القائمة الرئيسية

الصفحات



الشكاية المباشرة إقامة الدعوى العمومية من طرف المتضرر مباشرة أمام هيئة الحكم

 


الشكاية المباشرة
إقامة الدعوى العمومية من طرف المتضرر مباشرة أمام هيئة الحكم

"ان الوظيفة التي تؤديها النيابة العامة باعتبارها حارسا للمصلحة العامة تنطوي على مسؤولية اجتماعية كبيرة وهي حماية النظام الاجتماعي والقانون الذي اضطرب بسبب ارتكاب الجريمة ويجب عليها ان تباشر واجبها في موضوعية وحيدة مع اهتمامها بحقوق الإنسان كما يجب عليها اثناء ممارسة وظائفها ان تستهدف إعادة تهذيب المجرم".  هذا ما اكده المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات المنعقد في لاهاي سنة 1964.

وهديا بهذه المبادئ، عهد المشرع المغربي للنيابة العامة كمؤسسة قضائية بإقامة الدعوى العمومية وممارستها ومراقبتها كما عهد استثناء لبعض الفئات تحريكها في حالات خاصة واخضع في نفس الوقت بعضهم لامتياز قضائي بحكم وظيفتهم ومناصبهم وتارة أخرى وضع قيودا مانعة لإقامتها.

 وعليه فاذا كانت المبادئ العامة تستوجب إقامة دعوى عمومية لتطبيق الجزاء كلما ارتكبت جريمة ودعوى مدنية تابعة لها لتعويض ما قد ينجم عنها من ضرر مع ترك الخيار للمتضرر من إقامة دعواه اما بالتبعية امام المحكمة الجنائية كما يجوز رفعها الى المحكمة المدنية مستقلا. وهذا ما نهجته اغلب التشريعات اللاتينية والعربية على السواء، وهكذا نصت المادتان 251 و232 من قانون الاجراءات المصرية على ذلك بما يلي: "لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية امام المحكمة المنظورة امامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار باقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ولا يقبل منه ذلك امام المحكمة الاستئنافية".

" تحال الدعوى الى محكمة الجنح والمخالفات بناء على  او بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية".

         أما المشرع المغربي فقد نص في الفصل الثاني من قانون المسطرة الجنائية على ذلك بما يلي : " تقام الدعوة العمومية على مرتكب الجريمة وعلى شركائه الاصليين أو المساعدين. ويقيم الدعوى العمومية يتابعها رجال القضاء او الموظفون المعهود اليهم بها بمقتضى القانون".

 كما يمكن للشخص المتضرر ان يقيمها طبق الشروط المبنية في هذا القانون. ولئن عرف التشريع المقارن أسلوبين رئيسيين في كيفية اقامة الدعوى العمومية : 

1)   الأسلوب القانوني : الذي يلزم النيابة العامة باقامة الدعوى العمومية بمجرد علمها بوقوع أي جريمة.

2)   الأسلوب التقديري: الذي يترك للنيابة سلطة تقديرية لاقامتها او عدم اقامتها.

 فان المشرع المغربي اخذ بنظام الاسلوب التقديري ولطف في نفس الوقت من مفعوله حينما مكن الشخص المتضرر من الجريمة ان يرفع الدعوى العمومية امام هيئة الحكم تحت مسؤوليته بواسطة شكاية مباشرة حدد شروطها قانونا.

فكيف تقام الدعوى العمومية بواسطة الادعاء المباشر وما هي مبرراته ؟ هل هناك شروطا لقبولها ؟ وهل يقتصر حق اقامتها على المحاكم العادية ؟ وهل من حق المتضرر التنازل عنها بعد تحريكها ؟ وما هي الاثار المترتبة عن تقديمها ؟

 قبل الاجابة على هذه الاسئلة يجدر بنا الاشارة إلى ان الدعوى العمومية لئن عهد لجهات أخرى بتحريكها بصفة استثنائية فان حق ممارستها لا يختص به احد سوى النيابة العامة التي تجمع بين تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها (1) وهذا ما اكده الفصل الرابع من الظهير المؤرخ في 15 يوليوز 1974 المتعلق

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نقض جنائي بمصر عدد 310 سنة 28 قضائية جلسة 14/5/1957 قاعدة 136 ص 496


تعليقات