل جميع الماركات (أو العلامات التجارية) في المغرب، وتضمن أنه لن يتعين بعد الآن على أصحاب الإجازات أن يسجلوا رخص ماركاتهم المسجلة لفرض الاعتراف بحقوقهم في ماركة مسجلة ما. كما تضمن الاتفاقية أسلوباً ملائماً لتسوية النزاعات الخاصة بأسماء المواقع، على أساس المبادئ التي تم وضعها في السياسة الموحدة لحل النزاعات الخاصة بأسماء المواقع (على الإنترنت). وهذا أمر مهم للحيلولة دون "احتلال المواقع السبريانتية" لأسماء المواقع المسجلة. ويتعين على كل من الطرفين تأمين حماية كاملة للماركات المسجلة والرموز الجغرافية، بما في ذلك حماية العلامات التجارية (الماركات المسجلة) الموجودة سابقاً من انتهاكها من خلال رموز جغرافية لاحقة. 

- حقوق الطبع والنشر: تتضمن الاتفاقية بنوداً صممت لضمان كون المؤلفين وغيرهم من أصحاب حقوق الطبع والنشر هم وحدهم الذين يملكون حق نشر أعمالهم على الإنترنت. ويحتفظ أصحاب حقوق النشر بحقوق نسخ مؤقتة عن أعمالهم على أجهزة الكمبيوتر، وهو أمر مهم لحماية الموسيقى وأفلام الفيديو والبرامج والنصوص من تشاطرها على نطاق واسع عبر الإنترنت دون تخويل بذلك. وتنص الاتفاقية على أن الأعمال والفونوغرامات المحتفظ بحقوق نشرها وطباعتها تحظى بالحماية لمدد طويلة، تساوقاً مع التوجهات الدولية. وستساعد بنود قوية مناوئة للالتفاف حول ذلك على الحد من التلاعب بالتكنولوجيات (كالرموز الشفرية المدمجة في الأسطوانات) المصممة بهدف الحيلولة دون القرصنة والتوزيع غير المرخص به عبر الإنترنت. 

وتفرض اتفاقية التجارة الحرة على الحكومتين استخدام برامج الكمبيوتر المشروعة فقط لا غير، مقيمة بذلك مثالاً إيجابياً للجهات الخاصة التي تستعملها. كما تشتمل الاتفاقية على حماية إشارات الأقمار الصناعية المشفرة الناقلة للبرامج علاوة على البرامج التي تنقلها هذه الإشارات، معالجة بذلك مسألة القرصنة في ما يتعلق ببرامج الفضائيات. 

وتفرض الاتفاقية وضع حدود على المسؤولية القانونية التي يتحملها مزودو خدمات الإنترنت، مما يعكس التوازن الذي تم التوصل إليه في قانون حقوق النشر الرقمي الألفي الأميركي بين نشاطات مزودي خدمات الإنترنت المشروعة والتعدي على حقوق الطبع والنشر. 

- معلومات عن رخص البراءة والموافقة على المنتجات: بناء على الاتفاقية، يمكن تعديل مدة رخصة البراءة للتعويض عن تأخيرات إدارية أو نظامية حدثت في الفترة الأولى في منح رخصة البراءة الأصلية. وقد حددت أسباب سحب البراءة بنفس الأسباب المشترطة لرفض منحها أصلا، مما يشكل حماية ضد سحب البراءة بشكل اعتباطي. وتضمن الاتفاقية حماية للنباتات والحيوانات البيوتكنولوجية التي تم تطويرها حديثا. وستتم حماية المعلومات التي تُرفع إلى الحكومة بغرض الحصول على موافقة على منتج ما لمدة خمس سنوات للمستحضرات الصيدلية ولمدة عشر سنوات للمواد الكيميائية الزراعية. وعلاوة على ذلك، تتضمن الاتفاقية بنوداً وضعت لضمان كون الدوائر الحكومية التي تعود إليها الموافقة على التسويق لن تمنح الموافقة لمنتجات تنتهك براءات (الاختراع). ولا تؤثر الالتزامات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية على قدرة أي من الطرفين على اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الصحة العامة من خلال تعزيز قدرة الجميع على الحصول على العقاقير، وخاصة في ما يتعلق بحالات الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة/الإيدز والسل والملاريا وغيرها من الأوبئة، وأيضاً في حالات الإلحاحية القصوى أو حالات الطوارئ القومية. 

* فرض تطبيق حقوق الملكية الفكرية: 

تفرض الاتفاقية إيجاد أنظمة إجرائية مبسطة عصرية لرفع الادعاءات الخاصة بحقوق الطبع والنشر والماركات المسجلة وتنص على معالجات فعالة بينها التعويضات القانونية، وعمليات التفتيش السريعة من قبل أحد الطرفين لجمع الأدلة، ومعالجات مدنية لمصادرة السلع المنتهكة للقوانين وإتلافها. كما تشترط فرض عقوبات جنائية على الشركات التي تصنع نسخاً مُنتَحلة عن منتجات مشروعة. كما تفرض الاتفاقية تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية ضد السلع المتاجَر بها لردع المنتهكين عن استخدام الموانئ الأميركية أو المغربية أو مناطق التجارة الحرة للاتجار بالمنتجات المنتحلة. ويمكن للمسؤولين عن التطبيق التصرف على ضوء مسؤوليتهم الخاصة في حالات حقوق الملكية الفكرية الجنائية والحدودية، بما في ذلك بالنسبة للبضائع التي هي في طريق الشحن، دون انتظار التقدم بشكوى رسمية، مما يؤمن تطبيقاً أكثر فعالية. 

