القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: الجروح التي أصيب بها حارس بالليل بفندق بأكادير لدى وقوع الهزة الأرضية وفي مكان العمل وبمناسبته تشكل حادث شغل على الرغم من كونها ناتجة عن حالة قوة قاهرة.

 


ملف 20677/1965             قرار  283              بتاريخ 11/06/1969

 

 

تكون محكمة الموضوع قد طبقت مقتضيات الفصل الثالث من ظهير 25 يونيو 1927 تطبيقا، صحيحا عندما قررت أن الجروح التي أصيب بها حارس بالليل بفندق بأكادير لدى وقوع الهزة الأرضية وفي مكان العمل وبمناسبته تشكل حادث شغل على الرغم من كونها ناتجة عن حالة قوة قاهرة.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 29 يوليوز 1965 من طرف شركة التأمين لاكونكورد ومن معها بواسطة نائبهم الأستاذ باجاناكسي ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 28 ابريل 1965.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 31 ديسمبر 1965 تحت إمضاء الأستاذ ليكاس النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 3 ديسمبر 1968.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 4 يونيو 1969.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد سالمون بنسباط في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.

وبعد المناداة على نائبى الطرفين وعدم حضورهما.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية معا:

حيث يتضح من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بالرباط 28 ابريل 1965) ان محمد بن الحسين بن القطين كان يعمل حارسا بالليل في فندق السعادة بأكادير عندما وقعت الهزة الأرضية ليوم 9 فبراير 1960 فأصيب بجروح نتج عنها عجز دائم جزئي عن العمل فطالب بالجراية المنصوص عليها في ظهير 25 يونيو 1927 إلا أن فندق السعادة ومؤمنة شركة التأمين لاكونكورد عارض  في تطبيق هذا الظهير ورفضا تحمل مسؤولية نتائج هذا الحادث لعلة أن الأمر لا يتعلق بحادث شغل، وبتاريخ 2 يوليوز 1964 أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكما قضى بأن ابن القطين أصيب بحادث شغل، وبمنحه لذلك جراية سنوية وعمرية تبلغ 178,83 درهم ابتداء من فاتح شتنبر 1960، وبتاريخ 28 ابريل 1965، أصدرت محكمة الاستئناف حكما أيدت به الحكم الابتدائي.

وحيث تعيب طالبات النقض على الحكم المطعون فيه خرق الفصل الأول من ظهير 25 يونيو 1927 (الذي أصبح بعد مراجعة هذا الظهير الفصل 3 من ظهير 6 فبراير 1963) وعدم الأجابة عن المستنتجات وذلك عندما اعتبر أن الجروح التي أصيب بها بن القطين لدى وقوع زلزال اكادير تكون حادث شغل، في حين أن من الثابت ومن المسلم به حتى من طرف الحكم المطعون فيه ان هذا الزلزال لا علاقة له بظروف العمل التي لم تثر قوى الطبيعة ولم تزد في خطورة عواقبها، وأيضا عندما اغفل الأجابة عن مستنتجات طالبات النقض المرتكزة على الشرط الذي وضعه المشرع في حالة ما إذا كانت القوة القاهرة ناتجة عن هيجان في قوى الطبيعة، وأيضا على مقتضيات الفصل 3 من الظهير المذكور الذي ينص على المبدا المتمثل في ان القوة القاهرة لا تنزع طابع حادث شغل عن الحادث الذي يقع في وقت ومكان العمل، إلا أنه في حالة ما اذا نتجت القوة القاهرة عن هيجان في قوى الطبيعة يعلق تطبيق هذا المبدا على اسهام ظروف العمل في اثارة قوى الطبيعة أو الزيادة في خطورة عواقبها.

لكن حيث إن الفصل 3 من الظهير المذكور أعلاه نص على أنه يعتبر حادث شغل كل حادث وقع بسبب العمل أو أثناءه مهما كان سببه حتى ولو كان ناتجا عن قوة قاهرة أو أن ظروف العمل أثارت قوى الطبيعة أو زادت في خطورتها وأن استعمال أداة العطف أو التي جمعت بين الجملتين المبتدئتين بعبارة حتى ولو تظهر بوضوح فإن هذه الكلمة تعني أيضا الجملة الثانية التي تفيد بأنه حتى ولو كانت ظروف العمل قد أثارت قوى الطبيعة أو زادت في خطورة عواقبها، وأن هذا التفسير تؤكده الجملة العارضة مهما كان سببه التي تمنع كل تمييز بين أسباب الحادث.

وحيث إن محكمة الاستئناف عندما قررت بأن الجروح التي أصيب بها ابن القطين العامل بفندق السعادة بأكادير كحارس بالليل لدى وقوع الهزة الأرضية، وفي مكان العمل وبمناسبته تشكل حادث شغل رغم كونها ناتجة عن حالة قوة قاهرة، قد أجابت بذلك عن مستنتجات طالبات النقض التي عارضن فيها إعطاء الجروح المذكورة صبغة حادث شغل وطبقت مقتضيات الفصل 3 المذكور تطبيقا، صحيحا الشيء الذي ينتج معه إن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية لا ترتكز على أساس.

 

فيما يخص الوسيلة الثانية في فرعه الثاني:

حيث تطعن طالبات النقض في نفس الحكم بعدم التعليل وانعدام الأساس القانوني وعدم الإجابة عن المستنتجات وذلك لأن محكمة الاستئناف لم تجب عن مقال الاستئناف الذي قدمته طالبات النقض والذي التمست فيه احتياطيا إجراء خبرة طبية حضورية لتحديد مقدار العجز الدائم الجزئي الذي أصيب به المستأنف عليه بن القطين.

لكن حيث إن قضاة الدرجة الأولى لاحظوا في حكمهم الذي صرح الحكم المطعون فيه باعتماد تعليلاتهم بأن الشواهد الطبية المحررة في 25 يناير و23 غشت 1961 أوضحت شفاء بن القطين في فاتح شتنبر 1960 مع بقائه مصابا بعجز عن العمل يبلغ 80 في المائة.

حيث إن محكمة الدرجة الأولى وبعدها محكمة الاستئناف رفضتا ضمنيا طلب إجراء الخبرة بناء على عناصر التقدير المعروضة عليهما فيكون الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أجاب عن مستنتجات طالبات النقض فيما يخص هذه المسالة.

مما يترتب عن ذلك أن هذا الفرع في الوسيلة الثانية غير مرتكز على أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر وبذعيرة قدرها 1.000 درهم تؤدى لخزينة الدولة.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: سالمون بنسباط، إدريس بنونة، الحاج محمد عمور، محمد بنشقرون، وبمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن بنهار.

 

(المحاميان: الأستاذ باجاناكسي والأستاذ ليكتاس).

 

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 439.

 


تعليقات