وتفرض الاتفاقية أضراراً قانونية وفعلية للقرصنة والتزوير. ويشكل هذا رادعاً عن القرصنة (الانتحال)، وينص على أنه من الممكن الحكم بدفع أضرار مالية حتى في حال عدم التمكن من تحديد ضرر اقتصادي فعلي (سعر البيع بالتجزئة، الأرباح التي جناها المنتهكون). 

* الرسوم الجمركية وقانون بلد المنشأ 

تعزز الاتفاقية الشفافية وعمليات الجمارك الأكثر فعالية في المغرب. وتشترط الاتفاقية الشفافية والفعالية في إدارة الجمارك، بما في ذلك نشر القوانين والأنظمة على شبكة الإنترنت وضمانات إجرائية معينة. وعلاوة على ذلك، اتفقت الحكومتان على تبادل المعلومات لمكافحة شحن البضائع غير المشروع. وستضمن قوانين بسيطة تتعلق ببلد المنشأ أن البضائع والسلع المغربية والأميركية هي وحدها التي ستستفيد من الاتفاقية. وقد وضعت القوانين بحيث تكون سهلة التطبيق وهي تتساوق مع اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى التي عقدتها الولايات المتحدة في المنطقة. 

* الصفقات الحكومية 

إن المغرب ليست عضواً في اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالصفقات الحكومية، وبالتالي فإن الاتفاقية تضع التزامات مهمة على البلدين، كحظر تمييز من يقومون بصفقات الشراء الحكومية بين المزودين المغاربة والأميركيين لدى قيامهم بصفقات شراء مشمولة تفوق قيمتها الحدود المالية المتفق عليها. وتتضمن الاتفاقية قواعد وأنظمة تفرض على معظم كيانات الحكومة المركزية المغربية، علاوة على صفقات الشراء التي تقوم بها الغالبية الساحقة من حكومات المناطق والبلديات المغربية. وسيتمتع المزودون الأميركيون بثقة أكبر وبيئة صفقات شرائية أكثر شفافية نتيجة للإعلان العام المسبق عن عمليات الشراء وإجراءات مراجعة أكثر فعالية وفي الوقت المناسب للعروض المقدمة (في المناقصات والمزايدات). وقد التزمت كل من الدولتين بتطبيق عقوبات جنائية وغيرها من العقوبات على الرشوة في الصفقات الحكومية. 

* العمل 

إن هذه الاتفاقية تفي تماماً بالأهداف العمالية التي وضعها الكونغرس في قانون تخويل تعزيز التجارة وتشكل الالتزامات العمالية جزءاً من نص الاتفاقية الأساسي. وتعيد الحكومتان تأكيد التزاماتهما كعضوين في منظمة العمل الدولية وتتعهدان بالنضال من أجل ضمان كون قوانينهما المحلية تؤمن المعايير العمالية المتساوقة مع مبادئ عمل منظمة العمل الدولية المعترف بها دوليا. وتوضح الاتفاقية أنه من غير الملائم إضعاف أو تقليص إجراءات حماية العمال المحلية لتشجيع التجارة أو الاستثمار. ويفرض على كل من الحكومتين تطبيق قوانينها العمالية المحلية الخاصة، ويمكن فرض تطبيق هذا الالتزام من خلال إجراءات تسوية النزاعات الواردة في الاتفاقية. ويرسم ملحق بالفصل الخاص بالعمل ملامح آلية تعاون عمالية، تشتمل على تركيز على التخلص من أسوأ أشكال عمالة الأطفال. 

* البيئة 

تفي الاتفاقية تماماً بالأهداف البيئية التي وضعها الكونغرس في قانون تخويل تعزيز التجارة. وتشكل الالتزامات البيئية جزءاً من نص الاتفاقية الأساسي. ويفرض على كل من الحكومتين تطبيق قوانينها البيئية المحلية بشكل فعال، ويمكن فرض تطبيق هذا الالتزام من خلال أساليب تسوية النزاعات الواردة في الاتفاقية. وتلتزم كل من الحكومتين بوضع مستويات عالية من إجراءات حماية البيئة، وبعدم إضعاف أو تقليص القوانين البيئية لاجتذاب التجارة والاستثمار. 

وتشجع الاتفاقية على اتباع نهج شمولي في حماية البيئة. وتتمم الشروط المعززة للآليات الطوعية القائمة على معطيات السوق لحماية البيئة الضمانات الإجرائية التي تضمن الإجراءات النزيهة العادلة والشفافة لإدارة وتطبيق قوانين البيئة. 

وكتكملة للاتفاقية، ستوقع الحكومتان قريباً على بيان مشترك حول التعاون البيئي وقد بدأت وكالة حماية البيئة (الأميركية) تنفيذ مشروع تعزيز قدرات جديد في المغرب. 

* الشفافية والالتزامات بمكافحة الرشوة 

تشجع هذه الاتفاقية على مستويات عالية من الشفافية. ويتعين على كل من الحكومتين نشر قوانينها وأنظمتها التي تحكم التجارة والاستثمار، وابتداء من تاريخ مرور عام واحد على سريان مفعول الاتفاقية، سيكون من الواجب على المغرب أن تنشر الأنظمة المقترحة مسبقاً وأن تفسح المجال أمام عامة الشعب للتعليق عليها. وعلاوة على ذلك، يتعين على كل من الدولتين أن تطبق إجراءات نزيهة في أساليب الإدارة التي تتناول القضايا التجارية والاستثمارية التي تؤثر بشكل مباشر على الشركات من البلد الآخر. ولتحسين البيئة التجارية إلى حد أكبر، ستقوم كل من الحكومتين بحظر الرشوة، بما في ذلك رشوة المسؤولين الأجانب، وتضع عقوبات جنائية ملائمة لمعاقبة منتهكي الحظر.



تعليقات